﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:19.550
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والاخيرة الان عاد مرة اخرى الى ما قلت واشرت اليه وظلمته بدأ به في الجلسة الوسطى والاخيرة. يعني اريد ان ما حكم الجلوس

2
00:00:19.600 --> 00:00:36.450
للتشهد الاول وما حكم الجلوس للتشهد الاخير؟ هذه مسألة اعتقد اننا عارضنا مرت بنا مناسبة ظلمت لا لكن لا مانع هذا هو مقام مقامه ربما عرضت لها خشية الا يذكرها المؤلف لان الكتاب كما نعرف

3
00:00:36.500 --> 00:00:56.500
وقررنا مرارا هو مجمل ويأخذ بالمسائل الكبرى. لكنه ذكرها هنا. اعتقد انني سبق ان ذكرت هذا. العلماء يختلفون اولا في الجلسة ماذا الوصف او الجلوس للتشهد الاول؟ ما حكمك؟ لا شك ان اكثر العلماء وفيهم الائمة ابو حنيفة

4
00:00:56.500 --> 00:01:14.950
مالك الشافعي وهي ايضا رواية للامام احمد يرون ان الجلوس للتشهد الاول ليس بواجب انما هو سنة. لكن ذهب فريق من العلماء كالليل واسحاق ابن راهوين وهؤلاء ايضا من الائمة. وهي رواية ايضا للامام احمد

5
00:01:14.950 --> 00:01:30.850
واعتقد ان معهم داوود الظاهر في هذه المسألة ذهبوا الى وجوب الجلوس للتشهد الاول ولا هو في ذلك عدة ذلة اولا الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا هذا لم يذكر في حديث المسلم

6
00:01:31.350 --> 00:01:56.250
لم يذكر في حديث المسلم لانه ذكر الواجبات فلو كان الجلوس للتشهد الاول واجبا لذكر فيه. هذا ايضا مرة اخرى بالنسبة للتشهد الاخير لانه لم يذكر في حديث مسلم ناحية اخرى ودليل لهم يستدلون به قالوا بانه سقط في السهو كما جاء في حديث عبدالله بن حينب

7
00:01:56.250 --> 00:02:14.850
عندما هي صحابية. اذا وابنها ايضا صحابي حديث عبدالله ابن وحين المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم

8
00:02:14.950 --> 00:02:30.300
اذا حديث عبدالله بن حين فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين يعني ما جلس للتشهد الاول ويقول هؤلاء لو كان التشهد الاول واجبا لما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام

9
00:02:30.600 --> 00:02:55.650
وانما جبره بسجود السهو لانه سنة هذا هو اقوى دليل لهؤلاء. قالوا لو كان واجبا لان الذين قالوا بوجوبه يفرقون ايضا بين ان يتركه الانسان متعمدا وبين ان يتركه ساهيا. فيقولون لو تركه الانسان ساهيا يجبروه بسجود السهو. ولا

10
00:02:55.650 --> 00:03:14.600
ويؤثر في صحة صلاته لان هذا حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ان يتعمد الانسان القيام تاركا التشهد الاول فهؤلاء او بعضهم يقول بان صلاته لا تصح الزموا ان نعيده

11
00:03:15.550 --> 00:03:43.100
اذا هذا هو هو قول هؤلاء. ما حجة الذين قالوا بوجوبه هؤلاء استدلوا قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله ابن عباس قولوا التحيات لله قولوا قالوا هذا امر. والامر يقتضي الوضوء. وقول التحيات لله انما يقال في التشهدين الاول والاخير. ما يلزم منه ماذا

12
00:03:43.100 --> 00:04:03.100
الجلوس اذا الجلوس هو واجب. ايضا لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه ترك السجود الا بمثل هذه الحالة كالتي في حديث عبدالله بن وقدرة السهو. قالوا وقياسا على الجلسة الاخيرة. يعني

13
00:04:03.100 --> 00:04:28.050
على التشهد الاخير وانتم تقولون بانه واجب. بعضهم يقول ركن فكذلك ايضا هنا نقول بانه واجب لا فرق بين هذا التشهد وبين التشهد الاول يعترض على هؤلاء بان يقال او اعترض او لا يقال والرسول عليه الصلاة والسلام اقام منه ولم يعد فلو كان واجبا لما تركه ولكنه

14
00:04:28.050 --> 00:04:47.750
ولكنه جبر ذلك بسجود السهو. يقول هؤلاء بان بان الجلوس للتشهد الاول انما  من سقط الى بدل ما هو البدل؟ هو سجود السهو؟ قالوا ونحن نجد مثلا في محظورات الاحرام في الحج

15
00:04:47.950 --> 00:05:06.300
يترك الانسان محظورا في الحج بعض المحظورات يجبرها بدال كذلك هنا جبر بماذا؟ بسجود السهو. لان الانسان تركه لا عابدا وانما وهو ليس بركن ولذلك جبر بسجود السهو وانما هو واجب

16
00:05:06.900 --> 00:05:22.550
ولا شك ايضا ان هذه من المسائل التي لا ينبغي للمسلم ان يتركها قد رأينا ان هناك من يوجب هذا يوجب هذه الجلسة ويرى ايضا ان الصلاة لا تصح من المتعمد. اما اذا

17
00:05:22.550 --> 00:05:42.550
قدر للانسان ان نسي ذلك فتعلمون بان النسيان احد الاسباب التي اعتبرتها الشريعة الاسلامية في التخفيف يعني ذكر العلماء واسباب التخفيف منها السفر ومنها المرض ومنها الاكراه ومنها القصور ومنها كذلك ايضا

18
00:05:42.550 --> 00:06:05.250
هذه المسألة التي معنا النسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ان الله وضع الامة الخطأ في الحديث ان الله وضع عن امتي والنسيان ومسلكه عليه اذا النسيان طبيعة البشر الانسان قد ينسى. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في حديث ذي اليدين سلم من اثنتين

19
00:06:05.250 --> 00:06:28.700
ولما سئل قصرت الصلاة نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم سأل الصحابة فاخبروه. فعاد واتوا الصلاة فتم عليه الصلاة والسلام صلاة اذا نسي الرسول كذلك ايضا سائر الناس من باب اولى. اذا النسيان معتبر شرعا. اذا هذا امر يسقط بماذا

20
00:06:28.700 --> 00:06:46.250
النسيان على ان تجبره ولو لم تسجد السهو هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء سنبحثها ان شاء الله تفصيلا عندنا نأتي بابواب سجود السهو وابواب ايضا سجود السهو من المسائل التي عني بها المؤلف

21
00:06:46.250 --> 00:07:08.350
هذا وليست لي بعيدة قال اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والاخيرة وذهب الاكثر في الوسطى الى انها سنة وليست بفرظ قوم وقالوا انها فرض. هذا خطأ من المال الحقيقي لا يعتبر شذوذا. قولا يقول به الليث ابن سعد وهو امام مشهور يقول باسحاق

22
00:07:08.350 --> 00:07:23.900
ابن راهوين محدث وفقيه وهو وهي رواية للامام احمد وايضا قال بها داوود وغير هؤلاء انا لا اتذكر الان اصحاب الاقوال لكن من هم هؤلاء؟ لا يقال بانه لكن يقام الشذوذ فيما يأتي

23
00:07:24.000 --> 00:07:43.450
وكذلك ذهب وقالوا وسد قوم وقالوا انها فرض. وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الاخرى الى انها فرض بالاخرى الاخيرة  وشد قوم الجلسة الاخيرة فهذه يلتقي فيها الائمة كلهم يلتقون فيها

24
00:07:43.600 --> 00:08:00.400
وشذ قوم فقالوا انها رواية للامام مالك كما عرفته فيما مضى انها ليست بواجبة لكن الحنفية يوجبون الجلسة لفشة. قد عرفنا رأيه فيما مضى. يعني الحنفية يقولون بوجوب الجلوس للتشهد الاخير دون التشهد

25
00:08:00.400 --> 00:08:28.600
فلو جلس بمقدار التشهد وسلم لصحت صلاته ولا يلزمه التشهد المالكية لهم رواية لا يرون فيها وجوه هذه الجلسة لكنهم يوجبون التسليم وصدق قوم فقالوا انها ليست بفرض والسبب باختلافهم وشذ قوم هذه في الاخرى فقالوا انها ليست في فرض هذا نقل عن الزهري وكذلك ايضا عن النخعي

26
00:08:28.600 --> 00:08:49.200
وايضا عن ابن سيرين واظنه نقل ايضا عن علي لكن هذا يحتاج عن علي رضي الله عنه نحتاج الى تبين قال والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الاحاديث وقياس احدى الجلستين على الثانية. وذلك ان في

27
00:08:49.200 --> 00:09:06.050
ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم اجلس حتى تطمئن جالسا فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلف لكن هذا الجلوس المأمور به ليس في التشهد كما هو معلوم لانه ارشده

28
00:09:06.050 --> 00:09:33.150
في ركعة واحدة ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ووجب الجلوس دليل الدليل القطعي لذلك هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا التحيات لله وهذا لا الحمد لله عن طريق الجلوس. وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليه ولم ينقل عنه انه تركه. وقال صلوا كما رأيتم

29
00:09:33.150 --> 00:09:50.550
يصلي هذه من الادلة لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه ترك ولا عن احد من اصحابه ووجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث بالصلاة كلها ومن اخذ بهذا قال ان الجلوس كله فرض

30
00:09:50.600 --> 00:10:09.850
ان الجلوس كله ان الجلوس كله فرض. ولما جاء ولما جاء في حديث ابن حينه ابن بحينة يقصد بالمتفق عليه انه صلى الله يقول ما اسمها عبدة ولكن وحينا هذا لا قابل لها

31
00:10:10.100 --> 00:10:26.950
وهي صحابية جليلة يعني ليس هذا اسم رجل وانما هي عبدالله ابن ولم ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت انه صلى الله عليه وسلم اسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها

32
00:10:27.300 --> 00:10:45.650
وثبت عنه انه اسقط ركعتين فجبرهما وكذلك ركعة فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة وكانت عندهم الركعة فرضا باجماع ووجب الا تكون الجلسة الوسطى فرضا

33
00:10:45.800 --> 00:11:04.600
وهذا هو واضح كلام المؤلف هذا نعم فهذا هو الذي اوجب ان ان فرق الفقهاء بين جلستين وروا ان سجود السهو انما يعني يريد المؤلف ان يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام في الجلسة الاولى او الوسطى قام من

34
00:11:04.600 --> 00:11:28.000
قام يعني لم يجلس فيها ثم قام عليه الصلاة والسلام فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم وكونه لم يعد اليها دل على عدم وجوده ولم يحصل ذلك في الجلسة الاخيرة فدل ذلك على التفريق بينهما. هذه لازم وهذه غير لازم. هذه

35
00:11:28.000 --> 00:11:50.400
واجب وغير واجب ورأوا ورأوا ان سجود السهو انما يكون للسنن دون الفروض ومن رأى انها فرض قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض اولا كون اولو السنن اذا هذا غير مسلم لان الانسان لو لم يرفع يديه هل يسجد للسهو

36
00:11:50.900 --> 00:12:06.500
كذلك ايضا لو يعني ترك سنة من سنن الصلاة لا يسجد للسهو في مثل هذا وليس في ذلك دليل على انها ليست بفرظ واما انظر الى المعلم. اذا كلام المؤلف هذا جيل يقول وليس هناك دليل على انها ليست

37
00:12:07.250 --> 00:12:27.250
واما من ذهب الى ان الى انهما كليهما سنة. فقاسا الجلسة الاخيرة على الوسطى. بعد ان اعتقد في الوسطى بالدليل الذي يعني عكس يعني هذا عكس يعني لما اثبت بالدليل ان الوسطى ليست الواجبة الحق بها الجلسة الاخيرة. فقال كما

38
00:12:27.250 --> 00:12:44.450
ان هذه هي جلسة لا تجد كذلك ايضا لا تجب بوجود جامع بينهما الا وهو الجلسة في كل يعني الجلوس في يعني وجود امر مشترك بينهما الا وهو الجلوس فهذا جلوس وهذا جلوس الى ذلك

39
00:12:44.850 --> 00:13:05.500
بعد ان اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور انها سنة. هناك قضية يعني يسيرة هنا بالنسبة لما مر بنا في الافتراش وغيره  يعني الان نحن رأينا ان بعض العلماء يقولوا بالافتراش وبعض العلماء يقول بالتورط وبعض العلماء فصل. ايضا نحن حقيقة

40
00:13:05.500 --> 00:13:23.200
ان العلماء كثيرا يعني الفقهاء اعني يعنون في البحث عن اللغة وعن الحكم يعني بعضهم يطرح لماذا يقول الانسان يجلس في التشهد الاول مفترشا وفي الثاني متوركا. يعني لماذا فرق

41
00:13:23.200 --> 00:13:43.300
هل هناك حكمة يقول نعم حتى يعرف الداخل اللاحق في الصلاة ان هذا الذي يصلي هل هو في جلسة الوسطى والاخيرة؟ اذا هذا فيه زيادة  ايضا يقولون الجلسة الاولى لا تطول لا يطول التشهد فيها. والنفروض الى القيام اخف على المصلي

42
00:13:43.550 --> 00:13:58.800
خلاف ما اذا جلس متبركا فانه قد يتعب وخاصة اذا تقدمت به السن. اذا هذي ايظا فيها فائدة. فنجد ان العلماء يذكرون وحكما ايضا عندما يفرق بين هذا وبين هذا

43
00:13:59.300 --> 00:14:18.800
فاذا السبب في اختلافهم هو في الحقيقة ايل الى معارضة الاستدلال لظاهر القول او ظاهر الفعل فان من الناس ايضا من اعتقد ان الجلستين كليهما فرض من جهة ان افعاله صلى الله عليه وسلم عنده الاصل فيها

44
00:14:18.800 --> 00:14:38.800
ان تكون في الصلاة محمولة على الوجوب. لا هم يقولون هذه افعال الرسول وقال صلوا كما رأيتم المصلي وهو ايضا عند عندما ترك الجلسة الاولى او الوسطى انما تركها ناسيا ولذلك سجد للسهو ولم يعلم عنه انه ترك في غير

45
00:14:38.800 --> 00:15:01.950
النسيان حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم فاذا الاصلان جميعا يقتضيان ها هنا ان الجلوس الاخير فرض ولذلك في الاصلين القول والفعل ولذلك علي اكثر الجمهور من غير ان يكون له معارظ الى القياس

46
00:15:02.150 --> 00:15:26.950
واعني بالاصلين القول والعمل. ولذلك اضعف قول والفعل يعني العمل يقصد به الفعل يعني اقوال الرسول وافعاله  ولا يقصد به هنا عمل اهل المدينة لا لانه لا يريد ولذلك اظعف الاقاويل من رأى ان الجلستين سنة والله اعلم. هذا كلام صحيح. هذا قول ضعيف جدا ولا مستندا

47
00:15:26.950 --> 00:15:52.550
يعني قول من يقول بان كلا الجلستين سنة صحيح ضعيف لكن نأتي بعد ذلك الى ان الجلسة الاخيرة يعني جماهير العلماء يرون انها واجبة انها ركن والجلسة ايضا الاولى الاحوط للمسلم الا يدعها. فان نسيها فالحمد لله هذه الشريعة كما نعلم بنيت

48
00:15:52.550 --> 00:16:10.950
على اليسرى ولذلك نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ارسل معاذا وابا موسى الاشعري رضي الله عنهم والى اليمن او من اول ما اوصاهما في اوصاهما فيه قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا

49
00:16:11.450 --> 00:16:37.050
اذا المؤمن دائما يبشر بالخير. ولا ينفر الناس من طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني لا يأتي بالاسباب قد تنفر الناس كذلك ايضا دائما الانسان ييسر ما يعني لان دائما الانسان يدل على طريق اليسر يسرا ولا تعسرا لانك ربما لو دعيت دعوت

50
00:16:37.050 --> 00:16:55.150
الناس الى ما في العسر لتثاقل العباد وصعبت عليهم فادى ذلك الى تقصيرهم فيها لما مضى كثيرا ما نقول وسطية الاسلام ونعني به ان الاسلام جاء دينا وسطا. ليس فيه غلو لا افراط ولا تفريط

51
00:16:55.850 --> 00:17:15.850
وايضا يقصد ايضا عندما يقال التيسير في هذه الشريعة وانها بنيت على اليسر ان القصد من ذلك انها لم تأتي لتشق على وانما تكلف الناس بما هو في وسعهم. وعندما يلحق المؤمن ضرر في امر من الامور

52
00:17:15.850 --> 00:17:39.250
ان هذه الشريعة تخفف عنه وتتجاوز وليس من هذا ما يتتبعه بعض الناس من البحث عن الرخص في المذاهب يعني تجد انه يبحث عن الفتاوى والاقوال الضعيفة والشاذة ما دام هذه الاقوال فيها تخفيف انا اخذ بها لا. المسألة هذي فيها كلام طويل ولعلها تأتي مناسبة ان شاء الله

53
00:17:39.250 --> 00:18:05.100
نفصل القول فيها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير باصبعه  يشير المؤلف في هذا في حالة الجلوس. ما ادري جزء المسألة قبل ما نحن قرأناه. قال نعم

54
00:18:05.500 --> 00:18:23.450
اول مسألة اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والاخيرة   لا في مسألة يبدو لي بالنسبة لوضع اليدين يعني اليمين على الشمال في اخر مسألة وانا ما اخذناها قائم للصلاة. بعدها يا شيخ. ها؟ اللي بعده

55
00:18:23.700 --> 00:18:43.700
يعني حتى الان ما جاء. نعم. طيب. اذا نعد القراءة. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يضع كفه اليمنى على ركب ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير باصبعه. المؤلف يشير الى حديث عبدالله ابن عمر ولم يأت

56
00:18:43.700 --> 00:18:59.900
بلفظه وانما اورد معناه وقد ورد في وضع اليدين على الركبتين او على الفخذين عدة احاديث وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

57
00:19:00.150 --> 00:19:28.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس او قعد للتشهد وضع يده اليسرى على اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى واشار بالسبابة ومثله ايضا حديث عبدالله ابن الزبير وهو ايضا قريب من لفظه ولكنه اطول منه تفصيلا. وقد جاء فيه ايضا

58
00:19:28.800 --> 00:19:51.750
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا جلس في الصلاة يعني للتشهد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ومثله ايضا حديث ايضا حديث وائل ابن حديث وائل ابن حجر

59
00:19:52.050 --> 00:20:07.600
ايضا فان ايضا فيه اشارة الى مثل ذلك لكنه ايظا زاد على ما في هذين الحديثين حديث عبد الله ابن عمر وابن الزبير كلاهما في صحيح مسلم فيما اذكر ايضا حديث وائل ابن حجر فيه

60
00:20:07.800 --> 00:20:30.800
ان الرسول عليه الصلاة والسلام ورد فيه هو حديث طويل وفيه انه عليه الصلاة والسلام اذا قعد في الصلاة اي اذا قعد في وضع مرفقه الايمن على فخذه الايمن وعقد الخنصر يعني هذه الاصبع الصغيرة والتي تليها التي تعرف بالبنصر

61
00:20:30.850 --> 00:20:58.850
وحلق بالابهام والوسطى واشار بالسبابة. في بعض الروايات وكان يشير بالسبابة اذا كيف يعقد المصلي؟ اولا يعقد يعني يقبض الخنصر هذا الاصبع الصغير ثم التي تليها وهي البنس ثم يأتي بالوسطى هذه وكذلك ايضا الابهام في عقد بينهما

62
00:20:58.850 --> 00:21:21.300
يشير بالسبابة وقد ورد ذلك كما رأينا في احاديث كثيرة في الحديث الاول انه يشير بالسباب بالسبابة في حديث عبد الله ابن عمر وفي حديث عبدالله بن الزبير انه يشير باصبعه وكذلك في حديث وائل ابن حجر. اذا تبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام

63
00:21:21.300 --> 00:21:44.200
هكذا يشير بالسبابة لكن هل يقف بها هكذا دون تحريك؟ فتكون علامة على الاشارة او لابد من تحريكها كل ذلك ورد ومن العلماء من يرجح هذا ومنهم من يرجح ذلك وكل هذا سنة. لكن يبقى سؤال هنا نجد ان من العلماء من

64
00:21:44.200 --> 00:22:10.050
يسمي الاصبع التي تلي الابهام التي بين الوسطى والابهام يسميها بالسبابة. وبعضهم يسميها بالسبابة ساحة وقد ورد تسميتها بالسبابة في الاحاديث كما رأينا والعلما يعللون يقولون سميت بذلك لان الانسان يشير بها عند المخاصمة عندما يختلف مع احد او عندما يشتد النقاب

65
00:22:10.050 --> 00:22:33.450
فانه يشير بهذه الاصبع وهذا امر معروف. وسميت كذلك ايضا بالسباحة لان الانسان قالوا يسبح بها اي ارفع بها عند مروره بماذا بكلمة التوحيد اذا لذلك العلما كما قلنا سابقا يبحثون دائما او يحاولون البحث عن علل الاحكام

66
00:22:33.750 --> 00:23:00.350
يعني احيانا يبحثون عن علة الحكم وقد رأينا انهم اسسوا مسائل كثيرة واحيانا يبحثون عن الحكمة. لماذا واحيانا يعللون لماذا سمي هذا بهذا وهذا بهذا بهذا اذا رأينا من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه. لكن هناك تفصيلات كثيرة للعلماء في هذه المسألة

67
00:23:00.600 --> 00:23:23.850
عندما يضع ركبته هناك من العلماء هذا رأي قليل يعتبر رأيا منسوخا كانوا في اول الامر يضع الانسان المصلي اللي كفوا على كفه فيضعه ما بين فاقديه ماذا كان في اول الامر في اول الاسلام؟ ثم نسخ ذلك كما اشارت الى ذلك بعض الاحاديث. لكن عندما يضع المصلي ايضا

68
00:23:23.850 --> 00:23:43.850
ايضا يده كفه الايمن او كف يده اليمنى على فخذه الايمن هل يضعه على الفخذ يضع بعضه على الركبة هل يتجاوز الركبة؟ هل يجعل الاصابع مستقيمة الى جهة القبلة ام يثنيه على الركبة؟ هذه كلها اقوال

69
00:23:43.850 --> 00:24:06.800
وتفصيلات وفروع لا يعرض لها المؤلف وكلها لا تأثير لها في امر الصلاة. فهذه امور لا تؤثر على الصلاة. اذا هذه من الامور التي يستحب للمصلي ان يفعلها قال واتفق العلماء على ان هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة

70
00:24:07.050 --> 00:24:27.050
وكما ذكر المؤلف ليست تلكم من واجبات الصلاة ولا من اركانها وانما هي من الامور من الهيئات التي يستحب ان يفعلها المصاب لان الذين نقلوا لنا الهيئة التي صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لصلاته بينوا انه كان

71
00:24:27.050 --> 00:24:53.950
ما يفعل ذلك واختلفوا في لكن كما ترون الفاظ الاحاديث تختلف قد تتعدد روي ذلك لكنها كلها تلتقي حول هذا الامر. ان المصلي يضع كفه الايمن على فخذه الايمن او على ركبته وكذلك لانه بعض في بعض الاحاديث ورد انه يضع مرفقه على فخذه الايمن ثم بعد ذلك

72
00:24:53.950 --> 00:25:11.800
ايضا يمسك ان يعقد الخنصر والبنسر وهي ايضا يحلق بالابهام والوسطى ويشير بالسبابة كذلك ورد ايضا ورد مثل ذلك بالنسبة لليسار في وظعها. اما الاشارة فهي في اليمين. اما اليد اليسرى او الكف اليسرى

73
00:25:11.800 --> 00:25:31.800
فانه لا يحركها هل يضعها مقبوضة الاصابع او مبسوطة؟ ايضا من العلماء من يرى ان له ان يفرج الاصابة لكن ليس تفريجا فاحشا لا يعمل كذا وانما وبعضهم يقول لا لا يفرج الاصابع وانما يتركها مقبرة

74
00:25:31.800 --> 00:25:53.050
قال واختلفوا في تحريك الاصابع لاختلاف الاثر في ذلك والثابت انه كان يشير فقط فقد ثبت كما رأينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن الزبير وفي حديث وائل ابن حجر

75
00:25:53.050 --> 00:26:13.050
كلها فيها انه عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة. اذا هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. هل هذه الاشارة استمر او عندما يمر بذكر التشهد فلولا ان الانسان يستمر اما ان يستمر في الاشارة او ان يبقي اصبعه مرفوعا هكذا

76
00:26:13.050 --> 00:26:21.750
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة