﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:17.850
قال واما المسألة الثالثة وهي حد العورة في المرأة لا شك ان المرأة ايضا الاحتياط في عورتها اكثر من غيرها وخاصة الحرة اما الامل فسيأتي الكلام فيها هل هي آآ

2
00:00:17.850 --> 00:00:35.550
الرجل او هي كالحرة او هي وسط بينهما فيه كلام للعلما في ذلك وان كان اقواها واصلحها ان الامة الرجل لان الامة تختلف عن الحر. وستأتي هناك نورد عدة اثار وردت فيما يتعلق بالادب

3
00:00:35.650 --> 00:00:55.650
قال فاكثر العلماء على ان بدنها كله عورة. ما خلا الوجه والكفين. يعني لا خلاف بين العلماء. يعني العلماء مجمعون على ان بدن المرأة كله عورة عدا اجزاء ثلاثة. الوجه والكفان والقدمين

4
00:00:55.650 --> 00:01:17.400
واما الخلاف في القدمين فهو ضعيف. ويرده حديث ام سلمة مرفوعا او موقوفا والموقوف هو الصحيح وسيرده المؤلف اذا ويبقى الخلاف بعد ذلك. اذا هناك من يقول بان المرأة كلها عورة حق الظفر. ونقي ذلك نقل ذلك عن

5
00:01:17.400 --> 00:01:38.850
عبد الرحمن كما ذكر المؤلف وهي رواية للامام احمد ايضا. وهي ايضا قول لبعض السلف هناك رواية يقول فيها ان المرأة كلها عورة الا الوجه. بمعنى ان الكفين عورة وهي رواية ايضا ثالثة للامام

6
00:01:38.850 --> 00:02:03.600
احمد وهي قول داوود الظاهري. القول المشهور عند عامة العلماء ان المرأة كلها عورة الا ووجهها وكفيها وهذا هو قول كما ذكر المؤلف مالك والشافعي ورواية للامام احمد وابو حنيفة معهم الا انه اضاف القدمين. في رواية ايضا

7
00:02:03.700 --> 00:02:25.400
وظعفها ايظا بعظ الحنفية قال وذهب ابو حنيفة الى ان قدمها ليست بعورة. وذهب وذهب ابو بكر ابن عبدالرحمن واحمد الى ان المرأة في رواية قيد واحمد هنا في المسألة له ثلاث روايات الرواية المشهورة مع الجمهور الا الوجه والكفين

8
00:02:25.400 --> 00:02:50.400
الثانية فقط يستثني الوجه. الثالثة كلها عورة قال وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها هل هذا المستثنى المقصود منه هو ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف المرأة عورة. ومن اصلح الادلة في ذلك ان

9
00:02:50.400 --> 00:03:06.800
عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار والمراد بالحائض هنا ليست الحائض التي فيها حي وانما المراد التي بلغت سن الحيض. وهذا ايضا اطلاق في الغالب

10
00:03:06.800 --> 00:03:34.350
يعني المراد بذلك المرأة التي وصلت سن الحيض اي بلغت اصبحت تحيض. والمراد بذلك كما قلنا خرج ذلك مخرج الغالب. فلو ان مميزة صلت فانها تغطي كما تغطي البالغ اذا والقصد بالخمار هنا ما تخمر به رأسها وعنقها اي ما تضعه. وسنأتي ان شاء الله الى ما تلبسه

11
00:03:34.350 --> 00:03:54.350
المرأة ما هو جائز وما هو واجب يعني ما هو فاضل وما هو مكروه او محرم هل هذا المستثنى المقصود منه اعضاء محدودة؟ ام انما المقصود به ما لا يملك ما لا يملك ظهوره؟ هنا الذين قالوا

12
00:03:54.350 --> 00:04:15.750
بان يعني استثنوا الوجه والكفين استدلوا بدليلين. الدليل الاول هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين قالوا هذا دليل على ان الوجه والكفين ليستا بعورة

13
00:04:15.800 --> 00:04:35.800
لانهما لو كانتا عورة لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام ان تنتقب اي ان تضع النقاب في وجهها وان تلبس القفازين وهذي مرت بنا في الحج فيما مضى هذا واحد. الدليل الثاني تفسير عبد الله ابن عباس

14
00:04:35.800 --> 00:04:55.800
لقول الله سبحانه وتعالى وليبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال ما ظهر منها المراد الوجه والكفين ولا شك انه يخالفه في هذا التفسير على الصحابي الجليل ايضا عبد الله ابن مسعود وهذه من المسائل التي يدور عليها

15
00:04:55.800 --> 00:05:16.050
الخلاف حول مسألة الحجاب يعني وجوب تغطية المرأة وجهها وعدم تغطية يعني في غير الصلاة والقصد عن الاجانب ولعلكم تذكرون في حديث عائشة ان النساء كن وهن في طريقهن الى الحج اذا مر بهن الركض ارخينا

16
00:05:16.050 --> 00:05:38.800
هذا الغطاء الخمار على وجوههن. وكذلك في حديث ايضا اسما بنت عميس فمن ذهب الى ان المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدنها كله عورة حتى ما لا يملك يعني ما يستطيع الانسان اخفاءه كصوت الخلخال مات

17
00:05:38.950 --> 00:05:58.400
كبروز شيء من الثياب هذا لا تستطيع وهي تتحرك قد يظهر شيء من حركات بدنه. هذه امور لا تملكه هي اخفاؤها ولا تستطيع. اذا هذا الا مضارب التفسير الاخر هو تفسير ابن عباس الوجه هنا الوجه والكف

18
00:05:58.750 --> 00:06:21.950
قال بدنها كله عورة حتى ظهرها واحتج لذلك بعموم قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين الاية يعني يريد ان يقول المؤلف ان الذين قالوا ان المرأة كلها عورة ليس جزء منها الا وهو عورة

19
00:06:21.950 --> 00:06:48.900
اظفارها يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين تعالوا هذا فيه دلالة واضحة على ان المرأة كلها عورة. على ان المرأة وايضا الحديث الذي مر بلا

20
00:06:48.900 --> 00:07:16.100
حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض الا ومن رأى ان المقصود من ذلك ما جرت به العادة بانه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب الى انهما ليسا بعورة اما خلاصة القول بالنسبة لي فيما يترجح فانا الذي ارى ترجيح قول من يقول بان المرأة كلها عورة الا وجه

21
00:07:16.100 --> 00:07:34.500
وكفيها في الصلاة. شريطة الا تكون بحضرة اجنبي. فان كانت بحضرة اجنبي فينبغي ان تغطي ايضا وجهها لانها عورة. اما ان كانت في خلوة او عند محرم فانها تكشف وجهها وكفيها

22
00:07:34.550 --> 00:07:53.450
قال واحتج واحتج لذلك بان المرأة ليست تستر وجهها في الحج هذا الذي ذكرته يعني يشير الى ان المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين وسيأتي فيما يكره للمرأة لبسه في الصلاة الانتقام

23
00:07:55.450 --> 00:08:00.650
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة