﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.950
المسألة الثانية اذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن اخراج مراد المؤلف هنا اذا تلف بعض الماء المال اذا شرب كله او بعضه قبل وجود الزكاة لا شيء لكن هذا المال

2
00:00:20.000 --> 00:00:39.300
كله او بعضه بعد وجوب الزكاة فهل يضمن صاحبه او الاقوال فيما اذكر في ذلك اربع وهي على صلة المسند الاولى فمثلا نجد ان الرواية الاولى عند الحنابلة وهي مشهورة انه يضمن على كل حال

3
00:00:39.650 --> 00:01:04.000
الرواية الثانية التفريق بين ان يتمكن او لا يتمكن وان تمكن ولم يخرج فهو ظالم وان لم يتمكن فلا ضمان عليه. لا يضمن المتلف ومن العلماء من فرق ومن العلماء وهم الحنفية من قال لا ضمان عليه الا ان يطلبها

4
00:01:04.000 --> 00:01:22.050
ان يطلبها منه الامام فيمنعها يعني يتوقف في اخراجها. في هذه الحالة يلزمه وبعض العلماء قال لا ضمان عليه الى ان يأتيه المصدق اي الذي يأخذ الصدقات. هذه هي الاقوال

5
00:01:22.050 --> 00:01:40.450
اربعة في هذه المسألة وهي شبيهة بالمسألة السامة قال فقوم قالوا يزكي ما بقي وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع المؤلف هنا لم يبحثها اكتفاء بما ذكر

6
00:01:40.450 --> 00:01:59.500
في سابقته لكن كما قلت لكم من العلماء من قال هو ضامن مطلقا وهذا هو مشهور مذهب احمد الثانية التفريق بين ان يتمكن او لا يتمكن فيظمن ان تمكن فلم يخرج ولا يظمن ان لم يتمكن

7
00:01:59.500 --> 00:02:24.750
وهذا ايضا هو ايضا مذهب الشافعي الثالثة وهو والقول الثالث هو مذهب ابي حنيفة لا تلزمه زكاة بمعنى لا يضمن تسقط عنه الزكاة في هذه الحالة الا ان يطلبها الامام فيمنعها يعني يمتنع انا داعيا ففي هذه الحالة

8
00:02:24.750 --> 00:02:49.900
يلزمك لو ضاع لانه بذلك قصر طلبت منه الزكاة فابى ان يدفعها فضاعت فيكون ضامنا له الرابع تقييد ذلك بالماشية وهذا هو مذهب المالكية وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما

9
00:02:50.050 --> 00:03:08.650
قال والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون اعني ان يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعهد الديون دين قد يكون من كذا ودين يكون من كذا. ومعلوم ان الدين يتعلق بذمة المدين

10
00:03:08.800 --> 00:03:34.200
يتعلق بذمة المدين ولا يتعلق بالعين نفسه لكن الوكيل انما دائما حق الموكل تتعلق بالعين. امثال الوكيل وغيره من الذي سماه المؤلف الامناء. اي الذين توكلوا اليهم امور ويوكلون فيها فهؤلاء دائما

11
00:03:34.250 --> 00:04:02.100
يتعلق الحق فيهما للعين. وفرق بين ان يتعلق الحق بالذمة. وبين ان تعلق بالعين لان الذي يتعلق بالذمة لا يسقط بتلفه وزواله الا على التعليلات التي ذكرنا. واما اذا تعلق بالعين فانه يسقط بذهاب العين. الا ان يوجد تفريط

12
00:04:02.100 --> 00:04:26.050
كما لو وكل انسان على مال ايتام فضيع بعضه فانه لا يطمئن. اذا كان امينا على هذا المال لكن لو فرط يضمن لان هذا فيه ضرر على اليتيم وهكذا هذا هو الذي يريد المؤلف ان يبحثه وهو الذي جعله سبب الخلاف واسس المسائل متفرعة عنه

13
00:04:26.650 --> 00:04:52.500
او تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي الذي يده على المال كالامناء غيرهم فمن شبه مالكي الزكاة في الامناء قال اذا اخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه. لان الحق متعلق بالعين والعين قد ذهبت وزالت. فذهب

14
00:04:52.500 --> 00:05:23.850
هذا هو مراد ومن شبههم بالغرباء قال يضمنون. الغرماء اصحاب الديون هم حقوقهم لا تتعلق بماذا؟ فلو ان انسانا اشترى مثلا سلعة من السلع فترفت. هل نقول حق المدين وادي دهب صاحب الدين سقط حقه نوم هو متعلق بذمة هذا الانسان الا ان يعفو يتجاوز هذا امر طيب

15
00:05:23.850 --> 00:05:51.500
رغبت فيه الشريعة لكننا نقرر حكما شرعيا. لا شك كما ذكر المؤلف الصورتان مختلفتان. فرق بين ما يتعلق بالذمة ويدور معها وبين ما هو متعلق بالمال وهو ما يعرف بالتعلق بالعين فيدور معه وجودا وعدما. يوجد بوجود العين ويذهب بذهابها

16
00:05:52.350 --> 00:06:13.500
قال ومن فرق بين التفريط ولا تفريط. الحقهم بالامناء من جميع الوجوه. اذ كان الامين يضمن اذا فرط لا شك ان لسان اذا رمى على امر وكل فيه وقصر فيه تقصيرا واضحا فانه يضمن في هذه

17
00:06:13.500 --> 00:06:35.800
قال واما من قال اذا لم يفرط زكى ما بقي فانه شبه من هلك بعض فانه شبه من هلك بعض ماله بعد فانه شبه من هلك بعض ما له بعد الاخراج لمن ذهب بعض ما له قبل وجوب الزكاة فيه. يعني

18
00:06:35.800 --> 00:06:51.350
احيانا يذهب المال قبل الزكاة قبل وجوب الزكاة فاذا ما جاء وقت الوضوء يكون المال قد نقص عن اللي صار فلا تجب ويريد ان يشبه ما ذهب بعد وجوب الزكاة

19
00:06:51.450 --> 00:07:17.400
بما ذهب قبله فلما كان ذهاب بعض المال قبل الزكاة يمنع وجوب الزكاة كذلك ايضا ينبغي ان يكون ما يذهب بعدها قال كما انه اذا وجبت الزكاة عليه فانما يزكي الموجود فقط فذلك هذا انما يزكي الموجود من ماله

20
00:07:17.400 --> 00:07:41.400
فقط لا شك ان الذين قالوا من الفقهاء بان ما بقي تكون الزكاة فيما بقي مهما قل حتى قال بعضهم ولو عشرة ذرائل  فانه يعطي الفقير منها بنسبته هؤلاء قصدوا من ذلك التخفيف لا ينبغي ان يتحمل الفقير الضار وانما ينبغي ان يكونا شريكين المالك ومستحقه

21
00:07:41.400 --> 00:08:05.700
والزكاة ان يكونا شريكين في ذلك قال وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم والامين. والشريك ومن هلك بعض ما له قبل بين الغريم الذي هو صاحب الدين. والامين الذي يكون امينا على امر من الامور كالامين على اليتيم والوكل

22
00:08:05.700 --> 00:08:27.150
وكذلك ايضا المضارب الذي يشتغل في المال المضاربة وهؤلاء امثلة كثيرة جدا ان شاء الله نتحدث عنها تفصيلا في احكام البيوت قال واما اذا وجبت الزكاة وتمكن من الاخراج فلم يخرج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال

23
00:08:27.350 --> 00:08:50.800
فانهم متفقون فيما احسب انه ضامن الا في الماشية عند من رأى ان وجوبها انما يتم بشرط خروج الساعي مع هذي اشارة الى مذهب مالك يعني يريد ان يقول العلماء شبه متفقين على انه اذا حصل تقصير فانه يضمن الا في

24
00:08:50.800 --> 00:09:11.800
ما يتعلق بماذا؟ بالماشية التي تتطلب ان يخرج المصدق الذي يستلم الصدقة الذي يرسله الامام ليتسلم الصدقة ما لم يذهب لا يعتبر مفرطا لانه ينتظر مجيئه وهو لم يأت بعد فلا يقول الله

25
00:09:12.150 --> 00:09:22.250
قال وهو مذهب مالك نعم وهو كما قال خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة