﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.850
المسألة الاولى وهي لماذا يتعمق الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه المسائل المؤلف هنا دخل في مسائل جزئية فهو احيانا يخرم القاعدة التي سار عليها ويقول انه يتكلم عن الكلية. لا شك ان هذه المسائل الاربع التي ادرجها

2
00:00:21.850 --> 00:00:43.550
لا تعد في امهات المسائل وانما في متوسطها او في فروعها لكنه ذكرها لانها ذات علاقة اليها فجعلها من هذا المنطلق لمثابة وفي مسائل كلية تتفرع ايضا عنها مسائل اخرى

3
00:00:44.600 --> 00:01:07.500
قال فاما المسألة الاولى وهي وهي اذا اخرجت الزكاة فضاعت انسان اخرج الزكاة من ما له فضاعت فهذه حكمة في اخراج الزكاة ان يخرجها الانسان من حوزته وتبرأ ذمته بذلك الاخراج

4
00:01:07.500 --> 00:01:31.300
او ان المطلوب ان يوصلها الى ايدي مستحقيها هذا هو سبب الخلاف بيننا فمن يقول ما دام اخرجها وضاعت برئت ذمته اخرون يقولون لا لا تبرأ همته الا ان يضعها في ايدي مستحقيها. او في ايد امير

5
00:01:31.300 --> 00:01:51.900
توصلها الى مستحقيها ثم بعد ذلك يتكلمون هل هناك فرق بين ان يكون الاخراج بعد الوجوب مباشرة وبين ان يتأخر في ذلك ويتمكن من الاخراج ولا يخرج الا بعد وقت

6
00:01:52.250 --> 00:02:09.850
وفي هذا الوقت الذي تساهل فيه طاعة الزكاة وهل هناك فرق بين انسان فرق وبين انسان لم يفرق؟ انسان وضع الزكاة في حرز امين وحافظ عليه بحيث لا يوصل اليها

7
00:02:09.950 --> 00:02:29.950
ومع ذلك وصل اليه هذا لا يعتبر مفرط لكن انسان يضعها في مكان يطرقه الناس وربما يوصل اليه هذا يعتبر ومفرطا او اعطاها سلمها لانسان غير امين او انسان لا يعرفه وليس مأمونا عليها. اذا هذا مفرط. هذه

8
00:02:29.950 --> 00:02:59.550
وقع فيها خلاف العلماء قال فان قوما قالوا تجزئ عنه وقوم قالوا هو لها ضامن حتى يضعها موضعها هذا القول الثاني هو رواية للحنابلة وفاء وقوم فرقوا بين ان يخرجها بعد ان امكنه اخراجها. وبين ان يخرجها اول زمان الوجوب والامكان

9
00:02:59.550 --> 00:03:24.400
قول لحنابل وهي اقوال ايضا العلماء نعم وقال بعضهم ان اخرجها بعد ايام من الامكان والوجوب ضمن وان اخرجها في اول الوجوب ولم يقع تفريط لم يضمن الحنابلة في الرواية الاخرى والشافعية متقارب لكن الشافعية قيدوا ذلك بالتفريط فرط او لم

10
00:03:24.400 --> 00:03:45.900
فقالوا ان فرط ظمن وان لم يفرط والحنابلة قيدوا ذلك بالامكان وعدمه. فان امكنه اخراجها ولم يخرجها ظمن وان امكنه اخراج وان لم يتمكن من اخراجها لسبب ومانع من الموانع فلا يظمن

11
00:03:47.400 --> 00:04:03.450
وقال بعضهم ان اخرجها بعد ايام من الامكان والوجوب ظمنا وان اخرجها في اول بعد ايام لان الزكاة على الفور وهذا لم يخرجها فورا فتأخر فيها بعد ان تمكن من اخراجها

12
00:04:03.500 --> 00:04:27.450
لكن هنا يرد سؤال هل للانسان اذا ما وجبت الزكاة في ماله ان يؤخرها بعض الوقت بحثا عن اناس هم اليق بها واحوج اليها يعني قد يكون الانسان يعرف فقهاءه لكن يريد ان يتحرى ويبحث عن اناس لا يسألون الناس عن هذا

13
00:04:27.850 --> 00:04:45.000
فهل له ذلك؟ قال العلماء له ذلك شريطة الا يتأخر ايضا في هذا الامر لان التأخر في الزكاة قد يؤدي الى ضياعها الى تلفها فينبغي ان يبادر فيها. لكن ان كان واثقا

14
00:04:45.000 --> 00:05:05.100
من انه اذا بحث انه سيجد اناسا هم اشد من الذين بين يديه فله ايضا ان يسأل عنه قال وان اخرجها في اول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو وهو مشهور مذهب مالك

15
00:05:05.400 --> 00:05:27.600
وقوم قالوا ان فرط ظمن وان لم يفرط زكى ما بقي. وهذا هو مذهب الشافعي اليس كذلك ذكر؟ نعم وبه قال ابو ثور والشافعي كما هو معلوم ينصبه البعض الى الشافعية لكنه له اراء مستقيلة قد ينفرد بها عن الائمة كما مر بنا منذ

16
00:05:27.600 --> 00:05:48.650
دروس قريبة وربما يخالف مذهب الشافعية وهو من الائمة ومن العلماء الذين لهم اراء مستقلة لا يتقيدون هذا على القول بانه من رجال مذهب الشيعة  قال وقال قوم بل يعد الذاهب من الجميع

17
00:05:48.700 --> 00:06:12.950
ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي. بقدر حظهما من ضاع هذا الشيء فينبغي ان يكون هناك العدالة يقول هؤلاء هذه العدالة تقتضي المشاركة. فكل يأخذ بقدر حقه فاذا كان المال مثلا نزل عن دون الزكاة ياخذ هذا النسبة المحددة من الاصل فيما لو كان نصابا

18
00:06:13.000 --> 00:06:33.350
وان كان نصابا فيأخذ قدره. اذا يكونان شريكينه كالحال بالنسبة للشريكين لو ضاع المال الذي بيد احد هذه مال لا يذهب حق الاخر في المال الاخر. ما لم يفرط اذا هذا ايضا رأي وله تعليله الذي سمعت

19
00:06:33.800 --> 00:06:54.800
قال وقال قوم فليعدوا نحن نقول حقيقة ان الانسان اذا وجبت عليه الزكاة ولم يفرط في اخراجها وانما حصل امر من الامور الخارجة عن ارادته فانه في هذا لا يرضى. لا يكلف الله نفسا الا وسعها

20
00:06:55.050 --> 00:07:20.650
لكن ان يفرط الانسان هو ان يتأخر فانه يتحمل نتيجة فعله لكن الا يحصل منه تفريط. ولم يتأخر في اداء الزكاة. ولم يقصر في ايصالها الى اهلها فهذا هموم هذه الشريعة واصولها تقتضي الا يكلف الانسان بامر خارج عن ذلك

21
00:07:22.050 --> 00:07:42.050
قال وقال قوم بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين. ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حق رب المال. لا بقدر حظهما من المال. رب المال اغيظ مما زائل. يبقى نصيبهما بقدر حظهما

22
00:07:42.050 --> 00:08:05.450
من المال مثل الشريكين الا اذا كان قصده بحظ رب المال يعني يتساوون في لكن العبارة فيها تعقيد ويبدو لي انها زائدة يعني انها داخلة من الطباعة مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما. ويبقيان شريكين على على تلك النسبة في الباقي

23
00:08:05.750 --> 00:08:25.750
قال فيتحصل في المسألة خمسة اقوال. وليس ايضا هذا ايها الاخوة يعني شريكان يشتركان في مال اذا ذهب المال الذي في يد احدهما بقي ايضا ما علاقة قد يكون هذا يذهب في المال فيضعه في فلاة فيتركها ماشي يتركها في

24
00:08:25.750 --> 00:08:38.600
مكان تكثر فيه الثياب لا يدعها هذا مفرط. القصد هنا من حيث الجملة لا التفصيل والا لو اردنا ان نأخذ كل مسألة وليس هذا هو محل هذه ستأتي ان شاء الله

25
00:08:39.100 --> 00:08:59.100
قال فيتحصن في المسألة خمسة اقوال. قول انه لا يظمن قول انه لا ظلام ما دام قد اخرجها بريء الذمة ولا شيء عليه وهذا هو اضعف الاقوال نعم. وقول انه يظمن باطلاق وقول يظمن باطلاق وهذا ايظا فيه تشدد

26
00:08:59.100 --> 00:09:19.450
وقول ان فرط ظمن وان لم يفرط لم في نظري هو اعدل الاقوال واقربها. وقول ان فرط وان لم يفرط زكى ما بقي وهذا قريب من الاول لان ايضا هذا فيه مراعاة لحال الفقراء

27
00:09:19.800 --> 00:09:29.650
والقول الخامس يكونان شريكين في الباقي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة