﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
المسألة السادسة شروط المسح على الخفين. الان سيدخل المؤلف في امور هامة وهذه الشروط كثيرة ليست التي ذكرها وسيذكرها مؤلفناكم قلت لكم المؤلف رحمه الله هو يختار ماذا مسائل واضحة؟ ولذلك هو قال اقف عند

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.000
المسائل التي نطق بها النص ما هو قريب من النص. يعني المسائل التي تأتي منصوصا عليها في اية او حديث او قريبة من ماذا من النص الذي نطق به. ونسميها نحن في القواعد اصول المسائل او امهات المسائل. ولذلك قلت لكم قبل هذه المرة

3
00:00:40.150 --> 00:00:59.100
من العلماء من عد كتاب بداية المجتهد ماذا من كتب القواعد الفقهية؟ بالمصطلح العام يعني قد لا نجد ان تعريف القاعدة القاعدة بالمعنى الدقيق ينطبق عليه لكن ينطبق عليه من حيث انها احكام كلية فهذه

4
00:00:59.100 --> 00:01:19.100
الاحكام الكلية تلحق بها فروع فمن هنا قالوا وايضا هنا يعني في تعريف القاعدة انها تقابل القاعدة مثلا امور عدة من ما يقابل القاعدة ماذا؟ الحكم. والمسألة والمسألة اذا كانت كبرى قد تنزل منزلة القاعدة. وهذه كما قلت لكم

5
00:01:19.100 --> 00:01:35.000
لكم بالامس لما قال في صفة المسح يمسح على ماذا؟ اعلى الخف واسفله قلت لكم لم يذكر تفاصيل المسائل متى يبدأ يبدأ مثلا من اطراف الاصابع ثم يقبل الى جهة الساقين ثم يقول العلماء لو عكس ذلك

6
00:01:35.000 --> 00:01:55.000
لو مسحت عند بعضهم مثلا بدل اليد باصبع واحد جاز وعند بعضهم لا يجوز بعضهم يقول لو جاء بخرقة او خشب او نحو ذلك ومسح عليه الاجاز بعضهم يقول يجوز المسح على الخف اذا كان من زجاج ويمكن المشي عليها وكان من خشب

7
00:01:55.000 --> 00:02:10.050
الى غير ذلك من الامور الكثيرة فهو لا يبحث عن ماذا المسائل الفرعية التي نسميها الجزئية لكنه يختار المسائل  ولا انت بليادة. هذه من فوائد دراسة مثل هذا الكتاب نعم

8
00:02:10.250 --> 00:02:33.100
واما شرط المسح على الخفين وهو ان تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء. نعم هذا كما ورد في الحديث دعهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتين او ادخلتهما طاهرتين وهما طاهرتان او ادخلتهما طاهرا. هناك تفصيلات تأتي مثلا لو غسل رجله اليمنى هل له ان يدخلها

9
00:02:34.500 --> 00:02:54.350
وعندما ادخلها بعد لم تتم الطهارة وهناك مسألة معروفة عند الفقهاء. هل طهارة كل عضو بحسبه يعني نأتي للانسان اذا غسل الانسان وجهه هل اصبح الانسان يعني اصبح وجهه ارتفع عنه الحدث ثم غسل يديه كذلك او ان

10
00:02:54.350 --> 00:03:14.350
لا تتم الا بغسل اخر عضو من الاعضاء وهي الرجل اليسرى على دعوى الترتيب على رأي الذين يقولون بوجوب الترتيب وقد عرفتم هذا او ان كل عظو مما يورد على هذا القول انهم قالوا معنى هذا اذا قلنا انه اذا غسل كل عضو ارتفع عنه الحدث معنى هذا

11
00:03:14.350 --> 00:03:37.750
له ان يقرأ القرآن وان يمس المصحف مسائل كثيرة ترد حول هذه فالمؤلف هنا قال من شروط المسح على الخفين ان يدخل الرجلين وهما طاهرة لو ادخلها وحدها ستجدون ان الحنفية ينفردون عن ماذا؟ الجمهور. فيما اذكر؟ ويرون جواز ذلك؟ اكثر العلماء لا يرون ذلك. لكن ليس هذا على اطلاق

12
00:03:37.750 --> 00:03:56.100
فلينتبه الاخوة الذين معنا. نحن لا نتتبع في هذا الدرس المسائل الخلافية داخل المذهب. يعني لا نتتبع الاقوال الجزئية لكننا نختار الاقوال المشهورة الظاهرة في المذهب. وغالبا ما نختار رأي الامام او الائمة الكبار في المذهب

13
00:03:56.700 --> 00:04:16.700
وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره. ابن القاسم تعرفونه هذا اللي هو احد تلاميذ الامام مالك وهو من العلماء الاجلاء الا وهو ايضا الذي الواسط بين الامام سحنون وبين الامام مالك لان المدونة التي تعرفونها وهي التي هي المرجع الاصل للمالكية

14
00:04:16.700 --> 00:04:36.700
في فقههم هي رواية صحنون علي ابن القاسم عن مالك. ولكن ونحن احيانا ننبه للمناسبة. هل هذه المدونة الان التي نجدها بين ايدينا هذه الموسوعة الظخمة هل كلها من قول الامام مالك؟ الواقع ان فيها مسائل لا يجيب فيها الامام مالك

15
00:04:36.700 --> 00:04:56.700
عنها ابن القاسم فاظيفت. هذه مسائل يعرفها الذين درسوا مثلا المذهب المالكي وتعمقوا في في اصوله. وعرفوا مثلا اه خبايا هذا المذهب ومناهجه واستدلالاته يعرفون ذلك وحتى غير المالكية الذين قرأوا في الفقه ودققوا النظر

16
00:04:56.700 --> 00:05:13.450
وفيه ورجعوا الى كتبهم كثيرة. اذا ابن القاسم هو هذا الذي يشير اليه ماذا؟ وهو من العلماء الذين تجدونه عند موات العلماء احيانا ويقولون هنا طبقات الفقهاء يعني يقسمون الفقهاء الى طبقات فيأتون فيضعون الائمة الارض

17
00:05:13.750 --> 00:05:37.300
فقيهم مجتهد مجتهد اجتهادا مطلقا اصحاب المذاهب لان لماذا قالوا مجتهد مطلق؟ قالوا لانه وضع اصولا مذهبه بنى عليها هذه الفروع قد يكون لا يكون الامام نفسه ايها الاخوة هو لنفسه ذكر هذي لكن هذا كلام يقول لو دخلنا فيه لكن تلاميذ الائمة ومن بعدهم

18
00:05:37.300 --> 00:06:02.100
لما جاءوا بعدهم ووجدوا هذه الثروة اصبحوا يبحثون عن علل الاحكام فوجدوا هذه الاصول التي كان يبني عليها الائمة ماذا؟ مسائلهم. فرتبوها وجعلوا هناك من وضع اصول الامام الشافعي فالشاهد هنا ان ابن القاسم يعتبر من الدرجة الثانية ليس المجتهد المطلق لماذا؟ لا نسميه لا نسميه

19
00:06:02.100 --> 00:06:25.150
مجتهدا مطلقا لانه يلتزم باراء امامه. لكن لو خرج هذا المجتهد وانطلق مثلا وكانت له اراء في رحاب الكتاب والسنة قد نسميه مجتهدا مطلقا. وبعضهم يعارظ في ذلك كما نجد من المتأخرين مثل ابن تيمية له اجتهادات معروفة. هل يسمى مجتهدا مطلقا له

20
00:06:25.150 --> 00:06:45.150
واراء حررها وتكلم فيها هل يعتبر او لان او لا يعتبر مجتهدا مطلقا؟ لانه يعتمد على اصول احمد في هذه في هذه التخريجات. هذه مسألة يعني دقيقة وعميقة لكنها مهمة جدا ان تعرف ايضا مراتب الفقهاء

21
00:06:45.700 --> 00:07:06.050
وهناك من يجتهد في داخل المذهب وفي مسائل وفي غير ذلك وقد روى وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن دبابة في المنتخب وانما قال به الاكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره. اذ اراد الاكثر لثبوته في حديث المغيرة عندما اراد

22
00:07:06.050 --> 00:07:26.600
لينزع كف رسول الله قال دعهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان خلتهما وهما طاهرتان هنا وقع الخلاف بين العلماء وهذا هو الفقه ايها الاخوة لا نتصور انه عندما يحصل خلاف في فهم ان هذا توسيع لرقعة الخلاف

23
00:07:26.950 --> 00:07:46.800
لا انما هؤلاء عندما اختلفوا لان غايتهم جميعا ان يصلوا الى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو ان يقربوا منه ما مراد ادخلتهما وهما طاهرة المعنى هذا ان الرجل ان عندما اثقلتا في القدمين كانتا طاهرتين وهذا لا يتم الا بغسلهما معا

24
00:07:47.250 --> 00:08:07.450
الا على قول من يقول بان كل عضو يأخذ نصيبه من الطهارة لكنها لا تكتمل الطهارة اكتمالا صحيحا الا بغسل اخر العضو  وغيري اذ اراد ان ينزع الخف عنه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان

25
00:08:07.700 --> 00:08:28.050
والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية واختلف الفقهاء من هذا الطهارة اللغوية تعرفون التي هي النظافة يعني اختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه. هذه المسألة قد يجري قد يقول بعضنا المؤلف قال امهات المسائل

26
00:08:28.050 --> 00:08:49.150
تعتبر من امهات المسائل لانها فروع التي سيذكرها الان القارئ نعم ولبس خفيه ثم تم مرة اخرى لينتظر. والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية اختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم تم وضوءه هل يمسح عليهما

27
00:08:49.200 --> 00:09:09.200
من لم يرى ان الترتيب واجب ورأى ان الطهارة تصح لكل هذه العبارة مرة اخرى والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة المخالف في ماذا الذي قال بانه لا يشترط ان يدخلهما معا. يعني لو ادخل اليمنى ثم اليسرى لا يظر. نعم. واختلف الفقهاء

28
00:09:09.200 --> 00:09:33.750
من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس كفيه ثم اتم وضوءه هل يمسح عليهما فمن لم يرى ان هذا هذه مسألة اخرى. دقيقة لها علاقة بالترتيب المؤلف عكس ان اراد ان يأتي بنا بالترتيب غير يعني ان يأتي بالوضوء غير مرتب فلننتبه لهذا ولذلك انا اقول للاخ قاعد لتنتبهوا

29
00:09:33.900 --> 00:09:50.100
هذه المسألة يريد المؤلف انه لو غسل قدميه ثم ادخلهما في الخف ثم بعد ذلك مسح رأسه او حتى غسل وجهه ثم يديه ثم رأسه هنا ما رق وتعلمون الترتيب مختلف فيه

30
00:09:50.200 --> 00:10:10.900
وهناك من العلماء من لا يراه وهناك من العلماء من يرى الترتيب. وقد عرفتم ان ممن يرى الترتيب في ذلك الشافعية والحنابلة. على تفصيل ايضا في المذهبين يعني ليس هذا قول مطلقا في المذهبين. اذا مراده انه غسل رجليه ولذلك سترون انه سينبأ على هذا ان قصد هنا انه غسل الرجلين

31
00:10:10.900 --> 00:10:31.150
قبل ان يتم بقية الاعضاء طهارة الاعضاء واختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم اتم وضوءه وضوءه لا يمكن ان يتصور هذا الا بعكس الوضوء هذا امر ظاهر يعني لا يمكن ان يكون هذا الا انه قدم غسل الرجلين

32
00:10:31.300 --> 00:10:50.100
ثم لبس الخفين ثم بعد ذلك استكمل الوضوء. هو في استكماله الوضوء قد يكون بدأ بالوجه ثم بعد ذلك يعني رتب حسب الترتيب وقد يكون جاء من الاسفل فمسح الرأس بعد الرجلين ثم غسل اليدين ثم وقد عرفتم فيما مضى ان الذين

33
00:10:50.100 --> 00:11:12.150
يقولون بالترتيب لو ان انسانا نكس الوضوء لا يثبت في هذه الحالة الا غسل الوجه لماذا شريطة ان تقارنه النية؟ فلو اعاد الوضوء مرة اخرى يثبت بعد ذلك غسل ماذا؟ اليدين. ثم ثالث مسح الرأس ثم الرابعة غسل ماذا؟ الرجلين. هذا عند من لا يرى الترتيب. لكنهم يقولون

34
00:11:12.150 --> 00:11:33.250
لو توضأ اربع مرات عاكس الوضوء صح وظوءه ومن لم يرى ان الترتيب واجب ورأى ان الطهارة تصح لكل عضو قبل ان تكمل الطهارة لجميع الاعضاء. العلماء من يرى ان الطهارة تصح تثبت لكل عضو. لكن ليس معنى

35
00:11:33.250 --> 00:11:50.200
قولي ان الطهارة خلاص انتهت انه لو غسل عضوا اصبح متطهرا لا يعني مراد من ان كل عضو منفصل عن ماذا عن الاخر بعكس الجنابة. ولذلك يقولون غسل الجنابة يعني الجنب بدنه بمثابة عضو واحد

36
00:11:50.250 --> 00:12:06.100
لكن المتوضي كم عرفت هذا من تعليل الذين يقولون بوجوب الترتيب لانه كما لعلكم تذكرون فيما مضى عرضنا لهذه المسألة وقلنا ان من الادلة او مما اعترض به الذين يقولون بعدم الترتيب القياس على الجنابة

37
00:12:07.150 --> 00:12:23.500
ورد هؤلاء عليهم. اذا هنا هناك من يرى ان كل عضو تصح طهارته منفردة تصبح طاهرا لكن هل كملت الطهارة فرق بين ان يتصح طهارة العضو وبين ان نقول تمت الطهارة

38
00:12:24.250 --> 00:12:44.250
ومن لم يرى ان الترتيب واجب ورأى ان الطهارة تصح لكل عضو قبل ان تكمل الطهارة لجميع الاعضاء لعلكم تذكرون اننا درسنا هذه المسألة بالتفصيل وانتهينا الا ان الترتيب لابد منه في هذه الحالة الا بين العضوين المتجانسين كاليمين والشمال مثلا

39
00:12:44.250 --> 00:12:58.450
اما بالنسبة للترتيب فينبغي الوقوف عنده لان الرسول عليه الصلاة والسلام مع كثرة الاحاديث قلنا سابقة التي حكت لنا صفة صلى الله عليه وسلم لم يرد في واحد منها انه لم يردد

40
00:12:58.500 --> 00:13:11.400
مع ان الذين حكوا الصفة منهم من قال توظأ مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك. الا الترتيب جاء وهو ايضا على نسق الاية. وفي الحديث توظأ كما امرك الله في حديث الاعرابي

41
00:13:12.200 --> 00:13:29.850
قال بجواز ذلك ومن رأى ان الترتيب واجب وانه لا تصح طهارة العضو الا بعد طهارة جميع اعضاء الطهارة لم يجز ذلك وبالقول الاول ذلك لان نكس الوضوء يعني عكسه نعم. وبالقول الاول قال ابو حنيفة

42
00:13:29.950 --> 00:13:49.800
وبالقول الاول الذي هو ماذا انتم تذكرون هناك ان ابا حنيفة ومالك يريان عدم وجوب الترتيب لكن المالك انفصل عن الامام ابي حنيفة لامر اخر لا للترقيب ولكن لانه لا يرى ان طهارة كل عضو تصح

43
00:13:50.550 --> 00:14:10.550
الطهارة لابد ان تأتي مجتمعة هنا حصل الفصل بين رأي الامامين في هذه المسألة والا كلاهما كما عرفتم لا يرى الترتيب. انما الذي يرون الترتيب هم الشافعية والحنابلة. فاود من الاخوة دائما الذين معنا ان نربط بينما مضى وما نحن فيه لان مسائل الفقه انما هي

44
00:14:10.550 --> 00:14:31.000
بعضها ببعض وخاصة عندما نكون في باب او كتاب واحد بالقول الاول قال ابو حنيفة وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك وفي القول الثاني قال الشافعي ومالك واحمد ايضا الا ان مالكا لم يمنع ذلك من جهة

45
00:14:31.100 --> 00:14:47.050
كما ذكرت لكم مالك لم يمنع ذلك من جهة الترديد لان المالكية لو قالوا من جهة الترتيب لاحتج عليهم ونقب قولهم انتم لا ترون وجوب فكيف قلتم بهذا؟ هل هذا تراجع عن رأيكم في الترتيب؟ لكنهم قالوا لا

46
00:14:47.350 --> 00:15:13.850
المنع هنا لان طهارة كل عضو لا تتم وحدة. بل لا بد ان تأتي الاعضاء مكتملة جميعا وتحصل الطهارة الا ان مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب وانما منعه من جهات انه يرى ان الطهارة لا توجد للعضو الا بعد كمال جميع الطهارة. وهذا هو الظاهر وهذا هو البين. نعم

47
00:15:14.050 --> 00:15:38.600
قد قال صلى الله عليه وسلم وهما طاهرتان واخبر عن الطهارة الشرعية في بعض روايات المغيرة اذا ادخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما وعلى هذه الاصول نتفرع الجواب في من لبس احد هذه الاصول قصده على هذه الاصول يعني هذه المسائل الكبرى

48
00:15:38.600 --> 00:15:56.050
والامهات يتفرع ماذا وعلى هذه الاصول يتفرع الجواب في من لبس احد خفي بعد ان غسل احدى رجليه وقبل ان يغسل الاخرى وقال مالك لا يعني الذي ورد في الحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرا

49
00:15:56.500 --> 00:16:14.800
وهما طاهرتان او طاهرتين مفهوم هذا وظاهره انه ادخل الرجلين بعد طهارتهما فلو ان انسانا غسل اليمنى وادخلها او عكس يعني يجوز كما تعلمون الترتيب هنا الافظل ان يرتب بين الرجلين

50
00:16:14.800 --> 00:16:27.650
لكن لو حتى غسل اليسرى اولا وادخلها ثم غسل اليمنى هذا لا يضر ولا يفسد الوضوء حتى عند الذين يقولون بوجوب الترتيب لانهم يرون الترتيب بين الاعظم واما اليمين والشمال فيرون عضوا واحدا

51
00:16:28.450 --> 00:16:51.300
هنا الان غسل مثلا رجله اليمنى وادخلها الخف لما ادخل رجله اليمنى الخف عرفتم عند المالكية والشافعية والحنابلة ما تمت طهارته عند الحنفية طهارته تمت. لماذا؟ ما تمت طهارة لكن كل عضو اخذ نصيبه من الطهارة فهو عندما ادخل

52
00:16:51.300 --> 00:17:11.550
القسط الاول يعني ادخل رجله الخف الاول كانت طاهرة وقال مالك لا يمسح على الخفين لانه لابس للخف قبل تمام الطهارة هذا ايها الاخوة لو رجعتم يعني مثلا في مذهب الشافعية والحنابلة وجدتم بعض الاقوال تؤيد هذا الرأي انه يعني

53
00:17:11.600 --> 00:17:29.600
يعتبر صحيحا لكن المشهور المعروف في هذه المذاهب هو ما ذكره المؤلف وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال ابو حنيفة والثوري والمردي والطبري نور الدين المزني كاتب عندك المزي او المزي

54
00:17:29.800 --> 00:17:43.250
كيف المزي؟ المزي بن رشد قبله يعني ما يمكن المزي انه ما هو في القرن الثامن يعني توفي سبع مئة واثنين واربعين فيما اذكر وهو ايظا من اصدقاء واقران شيخ الاسلام ابن تيمية والذهبي

55
00:17:43.350 --> 00:18:04.050
ها؟ المحقق حقق ها؟ قال هو جنازة بن محمد بن ابي يحيى المري الدمشقي. اه المري نعم المري نعم لكن وقال ابو حنيفة والثوري والمر والطبر وداود لكن انا اعرف ان هذا رأي للمزني ايضا لكن هو لانه مالكي فهو الاقرب ان يكون يقصد به الملك

56
00:18:04.050 --> 00:18:23.200
او المري بالقصر لانه يتكلم غالبا في ماذا ذكر الاسمى عن المالكي. نعم. يجوز له المسح قال جماعة من اصحاب مالك منهم مطرف وغيره من اصحاب معنى وايظا في المذهب الحنبلي وفي الشافعي هناك من يقول بهذا

57
00:18:23.850 --> 00:18:40.850
لكن الاحوط لا شك ايها الاخوة والاسهل للانسان ولدينه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريب الامر الذي تشك فيه دعه واطرحه واذهب الى الامر الذي تتيقن صحته ولا اشكال ولا غبار فيه

58
00:18:41.150 --> 00:19:01.300
الذي لا اشكال فيه ان يغسل الانسان القدمين ويدخلهما لكننا هنا في مثل هذا المقام هذا درس ونحن نحقق المسائل ونذكرها وكلهم ولذلك لعلكم تذكرون اظن في درس الامس عندما عرظنا لقظية ماذا التوقيت اظنه مر كذا عربا وقلنا رأي الامام

59
00:19:01.300 --> 00:19:20.350
مالك للامام مالك كتاب يقولون يسمى كتاب كذا وذكرناه بالامس احيانا تجدون ان الفقيه يعتقد قولا من من الاقوال. لكن قد يكون هذا في اعين الناس شاذا مما ينفرد به او يفتي به قلة فتجد انه

60
00:19:20.350 --> 00:19:38.450
اعمل به في ذات نفسه. لكنه لو استفتي لافتى برأي الاكثر قد يفتي به خاصته اذا هذه من المسائل القضية التي ذكرناها بالامس وسأل عنها احد الاخوة يعني قد يكون لامام من الائمة ولفقيه من الفقهاء رأي

61
00:19:38.900 --> 00:19:58.950
هذا الراعي فيه غيره وتعلمون كم من المشاكل يعني كم من الخلافات التي وقعت ايام شيخ الاسلام ابن تيمية يعني قال باقوال ووقف في مسائل في امر العقيد وهو على الحق فيها. لكنه في زمنه انتشرت بعض البدع والخرافات وسيطرت

62
00:19:58.950 --> 00:20:18.950
وايمنت واصبحت كانها هي الحقيقة واصبح مذهب السلف في بعض القضايا وفي امور الاعتقاد قد يعتبر غريب عند بعض الناس ولذلك تجدون ممن ناصر شيخ الاسلام ابن تيمية ماذا؟ الذي قلنا لعله يقصده الذي كتب خطأ المجزي

63
00:20:18.950 --> 00:20:35.600
وكذلك الذهبي وتعلمون ايضا ان هناك من زل في كلمة قال عن شيخ الاسلام ابن تيمية لماذا للدفاع عنه احد علماء الشافعية بن ناصر الدين المعروف في كتابه الرد الوافر

64
00:20:35.750 --> 00:20:53.450
ثم جاء ايضا تقريض لامام جليلين احدهما الامام العيني الحنفي والاخر ابن حجر الحنبل ابن حجر اللي هو الشافعي قرب كتاب ماذا؟ الرد الوافر ودافع ايضا عن شيخ الاسلام ابن تيمية

65
00:20:53.500 --> 00:21:12.000
واذكر ان كتاب العين مع انه حنفي وكان يقولون متعصب يكتب بماء الذهب مما دافع به ومما اذكر انه دافع به ايضا عن شيخ الاسلام ابن حجر كان يقول لو لم يكن من حسنات هذا الرجل الا تلميذه ابن القيم

66
00:21:13.850 --> 00:21:30.700
وكلهم اجمعوا انه لو نزع الخف الاول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له لماذا؟ لانه زال الاشكال يعني لو نزع الخف الاول وعاد ولبسهما يكون لبسهما على طهارة فزال

67
00:21:31.150 --> 00:21:45.100
ثم لبسه ثم لبسها جاز له المسجد وهل من شرط المسح على الخف ان لا يكون على خف اخر؟ هذه مسألة طويلة وفيها تفصيل وفيها تفريعات واظني عرضت لها موجزة

68
00:21:45.100 --> 00:22:09.100
بالامس وهذا الخف الذي يلبس على الخف يسمونه بالجرموق والمؤلف ما سماه ويختلفون العلماء ما المراد بالجرموق هذا هل هو كما اصطلح الفقهاء يسموه خفا قال بعضهم هو ليس بخف الحقيقة وانما هو اشبه ما يكون بماذا بالجورب المنعم الضخم؟ يعني جورب نعم

69
00:22:09.100 --> 00:22:23.800
وضع عليه جلد وهو واسع فيدخل فيه الخف الملبوس الخف الملبوس لا يخلو اما ان يكون محرقا او غير محرم. فان كان مخرق له حكم ولبست عليه. وان لبست لا هناك هذه مسألة

70
00:22:23.800 --> 00:22:45.300
دقيقة بعض العلماء يقول هذا الان هناك نقلة انت عندما تلبس الخف انتقل الحكم من الغسل الى المسح وهنا انتقال من فرض الى فرض لكن الصفة مختلفة هناك غسل وتعميم وهنا مسح لجزء وقد عرفتم ان من

71
00:22:45.300 --> 00:23:05.300
من قال يمسح اعلى الكف كاملا وهم المالكية. ومنهم ما اخذ باقل ما يسمى مسح وهم الشافعية. ومنهم من اخذ اكثر وهم الحنابلة ومنهم من حده بثلاث اصابع لانه اقل ما يسمى عليه الجمع اقل ما يطلق عليه الجم لان الرسول عليه الصلاة والسلام

72
00:23:05.300 --> 00:23:25.300
وضع يديه فمسح بهما خفيه فكان الراوي يقول كاني انظر الى اثار اصابعه عليه الصلاة والسلام في الخفين لكن لا عندها كثير من الفقهاء ان يمسح باليدين معا له ان يمسح باليدين وهذه السنة وبيد واحدة وعند بعضهم ولو بخرقة او بخشبة او غير ذلك

73
00:23:25.800 --> 00:23:47.650
فالشاهد هنا انه لبس خفا على حب فانتقل الحكم الى الخف لو لبس اخر هل ينتقل الحكم او يقف عند الاول وهل من شرط المسح على الخف الا يكون على خف اخر؟ عن ما لك فيه قولان. وسبب الخلاف غير فيه خلاف في كل المذاهب. هذه مسألة جزية

74
00:23:47.650 --> 00:24:06.750
يعني هذه من جزئيات المساجد ولذلك انظروا ما ذكر فيها مذهب مالك سبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم الى الخف اذا ستره الخف كذلك تنتقل طهارة الخف لاسفل باختصار يريد ان يقول هل هناك نقلة واحدة وهي اكثر

75
00:24:07.200 --> 00:24:22.700
يعني نحن عرفنا ان الفرظ ان الحكم انتقل من الفرض للغسل الى المسجد فهنا حصل كان الفرض غسل القدم ثم بعد ذلك انتقل الى المسجد فالنقل قد ثبت لا شك

76
00:24:22.850 --> 00:24:42.200
هل ينتقل مرة اخرى هل الان الاصل هو كما قلنا الفرض هو الاصل؟ هذا نسميه اصل والمسح على الخفين انما هو بدن. هل في البدل فهل لدى البدل من القوة ما يعطيه ما يعطي الاصل فينتقل الحكم الاخر

77
00:24:42.200 --> 00:25:02.350
هذه مسائل يذكرها الفقهاء ويعرض كذلك تنتقل طهارة الخف الاسفل واجبة الى الخف الاعلى فمن شبه النقلة الثانية بالاولى اجاز المسح على الخبز الاعلى ومن لم يشبه مسألة من المسائل التي تبنى على الفهم

78
00:25:02.600 --> 00:25:21.800
ولذلك عندما ترون بعض المسائل التي ما يكون لها نص صريحة وكذا يتسع. تتسع رقاة الخلاف فيها وقد تتعدد الاقوال  وتكثر وتختلف وجهات النظر وتزداد العقلية التي نسميها بالقياس الى غير ذلك. نعم

79
00:25:21.950 --> 00:25:32.750
ومن لم يشبهها بها وظهره الفرق لم يجز ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة