﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
سبقوا انها على كل مسلم. اذا نأكل اول الشهر ايتاء الزكاة تجب على من؟ على كل مسلم والاسلام يطلب الكفر كما عرفنا هذا في دراستنا للتوحيد يعني ما الذي يقابل الاسلام هو الكفر؟ ما الذي يقابل المسلم؟ سمي كافر لانه ستر عمله

2
00:00:20.200 --> 00:00:48.750
صلى على الطريق اما المسلم فهو الذي  اسلم امره الا ان الدين عند الله اسلام ان الزين عند الله   يحتاج منها قد احتجنا في مدخلنا عند كتاب الصلاة المنبه قالوا هناك الصلاة

3
00:00:49.450 --> 00:01:20.050
كيف نوفق بين هذا وبين قول من اصوليين الكفار مخاطبون  نحن نعلم ان الصلاة ان الشريعة لها عصر واصلها هو الشهادتان التوحيد وتأتي بعد ذلك الفروع ابتداء من الصلاة فالزكاة الصوم الحج

4
00:01:21.350 --> 00:01:47.950
ما معنى قول الفقهاء الكفار يخاطبون الشريعة؟ اليست الزكاة من طرق الشيعة؟ فكيف يكون الفقهاء ان الكفار مخاطبون بشرع الشريعة. والمؤلف هنا يقول يجب على كل مسلم اخر كلمة الواقع انه لا تناقض بين ولا حيال بينهما

5
00:01:48.250 --> 00:02:18.350
فلا يريد الاصوليون من قومهم ان الكفار الشريعة هو ان الزكاة يجب على  وانما قصدهم من ذلك ان الكافر ايضا تركي للزكاة وان لم تكن واحدة عليك كما انه ايضا اي بتفصيل اكثر وادق واكثر بيانا

6
00:02:18.400 --> 00:02:44.000
ان الكفار الاخرون على تركهم الصلاة. وعلى تركهم الزكاة والصيام والحج. لان الاصل فيها كل انسان خلقه الله سبحانه وتعالى وفطره على الفطرة الصحيحة ليكون مسلما. فطرة الله الذي  لذلك جاء بالحديث الصحيح كل مولود يوجد على البقاء

7
00:02:44.200 --> 00:03:03.550
ابواه يهودانه او ينصرانه او ينفسانه ولم يقل او يسلمان. لان الاصل فيه ان يكون مسلما وفي قصة الجاية التي سألها اين الله؟ قالت في السماوات جارية بعيدة لا تذيق شيء

8
00:03:03.550 --> 00:03:25.100
وقنا هذا العزاء وحتى فرعون الذي غنم القوة والارض والجبروت وقع بقوله ما علمت لكم من لا غيره وقال يا هامان ابن لي اسباب السماوات لماذا ما قال الطبيب في الارض ولا قال اذا بيمينك

9
00:03:25.100 --> 00:04:09.200
عندما رجع الى بزرته ومشى وانه في السماء من ثم في السماء اليه يصعد كلمتين. ولذلك لما لحق موسى وقومه وادركوا الغرق بالذي امنتم     اذا قولهم الكفار مخاطبون بالفروع الشريعة اي انهم يعاقبون عقابا زائدا على عقابه في ماذا

10
00:04:09.350 --> 00:04:42.650
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن من سلكه قالوا  ولم نكن مقرنين وكنا نكذب يوم الدين حتى انتهى كل امر ولذلك بين الله في حقه في اهل النار لما قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه وطلبوا ايضا ان يعودوا الى الدنيا

11
00:04:42.650 --> 00:05:26.300
ولو ردوا لعادوناه عنه في هذه الحياة لكنها الحجارة لان من الحجارة اما قلوبهم فهي صماء لا تدرك الحق ولا تعي الصواب اذا مراد بان الكفار مخاطبون بفروض الشريعة؟ هل انهم يعاقبون على ترك مشروع الشريعة

12
00:05:26.350 --> 00:05:49.650
جاءنا الزكاة هذا هو الشرط الاول والقيد يجب على كل مسلم  الحر ايضا فما هو معلوم الزي كان تدريب عليه؟ والمعلم سيعود اليها مرة اخرى فلا اريد ان اشرح ثم نعود مرة اخرى. نستمع الى لان المؤلف سيقصر

13
00:05:49.650 --> 00:06:26.200
مبينة للاخوة ذلك  المقصود به ماذا؟ الذي لم يبلغ ثم بعد ذلك صفيا فيابعا فشابا ثم يتقدم به العمر فيقول  عاقل العاقل وربه المجنون الذي هو المأذون هذه كلها سنعرض لها تفصيلا. مالك مالك النصابي

14
00:06:26.250 --> 00:07:04.400
ان يملك  وهي تختلط باختلاف اصناف ايضا الاصناف التي تجد فيها الزكاة وان يكون هذا الملك ملكا تاما يعني هناك مصطلح يعني يأخذ به العلماء فيقولون هذه فائدة يعني عارمة. فاذا كنت تتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى فقل لمن الملك اليوم

15
00:07:04.600 --> 00:07:33.150
اذا كنت تتحدث عن ملك علي قدير الملك واذا كنت تتحدث على المخلوقين فكل ملك بالكسر قال وقت له ان يكون ملئا لاما يعني الا يكون عليه دين ان الانسان قد يكون عنده نصاب يا ابني عليه دين يستغرقه

16
00:07:33.200 --> 00:08:18.150
او يقول لهما وهذا فيه تفصيل قد يكون الليل عند من  واذا بقي السنوات واستلمت هل تزكيه عن عام واحد او عام في السنوات؟ هذا كله ذكر الله     كذلك سننتقل بعد ذلك بعد الصيام والحج الى احباب البيوت

17
00:08:18.350 --> 00:08:46.450
ونعرف ما يحل وما يحرم وهذه ايضا امور تحتاج الى مسجد ولا يستغرب اننا مضت سنوات ونحن  لاننا لا نقتصر على الكتاب. ولو اقتصرنا علينا لكننا نريد دائما ان نعرض بما يحتاج اليه بحيث اننا ادركنا المملكة للمسألة نحتاج اليها

18
00:08:46.450 --> 00:09:07.000
في امور ديننا وفي امور دنيانا الا ونحن طال وقت له في وجوبها عن اليتيم   وان يهديه هو من مات ابوه ولم يبلغ. فكل انسان مات ابوه الام لا علاقة لها بهذا

19
00:09:07.050 --> 00:09:40.850
فانه يسمى يتيما من النذر لان اليتيم اصبح منفردا. ذهب ابوه  الله سبحانه وتعالى  الناس عيال الله جمال فهو الذي خلق هذا الصميم وهو الذي ايضا غضب روحه والدي والدي

20
00:09:41.050 --> 00:10:09.500
الله سبحانه وتعالى وسيؤسر له اسباب الخير وربما لو ان كل واحد منا اراد ان يجري دراسة يسيرة على بعض افراد النسوان لربما كثيرا من الذين نفعوا في حياتهم في امورها لوجد انهم لان اولئك عاصرتهم الدنيا

21
00:10:09.550 --> 00:10:48.400
الركن الذي يعيش بين ولديه اين والديه؟ ربما يتعود على على الافراح ان يغفران له كل اسباب العيش كل اسباب   مصر الحياة تعصره الحياة عصرا فيصبح رجلا شهيدا  يجمع المال عن شقاء وتعب. هذا يحافظ عليه. ويحرص عليه

22
00:10:48.400 --> 00:11:23.300
لكن مرادنا ولذلك ليس  هناك من الكبار ما يؤثر عليه  ولا تفني الشبه اموالكم التي جعلها الله لكم قياما وارزقوه فيها واكسوه اذا قد يحجر على كمين ماذا انه يقصر في هذا

23
00:11:23.700 --> 00:12:14.150
وفي تصرفه وفي حكمته لكن هذا ليس على هنا فكم من صغير المرض وصغير قلبه ولسانه والحكمة   ولا للسن ايضا وانما المرض فمن يهبه الله سبحانه وتعالى   جاءه الله تعالى الحكمة فلا يكون سيده سببا في الوصول به

24
00:12:14.550 --> 00:12:47.450
ولا يكون تقدم سنه سببا في علوه دون قدرنا عليه واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد واهل الذمة والناقص الملك ان اليقين والصغير يليمان ابوه ولم يبلغ وكذلك ايضا

25
00:12:47.450 --> 00:13:18.200
وكذلك المنطقة وغير ذلك من المسائل  الذي يكون له فان عند انسان او يكون عند الايمان وعليه ايضا دين يستقبله او يستغرب النصاب بمعنى قال والناقص مثل الذي عليه دين او له دين

26
00:13:18.350 --> 00:13:41.250
لكن يكون عليه دين يستغرق ماله فلا يكون عنده. نعم او يكون عنده مال وعليه دين وهذا الدين يستغرق جزءا من ماله ينزل به عما كذب فيه اي لا يقل الى حد

27
00:13:41.400 --> 00:14:08.550
ما تجد فيه الدهب وهو ان ومثال المال المحقق ذلك ايضا قد يكون عندك مال موثوق على اناس هذا المال ايضا بكلامنا قال فاما الصغار ان قوما قالوا تجب الزكاة في اموالهم

28
00:14:08.900 --> 00:14:41.650
بين اليتيم او الصغير وبين المجنون وعدد الفقهاء يبحثون موضوعهما في مسألة واحدة. لان الحكم بالنسبة لهما ضد يعني ما يتعلق باليقين وكذلك المجنون حكمهما واحد لان كل واحد منهما غير مسلم فهذا صغير لم يجلس سن الرشد والقلم مخلوعا عنه

29
00:14:41.800 --> 00:15:13.350
ودافع ايضا مزمور لا يأذن بما يفعل فهو ايضا غير الجنة. وهما يلتقيان في الحكم البرقبته اذا الثقب في هذا المسجد والكلام هنا في ما لكم  ايضا كذلك مال قد وصل الى ان

30
00:15:13.750 --> 00:15:39.450
هذا هو الذي يريد ان يعرض له المؤلف بينهما وما ان هذا من باب الاطالة ومن باب قال فان قوما قالوا يجب الزكاة باموالهم وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة

31
00:15:39.600 --> 00:16:06.250
ومالك والشافعي والثوري واحمد واسحاق وابو زور وغيرهم من فقهاء الانصار  يجب الزكاء في مال كل الصغير وكذلك منذ شروطهم. لانه من شرط ما ان يعود عليه الحول بالنسبة للاموال التي

32
00:16:06.250 --> 00:16:39.650
بالنسبة ايضا لعروض التجارة وكذلك بالنسبة للمواشي اما بالنسبة للمعدن او فهذا كذب عليه. وكذلك مما تريده العرب ان الزكاة وبالنسبة للثمر اذا بدا صلاة اذا الغالب ان العبد او الاموات كذبوا او هناك اموال كذبوا فيها الزكاة اذا حال عليها الطول وبلغت نصابا

33
00:16:40.400 --> 00:17:00.400
اما وبكل شيء امر يتعلق به. وبالنسبة للدراهم اذا بلغت هذه الدراهم بالنسبة للذهب اذا بلغت عشرين قال وهناك ايضا انصبة بالنسبة للغنم وبالنسبة للابل وبالنسبة للبقر وكذلك كانوا بالنسبة

34
00:17:00.400 --> 00:17:46.800
بما يخرج من العرب خمسة اذا ومن ليل هؤلاء الائمة الاربعة وهو حنيفة يرى ان الزكاة الصغير الا بالنسبة لما تفرض ارضهما اي كذب فيما تخرجه الارض  وهو علم او دماغ. فتجد مثلا في الحق وكذلك ايضا للشعير. وكذلك التمر

35
00:17:46.800 --> 00:18:11.400
ايضا تجد ايضا في الذنب وفي العلم. اذا يقول العلماء ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يرونه  وفريق من العلماء يرى ان الزكاة في اموالهم مطلقة وابو حنيفة اوجبها فيما تخرجه العرب

36
00:18:11.450 --> 00:18:32.300
وسنتبين بعد ذلك بماذا اخرج ابو حنيفة اجابة زكاة فيما تخرجه  ولم يجد ولم يجد الزكاة عليه ما فيما على ذلك. لان اصل ابا حنيفة بهذه المسألة يختلف عن الغطسة

37
00:18:32.400 --> 00:19:01.850
الذي وضعه وهذا راجع اليس كذلك في الشرع او تجد في الارض. من هنا وقع الخلاف بين ابو حنيفة يجب عليها ولا تجب عليه  وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة اصلا

38
00:19:02.400 --> 00:19:33.300
وبه قال النفعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين. وابراهيم النخعي معروف  وسعيد ابن جبير احد التابعين الذين تعلمون انه قتل في سبيل الله وكذلك ايضا والحسن والحسن البصري الامام الشافعي المشهور وغير هؤلاء ايضا من التابعين

39
00:19:34.150 --> 00:19:54.950
قال وفرق قوم بينما تخرج الارض وبينما لا تخرجهم وقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الارض لا اله الا الله العلماء في هذه المسألة وانقسموا بالله فريق يرى وجوب الزفاف المجنون والصابون

40
00:19:55.700 --> 00:20:16.150
وهؤلاء هم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفيهم الائمة الثلاثة الذين القول الثاني وهذا هو قول بعض السائلين وابو حنيفة الا ان ابا حنيفة ما تخرجه الارض عوجب فيه العشاء

41
00:20:16.250 --> 00:20:33.800
لان العشرة في مذهب ابي حنيفة وعصره الذي وضعته العرب. وليس الزراعة ومن هنا وقع الخيوط بينه وبين الدنيا المهندس لم يشكو في هذه المسألة من حيث الادلة وسوف ان شاء الله نبين ادلة كل قول

42
00:20:34.850 --> 00:20:58.900
قال قال وفرق قوم بينما تخرجه الارض وبينما لا تخرجه فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الارض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والنار والعروض وغير ذلك وهو وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية

43
00:20:59.250 --> 00:21:37.500
بعد تحوله ما من متاع. فبعد ان ويصفى وتستخرج في متى يسمى ناظا فمصطلح والعروس المعروفة التي تشمل الان في وقتنا السيارات وكذلك الادوات الكهربائية والمنزلية والفرز والقصور وكذلك ايضا الاقمشة وغيرها. كل هذه الامور التي يباع فيها ويشترى يعرف بعروض تجارة

44
00:21:37.600 --> 00:21:59.500
هذه عروض التجارة انها تطول في اخر العام نقلا قال وهو ابو حنيفة واصحابه. اذا ابو حنيفة صالح الجمهور في هذه المسألة فاوجب في مالهما الزكاة فيما وما عدا ذلك

45
00:22:00.650 --> 00:22:34.250
قال وفرق اخرون بين الناس فقالوا وخالفهم في بقية الاموال قال فلا يرى ان وفرق اخرون بين النار فقالوا عليه الزكاة الا بالنار وسبب اختلافهم في نظري يعني غيرك يعني عقده لهذه المسألة حقيقة لم يستوعب وانما

46
00:22:34.250 --> 00:23:07.500
فقط حاول ان يعلم الاقوال اولا على من ولي يتيما له مالا قد يستجر له. يعني ان يبتدر بما ولا يحرق حتى تأخره الصلاة هذا الدليل عليه اعتراض من الحنفية ومن غيرهم بانه من رواية المثنى من صفاح وهو قائل

47
00:23:07.850 --> 00:23:28.800
اذا جميلهم الاول حديث من كان من ولي يتيما له مال فرجت ذرية  جيل هذا الصغير له ما ينفع به ان لماذا؟ ولا يتركه كما في الحديث حتى لا تأكله الصدقة للزيادة

48
00:23:28.800 --> 00:23:46.200
لانه لو ارقى المال محلوقا ويزفى من كل عام انه بذلك سينتهي وليس القصد هنا ان الزكاة في الدين الى الحد الذي يصبح لا تجد فيه الزكاة. وبذلك ذهب الصاروخ

49
00:23:46.450 --> 00:24:24.800
فعليه ان حتى لا لانه من رواية لكن جاء ايضا احاديث جاء حديث مرسل   يا من طرق صحيحة يؤيد ابدا منها ايضا عموم الادلة التي جاءت من كتاب الله عز وجل

50
00:24:25.150 --> 00:24:49.650
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد انها مطلقة. والله تعالى يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ويقيم الصلاة. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها المطلقة تدل على وجوب الزكاة من مالهما

51
00:24:50.350 --> 00:25:16.300
عن كثير من الصحابة عمر واله وعبدالله ابن عمر وجابر وعائشة وغيرها واشتهرت بين الصحابة رضي الله عنه الذين يقولون بان الزائرون لا تجد مطلقا او الذين يقولون بانها فقط ما تدري الا فيما يخص الارض مستندية جدا

52
00:25:16.700 --> 00:25:45.600
اولا استدلوا من الكتاب بقول الله سبحانه وتعالى واكمل اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قالوا والمجنون والصغير ليس من اهل لماذا؟ قالوا لانه لا ذنب لهما الصغير والمكنون لا ينسى للفقير الا ذنب لهما فكيف يطهر في يد لم يدرك؟ لان التكبير رفع هذا

53
00:25:45.600 --> 00:26:00.200
هذا هو وهو من كتاب الله عز وجل الدليل الثاني هو الحديث الصحيح الذي روي عن طريق علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جاء ايضا عن طريق عائشة وعن غيرها

54
00:26:00.200 --> 00:26:30.950
عن النائم حتى يستيقظ وعن المدلول  وذكر من الثلاثة الصغير حتى يبلغ حتى يمسي قالوا فاياكم الزكاة عليهما خلاف ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام اخبر بان القلم قد نقل عنهما

55
00:26:31.150 --> 00:26:58.950
كتاب الزمان انما هي وضع للقلم عليه. وذلك خلاف ما به رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث من المعقول قالوا ان الزكاة عبادة محضة وما دامت عبادة محضة فلا ينبغي ان يطالب بها صغير ولا مجنون لانهما غير مكلفين فكيف يقام

56
00:26:58.950 --> 00:27:26.150
ثم ايضا احرصوا ذلك على الحج الزكاة فيها مال. والحج عبادة تجمع بين العبادة البدنية والمالية. ولا ولا على مجنون بعد ذلك ايضا الزكاة. اذا نمت اوي ان الزكاة اموال الصغار ولا اموالنا

57
00:27:26.600 --> 00:27:45.350
ما موقف جمبر العلماء من هذا الاستدلال اما بدخول العلماء قد اجابوا او بعضهم عن الاستسلام بالاية. فقالوا اما الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى وجه الاموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

58
00:27:45.650 --> 00:28:16.450
لا يلزم ان يكون وان كان ايضا وارد بالنسبة للمجرم والصغير لان اموالهما كغيرهما تحتاج الى الدين. لان التطهير لا يقصر. تصبر على ذاته فانما يشمله والقصد هو ان ترتفع نفسه عن

59
00:28:16.550 --> 00:28:36.550
وعن الكفر حتى يقبل المال منكم بمواساة للفقراء. وكذلك ايضا فيه تطهير للمال حتى ايضا ما يصيبه ايضا جائحة ولا ايضا ينزل به ضرر ابن الاضراس. لان المقصود من الشفاة كما هو

60
00:28:36.550 --> 00:29:02.650
ومعلوم انها مواصلات للفقراء. وهي ايضا تجتمع على فكر المحب لله سبحانه وتعالى امنع والده اذا تقدير المال هو حفظ له من الآثار هو ايضا صيانة له وحراسة له من ان تنزل به. وهذا المال اذا

61
00:29:02.650 --> 00:29:29.650
كما ذكرنا ذلك في حديثنا في الدرس الماضي اذا قالوا اطهرهم هنا لا يلزم ان يكون التطهير شرطا. وقد يقول بعض مدائنا لا يكون صحيح بالنسبة لكنها ايضا تطهير ايضا

62
00:29:30.950 --> 00:29:52.100
اما بالنسبة لحديث رفع القلب عن ثلاثة قالوا ونحن لا نقول بان المجنون والصغير ولا نقول بوجوب الزفاف عليهما فنحن نقول ان الاثم مرفوع رزقه لا تجب عليهما وانما تجب في اموالكم

63
00:29:52.450 --> 00:30:07.650
اذا قالوا لا نرى تعارضا بينما ذهبنا اليه وبين ان الحديث بين ان القلم قد رفع عن كل من البزول والصابون ونحن طبعا نعيب في ذلك نحن نقول بان الاسم مرفوع

64
00:30:07.650 --> 00:30:28.400
وبان الزكاة لا تجد على المدلول وعلى الصحيح لانه هو ليس اهل الكفار. وانما تثب في اموالهم ومن الذي يقوم بذلك ووالديه وولي الميت هو الذي يقوم بماذا في اداء هذه الزكاة

65
00:30:29.700 --> 00:30:58.000
اذا اجابوا عن ذلك قالوا وبالنسبة للقياس على على الحج فهو قياس معدات لان الزكاة لماذا  حق لله سبحانه وتعالى وهو العباد اداء هذا المال استجابة لله سبحانه وتعالى ورسولا

66
00:30:58.150 --> 00:31:25.150
وفيها حق للفقراء والمساكين ان فيها مواصلة لهم ورفع للقلة والنقص اذا يا عبادة جمعت بين المال فكان ركنا فيها واما الحج فلم يكن المال رسم به عبادة الحج لم يكن المعروف نفيها لان المال وسيلة لاداء العبادة

67
00:31:25.200 --> 00:32:00.700
واما الحج فانتم تعلمون عرشانا نية الاحرام وكذلك ايضا الصلاة والسعي والوقوف بعرفة وله واجبات وليس المال حقيقة شرطا وانما المال هو وسيلة يستخدمها الانسان لينفق منه  واما المعلم عندكم هنا فانه قال بعضهم قال عبادة وبعضهم قال غير عبادة وهذا حقيقة

68
00:32:00.950 --> 00:32:32.150
من العلماء من قال بان الزكاة لا تجد في اموالهما مطلقا وكما ذكرنا استدلوا بما وراء وبعضهم يقول لان الزكاة لا تجب عليهما احالة الجنود والصغار ولكن ولي صغير يحدث ان يدقق ما وجب عليه يحصي ما عليه من فاذا كبر بذلك لان عليه

69
00:32:32.150 --> 00:32:57.100
ويذكرون في ذلك اثرا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال من ولي نال يتيم فليصم  اذا ما بلغ فعليه ان يفطر ان شاء الله لكن هذا العثر

70
00:32:57.750 --> 00:33:26.200
الاول انه من رواية زيد ابن ابي زيد ابن ابي سليم او سليم الثاني انهم ومن هنا ننتهي الى ان القول الذي نرى ان في هذه المسألة وما اخذت من جماهير الفقهاء على الصغير وعلى المبيت في اموالهما لا انها تدبر

71
00:33:26.200 --> 00:33:50.350
وعلى من ولي امر ما لا يقين ان لم يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يحرص على هذا الناس كما لو كان ان يرعه حق الاية ويحافظ عليه ومن هنا يتكلم الفقهاء عمن يلنا

72
00:33:50.350 --> 00:34:09.150
له ان يأكل من هذا المال مقابل انه وصي عليك بعض العلماء لا يرى العبد انه وبعضهم يقول يأكل المساء وبعضهم يقول يأكل محتاج وان يرده لكن الصحيح جواز ان يأخذ منه

73
00:34:09.150 --> 00:34:38.350
ومحافظته على ماله وعليه ان يسعى في تلبية ولا يتركه حتى  قال وسبب اختلافهم في ايجاب الزكاة عليه اولى ايجابها الشرعية هل هي عبادة للصلاة والصيام؟ ام هي حق واجب للفقراء على الانبياء

74
00:34:38.350 --> 00:35:08.350
او انها عبادة جمعت بين العبادة المعروفة وبين الحق الاخر الذي اشرنا اليه وهو اما انها ازازة فهي احد اركان الاسلام وهي من انواع العبادات فهي عبادة بلا شك لكن ان دين المقربون من الفقهاء هل هي عبادة محضة او غير

75
00:35:08.350 --> 00:35:29.050
معنى هل هي عبادة محضة خالصة لله سبحانه وتعالى ليس فيها حق الانسان او انه يقولها حقوق الانسان الصحيح ان فيها حقا للانسان وفي اموال حق معلوم. وفي اموالهم حق للسائل

76
00:35:29.550 --> 00:35:53.850
بعضها حق مأموم وفي بعضها حق للسائل والمحروم والمراد بذلك ثم اهل الزكاة. وكثيرا ما نجد ان الله سبحانه  اذا الزكاة نعم هي عبادة لله سبحانه وتعالى انها اداء امر الله

77
00:35:54.050 --> 00:36:16.400
وفيها حق مؤيضا لاصناف الزكاة وفي مقدمته الفقراء والنساء وتعلمون ان من الامور ما يجمع حقا ولله حقا هناك حقوق خالصة توحيد الله سبحانه فلا شريك ولا ند لله سبحانه وتعالى

78
00:36:16.900 --> 00:36:51.500
والصلاة لا شريك لله سبحانه وتعالى. وكذلك العبادة لا تنقص الفقهاء وغير محض الفتاة القصد   قال فمن قال انها عبادة اشترط فيها البلوك  ومن قال انها حق واجب للفقراء والمساكين في اموال الاغنياء؟ لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره

79
00:36:52.350 --> 00:37:18.150
قال واما من فرق بينما تخرجه الارض او لا تخرجه وبين الخفي والظاهر ولا اعلم له مستندا في هذا الوقت عنه عندما نسلم على الانسان الذي عنده مال وعلي هناك يتكلم الفقهاء عن الحق عن ان الله

80
00:37:18.350 --> 00:37:43.950
يقصدون بالنار الخفي ما لا يسمع ما هي الاثناء هي المقداد الذهب والفضة او ما يعرف بالعين وكذلك عروض التجارة لماذا سميت؟ لان الانسان كذلك ان الماشية مشاهدة مرئية لاعين الناس

81
00:37:44.450 --> 00:38:10.450
كذلك ايضا بالنسبة للماشية بهيمة الانعام يراها الناس. فالفقراء ينظرون اليها وزياده هذا الكلام عن ماذا؟ من عليه دين ايضا من عنده مال وعليه دين يقابله او بعض هناك بين من عندهم مال ثقيل وبين من عنده مال طاهر

82
00:38:11.100 --> 00:38:43.400
قال فلا اعلم له مستندا في هذا الوقت قال واما اهل الدين المستند هنا انهم يقولون المال غير الله لا يشاهده الفقراء هذا ماء ضال يعني مال الله شاء. تسوق اليه نفوسكم. الماشية يرونها والفروع يرونها رغم العين. ونقوش تفوق اليها. ومن هنا

83
00:38:43.400 --> 00:39:22.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون ماذا؟ وغيره. وكذلك ايضا يأخذون انه كان يرسل السعاة  قال واما اهل الدنيا ان الاكبر على اننا زكاة على جميعهم لا ما روت طائفة من تقليب الزكاة على لكنهم هؤلاء

84
00:39:22.000 --> 00:40:05.650
لا قال فان الاباء هل للمسلم ان العلماء  وبعضهم يرى انها مضاعفة عليه  قال واما اهل الذمة فان الاثر على اننا زكاة على جميعهم الا ما روى الطالبة من تظعيف الزكاة على نصارى بني ثغلب

85
00:40:05.800 --> 00:40:36.600
ربيع وهؤلاء لا شك دخلوا في النصراني فارسل اليهم عمر رضي الله عنه رجل اتعلمون انت وامثالنا من العرب فقالوا نتبع لكم ما يدفعه امثالنا عمر رضي الله عنه قال

86
00:40:36.700 --> 00:40:58.650
ان هؤلاء فلحق بعضهم وكانت لهم واشار بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه  ان لهم شوقا وقوة وهم بذلك يتقوىون الله من عدو الاسلام

87
00:40:58.850 --> 00:41:23.500
عمر رضي الله عنه بذلك عليهم فجعلها ومن هذه تضرعت مسألة اخرى لم يذكرها المؤلف لو ان مسلما باع امنيا ارضا ثم قرأها فهل جمهور العلماء يقول ليس فيها وقاسوا ذلك على ما شئوا

88
00:41:24.050 --> 00:41:48.800
وبعضهم يقولون تضعف عليهم الزكاة فاذا كانت الارض عشر يؤخذ عشران الخمس اذا كان نصف عطر يؤخذ هكذا  قال الا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب. اعني ان يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين

89
00:41:48.800 --> 00:42:19.150
في كل شيء وممن قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري وليس عن ما لك عن ما لك في ذلك قولا. لكن بالنسبة للمسألة الاخرى التي ذكرت فزرعها وليس عن مالك في ذلك قول

90
00:42:19.200 --> 00:42:46.450
عندما صار هؤلاء لهذا  ربما نقول ان المعروف ان المالكية لهم اراء. ليس المالكية لهم اراء فلسفة مع وبعضها يتفق مع اراء العلم  قال وانما صار هؤلاء لهذا لانه اثبتوا انه فعله عمر بن الخطاب

91
00:42:46.650 --> 00:43:18.200
وكأنهم روا ان مثل هذا هو توقيف ولكن الاصول تعارضه  الاصول وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه من باب  يعني رأى او اخذ بشوط اشار عليه قال واما العبيد فان الناس فيهم على ثلاثة مذاهب

92
00:43:18.800 --> 00:43:55.250
المسألة الاولى هل تذهب الزمان على امريكا جماهر العلماء انها   هو مملوك ما التقيت بهذه الناس ونقل ايضا عن ابي ذر انه يرى وجوب الشيطان  وهذه المسألة اختلف بعض العلماء

93
00:43:55.500 --> 00:44:18.700
بعضهم قال ان لماذا؟ لانه مال والمال لا يملك المال. بل بهيمة معه فهي لا تملك كذلك هذا الامر فلا يملك الماء  وهناك قول ضعيف انه يزكي وهناك من يرى ان لا زكا الباب عليه

94
00:44:19.250 --> 00:44:41.600
والاصل ان ما بيده من النار ما هو مال لان العبد وما لم يسده قال واما العبيد واما العبيد فان الناس فيهم على ثلاثة مذاهب قوم قالوا لا زكاة في اموالهم اصلا

95
00:44:41.850 --> 00:45:16.450
او لا يملك اصلا  وهذا ليس من اهل واسع وهو قول وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك واحمد وابي عبيد من الفقهاء لذلك المسألة الاولى كما هي العلماء يرون كلهم يرون ان العبد لا زكاة عليه. ولم يرى ذلك الا في القوم

96
00:45:17.350 --> 00:45:42.150
مسألة اخرى اذا لم هذا المال فهل ينسب اليه سبيلا؟ او يعود لسيئاته فبعضهم قال الزكاة على السيد وبعضهم قال عليه وهذا قول ضعيف وبعضهم قال اندف المال الذي بيده لانه ليس النهي

97
00:45:42.150 --> 00:46:20.200
الزكاة  ولانه ليس من اهل الواسعة. هو لا يوازي المرأة. هو نفسه مملوك فهو من هذه المنافقات. فسيأتي هذا التعيين  قال قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري قاله الشافعي وقاله احمد ايضا في في رواية احمد

98
00:46:20.200 --> 00:46:48.400
اذا ملكه هذه الصورة او هذه المسجد نحن اولا نقول هل المملوك يموت او وهذا قول ضعيف واهل الطاهر ايضا غفل عنهم. انهم قالوا بان السكنة ايضا تجب عليه. بقول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة

99
00:46:48.400 --> 00:47:20.450
يقولون هذا خطاب عام. والمعروف عند على الرأي الرابع ان النقاب يشمل العقيدة ويشمل ايضا اذا ما دام يحملهم فهم اذا الله والجمهور على المملوء بانه مال والمال لا يملك المال ولان ملكه ناقص فلا

100
00:47:20.450 --> 00:47:51.650
ولانها ايضا شرعت شكرا لله سبحانه وتعالى من الاغنياء على ان اتاكم هذا المعنى قال وقال اخرون ما الزكاة فما الزكاة ما للعبد على سيده؟ وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثورة

101
00:47:51.650 --> 00:48:25.550
وابو حنيفة واصحابه قال واوجبت   مسألة اخرى هي اعظم سيد مملوكه مالا فقال هذا للجيل  الشافعي رحمة قال واوجبت طائفة اخرى على العبد في ماله الزكاة وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة

102
00:48:25.750 --> 00:49:11.250
وبه قال عطاء من التابعين. وابو ثوب من الفقهاء واهل الظاهرين وبعضهم   اولا بالنسبة للممنوع هل تجب عليه  الثانية الى مسلكه سياقهما هذا هو الذي فيه الناس الذي يشاء  قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد. الظاهر نقل على من قالوا في قوله ولذلك ذكرت لكم بالله

103
00:49:12.300 --> 00:49:42.700
وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على اننا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق   وجمهور من قال لا زكاة في    قال واوجب الطائفة الاخرى على العبد في ماله الزكاة

104
00:49:42.850 --> 00:50:11.000
وهو مضي عن ابن عمر من الصحابة وان قال عطاء من التابعين وابو ثور من الفقماء واهل الظاهر وبعضهم     اذا او بعضهم الا ما في وظائف قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد

105
00:50:11.250 --> 00:50:34.550
كثير ناس تركوا هذا الامام واخذوه متشهدين الان يعني وجدوا  وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على اننا على ان لا زكاة في مال مكاتب حتى يؤتى

106
00:50:35.550 --> 00:51:33.550
المندوب   الذي ترى بينه وبين سيده عقد ان له ما لا يعني فيحصل على الفتية. يعني الانسان لكنه المال جملة واحدة ايظا يسمعه على ان الاسلام مع ان الرفق موجود

107
00:51:34.400 --> 00:52:07.850
تعلمون له سبأ لكن الاسلام مع ذلك ورغبة وبين انه لا عتق انسان فقصا له بالله فانه يرزق بقيته من عثمان  هذا انسان اراد ان يكون فرا من الاحياء اراد ان يشتري نفسه من سيد الله اتفق معه على عقد معين ان يذبح له مجرما يعني ان يذبح له مالا

108
00:52:07.850 --> 00:52:40.700
اذا ما وفق اصبح حرقا المدبر هو الذي يعذب حريته على ان هو المملوك منا تاما اما المبعض هو الذي وبعضهم وهو في ادوار الجنة يعامل معاملة لماذا؟ لانه اذا ملأ ما لم يعامله

109
00:52:40.700 --> 00:53:18.800
ربما هذه المسألة لم يذكرها المؤلف لم يعرفها فاردت ان انشرها مقدما اذا عرفتم   جمهور القدماء يرون ان النساء  لان ملكه للمال. قد يعجز عن تفسيره ما عليه فيعود مرة اخرى. اي ما مملوء

110
00:53:19.900 --> 00:54:01.500
جمهور العلماء بمعنى لانه ولانه ليس من اهل المعصية. بمعنى القصد ان ليس اهلك ان يوازي غيرك. هو بحاجة الى المعنى فكيف يدفع الزكاة؟ لا اجد ماذا  ونقل عن ابي حنيفة انها تجب انه يجب عليه العسر في الارض. اي فيما تخرجه العرب ويستدل بحديث ما سقط

111
00:54:01.500 --> 00:54:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم ان العشر عنده انما هو  وعند الجمهور انما يجب ولهذا يقول جمهور الظلمات لو كان العسر يدن بالنسبة للارض  وكيف يقدر ثم لو كان ايجابه على الارض لما كان تقديره بالنسبة للنساء وليست العظمة

112
00:54:40.250 --> 00:55:10.700
ثم ايضا لو كان نشكر واجبة على الارض وجب ايضا على السلم. اذا هو واجب بالنسبة لما تخرج الارض اذا هناك عصر عند الحنفية وهو ان  قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد

113
00:55:10.850 --> 00:55:33.600
على ان لا زكاة في مال المكاتب حتى يعجب وقال ابو ثور ايمان في مال انه لا يملك وان لك فملكه غير تام ومات هناك وذكرنا ايضا وقال ابو ذر ايمان المكاتب

114
00:55:34.150 --> 00:55:52.900
قال وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد هل يملك العبد ملكا تاما او غير تاما تبرع انه لا يملك هزه نعم لا شك ان القصر هداية السيد ولا العبد ايضا

115
00:55:53.050 --> 00:56:27.850
لان للسيد انتزاعه منه قال لا زكاة في ماله اصلا وبرأ انه وبرأ ان اليد على المالك توجب الزكاة فيه تشبيها يسمى فمن رأى ان اليد التي تتقرب في هذا البيت مملوء اذا تجب عليه ومن رأى انه وان وضعت هذه اليد عليه

116
00:56:27.850 --> 00:56:50.350
كما لو جعله السيد دواء ويتصرف فيها ويبيع ويشتري ليس معنى هذا ان وضع يدي عليها ومر عن ان اليد على المال توجب الزكاة فيه فيه تصرف يد الحب قال الزكاة علي

117
00:56:50.550 --> 00:57:24.550
لا سيما من كان عنده ان الخطاب العام يتناول الاحرار والعبيد    ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة ليدخل فيها الصغير وكذلك المجنون وكذلك

118
00:57:24.550 --> 00:58:16.000
وان الزكاة  المطلقة يدخل فيها وكذلك ايضا الصغير وغيرها وان الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف بتصرف اليد في المال وان الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف بتصرف اليد في المال عبادة  قال المصنف رحمه الله تعالى

119
00:58:16.050 --> 00:58:57.150
واما المالكون الذي عليهم الديون التي تستغرق اموالهم  الان نلتقي الى مسألة اخرى وهم الذين عليهم دينون وعندهم اموال او  اولا وهؤلاء كما تعلمون فيه الناس لذلك نجد ان الشريعة الاسلامية

120
00:58:57.750 --> 01:00:06.250
وكذلك المملوء العفو مات امور تقف على الاحرار لا تجب عليه امور      ليس حرا من له يد على هذا الممنوع ان يبذل جهده وان   نهار رمضان اول ما يفعلهن ما هو

121
01:00:06.350 --> 01:00:46.450
اذا شرعت انا ولا شك ان من اعظم ما يفعله الانسان من كانت عنده فعلمها فاحسن تعليم  اذن الشريعة الاسلامية تعث على ونحن اردنا ان نتكلم فيما مضى عن وقلنا ان النبي سلطته

122
01:00:46.600 --> 01:01:28.000
ان يأتي الانسان الى هذه الى هذا العقل الذي ميزه الله به سبحانه وتعالى عن الحيوانات ورفعه    قال واما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق اموالهم او تستغرق ما تجب فيه الزكاة من اموالهم

123
01:01:28.050 --> 01:02:04.450
هذا عنده مال لكن ايضا عليه دين يقابل هذا المال كليا او يقابل بعضه بحيث لو ان هذا المال    ولو اراد ان يزكيه  من جانب اخر عليه اليه حق يا اخي

124
01:02:04.500 --> 01:02:39.450
لو ادى هذا الدين لما بقي عند الله او بقي عنده ذلك هذا هو  العلماء فرقوا بين المال الذي عند النبي وقالوا ما هو وما هو المال الطاهر؟ الفاضل يقصدون به. ما هي الاسباب هي العين؟ الذهب والفضة

125
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
وكذلك عروض الادارة. هذه يسمونها الاموال الباطلة. ما بماذا سمي الفاضلة؟ لانها حقيقتها الا صاحبها. فلا يستطيع الانسان ان يعرف ما عند زيد من المغرب الا اذا اطلعه عليه. وقد يرى

126
01:03:00.050 --> 01:03:30.550
لكن الماشية يشاهدها بالعين ومزرعته يرى في بني امران مختلفة اذا هنا عندنا مسألة اسلام عليه دين وله مال. هذا المال الذي عنده لا اما ان يكون مالا واما ان يكون مالا ظاهرا

127
01:03:30.700 --> 01:04:10.800
فهل الحكم يختلف بالنسبة للمسألتين او حكمهما؟ لا شك ان العلماء اول من   عنده مال تجد فيه الزكاة وعليه دين وكان هذا المال الذي يملكه مالا غير قادر   من الذي قال عامة العلماء على الشافعية

128
01:04:11.350 --> 01:04:56.100
الى الجمهور وعليه او يستغرق بعضه بحيث   اولها ابا عثمان رضي الله عنه انه كان يخاطب الناس عاقلا من الناس جميعا فمن كان عليه دين فليؤثر حتى تخرج  رضي الله عنه كان المؤمنين

129
01:04:56.350 --> 01:05:21.600
وهذا يدل على انه كان للمؤمنين ايضا من زمن عثمان رضي الله عنه وقتا معينا يؤدون فيه ان لم يكن ذلك  ولفت انظارهم الى امر هام جدا الا وهو مسئولية يسأل عنه ماذا

130
01:05:22.150 --> 01:05:36.800
يرون كما مر بنا اذا مر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن الصلاة على من على الوالدين حتى يوفى بينكما في كسرة الورثة الا لما فتحت الجنان

131
01:05:36.800 --> 01:06:09.850
ويجعل المهم هنا هذا ابو عثمان هذا شهر ذي الحجة من كان عليه دين فل يؤديه. لماذا وفي بعض الروايات حتى تخلص اقوال اذا معنى هذا ان جمهور العلماء هذا نص في هذا المسألة

132
01:06:10.000 --> 01:06:39.500
وعثمان قال او في جمع من الصحابة. ولم يخالفه احد في ذلك  الجيل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام في الزكاة من انياء الدنيا  وجاء في حديث معاق الى اليمن الى ان قال اخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاة

133
01:06:39.600 --> 01:07:11.700
فهل هذا الانسان الذي عنده مال عليه تغنيا؟ هل هذا من اهل المواساة؟ ليس من اهل المواساة لان لو هو نفسه في حاجة وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة لا ناقل الانس

134
01:07:11.700 --> 01:08:23.150
ماذا عن النبي والنبي او النهي بمعنى الحكم رجل عنده مال عليه دين يستغرقه  اذا صدقة الا عن بعضها ابدأ بنفسك    اذا جمهور العلماء ترون التفريق لن من عندهما    قال واما المالكون الذين عليهم الديون للذين يملكون شيئا من المال

135
01:08:23.150 --> 01:08:39.650
فما الذي شرط ان يكون نمدا وقد يكون اقدم قد يكون غير قد يكون ذهبا ربما يكون اي نراهم او عصرنا هذا هي لا او دولارات او غير ذلك من

136
01:08:39.650 --> 01:09:03.250
وربما تكون ماشية وربما تكون عروض التجارة عروض التجارة كما ترون ايضا جدت امورهم بيديهم فلا تخرج عن قوم او رفاهية وغير ذلك وما فينا ايضا. هذه كلها تدخل منا عروض

137
01:09:03.250 --> 01:09:30.850
يا رب ما دام الناس يعيدون ويعرضون عن التجارة ويباعوا فيها ويشتروها قال واما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق اموالهم. قيد المعلم الذي تستغرق اموالهم لكن لو ذكر ان انسانا عنده الف عنده عشرة الاف دينار. وعليه دين لا يزيد عن خمسة الاف فانه مخلوق

138
01:09:30.850 --> 01:09:51.850
الكلام وما في من عنده ما لم يستغرقه الدين اي يقابله تماما او يقابل ما تجد فيه الزكاة بحيث اذا اخذ الدين وصفي اصبح ما عنده لا تجد ميزة لانه لم يبلغ النصاب

139
01:09:52.500 --> 01:10:15.500
او تستغرق ما تجب فيه الزكاة من اموالهم قال وبايديهم اموال تجب فيها الزكاة انهم اختلفوا في ذلك وقال قوم لا زكاة في مال حقا كان او غيره. حتى تخرج منه الديون. حبا

140
01:10:15.500 --> 01:10:39.450
العرب عفوا او غيره كما تعلمون كثر خلاف الحنفية مر بنا جزء وسيتكرر في مسائل هذه الليلة حول قضية الارض التي تنبت العشر او غير العشر هو مرونة الارض او مرونة ماذا ما يزرع فيها؟ هنا يشير المؤلف الى خلافه

141
01:10:39.450 --> 01:11:07.850
قال وقال قوم لا زكاة في مال حبا كان او غيره. حتى حتى تخرج منه الديون  ان بقي ما تجب فيه زكاة زكا والا فلا. يعني وان لم يبقى منه شيء فلا يعني فلا زلة

142
01:11:07.950 --> 01:11:27.350
يعني وهذا يجوز لغة لان المعلوم يعرف من الكلام السابق ان بقي شيء ففيه الزكاة بعد التصفية والا فلأ وان لم يبقى شيء فلا زكاة قال وبه قال الثوري وابو ثوري وابن المبارك وجماعة

143
01:11:28.000 --> 01:11:47.000
وقال ابو حنيفة واصحابه الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. فهل تعلمون خلاف الحنفية ما يتعلق بالحضور؟ يعني هم يرون ان الحضور وتنقلب عن غيرها لان الزكاة فيها انما هي مؤمنة الاخرة

144
01:11:50.550 --> 01:12:13.500
قال وقال مالك الدين يمنع زكاة الناس فقط ذكرنا فيما مضى ان المراد به النار لكنه نار نقدان تحولا عمتا الذي يعرف في المضاربة وغير رأس المال عندما يصغى ويحول الى نبوب يسمى نار نفض الماء

145
01:12:14.000 --> 01:12:39.500
واما اذا كان من الاصل ذهب او فضة فانه يسمى ماذا نبتدي؟ وقد يسمى كبرا ويقصد بذلك الذهب اثناء دراستنا وقال مالك الدين يمنع زكاة النار فقط. كلام المؤلف ادخل بعضه مع بعض. يعني لم يفرق هنا بين ان يكون

146
01:12:39.500 --> 01:12:57.800
خيرا وبين ان يكون قال وقال مالك الدين يمنع زكاة الناس فقط؟ الا ان يكون له عروض. قال ما لك يمنع زكاة النوم؟ لان هذا من الاموال الباطلة. وقد ذكرنا ان الامام مالك مع الجمهور في هذه

147
01:12:58.850 --> 01:13:18.850
لا يكون له عروض فيها وفاء من دينه. فانه لا يمنع. يعني اذا كانت عنده عروظ يخفي دينه فانه حينئذ هذا هو المراد. يعني لو ان انسانا عنده مبلغ من النصوص وعليه ديون تستغرب هذا المقطع

148
01:13:18.850 --> 01:13:40.950
لكن عنده عروض تجارة تساوي الدين. فان هذا مقابل هذا ويزكي ما عنده من النار. هذا هو المراد المؤلف وهو  وقال قوم بمقابل القول الاول وهو ان الدين لا يمنع زكاة اصلا. نعم هناك من قال بانه لا يمنع الزكاة

149
01:13:40.950 --> 01:14:07.100
وهو الجديد في مذهب الامام الشافعي الشافعي كما تعلمون له مذهب مذهبه القديم هو الذي اسسه في العراق لانه قام في عراق فترة طويلة تعلم فيها عالم من العلماء ثم اصبح امام من الائمة وطوف في عدة بلاد ذهب الى المدينة واقام من مكة دروسا في في بيت الله

150
01:14:07.100 --> 01:14:27.100
الحرام وذهب الى اليمن والى غير ذلك. لكنه في النهاية القى عصا في مصر. فلما ذهب الى مصر اسس مذهبه التقى بعد ذلك في الليل ومن تلاميذه وايضا وقف على مسائل فاسس مذهبه الجديد وهو في كثير من

151
01:14:27.100 --> 01:14:46.300
لكن ليس معنى هذا ان كل ما دوره الشافعي جديدا هو الصواب وان مذهبه القديم غير صالح. لا. هناك مسائل في القديم هي اصح من جديد والشافعي نبه على ذلك مبين

152
01:14:46.950 --> 01:15:06.950
قال والسبب في اختلافهم. اختلافهم هل الزكاة عبادة او حق مرتب في المال للمساكين؟ هذه مسألة المعلم وقلت لكم الزكاة عبادة. ونحن متعبدون بها وهي احد العبادات الخمس احد اركان

153
01:15:06.950 --> 01:15:29.600
لكن هل هي عبادة محضة او غير محضة هذا هو الكلام لا شك ان فيها حقان كما ذكرنا في درس البارحة. انتم تعلمون ايها الاخوة الحقوق ثلاثة حق ناقص لله سبحانه وتعالى لا يجوز لاحد ان يشركهم او غيره

154
01:15:29.650 --> 01:15:49.650
العبادات التي لا يجوز ان ان يشرك مع الله فيها غيره. التي هي اولا الشهادتان الصلاة الصيام فلا يجوز ان يصلي احد لاحد ولا ان يصوم لاحد لكن ان يصوم عن احد فهذا امر اخر

155
01:15:50.350 --> 01:16:17.100
ارأيت لو كان على امك لين لكنت قاضيته قالت بلى. هذه حقوق لا تدري صفا الا لله خالص هناك حقوق خاصة للمفقودين وهناك حقوق مشتركة كما نجد ذلك في الحدود. حق حد القصاص او القصاص فيه حق لله حق لماذا

156
01:16:17.100 --> 01:16:49.800
الانسان الذي يعتدي عليه وهذه يعبر عنها البقع بقاعدة والزكاة هنا الا حق لله سبحانه وتعالى. لانها عبادة تعبد الله المؤمنين بها ليؤمرون. ان وفيها حق حق معلوم للسائل والمنكر فهي من هذا الباب حق ايضا للاسلام

157
01:16:49.800 --> 01:17:10.250
الدين من الاصحى الثلاث قال فمن رأى انها حق لهم قال لا زكاة في مال من اي مال من عليه الدين في مال من عليه الدين لان حق صاحب الدين متقدم في الزمان على حق المساكين

158
01:17:10.400 --> 01:17:34.350
وهو في الحقيقة مال صاحب الدين ما الذي ما الذي المال بيده ومن قال هي عبادة قال تجب على من بيده مال لان ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية حقيقة الذين يقولون بوجوب الزكاة في مثل هذه الحالة في من عليه دين لا يقولون هذا الذي قاله المال

159
01:17:34.550 --> 01:18:00.150
وانما هم يقولون هذا انسان يملك نصابا منا وهو مطالب بالزكاة. والزناة واجبة في هذا المال. فيجب عليه ان يخرجها لا فرق بين ان يكون عليه دين او عليه دين. وهناك خلاف بين العلماء والاخوة. هذه الزكاة مرتبطة بالذمة او مرتبطة بالعين

160
01:18:00.150 --> 01:18:29.900
مسألة اخرى ومهمة. هل هي مرتبطة بذمة الانسان او مرتبطة بعينه؟ على القول بانها بالذمة عندها فيها كلام وعلى القول بانها مرتبطة بالعين فهي تزول بزوال العين وتبقى بدقائق وهذا سيأتي في من ضاعت زكاته او مرض فيها مثلا تأخر فيها قبل

161
01:18:29.900 --> 01:18:47.300
ان يخرجها تلفا هذه الزكاة هذه نجد انها لها ارتباط. اذا التعليم هنا انسان وجبت عليه الزكاة هو في يده له ان يتصرف فيه فتجب عليه. فحالما ليس عليه دين

162
01:18:48.650 --> 01:19:12.600
قال ومن قال هي عبادة قال تجب على من بيده مال لان ذلك هو شرط التكليف. وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف سواء كان عليه دين او لم يكن وايضا فانه قد تعارض هنالك حقان. حق لله وحق للادبي. وحق الله احق ان يقضى

163
01:19:13.000 --> 01:19:35.550
والاشبه بغرض الشرع اسقاط الزكاة عن عن المديان يعني المديان الذي يستبين نعم كما ذكر المؤلف عندما نرى يعني نتتبع قواعد الشريعة واسس عليها وانها من الاسس التي سارت عليها هذه الشريعة وقامت عليها مراعاة

164
01:19:35.550 --> 01:19:57.100
فهذا انسان عليه هو بحاجة الى الرأي. هو بحاجة الى ان يخفف عنه. فايجاب الزكاة عليه نحن اذا نظرنا الى ما فيها في الشريعة من تيسير وخفيف على المال فذلك يقتضي الا تجد

165
01:19:57.100 --> 01:20:20.100
سكات على مدين قال والاشبه بغرض الشرع اسقاط الزكاة عن المديان لقوله صلى الله عليه وسلم فيها صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا ليس بغني بل الانسان الذي عنده مال عليه دين يستغرقه او

166
01:20:20.100 --> 01:20:47.700
هذا لا يسمى غنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤخذ من اوليائهم والزكاة هي مواساة للقرى. شرعت مواساة للفقراء وكذلك شكرا لله سبحانه تعالى على من اعطاه الله سبحانه وتعالى مالا ووهبه كريما

167
01:20:48.450 --> 01:21:10.000
قال والمدين ليس بغني واما من فرق بين الحقوق وغير الحبوب وبين النار وغير النار فلا اعلم له شبهة بين وجهة نظر وهي التي ذكرتها لكم قالوا ان الاموال الباطنة لا ترى

168
01:21:10.400 --> 01:21:33.600
واما الاموال الظاهرة فالحب فانها ترى وكذلك ايضا ايضا المواشي التي هي بهيمة الانعام هذه ترى فيقولون هذه اموال ظاهرة. ينظر اليها قلوب الفقراء متعلقة اعينهم تنظر اليها فتذوقوا انفسهم انفسهم وانبياء الله

169
01:21:33.850 --> 01:21:52.800
وهذا من العلل التي ذكرها العلماء فرقا بين المال الباطن وبين المال الظاهر الذي قالوا الفقراء امضي الايام وهم يتطلعون الى هذه الشوية الى هذه الابل او البقر. ينظرون الى هذه المزرعة ما فيها

170
01:21:52.800 --> 01:22:18.000
ينتظرون متى يحول الحول بالنسبة للماشية ومتى يأتي وقت الحصاد والجنة متى يشتد الحب؟ ومتى يستوي يبدو صلاح الثمر حتى يأخذوا ما فرض الله له سبحانه وتعالى  نجد ان انفسهم دائما تتطلع الى ذلك

171
01:22:18.150 --> 01:22:40.900
لهذا روعي هذا ثمان العلما زيادة على ذلك يقول نحن نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعا ارسل عبدالله ابن رواحة وكذلك فعل خلفاء من بعد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك ايضا سحر الخلفاء من ماجد. فانهم كانوا

172
01:22:40.900 --> 01:23:10.900
ليخلصوا ماذا الزكاة من الماشية. ولم يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم وما اصحابه كانوا يرسلون السعاة ليأخذوا الاموال النقدية او عروض التجارة من الناس وانما هذه هذا يعني امر واجب

173
01:23:10.900 --> 01:23:30.900
لان الزكاة ركن من اركان الاسلام. ولا يحق للمسلم ان يؤتي هذا الركن. والانسان اذا اراد ان في اي امر من نور العبادة قد يحصل الهدى. فقد يصلي الانسان امام الناس ولا يتطهر. يجب ان يصليان

174
01:23:30.900 --> 01:23:50.750
الصلاة مقبولة يثاب عليها وهذا يحمل وزر. لان هذا يصلي الله سبحانه وتعالى واستجابة لامره. وهذا ويصلي لي ان يصومه. هذا يتبع المال صدقة في سبيل الله يطلب من ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى

175
01:23:50.850 --> 01:24:13.650
وهذا يدفع المال رياء وربما يتبعه اسمه. هذا يصون الطاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا فقط يمسك على الطعام لاجل انه يعتبر ذلك ما لا يساق على الطعام وهكذا ولذلك نجد ان النية لا مكانة عظيمة في الاسلام

176
01:24:13.950 --> 01:24:40.800
ولذلك نرى ان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح به البخاري النداء. انما الاعمال بالنيات وانما لكل  هذه النية لها اي تواضع الاعمال. انما هو يوم القيامة فمن كانت انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت صلته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله

177
01:24:40.800 --> 01:25:09.700
اذا النية لها دائما يصرف فيها بين العبادات الواجب وغير الواجب. بين العبادات وبين العادات والنية محلها القلب محل القلب والاخلاص والاخلاص نور يلقيه الله سبحانه وتعالى عند المؤمنين يسلب به مريضا مستقيما مضيئا لا عوج به ولا النار

178
01:25:10.750 --> 01:25:30.750
قال وقد كان ابو عبيد يقول انه ابو عبيد هو ابو عبيد الامام المعروف صاحب كتاب الاموال وهو كتاب اشتمل على جملة من الاحاديث ومن الاثار يرجع اليه كثيرا مما يتعلق باحزان المواد واحكام الزكاة

179
01:25:30.750 --> 01:25:52.450
وكثير ايضا من الاحزان التي تتعلق قال وقد كان ابو عبيد يقول انه ان كان لا يعلم ان لا يعلم ان عليه دينا الا بقوله لم يصدق هذه مسألة اخرى اشار اليه الطبيب لو قدر ان انسانا قال ليس عندي مال

180
01:25:52.800 --> 01:26:17.050
هل يصدق موعدنا يعني انسان يلتى اليه ويقول ادي زكاة المال. كنيس لديه ماء. هذا الماء هذه العروض التي عندي هي لغيري ليست رياء اذا عندما يطلب لغيره تطلب الزكاة من الغير. لكن الكلام ان هذا ليس مالا له. ليس عندي نقل. هل يصدق؟ بعضهم يقول

181
01:26:17.050 --> 01:26:34.450
لم يعرف عليه كاذب مصدق انه يصدق في هذه لان هذه عبادة فينبغي للانسان ان يصدق فيها لان هذا امر بينه وبين الله وبعضهم يقول لا يصدق قال وان علم ان عليه دينا لم يؤخذ منه

182
01:26:34.550 --> 01:26:55.900
وهذا ليس خلافا لمن يقول باسقاط الدين الزكاة وانما هو خلاف لمن يقول يصدق بالدين كما يصدق  قال المصنف رحمه الله تعالى واما المال الذي هو في الدنيا ايضا قضية لم يعرض لها المعلم وقد نحتاج اليه

183
01:26:56.100 --> 01:27:18.450
وربما تمر ببعض الناس انتم تعلمون هناك الكفارات  ينظر الانسان انه ان شفى الله مريضا فانه يتصدق ان رد الله له ابنه فانه سيفعل كذا وكذا اذا هذا يتطلب شيئا من المال

184
01:27:18.700 --> 01:27:37.150
كذلك ايضا قد يحلف الانسان هي مين ولا يبره يمينا حينئذ يجب عليه الكفار. قد تقع ايضا يقع منه ضغاء. تقع جامعا في نهار وما رأينا غير ذلك من الامور التي توجد من الله

185
01:27:37.450 --> 01:27:54.650
بل انا عرفت انه اذا اجتمع مال ودين فهل الدين يقضي على مذهب حيث ان الدين يقدم فلا تجد الزكاة او لا؟ عرفنا اصول الشريعة كما ذكر الله نأتي الآن الى هذه الأحكام

186
01:27:55.050 --> 01:28:16.550
ونلخص القول لو ان انسان عليه كفارة او عليه نفر وايضا عنده مال ينقلب فيه زكاة فهل نؤدي ما وجب عليه في هذا النظر وكذلك الكفارة او يؤدي الزكاة. بمعنى ايه ما يقدم

187
01:28:16.750 --> 01:28:42.550
هل تقدم النفرات والمرور على الزكاة او تقدم الزكاوات على النبو والكفارات هذه ايضا  بعضهم يقول تقدم النذور والكفارات لماذا؟ قالوا لان هذه حق لله وفي الحديث دين الله حق وان يبنى. وبعضهم يقول السماوات واجب

188
01:28:42.550 --> 01:28:59.850
ومتعينا وثبوتها اقوى من ثبوت هذه فينبغي ان تقدم عليها هذه مسألة احببنا ان نذكرها عرضا ففيها خلاف موجود بين العلماء والذي يظهر لي في هذه الحالة ان الزكاة تقدم على النذور

189
01:28:59.850 --> 01:29:17.850
وعلى ايضا قال واما المال الذي هو في الذمة اعني في ذمة الغير وليس هو بيد المالك. الان انتقل من المؤلف الى درس جديد ومن كان له ارتباط دون مضى من حيث انه دين

190
01:29:18.300 --> 01:29:48.850
يعني انسان له دين على هذا  المدين يختلف في هذا الزمان وقبل هذا الزمان من الناس من اذا يسر عليه اخوه المسلم حفظ ذلك الجميل ورأى انها حسنة ينبغي ان نسجل على وانها نعمة انعمها بها انعم بها عليك ينبغي ان يشكره عليها. والرسول صلى الله عليه

191
01:29:48.850 --> 01:30:02.800
وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله لان من صنع اليك معروفا فان لم تستطع على ان ترد له صنيعه او اكثر من

192
01:30:02.800 --> 01:30:25.100
وهو اقل ما يكون ان تدعو له بالخير وبالصلاح وبالتوفيق وان الله يكرمه سبحانه وتعالى على ما قدم لك من هذا خير من هذا الاحسان فالناس يختلفون بالنسبة هناك من المدينين من هو انسان معترف بالحق

193
01:30:25.350 --> 01:30:43.450
مؤذن له بادل لو في اي لحظة من اللحظات التي يطلب منها ان يؤديها ان يؤديه فيها وهو قادر عليه اذا من الناس من اذا اقربه اخوه المسلم قرضا حسنا

194
01:30:43.550 --> 01:31:01.550
فانهم يعترفوا بهذا الحق. وفي نفس الوقت يكون مستعدا لرده في كل احواله ومن الناس من يكون على عكس ذلك وهم انوار قد يكون هذا الذي لا يرد الحق معسرا

195
01:31:01.900 --> 01:31:24.500
والله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فينبغي على صاحب الحق ايضا ان يرى الى ظرف اخي المسلم قد يكون جاحدا وقد يكون مماضلا للمال وما اكثرهم ايضا في هذا الزمان. كثير من تقع فيه ايديهم اموال اخوانهم المسلمين

196
01:31:24.500 --> 01:31:53.850
وبعضهم يماطل فينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم اصل الغني ظلم ولا تأكلوا اموالكم بينكم الله تعالى حذرنا من ان يأكل بعضنا ما لا. بعض بغير حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مر الغني ظلم. وبين ان من انقطع شبرا من الارض طوقه الله في سماء

197
01:31:53.850 --> 01:32:25.100
هل لكل مسلم يسمع مثل هذا الوعيد الشديد والتقويم يحسن اليه اخ من اخوانه المؤمنين او في حال شدة او ينزل به ملوك من الذنوب فيكف عنه ما هو فيه من طيب وحرج. ثم بعد ذلك يتعثر او يظل ذو باطل اذا رآه في طريق سلك طريقنا

198
01:32:25.250 --> 01:32:47.300
وان رآه في مكان اعرض عنه وقد يؤدي به الامر ان يكون من اصدقائه فتجد انه ينبغي حقيقة يحصل من اي انسان فما بالك ان اذا هذا الذي له دين على اخرين

199
01:32:47.600 --> 01:33:09.550
ان يكون الدين لك على لسان معترف به. ايضا مؤذن له في اي لحظة من اللحظات فهذا له حال ومن هنا نجد ان العلماء يغتنمون في هذه المسألة. فيقولون من كان له دين على مني

200
01:33:09.800 --> 01:33:36.050
هذا النبي ايضا مستعد ان يدفع لك المال فمن العلماء من قال هذا المال  بعضهم قال ازكيه وهو في يد غيرك بعضهم قال ازكيه اذا قبضته. والذين يقولون نزكيه اذا مررت اختلف تقواه. فبعضهم قال تزكي

201
01:33:36.050 --> 01:34:12.150
الاعوام السابقة فلو قدر انك اقررت اخاك دينا وبقي عنده ثلاث سنوات انك اذا استلمته ثلاثة اعوام وبعضهم يقول فقط تقضي حولا واحدا وبعضهم يقول يا زكاتي نعود مرة من العلماء من يقول يقول في هذه الحالة ان هذا المال

202
01:34:13.250 --> 01:34:40.250
لماذا قالوا لان صاحبه قادر على اخذه الليلة فكأنه في يده اذا يجب عليه ان هو مذهب الشافي او مولده هو هذا مذهب الحنابلة منهم من قال يزكيه عن حول الله وهذا هو مذهب مالك

203
01:34:40.400 --> 01:35:02.600
وايضا الحنفية مع الحنابلة فيما مضى منهم من قال يزكي حولا واحدا وهذا مذهب مات ونقل ايضا عن بعض التابعين منهم من قال لا زكاة ابي وهذا نقل عن الصحابيتين عبدالله ابن عمر وايضا عن عائشة رضي الله عنها

204
01:35:02.950 --> 01:35:17.750
وجهة الذين قالوا لا زكاة ان قالوا هو مال غير نام وموجود في يد غيره. والزكاة ايضا انما دائما فيها تنمية. يعني ان الانسان مطلوب منه ان ينمي ماله حتى لا تأكل

205
01:35:17.750 --> 01:35:39.600
والصدقات هذا مال لا ينمى لانه مجمل في دين غيره يستفيد به غيره هؤلاء قالوا لا زكاة في بانه لا ممال له وبعضهم قال تجد الزكاة في كل مقام. ما مضى لانك عندما تسلمت هذا المال اصبح مالك. كما لو كان

206
01:35:39.600 --> 01:36:05.250
فعندك وكنت من تحتفظ به فانك تزكيه عن نواهي وبعضهم قال يزكيه انعام واحد. لماذا؟ لان هذا المال ليس فيه نماء. فاذا ما حصل رجع عن اخر عام مرت به او عن اول عام مر به على اختلاف اي موجب عليه

207
01:36:06.950 --> 01:36:25.400
قال واما المال الذي هو في الذمة اعني في في ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين فانهم اختلفوا فيه ايضا. على فصلت لكم القول والمؤلف يعني ذكر الاقوال مختلطة مع

208
01:36:25.400 --> 01:36:55.800
قال فقوم قالوا لا زكاة فيه وان قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند عن عبدالله بن عمر وعن عائشة وعن عكرمة لا زكاة فيه وان قبض حتى يستكمل حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له. وهو الحوض تعرفون ما هو

209
01:36:55.800 --> 01:37:20.450
الزكاة انما تجد عليهما وواحد مختلف فيه الشيطان المنطبق عليهما اولا من كل صلاة. هذا امر لا بد منه الثاني ان يمضي حول لا زكاة ايمان حتى يعود اليه. هذا فيه ما يكون به الاول. كالنقدين وكذلك

210
01:37:20.450 --> 01:37:40.450
وكذلك ايضا الماشي. اما ما لا حول فيه كما الارض وكذلك ما يجده مدفونا يزكى في وقت هذا وذاك عند اشتداد الحب وعند غدو صلاح ماذا القمر؟ فهذا لا يدخل في ذلك. اذا هذان شرطاء متفق عليه

211
01:37:41.000 --> 01:37:57.200
ان يملك نصابا وان يحول عليه الحول هناك شرط ثالث بعض العلماء علماء يضيفوا وبعضهم لا يراه شرطا ان يتمكن من الافراج قالوا هذه عبادة فينبغي ان تتمكن من الاخلاص

212
01:37:57.300 --> 01:38:17.300
نحن يجب ان نحصل واجبة. لكن الحائض لا تصلي. لماذا؟ الصلاة سقطت عنها. لكن الصيام واجب عليها ولا يؤدي وهو حان. ولذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الصوم ولا تقدس

213
01:38:17.300 --> 01:38:35.450
قال ان الصلاة تتكرر معنا. وفي ذلك مشقة وهذا من التأخير الذي جاء في هذه الشريعة. لكن الصوم يأتي مرة ماذا دعاء فان المرأة كذلك المريض ايضا يصوم عما فاته ايضا وهكذا ايضا

214
01:38:36.800 --> 01:38:55.700
قال فقوم قالوا لا زكاة فيه وان قضى الشرط حتى يتمكن من اخراجه سيأتي له اثر في مسائل ستأتي منها. في وجبت عليه الزكاة حال عليه الحول وتمكن من الاخراج ولم يخرج الزكاة. بعض العلماء يقرر

215
01:38:55.800 --> 01:39:18.000
هل تمكن او لم يتمكن وبعضهم يطلق ذلك قال فقوم قالوا لا زكاة فيه وان قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له. وهو الحول يعني يستقبله حولا جديدا يعني نفرض ان انسانا له عند اخ له اهل الدنيا

216
01:39:18.450 --> 01:39:41.750
فاذا ما قبضه في اليوم الذي يقدر فيه من هنا يبدأ عد الحوض من هذا اليوم هذا عند هؤلاء الذين يقولون به حولا جديدا قال وهو احد قولي الشافعي وبه قال الليث او هو او هو قياس قوله. والله حقيقة ما هذه قول الشافعي في هذا

217
01:39:41.750 --> 01:40:07.550
كما ذكر المؤلف وربما ذكر المؤلف  الشاهدية مثلا يقولون الاموال مال ليس بلازم كمال المملاك فهذا يقولون لا تدل فيه السكن الثاني مال لازم لكن لا تجد فيه زكاوى الشاة

218
01:40:07.800 --> 01:40:23.900
وبالنسبة للدين نحن نتكلم ازا مطلقا تنتبه يعني حديثي عن الدين يعني مال المكادر؟ يعني الانسان اذا كاتب عبده هنا هل تجب الزكاة؟ قالوا لا زكاة فيه لان هذا من غير لازم

219
01:40:24.500 --> 01:40:47.750
هذا واحد الثاني بالنسبة لماذا الماشية؟ فالمال الدين الذي عند انسان قالوا اذا قال قد اقربه يعني اعطاه ماشية قالوا لا زكاة فيها لماذا؟ قالوا لان من شروط زكاة بهيمة الى العمى ان تكون سالما

220
01:40:47.900 --> 01:41:06.600
لا تسمى لانها اموال للدنيا اما بالنسبة للاثمان وعروض التجارة ومذهب الشافعي فيها انها تجد فيها الزكاة وهو هذا ولذلك المؤلف لم يكن جازما هل هو مذهب الشافعي او هو

221
01:41:06.950 --> 01:41:30.100
ماذا قال؟ وهو احد قوله الشافعي قال الليل او هو قياسكم او هو قياس فضل الشيخ  فقوم قالوا لا زكاة فيه وان قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له. وهو الحول وهو احد

222
01:41:30.100 --> 01:41:55.550
قوله الشافعي وبه قال الليث او هو الشافعي له اقوال ثلاثة في هذا الذي يقول المؤلف ينطبق كما قلنا على بسم الله الذي ينطبق عليها هذا قال وقوم قالوا اذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وهذا كما قلنا هو قول احمد الامام احمد هذا وهذا هو مذهب

223
01:41:55.550 --> 01:42:11.750
وما هم غيرهم من العلماء لكن نحن لا نريد ان نذكر كل الاموات وقال مالك يزكيه لحول واحد وليس ايضا هذا هو قول مالك وحده وانما هو ايضا جمع من العلماء من معاصريه ومما

224
01:42:11.750 --> 01:42:31.850
وقال مالك يزكيه لحول واحد وان اقام عند المديان سنين اذ كان اصله عن عوض اذا كان اصله عن عوض واما اذا كان عن غير عوض مثل الميراث فانه يستقبل به الحول

225
01:42:32.650 --> 01:42:57.600
للمذهب تفصيل في ذلك قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحددة الاصول  يقصد عنه بذلك علم رغبة يعني هو يريد ان يتكلم عن الورع

226
01:42:58.000 --> 01:43:24.700
هذه اشجار موثوقة اصولها موثوقة مثلا موثوقة عمائم موقوفة على مدارس على قناطر على مساجد دلل على مساكين على اناس معينين الحقيقة هذه المسألة هي كلام جيد وقفت عليه معروف نعرفه للحنابلة ووقفت ايضا عليه بالشافعي

227
01:43:25.100 --> 01:43:53.800
حقيقة المذاهب في هذا هو مذهب الامامين الشافعي واحد. لانهم حقيقة فرقوا بين الامرين لانهم قسموا الاموال المحبسة الوصول يعني الموظوفة الى قسمين اموال موثوقة على جهات معينة الاموال التي توقف على المساء بناء وترميما وصيانة ومحافظة عليها

228
01:43:54.200 --> 01:44:20.150
والاموال التي توقف على المدارس في بنائها وتشييدها والانفاق على طلابها وفي القيام بشؤونها. الاموال ايضا ما الذي توفق على شح الطرقات المناظر ايظا حفر الابار كذلك ايضا الاموال التي توقف على اقامة والعماير والمساكن الذي يسكن فيها الايتام والعجزة والمحتاجون

229
01:44:20.150 --> 01:44:42.950
غير ذلك ايضا الاموال التي توقف على الفقراء والمساكين هذه نظر هؤلاء جهات عامة عامة ان مصلحتها عامة لا تقتصر على اسلام الاسم الاخر ان توقف على انسان او مناس معين

230
01:44:43.600 --> 01:45:10.150
تفرقوا بين هؤلاء وهاؤون فقالوا ان الاموال لكم توقف على جهات عامة لا زكاة فيها مال اوقفته تبنى فيه المدارس لتشق فيه الطرق لتقام فيه لتقام فيه المستشفيات ليعالج المرضى لتبنى في المدارس

231
01:45:10.550 --> 01:45:32.400
فساد الوقوف فيها طلاب العلم من المحتاجين ومن الفقراء. يوقف ذلك على الفقراء والمساكين  لكن اوقفت اموال على جهات معينة على زيد من الناس او زيد وبكر وغير ذلك فهذه ينبغي ان تزكى

232
01:45:32.800 --> 01:46:02.200
وبعضهم ايضا لم يأت بهذا الفصل وفي نظري ان هذا هو الرأي ايضا الذي يلتقي معروف الاسلام لان القصد وفي ذلك ايضا حجاب له للحق لذلك يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السلفيين ولا

233
01:46:02.200 --> 01:46:45.950
الشريعة الاسلامية ولو اراد الانسان ان يذلل زمان كل اسرار ما طرق العالم حتى الله الارض ومن عليها الشاملة التي تعالج مشكلات الناس من شريعة الله التي عدلت عنها طالبة المؤمنين واستدل بنية. ولو انهم وقفوا عند هذه الشريعة

234
01:46:45.950 --> 01:47:28.700
كما اخذ بها بعض المسلمين وايضا عاد لهم مكرون وعزتهم ولا زال وارتفع عنهم ما هم فيهم ذلة ومن تسلط   وشتان بيننا لهم قال ومن هذا الباب ابتلاؤهم في زكاة الثمار المحبذة الاصول في زكاة الارض المستأجرة يعني يقصد

235
01:47:28.700 --> 01:47:52.800
لها اصول ان نحن كما ترون لها اصول. فهي تحبس والاصل هنا ان حبسة يعني اصلها موقوف لكن ريعها يستفاد به. هذا هو مراد الله ولذلك سيتكلم عنها انها اضعف من الاموال غير المحبزة بالاسلوب بالنسبة للاستماع للدين

236
01:47:52.950 --> 01:48:12.950
ولذلك ستجدون هناك عندما نصل الى وفقنا الله تعالى واحيانا واياكم عندما نأتي الى ابواب الوقف سنتبين كلام العلماء هل يجوز بيع الوقت او لا يجوز انه لا يباع ولا يهرب ولا يورد وكذلك ايضا الوقت هل ينقل والصحيح انه ينكر

237
01:48:12.950 --> 01:48:31.150
وعندما تكون هناك ضرورة وحاجة ملحة قال وفي زكاة الارض المستأجرة على من تجب على من تجب زكاتك على من تجب دجاج ما يخرج منها هل على صاحب الارض او صاحب الثرى

238
01:48:36.350 --> 01:49:22.850
ما هي شخص يملك الارض. واخر استأجرها ليزرعها  قال وفي زكاة الارض المستأجرة اذا ارض نملكها شخص استأثرها شخص زرعها هذا الشخص اما ان غرفتنا نحلا او عنبا او شيئا من البطولات التي تجب فيها الزكاة ولا اريد ان اسبق الكلام عن زكاة لكن هناك اشياء

239
01:49:22.850 --> 01:49:57.400
اذا الزكاة عندما تدرس هذه الارض يخرج فيها ما تجد فيها الزكاة فيها ثمر بلا صلاة. وحق اشتد اذا ووجبت فيه مال الزكاة. اما النبي يؤتي الزكاة  او يؤديها صاحب الارض في اخرها

240
01:49:58.150 --> 01:50:26.650
جماهير العلماء يرون ان الزكاة انما تجر على الذي صنع العقل. لان الزفاف  وابو حنيفة يرى ان الزكاة وهذا الذي اشرت اليه اشرت اليه قبل ليلتين قلت له ان بابي حنيفة اصلا يعتمد عليه في هذا الباب

241
01:50:27.000 --> 01:50:55.100
هذا الاصل هو ان الزكاة وليس مؤمنا في الشراء والجمهور يرون انها للزراعة وليس في اعظم منها وقع الخلاف بينهم قال وفي زكاة الارض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرجانهن. لماذا هؤلاء قالوا كذا

242
01:50:55.100 --> 01:51:20.800
ابو حنيفة معه العصر يرى دائما ان العصر في سداد الايمان والحضور انما هو الارض ويقيس ذلك على ماذا؟ وعلى غيره هناك كلام قديم  قالوا لان الذي يقدر هو الزرع

243
01:51:20.950 --> 01:51:42.700
دل ذلك على ان الزكاة تجد ولانه لو لم تكن الزكاة واكبة للزرع هل واجبة على طول زرعت او لم تزرع لاننا اذا قلنا ان الزكاة هي طولة الارض. فلماذا لا نقولها عن العرب وهي غير مشروعة

244
01:51:42.750 --> 01:52:05.200
كيف نقول بانها مونة الارض ولا نأخذها من واذا زرعت الارض قلنا ان هذه الزكاة مؤنة العرب لو كانت كما يقول الحنفية هي سورة الارض لانتقلت من باب الزكاة الى باب الفيض لانها

245
01:52:05.200 --> 01:52:34.100
اصبحت اموال يؤخذ عن العرب الى باب الخير الذي يؤخذ على الارض  استولى عليها المسلمون من الاراضي وهناك ما اخذها المسلمون صلحا. بعض الاراضي ومنها ايضا ما اوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم

246
01:52:34.100 --> 01:52:58.650
منها ما وزعها بين المؤمنين. وقد وجد ذلك مجتمعا في الارض مجتمعا بارض الخير ومن هنا عندما جاء عمر رضي الله عنه نجد انه لم يقسم عرض السوائل بين المؤمنين. عمر رضي الله عنه قد وهبه الله سبحانه وتعالى

247
01:52:58.650 --> 01:53:34.950
الله سبحانه وتعالى في كل امور. وانت ترون ان بعضا من القرآن فجاء القرآن الصلاة عند المقام وكذلك بالنسبة اشرف بدر وبالنسبة للحجاب المساك  وعمر رضي الله عنه عندما جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر

248
01:53:35.100 --> 01:54:08.750
وتعلمون واصبح اكثر عمر رضي الله عنه ايها الذين يأتون بعدا بعدهم ماذا سيفعلون وظل عمر وحالفه بعض الصحابة ولهذه الامر الى ان ارى الايات ما رفع الله على رسوله من القراءة القرى وهي ايات طويلة الى ان قالوا والذين

249
01:54:08.750 --> 01:54:38.750
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا الذين امنوا ولا يعتبر ما فعله عمر رضي الله عنه مخالفا لما سمه رسول الله صلى عليه وسلم. فهذا فعل يفعله الامام اذا رأى المصلحة. وهذا يوم فعل اخر يفعله الامام. وقد

250
01:54:38.750 --> 01:55:06.100
عمر رضي الله عنه وافق عمر رضي الله عنه كثير من الصحابة علي وغيره. اي ومن تابع الصحابة هذه المسألة اعرضت بها لما لها بعض العلاقات اذا هنا ارض زرعت استأجرها انسان قدرها فهل نأكل الزكاة من الزار او من الارظ؟ الجمهور وفيهم الائمة الثلاثة

251
01:55:06.100 --> 01:55:29.850
الزكاة على المرض الذي يؤديها انما هو الذي زرع نشأ اذا وجبت في المعرفة وعند ابي حنيفة لا والفرق بينهما ان اباه من النار  وقد خالفه بعض اصحاب في ذلك انضموا الى

252
01:55:30.850 --> 01:55:55.700
قال ومن ذلك اختلافهم في ارض الخراج اذا انتقلت من اهل الخراج الى المسلمين. وهم اهل العشر ايضا ارض الخوارج ارض الخراشية مثل هذه ارض السواء التي تركها عمر رضي الله عنه لايدي اهلها وغرب عليهم المراكز يأكل من مراتب ارض الخراج تحولت

253
01:55:55.700 --> 01:56:19.650
هذه المسألة ايضا عرض لها وفي الارض العشر وهي ارض المسلمين اذا انتقلت الى الخراج. كذلك الارض التي فيها لو تحولت ارض خراب. فهل يضرب عليها او ايضا لا حرج ولا زال فهو لم يقدم لنا عناوين المسائل

254
01:56:20.600 --> 01:56:56.150
اعني اهل الذمة وذلك انه يشبه ان يكون سبب الخلاف في هذا كله انها املاك ناقصة   وهذه اموال للمسلمين وضعت في ايدي هؤلاء وضرب عليهم المراسد ليست اموالا تامة لماذا؟ لان لانه فرق بين هذه وبين مال في يديه. فانت تتصرح به لا يوجد تصرف

255
01:56:56.150 --> 01:57:26.300
وهذه اموال تجد الاوقاف عليها ناظر مسئول عنها التصرف ماذا اليتيم؟ فتصرفوا فيه ليس ملكا له. لكنه يتصرف فيه الدين ما يتعلق بمصلحة وظلم يأتي القاضي فيضرب عليه ماذا؟ ويضع امينا على هذا الماء لان السلطان وليا لا ولي له

256
01:57:26.350 --> 01:57:54.450
فلو ولي انسان فحاب فيه وظلم وتعدى وتجاوز حينئذ يوقفه القاضي عند حده ويضع بديلا عنه للقاضي ان يشرف عليه بنفسه او ان يضع انسانا في الماء هذه الاموال لماذا ليست كاملة؟ لانه ليست ليس للبناء هي بايديهم او ينتفعون بها التصرف الكامل

257
01:57:54.450 --> 01:58:01.600
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة