﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:29.650
قال ابن رشد الحفيد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال الكتاب الثاني قال الباب الثامن في صلاة العيدين قال اجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين اه نذكر ما كنا نشير اليه كثيرا من ان هذا الكتاب لم يكن حاولا لجميع مسائل الفقه

2
00:00:30.200 --> 00:00:51.450
لكنه عني بامهات مسائله حتى اطلق عليه بعض العلماء السابقين واللاحقين بانه كتاب القواعد لانه كما قلنا وقف عند الاحكام التي نطقت بها الايات او الاحاديث او ما كان قريبا من ما نطق

3
00:00:51.450 --> 00:01:18.300
وقد اشار الى ذلك هو والكتاب الذي معنا في هذه الليلة هو كتاب صلاة العيدين وانتم تعلمون ايها الاخوة ان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لعبادته الله تعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما وجدوا منهم من رزق وما اريد ان يطعمون

4
00:01:18.650 --> 00:01:45.450
ولا شك ان هذه العبادات منها ما يتعلق بامر العقيدة. ومنها ما يتعلق ايضا باحكام  ونحن دروسنا كلها تدور كما تعلمون في احكام الفقه ولا شك ان الفقه قد اخذ حيزا كبيرا من احكام هذه الشريعة. لكننا كذلك لا نقتصر على احكام الفقه عندما

5
00:01:45.450 --> 00:02:14.300
تمر ونرى ان المقام يقتضي ان نبين بعض المسائل في الصلة بالعقيدة او بغير ايضا من العلوم التي نحتاج اليها التي ايضا تعين في فهم الدرس وفي بيانه وهذه الاحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده من العبادات منها ما هو ركن وما عرفنا ذلك في

6
00:02:14.300 --> 00:02:31.250
الصلوات الخمس وكما سيأتي ان شاء الله بالصيام وكذلك ايضا كما سيأتي ايضا في الزكاة وفي الصيام وفي الحج وكنا في موسم الحج كما ترون قد خلنا شذرات من احكام الحج

7
00:02:32.100 --> 00:02:54.000
وهذه ايضا الاحكام المتعلقة بالصلاة انما يقسمها العلماء للاقسام. وهناك ما هو ركن صلوات المفروضة الخمس وهناك ما هو سنة باتفاق ومنها ما هو مختلف فيه هل هو فرض كفاية او سنة

8
00:02:54.150 --> 00:03:18.850
يفرق العلماء بين العينية وبين قروض الكفاية لان القرون العينية تلزم كل شخص عينه اي بنفسه الصلوات الخمس لا ينوب فيها احد على احد لكن بعض الاحكام اذا قام بها بعض المسلمين سقط الحكم على الباقيين

9
00:03:19.150 --> 00:03:40.350
مما اختلف فيه العلماء هذه الصلاة التي معنا صلاة العيدين سنعرض لذلك ان شاء الله هل هي فرض كفاية؟ او هل هي سنة؟ العلماء اختلفوا في ذلك ولكل ادلة يتمسك بها او وجهة نظر يقف عندها

10
00:03:40.700 --> 00:04:03.050
المؤلف كما ترون بدأ اول ما بدأ فيما يتعلق صلاة العيدين بحكم الغسل لا شك ان الانسان اذا اراد ان يصلي العيدين فانه يحتاج الى ان يتهيأ لها ومن اول ما ينبغي ان يتهيأ له انما هو التطهر لهذه العبادة

11
00:04:03.200 --> 00:04:20.850
ثم يعقب ذلك ما يتبعه من من يلبس الملابس الحسنة جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكننا قبل ان ندخل في خضم مسائل هذا الكتاب نريد ان ان نلقي او ان نعرض

12
00:04:20.900 --> 00:04:40.200
يسير او ببساطة بكلمته الان كثير من الاخوة الذين معنا جرسوا النحو ودرسوا الصدر ونحن عندما نأخذ كلمة عيد نريد ان نطبقها على القواعد الصرفية نجد انها قد دخلتها علة صافية. لان

13
00:04:40.200 --> 00:05:05.050
الاصلح من كلمة عيد انما هو عيد والعيد انما هو مشتق من العون. لماذا كان مشتقا من العون؟ لانه يعود ويتكرر بالفرح على المسلمين وانتم تعلمون ان عيد الفطر انما يعقد شهر رمضان الذي انزل فيه الكتاب. والمسلمون عندما يصومون هذا الشهر

14
00:05:05.350 --> 00:05:30.600
قد انعم الله سبحانه وتعالى عليهم بصيام وقيام هذا الشهر وبما تذوب به نفوسهن الصدقات ومن وبما فضل وميز الله سبحانه وتعالى به هذا الشهر على سائر الشهور فاذا ما وفق الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الى اكمال ذلك الشهر

15
00:05:31.250 --> 00:05:57.550
انهم ايضا فانه يعقب ذلك العين. وهذا العيد انما يأتي الفرح والسرور فيه. لان الله سبحانه وتعالى قد انعم عليهم بنعمة اتمام هذا الشهر ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد الحديث عن الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا العلم

16
00:05:57.550 --> 00:06:24.850
ويثمر الله على ما هداكم وما لعلكم تشكرون. وهذا في عيد الفطر والعيد الاخر انما هو عيد الاضحى وسمي عيد الاضحى لانه تذبح فيه الضحايا اذا العيد كلمة عيد اصلها عيد. وانتم تعلمون ان من العلل الصرفية انه اذا وقعت الواو سا

17
00:06:24.850 --> 00:06:45.300
فانه فانها تقلب يا ابي فيقال في كلمة واو وقعت ساكنة بعد قصر فقلبت يا امي فصار عيني لكن قد يرد سؤال هنا لماذا تجمع على اعيادي ولا يقال اعوض

18
00:06:45.500 --> 00:07:17.000
العلماء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا انها تجمع على اعياد اما مراعاة لمفردها الذي دخلته انصرفية واما لان لا يلتبس اعواد هي العيد جمع عيد باعواد  والعيد كما قلنا سمي عيدا لانه يعود ويتكرر ويحصل به الفرح والسرور بما انا

19
00:07:17.000 --> 00:07:37.000
الله به سبحانه وتعالى على المؤمنين باكمال ذلك الشهر. ومن هنا نجد انه في ليلته وفي يومه الذهاب الى الصلاة نجد ان المؤمنين يكفرون في ذلك اليوم والتقدير يكون اوسع واكثر

20
00:07:37.000 --> 00:08:04.650
عيد الاضحى وهذه مسائل سيعرض لها المعلم اول ما بدأ المؤلف تحدث عن ماذا عن الغسل العيدين وقد سبق الحديث كما تذكرون بالنسبة لصلاة الجمعة للغسل فيها والكلام هناك يختلف عن الكلام هنا. فمن العلماء من يرى ان غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما ورد في

21
00:08:04.650 --> 00:08:21.250
الاحاديث الصحيحة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكننا انتهينا في ذاك المقام الى ان الصحيح هو مذهب ابو جماهير العلماء وان غسل الجمعة ليس واجبا وانما هو سنة ومستحب

22
00:08:21.300 --> 00:08:42.750
هنا بالنسبة لصلاة العيدين نقول ايضا كذلك يستحب لمن اراد الذهاب الى العيد ان  وهناك خلاف بين العلماء متى يبدأ ايضا وقت الغسل؟ هل يكون قبل صلاة الفجر؟ اي من ليلة العيد او ان وقته محرم

23
00:08:42.750 --> 00:09:05.150
حجة بعد صلاة الفجر المسألة فيها خلاف ولا شك ان الاحوط في ذلك والاولى هو ان يكون الغسل بعد صلاة الفجر لكن لو ان انسانا صلى لو ان انسانا اغتسل قبل صلاة الفجر من ليلته العهد ليس ببعيد

24
00:09:05.150 --> 00:09:29.150
فان ذلك يكفيه ولا شيء في ذلك لان الغسل اصله ليس واجبا انما هو مستحب في هذا المقام يرد هنا سؤال هذا الغسل الذي افتتح به المؤلف هذا الباب هل ورد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله عنه؟ الجواب نعم وردت احاديث عن الرسول صلى الله عليه

25
00:09:29.150 --> 00:09:49.550
اه حديث يعني تكلم العلماء عنهما وبينوا ضعفهما ومن العلماء من صحح حديثا ثالثا في هذا المقال لكن ذلك صح ايضا عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعن ايظا عبد الله ابن عباس فيما يتعلق بالرسل

26
00:09:49.550 --> 00:10:15.050
ونبل ذلك ايضا ان امام التابعين الحسن البصري اذا الغسل مستحب لصلاة العيدين. فينبغي للانسان ان يتركه. لكنه لو تركه لا اثم عليه. ايضا لا ينبغي ليقتصر ايضا الانسان على اليسر وانما ينبغي ايضا يتنظر ويزيل الرائحة الكريهة من بدنه كانت موجودة

27
00:10:15.100 --> 00:10:35.800
وان كان مثلا في دقيه شهرا فانه ايضا يحلقه انه ايضا يزيل ذلك العانة وكذلك ايضا تقديم الاظافر في هذا المقام وانتم تعلمون ان ان اخذ الزينة مطلوب عند كل مسجد

28
00:10:35.850 --> 00:10:56.000
وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه العزيز فقال في سورة الاعراف يا بني ادم خذوا زينتكم عند  وحتى لو كانت صلاة العيد تصلى في المصلى. ان لم تكن في المسجد وسيأتي الكلام ايضا على هذه المسألة

29
00:10:56.050 --> 00:11:16.050
انه ينبغي للمرء ان يغتسل وان يتنظف وان يزيل ما يعلق ببدنه من رائحة كريهة. وان احسن الثياب لانه قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له قلة. وكان يلبسها

30
00:11:16.050 --> 00:11:36.050
في العيدين وفي الجمعة وفي حديث عائشة الذي مر بنا ونحن ايضا نبين مسائل صلاة الجمعة حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال احد لو اتخذ ثوبين غير ثوب مهنته او ثوبا غير

31
00:11:36.050 --> 00:12:00.050
لجمعته وايده المسلم دائما مطالب بان يكون نظيفا. ولا سيما في المقام الذي ينادي فيه ربه عز وجل ان الصلاة كما تعلمون هي اقرب وسيلة ينادي فيها العبد ربه ولا شك ان اقرب ما يكون العبد من

32
00:12:00.050 --> 00:12:20.500
به ايضا وهو ساجد قال وانهما بلا اذان ولا اقامة. اما كونهما بلا اذان ولا اقام. اولا هل يشرع الاذان والاقامة في صلاة العيدين يشرع ذلك في الصلوات المفروضة؟ الجواب لا

33
00:12:20.950 --> 00:12:46.250
اذا قلنا بانه لا يشرع الاذان ولا الاقامة في صلاة العيدين. فهل تكون صلاة العيدين كصلاة كصلاة جامعة او لا؟ من العلماء من قال في ذلك واذكر منهم واكثر العلماء يقولون ان صلاة العيدين يصلى في غير اذان ولا اقامة

34
00:12:46.300 --> 00:13:06.950
ولا ينادى لها الصلاة بجامعة ومن قال بانه ينادى لا الصلاة جامعة انما قاس ذلك على صلاة الكسوف او على صلاة الكسوف على ان بعض العلماء يسميهما صلاة الكسوف وصلاة الكسوف. وقد درسنا ايضا هذه المسألة دراسة مستقيمة

35
00:13:06.950 --> 00:13:27.950
واظن اخر ما انتهينا منه ايضا بقي الانحل نقل عن بعض العلماء او عن بعض السلف انه قال بالاذان والاقامة لصلاة العيدين نقل ذلك عن عبدالله بن الزبير ونقل عن ابن زياد لكن الاجماع قد تم قبل ذلك

36
00:13:27.950 --> 00:13:50.150
هذا القول الصحيح الذي لا خلاف فيه ان صلاة العيدين ليست ليس فيها اذان ولا اقامة وقد صح في ذلك عدة احاديث منها حبيب جابر ابن سمرة الذي اخرجه مسلم وغيره انه قام صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة صلاة العيد

37
00:13:50.150 --> 00:14:03.900
غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة وفي حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم المتفق عليه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد في غير اذان ولا

38
00:14:03.900 --> 00:14:23.900
وقد وردت في ذلك احاديث كثيرة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين ولهذا فافنا وان كنا والا سيأتي ربما المؤلف اخر ذلك الكلام عن حكم صلاة العيدين. يعني سنعرض لها بان المؤلف اخرها

39
00:14:23.900 --> 00:14:39.600
ان كانت عادة الفقهاء ان يتكلموا عن ذلك في مطلع الباني اذا ننتهي الى ان صلاة العيدين ليس فيه مع اذان ولا اقامة ولا نرى انه ينادى لها او لهما السلفيات

40
00:14:40.350 --> 00:14:54.000
قال وانهما بلا اذان ولا اقامة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث في الصحيحين وفي غيره

41
00:14:54.000 --> 00:15:12.250
منها حديث ابن عباس الذي اشرنا اليه هو حديث جابر ابن سلمان الا ما احب الا ما احدث من ذلك معاوية في اصح الاقاويل حقيقة الامام البغوا في كتابه السنة او شرح السنة المعروف

42
00:15:12.500 --> 00:15:31.400
عرض لهذه المسألة بايجاد ما اذكر وتكلم عمن اشار الى هذا ونصب ذلك الى بني امية لكن يعني الذي عجز عن بني امية انما هو في تقديم ماذا؟ في تقديم

43
00:15:31.750 --> 00:15:56.900
تعلمون صلاة الجمعة يبدأ اولا بالخطبة لكن صلاة العيدين جاءت على العكس من ذلك. وصلت الصلاة ثم بعد ذلك الذي نقل عن بني امية هو عكس ذلك. يعني اما بالنسبة للاذان والاقامة ان ذلك كما ذكرت عن عبد الله ابن الزبير

44
00:15:57.500 --> 00:16:17.550
وعن ايضا ابن زياد الا ما احدث من ذلك معاوية في اصح الاقاويل. قاله ابو عمر الا ما احدث من قبل هذا قبل هذا قال وانهما بلا اذان ولا اقامة. لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:16:17.750 --> 00:16:39.100
الا ما احدث من ذلك معاوية في اصح الاقاويل. قاله ابو عمر الذي يعرف عن بني امية عن مروان ابن الحكم انما هو في تقديم الخطبة على الصلاة او بتقديم الصلاة على الخطبة على الصلاة

46
00:16:39.550 --> 00:16:57.350
قال وكذلك اجمعوا على ان السنة فيها تقديم الصلاة على القبة هذه هي السنة وهذا الذي يعرفه عن بني امية ان مروان ابن الحكم انما قدم الصلاة ماذا؟ قدم الخطبة

47
00:16:57.350 --> 00:17:19.200
على الصلاة كالحال بالنسبة لصلاة الجمعة فانكر عليه احد الحاضرين فرد عليه مروان فقام ابو سعيد فانكر ماذا على ايضا مروان للحكم ونسب ذلك الى معاوية ذات الذي صلى كذلك او فعل ذلك في صلاته انما هو مروان

48
00:17:19.950 --> 00:17:38.500
قال وكذلك اجمعوا على ان السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة. هذا ورد في احاديث صحيحة متفق عليه. منها حديث عبدالله ابن عباس انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر وفي بعض الروايات وعثمان

49
00:17:38.600 --> 00:18:04.800
وانهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة وكذلك نقل ذلك في حديث عبدالله ابن عمر ايضا انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر انهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة. قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون اولا ثم بعد ذلك

50
00:18:04.800 --> 00:18:22.650
تأتي الخطبة ولذلك جاء في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للناس بعد ان فرغ من الصلاة رخص لهم ان من اراد ان ينصرف فليفعل من اراد ان لكن لا شك ان الاولى هو البقاء

51
00:18:22.700 --> 00:18:42.700
لان الخطبة كما هو معلوم كما سننبه على ذلك عند الحديث عنها انما هي تشتمل على حمد الله سبحانه وتعالى والثناء ايام الله. وبالنسبة لعيد الفطر ايضا يتحدث الخطيب ايضا فيها عما يتعلق بصلاة بصدقة الفطر

52
00:18:42.700 --> 00:19:02.700
من حيث الهجوم وعلى من تجد وفيما تجد الى اخره. وبالنسبة للاضحى عيد الاضحى يتحدث ايضا عن الاضاحي ما يترتب على ذلك من احكام وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يكفر الناس بالمبدأ والمعالي. ولو ان

53
00:19:02.700 --> 00:19:22.700
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب خلفائه لوجدنا انهم يعنون بعقيدة التوحيد والايمان بالله سبحانه قالوا الملائكة وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه ايضا الناس

54
00:19:22.700 --> 00:19:40.500
على المبدأ والمعالي. مبينا لهم ما يحصل في يوم القيامة. يوم يحشر الناس في ذلك اليوم العظيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توجل وان بينها وبينه امدا بعيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من

55
00:19:40.500 --> 00:19:57.900
كما اننا نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة سورة قاف كذلك سورة الطهارة في الساعة وانشق القمر في يوم الجمعة وكذلك يقرأ بسبح باسم ربك الاعلى في الاولى غاشية الثانية

56
00:19:57.900 --> 00:20:27.900
لها من علاقة بمثل هذه الامور وفي التذكير بايام الله سبحانه وتعالى وهنا اعده الله سبحانه وتعالى لاوليائه في جنة عرضها السماوات والارض وبما اعده للكافرين  قال وكذلك اجمعوا على ان السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:20:27.900 --> 00:20:48.600
الا ما روي عن عثمان لا شك انه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في كل ما صلى وبقيت مسألة حقيقة فاتتنا لان مسائل الفقه وكثيرة ايضا نريد ان نعرف وهذه قضية مهمة لان

58
00:20:48.600 --> 00:21:18.650
فكما تعلمون الصيام شيعة كذلك كذلك ايضا صلاة العيدين ايضا في الساعة اذا اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلى خارج المسجد انما كانت في السنة الثانية وكان ذلك في عيد الفطر

59
00:21:18.950 --> 00:21:40.150
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في المسجد وانما كان يخرج للناس الى الجهة الشرقية في مكان كان معروفا يصلي للناس واختلف العلماء هل كان يخطب على منبر او ذا؟ ورد انه عليه الصلاة والسلام كان يتوقع على بلال مؤذنه

60
00:21:40.250 --> 00:21:59.800
وورد في بعض الاحاديث انه على بعيرها وعلى ناقته. وهذه مسألة فيها تفصيل ولعل المؤلف ايضا يعرض لها ان شاء الله قال الا ما روي عن عثمان بن عفان انه اخر الصلاة وقدم الخطبة. اخر الصلاة وقدم الخطبة هذا لم يثبت حقيقة عن

61
00:21:59.800 --> 00:22:18.900
لم يرد عن طريق صحيح ولكن كما ذكرت لكم هذا ورد عن بني مميز. نسب الى معاوية لكنه صح ذلك عن مروان الحكم كما ذكر ذلك البغوي. وقد انكر عليه من انكر ولا شك ان الارتداد بما قبل ذلك العصر

62
00:22:18.950 --> 00:22:38.950
وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن الثلاثاء الراشدين وفي زمن ايضا كبار الصحابة. انما كان على العكس مما ذكر المؤلف كان في الصلاة اولا ثم بعد ذلك الخطبة. اما صلاة الجمعة كما تعلمون

63
00:22:38.950 --> 00:22:55.600
ان الامام يدخل اصعب المنبر فيسلم على الناس ثم بعد ذلك يخطبهم الخطبة المعروفة ثم يجلس ثم يقوم كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ما فرغ من خطبته صلى للناس

64
00:22:56.850 --> 00:23:20.450
انه اخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة اولا ليس فعليا اولا هذه الصلوات ايها الاخوة بها دعوة الخير. هذه الصلاة كما تعلمون ليست واجبة والخطبة انما فيها تذكير وحمد لله سبحانه وتعالى

65
00:23:20.800 --> 00:23:41.950
والجلوس فيها انما هو جلوس في مواضع الليل. وكل مؤمن ينبغي ان يحرص على مثل هذه المواقف. فاذا كان يسعى الى  ويبذل ثوب قلبه للحصول عليها افلا يبقى دقائق معدودة ليستمع الى الذكر على الله سبحانه

66
00:23:41.950 --> 00:24:00.300
وتعالى ان يهدأ قلبه ان يكون قد وقع في معصية الله سبحانه وتعالى في هديه الله او يكون قد اقترف ذنبا فيقلع عن فعله او يكون قد وقع في مظلمة فيهديه الله سبحانه وتعالى

67
00:24:00.300 --> 00:24:24.050
فيرد تلك المظلمة الى صاحبها ان كانت حقا وان كانت في قولك هذه مواضع ومجالسها انما هي حقيقة دواء وعباد للقلوب. ولا ينبغي للانسان ان يفوتها ولكن الناس يختلفون فقد يكون منهم اصحاب الحاجات

68
00:24:24.100 --> 00:24:47.250
ولذلك نجد ان معاذا رضي الله عنه عندما صلى بالناس صلاة وافتتح في سورة من طوال المفصل وانصرف رجل من الصلاة صاحب الناضحين الذي تعرفونه اتم صلاته نقل عن معاذ رضي الله عنه انه قال فيه كلمة شكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:24:47.400 --> 00:25:05.700
الم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فيقول له يا معاذ اذا لا هذه الصلاة وهي مفروضة ومع ذلك نهي معاذ ان يطيل فيها. لان في هذه الصلاة

70
00:25:05.800 --> 00:25:25.650
كما اشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اما احدكم الناس قد يكفر والضعيف ولا الحاجة والضعيف ايضا يحتاج الى ان ترزق بحاله. وكذلك ذو الحاجة يحتاج الى ان يقضي حاجته

71
00:25:25.650 --> 00:25:46.650
وقد لا يسعفه الوقت الطويل بان يبقى ان ينشغل عن حاجته لانها ربما تذهب عليه او تضيع عليه او ايضا هذه حاجة اذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالنفس

72
00:25:46.650 --> 00:26:12.000
الناس الى هذه الخطبة وان منهم ان منهم من اراد ان يبقى فليفقه ومن اراد ان ينصرف فلينصرف لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الاول هذا الرسول العظيم الذي ارسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. والذي ارسله الله سبحانه وتعالى للناس رسولا

73
00:26:12.000 --> 00:26:32.000
ارسله للناس كافة بشيرا ونذيرا. هو يعلم احوال الناس ويدرك حاجاتهم فمنهم اصحاب المزارع ومنهم اصحاب ومنهم اصحاب العوائل ومنهم من لديه اطفال. وربما لديه مريض وربما بيته يبعد كثيرا عن المصلى

74
00:26:32.150 --> 00:26:48.800
ومن ذلك نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان الى ان هذا موجب خير. وموضع عبادة وان من اراد ان يبقى فليبقى ومن اراد ان ينصرف فلانصاره. وانتم تعلمون ان صلاة الجمعة قر عين

75
00:26:48.850 --> 00:27:13.850
وانها من اجل العبادات واعظمها ومع ذلك سيمر بنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عندما اجتمع في يوم واحد عيدان عيد العيد المعروف والجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم رخص واذنا لمن ادرك العيد صلى العيد اجاز له الا يصلي الجمعة

76
00:27:13.850 --> 00:27:27.550
لكنه يصليها ظهرا لا انها تسقط عنه اذا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يراعي الناس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وهو يسير على هدي كتاب الله

77
00:27:27.550 --> 00:27:46.500
الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر الله ان يخفف عنكم قال واجمع ايضا على انه لا توقيت في القراءة في العيدين

78
00:27:46.600 --> 00:28:11.400
نعم وكما ذكر اولا ايها الاخوة القراءة تكلمت والكلام فيها بالنسبة للصلاة ورأينا اختلاف العلماء في حكم القراءة وتفريقهم بين الفاتحة وغيرها وانتهى الى هناك الى ان الفاتحة واجبة ومن اصلح الادلة على ذلك حديث عبادة بن الصادق المتفق عليه

79
00:28:11.600 --> 00:28:30.900
الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بعد هذا الكتاب ولا نافية للجنس وصل نكرة في سير النفي ثم بعد ذلك رأينا اختلاف العلماء ايضا في قراءة السورة. ثم هناك فرق بين الامام وبين المنفرد وبين المأموم

80
00:28:30.900 --> 00:28:45.750
وان الامام يقرأ الفاتحة والمنفرد ايضا يقرأها وهناك خلاف بين العلماء في المعمور هل يقرأها او لا يقرأها وان كنا يقرأها هل يقرأها في السرية النارية او يتعين عليه قراءتها

81
00:28:45.800 --> 00:29:05.800
رأيتم مذهب الشافعي من ذلك وان قراءة الفاتحة متعينة في كل ركعة ولا نريد ان نعود الى التفصيل في هذه المسألة لكن الذي عرض له المؤلف وهو كما قال يعني ليست هناك صور محددة يتعين على الانسان ان يقرأ بها في صلاة العيدين

82
00:29:05.800 --> 00:29:28.200
في صلاة الجمعة لكن هناك سور يستحب للانسان ان لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها وكررها عليه الصلاة والسلام ومن ذلك انه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الاولى في العيدين بسد حزن ربك الاعلى

83
00:29:28.300 --> 00:29:55.850
وبعض العلماء يؤمن ذلك يقولون فيها اشارة الى الزكاة وفي الثانية هذي ايضا فيها حديث عن خلق السماوات والارض والابل وغيرها الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة فمن العلماء من يبحث عن العلل في ذلك. اذا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من قراءة سبع اسم ربك الاعلى في الركعة

84
00:29:55.850 --> 00:30:15.100
والغاشية الثانية. وثبت ذلك عنه عليه وثبت ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه قرأ ايضا في الهداية في الركعة الاولى بسورة الله وفي الركعة الثانية ايضا سورة خرجت الساعة وانشق القمر

85
00:30:15.350 --> 00:30:36.900
وتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من قراءة سورة قاف في يوم الجمعة على في حديث ام هشام انها حفظت سورة قاف من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان سورة قال تحدث الله فيها سبحانه وتعالى عن خليفة

86
00:30:36.900 --> 00:30:56.900
وعن البدء الخلقي وعن المعاش وعن خلق السماوات والارض. وايضا رفعهما وما فيهما من جبال وانهار قال وما ذلك من المواعظ والذكرى الى ان اشار الله سبحانه وتعالى لقوله ان في ذلك لذكرى بعد ان

87
00:30:56.900 --> 00:31:16.650
نماذج من ذلك ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السماء وهو شهيد. وكذلك الحال بالنسبة لسورة الطلبات ومن هنا اختلف العلماء الذين قالوا بتفضيل قراءتها هذه السور لعل المؤلف يعرض بذلك وننبه على ارائه الدين

88
00:31:16.900 --> 00:31:34.600
قال واكبره مستحب ان يقرأ بالاولى بسبع. وفي الثانية بالغاشية هذا هو مذهب الامام احمد ومذهب ابي حنيفة ايضا الامام  واما الامام الشافعي فيرى انه يستحب ان يقرأ في الاولى لسورة

89
00:31:34.850 --> 00:31:52.800
والقرآن المجيد وفي الثانية اذا اقتربت الساعة. هذا الذي اخذ به الشافي ثبت في صحيح مسلم وغيره. والذي اخذ ايضا به الامام احمد ومن معه ايضا ثبت في كتب السنن وفي مسند احمد نعم

90
00:31:52.950 --> 00:32:11.950
واكثره مستحب ان يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية الغاشية بتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة بالنسبة للحديث المتوازر الذي يرويه جمع غفير غسيل صحي والعادة قواطئهم واتفاقهم على هذا هو الحديث

91
00:32:12.000 --> 00:32:36.050
اي متواتر الذي يروى من عدة طرق يستهين مع كثرة هذه الروايات ان يحصل فيه كذب احاديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لكن هذا الذي معنا انما هو حليب مشهور. وكان السابقون فيما مضى يتزوجون فيغلقون الحديث المشهور

92
00:32:36.050 --> 00:33:08.250
وعلى او فيسمون الحديث المشهور متواترا. وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى بس حديث الغاشية هذه جاءت باحاديث خمسة. اذا ليست احاديث متواترة. لكنها صحيحة ومشهورة  قال واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف القرآن المجيد. اما الرأي الاول انه يقرأ في الاولى يسبح الغاشية فهذا

93
00:33:08.250 --> 00:33:34.150
هو مذهب واحد قال واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم حديثنا  اذا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يكثر من قراءته ان ذلك ليس متعينا. ولذلك قال المؤلف

94
00:33:34.150 --> 00:33:54.700
رحمه الله بانه ليست هناك سور متعينة. فانتم ترون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ ايضا في فجر يوم الجمعة يقرأ الفراشة الاولى في سورة السارية. الف لام ميم. اقرأوا في الركعة الثانية

95
00:33:54.700 --> 00:34:14.700
هل اتى على الانسان؟ والعلماء تكلموا ايضا في ذلك بعضهم يقول لاجل السجدة وبعضهم قال لم يكن لاجل السجدة وانما لما في هاتين من اشتمال امور لها علاقة بماله يوم الجمعة. فانتم تعلمون يوم الجمعة ان الله اختص به هذه الامة

96
00:34:15.150 --> 00:34:32.550
وان فيه من المزايا الشيء الكثير قد عرضنا لبعضنا عندما تحدثنا عن يوم الجمعة هي خلق ادم ليدخل الجنة وكيخرج منها وفيه ساعة عظيمة لا يدركها مسلم يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى الا اعطاه سؤله

97
00:34:32.750 --> 00:34:52.750
كذلك ايضا فيها يبعث الناس. يوم العرض الاكبر انما هو في جمعة. يعني يعادي الناس ويبعثون في يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة انظر انما هو في يوم الجمعة. اذا فيها مزايا ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتب في خطبه في يوم

98
00:34:52.750 --> 00:35:12.750
الجمعة ان يحض الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى. ويذكرهم بيوم البعث والنشور ما يحصل في ذلك المقام. يبين ما الله سبحانه وتعالى لاوليائه ولطاعته من النعيم المقيم في جنات عرضها السماوات والارض. وما توعد

99
00:35:12.750 --> 00:35:35.300
واعزه الله سبحانه وتعالى للخارجين على دينه الذين كفروا به سبحانه وتعالى وخرجوا عن هذا الدين الحق لان الله سبحانه وتعالى لهم جهنم وبئس المصير. اذا كان هذا يناسب المقام. ولذلك نقول ان الامام

100
00:35:35.300 --> 00:35:58.850
اذا اراد ان يخطب الناس وان لكل مقام مقام ينبغي ان تكون ثاني من الخطب تتفق مع الحال الذي يتكلم فيه. وربما تقع بالمسلمين احوال المسلمين. علي ان يعالج مشكلات المسلمين وان يبين الطريق السوي

101
00:35:58.850 --> 00:36:21.900
وفي ذلك وان من اسباب ما حل بالمسلمين هو ما يحصل بينهم من هؤلاء وما ايضا ينتشر بينهم انهم لو عادوا الى الله سبحانه وتعالى العمل بكتابه عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحكموا شريعة الله سبحانه وتعالى بين اممهم

102
00:36:21.900 --> 00:36:41.900
عنهم الخلاف ولحلت عليهم السكينة ولا انتشرت بينهم النعم. كما نرى ذلك في من يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد الذي نعيش فيها ولله الحمد. اذا لا شك ان الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذا الدين امرنا بتطبيقه

103
00:36:41.900 --> 00:37:01.900
في هذا الدين ونهانا ان نخرج عليه شرع لكم من الدين ما وصى بنوحا هو الذي اوحينا اليكم ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا به. الله سبحانه وتعالى ذكر في شرعية هذا الدين اولي العزم من الرسل

104
00:37:01.900 --> 00:37:21.150
خمسة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى ايضا في سورة الاحزاب. اذا اخذنا من النبيين ميثاق ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منه اذا هذا هو المقام الذي ينبغي ان ينتبه اليه الانسان

105
00:37:21.700 --> 00:37:42.250
قال واختلفوا من ذلك في مسائل اشهرها اختلافهم في التكبير وذلك انه حكى في ذلك ابو بكر ابن المنذر من الاذكار التي ينبغي ان يجاوب عليها المرء في كل احواله

106
00:37:42.400 --> 00:38:02.100
فهو عندما ينتهي من صلواته يكبر الله ويا احبابي لكن اختلف العلماء في صفة على اقوال عديدة جدا. فمن العلماء من يرى ان التكفير يقتصر على الله اكبر يقولها ثلاث مرات. يعني

107
00:38:02.100 --> 00:38:22.300
يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ومنهم من يقول يقول الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والله والله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ومنهم من يرى ان يزيد على ذلك الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا

108
00:38:22.500 --> 00:38:42.300
لا شك ان التكبير تناول على الله سبحانه وتعالى وتعظيم له. وكم رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض لمثل هذه الامور في خطابه عليه الصلاة والسلام انه كثيرا ما يتحدث عن عظم الله سبحانه وتعالى

109
00:38:42.400 --> 00:39:08.500
وعن الامور التي تكون سببا في مرضاة الله سبحانه وتعالى وعلي الامور التي تستدعي غضبه ينبغي للمؤمن دائما ان يبذل ذوب قلبه في الوصول الى مرضاة الله سبحانه وتعالى وان يجتنب كل ما يجلب الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان من اجل الاذكار ان تذكر الله سبحانه وتعالى

110
00:39:08.500 --> 00:39:28.500
فتقول الله اكبر. الله اكبر من كل شيء. هو الذي بيده الملك. اليه الامر كله. فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض. هو الذي خلق هذا الكون ودبره. هو الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون

111
00:39:28.500 --> 00:39:48.950
هو الذي يعطي الملك من يشاء. وهو الذي ينزع الملك ممن يشاء. وهو الذي يعز من يشاء. وهو الذي يذل من يشاء. هو الذي هو الذي بيده الخير كله فينبغي للمسلمين دائما ان يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى بكل احوالهم

112
00:39:49.100 --> 00:40:05.400
الا يقيمون واسطة بينه وبين الله من مخلوقين ما يملكون لانفسهم ضر نفعا ظرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا سورة واسوأ من ذلك ان يتقرب الانسان الى الله

113
00:40:05.600 --> 00:40:27.750
في احد الاموات قال ميت قد مر عليه الزمن وربما اكلت الارض جثته وعظمه انفق منه شيء. فلماذا تأتي بمخلوق فتجعله واسطة بينك وبين الله وابواب الله مفتوحة لك. ويمين الله ملأى سح لا تغيظها نفقة

114
00:40:27.850 --> 00:40:47.850
فليتد بهم المسلم في كل احواله الى الله بكر ابن المنذر نحوا من اثني عشر قولا. لا شك ان الاقوال كثيرة منهم انتصر على يعني على الله اكبر ان يقولها ثلاث مرات منهم من يقولها كما قلنا بعبارات اخرى

115
00:40:47.850 --> 00:41:08.950
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بعضهم يقول الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وهناك خلاف ايضا فيما يتعلق بعدد التكبيرات نعم المسألة من اول. قال وذلك انه حكى في ذلك ابو بكر ابن المنذر نحوا من اثني عشر قولا. الا انا نذكر من ذلك

116
00:41:08.950 --> 00:41:24.950
مشهور الذي يستند الى صحابي او سماع فنقول ذهب مالك الى ان التكبير في الاولى من ركعتين. اه اذا انا تكلمت عن شيء والمؤلف يقصد شيئا اخر. انا تكلمت عن اللفظ والتكبير

117
00:41:24.950 --> 00:41:44.950
المؤلف هنا يريد التكبيرات التي تكون في صلاة العيد. ما محلها؟ وكم هي؟ وهل هي في الركعة الاولى من حيث العدد تختلف عن الثانية؟ نعم هو كما ذكر المؤلف. من العلماء من قال يكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا. ومن هنا يلتقي الامام مالك واحمد

118
00:41:44.950 --> 00:42:04.400
هذه المسألة والشافعي يوافقهم الى انه يرى انه يكفر في الاولى تمام يعني يعتبر ان تكبيرة الاستفتاح التي هي الاحترام خارجة عن السبع قد تكون التكبيرات الاولى كمان وبالثانية خمس عدا تكبيرة الركوع

119
00:42:05.400 --> 00:42:25.400
قال ذهب مالك الى ان التكبير في الاولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الاحرام قبل القراءة؟ اذا الامام مالك واحمد يريان ان الانسان اذا شرع في صلاة في صلاة العيدين يقرع دعاء

120
00:42:25.400 --> 00:42:45.950
هذا هو المعروف. ثم بعد ذلك يكبر فيقول الله اكبر سبعا هذا في الاولى ثم بعد ذلك يتعوذ ويقرأ هنا قضية اظن المعلم لم يعرض لها. هو يقول الله اكبر ويسجد يسيرا. ثم يقول والله اكبر ويسير. هل هناك دعاء مشروع

121
00:42:45.950 --> 00:43:05.950
بين هذه التكبيرات بعض العلماء يقول لا دعاء بينه. وبعضهم يقول هناك دعاء. ما هذا الدعاء؟ نقل عن عبد الله بن مسعود الصحابي انه قال يكون بين كل تكبيرتين يعني يقول الحمد لله يعني يقول يحمد الله سبحانه وتعالى

122
00:43:05.950 --> 00:43:25.950
او يثني عليه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. او يقول الحمد لله الله اكبر ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم لا يرى في ذلك دعاء

123
00:43:25.950 --> 00:43:45.950
اذا الركعة الاولى عند الامامين يقول بعد دعاء الاستفتاح يعني بعد ان يدخل في الصلاة ودعاء الاستفتاح تعلمون وردت فيه عدة ادعية اما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك واما وجهت وجهك

124
00:43:45.950 --> 00:44:05.950
الذي فطر السماوات والارض حنيفا وطر السماوات والارض حنيفا ومعنى ان المشركين وتعلمون من العلماء من اخذه بالاول فالحنابلة وقد تحدثنا عن هذا فيما مضى. لكننا نذكر بعض المسائل التي مرت وان المقام مستدعي للاخوة

125
00:44:05.950 --> 00:44:26.900
والذين معنا نعم. قال ذهب مالك الى ان التكبير في الاولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الاحرام قبل القراءة وفي الثانية ست مع مع تكبيرة القيام من السجود. اذا الانسان يكبر تكبيرة الاحرام

126
00:44:27.400 --> 00:44:48.200
هنا يأتي الخلاف بين الائمة الثلاثة مالك والشافعي الائمة كلهم متفقون على سبع تكبيرات الذنوب لكن لكن الامامين مالك احمد يريان الاختصار عليه وان تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الاحرام

127
00:44:48.200 --> 00:45:06.600
واحدة من السبع هي اولها. والامام الشافعي يقول لا هي سبع غير تكبيرة الاحرام. فتصبح تماما معك تكبيرة الاحرام عند الشافعي وتبقى سبعا عند الامامين مالك واحمد رحمهم الله جميعا

128
00:45:06.700 --> 00:45:26.700
قال وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام عندما ينتهي من السجود يقوم فيقول الله اكبر كما تعلمون. عند الامامات ايضا مالك واحمد والشافعي معهم في هذه هي خمس. نعم. عدا هذه التكبيرة التي القيام من ماذا

129
00:45:26.700 --> 00:45:46.700
من الركعة الاولى. قال وقال الشافعي في الاولى ثمانية. وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود وقال ابو حنيفة يكبر في الاولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام يرفع يديه فيها. ثم يقرأ ام القرآن

130
00:45:46.700 --> 00:46:06.700
اذا هذه مسألة اخرى لمن عرض لك يعني جاءت عرضا في حديث المؤلف في كلام المؤلف وهي مهمة جدا ايضا. انتم تعلمون عندما تحدثنا عن الصلوات الخمس. ما هي المواضع التي يرفع فيها المصليين؟ قلنا هناك هي مواضع اربعة. يرفع

131
00:46:06.700 --> 00:46:23.800
يديه عند تكبيرة الاحرام. هل يرفعهما حذو منكبيه؟ او يرفعهما ايضا الى اذنيه. كل ذلك صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكبر العلماء وهم الائمة الثلاثة الى المنزلين. وابو حنيفة الى ماذا؟ الاذنين

132
00:46:24.100 --> 00:46:44.100
اذا هذه وردت في احد اذا عند تكبيرة الاحرام لا تكبر تكبيرة الاحرام فالصلاة ترفع يديك وعند ايضا هذي كلها ثبت في الصحيحين فيما ثبتت في الصحيحين فيما اذكره. وفي صحيح البخاري اذا قمت من ماذا من التشهد

133
00:46:44.100 --> 00:47:06.900
اذا هذه مواضع اربعة اذا ثبت من حيث الاصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع في التكبير. فهل هذا يسري على الكل حول هذه مسألة الى العلماء من حيث المواضع التي ترفع فيها الايدي. ومنهم من كتب كتابات مستقلة في هذا الموضوع

134
00:47:06.900 --> 00:47:26.900
لكن ما معنا في هذا اليوم هو رفع اليدين عند هذه التكبيرات تكبيرة الاحرام ثم التكبيرات الاخرى هل يشرع رفع اليدين عند هذه التكبيرات؟ الجواب باختصار نعم. الامامان الشافعي واحمد

135
00:47:26.900 --> 00:47:52.000
رفع اليدين في جميع هذه التكبيرات ويستدلون بذلك على بما نقل عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر الصحابي الجليل يعلمون انه من اشد الصحابة حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث كل الحرص حتى المواضع الشجرة التي استظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس

136
00:47:52.000 --> 00:48:12.000
والمواقف التي وقف بها فهو يسعى كل غايته بان يفعل ذلك حتى في الابلات يحاول ان يفعلها اذا انتبهت كذلك عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر صحابي ولا يمكن ان يفعل ذلك الا توقيفا. اذا نقول اذ يرفع الانسان يديه ونستمع الى ما في

137
00:48:12.000 --> 00:48:32.000
بعض العلماء لا لكن نقول لو لم يكبر اصلا لما فسدت صلاة. ولو لم يرفع يديه لنا فسدت صلاته ولو نسي التكبير او تركه ثم قرأ ومضى وقته لا يعود اليه. اذا التغيير ليس واجبا لان الصلاة اصلا مختلف فيها والمؤلف

138
00:48:32.000 --> 00:48:48.350
ينبغي ان يتكلم عن حكم الصلاة في الاول لكنه اخرها وسيعرض لها بعد قليل قال وقال ابو حنيفة يكبر في الاولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام يرفع يديه فيها ثم يقرأ ام القرآن

139
00:48:48.350 --> 00:49:08.350
يرى لكنه يقتصر على اربع لانه ورد الرسول صلى الله عليه وسلم كبر اربعا تكبير الجنازة يعني كتكبير الجنازة. يعني مثل ما كبرت الجنازة جنازة والجنازة كما تعلمون. فصلاة الجنازة يكبر فيها اربعة

140
00:49:08.350 --> 00:49:28.350
هذا امر معروف ويتكرر نعم. قال ثم يقرأ ام القرآن والسورة ثم او ام القرآن وسورة ليست هناك سورة متعينة ذات المستحب ان يقرأ بما ذكر المؤلف واشارنا اليه. قال ثم يكبر راكعا

141
00:49:28.350 --> 00:49:56.700
لا يرفع يديه. فاذا قام الى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة. ثم كبر ثلاثة تكبيرات يرفع فيها يديه. ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه وقال قوم فيها تسع في كل ركعة وهو من اقوال كثيرة جدا ولكن حقيقة القولان مشكوران بل المشهور

142
00:49:56.700 --> 00:50:16.700
نظري انا انسان يقتصر في الركعة الاولى من صلاة العيدين على سبع بما فيها تكبيرة الاحرام وفي الثانية على خمس ولو زاد او نقص فان ذلك لا يؤثر على صلاته ولا لكن الانامي اليه والذي وردت فيه عدة ادلة هو هذا. نعم

143
00:50:16.700 --> 00:50:41.100
وقال قوم فيها تسع في كل ركعة وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة ابن شعبة وانس ابن مالك وسعيد ابن المثير وسعيد ابن المسيب وبه قال النخعي قال وسبب اختلافهما سعيد ابن المسيب فهو التابع الجليل ويقولون انه نقد من قال ابن المسيب يعني هذا فيقال ابن المسيب

144
00:50:41.100 --> 00:51:01.100
كذلك ايضا الامام النخعي هو ابراهيم النخعي الامام الجليل التابعي المعروف هو شيخ حماد ابن حماد ابن ابي سليم شيخ ابي حنيفة. يعني حماد حقيقة كان ازميا لابي حنيفة في المسجد هذا يدرس ماذا ابو حنيفة كان يشتغل بعلم التوحيد

145
00:51:01.100 --> 00:51:30.700
يشتغلوا بالفقه لكن ابا حنيفة تحول عن الاشتغال بعلم التوحيد الى ان انتقل الى الفقه وقصته مشهورة ومعروفة ومقصرة قال وسبب اختلافهم اختلاف الاثار المنقولة في ذلك عن الصحابة وذهب مالك رحمه الله الى ما رواه عن ابن عمر انا ما ادري انا الذي اعرف انه

146
00:51:30.700 --> 00:51:48.400
رواه عن نافع مولى ابن عمر ما علق عندك صاحبه  قال فذهب مالك رحمه الله الى ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال شهدت الاضحى والفطر معنا

147
00:51:48.400 --> 00:52:22.450
شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريرة فكبر في الاولى سبعة تكبيرات قبل وفي الاخرة خمسا قبل القراءة. ما هو هذا؟ نعم هذا نوعا نافع المولى قال ولان العمل عنده بالمدينة كان على هذا. اذا تعلمون ان العمل عند هذه المدينة. وهنا الان عندنا نص

148
00:52:22.450 --> 00:52:42.450
وايضا قوى يعني اراد مالك ان يسند هذا او يعني اراد ان يضيف الى هذا نقول ان فكأن عمل اهل المدينة جاء تطبيقا لهذا الحديث. اذا هناك حديث وهناك عمل قد اجتمع وهذا امر طيب

149
00:52:42.450 --> 00:53:02.450
ومع الامام مالك في هذه المسألة الامام احمد. قال وبهذا الاثر بعينه اخذ الشافعي. الا انه في السبع انه ليس فيها لكبيرة الاحرام. يعني الامام الشافعي دليل هو دليل الامامين مالك واحمد. لكن الامام الشافعي يقول هي شر

150
00:53:02.450 --> 00:53:20.350
غير تكبيرة الاتساع الاحرام. لان هذه منفصلة. وهذه السبع هي التي تسمى تكبيرات الزواج. اذا ينبغي ان تكون تكبير الاحرام فهي تعرف بالتكبيرات الزوائد. اما تلكهن تكبيرهم الاجرام التي يدخل فيها الانسان في صلاته

151
00:53:21.150 --> 00:53:42.750
قال وبهذا الاثر بعينه اخذ الشافعي. الا انه تأول في السبع انه ليس فيها تكبيرة الاحرام كما ليس في الخمس تكبيرة القيام ويشبه ان يكون مال ويشبه ان يكون مالك انما اثاره ان يعد تكبيرة الاحرام في السبع. ويعد ويعد

152
00:53:42.750 --> 00:54:05.900
معروف يعني هو صار ولكن شيئا حمله او دفعه الى انفاد نعم ويعد تكبيرة القيام زائدا عن الخمس المروية ان العمل الفاه على ذلك فكأنه عنده يقول البيت فلانا يعني وجدت فلانا. نعم. فكأنه عنده وجه من الجمع بين الاثر والعمل

153
00:54:05.900 --> 00:54:35.900
يعني كانت عباراتهم قوية. ولذلك كثير النور يقرأ في الكتب القديمة لما لها من فوائد عبارات تختلف عن عباراتنا الفاظهم قوية يزلا فيها وغوص لكن عباراتنا دائما نحن نبحث عن الالفاظ السهلة الميسورة القريبة الى الاذهان التي لا يتوقف الانسان في فهمها

154
00:54:35.900 --> 00:54:55.900
وهم يغوصون في اللغة ويبحثون عن الالقاب التي قد تحمل معاني قوية. ولذلك طالب الفقه عندما وقعوا في هذه ما هو لغته وايضا يزداد مصاحة ويتدرب لسانه ايضا على ماذا؟ على الكلام وعلى الخطابة

155
00:54:55.900 --> 00:55:15.900
العبارة لكن اذا تعود الانسان على العبارات المبتذلة السادة الميسورة تبقى عباراته محدودة والفاظه يعني لا فتاوى عددا معينا وكلما قرأت في هذه الكتب نعم تعمل به. يكد ذهنك ويفعل. لكن النتيجة انك ستضعف

156
00:55:15.900 --> 00:55:45.900
على هذه على قراءة هذه الكتب وتخرج نتائج طيبة فلا تجد مشكلة ولا عقبة تعانيها عندما تقرأ في كتب الاولين السهلة التي يحدث فيها حينئذ تصبح لا ترتاح الى لمثل ذلك. قال ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية. ان العمل الفاه على ذلك

157
00:55:45.900 --> 00:56:02.450
فكأنه عنده وجه من الجمع بين الاثر والعمل. وقد خرج ابو داوود معنى حديث ابي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص وروي انه سئل وروي انه سأل انه

158
00:56:02.600 --> 00:56:22.600
سئل ابو موسى الاشعري وحذيفة ابن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الاضحى والفطر فقال موسى كان يكبر اربعا على الجنائز. فقال حذيفة صدقة. فقال ابو موسى. كذلك كنت اكبر في البصرة

159
00:56:22.600 --> 00:56:42.600
حين كنت عليهم وقال قوم بهذا موسى ظل فترة واليا على البصرة والذين اجتمعوا كبروا فيها وهذا حجي لمن لان الانسان يقتصر على اربع نعم. قال واما ابو حنيفة وسائر الكوفيين فانهم اعتمدوا في ذلك على

160
00:56:42.600 --> 00:57:11.600
ابن مسعود وذلك يقول علماء منهم وابراهيم وابو حنيفة وامثالها وكذلك ابو يوسف ومحمد ابن الحسن نعم تلميذ ابي حنيفة  قال وذلك انه ثبت عنه انه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة

161
00:57:11.700 --> 00:57:31.700
وانما صار الجميع الى الاخذ باقاويل فليسأل السائل فيقول لماذا هذا الخلاف تكراره وتنوعه مع ان يعني هذا الصلاة اكثر العلما يرى انها سنة. وبعضهم يرى انها فرض كفاية الفقهاء دائما يدققون في بيان الاحكام

162
00:57:31.700 --> 00:57:51.700
ويسعون الى ان تكون واضحة جلية وهكذا ينبغي لان هذه احكام شرعية فلا بد ان تبين دليلها وحجتها في هذه المسألة لانك تقول القول وتتركه. قال واما ابو حنيفة وسائر الكوفيين فانهم اعتمدوا

163
00:57:51.700 --> 00:58:15.750
في ذلك عن ابن مسعود وذلك انه ثبت عنه انه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة. وانما صار الجميع الى الاخذ باقاويل الصحابة في هذه المسألة لانه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ومعلوم ان فعل الصحابة في ذلك هو توقيف

164
00:58:15.950 --> 00:58:35.950
هذه مسألة بدأنا في التعليق عليها وبيان اهمية التلقي عن الصحابة رضي الله عنهم انهم هم طلاب وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأوا وترعرعوا وتربوا في مدرسته. واخذوا العلم صافيا نقيا من مشكاة النبوة

165
00:58:35.950 --> 00:58:55.950
وان ما اخذوه من علم الى جانب ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من صفات وما خصهم به سبحانه وتعالى من مزايا وصفات هم كذلك ايضا كانوا امناء على ما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

166
00:58:56.100 --> 00:59:16.100
فنقلوه لمن بعده وهم عندما يتكلمون في امور العبادة انما يتكلمون عن امور اخذوها وتلقوها عن رسول صلى الله عليه وسلم. اما من اقواله عليه الصلاة والسلام واما مما شاهدوه من افعاله عليه الصلاة والسلام

167
00:59:16.100 --> 00:59:36.100
واما من تقريراته كذلك. فهم كذلك عمدتنا وقدوتنا في هذا المقام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله سبحانه وتعالى قبل ذلك قد زكاهم واثنى عليهم في كتابه العزيز. وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

168
00:59:36.100 --> 00:59:56.100
وبين مكانتهم في هذا المقام. وانهم قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيهم. وامرنا ان نعرف لهم فضلهم. وان نتبعهم في اثرهم. اذا الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا هذه الافعال

169
00:59:56.100 --> 01:00:16.100
ينبغي ان نأخذها وهو كما ذكر المؤلف تلكم هي افعال توقيفية وصلاة العيدين كما تعلمون سيأتي الحديث عنها ان شاء الله بعد قليل ليست ايضا من الصلوات التي تكون من فروظ الاعيان وانما فيها خلاف بين العلماء نبين

170
01:00:16.100 --> 01:00:33.250
قال ومعلوم ان فعل الصحابة في ذلك هو توقيف. اذ لا مدخل للقياس في ذلك وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي

171
01:00:33.350 --> 01:00:53.350
ومنهم من لم ير الرفع الا في الاستفتاح تكلمنا عنها وبينا ان هناك مواضع ورد الرفع فيها وليست محل اشكال في الصلوات المفروضة وهي اربعة. عند تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع عند القيام من التشهد

172
01:00:53.350 --> 01:01:15.450
الاول وهذا القيام من التشهد الاول انما يكون في الصلاة الرباعية والثلاثية. اما الصلاة الثنائية فانها تنتهي بتشهدها وهي صلاة الفجر وبالنسبة للعيدين جاء في احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفع في هذه المواضع وان الصحابة كذلك رفعوا

173
01:01:15.450 --> 01:01:37.450
فيها اذا هذه المواضع يرفع ايضا المصلي صلاة العيدين يديه فيها. في تكبيراته الخامس وهذا كما عرفنا هو مذهب الامامين الشافعي واحد قال ومنهم من لم من لم يرى الرفع الا في الاستفتاح فقط ومنهم من خير

174
01:01:38.500 --> 01:01:57.750
قال هذا كله ايها الاخوة ليس فيه حقيقة لو ان انسانا ترك ذلك فلا ضرر ولا اثم عليه في هذا المقام نعم قال واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد. هنا الان المؤلف عاد لمسألة كان ينبغي حقيقة ان يجعلها في مقدمة

175
01:01:57.750 --> 01:02:20.000
هذا الكتاب يعني يشير الان الى اختلاف اقرأ قليلا حتى. قال واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد اعني وجوب السنة فقط اختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد اعني وجوب السنة. اذا السنة لا يقال عنها بانها واجبة لا

176
01:02:20.000 --> 01:02:40.000
ان لو ان المؤلف سكت عن ذلك وقوله قال اختلفوا في حكم صلاة العيدين لكان اولى في الحقيقة لان نعم من العلماء من انها واجبة. وان لم يكن وجوبها كوجوب الصلوات المفروضة او الجمعة. لكنه يرى انها تجب وجوب العين

177
01:02:40.000 --> 01:03:00.000
لكنها ليست فرضا وهذا مذهب الحنفية ومعروف الاصطلاح الحنفية في هذا المقام. فالحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب. فهم يرون ان الفرض اكد من الواجب لانهم يقولون ان الفرض في اللغة مأخوذ من الحج

178
01:03:00.000 --> 01:03:23.150
والقطع اذا فيه قوة لكن الواجب بمعنى الثبوت. ومن ذلك قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني واستقرت وثبتت على الارض اما بقية الفقهاء فانهم يرون ان الواجب يشمل ايضا الفرظ ويشمل الواجب ايضا

179
01:03:23.150 --> 01:03:39.200
وان كانوا يختلفون او يفصلون القول في ذلك فهناك ركن وهناك واجب الى غير ذلك من الامور التي يعرفها من درس اصول الفقه وقف عليه صلاة العيدين الكلام فيها في امرين

180
01:03:39.400 --> 01:03:59.400
اولا في حكم صلاة العيدين. هل هي وهل هي سنة؟ او واجبة؟ وان قلنا بانها واجبة فهل وجوبها وجوب وجوبا عينيا ام ان وجوبها وجوب كفاية بمعنى فرض كفاية لان الفرض

181
01:03:59.400 --> 01:04:21.400
يقسمه العلماء الى قسمين قسمين فرض عيني اي يجب على كل انسان بعينه كالصلوات الخمس وكذلك الجمعة في بحق من تجب عليه وهناك واجبات لا تكون لا يكون وجوبها وجوبا عينيا. وانما وجوبها وجوب كفاية

182
01:04:21.400 --> 01:04:41.400
ما معنى هذا؟ يعني انها من فروظ الكفاية التي اذا قام بها بعظ المسلمين سقط الفرض عن البقية علي واجبات يجب تأديتها. لكنها لا تخص كل انسان بعينه. فلو قام بها جماعة

183
01:04:41.400 --> 01:04:59.850
من المسلمين لكان ذلك اداء لواجبها ولا ولا ما اثم البقية في ذلك ومن العلماء من يرى انها سنة. اذا صلاة العيدين يختلف العلماء في حكمها وينقسمون في ذلك الى

184
01:04:59.850 --> 01:05:16.050
اقسى من ثلاثة منهم من يرى انها سنة مؤكدة وهم المالكية والشافعية دون تفصيل لاننا لو اردنا ان نفصل لوجدنا ان من الشافعية من يرى انها فرض كفاية. لكننا نأخذ

185
01:05:16.050 --> 01:05:37.050
اغلى ومن العلماء من يرى انها فرض كفاية وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة لانه ايضا فيه رواية في المذهب على انها سنة  ومن العلماء من يرى انها تجد وجوب عينيا لكنها ليست فرضا كصلاة الجمعة. وهذا هو

186
01:05:37.050 --> 01:05:59.950
قول الحنفية وايضا فيه تفصيل في المذهب. ليس هذا قول كل علماء المذهب اذا الاقوال هنا ثلاثة. صلاة صلاة العيدين سنة مؤكدة صلاة العيدين فرض كفاية. الثالث صلاة العيدين تجب وجوبا عينيا اي تجب على كل انسان بعينه

187
01:06:00.150 --> 01:06:25.200
لكنها لا ترتقي الى الفرض العيني لماذا اختلف العلماء في ذلك الذين قالوا بانها سنة قالوا ان فرائض الصلوات قد حددت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الاعرابي الذي يسأله عن الاسلام بين له اولا الشهادتين. ثم

188
01:06:25.200 --> 01:06:42.650
ثم بعد ذلك بين له انه يجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة فقال الاعرابي هل علي غيرها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الا ان يعني لا يجب عليك

189
01:06:42.650 --> 01:07:01.900
غير الصلوات الخمس المفروضة الا ان تتطوع. وابواب التطوع واسعة جدا ففيها السنن وفيها النوافل قالوا هذا الحديث يدل على ان الواجب هي الصلوات الخمس وان ما عداها لا يكون واجبا

190
01:07:02.450 --> 01:07:22.450
ايضا استدلوا بالحديث المتفق عليه. وهو حديث خمس صلوات كتبهن الله على العبد. وفي رواية العباد في اليوم والليلة. من حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم

191
01:07:22.450 --> 01:07:47.000
له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قال خمس صلوات كتبهن الله على اليوم في الليلة بمعنى الكتب اي اوجب. اذا هذه هي الصلوات الواجبة وفي حديث معاذ عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال له انك ستأتي قوما اهل كتاب

192
01:07:47.000 --> 01:08:11.500
فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله لقد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا مقام بيان الواجبات ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ غير الصلوات الخمس. فلو كان غيرها

193
01:08:11.500 --> 01:08:34.300
واجبا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولا طلب منه ان يبينه لاولئك الاقوام الذين هم اهل كتاب بحاجة الى البيان اذا قالوا هذا دليل على عدم وجوبها وقالوا ان ايضا بعث معاذ الى اليمن كان في اواخر حياة رسول

194
01:08:34.300 --> 01:08:54.300
الله صلى الله عليه وسلم وايضا جاء في حديث الاسراء في الحديث عن الصلوات الخمس هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديها قالوا فهذا دليل على ان صلاة العيدين غير واجبة. واذا لم تكن واجبة فهي سنة

195
01:08:54.450 --> 01:09:13.300
ثم بعد ذلك قالوا صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها الاذان فكانت غير واجبة اذن استدل اصحاب هذا القول بالمنقول وبالمعقول. فالمعقول هو هذا القياس الذي قالوا به. قالوا صلاة

196
01:09:13.300 --> 01:09:36.600
ركوع وسجود ليس فيها اذان فلم تجب. قياسا على صلاتي الاستسقاء والكسور اذا صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف ليس فيهما اذان ولا اقامة وهما غير واجبين باتفاق غير واجبتين باتفاق اذا كذلك صلاة العيدين

197
01:09:36.650 --> 01:10:01.450
اعتقد ان هذا دليل واضح ومبين الذين قالوا بانها فرض كفاية استدلوا بعدة ادلة. اولا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر وانتم تعلمون ان هذا من الادلة التي يستدل بها العلماء على ان صلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع

198
01:10:01.450 --> 01:10:25.650
وهم يقولون مشروعيتها بالكتاب في هذه الاية فصل لربك وانحر. وهنا قالوا والقصد بالصلاة انما هي صلاة العيدين وهذا ليس اجماعا ايها الاخوة انما هذا هو المشهور في التفسير واما ثبوتها بالسنة فقد ثبت تواترا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ولم يتركهما وكذلك فعل

199
01:10:25.650 --> 01:10:48.200
كذلك اصحابه. واما الاجماع فقد قام اجماع المسلمين على ذلك. اذا صلاة العيدين مشروعيتها ثابت بالكتاب وبالسنة وبالاجماع اذا الذين قالوا بانها فرض الكفاح استدلوا اولا بقول الله تعالى فصل لربك وانحر. قالوا فهذا امر والامر يقتضي الوجوب

200
01:10:48.200 --> 01:11:09.850
ثانيا استدلوا بمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة العيدين. قالوا لم ينقل ان تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة ولم يتركها المسلمون بل كانوا يسارعون الى الاداء بها الى ادائها. اذا ايظا هذا

201
01:11:09.850 --> 01:11:37.450
اخر ايضا الدليل الثالث قالوا صلاة فيها ركوع وسجود فتجب قياسا فتجب وجوب كفاية قياسا على صلاة الجنازة وهذا الذي قال به من الحنابلة لان صلاة الجنازة عندهم واجبة وهذا لا يكون لازما للفرق الاخرى لان من العلماء من يرى ان صلاة الجنازة

202
01:11:37.450 --> 01:11:57.450
ليست بواجبة يعني ليست فرض كفاية وانما هي سنة. اذا هؤلاء استدلوا بالاية وكذلك استدلوا بمداومة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وبانها صلاة تؤدى بركوع وسجود وفيها تكبير اشبه

203
01:11:57.450 --> 01:12:23.700
صلاة الجنازة فكانت واجبة وجوب كفاية واما الحنفية الذين قالوا بانها تجب وجوبا عينيا فاستدلوا على ذلك بدليل. الدليل الاول هو قول الله تعالى فصل لربك وانحر. والدليل الثاني هو الياء دليل عقلي او قياسي الذي يعرف بالمعقول قالوا

204
01:12:23.700 --> 01:12:41.200
صلاة تشرع فيها الخطبة فكانت واجبة قياسا على صلاة العيدين هذه اقوال العلماء. وقد اجاب كل فريق عن ما استدل به الفريق الاخر. ولا نريد ان ندخل حقيقة في طول المناقشات. لكن

205
01:12:41.200 --> 01:13:02.550
الذين قالوا بانها سنة انا اجابوا عن ادلة هؤلاء بان هذه ليس فيها دلالات صريحة لان قول الله تعالى فصل لربك والحر لم يكن ذلك الدليل متفقا على انه في صلاة العيدين. وكذلك ايضا مداومة الرسول صلى الله عليه

206
01:13:02.550 --> 01:13:22.550
وسلم ليست دليلا قطعيا على الوجوب لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم ويحافظ على السنن الرواتب وهي ليست بواجبات الذين قالوا بانها فرض كفاية؟ اجابوا عن ادلة الذين قالوا بانها سنة. قالوا ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم للاعرابي لا الا

207
01:13:22.550 --> 01:13:46.400
قالوا انما ذلك بالنسبة لماذا لما يجب وجوبا عينيا؟ قالوا والاعراب لا تجب عليهم الجمعة. ولذلك لم يذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة مع انها فرضها متعين ومتأكد لماذا؟ لانها لا تجب على الاعراض. واذا لم يبين له الرسول

208
01:13:46.400 --> 01:14:06.600
صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة فصلاة العيدين اولى. يعني اذا لم يذكر له وجوب صلاة الجمعة فعدم ذكر من باب اولى. وكذلك اجابوا عن بقية الادلة الاخرى واما بالنسبة

209
01:14:06.950 --> 01:14:26.950
للفريق الاول ايضا فانه اجابوا على القياس على صلاة الجنازة قالوا هذا ايضا قياس غير مسلم. لكن اقوى ما يتمسك به الحنان الا هي الصلاة المنذورة. لان مما استدل به ماذا على الحنابلة بان هذه صلاة

210
01:14:26.950 --> 01:14:45.950
شرع فيها الاذان لم يشرع فيها الاذان فلم تكن واجبة كسائر الصلوات غير المفروضة والحنابلة اجابوا بان من الصلوات ما لم يشرع له الاذان ومع ذلك لم تجب كالصلاة المنذورة. فانها واجبة باتفاق

211
01:14:45.950 --> 01:15:09.100
ولا شك ايها الاخوة يعني ما يتعلق بصلاة العيدين فالمسلمون بحمد الله هم يحرصون غاية الحرص على اداء هاتين الصلاتين سواء كان الصلاة عيد الفطر او صلاة الاضحى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد داوم عليه. ولم يعرف في عصر من العصور ان المسلمين قد تركوا

212
01:15:09.100 --> 01:15:35.050
بل نجد ان المسلمين يتسابقون ويهرعون اليهما لاداءهما. لان احداهما تأتي بعد فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين بان وفقهم الى اكمال هذا الشهر وما اشار اليه سبحانه وتعالى بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما

213
01:15:35.050 --> 01:15:54.450
فهداكم ولعلكم تشكرون. ولا شك ان اداء هذه الصلوات انما هو شكر لله سبحانه وتعالى. انما هو بفضله جل وعلا انما هو ادراك لما انعم الله به سبحانه وتعالى على المؤمنين

214
01:15:54.550 --> 01:16:19.800
ان وفقهم وان ادوا ذلك الركن العظيم. الذي هو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. والذي اوله ورحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار الا يستحق من المؤمنين ان يؤدوا هذه الصلاة فيكبروا الله سبحانه وتعالى ويثنوا عليه ويحمدوه بما

215
01:16:19.800 --> 01:16:36.900
ما هو اهله؟ بلى ان من حق المؤمنان يؤدوا ذلك لله سبحانه وتعالى في كل حال. فما بالك ان يكون ذلك بعد كفضل كبير من الله سبحانه وتعالى واحسان منه الى عباده المؤمنين

216
01:16:37.100 --> 01:17:05.400
اذا هذه صلوات بفظل الله تعدى بقي مسألة اخرى ذات ارتباط بهذه. بحكم صلاة العيدين. صلاة العيدين كما تعلمون فيها شبه من صلاة لماذا من صلاة الجمعة؟ لانها لان صلاة العيدين ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان. ولا خلاف بين العلماء بان صلاتي العيد ركعة لم يختلف العلماء

217
01:17:05.400 --> 01:17:25.400
كما في ذلك ولكن وقع الخلاف بينهم في من فاتته صلاة العيدين. هل يصليها ركعتين واربعة او اربعة وهذا سيأتي لكن بالنسبة لاداء الصلاة جماعة فانها تؤدى ركعتين. وهذا امر لا خلاف فيه بين

218
01:17:25.400 --> 01:17:48.800
ومما يستدل بذلك عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وفعل المؤمنين وقول عمر رضي الله عنه صلاة العيدين يعني ذكر عمر رضي الله عنه حديثا طويلا صلاة الجمعة وصلاة العيدين او بعض الروايات وصلاة الفطر وصلاة ركعتين

219
01:17:48.800 --> 01:18:11.550
تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. اذا في اثر عمر او في حديث عمر رضي الله عنه العيدين ركعتان تمام غير قصر. قال على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من افترى

220
01:18:11.550 --> 01:18:28.100
اذا هذا نص في هذه المسألة. والمسألة ليس فيها خلاف. لكن بقيت مسائل اخرى ما ادري هل عرض لها المؤلف او لم يعد وعلى اهلها فننبه اليها انتم تعلمون وقد درسنا هناك صلاة الجمعة

221
01:18:28.150 --> 01:18:48.150
وعرفتم كلام العلماء في من تجب عليه الجمعة؟ هل تجب الجمعة على المرأة؟ على المسافر على الصبي على المريض على العبد تكلمنا في هذه المسألة وبينا ان جمهور العلماء يرون ان الجمعة لا تجب على المملوك ولا على

222
01:18:48.150 --> 01:19:11.350
ولا على المرأة ولا على المريض ولا على المسافر الا ما نقل عن الزهري فيما اذكر انه قال اذا سمع الاذان فانه تلزمه الجمعة ولا شك كما تعلمون ان الصبي مرفوعا عنه القلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعائشة رفع القلم عن ثلاث

223
01:19:11.350 --> 01:19:31.350
وذكر منهم الصبي. وبالنسبة للمرأة لا تجب ايضا عليها الجمعة. وبالنسبة ايضا مملوك وبالنسبة للمسافر وعمدة القول في هذه المسألة هو حديث طارق بن شهاب الذي مر بنا في صلاة الجمعة الجمعة

224
01:19:31.350 --> 01:19:49.600
حق واجب على كل مسلم الا اربع. عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. وفي رواية او خمسة وذكر المسافر وهذا حديث طارق بن شهاب باختصار هو مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة

225
01:19:49.850 --> 01:20:09.850
اذا هناك في الجمعة لا تجب على مملوك ولا على امرأة ولا على مسافر اذا هؤلاء لا تجب عليهم. لكن هل الحال ايضا بالنسبة لصلاة العيدين كذلك؟ من هنا وقع الخلاف بين

226
01:20:09.850 --> 01:20:36.600
العلماء فالشافعية يرون ان صلاة العيدين ايضا يؤمر بها اي تشرع في حق المسافر وفي حق المرأة وكذلك ايضا في حق المملوك وله في ذلك عدة ادلة. فمن الادلة بالنسبة للمرأة حديث ام عطية رضي الله عنها وهو حديث متفق عليه

227
01:20:36.600 --> 01:21:09.900
الذي قالت فيه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن العواتق والحيض وذواب اذا العواتق نساء كبيرات الحيض اي التي اصابهن الحيض اي ادركتهن العادة المعروفة وكذلك الخدور اللاتي في خدورهن. لكن جاء في الحديث ان ان الحيض يعتزلن المصلى ان يكن وراء ذلك

228
01:21:09.900 --> 01:21:31.750
لماذا لانه كما سيأتي في خطبة الجمعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب اصحابه ثم انتقل بعد ذلك الى النساء فواظه هن وذكرهن وامرهن بالصدقة فكنا يتسابقن اليها فيلقين ما في ايديهن. وقد جاء في حديث اخر

229
01:21:31.750 --> 01:21:48.000
تأخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن فانكن حطب جهنم ليس معنى ذلك ان النساء كلهن في جهنم لا جاء في حديث اخر الرسول صلى الله عليه وسلم

230
01:21:48.150 --> 01:22:11.000
بين انهن يكفرن قيل ايكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن لا لا قالت ما رأيتك خيرا قط ايكفرن ايكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشي الا واحسنت الى احدهن لقالت ما رأيت خيرا قط. اذا النساء تسابقن

231
01:22:11.000 --> 01:22:31.000
لما حذرهن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهن فضل الصدقة. وانتم تعلمون مكانة الصدقة في الاسلام يرفع الله بها من البلايا وما يحط بها من السيئات وما يرفع ايظا بها من درجات المؤمن فكلها يتسابقن الى

232
01:22:31.000 --> 01:22:54.850
وهذا هو شأن المؤمنين والصدقة الكلام عنها يطول لكنها من الاوجه اوجه البر التي اذا قام الانسان بها واداها فانه يثاب عليها اذا الشافعية يرون ان صلاة العيدين ايضا تؤمر بها المرأة وكذلك ايضا العبد المملوك وكذلك المسافر

233
01:22:55.700 --> 01:23:18.700
ومالك يتفق معه في ان صلاة العيدين لا تجب لكن المالكية يرون انه لا يؤمر بها امرأة ولا كافر ولا مملوك. لماذا لان هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة فكذلك لا تشرع في حقهم لكن لو حضر هؤلاء لكان ذلك امرا طيبا

234
01:23:18.700 --> 01:23:40.600
المراد انهم لا يحضرون لا ولكنهم لا يؤمرون بها كغيرهم واما الامام احمد فله روايتان في هذا الباب له رواية انه ان هؤلاء لا يؤمرون وله رواية اخرى انهم يؤمرون اذا له رواية مع الامام مالك واخرى مع الامام الشافعي

235
01:23:41.800 --> 01:23:57.900
لكن ايضا يبقى امر اخر. هل الاستيطان ايضا شرط في صلاة العيدين؟ كالحال بالنسبة لماذا؟ للجمعة ان الاستيطان ليس شرطا عند الشافعي وعند غيره هو شرط ومن هنا واقع الخلاف

236
01:23:58.650 --> 01:24:18.850
الحنفية يرون ان الاستيطان شرط في صلاة العيدين. ويوافقهم الحنابلة ايضا في رواية ويخالفونه في رواية اخرى هذا كل ما يدور حول ما يتعلق بحكم صلاة العيدين وما يرتبط بذلك ايضا من شروط اردنا ان نبينها بيانا شافيا

237
01:24:18.850 --> 01:24:34.600
من ليعرف الاخوة ولا شك ان صلاة العيدين ليست من الامور. كذلك ايضا سيأتي الكلام عن صلاة العيدين اذا فاتت الانسان. فمثلا الذين يقولون بانها فرض كفاية. يقولون لو فاتت الانسان

238
01:24:34.900 --> 01:24:51.550
ليس له ان يقضيها يعني ان شاء قضاها وان شاء لم يقظها واراءهم في ذلك اربعة من فاتته صلاة العيدين تسقط عنه. يقضيها اربعا يقضيها ركعتين كبقية النوافل وتطوعات يقضيها

239
01:24:51.550 --> 01:25:09.450
على هيئة صلاة العيدين كما لو كان مع الامام وهذا يعرض له المؤلف ان شاء الله ونبينه قال واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد. اعني وجوب السنة. فقالت طائفة يصليها الحاضر والمسافر

240
01:25:09.750 --> 01:25:34.600
وبه قال الشافعي والحسن البصري. وهي ايضا رواية كما قلنا للامام احمد وكذلك قال الشافعي انه يصليها اهل البوادي ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها اذا الشافعية كما ترون كما بينا يرون ان صلاة العيدين لا يختص بها ماذا؟ لا يختص بها الحاضر. الذين

241
01:25:34.600 --> 01:25:54.600
لا يصليها المسافر قالوا لم يعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه صلوها في سفر. اذا صلاتهم كانت قاصرة على الحذر. اما اهل البوابة وكذلك المسافرون وكذلك المرأة لكن الشافعي يقولون هذا عمل خير. هذه صلاة فيها خير صلاة مشروعة سنة مؤكدة

242
01:25:54.600 --> 01:26:17.600
فلما فينبغي ان يؤديه ايضا هؤلاء؟ وهذه فيها الحمد لله وثناء عليه وتكبير له سبحانه وتعالى اذا ينبغي ان فيها المؤمنون في اي مكان كان وقال ابو حنيفة واصحابه انما تجب صلاة الجمعة والعيدين على اهل الامصار والمدائن

243
01:26:17.800 --> 01:26:38.950
وروي عن علي رضي الله عنه انه قال من سار المصري يشتمل على عدة مدن والمدينة التي يسكنها جماعة يعني غير اهل البوابة  وروي عن علي رضي الله عنه انه قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع. هذا مر بنا ايضا في الجمعة وهذا اخرجه عبد الرزاق

244
01:26:38.950 --> 01:26:58.950
عن علي نعم وهو حجة للذين يقولون بانها تقصر على ماذا الامصار ويعبرون عنه بالاستيطان يعني ان يكون مستيقظا مستقرة. ليس معنى هذا في المدينة لو ان اناسا ذهبوا فاقاموا في مكان فاقاموا بيوتهم واستقروا فيها. واصبحوا ليس رحلا يعتبرون

245
01:26:58.950 --> 01:27:24.150
كورونا مستقرين. فهناك من المدن ما ينشأ وهناك من الاماكن ما يستقر فيها اناس فيمكثون فيها مدة طويلة. لكن الذين لا يشملهم اهل البوادي الذين يتنقلون يتتبعون ماذا المطر يعني نزول المطر ايضا تجد انهم يتنقلون من مكان الى مكان يبحثون عن الراعي بماشيتهم

246
01:27:24.150 --> 01:27:42.450
وروي عن الزهري انه قال لا صلاة لا صلاة فطر ولا اضحى على مسافر  بعكس ما نقل عنه في الجمعة كما تذكروه تذكروه فانه يرى انه لو ان انسانا سمع

247
01:27:42.700 --> 01:28:00.550
مؤذنا يعني كان مسافرا وهو في طريقه سمع من يؤذن للجمعة هناك تلزمه قال والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة. فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها

248
01:28:00.550 --> 01:28:28.050
على مذهبي على مذهبه للجمعة ومن لم يقسها رأى ان الاصل هو ان كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب لكن الخلاف يسر هل يشترط لها العدد الجمعة كما تعلمون اختلف العلماء بعضهم لا يشترط يعني يكفي فيها الجماعة اثنان. وبعضهم قال اربعون وبعضهم زاد وبعضهم اقل

249
01:28:28.050 --> 01:28:45.450
فبعضهم يشترط الاربعين في هذا المقهى واكثرهم لا يشترط ذلك قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم. قال القاضي اذا قال ابن رشد كلمة القاضي ولم يسمه فهو يقصد نفسه

250
01:28:45.700 --> 01:29:08.150
اعرف هذا في كل بداية المجتهد كل ما كل ما قال ابن رشد قال القاضي ولم يسمه فهو يريد نفسه يعني قال القاضي ابن رشد الذي هو الحفيد قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين يختلف باختلاف العلماء الكتب الاخرى مثلا قد تجد عند الاصول

251
01:29:08.150 --> 01:29:29.850
قال القاضي الباقي اللالي قال الامام مثلا في كتب القواعد والاشباه والنظار يقصدون به امام الحرمين ولا يقصدون به مثلا عند الشافعية ولا يقصدون به الامام الشافعي قد قال قد قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة

252
01:29:29.900 --> 01:29:49.900
وذلك انه ثبت انه صلى الله عليه وسلم امر النساء بالخروج للعيدين. هذا الحديث الذي اشرت اليه حديث ام عطية الذي المتفق عليه يعني هو يعني رواه ايضا غير الشيخين لكن نحن نقول متفق عليه ويكفي هذا. حديث ام عطية

253
01:29:49.900 --> 01:30:09.900
الذي اشارت اليه الذي قالت فيه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن الى العيدين او للصلاة العيدين ثم ذكرت العواتق والحيض يعني ذوات الحيض هي الذي اصابهن الحيض ونواة الخدور يعني العوام

254
01:30:09.900 --> 01:30:33.200
والحيض اذا هنا خص النساء في صلاة العيدين بما لم يخصهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب الرجال انتقل فوعظ النساء. ومن هنا اخذ العلماء

255
01:30:33.200 --> 01:30:54.200
فرعا من هذه المسألة قالوا لو ان الامام خطب الرجال ثم بعد ذلك قدم اناس لم يسمعوا الخطبة هل له ان يخطب؟ قالوا نعم له ان يخطبهم لانهم بحاجة لان الخطبة ايها الاخوة تعلمون هي تشتمل على حمد الله

256
01:30:54.500 --> 01:31:13.650
ولذلك يقول العلماء الاولى ان تكون الخطبة مملوءة بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وهذه هي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام كل امر بيبان لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اقطع فهو

257
01:31:13.650 --> 01:31:36.800
اذا ينبغي ان تبدأ الخطب بحمد الله سبحانه وتعالى حتى في العيدين يحمد الله تعالى ثم بعد ذلك يشرع في التكبير ان كان المسألة فيها خلاف قال وذلك فيه قضية امس سأل عنها احد الاخوة لما قلت انا ان صلاة العيدين المصلى كان في الجهة الشرقية انا حقيقة عدت الى ابن

258
01:31:36.800 --> 01:31:50.350
فوجدت انه يؤكد ذلك وانه قال عند الباب الشرقي اما الذي كان في الجهة الجنوبية فتلك انما هي صلاة الاستسقاء. هذا هو الذي كان في ذهني ورجعت الى ابن القيم

259
01:31:50.950 --> 01:32:11.300
قال وذلك انه ثبت انه صلى الله عليه وسلم امر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة قال وكذلك اختلفوا لكن ايها الاخوة تعلمون انه ورد حديث عام متفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا

260
01:32:11.300 --> 01:32:36.450
امنعوا اماء الله مساجد الله لكن خروج النساء الى صلاة الجماعة او الى العيدين او الى الجمعة ينبغي ان يكون على هيئة بعيدة عن الفتنة ولذلك العلماء قيدوا الكتاب الذي معنا مختصر. لا ينبغي للمرأة ان تخرج الى الصلاة متعطرة ولا متزينة زينة تفتن الرجال

261
01:32:36.450 --> 01:32:53.150
بل ان بعض العلماء نص على ان اللاتي يخرج للصلاة انما هن الكبار اذا ينبغي ان تكون الفتنة مأمونة. ولذلك جاء في اثر عائشة انها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

262
01:32:53.150 --> 01:33:18.850
ما احدث النساء بعده لمنعهن الخروج الى المساجد لماذا؟ لان الحال قد تغيرت فينبغي للمرأة المؤمنة الصالحة التقية ان تخرج ايضا ان تافيلات يعني غير متعطرات وان تخرج حشما ملتفة وان تكون ايضا على هيئة الله تفتن

263
01:33:18.850 --> 01:33:39.550
هذا ينبغي ان يكون عليهم ان يكن عليه النساء. فاذا كن كذلك فلا يمنعن الخير لا تمنعوا اماء الله مساجد الله  قال وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء اليها. كاختلافهم في صلاة الجمعة

264
01:33:39.750 --> 01:34:03.100
من الثلاثة الاميال الى مسيرة اليوم اشار المؤلف ايضا الى قضية اخرى لم ترد عندنا يعني لما انا اعرظ لها وهي قظية هل يؤتى لصلاة العيدين كما يؤتى لصلاة الجمعة تعلمون مر بنا خلاف كبير. بعضهم قال من اواه الليل الاهلى ورد في ذلك اثر وفيه كلام. من

265
01:34:03.100 --> 01:34:20.150
كان على ثلاثة اميال وهذا قول المالكية لان اهل العوالي كان يأتون. من من يسمع النداء اذا اذن المؤذن مع صفاء الجو ولا الامور مشوشة سمع الندايات الجمعة على من سمع النداء وفي ايضا مقال وهناك اقوال كثيرة

266
01:34:20.400 --> 01:34:33.850
فهل يشترط ذلك او لا؟ هناك ايضا قضية اخرى الركوب الى صلاة العيدين الذي ثبت في الاحاديث الصحيحة انه صلى الله عليه وسلم لم يركب في العيدين لكن يقال هنا

267
01:34:34.300 --> 01:34:54.550
صلاة العيدين كانت قريبة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب في صلاة العيدين الافضل في من في حق من يأتي الى صلاة العيدين يأتي اليها ماشيا. لكن لو كان مكانه بعيدا يركب سيارته او دابته

268
01:34:54.550 --> 01:35:14.550
فاذا ما قرب من المكان الذي تصلى فيه فانه يمشي فيها. وليس ذلك ايها الاخوة مكروها. المستحب ان يؤتى صلاة العيدين مشيا على الاقدام. فان كنت بعيدا فاركب سيارتك او غيرها من وسائل النقل. فاذا ما قربت واوقفت

269
01:35:14.550 --> 01:35:35.500
تأتي ماشيا قال واتفقوا على ان وقتها من شروق الشمس الى الزوال واختلفوا في من لم يأتهم العبارة الاولى قال واتفقوا على ان وقتها من شروق الشمس الى الزوال هذه قضية مهمة وهذه حقيقة لن تأخذ بايدينا الى مسألة

270
01:35:35.500 --> 01:35:58.750
اخرى نقدم بها لهذه المسألة لانه لماذا يكون وقتها من شروق الشمس الى زوال الشمس؟ لابد ان يكون هناك سبب يعني ما بين شروق الشمس الى زوالها هذا وقت تؤدى في معنى هذا انها لا تؤدى وقت الزوال ولا بعده وان كانت بالنسبة للجماعة وان فاتت

271
01:35:58.800 --> 01:36:13.950
فان لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال او لم يكن هناك وقت لاداء فانها تصلى في اليوم الثاني وهذه سنتكلم عنه ليعلم الاخوة ان هناك اوقات خمسة هي اوقات النهي

272
01:36:14.050 --> 01:36:29.100
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ما في احاديث متفق عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا واحد

273
01:36:29.300 --> 01:36:49.350
ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وفي حديث ايضا عقبة ابن عامر انه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا

274
01:36:49.350 --> 01:37:14.550
صيغة حتى ترتفع اذا تطلع ثم ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة هذا الثاني يعني قائم الظهيرة وقت الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء وحين تضيف الشمس للغروب اي حين تميل للغروب. اذا لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر

275
01:37:14.550 --> 01:37:35.050
حتى تغرب الشمس وكذلك هذه الساعات وقت طلوع الشمس الى ان ترتفع ووقت الزوال ووقت الغروب  هناك خلاف بين العلماء في الصلوات في هذه الاوقات. ونحن نقول صلاة يعني اذا اراد الانسان قضاء صلاة مفروضة فانه يصليها

276
01:37:35.050 --> 01:37:52.450
هذا امر لا اشكال فيه. هناك من العلماء من يفرق بين الصلوات غير المفروضة ذوات الاسباب وغيرها وهم الشافعية. فيقولون كل صلاة ذات سبب تصلى كتحية المسجد. كصلاة الجنازة مثلا

277
01:37:52.600 --> 01:38:11.500
يعني كل صلاة لها سبب تصلى في اي وقت. وما ليس لها سبب فلا ونحن نميل الى هذا الرأي. وقد سبق ان بيناه في موضعنا عندما عن الصلوات غير المفروضة وعن اوقات النهي. يبقى مسألتنا التي معنا. اذا وقت صلاة

278
01:38:11.700 --> 01:38:33.250
العيدين هي من بعد طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد ريح فاذا ما طلعت ثم ارتفعت قيد يعني قدر رمح اذا هذا بداية وقتها ثم بعد ذلك يمتد هذا الوقت الى قبيل الزوال. هذا وقت موسع تؤدى فيه هذه الصلاة

279
01:38:33.900 --> 01:38:51.350
نعم قال واتفقوا على ان وقتها من شروق الشمس الى الزوال واختلفوا في من لم يأتهم علم بانه العيد الا بعد الزوال. يعني لو يعني لم يأتي علم الا الا وقت الزوال او

280
01:38:51.350 --> 01:39:11.200
بوقت يسير شهد شاهدان عدلان بانهما رأيا الهلال البارحة اذا بذلك تثبت الشهادة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر المؤمنين بان يفطروا وقد حصل ذلك في زمن رسول الله صلى الله امرهم بان يصلوا من الغد اذا هذه مسألة

281
01:39:11.200 --> 01:39:28.750
ومع ذلك اختلف العلماء فيما يتعلق بالصلاة. فبعضهم فرق بين الفرد وبين الجماعة يعني بين ان يؤديها الانسان وحده فقالوا يصليها ولو بعد الزوال. وبعضهم قال لها حتى ولو كان يصليها وحده

282
01:39:28.800 --> 01:39:46.100
ليس له ان يصليها الا من اليوم الثاني اما اداؤها جماعة فانها تصلى في اليوم الثاني نستمع الى ما في الكتاب ثم ايضا ابين ذلك قال واختلفوا في من لم يأتهم علم بانه العيد الا بعد الزوال

283
01:39:46.250 --> 01:40:05.700
فقالت طائفة ليس عليهم ان يصلوا يومهم ولا من الغد وبه قال مالك والشافعي وابو ثور وقال اخرون يخرجون الى الصلاة في غداة ثاني العيد. وبه قال الاوزاعي واحمد واسحاق. والشافعي ايضا هذا هو مشهور مذهب الشافعي

284
01:40:05.700 --> 01:40:24.700
قال ابو بكر ابن المنذر وبه نقول لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم ان يفطروا. فاذا اصبحوا ان يعودوا الى مصلاهم. قال القاظي خرجه ابو داوود. خرجه ابو داوود وغيره

285
01:40:24.700 --> 01:40:46.800
انا اذكر الخمسة الا الترمذي ما علق عندك المعلق هنا؟ نعم قال صححه الالباني لا لكن ما قال اخرجه فلان قال اخرجه ابن لا يا شيخ  وجه النسائي وابن ماجة وغيره المهم يعني اخرجه الخمسة الا الترمذي يعني احمد ايضا نعم

286
01:40:47.350 --> 01:41:07.350
قال قال القاضي خرجه ابو داوود الا ان الكتاب كما تعلمون الذي بين ايدينا ليس مستوعبا بالنسبة للحديث فهو قد يعني مصدر واحد من مصادره لكنه لا يشير الى البقية وهو غالبا ينقل عن غيره هو ينقل عن ابن عبد البر في كتاب الاستذكار ينقل

287
01:41:07.350 --> 01:41:33.650
وكذلك ينقل الادلة له قال القاضي خرجه ابو داوود الا انه عن صحابي مجهول. لكن له شواهد اخرى ايضا ايها الاخوة يقويه ذلك اخذ به العلماء ونعم كما قال فيه صحابي مجهول وفيه ايضا جاء من طرق اخرى عن عمومة لي وهم من الصحابة فجمع العلماء

288
01:41:33.650 --> 01:41:49.750
فكما قال هنا صححه على الالباني هو حديث صحيح. اذا هو حجة في هذا المقام اذا لو لم يعلم المسلمون الا بعد ان دخل يوم العيد وكانوا صائمين فاذا ثبت ذلك يعني دخول شهر

289
01:41:49.750 --> 01:42:16.600
في شوال فانه في هذه الحالة يفطرون. الفطر هنا واجب ومتعين. ثم بالنسبة للصلاة ان بقي وقت قبل الزوال فانهم يصلون وان لم يبقى فانها تؤجل الى الغد قال الا انه عن صحابي مجهول ولكن الاصل فيهم رظي الله عنهم حملهم على العدالة. لا شك في ذلك. لماذا حملهم من العدل

290
01:42:16.600 --> 01:42:36.600
لان الله سبحانه وتعالى ابدلهم زكاهم زكاهم محمد بن عبد الله اذا لا يشك في عدالتهم. اذا هم اهل عدل وثقى وصلاح. فلا يشك في ذلك الامر نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا اذا اجتمعوا

291
01:42:36.600 --> 01:42:56.600
في يوم واحد عيد وجمعة. هذه مسألة مهمة وهذه قد يفهمها بعض الاخوة فهما خاطئا ايضا. يعني قد يجتمع وهذا قد حصل ايضا. قد يجتمع في يوم واحد يكون يوما يوم عيد. وفي نفس الوقت هو يوم جمعة. والرسول صلى الله عليه وسلم

292
01:42:56.600 --> 01:43:20.400
قال في حديث ان هذا يوم جعله الله عيدا بالنسبة للجمعة. قال عن يوم الجمعة ان هذا يوم جعله الله عيدا فهو عيد الاسبوع وهذا مما اختص الله به سبحانه وتعالى هذه الامة الذي هو يوم الجمعة وفيه فضائل عظيمة جدا تحدثنا عن طرف منها عندما كنا

293
01:43:20.400 --> 01:43:44.850
نتكلم في ماذا في كتاب صلاة الجمعة؟ اذا لو اجتمع في يوم واحد عيدان العيد المعروف وكذلك ايضا يوم الجمعة فهل يقتصر لاحدى الصلاتين ويكتفى بها على الاخرى؟ بمعنى ان من صلى صلاة العيد تسقط عنه الجمعة يعني حضور الجمعة لا اداؤها

294
01:43:44.850 --> 01:44:05.900
وانما يؤديها ظهرا. هناك من يرى او يفهم انها تسقط الصلاة ويقول نعم نقل هذا لكن الصحيح مقدما انا اقول بانه يسقط عنه فرضية حضور الجمعة ويؤديها ظهرا فنستمع الى المؤلف

295
01:44:06.550 --> 01:44:24.750
قال واختلفوا اذا اجتمعا في يوم واحد عيد وجمعة هل يجزئ العيد على الجمعة فقال قوم يجزئ العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم الا العصر فقط. وبه قال عطاء وروي ذلك

296
01:44:24.750 --> 01:44:41.150
عن ابن الزبير وعلي اما على القول بان الجمعة تسقط عنه فهذا قول ضعيف. ولا ينبغي الاخذ به. نعم قال وقال قوم هذه رخصة لاهل البوادي. الذين يردون الانصار للعيد والجمعة خاصة

297
01:44:41.400 --> 01:44:59.000
كما روي عن عثمان. يعني لان ذلك يشق عليهم اهل البوادي كما تعلمون كانوا يأتون على دوابهم ويقطعون مسافات طويلة وربما تلحقهم مشقة هو دين الله مبني على اليسر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وفي القرآن

298
01:44:59.250 --> 01:45:20.250
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اذا هذا من باب التخفيف. هكذا هذا قول هؤلاء نعم. كما روي عن عثمان رضي الله عن انه خطب في يوم عيد وجمعة فقال من احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة هل ينتظر

299
01:45:20.250 --> 01:45:40.250
ومن احب ان يرجع فليرجع. يعني اهل العوالي من احب منهم يقول عثمان رضي ان يبقى معنا فليفعل. ومن احب ان يقتصر على حضور العيدين؟ فنعم. هذا هو الذي فعله عثمان. وسنعلق على كلام المؤلف هنا لانه هنا سيقول هذا عمل صحابي وغيره مع ان ذلك هو

300
01:45:40.250 --> 01:46:02.350
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل في زمنه. نعم قال رواه مالك في الموطأ وروي نحوه عن عمر ابن عبدالعزيز وبه قال الشافعي وقال مالك؟ قال الشافعي واحمد يعني هؤلاء لكن الامام احمد يرى انه يؤدي صلاته يعني يؤدي الجمعة ظهرا

301
01:46:02.350 --> 01:46:24.000
وقال مالك وابو حنيفة اذا اجتمع عيد وجمعة المكلف مخاطب بهما جميعا هؤلاء اغلقوا الباب سد الباب على من يأخذ ببعض الرخص فقالوا يؤديهما معا فلا تنوب احداهما عن الاخرى هذه فرض وهذه

302
01:46:24.000 --> 01:46:44.000
سنة فلا يمكن ان تنوب السنة على الفرض لكن كما تعلمون لو اردنا ان نطبق القواعد لقلنا بالتداخل لكن التداخل بالنسبة اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده دخل احدهما في الاخر غالبا هذا فيما اذا اجتمع. دخلت فوجدت ان الصلاة قد اقيمت

303
01:46:44.000 --> 01:47:03.300
يكفيك عن تحية المسجد لكن لا اتان صلاتان متباعدتان ولعلكم تذكرون ونحن نتحدث عن صلاة من العلا وهم الحنابلة في رواية من رأى تقديم صلاة الجمعة على الزوال. واستدلوا ببعض الاثار التي صليت فيها في وقت الضحى

304
01:47:03.350 --> 01:47:24.900
وان كنا نرى ان الجمعة انما تؤدى ما بعد الزوال  قال وقال مالك ابو حنيفة اذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا العيد على انه سنة والجمعة على انها فرض ولا ينوب احدهما عن الاخر

305
01:47:24.950 --> 01:47:46.750
وهذا هو الاصل الا ان يثبت في ذلك شرع يجب المصير اليه. ومن تمسك بقول عثمان فلانه رأى ان مثل ذلك ليس هو بالرأي وانما هو توقيف. هذا اولا هذا يعتبر ماخذ من المآخذ التي تؤخذ على الكتاب لان المؤلف كما تعلمون تفوته عدة ادلة

306
01:47:47.300 --> 01:48:07.300
بل قد نرى في بعض المباحث وقد لا تكون كثيرا او يقول لو صح الحديث وهو في الصحيحين. واحيانا يستدل بالمعقول وهناك ادلة. ومن في هذا المكان قد ثبت في ذلك حديثا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يوم واحد عيدان قال يا معشر المسلمين

307
01:48:07.300 --> 01:48:27.250
قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء ان يكتفي بالعيدين فليفعل وانا مجمعون معنى الحديث فمن شاء اجزأه يعني اجزأته الصلاة معنا في العيدين وكفى والا مجمعون يعني مؤدون صلاة الجمعة

308
01:48:27.250 --> 01:48:47.250
واخذ العلماء او بعض العلماء من ذلك ان الجمعة تسقط عن المأموم لا الامام. الا ان لا يجد الامام من يصلي يعني على هذا القول وهو الذي نأخذ بانه اذا اجتمع في يوم واحد عيدان يعني في يوم واحد يوم جمعة ويوم عيد

309
01:48:47.250 --> 01:49:08.600
فاذا ما حضر صلاة العيد حينئذ تسقط يسقط عنه حضور الجمعة لا الجمعة. يعني لا انه لا يؤديها ظهرا بل يؤديها ظهرا لكنه يسقط عنه الحضور في هذا المقام. اذا هذا نأخذ به لان ذلك حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان

310
01:49:08.600 --> 01:49:22.750
رضي الله عنه عندما فعل ذلك انما عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به وهو اسوتنا جميعا فكان اسوة عثمان رضي الله عنه بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

311
01:49:23.050 --> 01:49:43.050
اذا اذا اجتمع يوما وليس ذلك لازما يعني لو حضرت الجمعة هذا افضل وخير لا خلاف فيه. لكن الكلام هذه رخصة وتيسير اذا حظرت صلاة العيد فلك في يوم الجمعة الا تحضر الجمعة هذا تخفيف من الله

312
01:49:43.050 --> 01:50:07.250
سبحانه وتعالى لهذه الامة. نعم قال ومن تمسك بقول عثمان فلأنه رأى ان مثل ذلك ليس هو بالرأي وانما هو توقيت وليس المؤلف هاته على الدليل وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب المؤمنين بذلك ان هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن شاء

313
01:50:07.250 --> 01:50:24.300
اجزأه يعني اجزأته صلاة العيدين وانا مجمعون يعني من رغب ان يحضر معنا ولا شك هو هذا الافظل فانا مؤذون لصلاة الجمعة هذا هو معنى الحديث وليس هو بخارج عن الاصول كل الخروج

314
01:50:24.500 --> 01:50:40.050
واما اسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الاصول جدا. هذا كلام نعم وانا مع المؤلف اذا ان تسقط الجمعة وتسقط الظهر خارج عن الاصول

315
01:50:40.400 --> 01:51:04.700
الا ان يثبت الاعدة العبارة لملاحظة هنا ايضا نعم. قال واما اسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدنه مكان صلاة العيد التي هي بدله هذا ايضا غير مسلم يعني هناك عدة وقال هل الجمعة بدل عن الظهر او هي مستقلة؟ وهناك من يرى ايضا وان كان الرأي يعني ليس

316
01:51:04.700 --> 01:51:21.750
ان الظهر بدن من الجمعة. على اساس انه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. واقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر لكن هنا حقيقة قول انها بدل هذا رأي فليس المؤلف جزم بذلك وليس هذا يجزم به

317
01:51:21.900 --> 01:51:38.800
ولذلك من حضر صلاة العيدين لا تسقط عنه الجمعة بل يصليها ظهرا. ويعني خير له ان يحضر الجمعة من استطاع قال الا ان يثبت في ذلك شرع يجب المصير اليه

318
01:51:38.950 --> 01:52:02.150
دعاء ثبت في ذلك وان لم يثبت في ذلك شرع ان الجمعة تسقط وتسقط الظهر لا وانما يخفف وعن المسلم في هذه الحالة حضور الجمعة ويؤديها صلاة الظهر كما لو فاتت الانسان او لم لو لم يدرك من الجمعة ركعتين ظهرا

319
01:52:02.150 --> 01:52:23.450
وسيأتي الكلام بالنسبة للعيدين انها عند بعض العلماء لو فاتت الانسان فانه يصليها اربع قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الامام هذه ايضا مسألة مهمة اذا فاتت الانسان صلاة العيد مع الامام ماذا يفعل

320
01:52:24.350 --> 01:52:41.050
هو يقضيه لكن على اي حالة يقضيها اولا بعض العلماء يرى انها لو فاتته تسقط عنه كالحنابلة لهم اربعة اقوال في المسألة هذه. الرأي الاول انها تسقط عن الامادة لانها فرض كفاية

321
01:52:41.100 --> 01:53:02.100
وله ان يصليها اربعا قياسا على الجمعة وله ان يصليها ركعتين تطوعا كسائر التطوعات ورابعا يصليها على هيئة صلاة العيدين بتكبيرات كما لو كان مع الامام وهذا هو مذهب الامامين مالك والشافعي

322
01:53:03.550 --> 01:53:16.550
قال فقال قوم يصلي اربعا وبه قال احمد المؤلف اذا سنأخذ عليه ما خلا سيأتي ويذرن قول هذا القول انه يصليها طبعا هذا ليس له وجه من النظر وهذا حقيقة

323
01:53:16.600 --> 01:53:36.600
فيه ايضا تجاوز لان هذا قول لصحابيين جليلين من كبار الصحابة علي بن ابي طالب رضي الله عنه عبدالله بن مسعود ولذلك هذا مع ما فيه من جهود علمية وفوايد كثيرة وقواعد لكنه بحاجة الى ان يخدم حقيقة وان يعتنى به وان ينبه على هذه

324
01:53:36.600 --> 01:53:58.200
سائل فيه نعم وقال قوم يصلي اربعا وبه قال احمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود. وهو مروي عن ابن مسعود وكذلك عندما فقال رجل لعلي رضي الله عنه عندما اراد ان يخرج بالناس فيصلي بهم في المصلى. قال في المؤمنين ظعفا لو تركت رجلا

325
01:53:58.200 --> 01:54:18.200
يصلي بالضعفاء. فقال لو تركت لتركت رجلا يصلي بهم. فصلاها بهم يصليها بهم اربعا اذا هذا قول علي. وايظا قول عبد الله بن مسعود من فاتته صلاة العيدين يصليه اربعا كما يصلي الجمعة اربع

326
01:54:18.200 --> 01:54:37.700
اربعا اذا هذا نص عن صحابيين. وسيذكر المؤلف ان هذا القول ليس له وجه من النظر لانه هو سيقف عند قولين قول من يقول بانها لا تقضى وهي رواية عند المالكية وقول من يقول بانها تقضى على هيئتها وهو قول الشافعية

327
01:54:38.350 --> 01:54:58.350
قال وقال قوم بل يقضيها على صفة صلاة الامام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وابو ثور. وهي ايضا رواية للامام احمد. احمد هنا له اربع اقوال او اربع روايات او الحنابلة لهم اربع روايات

328
01:54:58.350 --> 01:55:23.150
هذه المأساة قوم اذهبهم هنا موسع وقال قوم من ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد. يعني كما يصلي سائر النوافل وهذه رواية الامام احمد وقال قوم ان صلى الامام في المصلى صلى ركعتين. وان صلى في غير المصلى صلى اربع ركعات

329
01:55:23.800 --> 01:55:41.200
وقال قوم لا قضى لماذا هذا؟ لان الاصل فيها انها تصلى في المصلى فيصليها ركعتين وان كان في المسجد يصليها اربعا لان الاصل انها تصلى في المصلى واظن هذا رواية في مذهب مالك نعم

330
01:55:43.050 --> 01:56:06.200
وقال قوم لا قضاء عليه اصلا وهو قول مالك واصحابه. وهي ايضا رواية للامام احمد وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي. يعني عن الامام مالك قال فمن قال اربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف

331
01:56:06.500 --> 01:56:26.500
ومن قال ركعتين كما صلاهم الذي يقول عنه تشبيه ضعيف لان وجهة المؤلف بنى على المعقول هو يقول تشبيه ضعيف لان صلاة الجمعة لها هو بنى على البدن وبذل الظهر وهو اربع لكن هذه ليس لها بدن هذا هو تأليف لكن نحن عندنا اثار عن السلف فنأخذ بها

332
01:56:26.500 --> 01:56:48.750
اتدعم هذا القياس الذي يرى انه ضعيف قال ومن قال ركعتين كما صلاهما الامام فمصير فمصيرا الى ان الاصل هو ان القضاء يجب ان يكون على صفة هذا هو الاصل ما دام تعدى على هذه الصفة وعلى هذا الشكل مع الامام وكذلك اذا القضاء يؤديها كما كان

333
01:56:49.150 --> 01:57:09.150
قال ومن منع القضاء فلأنه رأى انها صلاة من شرطها الجماعة من شرطها الجماعة والامام يقول بانها فرض كفاية. يقول فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط عن البقية وهذه قد قام به جماعة من المسلمين فسقط الواجب عن بقية

334
01:57:09.150 --> 01:57:34.900
قال ومن منع القضاء فلانه رأى انها صلاة من شرطها الجماعة والامام كالجمعة فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا اربعة. اذ ليست هي بدلا من شيء قال وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر. هذان القولان الذين يتردد فيهما النظر. ينبغي يعني كأن

335
01:57:34.900 --> 01:57:56.700
يريد ان يقول ينبغي ان ان يقف الفقيه عند هذين القولين. قول من يقول لا قضاء وقول من يقول يقضيها على صفة المعرفة اما من يقول بانه يصليها اربعا فهو يقول لا وجه له من النظر. هذا ورائي وليس كذلك؟ نعم. مم. قال

336
01:57:56.700 --> 01:58:19.350
وهذا للقولان هما اللذان يتردد فيهما النظر. اعني قول الشافعي وقول مالك واما سائر الاقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له لان صلاة الجمعة بدل من الظهر. وهذه ليست بدلا من شيء. على كل نحن نقول عفا الله عن المؤلف لان هذا قول لصالحه

337
01:58:19.350 --> 01:58:46.300
صحابيين عبدالله بن مسعود فانه قال يقضيها كما يقضي الجمعة الاخر علي بن ابي طالب عندما وكل الى رجل يصلي بضعفة المسلمين امره المصلين اذا له دليل فقوله لا وجه له من النظر نحن نقول بل له وجه من النظر. نعم

338
01:58:46.850 --> 01:59:07.550
قال فكيف يجب ان تقاس احداهما على الاخرى في القضاء وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء. بل هي اداء لانه اذا فاته البدل وجبت في والله الموفق للصواب. قال واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

339
01:59:08.550 --> 01:59:33.100
اذا هذه مسألة جديدة عرظ لها المؤلف وهي ايظا مما يتعرظ او مما تتعرظ له كتب الفقه الاطالة والايجاز وهو ما يتعلق بصلاة نافلة قبل او بعد صلاة العيدين هل هناك صلاة تسبقها واخرى تعقبها اولى

340
01:59:33.200 --> 01:59:55.750
لا شك ان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم ينقل عنه انه صلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها في موضعها وقد ثبت في ذلك الحديث الصحيح. اذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تنفل قبل صلاة العيدين

341
01:59:55.750 --> 02:00:20.200
في موضعها ولا بعدها كذلك وانما الذي ثبت في الاحاديث الصحيحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان اذا جاء المصلى كان يبدأ اول ما يبدأ بالصلاة قال فالجمهور على انه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها

342
02:00:20.400 --> 02:00:37.050
وهو مروي عن علي ابن ابي طالب وابن مسعود وحذيفة وجابر وبه قال احمد وقال بها ايضا كثير ايضا من الصحابة ومن التابعين. وكذلك ايضا الامام الشافعي هذا هو مذهبه المعروف ايضا في هذه

343
02:00:37.050 --> 02:01:00.750
وهو سيعلق ايضا على اصحاب المذاهب نعم وقيل يتنفل قبلها وبعدها وهو مذهب انس وهو مذهب انس وعروة وبه قال الشافعي وفي معروف من مذهب الشافعي انه لا يتنفل قبلها ولا بعدها على انها صلاة ثابتة تسبقها. وانما المعروف

344
02:01:00.750 --> 02:01:19.000
في مذهب الامام الشافعي رحمه الله ان ذلك الوقت ليس وقت نهي. فله ان يصلي في الوقت السابق لها والوقت اللاحق لها لا انها صلاة ذات علاقة بصلاة العيدين. هذا هو المعروف في مذهب الشافعي

345
02:01:19.800 --> 02:01:36.500
قال وفيه قول ثالث وهو ان يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها وقال انه ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رجع الى بيته صلى لكن تلك الصلاة التي صلاها لم تكن لاجل العيدين

346
02:01:36.500 --> 02:01:56.250
وانتم تعلمون ان ذاك الوقت تصلى فيه صلاة الضحى قال وفي قول ثالث وهو ان يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها. وقال به الثوري والاوزاعي وابو حنيفة وهو مروي ايضا عن ابن مسعود

347
02:01:56.700 --> 02:02:12.450
قال وفرق قوم بين ان تكون الصلاة في المصلى او في المسجد هذا التفريق معروف في مذهب المالكية في مذهب الامام مالك رحمه الله فانهم يفرقون بين ان تكون الصلاة في المصلى وهو

348
02:02:12.450 --> 02:02:32.450
الاصل عندهم الذي تصلى فيه صلاة العيد. وبين ان تكون في المسجد فان كانت في المصلى فلا صلاة بعدها ولا قبلها. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه انه صلى صلاة العيدين الا في المصلى الا في يوم مطير والحديث في ذلك ايضا ضعيف

349
02:02:32.450 --> 02:02:54.250
وسبق ان نبهنا الى ذلك لكن اذا كانت الصلاة في المسجد وهو المكان البديل عن المصلى عند المالكية فانه في رواية يجيزون ذلك ووجهة في ذلك الاخذ بحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

350
02:02:54.400 --> 02:03:14.300
وهنا المسجد له تحية فاذا ما دخل فانه يصلي قال وفرق قوم بين ان تكون الصلاة في المصلى او في المسجد وهو مشهور مذهب مالك وسبب اختلافهم انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

351
02:03:14.550 --> 02:03:34.550
خرج يوم فطر او يوم اضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما هذا هو المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذي نقل الينا بالطرق الصحيحة وتعلمون انه قد تواتر النقل فيما يتعلق بصلاة العيدين فلم ينقل

352
02:03:34.550 --> 02:03:53.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم صلاة العيدين بنافلة او اعقبها بشيء من ذلك وقال صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين. هذا هو الحديث المتفق عليه الذي اشرنا اليه اذا دخل

353
02:03:53.900 --> 02:04:13.900
احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد جاء بالفاظ متعددة منها اللفظ الذي اشار اليه المؤلف. وهذا فيما يتعلق المسجد وهذه التحية كما تعلمون مع الصلوات ذات الاسباب التي يرى بعض العلماء انها تؤدى في اي وقت. ومنهم من يرى ان

354
02:04:13.900 --> 02:04:32.650
لا تصلى في اوقات النهي وكل ذلك قد مر تفصيلا وسيأتي ايضا مزيد لذلك عندما نأتي ايضا في سجدة التلاوة في في اوقات النهي هل يجوز او لا يجوز قال وترددها ايضا من حيث هي مشروعة

355
02:04:32.700 --> 02:04:49.700
بين ان يكون حكمها في استحباب حيث من ان حيث هنا تطالب نعم وترددها ايضا من حيث من حيث هي مشروعة بين ان يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة

356
02:04:49.800 --> 02:05:11.600
او لا يكون ذلك حكمها فمن رأى ان تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لا شك ان الاقتداء في هذا المقام انما هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الاسوة لهذه الامة

357
02:05:11.700 --> 02:05:31.700
وهو الذي ينبغي ان نتلقى الشرع عنه وهو الذي ينبغي ان نترسم خطاه. فما جاء عليه الصلاة والسلام من طريق صحيح يجب ان نعمل به فيما يجب العمل به ويستحب ان نعمل به فيما يسن ايضا العمل به. فما دام ان رسول الله صلى

358
02:05:31.700 --> 02:05:50.150
الله عليه وسلم لم يصل لم يتنفل قبلها ولا بعدها فينبغي ان نقف عند ذلك الحد ولا نتجاوزه ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها مسألة فيها كلام وتعلمون انه قد جاء في الحديث

359
02:05:50.150 --> 02:06:10.150
الصحيح المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وفي رواية قيلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي في بعض الروايات فانها مسجد. او فانه مسجد

360
02:06:10.500 --> 02:06:30.700
اذا كل مكان وادى فيه الصلاة يختار ويحدد لذلك فانه يسمى مسجدا في المشهور قال ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها اذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارظا في ذلك

361
02:06:30.700 --> 02:06:47.950
القول اعني انه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع ومن حيث هو مصلى مصل صلاة العيد مصلى صلاة العيد يستحب له ان لا يركع تشبها بفعله صلى الله عليه وسلم

362
02:06:48.400 --> 02:07:04.250
ومن رأى ان ذلك من باب الرخصة ورأى ان اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب الى التنفل قبلها. يقول احد من العلماء بتحريم لكن قصد العلماء رحمهم الله الا تتخذ سنة

363
02:07:04.300 --> 02:07:21.650
فلا يأتي الانسان فيصلي يتخذ ذلك عادة فيصلي قبل صلاة العيدين ولا بعدها لماذا لانه لم يثبت شيء في ذلك لكن ان تصلي في بيتك او في طريقك وانت قادم او بعد ان تعود فهذا لم

364
02:07:21.650 --> 02:07:50.400
احد بمنعه لكن القصد هنا الا يقال بان هناك نافلة ثابتة تسبق صلاة العيدين او تأتي بعدها قال ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا ورأى قوم ان التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز. لا من باب المندوب ولا من باب المكروه

365
02:07:50.550 --> 02:08:15.800
وهو اقل اشتباها ان لم يتناول اسم المسجد المصلى واختلفوا في وقت قال كما قلنا اسم المسجد هل في المسجد للعهد وان المسجد لا يشمل اي مصلى او ان كلما كان اختير للصلاة فانه يسمى مسجدا. نعم. قال المصنف رحمه الله واختلفوا في وقت التكبير في في

366
02:08:15.800 --> 02:08:35.850
عيد الفطر هذه ايضا مسألة مهمة متى يبدأ وقت التكبير في عيد الفطر الذي ثبت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكبر اذا غدا الى الصلاة يعني اذا ذهب الى صلاة العيدين فانه يكبر. ثم يختلف بعد ذلك العلماء

367
02:08:35.850 --> 02:08:59.550
متى ينتهي؟ هل اذا خرج الامام؟ هل اذا شرع في الخطبة؟ واذا بدأ ايضا في الخطبة وكبر فهل يكبر معه الناس هذا كله تكلم فيه العلماء واختلفوا فيه لكن المشروع ان الانسان اذا خرج من بيته قاصدا صلاة العيدين فانه يكبر في طريق

368
02:08:59.550 --> 02:09:20.950
الى ان يخرج الامام وهناك من قال الى ان يبدأ الامام في الخطبة. ومن العلماء من قال ويكبر مع الامام اثناء خطبته لان الامام ايضا اثناء خطبته يتخللها شيء من التكبير. وكلما ذكر

369
02:09:21.100 --> 02:09:38.350
طائفة من الجمل فانه يكبر الله سبحانه وتعالى فهل يفعل ذلك المأموم قال واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد ان اجمع على استحبابه هناك وقت للتكبير في عيد الفطر وهناك

370
02:09:38.350 --> 02:09:55.200
هناك وقت للتكبير في عيد الاضحى فالصورة مختلفة والحال لان ذاك يمتد كما هو معلوم. اما هذا فهو مرتبط بماذا؟ بوقت لكن هل يبدأ من ليلة العيد؟ او يبدأ ايضا من بعد فجر يوم العيد

371
02:09:55.600 --> 02:10:15.600
قال بعد ان اجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم العلماء مجمعون على استحباب التكبير سواء كان ذلك في صلاة عيد الفطر او في صلاة الاضحى لكن الخلاف بينهم في توقيت ذلك او في

372
02:10:15.600 --> 02:10:36.900
الوقت متى يبدأ ومتى ينتهي؟ هل يمتد الى وقت اوسع او اقل؟ هذا هو محل الخلاف بينهم. اما بالنسبة للتكبير فهو عندهم محل اتفاق بل اجماع كما ذكر المؤلف. ايضا يرون انه في عيد الفطر اكد لان الله

373
02:10:36.900 --> 02:11:01.800
الله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة اي عدة شهر رمظان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اذا هذا شكر للنعمة التي انعم الله بها على المؤمنين. اذا التكبير وارد لكن هل يبدأ من مغيب شمس ليلة

374
02:11:01.800 --> 02:11:19.600
العيد او انه يبدأ من يوم العيد بعد الفجر اي عند الذهاب الى الصلاة قال فقال جمهور العلماء يكبر عند الغدو الى الصلاة وهو مذهب ابن وهو مذهب ابن عمر وهو مذهب ابن عمر وجماعة

375
02:11:19.600 --> 02:11:38.650
هذا ثبت عن عبد الله ابن عمر نصا في اثر صحيح انه كان اذا خرج الى صلاة العيد يكبر قال وهو مثل ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين. وبه قال ما لك واحمد واسحاق وابو ثوب

376
02:11:39.100 --> 02:11:58.250
قال وقال قوم يكبروا من ليلة الفطر اذا رأوا الهلال حتى يغدوا الى المصلى وحتى يخرج الامام وكذلك جاء به المؤلف جملة هذا هو مذهب الشاعر والمشهور ايضا من مذهب احمد فان الامام ان الشافعي واحمد متفقان على

377
02:11:58.250 --> 02:12:25.150
التكبير يبدأ من ليلة العيد هذي هي الرواية المشهورة في مذهب احمد. والمؤلف جاء برواية اخرى قال وقال وكذلك في ليلة الاضحى عند العلماء كما قلت لكم هم متفق اولا منهم من يقول ان التكبير يبدأ من ليلة العيد. وهذا هو المشهور المعروف في المذهبين الشافعي والحنبلي

378
02:12:25.650 --> 02:12:42.700
ومنهم من يقول من وقت الخروج الى صلاة العيدين متى ينتهي؟ هل هو اذا خرج الامام هل هو ينتهي ببدء الامام بالخطبة؟ هل هو ايضا ينتهي في بدء الخطبة؟ لكن المأموم ايضا

379
02:12:42.700 --> 02:13:03.300
اذا كبر الامام يكبر معه هذا هو المشهور من الاقوال قال وكذلك في ليلة الاضحى عندهم ان لم يكن حاجا وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انكار التكبير جملة الا اذا كبر الامام

380
02:13:03.600 --> 02:13:19.450
ماذا نقل عن عبدالله بن عباس لكن امر التكبير امر ثابت وربما يتأول ذلك عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال واتفقوا ايضا على التكبير في ادبار الصلوات ايام الحج

381
02:13:19.900 --> 02:13:39.900
واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا. اذا اختلفوا ايضا متى يبدأ التكبير فيما يتعلق بايام الحج بل هو يبدأ من فجر يوم عرفة الى عصر اليوم الاخير من ايام التشريق او انه يبدأ من يوم النحر

382
02:13:39.900 --> 02:14:06.400
وينتهي بعصر اخر ايام التشريق او يبدأ ايضا من فجر يوم عرفة وينتهي يوم النحر هذي كلها فيها اقوال متعددة للعلماء قال فقال قوم يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة. يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق. هي حقيقة هو

383
02:14:06.400 --> 02:14:25.950
الاقوال واقرب وتعلمون ايها الاخوة ان التكبير ذكر والمسلم دائما ينبغي ان يكون لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله

384
02:14:26.000 --> 02:14:43.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه اذا المؤمن ينبغي ان يكون لكن هذه اوقات حدد فيها الذكر لا خلاف بين العلماء بان هذا موضع تكبير

385
02:14:44.550 --> 02:15:04.550
وثناء على الله سبحانه وتعالى والحال تختلف بين الحاج وبين غيره. لان الحاج كما هو معلوم يبدأ اول ما يبدأ يبدأ بالتلبية لانه في اول وقته ينشغل بالتلبية. ثم بعد ذلك يتحول الى التكبير. اما غيره فالذي

386
02:15:04.550 --> 02:15:27.300
لنرى انه يبدأ التكبير في عيد الاضحى يعني يبدأ في عشر ذي الحجة من بعد فجر يوم عرفة يعني من فجر يوم عرفة الى العصر عصر اخر ايام التشريق هذا هو الذي نراه وهو الذي تشهد له الادلة وهو الذي اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم

387
02:15:27.750 --> 02:15:46.300
قال وبه قال سفيان واحمد وابو ثور وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الصبح من اخر هذا قاسوه على الحاج لان الحاج كان مشتغلا بالتلبية والان فرغ منها فيبدأ التكبير

388
02:15:48.200 --> 02:16:09.900
وهو قول مالك والشافعي يعلمون الله تعالى يقول واذكروا الله في ايام معدودات اذا ايام معدودات وهناك ايضا يذكر اسم الله في ايام معلومات. وليذكروا الله اسم الله في ايام معلومات

389
02:16:09.900 --> 02:16:32.050
العلماء جاب عنه بان المراد به هنا انما هو ذكر الله سبحانه وتعالى عند رؤية النعم. يعني الهدايا والاضحية لان الانسان اراها يذكر الله وليس القصد ان ذلك مقصورا على العشر بمعنى انه ينتهي بيوم النحر. لانه قال في الاية الاخرى واذكروا الله في

390
02:16:32.050 --> 02:16:58.500
ايام معدودات والايام المعدودات انما تدخل فيها ايام التشريق اذا ايام التشريق ايضا داخلة في وقت التكبير. فاولى الاقوال في ذلك واقربها هو ان الانسان من فجر يوم عرفة ويكبر الى عصر اليوم الاخير من ايام التشريق. يعني الى العصر من اخر ايام التشريق

391
02:16:59.750 --> 02:17:27.350
قال وقال الزهري مضت السنة ان يكبر الامام في الانصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر الى العصر من اخر ايام التشريق قال وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير اكى ابن المنذر حكى ابن المنذر فيها عشرة اقوال الخلاف ايها الاخوة بين العلماء فيما هو الاولى ولم يكن الخلاف هنا

392
02:17:27.350 --> 02:17:54.000
ايجابنا والزام ايها هل هو هذا وهذا؟ هو هذا الخلاف بين العلماء قال وسبب اختلافهم في ذلك هو انه نقلت بالعمل. ولم ينقل في ذلك قول محدود يعني قصد المؤلف انه لم يرد نص صحيح قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حدد فيه بداية

393
02:17:54.000 --> 02:18:13.700
نهاية التكبير فمن هنا وقع الخلاف بين العلماء والخلاف يدور حول الايتين اللتين ذكرنا يذكر اسم الله في ايام معلومات واذكروا الله في ايام معدودات. الخلاف يدور حول مفهوم هاتين الايتين

394
02:18:13.800 --> 02:18:37.850
قال فلما قالوا انه ينتهي بعصر يوم التشريق الاخير يقولون ان اية ليذكر اسم الله في ايام معلومات المراد بالذكر هنا انما هو عند رؤية الهدايا والاضاحي لانه في ايام معلومات التي هي العشر. ولذلك يقولون ليست اول العشر يرد فيها التكبير

395
02:18:38.400 --> 02:18:59.100
وهناك في ايام معدودات هي ايام التشريق. اذا ايام التشريق يكبر فيها قال فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم والاصل في هذا الباب قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات

396
02:18:59.200 --> 02:19:19.600
فهذا الخطاب وان كان المقصود به اولا اهل الحج فان الجمهور رأوا انه يعم اهل الحج وغيرهم. لان الخطاب حقيقة عام يشمل الحجاج وغير الحجاج. نعم. وتلقي ذلك بالعمل وان كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك

397
02:19:19.800 --> 02:19:47.750
ولعل التوقيت في ذلك على التخيير لانهم لانهم كلهم اجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه وقال قوم التكبير دبر الصلاة في هذه الايام انما هو لمن صلى في جماعة هذا رأي لبعض العلماء قالوا ان ذلك مقصور على من صلى في جماعة اما من صلى منفردا والصحيح ان التكبير يكون لمن صلى في

398
02:19:47.750 --> 02:20:07.750
جماعة ولمن صلى في غير جماعة. ولا شك انكم تعلمون انه لا ينبغي للمسلم ان يصلي منفردا الا ان يكون معذورا اما غير صاحب الاعذار فلا يجوز له ان يصلي صلاة الجماعة المفروضة وحده وانما يصليها مع الجماعة لان صلاة

399
02:20:07.750 --> 02:20:37.350
الجماعة واجبة قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الايام فقال مالك والشافعي يكبر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر يعني رأي الامامين مالك والشافعي ان التكبير في ذلك يقتصر على لفظ الله اكبر يكررها ثلاثا فيقول الله اكبر

400
02:20:37.350 --> 02:20:57.850
الله اكبر الله اكبر واستندوا في ذلك الى ما نقل عن بعض الصحابة ومنهم من يقول يقول في هذا المقام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وهذا قد نقل ايضا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

401
02:20:57.900 --> 02:21:13.000
ومنهم من يضيف الى ذلك ايضا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له اذا الالفاظ في ذلك متنوعة ولو فعل هذا او فعل ذلك فكل ذلك من السنة

402
02:21:13.550 --> 02:21:35.450
وقيل يزيد بعد هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ورؤيا هذه نقلت عن الامام احمد وانكم تعلمون انه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال افضل

403
02:21:35.450 --> 02:21:50.850
فقلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وان الحاج يكثر من قول ذلك في يوم عرفة هذا ورد فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

404
02:21:51.350 --> 02:22:11.250
اذا ايظا كون الانسان يذكر ذلك في هذه الايام فهو ايظا ذكر مناسب في هذا الوقت وفي غيره قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يقول الله اكبر كبيرا ثلاث مرات. ايضا من العلماء من قال يضيف

405
02:22:11.250 --> 02:22:31.250
الى ذلك الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وتعلمون ايها الاخوة ابواب الدعاء واسعة وليس هناك في كثير من المقامات ادعية مخصصة. وانما الانسان يختار شيئا من الدعاء ما يفتح الله به

406
02:22:31.250 --> 02:22:51.250
وتعالى عليه. وايضا يختار من انواع الادعية التي ورد النص بها كالذي ذكرنا قبل قليل ان يكثر ومن قول لا اله الا الله وحده لا شريك له ان يكثر من قول الله اكبر ان يحمد الله سبحانه وتعالى ان يثني عليه ان يسبح الله سبحانه وتعالى

407
02:22:51.250 --> 02:23:17.700
قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يقول الله اكبر كبيرا ثلاث مرات ثم يقول الرابعة ولله الحمد وقالت جماعة ليس فيه شيء مؤقت قال والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت

408
02:23:17.750 --> 02:23:37.100
اعني فهم الاكثر وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير. اعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك قال واجمعوا على انه يستحب ان يفطر في عيد الفطر قبل الغدو الى المصلى

409
02:23:37.500 --> 02:23:57.500
والا يفطر يوم الاضحى الا بعد الانصراف من الصلاة. لماذا؟ لماذا هنا؟ اولا العلماء نصوا قد ورد ايضا حديث في ذلك انه يستحب تأخير صلاة الفطر وتعجيل صلاة الاضحى. لماذا؟ لان تأخير صلاة الفطر تعطي

410
02:23:57.500 --> 02:24:18.750
مجالا ووقتا كافيا لاخراج زكاة الفطر انتم تعلمون ان وقت اخراج الزكاة انما هو ما بين صلاتي الفجر وهذا هو الافضل لكن للمسلم ان يخرجها قبل العيد بيوم او يومين. لكن هذا هو الوقت الافضل. فان اخرجها بعد ذلك فهي تكون صدقة من الصدقات

411
02:24:19.000 --> 02:24:40.050
اذا هذا هو الوقت فاذا ما اخرت صلاة الفطر تمكن المسلمون من اخراج زكواتهم هذا واحد بالنسبة بصلاة عيد الاضحى يعجل بها لماذا؟ حتى يتمكن الناس من العودة الى ذبح نسكهم اي ضحاياه

412
02:24:40.050 --> 02:25:04.350
ليكون عندهم وقت واسع هل ينبغي للمسلم ان يفطر على تمرات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخروج لصلاة عيد الفطر  اما صلاة الاضحى فلا حتى يكون اول ما يتناول النواة هو من اضحيته اقتداء برسول الله صلى الله عليه

413
02:25:04.350 --> 02:25:25.000
وسلم  وليس ذلك من الواجبات لكن ذلك امر مستحب ولو ان لا يفطر يوم الاضحى الا بعد الانصراف من الصلاة وانه يستحب ان يرجع من غير الطريق التي مشى عليها. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اذا خرج من طريق خارج

414
02:25:25.000 --> 02:25:45.000
من طريق اخر. وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والعلما حاولوا ان يبحثوا عن علة ذلك. بعضهم ليكون الطريق شاهدا للانسان وبعضهم يقول حتى يعطي كل طريق حقا وبعضهم حتى يتصدق وبعضهم حتى يعظ الى اخره. لكن

415
02:25:45.000 --> 02:26:03.250
هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق ويعود من طريق اخر فيحسن بنا ان نفعل ذلك. وايضا نص العلماء على انه يستحب للانسان في ذهابه الى صلاة

416
02:26:03.250 --> 02:26:24.100
يريد ان يذهب ماشيا لا راكبا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب هذا في حق من يكون مسكنه قريبا. اما من تكون هناك مسافة بعيدة بين وبين المصلى فهو يركض فاذا ما اوقف سيارته في هذا الوقت فانه بعد ذلك يمشي الى المصلى

417
02:26:24.900 --> 02:26:41.950
وانه يستحب ان يرجع من غير الطريق التي مشى عليها. لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة