﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:30.800
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه هذه المسألة ايها الاخوة لها ارتباط بمسائل اخرى نترك القارئ يقرأ قليلا ثم بعد ذلك نعلم نعم. فقال الشافعي تصلى في جميع الاوقات المنهية صدر الاقوال بقول الامام الشافعي لان الشافعي يرى

2
00:00:30.800 --> 00:00:58.150
قول ان جميع السنن ذات الاسباب تصلى في اي وقت من الاوقات اذا هذه المسألة مرتبطة بماذا باوقات النهي؟ هناك اوقات خمسة ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم باحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم ان رسول الله

3
00:00:58.150 --> 00:01:12.100
صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى فيها وقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عدة احاديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وجاء في حديث عقبة ابن عامر الذي اخرجه مسلم وغيره ان رسول الله انه قال قال ثلاث ساعات قال ثلاث ساعات النهار

5
00:01:32.100 --> 00:01:50.650
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع التي يتكلم عنها الفقهاء يقولون حتى ترتفع قيد رمح

6
00:01:51.050 --> 00:02:11.050
ان نصلي فيهن حين ترتفع الشمس تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة اي حين تتوسط الشمس في كبد السماء في وقت الزوال. وحين تتضيف الشمس الغروب اي

7
00:02:11.050 --> 00:02:33.500
جميل للغروب. اذا هذه اوقات خمسة ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. فهل النهي على اطلاقه جاء في احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجه من نام او نسي وتره ان يصلي بعد صلاة الصبح وهذا وقت

8
00:02:33.500 --> 00:02:53.500
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها فان الا ذلك. وهذا عام في كل الاوقات. وثبت ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى

9
00:02:53.500 --> 00:03:15.500
بعد صلاة العصر اذا هذه اوقات نهي عن الصلاة فيها. وقد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى في بعضها وصلى وفي بعضها الاخر. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي ابن ابي طالب يا علي ثلاث لا

10
00:03:15.500 --> 00:03:37.300
وذكر من بينها الصلاة اذا حضر او الجنازة اذا حضرت والصلاة اذا اقيمت والايمن اذا خطبت يعني اذا اقيمت الصلاة فلا تؤخرها والجنازة اذا حضرت فادي الصلاة عليها في وقتها. وكذلك الايم اذا وجدت

11
00:03:37.300 --> 00:04:01.950
لها كفؤا يتقدم لخطبتها فليس لك ان تؤخر ذلك لانك ربما تعدل عن هذا الانسان الكهف الكفر وقد لا يتيسر لك بعد ذلك قال فقال الشافعي تصلى في جميع الاوقات. اذا الشافعي رحمه الله انفرد من بين الائمة الثلاثة

12
00:04:02.100 --> 00:04:28.100
فقال ان صلاة الكسوف تؤدى في اي وقت سواء كان هذا الوقت وقتا تؤدى فيه الصلوات او لا تؤدى فيه الصلوات بان يكون منهيا عنه هذا هو قول الشاب والاخرون قالوا صلاة الكسوف انما تصلى في في غير الاوقات

13
00:04:28.100 --> 00:04:49.850
المنهي عنها الاوقات التي اذن في الصلاة فيها تصلى في جميع الاوقات المنهية عن الصلاة فيها وغير المنهي وقال ابو حنيفة لا تصلى في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها. هذا قول ابي حنيفة وكذلك مالك واحمد وان كان احمد

14
00:04:49.850 --> 00:05:09.850
له رواية ليست مشهورة في المذهب تلتقي مع مذهب الشافعية. ونحن نبهنا على هذا كثيرا مر بنا مسائل كثيرة جدا ونبهنا عليها في ابواب الصلوات على اختلاف تلك الابواب. ونبهنا الى ان مذهب الشافعية في هذه

15
00:05:09.850 --> 00:05:35.300
هذا هو الارجح وهو الذي تعبد الادلة وقد تكلمنا عن تلك المسألة تفصيلا وبينا ان المحققين من سائر علماء المذاهب قد اخذوا بهذا الرأي قال واما ما لك فروى عنه ابن وهب انه قال لا يصلى لكسوف الشمس الا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة

16
00:05:35.300 --> 00:05:51.850
يعني في غير الاوقات المنهي عنها. ما هي الاوقات التي تصلى فيها النافلة غير وقت النهي وروى ابن القاسم ان سنتها ان تصلى ضحى الى الزوال لان ذلك ليس وقتا منهيا عنه

17
00:05:52.500 --> 00:06:12.500
قال وسبب اختلافهم في هذا في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الاوقات المنهي عنها. اختلافهم في ايجاس الصلاة التي لا تصلى في اوقات النهي. تذكرون انه مر بنا الحديث عن ركعتي الفجر فيما لو فاتت الانسان

18
00:06:12.800 --> 00:06:37.750
فمن العلماء من قال يصليها بعد الصلاة المفروضة يعني بعد ركعتي الفجر بعد صلاة الغداء مباشرة ومنهم من قال لا يصليها لان الوقت وقت نهي فيصليها بعد طلوع الشمس وقد رأينا انه يجوز هذا وذاك ولكن الاولى ان تصلى بعد طلوع الشمس خروجا من الخلاف وابتعادا عنه

19
00:06:38.550 --> 00:06:58.350
قال فمن رأى ان تلك الاوقات تختص بجميع اجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة الكسوف ولا غيرها من رأى ان تلك الاوقات تختص بجميع الصلوات بمعنى انها لا تصلى في هذه الاوقات المنهي عنها

20
00:06:58.350 --> 00:07:19.000
ايضا قال صلاة الكسوف من جنس الصلوات فلا تصلى وان كان وقتها محدد وربما لو عجلت تتجلى. نعم ومن رأى ان تلك الاحاديث تختص هنا ينبغي ان ننبه الاخوة على قضية وربما فاتت المؤلفة اخشى ايضا مع ان انسى انه

21
00:07:19.000 --> 00:07:39.000
طيب لو حصل ذلك على قول هؤلاء علماء واجلة وائمة كبار كما تعلمون الائمة الثلاثة فهل معنى هذا انهم يرون انه لون كشفت الشمس يعني حصل كسوف بالنسبة للشمس وكان في وقت ما

22
00:07:39.000 --> 00:07:59.000
ان يبقى الناس هكذا لا. هم يقولون يدعون الله سبحانه وتعالى يقتصرون على الدعاء. يسألون الله سبحانه وتعالى يتضرعون يلجأون الى الله سبحانه وتعالى يظهرون ضعفهم وحاجتهم اليه سبحانه وتعالى لكنهم لا يعدون

23
00:07:59.000 --> 00:08:20.650
هنا صلاة لكن الدعا في كل وقت يؤدى لا يختص بوقت دون وقت. وقال ربكم ادعوه استجب لكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية  قال ومن ران تلك الاحاديث تختص بالنوافل. ان تلك

24
00:08:21.250 --> 00:08:39.700
ان تلك الاحاديث الاحاديث لانه دائما اذا دخلت على الممنوع من الصرف نعم يزول عنه المانع فيضاف فينصرف نعم ومرة ان تلك الاحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة اجاز ذلك

25
00:08:40.050 --> 00:08:53.900
لا شك ان هذا ايضا في نظري وقد نبهت عليه كثيرا ان هذا المذهب هو ارجح الاقوال ولا نريد حقيقة ان نعود مرة اخرى في كل مسألة نعيد الادلة ونعرضها ونناقشها

26
00:08:53.950 --> 00:09:13.950
لكن هناك ادلة كثيرة وربما اشرنا الى بعضها بالنسبة لقضاء ركعتي الفجر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه وفد من بني عبد باسلام فانشغل عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد الظهر فقظاهما بعد ماذا؟ العصر والكلام في هذا طويل وقد

27
00:09:13.950 --> 00:09:33.950
في صحيح البخاري في قصة عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن ازهر عندما ارسلوا قريبا الى عائشة فسألها حالتهم الى ام سلمة وبينة ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك وهي السائلة كما جاء في بعض الاحاديث

28
00:09:33.950 --> 00:09:50.400
وانه افاد عليه الصلاة والسلام بانهما الركعتان بعد الظهر شغل عنهما اذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في وقت نهي دليل على جواز ذلك. ودعوى ان هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه

29
00:09:50.400 --> 00:10:08.100
لم يرد دليل صريح في ذلك ومن رأى ايضا انها من النفل لم يجزها في اوقات النهي واما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه الا تشبيهها بصلاة العيد

30
00:10:08.350 --> 00:10:25.550
لا شك ان هذا التعليل او التوجيه الذي نقذ فيه المؤلف مذهب المالكية في محله وهذا ايها الاخوة انظروا مؤلف ما لك عاش وترعرع ونشأ ودرس المذهب المالكي ولم يعرف غيره الا عن طريق الاطلاع. ومع ذلك

31
00:10:25.550 --> 00:10:46.250
ما تعصب نعم المؤلف له باع الانزلاق والاخطاء التي وقع فيها في جانب العقيدة نعم وهذا امر نسأل الله لنا وله العافية والعلماء تكلموا وفيه كلاما طويلا. لكننا نتكلم الان عن الفقه وغير متعصب في هذه المسألة

32
00:10:48.950 --> 00:10:54.150
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة