﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:21.650
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية ذهب ابو حنيفة الى ان الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب  هذه ايها الاخوة قضية مهمة تعلمون ان الصلاة ركن من اركان الاسلام. بل هي الركن الثاني من اركان الاسلام

2
00:00:22.650 --> 00:00:42.650
ولقد حذر رسول الله صلى الله قبل ذلك امر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها. فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا اركعوا واسجدوا واعبدوا واعبدوا ربكم

3
00:00:42.650 --> 00:01:02.300
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الى اخره الايات التي في سورة الحج الى ان قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اذا ايضا هناك ادلة كثيرة في السنة بينت مكانة الصلاة واهميتها والمبالغة في العناية بها

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.050
في كل حال من احوالها اذا الطمأنينة لا شك انها تدل على خشوع قلب المؤمن وعلى سكون فؤادك وعلى تأثره بهذه الصلاة. ولذلك لا ينبغي للانسان في صلاة ان يسرقها. لان

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
يسارع في ركوعي وسجوده انما هذا هو ابلغ انواع السرقة كما جاء في الحديث. وكذلك ايضا كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم قال ثم اسجد حتى

6
00:01:42.050 --> 00:02:05.250
اذا هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء والاولى الا يحصل فيها خلاف لان الذين يقولون بالاطمئنان يرون انه ركن من اركان الصلاة ومعنى كونه ركنا ان الصلاة ان فقد الاطمئنان في ركوعها وسجودها فسدت

7
00:02:05.700 --> 00:02:27.400
ومن يرى ان انهما ليسا بركنين يرى صحة الصلاة. بل ان من هؤلاء من قال لو انحط من الركوع للسجود لصحت  على اساس بدليل ان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. قالوا فالله سبحانه وتعالى امر

8
00:02:27.400 --> 00:02:47.550
الركوع والسجود ولم يأمر بالاطمئنان فيهما الو فهذا دليل على ان الواجب هو الركوع والسجود قالوا وهذا يقتضي اقل ما يقام به. فمن ركع ورفع وسجد ورفع ايضا مسرعا يكون قد ادى الواجب. لانه

9
00:02:47.550 --> 00:03:05.850
ابدى اقل ما يسمى واجب فهو قد رفع وسجد اذا حجة هؤلاء عموم الاية. او مفهومهم للاية فوالله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا عرف الله تعالى امر بهما

10
00:03:05.950 --> 00:03:27.850
اي امر بالركوع والسجود ولم يأمر بغيرهما اي لم يأمر بالاطمئنان فيهما والاية يقولون صريحا لكن جمهور العلماء ردوا عليهم وقالوا هذه دعوة غير مسلمة. لانه ورد نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام

11
00:03:27.850 --> 00:03:47.850
في ذلك في حديث المسي الذي تقدم بنا وهو حديث متفق عليه. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل من صلى ثلاثا فلم يحسن صلاته. قال له اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. وفي رواية اخرى اذا قمت

12
00:03:47.850 --> 00:04:05.150
الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارتح حتى تطمئن راكعا ثم ارفع تعتدل قائما والاعتدال هو الاطمئنان. يعني ان يعود كل عضو الى حالته السابقة

13
00:04:05.350 --> 00:04:31.100
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا هذا نص صريح في هذه المسألة وثبت ايضا في الحديث الذي اخرجه ايضا ابو داود والنسائي والترمذي من حديث ابي مسعود البدري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئوا صلاة

14
00:04:31.100 --> 00:04:57.150
ذات الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود واقامة الظهر في الركوع والسجود انما هي علامة الاطمئنان. لان الانسان لو سارع لا يمكن ان يطمئن ان ظهره لا في ركوع ولا في سجود لانه يركع ويرفع يسجد ويرفع هذا لم يقل ظهره اذا الحديث الاول وهذا دليل

15
00:04:57.150 --> 00:05:22.300
على ان الاطمئنان متعين اما بالنسبة للاية وهي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فالواقع انها حجة الجمهور وليس حجة للحنفية ومن معهم. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى امر بالركوع والسجود. وبين سبحانه

16
00:05:22.300 --> 00:05:42.300
في اية اخرى قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ايضا في اية اخرى وانزلنا اليك تلك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. واين يكون بيان القرآن؟ انما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:42.300 --> 00:06:02.300
فهي تبين ما اجمل به. وهي ايضا تقيد ما اطلق. وتخص عامة. وكذلك ايضا توضح ما ورد فيه ونحن نعرف ان السنة تأتي احيانا موافقة لنص القرآن بمعنى انها تلتقي معه في الحكم

18
00:06:02.300 --> 00:06:22.300
وقد تزيد على ذلك بيانا. وربما تأتي باحكام لم ترد ايضا في القرآن وقد ذكرنا ذلك في مناسبات عدة تقدمت كالجمع بين المرأة وعمتها الجمع والجمع بين المرأة وخالتها. فهذه لم ترد في القرآن ولكنها جاءت في السنة

19
00:06:22.550 --> 00:06:48.450
اذا المسلمون مطالبون بان يعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل الا اني اوتيت القرآن ومثله مع اذا سنة الرسول بينت ما المراد بالركوع والسجود نحن عندما نأتي نطبق صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التي رواها جمع غفير من الصحابة. نجد ان

20
00:06:48.450 --> 00:07:13.600
الذين حكوا تلكم الصفات بينوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي كل صلاته ويقول صلوا كما رأيتموني اصلي اذا بين الرسول وبين ايضا في حديث اخر ان من لا يطمئن في ركوعه وسجوده ان هذه ابشع السرقة

21
00:07:13.600 --> 00:07:40.800
معنا حديث ورد في ذلك اذا في الصلاة هو ركن وينبغي للمسلم الا يتساهل فيه. لكن ان يقرأ للمؤمن عذر فهذا امر اخر. هذا لا يستطيع المصلي ان فيسقط عنه القيام لعذر لا لان القيام او لا لان الاطمئنان غير ممكن يعني غير واجب لا يعني قد

22
00:07:40.800 --> 00:08:04.700
يرفع الانسان الى الركوع فلا يستطيع ان يقف ويهوي الى السجود هذا معذور لانه عجز عن ذلك فهذه مسألة اخرى طرأ عذر على المصلي كان سببا في عذره فتعتبر صلاته صحيحة. لكن الحديث عن انسان قادر ان يطمئن في ركوعه وسجوده ولا يفعل

23
00:08:04.700 --> 00:08:25.850
اذا حجة الذين قال بعدم وجوب الاطمئنان في الركوع والسجود هو ما جاء في اطلاق الاية اركعوا قالوا لم يشر فيهما الى الاطمئنان. فدل ذلك على ان الاطمئنان ليس بواجب. فمن ادى الامر

24
00:08:25.850 --> 00:08:53.050
فانه يكون مؤديا للواجب في ذلك ولا يلزم بزيادة عليه والاخرون كما رأينا بينوا ان الاية فيها الدلالة على ذلك لان السنة وضحت المراد منها مبينا قال ذهب ابو حنيفة الى ان الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب. وقال الشافعي هو واجب

25
00:08:53.150 --> 00:09:13.150
واختلف اصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي ان يكون سنة او واجبة؟ اذ لم ينقل عنه نص في ذلك. اذا الامام ومالك لم يقل شيئا في ذلك. يعني الان ما نقل عنه وتعلمون ان الامام ما لك اشهر الكتب كتب المالكية او اول ما كتب فيها الى

26
00:09:13.150 --> 00:09:33.250
المدونة وهذه رواية ابن القاسم عن الامام مالك فاحيانا يسأل الامام مالك عن مسألة فيجيب واحيانا يتوقف الامام مالك واحيانا لا يسأل فابن القاسم نفسه يجيب على ذلك هي رواية عن ابن القاسم عمان

27
00:09:33.650 --> 00:09:55.700
قال والسبب في اختلافهم هل الواجب الاخذ ببعض ما ينطلق عليه هذا؟ هذه كلمة يكررها المؤلف الله تعالى يقول اركعوا واسجدوا هل الواجب ان نأخذ باول الاسماء؟ قلنا نعم نقول مجرد الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه دون اطنان كاف. وهم قلنا لا يجب

28
00:09:55.700 --> 00:10:22.400
تيقول الاخذ باول الاسم واخره واذا اخذنا بالركوع تتيمته الاطمئنان. السجود تتيمته ايضا الاعتدال وهو الغض منه. هذا هو مراد المؤلف. وكثير ما يكرر مثل ذلك فانتبهوا له فهل الواجب الاخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم؟ احيانا يقول هل الواجب الاخذ لبعض ما ينطلق عليه الاسم؟ او بجميع

29
00:10:22.400 --> 00:10:42.400
واحيانا يقول هل الواجب الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها؟ وقد مر ذلك عندما جاء الحديث عن مسح الرأس فطروه ان بعض العلماء يرى وجوب مسح جميع الرأس. يبدأ بمقدمة رأسه ثم يرد يديه. وبعضهم يقول يكفي بعضه ويختلفون

30
00:10:42.400 --> 00:10:59.300
في تقدير البعض وهذا مر في اول الدروس في العام الماضي ام بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم فمن كان الواجب عنده الاخذ ببعض ما ينطلق عليه الاثم لم يشترط الاعتدال في الركوع

31
00:10:59.500 --> 00:11:21.700
ومن كان الواجب عنده الاخذ بالكل اشترط الاعتدال وقد صح عن النبي جاء بها يعني باسلوبه الخاص يعني عرض المسألة والا المراد بها عند الحنفية ومن معه وكما ذكرت لكم يقولون الاية اقتصرت على الركوع والسجود بل ويضيفون القيام

32
00:11:22.250 --> 00:11:47.300
فيقول الله سبحانه وتعالى امر بالركوع والسجود في اية اخرى وقوموا لله قانتين اذا ان دل ذلك على ان الواجب هو الركوع السجود والقياد. اما الاطمئنان فليس فليس بوارد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة

33
00:11:47.350 --> 00:12:12.350
يركع حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن نراك وحتى كما تعلمون للغاية اركع هذا امر فدل على وجوب الركوع واتمه بقوله لا تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن رافعا بالمعنى في الجزء الثاني ثم ارفع حتى تعتدل قائما نعم

34
00:12:12.500 --> 00:12:30.100
والواجب اعتقاد كونه فرض وعلى هذا الحديث الواجب اعتقاد كونه فرض والواجب اعتقاد كونه فرظا. وعلى هذا الحديث اذ على المؤلف كما ترون. يعني ايظا هو يذهب مذهب القول بوجوب

35
00:12:30.100 --> 00:12:45.250
ان الاطمئنان انما هو فرض وهذا ظاهر وعلى هذا الحديث عول كل من رأى ان الاصل هذه ايها الاخوة ظاهرة نشاهدها في كثير من المصلين اذاهم الله. تجد ان الانسان يأتي ليصلي

36
00:12:45.250 --> 00:13:05.250
لا استطيع اذا كان يصلي منفردا او كان يصلي النافلة تجد انه يركع ويرفع وهكذا هذا يقع فيه كثير من المسلمين وهذا لا ينبغي الانسان في امور الدنيا يمضي جهدا كبيرا ووقتا واسعا من زمنه يضيعه في امور الدنيا ويلهثها

37
00:13:05.250 --> 00:13:25.250
فاذا ما جاء لهذه العبادة التي اقرب وسيلة تربطه بربه عز وجل. هو في هذه الصلاة يناجي ربه متذللا خاشعا مطرحا بين يديه. لماذا لا يسكن يسكن قلبه في هذه الصلاة؟ ويطمئن فؤاده

38
00:13:25.250 --> 00:13:45.250
ويخشع ويتذلل. ولذلك سيأتي بعد ربما مسألة او اكثر يتكلم العلماء بالنسبة لوضع اليدين يعني القبض الذي نعرفه بالقبض وعند البعض السدر. يعني بعض العلماء يعلم لماذا كان القبر في الصلاة

39
00:13:45.250 --> 00:14:02.700
ولماذا قدم ذلك؟ يعللون يقولون لان الانسان لو ترك يديه ربما يعبث بهما يرفع هذه وينزل هذي. ايضا عندما يضع فيه زيادة خشوع فيه ذل فيه خضوع فيه انقياد لله سبحانه وتعالى

40
00:14:03.050 --> 00:14:30.100
اذا كذلك الاطمئنان ينبغي ان يكون كذلك هو علامة خشوع قلب المؤمن واطمئنانه وارتباطه بالصلاة وتأثره اما الانسان الذي يرفع فهو ينقلها كنقل الغراب قال فالواجب اعتقاد كونه فرظا وعلى هذا الحديث عول كل من رأى ان الاصل لا قضية مهمة

41
00:14:30.100 --> 00:14:52.700
سيعظ لها المؤلف يعني سيؤسس قاعدة هنا مهمة فلننتبه لها. نعم وعلى هذا الحديث عول كل من رأى ان الاصل الا تكمل افعاله صلى الله عليه وسلم في سائر افعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب. يريد

42
00:14:52.700 --> 00:15:12.750
مؤلفا يقول هذا الحديث الذي اشتهر وعرف بحديث الموسيقى اقتصر على الواجبات بعضهم يقول على الاركان اذا اقتصاره على الاركان دليل على ان ما ذكر فيه واجب. فكأنه يحاكي الحنفية ومن معه. انتم

43
00:15:12.750 --> 00:15:32.750
وكثيرا كما رأيتم ما استدللتم بهذا الحديث. وقلتم هذا غير واجب لانه لم يذكر في حديث المسيء. فها نحن في هذه المسألة وجدنا امرا قد ذكر في حديث المسيء الا وهو الاطمئنان جاء نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام

44
00:15:32.750 --> 00:15:52.750
وفاء فلم تأخذوا به فكأنكم بذلك ناقضتم الاصل الذي اسستموه ووظعتموه. الا وهو انتم ومن معكم ان كل ما جاء في هذا الحديث فهو واجب. وما لم يأتي به فهو ليس بواجب ما لم يدر الدليل الاخر على

45
00:15:52.750 --> 00:16:12.750
وجوبه وقد جاءت هذه المسألة في هذا الحديث فلماذا لم تأخذوا بها؟ اذا عدم اخذكم بوجوب او بفرضية الاطمئنان في الصلاة دليل على التناقض في هذا الاصل الذي وضعتموه واسستموه هذا هو ما

46
00:16:12.750 --> 00:16:34.850
اليه المعلم وعلى هذا الحديث عول كل من رأى ان الاصل لا تحمل افعال صلى الله عليه وسلم الا تحمل افعالنا في سائر افعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث عن الوجوب. حتى يدل الدليل على ذلك. المؤلف يقول جاءت افعال كثيرة في

47
00:16:34.850 --> 00:16:59.100
لكن هل كل ما ورد من افعاله عليه الصلاة والسلام فهي واجبة ليست بواجبة تعلمون الفقهاء احيانا يطلقون الواجب ويعممون احيانا يكون يقصدون بالواجب هو الركن كما هنا لان الاطمئنان في الركوع والسجود ركن عند الشافعية والحنابلة ينصون على انه ركن. وتعلمون ان الركن يختلف عن الواجب

48
00:16:59.400 --> 00:17:24.900
معنى انه لو لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده لما صحت صلاته اما الواجب فتعلمون يجبر بسجود السهو التشهد الاول عند من يوجبه كالحنابلة في رواية ومن معه ومن قبل هذا لم لم يرو لم لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا ولا ما عدا تكبيرة الاحرام والقراءة

49
00:17:24.900 --> 00:17:46.200
من الاقاويل التي في الصلاة. من قبل اعد لم يروا ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين لم يروا رفع اليدين فرضا لانه ما ذكر في  هذا هو تعليل هناك وقد مر بنا قالوا بان رفع اليدين يعني ردوا على الذين قالوا بوجوب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام

50
00:17:46.200 --> 00:18:06.200
قالوا بعدم وجوبها لماذا؟ قالوا لانها لم تذكر في حديث المسيء. اذا عدم ذكرها في حديث المسلم دليل على عدم وجوبها. وها نحن الان نجد ما ذكر في حديث المسيء فلم تقولوا بوجود. فلماذا

51
00:18:06.200 --> 00:18:29.100
بين هذه وتلك ولا ما عدا تكبيرة الاحرام والقراءة من الاقاويل التي في الصلاة. فتأمل هذا فانه اصل مناقض للاصل الاول يعني يريد ان يقول ولا ما عدا تكبيرة الاحرام ولا القراءة فهذه معلومة لانها بالنسبة للاقوال من الاركان. فتكبيرة الاحرام

52
00:18:29.100 --> 00:18:49.100
ركن وكذلك ايضا قراءة الفاتحة الا في حق من عجز عنها. او كما ذكرنا سابقا من دخل وقد وجد الامام راجعا انها تسقط عنه. هل تسقط عنه لعذره؟ لانه لم يدركه او ان الامام يحملها عنه. هذه ايضا مسائل يختلف فيها

53
00:18:49.100 --> 00:19:07.400
العلماء فانه اصل مناق للاصل الاول وهو سبب الخلاف في اكثر هذه المسائل قلت لكم اول ما بدأنا وورد حديث المسي في مسألة قلت سيتكرر هذا الحديث وسيكون حجة لبعض العلماء مرة

54
00:19:07.400 --> 00:19:17.450
هكذا ومرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة