﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:21.650
قال وصح عن عمر رضي الله عنه انه كان يأخذ منها الصدقة وقيل انه كان باختيار منهم واما لحظة لحظة يا هذي حقيقة مسألة مهمة المؤلف اللي مر عليها مرور الكرام وهذه من القضايا التي نحن نعنى بها

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.350
هذه القضية التي اشار اليها المعلق وتعلمون كتاب بداية المجتهد ليس كتابا مفصلا وانما هو كتاب كما كررنا وقلنا كتاب يعنى بالكليات. لا بالجزئيات. يعنى بامهات المسائل لا بفروحها. فهو له منهج سار عليه ولا

3
00:00:42.350 --> 00:00:59.500
اعتبر ذلك تقصيرا لكن فيه حقيقة من الفوائد ومن الاسرار الاشياء الكثيرة يعني هو يعطي اشارات قيمة تنبه من يدرس هذا الكتاب. قد يغفل عن امر من الامور فيتذكره. وهو اشار نبهنا الى امر من الامور

4
00:00:59.500 --> 00:01:14.600
العبارة وصح عن عمر رضي الله عنه انه كان يأخذ منها الصدقة. نقف هنا اذا لم يكن صح عن عمر وهو كما قال  ضحى عن عمر عند احمد وعند غيره يقول ابن حنين

5
00:01:14.650 --> 00:01:32.650
لكن ما معنى صح عن عمر انه يهرب منه هذا ايضا ليس لهذا ينبغي ان يبين يعني لا ينبغي ان يمر مرور القراءة القضية انه جاء اقوام من الشام الى عمر رضي الله عنه

6
00:01:33.100 --> 00:02:02.500
وهم جاؤوا يشكون الله سبحانه وتعالى على ما انعم عليه لانهم حصلوا على خير وعلى رقيق يعني انعم الله سبحانه وتعالى عليهم بان وهبهم خيلا ورقيقا الخيل هي التي نتكلم عنها. والرقيب هم المملوك. فعرظوا على عمر رظي الله عنه ان يقدموا زكاته

7
00:02:02.500 --> 00:02:20.150
فقال عمر رضي الله عنه وهو المن لا اخذها انما اسأل كما فعل صاحبه. من هما صاحبا؟ هو محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم. وابو بكر رضي الله عنه

8
00:02:20.650 --> 00:02:38.350
اذا عمر رضي الله عنه توقف في هذه المسألة. قال لا افعل الا كما فعل صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابو بكر لم يأخذ زكاة الخيل. لم ينقل من طريق صحيح انهما

9
00:02:38.350 --> 00:03:03.550
هذا شيئا في زكاة القيل هذا فيما اعلمه انا اذا هذا اول شيء. عمر توقف لانه قيد الامر بانه لا يفعل ماذا ما لم يفعله صاحبه لو كانت زكاة الخيل واجبة لما توقف عمر ولما جاز له لان الزكاة واجبة واخذها حق للمسلمين

10
00:03:03.550 --> 00:03:22.400
فكان يجب على عمر رضي الله عنه ان يأخذها فيدفعها ماذا في اصنافها يعني يدفعها في الامور التي وزعت واعدت لها اذا عمر قال لا افعل الا كما فعل صاحبه

11
00:03:23.050 --> 00:03:46.850
توقف فلم يأخذ الزكاة. فلو كانت زكاة الخيل واجبة لما توقف عمر رضي الله عنه ولما جاز له ان يتوقف لانها زكاة والزكاة واجبة ولا يجوز لامام المسلمين الا لا اقول زكاة تجب على الاغنياء فترد الى الفقهاء

12
00:03:47.650 --> 00:04:07.600
دليل اخر ان عمر رضي الله عنه قد استشار الصحابة رضي الله عنهم فاشار عليه علي بن ابي طالب بان لا مانع ان يأخذها على الا تكون جزية لمن جاء بعد

13
00:04:07.750 --> 00:04:24.300
يعني لا مانع يعني اشار عليه ما دام اولئك جاءوا بها فلا يرى علي رضي الله عنه ما يمنع من ان يأخذها على الا تكون جزية ياخذها من ياتي بعدك

14
00:04:24.600 --> 00:04:46.850
انظروا الى فقه علي رضي الله عنه لان علي رضي الله عنه يقول هؤلاء اناس جاءوا يقدموا ما لم طابت به انفسهم ارادوا ان يقدموه شكرا لله سبحانه وتعالى على ما انعم عليهم مما وهبهم واعطاهم ومنحهم

15
00:04:47.600 --> 00:05:11.350
لا ينبغي ان تأخذ ذلك لكن لا ينبغي ان يكون ذلك حكما شرعيا مقررا. ولا ينبغي ان يفهمها ان هذا الذي تأخذه يجعله من ياتي بعدك جزية. وهذا فيه دليل على ان اخذها ليس بواجب. وان

16
00:05:11.350 --> 00:05:28.800
علي رضي الله عنه كعمر لا يرى ان اخذها واجب. وان علي رضي الله عنه قال حتى لا يعدها من يأتي بعدك على انه لم يفهم الصحابة رضي الله عنهم ان في الخير زكاة

17
00:05:29.000 --> 00:05:48.550
هذا ايضا هذه من الادلة ايضا التي نتلمسها فيما فعله ايضا عمر رضي الله عنه اذا نحن وجدنا عدة ادلة نستنفذها مما حصل في هذا الامر. فهم تبرعوا ايضا دليل

18
00:05:48.550 --> 00:06:14.400
الاخر يضاف الى ذلك ان عمر رضي الله عنه عندما اقدم على اخذها منه كان ينفق على  اذا هذه مقابل هذه وتلك مقابل تلك اذا عمر اخذ منه هذا الذي جادت به انفسهم انفسهم وتضرعوا به لكنه مقابل ذلك كان

19
00:06:14.400 --> 00:06:44.400
ينفق على عبيد اولئك الرجال الذين جاؤوا فارادوا ان يقدموا شيئا من اموالهم وبهذا نتبين والاخوة عن عن طريق هذا العرض والمناقشة والتعليم والبيان انه ليس فيما فعله عمر رضي الله عنه ما يدل على وجوب زكاة الخيل. بل الفقيه الحصيف يدرك ان ما

20
00:06:44.400 --> 00:07:02.400
فعله عمر دليل على عدو على عدم وجوبها. وبهذا يكون ما احتج به الفريق الثاني مما فعله عمر الله عنه هو حجة عليهم وليس حجة لهم لان عمر رضي الله عنه توقف

21
00:07:02.500 --> 00:07:28.000
وربط ذلك وربط توقفه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر لم يفعله واستشار الصحابة ولو كانت الزكاة واجبة لاحتاج ان يستشيرهم في امر معلوم ولما استشارهم ايضا اشار عليه علي رضي الله عنه وقيد ذلك بالا يعتبر جزية. فلم يكن للزكاة

22
00:07:28.000 --> 00:07:48.000
بينهم حديث في ذلك. وايضا عمر رضي الله عنه كان ينفق على عبيدهم. قال واما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الابل والبقر والغنم من غير السئمة منها. هنا بدأ الحديث عما يتعلق

23
00:07:48.000 --> 00:08:09.100
بهيمة الانعام التي هي الابل والبقر والماء تكن بداية حديثه هنا تفصيلا لما سيتكلم عنه لكن اوردها عندما قسم ما تجب فيه الزكاة الى قسمين فتكلم عن النوع ثم الان يتكلم

24
00:08:09.100 --> 00:08:41.800
لكنه سيعود بعد ذلك ليتحدث عن زكاة الابل والبقر والغنم تفصيلا ومراد وجودنا ان نبين ان ما تجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم انما هو  ومعنى السائل مع الراعية فهي التي تركها صاحبها ترعى في البراعم. والقصد من ذلك غير المعلومة فقط

25
00:08:41.800 --> 00:09:04.400
ترعى في اماكن مباحة. القصد ان صاحبها لم ينفق عليه لذلك ايضا يدخل فيما لا تجب فيه الزكاة العوام الباقة التي تستعمل وتستعمل في الحارة وكذلك الابل التي تستعمل في النطح اي في حمل الماء او في السانية الى غير

26
00:09:04.400 --> 00:09:33.800
ذلك مما تستخدم فيه هذه الحيوانات ومعنى شائنة من سامة تسوء اذا رأت ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى منه شجر فيه تسلمون اي فرعون. اذا المراد بالساهمة هنا هي التي ترعى والسائلة هنا تخرج المعروف. اذا معنى هذا ان السائلة خلاف المعروفة من حيث

27
00:09:33.800 --> 00:10:06.450
فاذا كان عند انسان الابل او بقر او غنم سالمة فانه كذب فيها الزكاة وسيأتي بان ذلك مفصلا  كانت معلوفة اي يقول صاحبها على الانفاق عليها فانها وكذلك ايضا اذا كان هذا الحيوان اذا كان هذا الحيوان من بهيمة

28
00:10:06.450 --> 00:10:32.800
عوامل ان يستخدمها صاحبها في اعماله ان يحمل عليها حطبا او كذلك يسقي عليها وفي هذه الحالة لا زتاد فيها هذا هو مراد المؤلف وهو المعروف ايضا وهو ما سيأتي الحديث عنه بالاحاديث

29
00:10:34.050 --> 00:10:54.050
قال فان قوما اوجبوا الزكاة في هذه الاصناف الثلاثة سائمة كانت او غير سائمة. هذا قول قلة من العلماء الامام مالك رحمه الله وهؤلاء اخذوا بامور الادلة دا حديث اربعين شاة شاة وكذلك ما

30
00:10:54.050 --> 00:11:23.950
فقالوا هذه احاديث مطلقة فينبغي ان تؤم كوريا نوع من والده مثلا ولا نرى فرقا بين ان تكون ساعما وبين ان تكون من العوامل او المال وخالفهم في ذلك جماهير العلماء انهم العلمة وحبيبة والشافعي واحمد فقالوا ان الزكاة

31
00:11:23.950 --> 00:11:48.800
قال وبه قال الليث ومالك وليت كما هو معلوم وامام مصر قبل الشافعي وهو الامام المشهور الذي دارت بينه وبين الامام مالك خسائر ايضا ارسل الامام مالك ايضا رسالة اليه

32
00:11:49.450 --> 00:12:12.950
وقال سائر فقهاء الانصار لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الانواع. الفقهاء الانصار منهم الائمة الثلاثة الائمة اربع عدن قال وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد دائما بعد ان نعلم الاقوال يذكر اسباب الخيانة

33
00:12:13.600 --> 00:12:32.500
سبب الخلاف كما ذكر المؤلف وما اعرضه المؤمن المقيم ويقصد بالمطلق الاحاديث التي تحددت عن الزفة دون ان تقيدها بسائرها دون ان يرد فيها هذا الوصف الكاشف الذي هو سالم

34
00:12:33.250 --> 00:13:03.100
رأى الاحاديث المطلقة ومن رأى ان بهذا القيد معنى انه مقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نطق به رتب وترتب عليه حكم بالاحكام قال وسبب اختلافهم معاراة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم النفس. بالمطلق والادلة التي

35
00:13:03.100 --> 00:13:34.600
مغلقة التي يدخل تحتها كلها يندرج من احزان والمقيد هو يمثل جزءا من ذلك لا شك ان المطلق اعم لانه يشمل احكامنا عنها والمقيد قيد هذا المغلق ببعض افراده فايهما اولى ان يؤخذ بالمطلق او ان يؤخذ بالمقيد؟ لا شك لان المشهور هو ان القيد معتبر وان التقييد

36
00:13:34.600 --> 00:14:01.850
وخالف في ذلك قال اما المطلق فقوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة هذا مطلق الى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه في اربعين شاة شاة هذا لم يذكر وصفا يقيمه

37
00:14:01.850 --> 00:14:27.050
واما المقيد فقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. هذا حقيقة الامهات في عامة كتبهم اخذوها من الحديث والمؤلف لم يأتي بنفس واحد من الاحاديث لا اعرف ان هذا ولكن هذا دائما يكثر من ذكر من ذكره الاصول

38
00:14:27.050 --> 00:14:48.200
فيذكرون دائما عندما يتكلمون عن دليل الخطاب في الذي يعرف بمفهوم المخالفة يذكر  هذه العبارة فيقولون بحديث في الغنم السائبة. لكن حقيقة الذي رواه الحديث الذي ورد في البخاري وفي

39
00:14:48.200 --> 00:15:14.650
الذي في البخاري وفي صدقة الغنم في سائرتها اذا كانت اربعين الى عشرين اذا كانت اربعين الى عشرين ومن اشياء وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة

40
00:15:14.850 --> 00:15:37.450
وفي رواية ابي داوود وفي سائر اذا كانت اربعين الى عشرين وما شاء هذا هو النص وكذلك ورد في كل هذا الذي ورد في الاغاني واما هذا الذي ذكره المؤلف ليس حديث وانما هو يؤدي معنى الاحاديث

41
00:15:38.650 --> 00:15:58.850
قال فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة والمطلق والحديث الذي اراد في اربعين سنة وكذلك في خمس من الابل صدقة. والاحاديث المطلقة كثيرة في هذا المعنى وستأتي ان شاء الله في مواقعها في زكاة الله

42
00:15:58.850 --> 00:16:34.350
وكذلك في موضوع خاص الا وهو ومن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائمة اي قدم المطلق على المقيد حكما اي انه اخذ بالمطلق ولم يعمل قال لان المطلق يشتمل على زيادة وما دام يشتمل على زيادة حكم

43
00:16:34.500 --> 00:17:01.000
ينبغي ان يكون هو المعمول به لكننا نقول ان الخير معروف في ادلة كتاب الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من الايات جاءت مغلقة فطيبت كذلك كثير الاحاديث وردت مغلقة فقلدت وجاء ايات عامة واحاديث عامة فجاء ايضا

44
00:17:01.000 --> 00:17:26.200
نخصصها  قال ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط اذا من غلب المقيد اي من اخذ المؤيد انه يقول ان الزكاة انما اجب في بهيمة الانعام السالمة وهذا هو الرأي الصحيح

45
00:17:26.950 --> 00:17:44.300
قال ويشبه ان يقال ان من سبب الخلاف في ذلك ايضا معارضة دليل الخطاب للعموم. يعني يريد المعلم ان ويمكن ان يقال بان هناك سببا اخر للكلاب. ما هو هذا السبب

46
00:17:45.950 --> 00:18:09.800
ان من سبب الخلاف في ذلك ايضا معارضة دليل الخطاب للعموم. دليل خطاب والذي يعرف بمفهومه وهذا من اصلح ادلة الغنم. اذا هذا الحديث له وله فمن فوق اي الذي نطق به النص ان في

47
00:18:09.800 --> 00:18:37.750
ومفهومه المخالف لم يعبر عنه مؤلف كثيرا بدليل الخطاب اي ما يفهم من دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة يدل على ان غير السالم لكن العلماء لم يستدلوا بهذا بضعفه. لان دليل الخطاب له عدة تقسيمات بعضها

48
00:18:37.750 --> 00:18:57.450
وبعضها غير مسلم. وهو محل نزاع بين العلماء لكننا نحن عندما نستغل نقول هناك ادلة طيبة وهناك ادلة اخرى نحن نأخذ بالمقيد لانه يعتبر وقد ورد في احاديث صحيحة رسول الله صلى الله عليه

49
00:18:57.450 --> 00:19:22.900
وسلم لم يذكر الا لفائدة. هذه الفائدة ان السائلة هي التي تختص بوجوب اخراج الزكاة وذلك ان دليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم الغنم الزكاة يقتضي الا زكاة في غير السائمة

50
00:19:23.000 --> 00:19:46.450
وعموم قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة يقتضي ان السائمة في هذا بمنزل غير السائمة لكن العموم اقوى من دليل الخطاب كما ان تغليب المقيد على المطلق اشهر من تغليب المطلق على المقيد

51
00:19:47.400 --> 00:20:13.600
وذهب ابو محمد ابن حزم الى ان المطلق يقضي على المقيد. هذا هو ابن حزم صاحب كتاب محمد لانه في احاديث رسول الله صلى الله عليه فهو يندر ان يذكر حكما الا ومعه دليل

52
00:20:13.650 --> 00:20:33.650
لكن يؤخر عليه رحمه الله وعفا عنا وعن ان عباراته قوية وربما فيها تعاون على العلماء وربما ما فيها ايضا قسوة على بعض العلماء الاعلام الذين اجمع العلماء على تزكيتهم وقولهم ومواكبهم

53
00:20:33.650 --> 00:20:58.000
في خدمة الاسلام هذا الحقيقة مما جعل طلاب العلم وبعضهم ينكر عنه. ولذلك هذا الكتاب لا يقرأ فيه الا لسان قد تمكن  الحقيقة الامر لان مؤلفه لديه بلاغة او ربما يستدل ببعض الامور وربما يقع الانسان في بعض الامور التي يذكرها

54
00:20:58.400 --> 00:21:18.400
فله مثلا هو يرى مثلا ان الانسان اذا صلى في بيت ركعتي الفجر لابد ان يستلقي ان ينام قليلا ولو لم يفعل ذلك لا يصح هذا حقيقة رأي شاذ. وفي الكتاب اراءه كثيرة شهادات. لكن الكتاب لا شك

55
00:21:18.400 --> 00:21:50.250
لا يعنى بسند لكن من يريد ان يقرأ في هذا الكتاب ينبغي ان يكون الانسان يعرف اتجاه الكتاب وغايته ومنهبه ثم بعد ذلك  وذهب ابو محمد ابن حزم الى ان المطلق يقضي على المقيد

56
00:21:50.300 --> 00:22:15.850
وان في الغنم وان في الغنم سائمة وغير سائمة للزكاة وكذلك في الابل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة وان البقر لما لم يثبت فيها اثر وجب ان يتمسك فيها بالاجماع. وهو ان الزكاة في السائمة منها فقط

57
00:22:16.150 --> 00:22:35.550
وتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث هذا حقيقة قول غير لساننا ولا شك ان الحق فيما يظهر لنا وهو الواضح كما دل في الادلة مع جماهير العلماء الذين في هذه الحيوانات على سائر المدينة

58
00:22:36.350 --> 00:22:59.850
قال واما القياس ايها الاخوة نحن منذ ان بدأنا في الزفاء وكثيرا ما يمر بنا كلمة النماء والاصل انما طلب في الزكاة في اي امر من الامور سواء كان هذا الذي توجد فيه وما قدم من ذهب او فضة او كان ايضا من بهيمة

59
00:22:59.850 --> 00:23:25.750
مما يخرج من الارض فان الشريعة لان الانسان عندما تريد ان يعمل عملا من الاعمال. فانسان الذي يغرس الغرس يبدو الغدر انما هو وهو يريد ان يستفيد منها ليأكل هو وليبيع ما زاد من ذلك. ايضا هو يريد الكسب في

60
00:23:25.750 --> 00:23:45.050
كذلك الذي يترك ماشيته ترعى في البراري وفي الصحراء يتتبع ماذا القمر مواقع القبر وكذلك العشبة والكلى انما هو بيد ايضا التجارة. اذا هو يسعى الى نمائها والى الربح فيها

61
00:23:45.150 --> 00:24:07.350
اذا هذا مقصود وغير السائمة لا يظهر فيها هذا المعنى فمثلا انسان وضع سامية عنده يخرج الماء من الدين. او ليحمل عليها الماء من بئر اخر. اويت ليحمل عليها بضاعته ونحو ذلك هذه حقيقة لم يصليها

62
00:24:07.400 --> 00:24:28.950
انما ما قصد به النماء وهو مراعا فانه تجد فيه الزكاة. وهذا ظاهر للسائل قال واما القياس المعارض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيها في اربعين شاة شاة وهو ان السائمة هي

63
00:24:28.950 --> 00:24:58.950
هي التي المقصود منها النماء والربح. لان الانسان اذا نحر مع وانتم تعلمون كثير من الناس وخصوصا البادية الذين يتنقلون من مكان الى مكان فتجدهم رحلا من موضع الى موضع انما هم يتدبرون لما كان الذي فيها المضى وفيها الكذا. حتى تشرب انعامهم وكذلك

64
00:24:58.950 --> 00:25:25.600
وكذلك ترعى انعامهم وذواقهم. اذا يسعون في ذلك الى ماذا؟ الى تسليم هذه الغنم وتوالدها وتكاثرها اذا يغسلون من ذلك النماء وكذلك ايضا يقصدون من هذا ايضا الربح لكن الذي يستخدم هذا الحيوان انما هو يعرفه. ربما ما ينفق عليه من علف يفوق ما يستفيد منه

65
00:25:25.900 --> 00:25:49.750
هو ينفق عليه مقابل هذا ما يستفيد من لكنه اذا كان يعيش في المراعي انه لا ينفق انما يأكل من البلك ويشرب من الماء الذي يجده قال وهو الموت قال فهو ان السئمة هي التي المقصود منها النماء والربح

66
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
وهو الموجود فيها اكثر ذلك. والزكاة انما هي فضلات الاموال. والفضلات انما توجد اكثر الاكثر اكثر بالاموال السائمة ليس قصدي المعلم بالفضلة الامر الذي لا قيمة له من الاصل بها الزاني اي مال زاد عليه

67
00:26:10.000 --> 00:26:27.550
فما دام وصل النصاب تقف فيه الزكاة. قابلة بمعنى زاد عن حالة الانسان فاذا ما زال عن حاجة الانسان توفى عنده شيء من المال او الماشية فاذا وصل الى الحد بشروط الزكاة

68
00:26:27.600 --> 00:27:07.350
والفضلات انما توجد اكثر ذلك في الاموال السائمة. ولذلك اشترط فيها الحول. هنا الزيادة. نعم ولذلك اشترط فيها الحول ومن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الجنة   هذه المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان فيها مصلحة لماذا؟ لصاحب هذا المال

69
00:27:07.750 --> 00:27:33.700
الشريعة الجانبين جانب المزكي وجانب الذي يأخذ الزكاة قال ومن لم يخصص ذلك ورأى ان العموم اقوى. اوجب ذلك في الصنفين جميعا قال فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة. واجمع قبل فترة ظهر الدعاية

70
00:27:33.700 --> 00:28:01.050
وفي مكان الناس بلد الاسلام يقال بان ما قرر في الزكاة غير كافر وانه ينبغي ان ترفع ما لقد كثر وتنوعت وانشأت المصانع الكبيرة وكذلك ايضا فينبغي ان ترفع الزكاة. ونسوا هؤلاء ان الدولة الاسلامية بلغت

71
00:28:01.050 --> 00:28:27.150
غاية مجدها واوج مجدها ومضت ايضا بفترات اخرى ومع ذلك لم نجد احدا من العلماء قال بان الزكاة تزاد لان هذه امور قدرها الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي شرقي فيه ليس لاحد ان يزيد فيها كما انه ليس لاحد ان ينقصها

72
00:28:28.000 --> 00:28:49.900
قال المصنف رحمه الله تعالى قال من قال هذه العلماء وحتى في بلده الذي كان فيه فانكروا عليه ذلك وافضل وفندوها وهي يعني دعوة قديمة قال واجمعوا على انه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة الا العسل

73
00:28:50.100 --> 00:29:25.100
الان دخل المهندس  انتم تعلمون ايها الاخوة نعمة من نعم الله ما هو كما هو معلوم فيه كتاب النفس وانه ايضا شفاء للنفوس. وهو كذلك فاكهة ضمن اد الفواكه الانسان يتغذى به وكذلك يستشفي به وكذلك ايضا يتفكه به لانه بمنزلة

74
00:29:26.200 --> 00:29:48.600
ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى ذكره في موضع امتنان بل انه يوجد في القرآن سورة البسم سورة النحل الله سبحانه وتعالى واوحى ربه الى النحل ومن الشجر ومما يعيشون

75
00:29:48.700 --> 00:30:11.450
ثم كلي من كل السموات اسلكي سبل ربك هنا يخرج من بقوم بطونها شراب مختلف الالوان  اذا هذه هي العبد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد حصرا. وان تهب نعمة الله لا تحشوها

76
00:30:12.200 --> 00:30:37.750
ونعم الله سبحانه وتعالى وان الاسلام ضعف نفسه طيلة حياته مهما تقدم به العمر وطال ليعد حتى في نفسي ما استطعت وهذه النعم لا شك ان ومن نعم الله سبحانه وتعالى ان يسر هذا الحيوان الصغير

77
00:30:37.850 --> 00:31:00.500
الذي يخرج منه هذا السائل العظيم الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى شفاء للابدان وجعله ايضا نداء للابدان. وجعل فيه فوائد عظيمة لك فهذا الذي يخرج من الحيوان هل فيه زكاة

78
00:31:00.850 --> 00:31:22.450
نحن نجد ان اللبن يخرج من الحيوان اختلف العلماء هنا ولم يختلفوا في زماننا. هل هناك فرق بينهم نحن نرقين نظرة ودقيق. لوجدنا ان اللبن يخرج من حيوان يزكى اصله. وهذا لا يزكى اصله. اذا هذا

79
00:31:22.450 --> 00:31:44.100
نأتي الى الحوش هل في العسل زمان او لا؟ اختلف العلماء في ذلك وقسموا الى اسمك ففريق منهم يرى ان في العسل زكاة وفريق منهم يرى ان العسل لا يزكي

80
00:31:45.250 --> 00:32:11.600
والذين قالوا بان العسل لا يزكى هم المالكية والشافعية الذين قالوا بوجوب زكاته هم الحنفية ولعل بها او تلاحظون دائما انه لا يوجد امام ذلك اتفاق بين الائمة على ان كلهم يريدوا الوصول الى الحق. يريد ان يأخذ الحكم من بعيده

81
00:32:11.700 --> 00:32:39.900
اذا المالكية والشافعية يقولون والحنفية والحنابلة يقولون فيجب السداد اختلف العلماء في ذلك لا شك ان سبب الخلاف في ذلك انما هو ورود ذلك وهذه الادلة التي اختلف العلماء بسببها وهي احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:32:40.150 --> 00:33:09.450
لان هذه الاحاديث صح بعضها عند جماعة ولم تصح عند جماعة والذي نرأ ان في هذه الاحاديث مع تأدبها وتقرأها احاديث لا تقل عن درجة حسنة وان مرسلها اذا عرض بمسنتها فانه يرتفع الى درجة

83
00:33:09.900 --> 00:33:33.250
وفريق يرى ان هذه الاحاديث ان هذه الاحاديث كلها ضعيفة وان الاجماع قد قام على نحن لا نريد ان نستقصي الادلة فاكثر الادلة الذي وردت في زكاة العسل ادلة ضعيفة

84
00:33:33.700 --> 00:34:00.500
لكن نذكر دليلين نرى ان سنة كل واحد منهما حسن. واحد سلكه حسن يعني عن طريق سند لا يحتاج الى دخول والاخر سنده يكون حسنا اي اذا اخذت  اول هذين الحديثين حديث عمرو ابن شعيب

85
00:34:00.600 --> 00:34:23.500
قد جاء رجل الى الرسول جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الى احد هذه متعة ومعه عشور نحل اي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول نحله

86
00:34:24.850 --> 00:34:49.650
وكان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل ذلك ان يحمي له واديا ان يسمى هذا الوالي سلفا وكان يعني هذا السائل هذا الرجل اي هلال احد بني متهم قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمل

87
00:34:49.650 --> 00:35:07.850
يا له واديا يسمى سلبة فحماه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ات الخلافة الى عمر رضي الله عنه لما كان زمن زمن عمر رضي الله عنه واصبح الخليفة

88
00:35:07.850 --> 00:35:33.500
اليه معاوية بن وهب يسأله عن هذا الامر يسأله عن هذا الامر فكتب اليه عمر رضي الله عنه ان اتى لك بما كان يؤتي او رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه. يعني هذا المكان لن اسمه سلفا

89
00:35:34.050 --> 00:36:03.900
وان لم يفعل فانما هو ذباب غيب يأكله من يشاء اذا هذا حديث اخرجه ابو داوود في سننه واسناده حسن. اذا وبيان هذا الحبيب ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحلة اي بما يجب في النحل وهو الغسل

90
00:36:04.500 --> 00:36:22.800
فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحمل له ذلك المكان فكان يتفر ايضا زكاة ذلك النحل فيأتي بين رسول الله

91
00:36:23.050 --> 00:36:43.700
فلما ات الخلافة الى عمر رضي الله عنه بعد رسول الله وابي بكر كتب اليه عامله معاوية ابن وهب يسأله عن حكم ذلك  هل يحمي له ذلك؟ فاقره عمر او طلب منه ان يحمل له ذلك على ان يدفع صدقة

92
00:36:43.700 --> 00:37:09.000
كما كان يدفعها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان اتاك في عشور نحله كما كان يأتي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم احمي موسى ان لم يكن فانما هو ذباب هذا حيوان طاير حيوان ريب يأكله من يشاء. فمن وجد هذا العسل فهو احق

93
00:37:10.050 --> 00:37:32.050
الشاي ان هذا حديث فيه الدلالة على ان العسل اخرج في زمن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر رضي الله عنه. وفي حديث عمرو بن شعيب ايضا عن ابيه عن جده. وقد اخرجه ايضا ابن ماجة

94
00:37:32.050 --> 00:37:59.200
وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ في العسل العشر وهذا الحديث الثاني حسن بالشواهد. اي اذا ضمت له الشواهد الاخرى يرتفع الى دار  اذا هذان حديثان صالحان للاستدلال بهما فبذلك يكونان حجة

95
00:37:59.200 --> 00:38:19.050
نأتي بعد ذلك الى الذين يقولون بعدم وجود زكاة الناس الذين يقومون بعدم الوجوب وهم المالكي والشافعيون يقولون لن يصح في ذلك حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:38:20.150 --> 00:38:49.150
وكذلك قالوا لم يكن اجماع على وجوب اخراج اذا لا حديث صحيح ولا اجماع  ايضا سكات في العسل. ثم يستدلون من جانب القياس. فيقولون هذا سائل يخرج من فلم تجد فيه الزكاة قياسا على اللبن الخارجي

97
00:38:50.350 --> 00:39:22.200
اذا الحقوا حيوانا بحيوان لجامع السيلان في كله. هذا سائل خادم الحيوان هناك سائل خرج من حيوان فلما كان اللبن لا تجب فيه الزكاة كذلك كان ايضا العسل  وانتم تعلمون ان القياس هو الحاح ضرر باصل في حكم العلة تجمع بينهما فما هي العلة؟ هي السيلان

98
00:39:22.200 --> 00:39:40.450
وبانه خروجه من حيوان رد اولئك فريق اول وقالوا هذا قياس مع الفعل. لان القياس على الحيوان او الحيوان الذي استر عليهم يا اخي عن الحال عن حال الحيوان المغيث

99
00:39:40.550 --> 00:39:59.000
المقياس لا تجب الزكاة في الاصل وهذا تجد الزكاة في الاصل فبطل القياس في هذه الالحان نحن نرى كما يرى الاخوة ايضا ان هناك ادلة والحديث في ذلك كثيرة جدا لكن منها المقاطع ومنها الضعيف

100
00:39:59.000 --> 00:40:23.700
ومنها المكروه واحسن ما في ذلك هو ما اراد العالم وهذا الذي اوردناه يعني هو كافر وصالح للاحتجاج به في زكاة الناس نأتي بعد ذلك هل كل عسل زكى وان هناك انعدام معين تجب فيه

101
00:40:24.450 --> 00:40:54.650
عليه الصلاة والسلام يقول فيما في الحج وكذلك في الذمر ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة والوسخ ستون صاع الوسخ ستون صاع اذا يكون ثلاثمئة صام يعني ما تجب فيه الزكاة ثلاث مئة صام والصاع يساوي خمسة اظفار وثلث

102
00:40:54.650 --> 00:41:11.650
الوطن البغدادي فيكون في الف وستمائة رجل. وهذا ان شاء الله سنأتي الى بيانه في المحل لكن هذه مقدمة اذا اختلفوا فابو حنيفة يرى ان الزكاة تجب في العسل مطلقا

103
00:41:12.050 --> 00:41:32.100
لكن ابا حنيفة قيد وجوه العسل بشرط الا يكون في الارض حراجية وقال ان كان في ارض خرجية فازك به حتى لا يجتمع على الارض زكاة. يعني لا يجتمع على الامر خواتم وزكاة. يعني لا

104
00:41:32.100 --> 00:41:52.050
البحر على الارض اموات قالوا وزكاة وهذا هو محل الخلاف بينه وبين ديننا. وصاحباه مع الامام احمد اما فيما عدا ذلك فهو مع الامام احمد. اما الامام احمد فهو لم يفرق بين ارض بشرية بشرية وبين ارض خارجية

105
00:41:52.050 --> 00:42:09.900
ما دام الحسد قد وجد سواء كان في جبل او في سهل او في اي مكان فانه تجد فيه زكاة ولا تفصيل  ابو حنيفة يرى ان الزكاة تجب في العسل قليلا او كثيرا

106
00:42:10.950 --> 00:42:31.350
صاحباه اختلفا في ذلك بعض يوسف يقول تجد الزكاة في العسل اذا بلغ خمسة اشهر ومحمد مرة قال خمسة افراح ومرة قال عشرة. واحمى الامام احمد قال في اشرف والفرح

107
00:42:31.350 --> 00:42:56.950
ستة عشر طقنا اي في مئة وستين ركلا اذا من هذا نتغير ان العلماء الذين قالوا بزكاة العسل اختلفوا ايضا في ما تجب فيه الزكاة فبعضهم قال تجب في قليل وكثير وبعضهم فصل القول في ذلك فقال

108
00:42:56.950 --> 00:43:19.350
تجد الزكاة فيه اذا بلغ خمسة عشر وبعضهم غاضبون ذلك ويهمنا هنا ان القول الرائع في هذه المسألة هو وجوب الزكاة في العسل هناك تعليم يذكره الذين قالوا موجود بزكاة العسل من الارض

109
00:43:20.050 --> 00:43:47.000
يقولون هذا خرج من حيوان وما خرج من الارض من ثمر وحبكت فيه السنة والحب والثمر المشقة في اخراجهما يعني الالفة فيهما اكبر من الكلفة العسل هذا حسن تضع له من حلى وترتب له امورا ومتابعة فمشقته محدودة. لكن

110
00:43:47.050 --> 00:44:07.050
الحب تحتاج الى ام تحوث الارض وان تنظفها وان تتعاهدها بالسقي والرعاية والمتابعة بعد ذلك اذا خرج منها فانك ايضا تحصد ايضا الزرع وتقطف الدم ثم تنقيه وتنظفه الى اخر ذلك

111
00:44:07.050 --> 00:44:34.250
اذا المشقة فيما يخرج من الارض اكبر من المشقة في اخراج العسل. فاذا كان هل تجد فيه الزكاة مع ما فيه منشقة فالاولى ان تجد فيما يخرج من النحل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة