﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:22.400
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول القول في الوتر. اذا افتتح المؤلف هذه المسائل بالوتر لعل المؤلف بدأ بالوتر لان الكلام في الوتر انما هو يتعلق بحكمه هل هو واجب او غير واجب

2
00:00:22.400 --> 00:00:42.400
ثم ايضا الكلام فيه متشعب مع انه ليس فيه الا قولان لكن القول فيه حقيقة متشعب ولعله قدمه مع انه عندما ذكر في المقدمة قدم ركعتي الفجر لكنه بحث الوتر لانه يحتاج الى تفصيل

3
00:00:42.400 --> 00:01:02.400
اعرف حكمه وان تعرف وقته وان تعرف صفته. الى غير ذلك من الاحوال وما فيه من قنوت. الى غير ذلك من الاحكام المترتبة عليه عليه ما يتعلق بعدده ايضا. والوتر يقال الوتر بكسر الواو وكذلك ايضا بفتحها بفتحها

4
00:01:02.400 --> 00:01:30.150
والشفع والوتر. نعم. قال واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع. منها في حكمه ومنها في صفته. ومنها في وقته ومنها في القنوت فيه. ومنها في صلاته على الراحلة قال اما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة؟ نعم تقدم الكلام فيه لكن ذلك لا يغني بالنسبة

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
لنا ونحن في مثل هذه الدروس ثم ايضا ان كلام المؤلف فيه هناك كانت شذرات غير مفصلة ولا مانع ان نفصل القول فيه بعض التفصيل لانه حقيقة اثناء حديثنا ايضا عن حكمه سنعرض لجملة من الاحاديث ذات الاهمية

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
التي ينبغي ان يعنى بها المسلم. العلماء قد انقسموا في حكم الوتر الى قسمين. ففريق من العلماء يرى انه سنة مؤكدة. يعني جاء تحاديث كثيرة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحظ على الوتر

7
00:02:10.150 --> 00:02:39.250
وترغب فيه وتحث الناس على القيام به. وان وقته انما هو في الليل وانه ما بين صلاة العشاء طلوع الفجر. وذهب ابو حنيفة خلافا لصاحبيه لان الوتر واجب اذا معنى هذا ان الوتر له مكانة عظيمة في الشريعة. فمن العلماء من قال بوجوبه ومن العلماء

8
00:02:39.250 --> 00:02:59.750
دائما قال بانه ليس بواجب. ما الذي دعا الامام ابا حنيفة ان يذهب الى القول بوجوبه لعل الذي دفعه الى ذلك ما ورد فيه من احاديث كثيرة. وبعضها ايضا جاء بصيغة الامر. ومن

9
00:02:59.750 --> 00:03:19.750
الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق. فمن لم يوتر فليس منا. ومعنى حق ثابت. والثابت هو

10
00:03:19.750 --> 00:03:39.750
والمستقر ولذلك يقال عن الواجب في قول الله سبحانه وتعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت واستقرت على الارض فاصبحت ثابتة. اذا الوتر حق اي ثابت والثابت يقولون هو الواجب. ومن

11
00:03:39.750 --> 00:03:59.750
احاديث ايضا التي وردت ايضا يستدل بها من قال بوجوب الوتر ايضا حديث الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر

12
00:03:59.750 --> 00:04:19.750
واحدة فليفعل. ومن الاحاديث ايضا الواردة في ذلك. والتي يستدل بها هؤلاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بصيغة الامر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا قالوا هذا امر. والامر يقتضي

13
00:04:19.750 --> 00:04:39.750
وجاء ايضا في حديث رابع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة حافظوا عليها الا وهي الوتر. وجاء في حديث اخر ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم هي خير لكم

14
00:04:39.750 --> 00:04:58.500
من حمر النعم الا وهي الوتر في بعض الروايات. وجعلها ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر وجاء ايضا في حديث علي ابن ابي طالب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب

15
00:04:58.500 --> 00:05:18.500
وجاء ايضا في احاديث اخر في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يوتر في واحدة منها. الادلة في ذلك كثيرة جدا

16
00:05:18.500 --> 00:05:38.500
في فضل الوتر لكننا اخذنا جملة منها ولعل المؤلف ايضا ربما يأتي بادلة لم نعرض لها قالوا هذه الادلة وغيرها من الادلة بعضها جاء بصيغة الامر بعضها جاء بصيغة التأكيد هذه ادلة ادلة تدل على

17
00:05:38.500 --> 00:05:58.500
لا وجوب الوتر. اذا الوتر واجب عند ابي حنيفة. اما كافة العلماء من المالكية والشافعية قنابل وهو ايضا رأي ابي يوسف ومحمد صاحب ابي حنيفة وهو رأي العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

18
00:05:58.500 --> 00:06:16.250
هؤلاء يذهبون الى ان الوتر ليس بواجب اذا نحتاج الى ان نأتي بادلة تدلنا على ان الوتر ليس بواجب فما هذه الادلة؟ ايضا الادلة في ذلك كثيرة جدا فنختار نماذج منها

19
00:06:16.600 --> 00:06:30.950
من هذه الادلة ما جاء في قصة الاعرابي الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الاسلام الى ان قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلوات

20
00:06:31.300 --> 00:06:51.300
فقال له رسول الله صلى الله عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. فرد الرجل فقال يا رسول الله والذي بالحق. هل علي من غيرها؟ قال لا. الا ان تتطوع. فقال الرجل والله لا ازيد على

21
00:06:51.300 --> 00:07:11.300
هذا ولا انقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الحديث حقيقة لو حللنا الفاظه لوجدنا فيه عدة ادلة. اولا ان الرجل سأل فقال ماذا فرض الله علي

22
00:07:11.300 --> 00:07:31.300
من الصلوات. اذا هو سأل عن المفروض لا عن غير المفروض. فجاء جواب الرسول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فدل على ان المفروض خمس. واذا كانت المفروضة خمس فهي الواجبة وما عداها فليس بواجب. هذا هو

23
00:07:31.300 --> 00:07:51.300
الدليل الاول من الحديث او الاستنتاج الاول. ولا شك انه مفهوم واضح. خمس صلوات. بعد ذلك هذا هو والاستدلال الاول ماذا فرض الله علي؟ فقال الرسول خمس صلوات. قال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا. هذا

24
00:07:51.300 --> 00:08:11.300
دليل اخر لان هذا كتاكيد الاول هل علي غيرها مما يجب علي؟ قال لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام الا ان تتطوع وهو دليل ثالث فدل ذلك على ان ما زاد عن الخمس انما هو تطوع

25
00:08:11.300 --> 00:08:31.300
كن وليس بواجب. الاستدلال الرابع من هذا الحديث ان الرجل قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص لا ازيد هو سأل عن عدة اشياء منها الزكاة والصيام لكنك لا منع انما هو عن الصلاة. قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص

26
00:08:31.300 --> 00:08:51.300
هل انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لا يزيد ولا نقص؟ قال افلح ان صدق. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت له الفلاح لكنه قيده بالصدق. مع انه يريد الا يزيد على هذه الامور المذكورة التي من بينها

27
00:08:51.300 --> 00:09:11.300
خمس صلوات. فدل ذلك على ان الوتر ليس بواجب. لانه لو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه اعرابي جاء اشعث من قبل نجد يسأل عن احكام الاسلام هو لا شك احد اشد الناس حاجة الى بيان الحكم

28
00:09:11.300 --> 00:09:31.300
وانتم تعلمون ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له الواجب. اذا لو كان الوتر واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يبينه له فدل على عدم وجوبه. هذا هو اول دليل

29
00:09:31.300 --> 00:09:51.300
الدليل الاخر من هذه الادلة حديث عبادة ابن الصامت. وهو ايضا حديث متفق عليه وهذا الذي ذكرناه قبل قليل متفق عليه. يعني في الصحيح حديث عبادة قال خمس صلوات انظروا خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم

30
00:09:51.300 --> 00:10:11.300
والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. اذا من حافظ على الصلوات الخمس كان له عهد عند الله. والله لا

31
00:10:11.300 --> 00:10:31.300
يخلف الميعاد ان يدخله الجنة. شريطة ايضا ان يكون قد اثبت الشهادتين وحافظ على بقية اركان الاسلام. اذا عهد الله ان يدخله الجنة. فدل ذلك على ان الوتر ليس بواجب. لانه لو كان واجبا لبين في هذا المقام ايضا هذا هو الدليل

32
00:10:31.300 --> 00:10:51.300
الثاني. الدليل الثالث وهو يعتبر من اقوى الادلة. الادلة كلها قوية. لكن هذا الدليل الذي ساورده فيه ميزة هو حديث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن. عندما ارسله الى اليمن واوصاه عليه

33
00:10:51.300 --> 00:11:11.300
الصلاة والسلام. وقال انك ستأتي قوما اهل كتابي لدينا وقت نعلق على هذا لان هذا له صلة في الدعوة الطريق الامثل التي ينبغي ان يسلكه ماذا؟ الداعية الى الله. هذا صحابي جليل. اراد رسول

34
00:11:11.300 --> 00:11:31.300
الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن. واهل اليمن اهل كتاب واهل الكتاب عندهم علم. وفرق بين الى ان تجادل عالما وبين ان تجادل جاهلا. وبين ايضا ان تجادل عالما يريد الوصول الى الحق

35
00:11:31.300 --> 00:11:51.300
ان تجادل من عنده علم يريد احقاق الباطل ودحظ الحق. هذا ايظا له وبين ان تجادل الناس جاهلة الاحوال تختلف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انك ستأتي قوما اهل

36
00:11:51.300 --> 00:12:11.300
فليكن اول ما تدعوهم اليه فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وهذا رد على الان الذين يتكلمون عما يتعلق بالدعوة وان الانسان ينبغي ان يجمع المسلمين ولا ينبغي ان يمضي اوقاتا في موضوع

37
00:12:11.300 --> 00:12:31.300
العقيدة لا شك ان العقيدة هي الاساس. والرسول صلى الله عليه وسلم في بعثته مكث ثلاثة وعشرين عاما. ثلاث عشرة سنة وهي الاكثر قضاها بمكة. ينافع عن عقيدة التوحيد ويدعو اليها ويحارب الشرك. ويريد ان يثبت

38
00:12:31.300 --> 00:12:51.300
العقيدة في نفوس الناس. ثم بعد ذلك بدأت الاحكام. اذا فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. هذا هو الاصل الاصيل. الذي ينبغي ان تبني عليه كل الاعمال. اذا هذه

39
00:12:51.300 --> 00:13:20.300
في العقيدة. فاذا صححت هذه العقيدة وثبتها حينئذ ادخل في العبادات. فانهم اطاعوك ذلك فاخبرهم ان الله قد فرض او افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. هو ذهب ليبين الواجبات ليحدد الاركان لذلك

40
00:13:20.300 --> 00:13:40.300
لانه بعد ذلك ذكر الزكاة قال واتقي ايضا. واياك وكرائم اموالهم الى ان قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث عظيم لو اردنا ان نقف ان نعلق عنده وان ندرس جزئياته لما كفاه درس واحد

41
00:13:40.300 --> 00:14:00.300
لكن الشاهد من هذا الحديث انه قال خمس ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم ولم يذكر الوتر. لماذا قلت ان هذا الحديث نقل ادلة؟ لانه كان في اخر حياة رسول الله صلى الله عليه

42
00:14:00.300 --> 00:14:30.300
الرسول عندما بعث معاذا الى اليمن كان في اواخر ايامه عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الحديث متأخرا فهو يدل على ان الوتر لم يكن واجبا. وايضا من الادلة التي تدل بها جمهور العلماء على ان الوتر ليس بواجب. ان الرسول ايضا كان يصلي على راحلته على

43
00:14:30.300 --> 00:14:50.300
وقد ثبت ذلك في الصحيحين. فلو كان الوتر واجبا لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على ثم ايضا اذكركم بحديث الاسراء الذي سبق ان مر بنا عندما فرضت الصلوات في اول امرها خمسين

44
00:14:50.300 --> 00:15:10.300
الصلاة فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى كلما عاد ومر بموسى فقال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف ان امتك لا تطيق ذلك. فيرجع الى ربه لان وصلت الى خمس

45
00:15:10.300 --> 00:15:28.900
فقال اني استحييت من ربي. فقال الله سبحانه وتعالى هي خمس وهي خمس لا يبدل القول لديها اذا الله سبحانه وتعالى قد فرضها خمسا. فهي في عددها خمس في اجرها خمسون صلاة

46
00:15:28.900 --> 00:15:48.900
اذا هذا ايضا فضل من الله سبحانه وتعالى وايضا مضاعفة لثواب العاملين. ان صلي خمس صلوات فتنال اجر خمسين. الشاهد قال هي خمس. وهي خمسون. اذا هي خمس لا يزاد عليها

47
00:15:48.900 --> 00:16:10.850
فلو كان الوتر ايضا واجبا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا هذا دليل يدل على ان الوتر ليس بواجب يبقى هنا ما الجواب عن ادلة الذين قالوا بالوجوب؟ من اقوى ادلتهم حديث ان الله زادكم صلاة

48
00:16:10.850 --> 00:16:30.850
صلاتكم فحافظوا عليها وهي الوتر. يرد على هؤلاء بان ابا حنيفة نفسه لا يرى ان ركعتي الفجر لا يرى وجوبهما وقد ورد فيهما حديث صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي الفجر ان الله زادكم صلاة

49
00:16:30.850 --> 00:16:50.850
الى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم الا وهما الركعتان قبل الفجر. اذا ورد فيهما ما ورد في الوتر فلماذا فرق بينهم؟ اذا كيف نستطيع ان نوفق بين الادلة؟ نحن نقول بان جميع

50
00:16:50.850 --> 00:17:20.850
الادلة التي استدل بها ابو حنيفة انما هي كلها نحملها على اهمية الوتر. وعلى فضيلته وعلى تأكيد سنيته وان وانه ينبغي للمسلم ان يحافظ عليه. والا يتساهل فيه لكن من يقال بانه واجب له. لكننا نقول هذه الادلة كلها تدل على ان الوتر

51
00:17:20.850 --> 00:17:40.850
سنة مؤكدة وهو ايضا من العبادات الذي فيها مجال فسيح. ولا ننسى ايها الاخوة لان العلماء تكلموا عن وقتي وهذا سيأتي الحديث عن عن وقت الوتر. وهل الافضل هو اول الليل او اخره؟ وان

52
00:17:40.850 --> 00:18:03.050
ان الافضل هو اخره الا ان تخشى ان تنام فانك تصلي اول الليل. لان الرسول صلى الله عليه كلما بين ذلك ان خشيت الصبح يعني ان تنام فيفوتك حينئذ تصلي. هذا الوتر متى يصلى؟ في اخر الليل

53
00:18:03.050 --> 00:18:23.050
اخر الليل ايها الاخوة له ميزة. انتم تعلمون ان الله سبحانه وتعالى ينزل في هذا الوقت. ويقول هل من تائب فاتوب عليه. جاء في الحديث ينزل ربنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. كل ليلة

54
00:18:23.050 --> 00:18:46.700
حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول سبحانه وتعالى هل من تائب فاتوه عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه هذا لا شك انها منحة عظيمة من الله. فان وفق العبد بان قام في هذا الوقت. وسأل الله

55
00:18:46.700 --> 00:19:06.700
وتعالى بقلب صادق بقلب خاشع بقلب مؤمن خاضعا ذليلا مطرحا بين يديه لله سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخشى عقابه لا يخشى الا الله. ولا يرجو الا الله ولا يخاف الا الله

56
00:19:06.700 --> 00:19:36.700
سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لن يخيبه. ولن يرد رجاءه فالله سبحانه وتعالى سيكافئه على ذلك العمل وسيوفيه سيعطيه الجزاء الاوفى. هذا مقام ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى وهو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. ليس كما يدعي المدعون من الذين يحرفون

57
00:19:36.700 --> 00:19:56.700
صفات الله سبحانه وتعالى وينفون فيتأولون انما هو نزول حقيقي لكننا لا نعرف كيف فكما قال الامام مالك رحمه الله الاستواء معلوم. والكيف مجهول والايمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. فنحن

58
00:19:56.700 --> 00:20:16.700
نؤمن بان الله سبحانه وتعالى ينزل. وانه ينزل حين يبقى ثلث الليل الاخر. لماذا نؤمن بذلك؟ لان الذي اخبر عن ذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى. لان الذي اخبر بذلك هو الذي الذي زكاه الله سبحانه وتعالى. لان الذي

59
00:20:16.700 --> 00:20:36.700
نطق في ذلك واخبر به هو الذي بين الله سبحانه وتعالى صدقه واختاره لتبليغ رسالته الى الناس كافة فاختاره على العالمين جميعا. اذا هو رسول الله الى خلقه. هو الذي بلغ دين الله

60
00:20:36.700 --> 00:20:56.700
الى هذه الامة وارسلناك للناس رسولا. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا اذا لا شك انه نزول فهي لا شك فرصة عظيمة ان وفق الله المؤمن ان يقوم في هذا

61
00:20:56.700 --> 00:21:16.700
الوقت في رفع يديه الى السماء صادقا مخبتا مخلصا لله سبحانه وتعالى. لا شك ان هذه من الامور التي وضعها الله سبحانه واذا الله تعالى هيأ لنا كل اسباب الرشاد. وهيا لنا كل

62
00:21:16.700 --> 00:21:46.700
باب الخير والفلاح. فهلا تسابقنا الى ذلك؟ هلا سعينا الى جنة عرضها السماوات والارض؟ اعدت الذين امنوا بالله ورسوله هلا سارعنا الى مغفرة من الله ورضوان ساري وسارع الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والظراء والكاظمين الغيظ

63
00:21:46.700 --> 00:22:06.700
والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنا

64
00:22:06.700 --> 00:22:26.700
هذا هو جزاء الصالحين. هذا هو جزاء الصادقين. هذا هو جزاء المحسنين. الذين امنوا بالله ورسوله. وصدق اتقوا ما في كتاب الله وفي كتاب رسوله هذا هو جزاؤهم وهو جزاء عظيم كبير بالنسبة لما يقدمه

65
00:22:26.700 --> 00:22:46.700
المرء في هذه الحياة من عمل لكن الله سبحانه وتعالى كريم يضاعف للمرء الحسنات الى سبع مئة ضعف قال واما صفته فان مالكا رحمه الله استحب ان يوتر بثلاث يفصل بينهما

66
00:22:46.700 --> 00:23:06.700
بسلام. اذا رأينا ايها الاخوة ما في الوتر من فوائد عظيمة. وليس هذا قاصرا عليه كل ايضا عبادة من العبادات سنقف عندها. وسنتعرف على شيء من فوائدها ولن نستطيع ان نصل الى جميع فوائدها

67
00:23:06.700 --> 00:23:26.700
يا ولن نبلغ الغاية التي نريد الوصول اليها. لكننا نقول هذا كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل منه وهكذا رأينا عناية العلماء بالوتر. واهتمامهم به حتى ان بعضهم كما رأيتم ذهبوا

68
00:23:26.700 --> 00:23:46.700
الى ان الوتر واجب. لماذا؟ قالوا بذلك لكثرة الاحاديث التي وردت فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه. وكان يوصي اصحابه رظي الله عنهم ايظا بالمحافظة عليه. وكان

69
00:23:46.700 --> 00:24:09.250
بعضهم ايضا يوصي بعضا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيحيي ليلة كان يصلي حتى لا تتفطر قدماه وقال ابو حنيفة الوتر ثلاث ركعات يعني الخلاف بين ابي حنيفة وبين الجمهور وان ابا حنيفة يرى ان

70
00:24:09.250 --> 00:24:29.250
ثلاثة وتر وانه لا يفصل بينها بسلام بل يصلي ثلاث ركعات ثم يجلس للتشهد ويسلم في اخرها والجمهور وهم الائمة الثلاثة يرون انه يصلي ثلاثا. لكنه بعد ان يصلي ركعتين اي شفعا

71
00:24:29.250 --> 00:24:49.250
سلم ثم بعد ذلك يوتر بواحدة. هذا هو مذهب الجموع وهو الذي نسبه الى الشافعي. لكن الائمة الثلاثة يرون انه ينبغي ان يتقدم الوتر ركعتان هما شفع في صلاته. هذا حقيقة هو تحرير القول في هذه المسألة

72
00:24:49.250 --> 00:25:06.250
ثم بعد ذلك يختلفون هل الوتر نفسه وركعة واحدة اي كل الوتر ركعة واحدة او هو ثلاث ركعات او خمس او سبع او تسع او احدى عشرة او ثلاثة عشرة وهو نهايته

73
00:25:06.400 --> 00:25:26.400
هذا فيه كلام للعلماء. والخلاف في ذلك يدور بسبب الاحاديث التي وردت في ذلك. فان من الاحاديث ما يدل على لان الوتر ركعة. ومنها ما يدل على انه يوتر باكثر من ركعة. انما يوتر بثلاث او بخمس

74
00:25:26.400 --> 00:25:50.550
او بسابع او باحدى عشرة وكل ذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة وقال الشافعي الوتر ركعة واحدة هو الكلام هنا بالنسبة لركعة نحن نجد تفصيلا في مذهبي الشافعية والحنابلة. فمثلا الشافعية يقولون

75
00:25:50.550 --> 00:26:10.850
قل الوتر ركعة واكثره احدى عشرة واكمله ثلاث. احمد نقل عنه روايتان. الرواية الاولى ان الوتر ركعة الرواية الاخرى ان اقله ركعة وانه ينتهي عند احدى عشرة ركعة. وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح في

76
00:26:10.850 --> 00:26:30.850
عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي احدى عشرة ركعة يوتر بواحدة. يعني يوتر الحادية عشرة. وانه كان يسلم من كل ركعتين. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم اوتر بسافر

77
00:26:30.850 --> 00:26:50.850
وانه جلس في السادسة ولم يسلم الا في السابعة. وانه اوتر في ثمان وانه جلس في السابعة وسلم في الثامنة انه عليه الصلاة والسلام اوتر بتسع وسلم بعد التاسعة. وانه كذلك اوتر باحدى عشرة. وانه صلى

78
00:26:50.850 --> 00:27:10.850
تسعة في بعض الروايات ثم انه عليه الصلاة والسلام جلس ثم بعد ذلك صلى ركعتين شفعا وسلم هذا كله ورد وردت احاديث كثيرة في هذه المسألة. واظن المؤلف من اجود المسائل التي بحثها في كتابه هذه المسائل التي معنا

79
00:27:10.850 --> 00:27:30.850
لانه فصلها على خلاف عاداته. قال ولكل قول من هذه الاقاويل سلف من الصحابة والتابعين. والسبب اختلافهم مراد المؤلف ان هذه الاقوال التي نسبها الى الائمة وكان الاولى ان يظعها في قولين بدل اربعة اقوال

80
00:27:30.850 --> 00:27:45.450
وهو ان لم يذكر الامام احمد فهو مع الشافعي ومالك لكن هذه الاقوال التي ايضا نسبها الى الائمة وهي كما قال هي في الحقيقة لهم سلف من الصحابة ومن التابعين

81
00:27:45.450 --> 00:28:05.150
فليس هذا القول ممن فرض به الائمة وانما الائمة سبقوا الى هذه الاقوال والاحاديث قد وردت في ذلك قال وذلك انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انه كان يصلي من الليل

82
00:28:05.150 --> 00:28:25.150
احدى عشرة ركعة اتعلمون ان عائشة لا اعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم لانها تعيش معه وتلازمه وتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة كان يقوم من الليل ويصلي وكانت معترظة بين يديه اعتراض

83
00:28:25.150 --> 00:28:49.350
ماذا فاذا اراد ان فاذا سجد غمزها واذا قام قصفت رجليها وكان يوتر ايضا في ذلك؟ اذ مؤلف اشار الى هذا الحديث وان لم يذكر اولا انه كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة

84
00:28:49.350 --> 00:29:09.350
ومع ذلك كان يوتر في الركعة الاخيرة. نعم. يوتر منها بواحدة. يعني يوتر في اخرها يعني صلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم الى ان ينتهي الى العاشرة فيسلم خمس مرات ثم بعد ذلك

85
00:29:09.350 --> 00:29:29.350
يختمها بركعة واحدة يوتر فيها. وسيأتي الكلام ايضا في القنوت في الوتر وكلام العلما فيه. وهل هو عام او خاص وهل هو خاص برمضان؟ او ايظا خاص في اخره؟ وهل يقنت في صلاة الفجر او لا يقنت؟ هل

86
00:29:29.350 --> 00:29:49.350
في السنة كلها هذا كله اختلف فيه العلماء. قال وثبت عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا رأيت ان الصبح يدركك فاوتر بواحدة

87
00:29:49.600 --> 00:30:09.600
وخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاثة كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا كل هذه الاحاديث التي اوردها المؤلف في احاديث صحيحة

88
00:30:09.600 --> 00:30:27.200
فلا داعي ان نقف عنده لكن كما رأينا نهايته هي ثلاث عشرة ركعة وسيأتي الكلام بعد ذلك ان شاء الله فيما يتعلق بالصلاة رمظان والتراويح في باب مستقل لكن كلامنا هنا يتعلق بالوتر

89
00:30:27.200 --> 00:30:47.200
وحده وليس له علاقة ايظا بالسنن الرواتب التي سيأتي ايظا الكلام عنها ان شاء الله. لكنه ايها الاخوة كما ترون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة صلى في اول الليل وفي وسطه وفي اخره. حث ان اخر الامرين

90
00:30:47.200 --> 00:31:07.200
منه عليه الصلاة والسلام اواخر الامر استقر على انه كان يصلي في السحر. كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. وهو كما اتعلمون قد غفر الله له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصلاة

91
00:31:07.200 --> 00:31:27.200
من سهر الليل تعبدا لله سبحانه وتعالى واعترافا بنعمه العظيمة عليه. ومع ذلك كان يقال له يعني الا ترفق بنفسك معنى ذلك يعني كانت تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يصلي فيرد قائل اليس الله

92
00:31:27.200 --> 00:31:47.200
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول افلا اكون عبدا شكورا. لقد انعم الله علي سبحانه وتعالى النعم يأتي في مقدمتها انه اختاره الله سبحانه وتعالى لرسالته. وكان الوحي ينزل عليه وكذلك نجد

93
00:31:47.200 --> 00:32:17.200
وكذلك فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الانبياء. وامته هي خير الامم. وفضائله الصلاة والسلام كثيرة. كثيرة يصعب حصرها وتعتادها. فان ذلك معروف في شمائله عليه الصلاة والسلام. لكنه كما ترون اكثر الناس عبادة لله واكثرهم طاعة له سبحانه

94
00:32:17.200 --> 00:32:37.200
وهكذا ينبغي ان يكون كل مسلم لا ينبغي ان يقصر نفسه على الفرائض. وانما يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالطاعات الاخرى التي فتح الله له سبحانه وتعالى فيها المجال لينافس وليسابق حتى يزداد اجرا

95
00:32:37.200 --> 00:33:04.450
وثوابا في هذه الدنيا ليلقى ذلك امامه في الاخرة قال وخرج ابو داوود عن ابي ايوب الانصاري انه صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل لمسلم اذا هذا من الادلة التي كما رأيتم احتج به الحنفية فيما مضى على وجوب الوتر. الوتر حق ومن لم يوتر فليس

96
00:33:04.450 --> 00:33:24.450
منا وهذا الحديث الذي اورده المؤلف الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل. ومن احب ان يوتر وبثلاث فليفعل من احب ان يوتر بواحدة فليفعل. فدل ذلك على انه ليس هناك قدرا محددا. وانما

97
00:33:24.450 --> 00:33:44.450
مخير لكن كلما زادت الصلاة فان ايضا الثواب يزداد في ذلك. لكن اذا ضاق بك الوقت وخشيت ان يدركك فاقتصر على واحدة كما جاء ايضا في الاحاديث الصحيحة صلاة الليل مثنى مثنى فان خشيت الفقر او ان خفت

98
00:33:44.450 --> 00:34:04.450
فجر فاوتر بواحدة او فصل ركعة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ما نفعله. وسيأتي الكلام عن وقت الوتر وانه يمتد ما بين صلاة العشاء اي ما بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر. واذا

99
00:34:04.450 --> 00:34:30.500
الفجر فيقصد به الفجر الصادق. لانه هو الذي تترتب عليه الاحكام الوتر حق على كل مسلم. فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن ان يوتر بواحدة فليفعل. اذا الوتر حق والحق هو الثابت وهو من الامور ذات الفضل

100
00:34:30.550 --> 00:35:00.550
التي يثاب عليها صاحبها اذا فعله. لكن الشريعة كما قلنا وكررنا هي شريعة بنيت على اليسر الله سبحانه وتعالى انزلها على عباده سهلة ميسورة. لا شبط فيها ولا احراج فيها لا حرج فيها. اذا ان صليت خمسا لك ذلك وان صليت ثلاثا ولو اقتصرت على

101
00:35:00.550 --> 00:35:20.550
واحدة فانه لا يفوتك اجر وثواب الوتر. ركعة واحدة لو صليتها لا تأخذ منك الا دقائق معدودة انت ستنال عليها اجرا عظيما. كما عرفنا فيما مضى في الاحاديث التي وردت في فضل الوتر

102
00:35:21.350 --> 00:35:41.350
وخرج ابو داوود انه كان يوتر بسبع وتسع وخمس. اذا يوتر بسبع في حديث وكان يوتر تسع وكان يوتر ايضا بخمس. نعم. وخرج عن عبد الله ابن قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها

103
00:35:41.350 --> 00:36:01.350
بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قالت كانت يوتر باربع وثلاث وست وثلاث فيوتر باربع وثلاث هذه سبع. نعم. وست وثلاث. وست وثلاث هذه تسع نعم. وثمان وثلاث

104
00:36:01.350 --> 00:36:21.350
ثمان وثلاث احدى عشرة. وعشر وثلاث وعشر وثلاث انما هي ثلاث عشرة ركعة. واخرها هي الوتر فهذا الذي جاء مفصلا في الاحاديث الاخرى. يعني كانه قال يوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر ايضا

105
00:36:21.350 --> 00:36:37.750
عشرة ركعة ويوتر بثلاث عشرة ركعة. هذا هو نوع المراد منه قال ولم ولم يكن يوتر بانقصا من سبع ولا باكثر من ثلاث عشرة. ما كان يوتر لكنه ثبت عنه عليه الصلاة

106
00:36:37.750 --> 00:36:55.500
الصلاة والسلام انه بين ان الوتر ركعة ايضا وجاء في ذلك احاديث صحيحة وحديث ابن عمر رظي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغرب وتر صلاة النهار

107
00:36:55.500 --> 00:37:14.350
المغرب وتر صلاة النهار. المغرب وتر صلاة النهار. هذا سيحتج به المؤلف للحنفية. لان الحنفية كما ترون يرونها ان الوتر ثلاثة يرون ان الوتر ثلاث وانه لا يفصل بين الثلاث بسلام

108
00:37:14.600 --> 00:37:43.300
الوتر ثلاث. ثم جاء يعني في حديث اخر الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب. يعني جاء في لفظ اخر وظح ذلك اكثر الوتر ثلاث الوتر ثلاث كوتر النهار يعني ان الوتر كوتر النهار وما هو وتر النهار هو المغرب. الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب. نعم

109
00:37:43.800 --> 00:38:13.800
قال فذهب العلماء في هذه الاحاديث مذهب الترجيح يعني عاد المؤلف ليبين ادلة الذين قالوا بان الوتر ركعة. ومن قال بانه ثلاث لكنه يفصل الثلاثة بسلام. ومن قال بانه لا يفصل بينها بسلام. وليس الكلام كما ذكر المؤلف فهو كما ذكرت لكم يحتاج الكلام الى تحرير فالائمة

110
00:38:13.800 --> 00:38:35.600
مالك والشافعي واحمد يرون ان الوتر واحدة التي هي بدايته لكنه يسبق بركعتين. وانهم متفقون من حيث الجملة على انه اذا صلى ركعتين يسلم ثم يتبعها بركعة ثالثة هي الوتر

111
00:38:35.750 --> 00:38:56.100
واما ابو حنيفة فقد انفرد كما رأيتم واستدل بحديث الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب اي ان المغرب هي وتر النهار فالحق شيئا. يعني ابو حنيفة سيقيس شيئا على شيء او يلحق شيئا بشيء

112
00:38:57.200 --> 00:39:17.200
قال فمن ذهب الى وايضا لابي حنيفة حديث اخر لم يذكره المؤلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسلم في الوتر والركعتين ما كان يسلم من ركعتين. وهذان الحديثان وان لم يكونا في الصحيحين ولا في احدهما لكن اسناده

113
00:39:17.200 --> 00:39:37.200
جيد. اذا الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب. الاخر ان المغرب هي وتر النهار ثاني الحديث الاخر وهو حجة للحنفية ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسلم من ركعتي الوتر. مفهومها

114
00:39:37.200 --> 00:39:57.200
هذا انه يأتي بالثالثة ثم يسلم. قال فمن ذهب الى ان الوتر ركعة واحدة. فمصيرا الى قوله صلى الله عليه وسلم فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. اذا هذا واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال

115
00:39:57.200 --> 00:40:17.850
الليل مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين. فاذا خشيت الصبح وفي رواية فان ادركك الصبح او خشيت ان يدركك الصدق فاوتر بواحد او فصلي ركعة اذا هذا نص في ان الوتر يكون ركعة

116
00:40:18.900 --> 00:40:43.900
والى حديث عائشة انه كان يوتر بواحدة ومن يشير الى حديث عائشة الذي مر بنا قبل قليل وذكره المؤلف واشرنا اليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يوتر بواحدة. وفي رواية اخرى ان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل

117
00:40:43.900 --> 00:41:02.750
انه كان يصلي عشرا ويوتر بركعة قال ومن ذهب الى ان ومن ذهب الى ان الوتر ثلاث من غير ان يفصل بينها وقصر حكم الوتر على هذا هو محل الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية

118
00:41:02.750 --> 00:41:20.650
محل الخلاف والفصل وعدم الفصل. فالجمهور يقولون بالفصل وابو حنيفة لا يرى الفصل وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط. فليس يصح له ان يحتج بشيء مما في هذا الباب. يعني هو المؤلف يقول ليس ليس له

119
00:41:20.650 --> 00:41:40.650
يصح يعني مراد المؤلف انه لا حجة له في الاحاديث التي مضت. لكن حجته فيما اشار اليه بان المغرب وتر النهار حديث اخر لم يذكره وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ما كان يسلم من ركعتين. وانما مفهوم يسلم

120
00:41:40.650 --> 00:42:02.050
لانها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن عمر رضي يريد مؤلفا يقول ليس في الادلة التي مضت دليل يصلح ان يتمسك به الحنفية. لان الادلة التي مضت كلها على الاختيار. او ترى عليه الصلاة والسلام

121
00:42:02.050 --> 00:42:28.800
بخمس وبسبع وبتسع الى اخره. اذا هذه دلت على التخيير ولا تدل على تعين واحد منها. فالانسان مخير بان يفعل ما يشاء حسب طاقته ونشاطه. المهم الا ليدع وتره حتى انه كما سيأتي ان له ان يوتر قبل ان ينال من خشي الا يستيقظ وله ان يوتر في وسط الليل

122
00:42:28.800 --> 00:42:51.350
ولوتر في اخره وسنتبين افضل هذه الاوقات ما عدا حديث ابن عمر ما عدا ما عدا حديث ابن عمر انه قال صلى الله عليه وسلم المغرب صلاة النهار المغرب لماذا سميت وترا؟ لانها ثلاث ركعات

123
00:42:51.700 --> 00:43:11.700
يعني الصلوات كما تعلمون الظهر والعصر والعشاء تصلى شفعا لانها اربع وكذلك الفجر لانها ركعتان لكن المغرب هي وتر وسمي وتر النهار وقد مر بنا في مسائل كنتم تذكرون اختلاف العلماء في

124
00:43:11.700 --> 00:43:31.700
ما يتعلق بصلاة المغرب في اعادتها يعني لو ان انسانا صلى صلاة المغرب منفردا ثم ادرك جماعة يصلون ايصليها او لا؟ بعض العلماء قال لا يعيدها وبعضهم قال يعيدها لكنه يشفعها

125
00:43:31.700 --> 00:43:55.400
لماذا؟ لحديث لا وتران في ليلة لانه لو صلاها ثلاثا ثم اعادها ثلاثا كانه اوتر مرتين. وقد اجبنا عن ذلك فيما مضى وبينا ان المراد من حديث لا وتران في ليلة انما القصد من ذلك بالوتر غير الواجب وليس في صلاة المغرب

126
00:43:56.050 --> 00:44:18.700
فان لابي حنيفة ان يقول انه اذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به احرى ان يكون بتلك الصفة ولما شبهت المغرب يعني مراده ان الوتر الليل شبه بالمغرب لان المغرب وتر النهار لانها تأتي في اخر

127
00:44:18.700 --> 00:44:38.500
انها وهي حقيقة نعم قد دخل الليل. لكن شبه شيء بشيء فوجه الشبه بينهما هو ان هذا وتر وهذا ووتر اذا ولما كانت المغرب لا سفيه الا تسليم واحد كذلك ايضا الوتر. هذا هو استدلاله

128
00:44:39.300 --> 00:44:59.300
ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثة وجب ان يكون وتر صلاة الليل ثلاثة انا اقول الحقيقة لو ان المؤلف اورد الرواية الاخرى لكانت اولى واقرب واوضح في استدلال الحنفية لكن انا قلت لكم مما يؤخذ على هذا الكتاب مع

129
00:44:59.300 --> 00:45:19.300
ان مؤلفه بذل جهدا طيبا انه بعيد عن التعصب وفيه جهود عظيمة في هذا الكتاب لكن النقص يحصل فيه من الجانب الحديثي ولذلك لو جاء بحديث الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب لكان هذا اولى

130
00:45:19.300 --> 00:45:39.000
حقيقة او جاء ايضا في الحديث الاخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسلم من ركعتين. نعم. الوتر قال واما ما لك فانه تمسك في هذا الباب بانه صلى الله عليه وسلم لم يوتر قط الا في

131
00:45:39.000 --> 00:45:57.500
ان في اثر شفع يعني مالك وكذلك الشافعي هو احمد ولذلك قلت لكم تفصيل ما هو تفصيل تفريق مؤلف بين الائمة الثلاثة في غير محل. لان هذا الكلام اللي يذكره عن مالك هو ايضا عند الشافعي واحمد

132
00:45:58.100 --> 00:46:23.350
فرأى ان ذلك من سنة الوتر وان اقل ذلك ركعتان والوتر عنده على الحقيقة اما ان يكون ركعة واحدة ولكن من شرطها ان يتقدم ان يتقدمها شفع واما ان يرى يعني مراد مؤلفا يقول عندما لك اما ان يكون الوتر ركعة واحدة لكن يشترط ان يتقدم

133
00:46:23.350 --> 00:46:49.350
ركعتان يسلم بعدهما. واما ان يكون الوتر ثلاثا. لكن الظاهر من مذهبه كالشافعي واحمد ان الوتر واحدة في هذه الحالة وان ما يسبقها انما هو شفع يتقدمها نعم واما ان يرى ان الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر

134
00:46:49.550 --> 00:47:14.750
فانه اذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا. ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله ابن قيس المتقدم. فانه ثم الوتر فيه العدد المركب من من شفع ووتر يعني قصد الذي جاء في ثلاث من احب ان يوتر بخمس فلا فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل فانه سماه

135
00:47:14.750 --> 00:47:32.100
وترا فانه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر ويشهد لاعتقاده ان الوتر هو الركعة الواحدة. انه كان يقول كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟ واي شيء نوتر له

136
00:47:32.150 --> 00:47:52.150
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توتر له ما قد صلى. هذا تتمة للحديث الماضي. وكنت اود ان يأتي مؤلف لانه ربما لا ينتبه له الطالب في مثل هذه الحالة. هذا تتمة لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا

137
00:47:52.150 --> 00:48:11.050
خشي احدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له. بقيته اقرأ بقية الحديث توتر له هذا الذي توتر له ما قد صلى. توتر له يعني تكون وترا لما صلى. صلاة الليل مثنى مثنى

138
00:48:11.050 --> 00:48:32.900
فان خشيت ان يدركك الصبح فصل ركعة واحدة توتر له ما قد صلى يعني تكون له وترا نعم قال فان ظاهر هذا القول انه كان يرى ان الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه. اعني غير المركب من الشفع والوتر

139
00:48:32.900 --> 00:48:52.800
يعني يرى ان الوتر هو هذه الركعة التي جاءت يعني جاء المؤلف باخر الحديث فيها  اعني غير المركب من الشفع والوتر. وذلك ان هذا هو وتر لغيره. وهذا التأويل عليه اولى

140
00:48:53.000 --> 00:49:13.600
قال والحق في هذا ان ظاهر هذه الاحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة الى التسع  هذا كلام طيب من المؤلف. اذا الواقع ان هذه الادلة لا تدل على التحدث. وانما يختار الانسان

141
00:49:13.600 --> 00:49:33.600
يعود الى نشاط الانسان وقدرته. ومداومته فربما يستمر على ركعة واحدة وقد ورد ذلك عن السلف ربما يصلي ثلاثا يصلي خمسا وورد وسبعا وتسعا كل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

142
00:49:33.600 --> 00:49:59.200
وطبقه الصحابة من السلف من الصحابة ومن بعدهم. وقد نقل عن ابن عمر انه قال كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة ونقل عن ابن عباس اذا لا يتقلل الانسان ان يوتر ركعة واحدة. فايها ايها الاخوة انما الامور

143
00:49:59.200 --> 00:50:19.200
في مقاصدها قد يوتر انسان ركعة واحدة يخلص فيها النية لله سبحانه وتعالى يخشع قلبه فتخشع فيناله من الثواب العظيم اكثر من انسان ربما يوتر باحدى عشرة او بثلاث عشرة وقلبه

144
00:50:19.200 --> 00:50:49.200
منصرف منشغل بامور الدنيا. يعني تشغله امورا كثيرة. اما هذا فانه قد اتجه قلبه وحواسه الى الله سبحانه وتعالى. فربما يعمل الانسان عملا قليلا يصحبه الاخلاص فيرتفع به درجات كبيرة. وقد يعمل اعمالا كثيرة جدا فيخالطها شيء

145
00:50:49.200 --> 00:51:08.800
من الامور التي لا تحمد قد لا يستفيد الانسان من ذلك وان استفاد فهو قليل  قال والحق في هذا ان ظاهر هذه الاحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة الى التسع على ما

146
00:51:08.800 --> 00:51:23.500
ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر انما هو فيها من شرط الوتر. يعني يريد المؤلف بعد هذا العرض الذي ذكره يريد ان يقول ان نمعن النظر في هذا

147
00:51:23.500 --> 00:51:45.900
المسائل يعني يريد يعني كانه يقول نريد ان نمعن النظر وايضا ان نمعن الفكر في هذه مسائل لننظر انما هو في هل من شرط الوتر ان يتقدمه شفع منفصل؟ يقول قصارى القول وحمى

148
00:51:45.900 --> 00:52:06.950
في هذا هل الوتر يشترط ان يسبقه شفع او لا؟ هذا هو الذي يريد ان  قال فيشبه ان يقال ذلك من شرطه لانه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

149
00:52:07.150 --> 00:52:27.950
ويشبه ان يقال ليس ذلك من شرطه. لان لان مسلما قد خرج انه صلى الله عليه وسلم كان اذا انتهى الى الوتر ايقظ عائشة فاوترت وجه الدلالة من هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيتهجد

150
00:52:28.100 --> 00:52:48.100
كان يحيي يحيي ليله بالصلاة للعبادة فكان اذا وصل الى الوتر ايقظ عائشة ما وجه الدلالة انه ما كان يوقظ عائشة قبل ذلك. فدل على ان الوتر هو هذه الاخيرة. هذا هو وجه الدلالة من الحديث

151
00:52:48.200 --> 00:53:08.200
قال وظاهره انها كانت توتر دون ان تقدم على وترها شفعا. وايضا فانه قد خرج من طريق عائشة رضي الله عنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة

152
00:53:08.200 --> 00:53:28.200
لا يسلم الا في التاسعة. ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فتلك احدى عشرة ركعة. اذا انظروا مراد المؤلف انتقل الى نوع اخر من الحديث. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي تسعا. هذه التاسعة هي الوتر. لكنه بعد ذلك

153
00:53:28.200 --> 00:53:55.650
فيجلس فيصلي ركعتين والركعتان انما هو شفع وليس وترا. فكأنه جاء بالشفع بعد الوتر  فمعنى ذلك انه يصلى يجوز ان يصلى ايضا الشفع بعد الوتر اوتر صلى تسعا التاسع هي الوتر. ثم جلس وصلى ركعتين وهذا كان بعد ان اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم

154
00:53:55.650 --> 00:54:12.800
اي بعد ان تقدمت به السن عليه الصلاة والسلام. وبعد ان كثر لحمه اذا فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه قد كبر سنه الا

155
00:54:12.800 --> 00:54:39.050
انه ظل محافظا على ما كان يعمله في وقت قوته ونشاطه. وفي شبابه نعم قال قالت فلما اسن واخذ اللحم اوتر بسبع ركعات لم يجلس الا في السادسة والسابعة ولم يسلم الا في السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات

156
00:54:40.950 --> 00:55:01.900
نعم. وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع حجة على انه ليس من شرط الوتر ان ايضا كلام للعلماء ربما يعرض له المؤلف لو ان انسانا صلى وتره قبل ان ان ينام ثم استيقظ هل يصلي الوتر مرة ثانية

157
00:55:02.500 --> 00:55:17.400
وهذا ما يعرفونه او يعرف عند الفقهاء بنقض الوتر او انه يصلي شفعا فقط او يصلي شفعا ثم يوتر مرة اخرى هذا كله فيه كلام لعل المؤلف يعرض له في اخر المسألة

158
00:55:17.750 --> 00:55:37.750
قال ففيه حجة على انه ليس من شرط الوتر ان يتقدمه شفع. وان الوتر ينطلق على الثلاث. ومن الحجة في ذلك ما روى ابو داوود عن عن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه بن كعب كما

159
00:55:37.750 --> 00:56:01.500
تعلمون والصحابي الجليل الذي اثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال قضاكم علي واعلمكم بالحلال الحرامي معاذ واقرأكم ابي اذا ابي كان اقرأ الصحابة وليس معنى ذلك ان الصحابة لم يكونوا قراء ولكن كان ابي اقرأهم في

160
00:56:01.500 --> 00:56:21.500
لذلك ولذلك نجد ان عمر رضي الله عنه لما اراد ان يجمع الصحابة في صلاة التراويح في رمضان جمعهم على طيب لان الناس كانوا يصلون اشتاتا قطعا. هنا جماعة وهنا جماعة وبعضهم يصلي فرادى. فاراد عمر رضي الله

161
00:56:21.500 --> 00:56:39.900
عنه ان يجمعه. وتعلمون القصة ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة في اليوم الاول فلما خرج وصلى بهم في اليوم الثاني رأى الناس قد كثروا فلما كان في اليوم الثالث والرابع لم يخرج فتساءل الناس فلما

162
00:56:39.900 --> 00:56:59.300
كان في اليوم الثالث او الرابع خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم انه لم يخرج للصلاة خشية ان يفرض عليهم وهذا دليل على شفقة عليه الصلاة والسلام. ورحمته بامته

163
00:56:59.650 --> 00:57:19.000
فهو يريد دائما بهم اليسرى كما قال الله تعالى ولا يريد بهم العسر. نعم قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى. وقل يا ايها الكافرون

164
00:57:19.000 --> 00:57:37.450
وقل هو الله احد. هذه مسألة اخرى او مرتبطة بمسألة اخرى. ما الذي يقرأ بالوتر يعني هذا المؤلف ان يذكره ربما يكون حجة للذين يقولون بان الوتر ثلاث. لانه جاء في احاديث صحيحة. ان الرسول صلى الله

165
00:57:37.450 --> 00:57:57.450
عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الاولى بسبح اسم ربك الاعلى. وفي الثانية بسورة قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بسورة الاخلاص قل هو الله احد. وهذا عند الائمة عند الشافعي يرى انه في الركعة الثالثة يقرأ

166
00:57:57.450 --> 00:58:10.850
او بسورة الاخلاص والمعوذتين وقد ورد ذلك ايضا في حديث صحيح. ورد انه كان يقرأ في الاولى بسبع وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد

167
00:58:10.950 --> 00:58:30.150
وجاء في رواية اخرى انه في الثالثة ايضا قرأ مع قل هو الله احد بالمعوذتين وعن عائشة مثله وقالت في الثالثة بقل هو الله احد والمعوذتين اذا ذكر وتمسك الشافعي بالرواية الاخرى وتمسك

168
00:58:30.150 --> 00:58:53.900
الجمهور بالرواية الاولى وكل حسن فان قرأت بالاولى فسبح اسم ربك الاعلى وقرأت ايضا بكل يا ايها الكافرون الثالثة قل هو الله احد فذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان زدت في الثالثة بالمعوذتين فنم ولو قرأت بغير هذه فذلك جائز. لان الامر

169
00:58:53.900 --> 00:59:14.500
مبني على الافضل وعلى التوسعة وليس على الانسان قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. واما وقته الان سينتقل الى مسألة اخرى هي وقت الوتر وهذا امر هام جدا. وقد جاء التنبيه عليه والتنصيص

170
00:59:14.500 --> 00:59:34.450
انه ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه احاديث عدة. ومنها حديث ان الله زادكم صلاة. في بعض الروايات الى صلاتكم حافظوا عليها وهي الوتر وجعلها ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر

171
00:59:35.300 --> 00:59:55.300
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا نام او خشي ان يدركه الفجر فانه يركع ركعتين والاحاديث في ذلك كثيرة. اذا وقت الوتر هو ما بين صلاتي العشاء وطلوع

172
00:59:55.300 --> 01:00:17.500
والقصد بذلك ما بعد صلاة العشاء والعلماء يتكلمون هل هو بعد الصلاة مباشرة او بعد ان يصلي في ركعتي العشاء يعني السنة غير المفروضة تعلمون ان السنن الرواتب ركعتان او اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان

173
01:00:17.500 --> 01:00:47.300
المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهذه سيأتي الكلام عنها اذا هل وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة ويمتد الى طلوع الفجر الصادق او لا؟ وهل الى يعني التي تفيد الغاية ما بعدها يخرج او لا هذا ايضا سيشير اليه المؤلف وننبه عليه وقد مرت امثلة عندما قرأنا

174
01:00:47.300 --> 01:01:07.300
قول الله سبحانه وتعالى وما فيه من احكام لا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هل الغاية داخلة في المغيب هؤلاء ورأينا ان جماهير العلماء يرون دخول المرافق وان هناك ادلة من السنة تدل على ذلك وان ابا هريرة كان

175
01:01:07.300 --> 01:01:25.850
اتوضأ عشرة اشرع في العضد يعني غسل وتكلم العلماء عن من قطعت يده من مفصل المرفق على انه يغسل الطرف الاخر لكن لو كانت من فوق المرفق فانه لا يغسل ولا يلزمه. وهذا مرتبط بقواعد فقهية. نعم

176
01:01:26.300 --> 01:01:48.150
قال واما وقتك فان العلماء اتفقوا على ان وقت لكن هنا قد يرد سؤال يعني المؤلف ما ذكر لو ان انسانا صلى الوتر قبل العشاء هل يصح اكثر العلماء يقولون لا لا يجوز ذلك. وبعضهم يفرق بين الناس وغيره وبعضهم يجيز ذلك. لكن الصحيح

177
01:01:48.150 --> 01:02:12.200
ان الوتر بعد صلاة العشاء قال وهل ايضا الوتر يكون بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة وان كنا نعم فهل يعتبر ذلك قضاء او ان الانسان ادى الوتر في وقته وان صليت الفجر فهل لك ان تقضي الوتر بعد صلاة الفجر

178
01:02:12.250 --> 01:02:36.650
وان مضى الوقت فهل لك ان تقضيه بعد طلوع الشمس ومتى ينتهي؟ وها ان قلنا ينتهي فهل تؤجله الى وتر الليلة القادمة هذا كله فيه كلام للعلماء واما وقته فان العلماء اتفقوا على ان وقته من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر امر لا خلاف خلاف

179
01:02:36.650 --> 01:02:56.650
بين العلماء في ان من صلى الوتر بعد صلاة العشاء الى قبيل ان يطلع الفجر الصادق فانه قد اعد الوتر في وقته. لكن الخلاف بينه فيما هو افضل. هل الافضل ان يصلي الوتر اول الليل

180
01:02:56.650 --> 01:03:16.650
او وسطه او اخره. نقل عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان يصلي الوتر اول الليل. ونقل عن عمر انه كان يصلي اخرة. وان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف كل واحدا منهما بصفة. فوصف ابا بكر بانه احزم

181
01:03:16.650 --> 01:03:36.650
ووصف عمر بان صلاته صلاة قوة. لكن المعروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبل في اول الليل وفي وسطه وفي اخره. وانه استقر الامر منه على انه كان يصلي في السحر كما في حديث عائشة

182
01:03:36.650 --> 01:03:59.350
ولعل المؤلف يشير اليه قال لورود ذلك ومن اثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن ابي نظرة العوفي ان ابا سعيد رضي الله عنه انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجه. سعيد الصحابي الجليل ابو سعيد الخدري نعم. فقال الوتر قبل

183
01:03:59.350 --> 01:04:20.600
واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر وقوم منعوا ذلك. اذا عرفنا الان ان الوتر ما بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر لكن هل يصلى بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة؟ وان صلي فهل يكون

184
01:04:20.750 --> 01:04:43.200
اداء اوقظا هذا ما سيبحثه المؤلف قال واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر. فقوم منعوا ذلك وقوم اجازوه ما لم يصلي الصبح وبالقول الاول قال ابو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة وسفيان الثوري

185
01:04:43.350 --> 01:05:03.350
وبالثاني قال ومحمد بن الحسن هم ائمة من ائمة المذهب الحنفي وهما صاحبان لابي حنيفة كان من تلاميذ واخذ عنه والذي نشر مذهب الامام انما هو محمد ابن الحسن. لكنهما يخالفان الامام وهكذا شأن العلماء. متى ما

186
01:05:03.350 --> 01:05:24.150
الدليل فان الانسان يتبعه وبالثاني قال الشافعي ومالك واحمد وقال وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالاثار. يعني مراد انه نقل عن الصحابة انه صلى والوتر بعد الفجر يعني بعد

187
01:05:24.150 --> 01:05:45.750
طلوع الفجر وذلك ان ظاهر الاثار الواردة في ذلك الا يجوز ان يصلي بعد الصبح كحديث ابي نظرة المتقدم وحديث ابي حذيفة العدوي نص في هذا خرجه ابو داوود. وفيه وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء الى ان يطلع الفجر

188
01:05:46.300 --> 01:06:07.750
قال ولا خلاف بين اهل الاصول ان ما بعد اذا بخلاف ما قبلها لن دخل في مسألة اصولية الى كما تعلمون  فهل ما بعدها يدخل فيما قبله او انها حد فاصل يفصل بينما بين اولها يعني ما قبلها

189
01:06:07.750 --> 01:06:24.250
وبين ما بعدها هو كما ذكر المؤلف يقولون ما بعد الى خارج عما قبله. لكن قد تأتي ادلة تدخل ما بعدها في ما قبله. اذا الامر يحتاج الى دليل. نعم

190
01:06:24.800 --> 01:06:44.800
قال ولا خلاف بين اهل الاصول ان ما بعد الى بخلاف ما قبلها. اذا كانت غاية. وان هذا وان كان من باب دليل للخطاب فهو من انواعه المتفق عليه معنى من دليل الخطاب يقول وان كان هذا من مفهوم المخالفة يعني هناك مفهوم

191
01:06:44.800 --> 01:07:03.100
في الاصول مفهوم الموافقة هو الذي يلتقي مع النص. يكون موافقا للنص ومفهوم مخالفة في الغنم مع الزكاة. معنى هذا ان المألوف ولا زكاة فيها. اذا هناك مفهوم موافق ومفهوم مخالف

192
01:07:03.250 --> 01:07:21.300
ومفهوم المخالفة الاستدلال به فيه ضعف. والعلما قسموا اقساما مفهوم الشرط مفهوم العدد الى غير ذلك. فبعضها يستدل به او موضع استدلال وبعضها محل خلاف وبعضها الاستدلال به غير مسلم

193
01:07:21.900 --> 01:07:46.000
مثل قوله واتموا الصيام الى الليل. ثم اتموا الصيام. الاية ثم اتموا الصيام الى الليل وقوله وقوله الى المرفقين. وايديكم الى المرافق يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

194
01:07:46.200 --> 01:08:11.600
لكن لادخال المرافق دلت ادلة على دخولها. فيجب على المسلم ان يغسل المرفقين. يعني ادلة من السنة اثبتت ذلك وهذه مسألة سبق ان تكلمنا عنها في احكام الوضوء قال لا خلاف بين العلماء ان ما بعد الغاية بخلاف الغاية. واما العمل المخالف في ذلك الاثر. فانه روي عن ابن

195
01:08:11.600 --> 01:08:36.850
ابن مسعود وابن عباس وعبادة ابن الصامت. وحذيفة وابي الدرداء وعائشة انهم كانوا هؤلاء ستة من الصحابة نعم انهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا. وقد رأى قوم ان مثل هذا هو داخل في باب الاجماع ولا معنى لهذا

196
01:08:36.850 --> 01:08:56.850
فانه ليس ينسب الى ساكت قول قائل قاعدة اصولية معروفة لا ينسب الى ساكت قول. لا انسبوا الى ساكت قول يعني الانسان الساكت لا تنسب اليه قول لا تلزمه بامر لم يتكلم به. هذا هو معنى وهي قاعدة اصولية

197
01:08:56.850 --> 01:09:14.850
فليست قاعدة كبرى هي قاعدة جزئية لكن العلماء يذكرون هذه ويتكلمون عنها نعم اعني انه ليس ينسب الى الاجماع من لم يعرف من لم يعرف له قول في المسألة. قال واما بعض العلماء

198
01:09:14.850 --> 01:09:39.600
يتكلم عن مثل هذه المسألة فيقول يعني اذا اتفق الصحابة على رأي ولم يعرف لهم مخالف يكون اجماعا هؤلاء ستة من الصحابة فعلوا ذلك ولم يقل احد منهم قال وانما نقل عنهم الفعل فهل ينسب الى هذا الساكت قول؟ بمعنى يقال ان ذلك من السنة

199
01:09:39.600 --> 01:09:59.600
ان او لا يقال ذلك وانما ذلك فعل له. الصحيح ان ذلك دليل على الجواز. لكن هل فعلوا ذلك اداء فيكون في وقته او فعلوه قضاء فيكون قضاء لشيء قد فات خرج وقت الوتر

200
01:09:59.600 --> 01:10:24.450
في وقت بعد وقته فلا يكون دليلا على ان ما بين طلوع الفجر الى اقامة الصلاة او الى ما قبل اقامة الصلاة هو وقت ممتد للوتر قال واما هذه المسألة فكيف فكيف يصح ان يقال انه لم يروى في ذلك خلاف عن الصحابة؟ واي خلاف

201
01:10:24.450 --> 01:10:44.450
اعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الاحاديث اعني خلافهم لهؤلاء الذين اجازوا صلاة الوتر بعد الفجر والذي عندي في هذا يعني مراد المؤلف ان يقول الادلة التي وردت حددت ذلك بطلوع الفجر فكيف يقال بان هؤلاء الستة فعلوا ذلك

202
01:10:44.450 --> 01:11:00.650
ولا مخالف لهم فيكون قولهم ماذا؟ حجة او اجماع لان الصحابة الاخرون سكتوا فلا ينبغي ان ان تنسب اليهم الى ساكت القول وان هذا السكوت دليل على انه مع الاخرين

203
01:11:00.900 --> 01:11:25.650
والذي عندي في هذا ان هذا من فعلهم ليس مخالفا للاثار الواردة في ذلك. ليس مخالفا للاثار الواردة في ذلك اعني في اجازتهم الوتر بعد الفجر بل اجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الاداء. انتم تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر

204
01:11:25.650 --> 01:11:41.250
لما نام عن صلاة الفجر هو واصحابه قام من الوادي الذي ناموا فيه وانتقلوا الى مكان فاذن بلال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس

205
01:11:41.350 --> 01:12:02.950
وهما قبل صلاة الفجر اذا هو قضى ذلك. وجاء ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ولما سئل عن ذلك انه ينهى عن ذلك او يصلي. بين صلى الله عليه وسلم انه اتاه وفد من بني عبد القيس. باسلام قومهم وان

206
01:12:02.950 --> 01:12:22.950
شغلوه عن الركعتين بعد الظهر وانهما هاتان اللتان صلاهما والمسألة فيها خلاف لان ما بعد العصر وقت الرسول نهى عنه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ومع ذلك

207
01:12:22.950 --> 01:12:42.950
وقصة عبد الله ابن عباس وكذلك عبد الرحمن ابن اسوأ ازهر والنسوة ابن محرم عندما ارسلوا قريبا الى يا عائشة وسألها عن قولها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتين الركعتين قبل الفجر في بيتها قط

208
01:12:42.950 --> 01:12:58.950
انه ما ترك ذلك سفرا ولا حظر سألوها عن ذلك فاحالتهم الى ام سلمة وام سلمة كانت قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابها بما ذكرت لكم. لانه ما قضى وليس اداء

209
01:12:59.700 --> 01:13:19.150
قال وانما يكون قولهم خلاف الاثار. لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الاداء. فتأمل هذا وانما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج الى امر

210
01:13:19.150 --> 01:13:44.200
ام لا اعني غير امر الاداء وهذا التأويل يهب بهم انيق  قال وانما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة؟ يحتاج الى امر جديد ام

211
01:13:44.200 --> 01:14:05.350
اعني غير امر الاداء وهذا التأويل بهم اليق ان اكثر ما نقل عنهم هذا المذهب فان اكثر ما ما نقل عنهم هذا المذهب من انهم ابصروا من انهم ابصروا ابصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر

212
01:14:06.050 --> 01:14:29.000
وان كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول اعني انه كان يقول ان وقت الوتر من بعد العشاء الاخرة الى صلاة الصبح فليس يجب لمكان هذا ان يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة ان يذهب هذا المذهب من قبل انه ابصر

213
01:14:29.000 --> 01:14:48.650
من قبل. من قبل انه ابصر يصلي الوتر بعد الفجر فينبغي ان تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة اقوال. ابن المنذر المنذر هو الامام الجليل من المحققين وممن

214
01:14:48.650 --> 01:15:11.950
بنقل اراء العلماء من الائمة وغيرهم. والاستدلال عليها وله كتب معروفة في الاجماع وفي غيره. وهو يمر بنا في هذا الكتاب وفي غيره. نعم منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما. والقولان المشهوران انه يمتد الى طلوع الفجر والثاني انه

215
01:15:11.950 --> 01:15:34.650
تمتد الى صلاة الصبح والقول الثالث انه يصلي الوتر وان صلى الصبح وهو قول طاووس يعني يصلي الوتر حتى وان صلى فريضة الصبح. نعم والرابع انه يصليها وان طلعت الشمس. وان طلعت الشمس ويعتبر ذلك قضى. نعم. وبه قال ابو ثور والاوزاعي

216
01:15:34.800 --> 01:15:54.100
والخامس انه يوتر من الليلة القابلة. وهو قول سعيد ابن يعجل ذلك الى الليلة الاتية قال وهذا الاختلاف انما سببه اختلاف في تأكيده. وقربه وقربه من درجة من درجة الفرض

217
01:15:54.300 --> 01:16:21.300
يعني مراد المؤلف ان يقول وهذا يعني فهم للمؤلف يعني سبب اختلافهم في ذلك هو قربه وبعده من الواجب. فمن يرى ان الوتر واجب يرى مثل ذلك القضاء ومن يرى بعده عن الواجب يرى اما ان يقتصر على ما بعد الصبح او ما بعد طلوع الشمس. ومن يتوسع في ذلك يراه

218
01:16:21.300 --> 01:16:38.950
انه يقضى ولو في الليلة الاتية. نعم قال فمن رآه اقرب اوجب القضاء في زمان ابعد من الزمان المختص به فمن رآه اقرب اوجب القضاء في زمان ابعد من الزمان المختص به

219
01:16:39.050 --> 01:17:03.550
ومن رآه ابعد اوجب القضاء في زمان اقرب ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء اذ القضاء انما يجب في الواجبات وعلى هذا يجيء هو ايضا حقيقة مما يستدل لهذا بحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها. من العلماء من يرى ان

220
01:17:03.550 --> 01:17:27.050
كذلك يدخل فيه ايضا غير الفريضة لا شك ان من نام عن فريضة او نسي فانه يصليها متى ذكرها حتى وان كان الوقت الذي ذكر وفيه يكون وقت نهي. لكن بعض العلماء ايضا ادخل في ذلك غير الفريضة واعتبر هذا من الادلة التي يستدل بها على قضاء

221
01:17:27.050 --> 01:17:51.600
السنن الراتبة والوتر ونحو ذلك قال وعلى هذا يجيء اختلاف في قضاء صلاة العيد. الحقيقة ليست القضية قضية اقرب وابعد فيما يظهر لي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما اشرنا قبل قليل العلما متفقون على ان ركعتي الفجر ليست بواجبة ما قال احد بوجوبه وهي مما

222
01:17:51.600 --> 01:18:11.600
يحتج به على الحنفية في دعوة وجوب الوتر. ومع ذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها عند عندما ناموا عن فريضة الفجر صلى الركعتين يعني نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فوتها فات وقتها لكنه صلاها ثم بعد ذلك اتبعها

223
01:18:11.600 --> 01:18:30.100
الفريضة قال وعلى هذا يجيء اختلاف في قضاء صلاة العيد لمن فاتت ايظا هذي مسألة فيها خلاف وندع الحديث فيها لموظعه ان شاء الله من فاتته صلاة العيد هل يصليها او لا

224
01:18:30.200 --> 01:18:54.500
قال وينبغي الا يفرق في هذا بين الندب والواجب. اعني ان من رأى ان القضاء في الواجب يكون بامر تجدد ان يعتقد مثل ذلك في الندب ومر انه يجب بالامر الاول ان يعتقد مراد مؤلفا يقول من يعتقد ان القضاء يلزم ان يكون

225
01:18:54.500 --> 01:19:14.500
هناك امر متجدد جديد يخصه يدل على وجوب القظاء او على القظا كذلك ينبغي ان يكون ذلك في السنن لا يفرق بين واجب وبين غير واجب بالنسبة للقضاء. ونحن قد رأينا ان رسول الله صلى الله عليه

226
01:19:14.500 --> 01:19:31.450
كلما قد قضى بعض السنن في غير وقتها قال ومن رأى انه يجب بالامر الاول ان يعتقد مثل ذلك في الندب. قال المصنف رحمه الله تعالى واما في القنوت فيه

227
01:19:31.850 --> 01:19:51.900
هذه مسألة طويلة واذكر الاخوة باننا سبق ان تحدثنا عنها متى عندما تكلمنا عن صلاة الفجر لان من المسائل التي يبحثها الفقهاء في صلاة الفجر الوتر في صلاة القنوت في صلاة الفجر

228
01:19:52.000 --> 01:20:12.000
هل يقنت الامام ويقنت الناس وراءه حتى لو صلاها الانسان وحده؟ هل يقنط او لا؟ هناك كلام كثير للعلماء في ومن العلماء من رأى ان القنوت في الوتر في كل العام يعني الانسان يقنت في الوتر

229
01:20:12.000 --> 01:20:35.150
مطلقا ومنهم من رأى ان ذلك خاص برمضان. ومنهم من قيده باخره. ومنهم من رأى انه لا يقنت المصلي مطلقا واختلفوا بعد ذلك في القنوت في صلاة الصبح. ولعلكم تذكرون فيما مضى ان الشافعي انفردوا من بين

230
01:20:35.150 --> 01:20:54.150
اما فقالوا بالقنوط في صلاة الصبح. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت ثم نهي عن ذلك لكنه لم يزل يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا كما مر فيما مضى في حديث انس

231
01:20:54.350 --> 01:21:14.350
والمسألة فيها كلام كثير جدا. ولا شك انه قد ثبت في ادلة صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما ان رسول صلى الله عليه وسلم قالت يدعو لقوم ويدعو على اخرين وانه قنت شهرا يدعو على رعي

232
01:21:14.350 --> 01:21:34.350
وذكوان وعصية. وقصة الذين قتلوا القراء القصة المشهورة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مظل يدعو عليهم حتى نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم

233
01:21:34.350 --> 01:21:54.350
فانهم ظالمون. اذا ثم بعد ذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت. لكنه جاء في بعض الاحاديث عدا الفجر فين الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط فيها حتى فارق الدنيا اي فارق هذه الحياة. وبهذا

234
01:21:54.350 --> 01:22:14.350
الحديث وغيره تمسك الشافعية. هذا من حيث الجملة في القنوت. وقد مر بنا مفصلا ومبينا في صلاة الصبح ما معنا في هذه الليلة يتعلق بالقنوط بالقنوط في الوتر خاصة؟ هل الوتر له قنوت او

235
01:22:14.350 --> 01:22:31.750
من العلماء من قال يقنت في كل السنة وهي رواية للامام احمد وبعض العلماء ومنهم من قال لا يقنت ومنهم من خص القنوت بالوتر في رمضان او في بعضه. نستمع الى ما ذكره المؤذن

236
01:22:32.050 --> 01:22:53.200
قال واما اختلافهم في القنوت فيه. فذهب ابو حنيفة واصحابه الى انه يقنت فيه. ومنعه  واجازه الشافعي في احد قوليه في في النصف الاخر من رمضان ابو حنيفة معه احمد في رواية الرواية الاولى ابو حنيفة يرى ان

237
01:22:53.200 --> 01:23:10.450
انه في كل السنة ايضا احمد معه في رواية. وفي رواية اخرى مع الشافعي نعم واجازه قوم في النصف الاول من رمضان وقوم في رمضان كله. وايضا يتكلم العلماء عن كيفية القنوت هل

238
01:23:10.450 --> 01:23:40.450
به وهذا هو الطاهر. وكذلك ايضا هل يرفع يديه؟ قال واختمه باختلافهم في ذلك اختلاف الاثار صلى الله عليه وسلم البيوت مطلقة. وهو يعرف وهو يعرف لم يكن من الصلاة. هذا الذي ذكره المؤلف كله مر كما قلنا بادلته فان الرسول صلى الله عليه

239
01:23:40.450 --> 01:24:00.450
وسلم قناة شهرا يدعو لاقوام ويدعوا على اخرين. وكان ايضا يدعو على رعن وذكوان وعصير اولئك الذين قتلوا القراء في المعركة المعروفة. حتى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونبهنا على هذا في

240
01:24:00.450 --> 01:24:20.450
البارحة لكنه جاء في حديث حديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يقنط في صلاة الصبح. وهذه فيها خلاف بين العلماء الشافعية يرون ان القنوت مستمر في صلاة الصبح وغيرهم يقول لا قنوت ومن العلماء

241
01:24:20.450 --> 01:24:37.900
دائما يقول ان القنوت في الصبح اذا نزلت بالمسلمين نازلة. قال وقل عنه ان اخر امره لم يكن يضربه يخرج في شيء من الصلاة وانه نهى عن ذلك. وقد تقدمت هذه المسألة

242
01:24:38.350 --> 01:24:58.350
تقدمت كما ذكر المؤلف وذكرنا في ابواب الصلاة في صلاة الفجر. قال المصلي رحمه الله تعالى واما صلاة الركن على الراحلة. اه تذكرون ان اول مسألة تكلمنا عنها التي احالنا فيها المؤلف هي حكم الوتر

243
01:24:58.350 --> 01:25:18.350
ما حكم الوتر؟ هل هو واجب او سنة؟ وانتهينا الى ان الصحيح في ذلك انه سنة مؤكدة. وقد ذكرنا ادلة على كذلك من السنة احاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما وهنا ايضا المؤلف اشار ايضا

244
01:25:18.350 --> 01:25:35.850
الى مسألة مهمة وهي من المسائل ايضا التي يستدل بها العلماء على عدم وجوب الوتر. هل يصلى الوتر على الراحلة او لا  ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن على الراحلة في سفره

245
01:25:35.900 --> 01:25:59.600
وقد جاء عنه في حديث متفق عليه انه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة في السفر اذا هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لكن ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى فريضة من الفرائض على الراحلة. فيكون

246
01:25:59.600 --> 01:26:19.600
وهذا وغيره من الادلة دليل على صحة الوتر على الراحلة. وخالف في ذلك الحنفية لان الحنفية لو اخذ وبهذا القول لكان ذلك مناقضا لاصلهم الذي وضعوه في ان الوتر واجب وليس

247
01:26:19.600 --> 01:26:39.600
سنة لانهم لو قالوا بجواز الوتر على الراحلة. لكان ذلك حجة عليهم في ان الوتر ليس بواجب لان الفرائض لا تصلى على الراحلة. قال واما الصلاة على الراحلة حيث توجهت به. فان

248
01:26:39.600 --> 01:26:57.200
هو يقصد بالجمل هنا هنا الائمة ما عدا ابا حنيفة ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. هو الحديث الذي اشرنا اليه المتفق عليه انه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على راحته

249
01:26:57.200 --> 01:27:19.900
السفر يعني انه كان يمثل على الراحلة. وهذا ايضا فيه دليل على ان الانسان لا يقطع وتره ايضا في صلاة في سفره وكذلك بالنسبة لركعتي الفجر. وهناك خلاف بين العلماء فيما عدا ذلك من السنن. هل تصلى في السفر

250
01:27:19.900 --> 01:27:39.900
وهو مما يعتمدونه من حجة على انها يعني مراد المؤلف هنا يقول وهذه المسألة نحن بصدد الحديث عنها الا وهي مسألة جواز صلاة الوتر على الراحلة هي من المسائل التي يعتني

251
01:27:39.900 --> 01:27:59.900
ايها العلماء دليلا على عدم وجوب الوتر. ويعني بالعلماء هنا الجمهور. على انها ليست بفرق اذا قد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتنبأ على الراحلة. اذ كان قد صح عنه صلى الله

252
01:27:59.900 --> 01:28:29.900
عليه وسلم انه كان يتنفل على الراحلة ولم يصح عنه انه صلى فرض مفروضة على الراحلة معهم على هذه المقدمة. يقصد بالمقد نعم تفضل. وهو ان كل صلاة لا تصلى على الراحلة واعتقادهم ان الفجر فضل وجمعية ذلك الا تصلي على الراحلة. ورد الخبر بالقياس

253
01:28:29.900 --> 01:28:53.000
القياس انهم قالوا صلاة مفروضة فلا تصلى على الراحلة اصلها الصلاة المفروضة اي المكتوبة يعني قياسا على الصلاة المكتوبة لما كانت المكتوبة لا تصلى على الراحلة لكونها واجبة فكذلك هنا ايضا صلاة الوتر لا

254
01:28:53.000 --> 01:29:18.250
صلى على الراحلة لانها واجبة فوجه الشبه بينهما الوجوب في كله. وان كانوا يرون ان وجوب الصلوات الخمس اشد او اعلى من وجوب الوتر قال وذهب اكثر العلماء الى ان الفرائض اوثر ثم لام فقام انه لا ينكر فانية. هذه مسألة

255
01:29:18.250 --> 01:29:46.950
طبعا ليست من المسائل الاصول. يعني المؤلف كما تعلمون هو يسير في في كتابه هذا في دراسة المسائل الكبرى التي تقرب من القواعد الفقهية وربما يكون بعضها قاعدة لكنه هنا عرض لهذه المسألة لاهميتها. لان الانسان قد يصلي وتره اول الليل. ثم يقوم

256
01:29:46.950 --> 01:30:04.100
اخر الليل فلا يريد ان تمضي عليه تلك الساعات والاوقات فيريد ان يصلي فماذا يفعل لا يوتر فيكون ذلك نقبا لوتره. وهذا هو الذي يعرف بنقض الوتر. ماذا يفعل؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة

257
01:30:04.150 --> 01:30:24.150
منهم من قال يضيف الى وتره السابق ركعة فيشفع ذلك الوتر فيصير شفعا. ثم بعد ذلك يتهجد بما يشاء ثم يعود مرة اخرى فيصلي الوتر. هذا هو الذي يعرف بنقض

258
01:30:24.150 --> 01:30:44.150
لانه نقض وتره الاول لان صلى شفعا ثم عاد فصلى الوتر. وهذا يرد عليه حديث معروف لا وتران في ليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في الليلة الواحدة. يعني نهي

259
01:30:44.150 --> 01:31:08.800
ان يوتر في الليلة الواحدة مرتان واكثر العلماء يذهبون الى ان الانسان لا يشفع الركعة ركعة الوتر باخرى وانما يتهجد ما شاء ان يصلي ركعتين ركعتين. فلا يصلي وترا وانما يتهجد بما شاء وهذا جائز له

260
01:31:08.800 --> 01:31:38.800
قد مر بنا حديث في الليلة البارحة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى التي عرفتم وعوتر قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين وهو جالس فكانت شفعا فصلى بعد الوتر فاعتذر العلماء ذلك دليلا على ان للانسان او يجوز للانسان

261
01:31:38.800 --> 01:32:04.100
ان يشفع او ان يصلي الشفع بعد الوتر ولكن ليست هذه ايها الاخوة من الامور الثابتة. لانه ايضا جاء في تلك الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا فعل ذلك عندما سن واخذه اللحم ولذلك بعض الناس تأتي فيعتبر هذه سنة ثابتة

262
01:32:04.100 --> 01:32:24.100
ومتعينة وان الانسان اذا فرغ من وتره فلا بد ان يصلي ركعتين وهو جالس. وقد رأيت الامام النووي انكر على الذين يفعلون ذلك معتقدين سنية ذلك وانه امر لا بد منه. لكن لو فعله

263
01:32:24.100 --> 01:32:46.800
انسان فذلك جائز قال وذهب اكره العلماء الى ان الفرائض اوكرتم المنام فقام يتنفل انه لا يمكن ثانيا لقوله صلى الله عليه وسلم لا اطال في ليلة. لان هذا حديث كما ترون النص ولا اجتهاد مع النص. اذا هذا الحديث

264
01:32:46.800 --> 01:33:06.800
في التصريح بانه لا وتران في ليلة ونبهتكم في درس البارحة على ان من العلماء من قال ان الانسان لو صلى صلاة المغرب في بيته او في جماعة ثم دخل المسجد ووجد الناس يصلون فان بعضهم

265
01:33:06.800 --> 01:33:24.800
يقول نصليها ويشفعها برابعة. حتى لا يقع في حديث وتران في ليلة لكننا قلنا ان القصد من الحديث ليس في الفرائض وانما هو في الوتر المعروف الذي نحن لا زلنا نتحدث عنه

266
01:33:25.050 --> 01:33:45.050
في قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة خرج ذلك ابو داوود. وذهب بعضهم الى انه يشفع الذكر الاول بان يضيف اليه ركعة ثانية. هذا هو الذي يعرف بنقض الوتر. نعم. ويوتر اخرى بعد التنفل شفعاء

267
01:33:45.050 --> 01:34:10.700
وهي الحسنة التي يعرفونها بنقظ وفيه بعظ هذه مسألة معروفة يعنونون لها يذكرون ضمن مسائل بمسألة نقض الوتر. يعني هذه الصورة الاخيرة ان تقوم بعد ان اوترت اول الليل صلي ركعة تشفع بها ركعة الوتر ثم بعد ذلك

268
01:34:10.800 --> 01:34:34.850
تتهجد وتوتر هذا هو نقض الوتر احدهما ان الوتر ليس ينقلب الى النفي. اذا هنا ما هو الاولى هي الصورة الاولى التي ذكرناها وهو ان الانسان لو صلى وتره في اول الليل وقام في اخره وتعلمون فضيلة اخر الليل فان الانسان في هذه الحالة يتهجد

269
01:34:34.850 --> 01:35:00.650
ما ييسر الله له في ذلك المقام قال والثاني ان التمثل في واحدة غير معروف من الشرع وتجهيز هذا ولا تجويده هو سبب الخلاف في ذلك وهو ضد قال ينقلب شفعا اذا اضيف اليه ركعة ثانية. وطاعة

270
01:35:00.650 --> 01:35:23.200
قال ليس لان الشفع سنة موكلة او واجبة. والوتر سنة مؤكدة وهذا هو الراجح او واجبة يقصد على الرأي الاخر. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة