﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.850
قال الجملة الثالثة قال الفصل الاول اما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فانهم اتفقوا على انه خمس اواقم خمس اعوام وما هو معلوم هي كل الرقية تساوي اربعين درهما فاذا ضربت بخمسة بلغت مائة

2
00:00:22.850 --> 00:00:44.550
درهم وقد جاءت احاديث عدة منها ما بين ان الزكاة في الفضة لا تجب الا في خمس ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة ابو العشر وفي بعضها دان التنصيص على مائتي درهم

3
00:00:44.750 --> 00:01:04.550
ليس في اقل من عشرين دينارا. ولا في اقل من مائتي درهم صدقة ولا شك انه كما سيأتي زكاة او نصاب الفضة ليس محل خلاف بين العلماء لانه قد ورد في احاديث صحيحة في ذلك

4
00:01:04.700 --> 00:01:29.400
وانما الخلاف في تحديد بساط الذهب فيه بعض الخلاف اليسير كما سيأتي ان شاء الله قال لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت ليس فيما دون خمس عواقب من الورق صدقة. اذا قال المؤلف الثابت والمشهور فقد مر بنا وان كان قد انقطع عن ذلك

5
00:01:29.400 --> 00:01:50.450
منذ فترة طويلة هو وضع مصطلحا في المقدمة كتابه يقول اذا قلت الحديث المشهور او الثابت فاعني به ما ثبت في الصحيحين  وهذا حديث متفق عليه ليس فيما دون خمس اوراق صدقة. والمقصود بالصدقة هنا الزكاة. وفي بعض

6
00:01:50.450 --> 00:02:10.250
روايات جاء ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة. اي من الفضة قال ما عدا المعدن من الفضة ما عدا المعدن فزكاة المعادن سيأتي الكلام عنها ان شاء الله وانما حديثنا هنا عن الفضة الخالصة

7
00:02:10.300 --> 00:02:27.500
سواء كانت مضروبة وهي الدراهم او غير مضروبة لكنها فضة خالصة قال فانه اختلفوا في اشتراط النصاب منه. اولا بالنسبة لنصاب الفضة كما هو معلوم والذي ورد في الحديث انها خمس اوامر

8
00:02:28.200 --> 00:02:46.750
وفي احاديث انها مئتا درهم. هذا فيما مضى وقد تكلمنا عن الدرهم عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتعاملون في ذلك المجتمع وما طرأ عليه من تطور في

9
00:02:46.750 --> 00:03:12.700
الدولة الاموية عندما ضرب الدرهم في زمن عبدالملك ابن مروان عندما جمع بين الدرهمين الكبير والصغير سوى بينهما فجعلهما درهمين متساويين كل درهم يبلغ ثمانية يبلغ ستة دوانين ولا شك ان ما يهم الاخوة هنا هو من يعرف مقدار الزكاة في وقتنا الحاضر

10
00:03:13.000 --> 00:03:40.950
ولذلك قدرت بعد تجارب انه في كل ستة وخمسين ريالا سعوديا تجب الزكاة لكن ليس الكلام هنا عن الريالات السعودية التي هي الورق انما الكلام عن الفضة اي في كل ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة يعني من ملك ستة وخمسين ريالا

11
00:03:40.950 --> 00:04:06.250
من الفضة فانه تجب عليه الزكاة اما كم تبلغ من الورق فهذا يرجع الى السوق على الانسان ان يتأكد في ذلك من اهل الخبرة الذين يشتغلون في هذه  لكن تنظر تم من الريالات الورق تعادل كم يعادل؟ هل هي اربع مئة؟ هل هي خمس مئة؟ هل هي اكثر؟ هل هي اقل

12
00:04:06.250 --> 00:04:25.600
في هذه الحالة اذا ملك الانسان نصابا يساوي ستة وخمسين ريالا من الفضة فان الزكاة تجب عليه ومنهم من قدره بمائة واربعين مثقالا ولا ينبغي ايها الاخوة ان نوازن بين زكاة النقدين

13
00:04:25.850 --> 00:04:45.900
فنجد انه بالنسبة للذهب تجب الزكاة في عشرين مثقال في عشرين دينارا نجد هنا انها تجب في ستة وخمسين ريالا سعوديا الدرهم فيما مضى نسبه العلماء الى المثقال سبعة الى عشرة

14
00:04:46.100 --> 00:05:12.050
اذا معنى هذا ان مائتي درهم تساوي مائة واربعين مثقالا. لانها تبلغ سبعين في المئة هناك سبعون وسبعون اذا جمعناهما بلغت مئة واربعين مثقالا ولا شك ان هذا يتغير بتغير النقدين. وليس هذا خاصا ايها الاخوة بنوع من العملة فيدخل في ذلك الريال السعودي والدرع

15
00:05:12.050 --> 00:05:30.350
وكذلك الدولار وسائر المعاملات التي يتعامل بها لكن اذا اراد الانسان ان يقدر واحدا منها فانه يرد ذلك الى المعروف شرعا. ولا شك ان فقيل هي اقرب ما يقدر به

16
00:05:30.400 --> 00:05:51.200
ولا شك ان من العلماء من دقق في هذه المسألة وبحثها وانتهى الى الامر الذي اشرنا اليه. وقلت لكم فيما مضى انه صدر كتاب منذ فترة طويلة في رسالة الماجستير في جامعة الازهر رومي فيه مؤلفه بمثل هذه الامور

17
00:05:51.250 --> 00:06:10.250
يعني فيما تجب الزكاة وكذلك في الاقوال وفي المسافات التي تقصر فيها الصلاة والمسافة التي يجوز او لا يجوز للمرأة ان يسافر فيها اي كذلك ايضا المقاييس التي تستعمل هذه كلها حقيقة تكلم عنها وفصل القول فيها

18
00:06:10.300 --> 00:06:31.600
وهو بلا شك من اجود الكتب التي الفت في هذا الزمان لانه حاول كثير من المسائل وكل طالب او مدرس حقيقة  في علم الفقه فيما يتعلق بالمقادير او المقاييس او المسافات عندما يمر بمثل هذه الاحكام يحتاج الى مثل هذا الكتاب

19
00:06:31.600 --> 00:06:56.650
قال ما عدا المعدن من الفضة فانه اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي وفي المقدار الواجب فيه قال والاوقية عندهم اربعون درهما كيلا واما القدر الواجب فيه هو جاء في الحديث الميزان ميزان مكة والمكيال مكيال المدينة

20
00:06:56.800 --> 00:07:16.250
ومكيال المدينة هو المكيال الذي كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ادركه العلماء ومنهم الامام مالك واما الميزان فان مكة عرفت بالوزن. ولذلك جاء في الحديث الميزان ميزان مكة. وهذا قد اومأنا اليه

21
00:07:16.250 --> 00:07:34.300
المحاضرة الاولى في الاسبوع الماضي عندما تكلمنا عن الدينار والدرهم وانهم ما كانوا في الجاهلية ولا عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بذلك نقدا وانما عن طريق الوزن

22
00:07:34.550 --> 00:07:56.850
يعني كانوا يتعاملون بهما وزنا بدليل انها لم تكن متساوية. فهناك درهم كبير وهناك وهناك درهم صغير ثقيل الى غير ذلك وبينا ان تلك الدراهم لم تكن مصنوعة عنده ومسبوكة عنده وانما كانت تأتيه من بلاد الروم ومن بلاد فارس

23
00:07:56.850 --> 00:08:21.800
كانوا يتعاملون فيها وانتم تعلمون ان اهل مكة ممن اشتغلوا بالتجارة واشتهروا بذلك وعرفوا ولهم رحلات معروفة بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شب عن الطوق سافر مع عمه وكان صغيرا اظنه في سن الثالثة عشرة سافر مع علي ابي طالب الى بلاد الشام ثم بعد

24
00:08:21.800 --> 00:08:47.400
كذلك سافر بتجارة التي تعرف بالمضاربة لخديجة بنت خويلد التي اصبحت زوجته الاولى بعد ذلك اذا هذه معاملات كانت معروفة لكنها اختلفت في وقتنا الحاضر وبحمد الله وجد من اشتغل بهذا الموضوع حقق الامر فيه وبينه. وما على الانسان اذا اراد ان يتأكد الا ان يرجع الى احد

25
00:08:47.400 --> 00:09:11.850
ويسأله عن مثل هذه الامور. وبحول الله سيعرف ما يجب عليه ان يزكيه قال واما القدر الواجب فيه فانهم اتفقوا على ان الواجب في ذلك هو ربع العشر هذا ايضا لا خلاف فيه ربع العشر وهو ما يعرف الان باثنين ونصف بالمئة

26
00:09:12.350 --> 00:09:32.200
فلو قدر ان انسانا عنده مئتا ريال سعودي من الفضة يخرج منها ريالين ونصف هذا يعرف بربع العشر لان عشر المئة عشرة وربع العشر اثنان ونصف. اذا يخرج هذا ايها الاخوة كما ترون قدر يسير

27
00:09:32.500 --> 00:09:58.700
ليس فيه ارهاق ولا ايضا تشديد على المزكي ونصف بالمئة انما هو امر يسير وقد عرفنا عن طريق تلك الادلة واقوال العلماء التي مرت بنا ان الشريعة الاسلامية تحض على الاشتغال بالمال والمتاجرة فيه. وعدم تركه مكنوزا حتى لا تأكله

28
00:09:58.700 --> 00:10:18.700
صدقات وانما ينبغي للانسان ان يتاجر فيه وان يحاول ان ينمي هذا المال وان يضرب في الارض ان يسافر هنا وهنا. ولذلك قسم العلماء الذين يشتغلون بالتجارة لماذا؟ بمدير اي الذي

29
00:10:18.700 --> 00:10:40.050
يدور ما له  ذكروا اسما اخر هو الذي يوقف ما له ولا يشتغل به وانما هو يتحين بادء الفرص يعني يأتي مالا فيكنزه يبقيه عنده فاذا ما ارتفعت الاسعار او تحرك السوق فانه حينئذ ينزله. وهناك

30
00:10:40.050 --> 00:10:58.250
اي يدير امواله يوما بعد يوم فالذين يشتغلون في التجارات المستمرة اذا من هذا نتبين ان الواجب في الذهب وفي الفضة انما هو ربع العشر زاد المال او قل فاذا ما

31
00:10:58.250 --> 00:11:17.250
فبلغ نصابا يخرج الانسان ربع العشر. ولا يختلف فلو كان عنده مليون فان مليون فانه يخرج خمسة وعشرين الفا لان عشر المليون مائة الف وربعها خمسة وعشرون الفا وهكذا والامر ميسور

32
00:11:17.650 --> 00:11:41.500
لكن هي تثور الاشكالات ربما وتأتي المسائل الدقيقة في من يشتغلون بانواع من التجارة كاصحاب العماير والسيارات والدخول والمصانع وغيرها هناك مسائل كبيرة وبخاصة في زمننا هذا قد جدت وتنوعت. فهي حقيقة تحتاج من المسلم ان يتحرى في ذلك

33
00:11:41.500 --> 00:12:01.800
وان يعرف ما يجب وما لا يجب حتى لا يقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي حقوق الذين تجب لهم الزكاة وربما مثل هذه المسائل تأتي الاجابة عليها ان شاء الله عن طريق الاسئلة او ربما تأتي مناسبات تجرنا لان نتذكر شيئا منه

34
00:12:03.100 --> 00:12:23.200
ان الواجب في ذلك هو ربع العشر اعني في الفضة والذهب. معا ما لم يكونا خرجا من معدن لانهم اذا خرج من معدن يختلف الامر بمعنى لا تكون صافية وهنا يتكلم العلماء ايضا عن الذهب والفضة المغشوشة

35
00:12:23.200 --> 00:12:45.250
بغيره فما معنى هذا؟ هل يقدر الانسان او يصفيه؟ لا شك ان الاولى هي تصفيته. وفي قصة القلادة التي جاءت في صحيح مسلم والتي اراد يشتريها منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ذلك يجر الى الربا جاء في بعض الروايات انه بعد ان اخرج ما فيها من

36
00:12:45.250 --> 00:13:10.500
خرج وصفي ما فيها تبين انه اكثر من القبر الذي ستشترى به ومن هنا نجد ان الشريعة الاسلامية تحرص دائما على الا يقع المسلم في امر محظور انما هي تنبهك فلماذا حرم الربا لما فيه من الظلم؟ ولما فيه حقيقة من استغلال الاخرين ولذا فيه من التعجب

37
00:13:10.500 --> 00:13:31.150
والله احل البيع لما فيه من المصلحة المتبادلة ولان الناس يحتاجون اليه ولا يستغنون عنه. واحل الله البيع وحرم الربا مع ان الربا نوع من البيع. لكنه نوع محرم وذاك هو الاصل الذي احله الله سبحانه وتعالى

38
00:13:32.100 --> 00:13:53.600
قال واختلافوا من هذا الباب في مواضع خمسة اذا المؤلف هنا سيتكلم عن مسائل خمس داخلة في هذا الباب والباب هنا انما هو ما يتعلق بزكاتي الذهب والفضة هل الذهب والفضة شيء واحد او لا

39
00:13:53.650 --> 00:14:13.650
لو قدر ان انسانا عنده جزء من نصاب من فضة. وجزء اخر من نصاب من ذهب. فلو ضمهما الى بعض هل يجوز له؟ هل له ان هل يجب عليه ان يضمهما؟ يخرج الزكاة لانه اذا ضمهما الى بعض بلغ النصاب او

40
00:14:13.650 --> 00:14:36.100
وربما اكثر لو نقص قليلا. يعني لو نقص نصاب الذهب او الفضة قليلا فهل تجب على الانسان الزكاة ولا تجب لو زاد نصاب الذهب او نصاب الفضة وهو ما يعرف بالاوقاف اي الاجزاء هل تجب الزكاة في مزاد او لا تجب

41
00:14:36.100 --> 00:15:02.650
بالنسبة للدراهم حتى تبلغ اربعين درهم هذا كله اختلف فيها العلماء والعلماء عندما اختلطوا في مثل هذه المسائل هو قصدهم التحري والوصول الى الحق من اقرب طريق واهداه لم يكن تكن غايتهم الخلاف. وانما ارادوا ان يحرروا المساجد وان يدققوا فيها. علهم ان يصلوا او

42
00:15:02.650 --> 00:15:27.650
اقربوا الى ما اراده الله سبحانه وتعالى في معرفة احكام هذه المسائل قال واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة احدها في نصاب الذهب لم يكن هنا اختلفوا في نصاب الفضة لان نصاب الفضة مجمع عليه. وقد وردت في ذلك

43
00:15:27.650 --> 00:15:47.650
في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيما دون خمس اواق صدقة. اذا قطعت جهيزة القول كل خطيب. اذا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الاحاديث الصحيحة نصت على ان زكاة الفضة هي

44
00:15:47.650 --> 00:16:05.400
اي تجب الزكاة في مائتي درهم واذا ما ملك الانسان هذا القدر هو ما قلنا يعادله ستة وخمسون ريالا فضة من الريال السعودي ما ملك هذا القبر ان الزكاة تجب عليك

45
00:16:06.650 --> 00:16:26.650
لكن لو كان اقل من ذلك بقليل واراد ان يتبرع فهذا امر راجع له. لانه كما جاء في الحديث الصحيح في الرقة ربع العشر فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعود لهذا الحديث. فان

46
00:16:26.650 --> 00:16:51.750
لم يكن يعني عنده الا تسعين ومئة يعني لم تبلغ مئتي درهم فليس فيها زكاة. فليس عليها فيها شيء الا ان يشاء والانسان لهو ان يتصدق والصدقة ابوابها مفتوحة وتعلمون ان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

47
00:16:52.400 --> 00:17:12.400
والثاني هل فيهما اوقاص ام لا؟ هل فيهما اوقاص؟ يعني لو ما زاد على مائتي درهم وعلى عشرين قالا هل يجب اخراج الزكاة فيه؟ او لا يجب الا اذا وصل الى قدر معين. مثلا في

48
00:17:12.400 --> 00:17:39.300
في عشرين دينارا الى ان تصل الى اربعين. في مائتي درهم الى ان تزيد عشرين درهما. او ان انه يجب ان يخرج عن كل زيادة بقدر ربع العشر قال اعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادة يعني فسر المؤلف ذلك هل ما زاد على النصاب

49
00:17:39.400 --> 00:17:57.900
تخرج فيه الزكاة او ان هذا الوقت يعني الذي يأتي بين الواجبين هل هو معفو عنه او لا والثالث هل يضم بعضها الى بعض في الزكاة كما قلنا هل تضم الفضة الى الذهب

50
00:17:58.050 --> 00:18:19.300
او الذهب الى الفضة المعروف انه بالنسبة لعروض التجارة اذا قومت تضم الى احدهما لكن هل يضم الذهب الى الفضة او لا يضم بعض العلماء قالوا يضم تخرج الزكاة وبعضهم قالوا لا يضم. لان هذه اجناس هذا جنس وهذا جنس وانس

51
00:18:19.300 --> 00:18:41.300
في المنفعة فالحال بالنسبة للماشية فلا تضم الغنم الى الابل ولا الابل الى البقر ولا البقر الى الغنم فكذلك ها هنا والمسألة فيها خلاف وهناك من يستدل بادلة وهناك ايضا من يستدل بادلة اخرى ولكل وجهة هو يأخذ

52
00:18:41.300 --> 00:19:03.950
في هذا المقام قال فيعدان كصنف واحد اعني ثم يختلف العلماء بل حصل اضطراب هل هي التقدير بالاجزاء او ان التقدير انما هو بغير الاجزى يعني بالقيمة وهل ينظر الى صرفهما او لا ينظر؟ او ان

53
00:19:03.950 --> 00:19:23.050
الاصل ايضا في ذلك هي الدراهم لانها محل اجماع هذه كلها ايضا اختلف فيها العلماء في حالتي اقام اعني عند اقامة النصاب ام هما صنفان مختلفان؟ يعني مثلا لو ان انسانا عنده مئة درهم

54
00:19:23.250 --> 00:19:52.300
وعشرة دنانير انتم تعلمون بان الزكاة تجب في عشرين دينارا وفي مائتي درهم. عنده نصف زكاة الدراهم مائة درهم وعنده نصف زكاة الذهب عشرة دينارات. فهل العشرة دينارات هل ننظر للقيمة ان نظرنا للقيمة قد تكون العشرة تزيد على المئة درهم؟ وفي هذه الحالة يزكى وقد تنقص عنها فلا

55
00:19:52.300 --> 00:20:11.250
فهل العبرة بالاجزاء او بالقيمة؟ بعضهم قال بالاجزاء وهذا سنفصله ان شاء الله والرابع هل من شرط النصاب ان يكون المالك واحدا لا اثنين. هذه ما تعرف بالخلطة يعني خلط مالين اثنان اشتركا فيما

56
00:20:11.550 --> 00:20:31.500
والعلماء يضعون شروطا دقيقة. الخلطة قد تكون في الماشية يشتركان في ماشية في ابل او بقر او غنم قد يشتركان ايضا في عروض التجارة فيبيعان ويشتريان هل هناك شرط فيما يتعلق بالتجارة ان يكون هناك صندوق

57
00:20:31.500 --> 00:20:58.250
واحد يجمع ما لهما بالنسبة للماشية هل لابد ان يكون هناك مكان للمراح يعني تجتمع فيه الماشية ان تشربان من موضع واحد ولاهما راع واحد وهكذا او لا بعض العلماء يضع قلوبهم. ولا شك من حيث الجملة ان المذهبين الشافعي والحنبلي شبه متفقين في هذا والمالك

58
00:20:58.250 --> 00:21:13.600
والحنفي متقاربان قال الخامس لاعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة