قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه هذه المسألة ايها الاخوة لها ارتباط بمسائل اخرى نترك القارئ يقرأ قليلا ثم بعد ذلك نعلم نعم. فقال الشافعي تصلى في جميع الاوقات المنهية صدر الاقوال بقول الامام الشافعي لان الشافعي يرى قول ان جميع السنن ذات الاسباب تصلى في اي وقت من الاوقات اذا هذه المسألة مرتبطة بماذا باوقات النهي؟ هناك اوقات خمسة ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم باحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى فيها وقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عدة احاديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وجاء في حديث عقبة ابن عامر الذي اخرجه مسلم وغيره ان رسول الله انه قال قال ثلاث ساعات قال ثلاث ساعات النهار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع التي يتكلم عنها الفقهاء يقولون حتى ترتفع قيد رمح ان نصلي فيهن حين ترتفع الشمس تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة اي حين تتوسط الشمس في كبد السماء في وقت الزوال. وحين تتضيف الشمس الغروب اي جميل للغروب. اذا هذه اوقات خمسة ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. فهل النهي على اطلاقه جاء في احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجه من نام او نسي وتره ان يصلي بعد صلاة الصبح وهذا وقت وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها فان الا ذلك. وهذا عام في كل الاوقات. وثبت ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر اذا هذه اوقات نهي عن الصلاة فيها. وقد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى في بعضها وصلى وفي بعضها الاخر. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي ابن ابي طالب يا علي ثلاث لا وذكر من بينها الصلاة اذا حضر او الجنازة اذا حضرت والصلاة اذا اقيمت والايمن اذا خطبت يعني اذا اقيمت الصلاة فلا تؤخرها والجنازة اذا حضرت فادي الصلاة عليها في وقتها. وكذلك الايم اذا وجدت لها كفؤا يتقدم لخطبتها فليس لك ان تؤخر ذلك لانك ربما تعدل عن هذا الانسان الكهف الكفر وقد لا يتيسر لك بعد ذلك قال فقال الشافعي تصلى في جميع الاوقات. اذا الشافعي رحمه الله انفرد من بين الائمة الثلاثة فقال ان صلاة الكسوف تؤدى في اي وقت سواء كان هذا الوقت وقتا تؤدى فيه الصلوات او لا تؤدى فيه الصلوات بان يكون منهيا عنه هذا هو قول الشاب والاخرون قالوا صلاة الكسوف انما تصلى في في غير الاوقات المنهي عنها الاوقات التي اذن في الصلاة فيها تصلى في جميع الاوقات المنهية عن الصلاة فيها وغير المنهي وقال ابو حنيفة لا تصلى في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها. هذا قول ابي حنيفة وكذلك مالك واحمد وان كان احمد له رواية ليست مشهورة في المذهب تلتقي مع مذهب الشافعية. ونحن نبهنا على هذا كثيرا مر بنا مسائل كثيرة جدا ونبهنا عليها في ابواب الصلوات على اختلاف تلك الابواب. ونبهنا الى ان مذهب الشافعية في هذه هذا هو الارجح وهو الذي تعبد الادلة وقد تكلمنا عن تلك المسألة تفصيلا وبينا ان المحققين من سائر علماء المذاهب قد اخذوا بهذا الرأي قال واما ما لك فروى عنه ابن وهب انه قال لا يصلى لكسوف الشمس الا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة يعني في غير الاوقات المنهي عنها. ما هي الاوقات التي تصلى فيها النافلة غير وقت النهي وروى ابن القاسم ان سنتها ان تصلى ضحى الى الزوال لان ذلك ليس وقتا منهيا عنه قال وسبب اختلافهم في هذا في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الاوقات المنهي عنها. اختلافهم في ايجاس الصلاة التي لا تصلى في اوقات النهي. تذكرون انه مر بنا الحديث عن ركعتي الفجر فيما لو فاتت الانسان فمن العلماء من قال يصليها بعد الصلاة المفروضة يعني بعد ركعتي الفجر بعد صلاة الغداء مباشرة ومنهم من قال لا يصليها لان الوقت وقت نهي فيصليها بعد طلوع الشمس وقد رأينا انه يجوز هذا وذاك ولكن الاولى ان تصلى بعد طلوع الشمس خروجا من الخلاف وابتعادا عنه قال فمن رأى ان تلك الاوقات تختص بجميع اجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة الكسوف ولا غيرها من رأى ان تلك الاوقات تختص بجميع الصلوات بمعنى انها لا تصلى في هذه الاوقات المنهي عنها ايضا قال صلاة الكسوف من جنس الصلوات فلا تصلى وان كان وقتها محدد وربما لو عجلت تتجلى. نعم ومن رأى ان تلك الاحاديث تختص هنا ينبغي ان ننبه الاخوة على قضية وربما فاتت المؤلفة اخشى ايضا مع ان انسى انه طيب لو حصل ذلك على قول هؤلاء علماء واجلة وائمة كبار كما تعلمون الائمة الثلاثة فهل معنى هذا انهم يرون انه لون كشفت الشمس يعني حصل كسوف بالنسبة للشمس وكان في وقت ما ان يبقى الناس هكذا لا. هم يقولون يدعون الله سبحانه وتعالى يقتصرون على الدعاء. يسألون الله سبحانه وتعالى يتضرعون يلجأون الى الله سبحانه وتعالى يظهرون ضعفهم وحاجتهم اليه سبحانه وتعالى لكنهم لا يعدون هنا صلاة لكن الدعا في كل وقت يؤدى لا يختص بوقت دون وقت. وقال ربكم ادعوه استجب لكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية قال ومن ران تلك الاحاديث تختص بالنوافل. ان تلك ان تلك الاحاديث الاحاديث لانه دائما اذا دخلت على الممنوع من الصرف نعم يزول عنه المانع فيضاف فينصرف نعم ومرة ان تلك الاحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة اجاز ذلك لا شك ان هذا ايضا في نظري وقد نبهت عليه كثيرا ان هذا المذهب هو ارجح الاقوال ولا نريد حقيقة ان نعود مرة اخرى في كل مسألة نعيد الادلة ونعرضها ونناقشها لكن هناك ادلة كثيرة وربما اشرنا الى بعضها بالنسبة لقضاء ركعتي الفجر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه وفد من بني عبد باسلام فانشغل عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد الظهر فقظاهما بعد ماذا؟ العصر والكلام في هذا طويل وقد في صحيح البخاري في قصة عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن ازهر عندما ارسلوا قريبا الى عائشة فسألها حالتهم الى ام سلمة وبينة ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك وهي السائلة كما جاء في بعض الاحاديث وانه افاد عليه الصلاة والسلام بانهما الركعتان بعد الظهر شغل عنهما اذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في وقت نهي دليل على جواز ذلك. ودعوى ان هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه لم يرد دليل صريح في ذلك ومن رأى ايضا انها من النفل لم يجزها في اوقات النهي واما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه الا تشبيهها بصلاة العيد لا شك ان هذا التعليل او التوجيه الذي نقذ فيه المؤلف مذهب المالكية في محله وهذا ايها الاخوة انظروا مؤلف ما لك عاش وترعرع ونشأ ودرس المذهب المالكي ولم يعرف غيره الا عن طريق الاطلاع. ومع ذلك ما تعصب نعم المؤلف له باع الانزلاق والاخطاء التي وقع فيها في جانب العقيدة نعم وهذا امر نسأل الله لنا وله العافية والعلماء تكلموا وفيه كلاما طويلا. لكننا نتكلم الان عن الفقه وغير متعصب في هذه المسألة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة