﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.400
قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابو حنيفة لا يوظأ الميت. هذي ايضا مسألة اخرى ادرج المؤلف بعضها في بعض هذا الميت. الان انتهى من الكلام عن غسل الميت. من غسل الميت

2
00:00:15.500 --> 00:00:36.000
يبقى بعد ذلك هل يوضأ الميت او لا يوضى يكتفى بغسل الميت هذه مسألة فيها خلاف. من العلماء من قال يوظأ يستدلون بحديث ام عطية عندما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة تقصير ابنته

3
00:00:36.100 --> 00:01:01.500
اغسلنها بماء وسدر في بعض الروايات جاء وابتداءنا بما يا منا. صلنا ابتداءنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. جئنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها ومن هنا نجد ان العلماء يقولون وظا يغسل الكفان ثم بعد ذلك هل يمظمظ او انه تلف خرقة

4
00:01:01.500 --> 00:01:22.800
منظف الاسنان ذلك بالنسبة للانف ثم بعد ذلك يغسل الوجه واليدان الى ان يستكمل وضوء المعروف اكثر العلماء على ان الميت وبعضهم لا يرى ذلك نستمع الى ما فيه قال قال ابو حنيفة لا يوظأ الميت

5
00:01:22.900 --> 00:01:45.450
وقال الشافعي يوظأ الشافعي واحمد وقال مالك ان وظأ فحسن وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للاثر ذلك ان القياس يقتضي الا وضوء على الميت لان الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة

6
00:01:45.650 --> 00:02:01.000
واذا اسطرت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء ولولا ان الغسل لولا ان الغسل ورد في الاثار لما وجب غسله. ايضا العلماء يتكلمون عن هذه الناحية والمسألة لم يحرظ لها المؤلفات

7
00:02:01.000 --> 00:02:23.750
مسألة النية الان يتكلم العلماء عن هذه القضية وهذا يعارض ما الان علل به المؤلف. لما يأتي العلماء هل يجوز ان يغسل ان لو ان مسلما تزوج بالنية ومات هل يجوز له ان يغسله؟ يقولون ليس لها ان تغسله. وهذا هو الرأي الصحيح. لماذا؟ قالوا لان النية

8
00:02:23.750 --> 00:02:42.800
واجبة في الغسل اذا معنى هذا انه عبادة النية واجبة والذمية ليست من اهل العبادات. فلا يجوز ان توضح. لا يجوز لكافر ان يغسل ايضا المسلم لانه ليس من اهل العبادة

9
00:02:43.100 --> 00:03:03.150
اذا كونها عبادة يشترط فيها النية الى غير ذلك غسل الميت عبادة. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال وظاهر حديث ام عطية الثابت ان الوضوء شرط في غسل الميت

10
00:03:03.300 --> 00:03:29.500
لان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم ولذلك اذا هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البدو بالميامن وبمواضع الوضوء. وهذا هو الوضوء. اذا

11
00:03:29.500 --> 00:03:52.650
مشروع اذا القول الراجح في هذه المسألة هو الوضوء. ثم الوضوء ايضا احوط تورئة الميت احوط من ترك الوضوء لان من العلماء من يرى الوضوء ومنهم من لا يرى. فمن اخذ بتوضئة الميت خرج من الخلافة. ومن تركه بقي في الخلاف

12
00:03:52.750 --> 00:04:17.950
فايضا الى جانب كون ذلك اقوى دليلا هو ايضا احوط من حيث الحكم قال ولذلك يجب ان تعارظ بالروايات التي فيها الغسل مطلقا لان المقيد يقضي على المطلق. ما ادري الاخوة انتبهوا لكلام المؤلف. نحن الان حديث الرواية التي ذكرها المؤلف وهي في الصحيح

13
00:04:17.950 --> 00:04:42.300
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وهذي التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغسيله هي ابنته زينب رضي الله عنها وهي اكبر بنات وهي زوجة ابي العاص. وهنا لم يذكرها المؤلف في رواية الصحيحين لكنه جاء التنصيص عليها في رواية عند مسلم

14
00:04:42.300 --> 00:04:59.900
ويا زينب وهي اكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة ابي العاص هذا الذي يريد ان يتكلم عنه المؤلف هنا قضية المعارضة هي هو ما جاء في العموم

15
00:05:00.000 --> 00:05:21.000
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بما يواسك في قصة الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر قالوا ولم يرد اي المعارضون لم يرد ذكره للوضوء. فلو كان الوضوء مطلوبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم

16
00:05:21.200 --> 00:05:43.700
سنها بالماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا وشيئا من كافور. اغسلوه بالماء وسدر وكفنوه في ثيابه. ولا لا تغطوا رأسه ولا تمسه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملقيا قصة الرجل الذي سقط من دابته ووقفت في ايام الحج

17
00:05:44.000 --> 00:06:10.100
اذا هذا قالوا جاء مطلقا لم يرد فيه الوضوء. والوضوء جاء الوضوء جاء في هذه الرواية فهل نأخذ بالعموم او نأخذ بماذا هذه مسألة فيها خلاف هل يقدم العموم على الخصوص؟ او يقدم الخصوص على العموم؟ هل يقضى بالمطلق على المقيد او بالمقيد

18
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
على المطلق. الصحيح انه يقدم الخاص على العام لانه تخصيص لبعض افراده. وكذلك المقيد على لكن ابن حازم خالف في هذه الناحية. وكثيرا ما يشير المؤلف الى هذه القضية لانه يعرف ابن حزم

19
00:06:30.100 --> 00:06:47.750
ذلك اصوله وايضا ممن عاش في الاندلس قال ولذلك يجب ان تعارظ بالروايات التي فيها الغسل مطلقا. لان المقيد يقضي على المطلق. اذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس

20
00:06:48.050 --> 00:07:08.050
ويشبه ايضا ان يكون من اسباب اين المطلق واين المقيد؟ المطلق اغسلنها اغسلوا. والمقيد دعنا بميامنها وبمواضع الوضوء فقيد ايضا ذلك. نعم. ويشبه ايضا ان يكون من اسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد. وذلك انه

21
00:07:08.050 --> 00:07:29.750
وردت اثار كثيرة فيها الامر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها فهؤلاء هنا الاحاديث التي اشرنا اليها وهؤلاء رجحوا الاطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع والشافعي جرى على الاصل من حمل المطلق على المقيد

22
00:07:30.450 --> 00:07:35.650
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة