﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:24.750
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة. هذه من المسائل المطولة التي تحتاج الى وقفات. هذه نحن الان اخذنا مسألة بسرعة نعم قال اتفق العلماء على طهارة اثار المسلمين وبهيمة الانعام. اتفق قال العلماء على طهارة اسحار

2
00:00:24.750 --> 00:00:46.150
اسعار جمع سور ما هو السؤر اولا الاسعار جمع سور والسؤر هو ما يبقيه الشارب بعد شربه او الاكل بعد اكله ونجد عادة الفقهاء ما يقولون السور ظاهرا او نجس. ويقصدون بالسور

3
00:00:46.250 --> 00:01:03.750
ما يبقى من لعاب الحيوان ورطوبة فمه. هذا هو الذي يطلقون عليه كلمة سوء يعني لما يقولون طاهر او نجس هل هذا اللعاب الذي يصدر؟ او هذه الرطوبة التي تبقى في الاناء او اللعاب؟ هل هو

4
00:01:03.750 --> 00:01:26.800
واما قضية السور او الاسعار فهي جمع سور والصور ما يبقى بعد شرب الشاي او ما لا اكل الاكل وهنا قال اتفق العلماء على ظهارة اسعار المسلمين الا انه نقل ماذا عن النخعي انه يكره

5
00:01:26.800 --> 00:01:49.400
انه يقرأ سهر الحائط وهذا محجوز حقيقة بالادلة الكثيرة ومنها الحديث الصحيح الذي ثبت فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من الذي شربت منه عائشة وهي حائض. وكذلك قال ناورين الخمر يعني السجادة وكانت تسرح شعره وتعرفون ذلك الاختلاط

6
00:01:49.400 --> 00:02:10.200
اذا هذا حقيقة دعوة لا دليل عليها. فالحائض كالحالف الجنب هي باقية ولا تتأثر بذلك. وانما هناك موانع تمنع من اداء هناك امور تمنع بمدائها كالجنب الصلاة قراءة القرآن الطواف الى غير ذلك

7
00:02:10.350 --> 00:02:36.750
وان كان هناك خلاف قال اتفق العلماء على طهارة المسلمين وبهيمة وبهيمة الانعام. هذا الكلام قل يعني حقيقة ممكن ان اقول لكم لابسط المذاهب في هذا هو مذهب الشافعي يعني اقرب المذاهب الذي لا يحتاج الى عانى في هذه المسألة هو مذهب الشافعية لان الشافعية يقولون كل الاسعار طاهرة

8
00:02:36.750 --> 00:02:51.350
رأي كثير من العلماء الا الكلب والخنسى يعني الشافعية استثنوا من ذلك اولا هناك سؤر الانسان وهذا لا نتكلم عنه لان المؤلف سيأتي به بعد ذلك فنتركه وان كان لولا ان يذكر هنا

9
00:02:51.400 --> 00:03:14.150
لكن هناك سؤر الحياة والحيوان ايها الاخوة انواع. هناك مأكول اللحم غير مأكول اللحم. وغير مأكول اللحم اما يكون من سباع الدواب يعني البهائم اما ان يكون من سباع الطير واما ان يكون من الحيوانات غير المأكولة المشكوك في طهارتها كالحمار والبغي

10
00:03:14.200 --> 00:03:31.450
ولذلك نجد ان الحنفية قسموها الى قسموا الحيوان ماذا؟ الى اربعة اقسام. يعني سؤر الحيوان او الحيوان بالنسبة للسور قسموا الى اربعة اقسام. والحنابلة قسموه الى قسمين وكل قسم يندرج تحته اقسام

11
00:03:31.600 --> 00:03:54.550
كل الشافعية فانها مختصر فقط على ماذا على الكلب والخنزير والمؤنث سيعرض رقم الارا وهو ايضا سيفصل القول في ذلك ان ننتبه قال واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا. انظروا اختلفوا اختلافا كثيرا. مثلا لو اخذنا الهرة. مثلا عند الشافعي يرون

12
00:03:54.550 --> 00:04:14.550
انها طاهرة وكذلك عند الحنابلة. لكن نجد من العلماء من قال يكره السورة كالحنفية. وهذا القول ايضا نسب الى مال الى بعض العلماء من جبيلة بن سيرين وسعيد بن المسيب ومن العلماء من يقول يغسل سور الهرة مرة ومنهم من قال مرتين ومنهم من قال سبعا

13
00:04:14.550 --> 00:04:33.350
وسيذكر المؤلف الاحاديث الواردة في ذلك لانه فصل هذه المسألة ومنهم من زعم ان كل حيوان طاهر السؤر ومنهم من زعم ان كل حيوان طاهر طاهر السورة هذا هو قول رواية لمالك

14
00:04:33.400 --> 00:04:55.300
داوود وللاوزاعي المعلق هو سيذكرها عن ما عليك لكن فيه اذكر مالك ايضا داوود الظاهري وكذلك الاوزاعي هؤلاء وكل كفر كل الاسعار ظاهرة لا فرق بين انسان وحيوان بينما كل اللحم وغير مأكول اللحم بين سباع الدواب

15
00:04:55.300 --> 00:05:17.600
بين ماذا السباع وغير السباع؟ كل اولئك اسعارها طاهرة ومنهم من استثنى الخنزير فقط سيذكر انها رواية لمالك ومنهم من وقف بذلك عند شيئين القلب والخنزير ومنهم من اضاف الى ذلك ماذا

16
00:05:17.600 --> 00:05:46.100
ايضا المشرك قالوا ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط وهذان القولان مرويان عن ما لك اذا ما لك له رواية ان جميع الاسعار ظاهرة ورواية اخرى انه يستثنى من ذلك الخنزير. اما المذهب المالكي فتعرفون انه لا يرى نجاسة الكلب وهو يستدل بالاية

17
00:05:46.750 --> 00:06:06.150
الذي ذكر في القرآن ثلاثة التي هي الخنزير التي اشار الله سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله في سورة الانعام قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحما

18
00:06:06.150 --> 00:06:28.250
تنزيل فانه ريتش اذا كلمة رجس هنا وقع الخلاف هناك في المشرك انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا الكلب ورد فيه ما اخذ منه المالكية الطهارة فكلوا مما امسكنا عليه. اذا هذه وردت في القرآن فسيبين المؤلف

19
00:06:28.250 --> 00:06:47.400
هذه وردت وانه حصل فيها تعارض بينما ورد هنا وما ورد هنا وبين تعارض الاثار وغيرها قال ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب. انا اعطيكم ملخص فقط حتى يبقى في اذهانكم وبعد ذلك

20
00:06:47.400 --> 00:07:09.850
مع الكتاب كلمة كلمة بالنسبة للشافعي اولا المالكية المالكية ممن يرى في رواية ان جميع الاسار طاهرة هذا قول القول الاخر والرواية الاخرى انه يستثنى من ذلك الخنزير فهو نجس وما عدا ذلك فهو طاهر. انتهى مذهب المالكي

21
00:07:10.200 --> 00:07:29.900
الشافعية يرون فقط نجاسة الكلب في حديث الولوج اذا ولغ الكلب في ناء احد والخنزير لقول الله سبحانه وتعالى فانه رجس وما عدا ذلك من السباع وغيره فكلها طاهرة عند الشافعية

22
00:07:30.950 --> 00:07:52.050
الحنفية يقسمون الحيوان اربعة اقسام مأكولوا اللحم ويقولون هذا صغره طاهر ونحن ايها الاخوة احيانا نتكلم كلاما عاما. نقول مثلا مأكول اللحم لكن قد يتبادر الاذى للانسان ما يعرف الابل مثلا الجلالة

23
00:07:52.300 --> 00:08:12.050
التي تأكل الجنة تأكل العمرة كذلك نجد بعض الدجاج لا يتوقى النجاسة بعض الحيوانات لا يأكل النجاسات وللعلماء في هذا التحصيل معروف مثلا الهرة عندما تأكل النجاسة عند من يقول بطهارتها اكلت فارة او اكلت نجاسة

24
00:08:12.100 --> 00:08:28.400
متى تعود الى طهارتهم؟ بعضهم يقول تترك قليلا وبعضهم يقول حتى تغيب وتعود ومثلا بالنسبة للدجاج وغيرها هل تحبس؟ وكذلك ليبي يعني هناك كلام مفصل لا ندخل في الجزئيات المفصلة

25
00:08:28.400 --> 00:09:00.650
الحنفية يقولون الاسار كما قلنا اربعة انواع مأكول اللحم هذا لا لا خلاف في الثاني او اسقار السباع من الدواب كالاسد والدين مثلا فهذه نجسة بعد ذلك اسعار السباع من الطيور كالصقر والبازي وهذه يقولون ليست نجسة لكن ليست نجسة لكنها تكره ولا ينبغي

26
00:09:00.650 --> 00:09:20.100
ان يتوضأ بسؤرها. يعني لا ينبغي ان يتطهر بسورها بعد ذلك عندهم البغل والحمار وهما مشتوق في طهارة سؤرهما يقولون لا نحكم في طهارته ولا بنجاسته لكن لا ينبغي هذا هو ملخص مذهب الحنفي

27
00:09:20.450 --> 00:09:42.700
معقول اللحم صغره قاهر سباع الدواب يعني البهائم كما قلنا كالاسد والديب مثلا فهي نجسة سباع  الصقر البازي يرون انها غير نجسة لكنها تترك توقيا وبعد ذلك اخرها الحمار والبغل

28
00:09:42.750 --> 00:10:02.450
فهذه يقولون مشكوك فيها ويختلف مذهبهم في الفرس وبعض الحيوانات اما الحنابلة فنجد ايضا انهم يقسمون الحيوان الى قسمين الى طاهر ونجس. ويرون ان الانسان صغره طاهر وهذا سيأتي الكلام عنه

29
00:10:02.650 --> 00:10:26.500
وكذلك الحيوان مع كل اللحم سوره طعم وكذلك السنور ما دون في الخلقة. السنور التي هي القطة والهرة. هذه تعرف بالسنور عند الفقهاء. ويتسمى في الخطة وكذلك الهرة يرون الهرة وما دونها مثلا الفارة العقرب وغير ذلك من هذه الحيوانات الصغيرة يرون انها

30
00:10:26.500 --> 00:10:49.150
ظاهرة الا ان لهم كلام في الهرة فيما لو كانت نجاسة كلامنا هنا مجمل اذا هذه الظاهرة عندهم صغر الانسان صغر مأكول اللحم كذلك ايضا هناك ايضا حيوانات مختلف فيها. هناك ثم نأتي بعد ذلك الى ماذا

31
00:10:49.200 --> 00:11:06.200
الى القسم الاخر الثلاثة التي قلنا صور الانسان اليوم مأكول اللحم السنور ومادورها في الخلقة هذه الثلاثة طاهرة عندهم نادي بعد ذلك الى القسم الاخر. وهو ايضا يقسمونه الى قسمين

32
00:11:06.400 --> 00:11:26.750
الاسم الاول والنوع الاول منه هذا نجس قولا واحدا وهو الكلب الخنزير وبذلك يتقون مع الشافعية في الكلب والخنزير النوع الاخر مختلف فيه. وهي السباع التي ذكرها الحنفية سباع الطير وكذلك سباع الدواب

33
00:11:26.800 --> 00:11:45.550
فهذه يرون انها نجسة. هذا هو المشهور المعروف في المذهب. ولكن هناك رواية او فهم فهمه ماذا علماء المذهب لان فيها رواية اخرى يستنفذ منها عدم نجاسة. اي هذي كلها اقوال مجملة لخصتها لكم

34
00:11:45.650 --> 00:12:08.000
حتى نتصور هذه المسألة الطويلة اذا الشعب المالكي كما عرفتم كل الاسار طاهرة قولا القول الاخر يستثنون الخنزير الشافعي لا يستثنون القلب والخنزير الحنفية كما رأيتم يقسمون الحيوان لاربعة اقسام اكلوا اللحم فهو طاهر سباع البهائم الدواب نجسة صباع

35
00:12:08.000 --> 00:12:28.000
الطير طاهر ليست نجسة لكنه لكنه لا يطهر بسوريا الحمار وكذلك البغل مشقوق في طهارتهما. الحنان يقسمون الحيوان الى قسمين طاهر وهو مأكول اللحم. وكذلك ايضا السنور وما دونها في

36
00:12:28.000 --> 00:12:48.850
ويضيفون ثالثا الانسان ثم يأتون الى القسم الاخر وهو غير الطاهر ويقسمونه الى قسمين. نجس قولا واحدا وهو ماذا الخنزير ومختلف فيه وهي سباع الطير سباع. اعتقد انني اعطيتكم ملخص

37
00:12:48.900 --> 00:13:09.250
سريع لما يدور في المذاهب. حتى نتصور ما يذكره المؤلف وما سيرده من ادلة حول هذه الاقوال قال ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب وهو مذهب الشافعي ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة

38
00:13:09.400 --> 00:13:25.700
وهو مذهب وهو مذهب ابن القاسم ومنهم من ذهب هنا كما ترون. احيانا يفصل داخل المذهب المالكي لانه يعرفه نحن في هذه التفصيلات المذهبية لا نعرظ لها لاننا لو دخلنا فيها قال

39
00:13:25.950 --> 00:13:47.150
يعني ضاع وقتنا نريد ان ناخذ وصول المسائل ووصول الاقوال ايضا قال ومنهم من ذهب الى ان الاسحار تابعة للحوم وان كانت انه يشير هنا الى مذهب الحنفية يشير الان الى ان الاسار تابعة الى مذهب الحنفية لكنني اقول هذا قول

40
00:13:47.150 --> 00:14:04.950
يعني لا يستطيع عن طريق ان يؤدي مذهب الحنفية تفصيلا ولا تدقيقا نعم. ولذلك لاحظوا هذا الحنفية كما رأيتم جعلوها اقساما اربعة فهل ما ذكره المؤلف يدل على ذلك دلالة واضحة او انه يدل على اجماعا

41
00:14:05.900 --> 00:14:29.500
قال ومنهم من ذهب الى ان الاسحار تابعة للحوم وان كانت اللحوم محرمة فالاسعار نجسة وان كانت مكروهة فالاسحار مكروهة وان كانت مباحة فالاسار ظاهرة واما صغر المشرك فقيل انه نجس. وقيل انه مكروه. كان يشرب الخمر

42
00:14:29.600 --> 00:14:50.000
هذا ذكره عن ابن القاسم وصور المشرك ليس فقط عند ابن القاسم وانما موجود في المذاهب الاخرى الحنابلة كذلك ايضا لما يأتون الى سور الانسان يقولون اسعار الانسان كلها ظاهرة حتى القيادة. لكن في رواية في المذهب ان سور الكافر غير طاهر والسبب انما المشركون نجس

43
00:14:50.700 --> 00:15:13.750
قال واما سور المشرك فقيل انه نجس. وقيل انه مكروه اذا كان يشرب الخمر. انا لا اريد يعني اعلق على هذه الكلمات لان الملك  قال وهو بدر بن القاسم وكذلك عنده جميع اسعار الحيوانات التي لا لا تتوقى النجاسة. لا تتوقى النجاسة غالبا

44
00:15:13.750 --> 00:15:32.800
مثل الدجاجة المقلاة والابل الجلالة والكلاب المقلاة جعل الابل الجلالة يقصد به لتاكل الجلة يعني هذا بعض الناس يسميه الذي يخرج من الحيوان تاكله وهي تاكل النجاسات كذلك بعض الدجاج ياكل النجاسات

45
00:15:33.150 --> 00:15:58.000
وما طريقة ماذا تطهيره؟ كذلك ايضا بعض الحيوانات الاخرى النجاسات ايضا قال وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة اشياء احده ننتبه لهذا وسبب اختلاف ثلاثة اشهر يعني يعني الخلاف لم يكن سببه واحدا وانما هي امور ثلاثة. اولها

46
00:15:58.750 --> 00:16:27.450
قال احدها معارضة القياس في ظاهر الكتاب. اه معارضة القياس لظاهرك ولننتظر لهذا نعم. قال والثاني معارضته لظاهر الاثار. معارضته لظاهر الاثر معارضة الاثار بعضها بعض اذا هناك تعارض كما يقول نحن هنا لا نريد ان نوازن بين قياس وكتاب لكن نحن

47
00:16:27.450 --> 00:16:50.050
نسير مع المعلم والمؤلف لا تنسوا هنا لا تنسون انه يذكر ايضا مذهب الحنفية تعلمون مذهب الحنفية في اخبار الاحاد ويشير ايضا الى هذا اذا هنا يذكر انه في معارضة بين بين القياس وبين الكتاب وقصد هنا ان دلالة الكتاب ليست هنا يعني

48
00:16:50.050 --> 00:17:08.650
انه ذكر انما المشركون نجس فانه رجس بالنسبة لماذا للخنزير وفي وفي الكلف وكلوا من ما امسكنا عليكم ولم يأمروا برسم لكن يأتي الاخرون ويقولون الرسول امر بغسله. وحتى لو ما امر بغسله فانه

49
00:17:08.650 --> 00:17:25.700
معفون عنه لانه مما تعم به البلوى هذه ايضا اجابات للاخرين الذين يقولون بنجاسته المالكية كما هو معلوم يرون ان الامر بغسلنا منه انما هو امر تعبدي ولكن نظن ان في هذا الزمن يعني

50
00:17:25.700 --> 00:17:48.600
اظهر العلة وبين انه يوجد في لعاب الكلب مادة لا يزيلها الا التراب. هل يزيلها غيرها منذ زمن والفقهاء اختلفوا؟ هل يقوم مثلا الصابون والاشنان مقام التراب او لا يقوم مقام العلماء يختلفون فيما مضى. الان جاء الطب واثبت انه يوجد في لعاب الكلب مادة سائلة لا

51
00:17:48.600 --> 00:18:07.650
قد يذكر عنها زمان ربما اذا جت شي جديد الله اعلم قال اما القياس هو انه لما كان الموت من غير زكاة انتبهوا القياس هنا جاء ان الموت من غير ذكاء يريد ان يجعل سبب النجاسة وسرها هو الموت

52
00:18:07.900 --> 00:18:28.000
فاذا مات حيوان فهو نجس وتعلمون قصة في ميمون عندما مر بها وقيل انها ميتة قال هلا اخدتموها فانتفعتم بجلدها اذا هنا الذكاة ايه سبب الطهارة؟ اذا مات الحيوان من غير تبكية

53
00:18:28.900 --> 00:18:45.750
او مثلا اميت من غير ان يذكى الزكاة الشرعية المعروفة هنا هذا هو القياس الذي يريد ان يذكره المؤلف فانتبهوا يعني يريد ان يبين لنا ان سبب النجاسة هو مدى الموت

54
00:18:45.850 --> 00:19:05.450
في انفه مثلا قال فهو انه لما كان الموت من غير زكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع وجب ان سواء كان يعني مات كذا والنقيحة وما اكل السبع هذه كلها ما لم تدرك

55
00:19:05.450 --> 00:19:28.250
والتي اكل السبع وبكى هذه كلها داخلة ولذلك العلماء تجد انهم يعني العلماء الذين يبحثون يأتون مثلا الى الاية التي في سورة المائدة التي ذكرت اشياء معشرة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والمنقوظة والمتربية

56
00:19:28.250 --> 00:19:43.000
النصيحة وما اكل السبع الا ما ذبح على النسك ثم نأتي عشرة ثم نأتي بعد ذلك الى سورة الانعام الا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او

57
00:19:43.000 --> 00:19:59.550
او لحم خنزير فانه ريتسن او فسخا نهل به لغير الله. هنا اربعة. اذا هنا لان الاية هنا اجملت فجابت ادخل اصناف الميتات تحت سجن واحد فلم تذكر النصيحة ولما قال السبع الى غير ذلك

58
00:19:59.800 --> 00:20:20.700
ولا المتربي ولا غيره لكن هناك في اية المائدة فصلت فتلك اجملت وهذه ماذا فصلت؟ اذا المهم هنا ان المؤلف يريد ان  ان الاصل هنا القياسي ان الذكاء هي سبب لطهارة الحيوان. فاذا مات الانسان من غير ذكاء

59
00:20:20.700 --> 00:20:37.600
فهو نجس. هذا العصر الموجود اذا كان الامر كذلك فلماذا نحكم على حيوان حي بانه نجس؟ هذا الذي يريد ان يصل اليه يعني يريد ان يقول كنا نقول ان موت الحيوان من غير ذكاء

60
00:20:37.750 --> 00:20:57.100
هي نجاسة معنى هذا مفهومه ان حياته هي طهارة. ان الحي طاهر قال وجب ان تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان واذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين

61
00:20:57.350 --> 00:21:16.400
وكل طاهر العين فصغره طاهر. رأيتم هذا؟ يعني يريد ان يقول اذا كانت الزكاة عدم الذكاة هي سبب نجاسة الحجاب. وان الذكاة سبب طهارتنا مفهوم هذا ان الحيوان الذي لم دق طاهر

62
00:21:17.250 --> 00:21:43.000
واذا كان طاهرا طاهر ايضا. هذا هو المراد الذي يريد ان يصل اليه. يعني رتب هذه الترتيب المنطقي قال وكل طاهر العين وشغله طاهر واما ظاهر الكتاب فانه عارض انه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرف انه عارض هذا القياس يعني الكتاب يقول عارض ظاهر الكتاب

63
00:21:43.900 --> 00:22:00.500
الكتاب نصا صريحا لا يقال عرف العصب يؤخذ ويسلم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يقولوا تواطعنا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرة من امرهم

64
00:22:00.550 --> 00:22:16.150
لكن القضية قضية فهم يختلف فيها العلماء ما المراد بكلمة فانه ريتش وما انما المشركون ناجس ما معنى نجس؟ هل المراد النجاسة المعروفة هذه اللي هي نجاسة الابدان او غيرها

65
00:22:16.200 --> 00:22:42.400
نجاة نجاس يعتقد يعني هذي فيها كلام للمفسرين وغيره. هذا الذي ولذلك يقول ظاهر الكتاب قال واما ظاهر الكتاب فانه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك وذلك ان الله تعالى يقول في الخنزير. ما قال عارض بالنسبة لانه بالنسبة للكلب القرآن يدل ظاهره على انه طاهر

66
00:22:42.400 --> 00:22:57.250
امر باكل ما امسك عليه قال فانه رجس وما هو ربح في عينه فهو نجس لعينه. ها. ما هو ردس في عيني. يعني اذا كانت ذاته ردت فهو كذلك نجس

67
00:22:58.050 --> 00:23:18.100
قال ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط ومن لم يستثني استثنوه لان الاية ذكرته. نصت عليه فانه رجس. نعم قال ومن لم يستثنه حمل قوله رجس على جهة الذم له

68
00:23:18.300 --> 00:23:41.100
واما المشرك ففي قوله تعالى انما المشركون نجس فمن حمل هذا ايضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين ومن اخرجه مخرجا. يعني على ظاهره التي هي النجاسة المعروفة. نعم. قال ومن اخرجه مخرج الذم لهم ورد قياسه

69
00:23:42.300 --> 00:24:04.250
نعم قال واما الايثار وقالوا الله احنا لا ننسى ايضا وان كان هذا المسجد توضأ مما زادت المشركة وسيأتي يعني الكلام عن هذا نعم وجهة الذين يقولون بان يعني السن لا علاقة له في قضية مسلم او ماذا او كافر لان الرسول توظأ من مزاجه مشرك

70
00:24:04.250 --> 00:24:23.500
كان يتعامل معهم وايضا مؤلف ما تعرض للحمار الذين يقولون بان سورة غير نجس وكذلك البغل لانه كان والرسول كان الدعرة ويحتكون بها ويتصلون بها وهي مما يختلط بهم كثيرا ولا يوما ان تكون ماذا

71
00:24:23.900 --> 00:24:48.000
قد تشرب من المياه التي تعد للوضوء وغيرها قال واما الاثار فانها عارضت هذا القياس في الكلب والهض والسباع. اه واما الاثار فانها عارضت هذا القيام الذي هو ان الذكاء هي سبب ماذا؟ الطهارة وعدم الذكاء دليل على النجاسة عارضت هذا في الكل. لانه

72
00:24:48.000 --> 00:25:08.350
ورد فيه نص حديث متفق عليه بل رواه الجماعة في روايات بعض روايات في مسلم في غيره وكذلك بالنسبة للهند وكذلك بالنسبة ايضا للشبع. قال اما الكلب فحديث ابي هريرة متفق على صحته. من الادلة اظن الادلة

73
00:25:08.350 --> 00:25:29.450
مؤلف هنا تذكرون حديث القلتين هو صالح الحجة للذين يقومون ان السباس ارها طاهرة وحجة للذين يقولون ماذا لانها غير طاهرة لان الحنفية يستدلون بالحديد ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوب من السباع والدواب

74
00:25:29.700 --> 00:25:48.750
وقال اذا بلغ المال قلتين لم يحمل خبثا ولكنهم يستدلون به من عن طريق دليل الخطاب اي مفهوم المخالفة الذي بينه سابقا والشافعية والحنابلة يردون عليهم. لانكم لا تحتجون اصلا بدليل الخطاب اي مفهوم المخالفة

75
00:25:48.750 --> 00:26:05.350
اه كيف تحتجون بهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليركه وليغسله سبع مرات. هنا بعضهم يقول هنا ولغى الكلب ما قال ولغ في

76
00:26:05.850 --> 00:26:22.650
انما اذا ولغ الكلب في نار احدكم وهو عام قد يكون الاناء فيهما وقد لا يكون فيهما وان كان الغالب انه فيه مال لانه قال فليرقه في بعض الروايات وكونه يرى انما يدل على ان فيه ماء

77
00:26:23.900 --> 00:26:45.500
قال وفي بعض طرقه اولاهن بالتراب. وهي عند مسلم ايضا. في بعض طرقه عند مسلم في بعضها وعفروا وهي كذلك ان مسلم وغيره نعم في بعضها وعد. يعني هذا الحديث كله بجميع طرقه حديث صحيح لا اشكال في بعض الفاظه متفق عليها وبعض

78
00:26:45.500 --> 00:27:09.100
قال واما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الاناء اذا ولغ فيه الهر ان يقتل مرة او مرتين. هنا شف هنا ان ان يغسل اذا ولغ فيه الهر

79
00:27:09.100 --> 00:27:23.000
ان يرسل مرة او مرتين قال وقرة ثقة عند اهل الحديث. في بعض ايضا جاء حديث اخر طهور الانا اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا واذا ولغ فيه الهر ان

80
00:27:23.000 --> 00:27:40.250
مرة او مرتين واما السباع فحديث فحديث ابن عمر المتقدم عن ابيه. تعرفونه حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل حديث القلتين قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:27:40.300 --> 00:28:06.800
عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال ان كان الماء قلتين لم يحمل خبثا واما تعارض الاثار في هذا الباب هناك كلام للعلماء فيه يعني قضية الذين يستدلون بان الماء يعني انها لا تتنجس الناس قال اذا بلغ الماء قلتين يقولون ايضا هذه

82
00:28:06.800 --> 00:28:26.500
السباع كان من بينها الكلاب والى نجسة منصوص عليها. ولذلك نهي عن المال وجود هذه شيء. ولا يمنع ان الكلاب كانت تبول فيه ايضا. والاخرون يقولون  انما هذا دليل على ان السباع نجسة الذين يقولون بماذا؟ بان اسعار الصداع نجسة

83
00:28:27.500 --> 00:28:43.750
قالوا واما تعارض الاثار في هذا الباب ايضا من الادلة ايضا مع هذا عند ابن ماجة وان كان الحديث ايضا ضعيف يعني فيه ضعف معروف اما الرسول سئل عن الحياظة التي بين مكة والمدينة

84
00:28:43.750 --> 00:29:02.900
اريد هالصداع والدواب وفي بعض الروايات اقلها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. وقصة عمر ايضا لما بعض الصحابة مروا بحوض فتقدم ابن العاص فسأل ماذا صاحب الحوض

85
00:29:03.000 --> 00:29:23.250
عن ماذا عن هذا الحوض طرده السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبره  قال قال واما تعارض الاثار في هذا الباب ومنها انه روي عنه انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:29:23.300 --> 00:29:39.150
عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تلدها الكلاب والسباع فقال لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا. هذا هذا كما قلنا عند ابن ماجه وهو يضعفه العلماء من

87
00:29:39.150 --> 00:30:03.350
بهذا العلم قال ونحو ونحو هذا حديث عمر الذي رواه هنا المؤلف ترون يعني له يعني امور يعني يأخذها البعض عليه وقال ومثله حديث عمر ونحن لدينا مصطلح ان الحديث ما رفع الى الرسول عليه الصلاة والسلام. والاثر ما وقف به عند الصحابي. وهذا حقيقة ليس حديثا على المصطلح

88
00:30:03.400 --> 00:30:26.900
الذي اصطلح عليه لكن ليس معنى هذا انه يعتبر خطأ علمي لكن على المصطلح ان الحديث هو ما رفع الى الرسول بعضهم يتسامح ويسميه ماذا ترى ويسمي الكل اثرا الشاهد هو يريد هنا الاثر الذي اشرت اليه قبل قليل وهو لما قدموا من مؤذن وانا كنت اتحدث عنه

89
00:30:27.150 --> 00:30:46.950
فقدموا على حوض قام عمرو بن العاص فسأل صاحب الحوض قال اترد عليه السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبره وفي رواية لا تخبرنا انا نرد على السباع وترد علينا. ايضا هذا الاثر هل هو صحيح او لا

90
00:30:47.150 --> 00:31:14.850
هناك من اورده وسكت وهناك من تكلم عنه وقالوا ان فيه علتان ارسال وانقطاع ونرجع مرة اخرى الى حديث القلتين وهو الصحيح سئل عن الماء وما ينوبه من السباع قال وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد عن السباع وتلد علينا وحديث ابي

91
00:31:14.850 --> 00:31:33.200
بقتادة ايضا الذي خرجه مالك ان كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه يعني كبش ابنة اخيه كما ورد في الحديث اعدت له ماء ليتوضأ فاقبلت اليه هرة هرة

92
00:31:33.400 --> 00:31:58.600
فاصغى يعني امانة لها الاناء فشربت. فتبسط جلست تنظر اليه صوبت نظرها. نحو ابو قتادة فهو ادرك ذلك كأنك تنظرين اليه في بعض الروايات قالت نعم فاخبرها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين عليك من الطوافات. وورد ايضا في هذا حديث عن

93
00:31:58.600 --> 00:32:14.500
عائشة رضي الله عنها انها ليست بنجس بعض الروايات انما الطوافين عليكم او اذا تعددت الروايات. اما حديث قرة فالصحيح انه يقرأ قبل هذا اخشى ان لا يتعرض له نعم

94
00:32:14.700 --> 00:32:38.700
قال فاصغى لها الاناء حتى شربت ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات واختلف العلماء لكن هنا قلت لكم هناك وقفة للفقهاء ومن هنا توسعت فقه الاسلام وامتن وآآ يعني

95
00:32:39.600 --> 00:33:02.550
يعني اصبحت افاقه يعني رحبة نتيجة ان الفقهاء رحمهم الله يسرعون على المسائل ويخرجون عليها وكثيرا ما تكون هذه وقائع انتم ترون السؤال الذي يتكلم عن الماء الان اذا كرر الصحي هذا الذي يوضع في المقرر هذه الادوية التي توضع في المياه

96
00:33:02.800 --> 00:33:22.150
هذه كثير مثلا نجد ما يشابها تكلم عن الفقه اذا هذا ايضا الذي تكلم عنه المؤلف يعني مسألة ايدها الفقه بان هذه الذرة على القول بان عند من وهم اكثر العلماء بل عامتهم بانها غير نجسات

97
00:33:22.350 --> 00:33:39.800
ما عدا من عرفتم هؤلاء ايضا يفرقون بين ان تكون مطلقة وبين ان تأخذ المجالس هي في حالة اكلها النجاسة عند بعض العلماء من يتوقف ايضا فيما يتناولهم المال وغيره

98
00:33:40.000 --> 00:33:55.400
ولذلك بعضهم يرى انها حتى تغيب وتعود. وبعضهم يقول تترك فترة حتى يزول ما فيها. او انها تشرب وضعة اخرى او نحو ذلك. فيه تفصيل  قال فاختلف العلماء في تأويل هذه الاثار

99
00:33:55.750 --> 00:34:19.800
جمعها مع القياس المذكور. اظن القياس استقر في اذهانك ما هو قضية الذكاة قال فذهب مالك في الامر باراقة شغل الكلب وغسل الاناء منه الى ان ذلك عبادة غير معلنة. لماذا ذكر هذا وقال الامام مالك بذلك؟ يعني يمر بنا قضية عبادة

100
00:34:19.800 --> 00:34:42.100
وعبادة غير معينة عبادة معقولة المعنى وعبادة غير معقولة المعنى وما كثرة العلماء من كثرة الكلام فيها تظل المشكلة عند الطلاب. يعني عبادة معقولة المعنى يدركها العقل فنحن تحدثنا عن الوضوء وقلنا له منظرا ناحيتان

101
00:34:42.350 --> 00:35:03.950
عبادة وايضا اضاف فيه فمن يقول بانه يشترط فيه النية قل هو عبادة مرحبا من يقوم ايضا هو ليست النية شرطا فيه يلحق فيه قضية النباتة هو لا شك فيه عبادة هو عبادة في نفس الوقت لانه قاء لله

102
00:35:04.000 --> 00:35:23.400
واستجابة لما وجه للرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور الطهور شطر الايمان لكن ايضا معنى عبادة معللة يعني معروفة في العلة. يعني نقف على كونها نستطيع نعملها

103
00:35:23.650 --> 00:35:41.750
لكن انا الان لما اصبح يقولون بان العلة ظهرت في اللعاب وان فيه مادة وكذا اعتقد انها ظهرت العلة وبذلك يتبين هذا الاعجاز الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام

104
00:35:41.800 --> 00:36:02.600
وما اخبر عنه ايضا قبل اجيال كثيرة نجد ان بعض الامور اكتشفت في هذا الزمان الذي تقدم فيه الطب وغير ذلك من   قال فذهب مالك في الامر باراقة سؤل الكلب. وغسل الاناء منه الى ان ذلك عبادة غير معللة

105
00:36:02.650 --> 00:36:23.600
وان الماء الذي يليق فيه ليس بنجس ولم يرى اراقة ما عدا المال من الاشياء التي يليق التي يلغو يلد فيها الكلب التي يله فيها الكلب في المشوي عنه وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له

106
00:36:24.000 --> 00:36:44.600
ولانه ظن ايظا يعني هنا الامام مالك يعني وجد الامر بين متردد بين الحديث وبين الله سبحانه وتعالى يقول  الكلاب في الصيف فكلوا مما امسكتنا بسم الله عليه فهنا امر بالاكل منه ولم يقيد ذلك بالغسل

107
00:36:45.050 --> 00:37:01.400
ورد في احاديث لعل اذكر لك العلماء احتجوا بانه ورد في الحديث الامر وحتى قالوا لو لم يرد الامر بوسلها فهذا معفو عنه لانه مما تعمده البلوى وانتم تعلمون ما تعمدوا البلوى يهفى عنه

108
00:37:01.850 --> 00:37:23.900
هناك امور كثيرة نجدها ان الشريعة كما قلنا بنيت على الكنيسة قال فاختلف العلماء في تأويل هذه الاثار ووجه جمعها مع القياس المذكور فذهب مالك في الامر باراقة اي لا نريد يعني هو يقصد بالاثار من الاحاديث وحقيقة فيها اثار

109
00:37:23.900 --> 00:37:48.600
من ذلك اثر عمر رضي الله عنه الذي مر بنا بالامس وذهب مالك في الامر باراقة صور الكلب وغسل الاناء منه. الى ان ذلك عبادة غير معللة. هذا يعني للمالكية الى ان الامر بغسل الاناء في ذكر العدد وفي اراقة الماء انما هو تعدد

110
00:37:48.900 --> 00:38:08.900
واصحاب المذاهب الاخرى يعترضون على ذلك ويقولون ليس الامر تعبدي وانما العلة قد تكون واضحة في هذا الامر. ولو كان الامر لما امر باراقة الماء لانه لو كان تعبديا معنى ذلك ان السورة ليس بنجس. فلماذا يراق الماء وينصب

111
00:38:09.800 --> 00:38:23.550
وان الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس ولم يرى اراقة ما ما عدا الماء ما عدا الماء من الاشياء. مع انه ايضا يعترض انه لم يرد تنصيص في الحديث على

112
00:38:23.550 --> 00:38:39.800
وانما فيه اذا ولغى الكلب في اناء احدكم. وفي بعض الروايات طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب. نعم. ولم يرى اراقة ما عدا الماء من الاشياء التي يلغ فيها الكلب للمشهور عنه

113
00:38:39.900 --> 00:39:01.100
ولذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له ولانه ظن ايضا انه ان فهي منه ان الكلب نجس العين عارظه ظاهر الكتاب ولكن والمخالفون للمالكين يقول الله سبحانه وتعالى امر بالاكل مما امسك

114
00:39:01.250 --> 00:39:27.600
وكلوا مما امسكنا عليكم الرسول عليه الصلاة والسلام امر بغسل ذلك فنجمع بين الامرين ونحن مطالبون بان بامر الله سبحانه وتعالى بامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولانه ظن ايضا انه ان فهي منه ان الكلب نجس العيب عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم

115
00:39:27.600 --> 00:39:53.300
يريد انه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته وايد هذا نجد ان الامام الشافعي في كتبه المعروفة ينص على ان العلة في تطهير الغنى انما هي مرتبطة لماذا للعاب الكلب وهذا ما ايده الطب كما ذكرنا بالامس. يعني الشافعي نص على هذا وان الامر متعلق بلعاب الكلب

116
00:39:53.300 --> 00:40:13.300
وان السر من اراقة ما في الاناء وفي غسله سبعا انما هو لاجل دعابه. لكنه ما ذكروا ما في اللعاب وجاء الطب بعد ذلك فبين كما ذكروا ان فيه مادة لا تزول الا بالتراب. هل تزول بمواد اخرى

117
00:40:13.300 --> 00:40:31.500
امر يحتاج الى تبين قال وايد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد فقال ان هذا ولذلك سترون ان قضية العدد سيأتي بها الحنفية فيأخذون

118
00:40:31.500 --> 00:40:51.500
يجزئون الحديث الى قسمين فيأخذون بجزء منه وهو نجاسة الكلب. ولا يأخذون بالقسم الاخر المتعلق بالعدد. لان لهم المعروف بل هو الاصل العام ان الاصل في غسل اي موضع وقعت عليه النجاسة انما هو لذهاب

119
00:40:51.500 --> 00:41:12.650
النجاسة قال فقال ان هذا الغسل ان هذا الغسل انما هو عبادة ولم يعرج على سائر تلك الاثار لضعفها عنده واما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي. ولم يعرج على سائر تلك الاثار فهو يقصد الاحاديث يعني فيها اثار وفيها

120
00:41:12.650 --> 00:41:26.750
سلام لكن يوجد من بين الاحاديث ما هو احاديث صحيح نعم ومنها حديث القلتين ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا بلع

121
00:41:26.750 --> 00:41:46.650
واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث وفي رواية لم ينجس. قال واما الشافعي فاستغني الكلب من الحيوان الحي ورأى انه ورأى ان ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤله. وان لعابه هو النجس لا عينه اي ما احسن. وان لعابه هو

122
00:41:46.650 --> 00:42:02.100
والنجس نعم. وان لعابه هو النجس لا عينه فيما احسب وانه يجب ان يغسل الصيد منه. ولذلك ترون هناك اختلاف كبير بين الفقهاء لكننا ما ندخل في قضية التفصيلات فيما مثلا لو وقع مثلا

123
00:42:02.100 --> 00:42:17.700
مثلا في دير ففتت لحمه وشعره هل يؤثر شعره او لحمه لا فيه كلام لهم بعضهم يرى ان الشعر حتى في يا ولد النجسة وكذلك ايضا الظفر والقرن وغير ذلك لا تأثير لها

124
00:42:18.150 --> 00:42:40.950
وانه يجب ان يقصد الصيد منه. وكذلك الشافعي ادرك ايضا يعني الشافعي اراد ان يربط بين الاية  الاية جاءت بالاكل منه واطلقت وفي الحديث انه يغسل. ففي الجمع بين الامرين نكون قد اخذنا بدليل الكتاب والسنة

125
00:42:41.100 --> 00:43:03.250
وان لعابه والنجس قال وكذلك السد الخنزير لمكان الاية المذكورة واما ابو حنيفة فانه زعم ان من هذه الاثار الواردة بنجاسة سور السباع والهر انتبهوا الان لمذهب ابي حنيفة هو الذي يحتاج الى انتباه نعم قالوا اما ابو حنيفة فانه زعم انه

126
00:43:03.250 --> 00:43:27.200
المرفوع من هذه الاثار الواردة اولا المؤلف ويعني بعض الفقهاء يعبر بكلمة زعم ولا يريد بزعامة هنا انه فقط يعني انما يريد انه او ذهب بمعنى ذهب يعني نعم واما ابو حنيفة فانه زعم ان المفهوم من هذه الاثار الواردة

127
00:43:27.350 --> 00:43:43.450
في نجاسة سور السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها وان هذا من باب بالنسبة للهرة الكراهة فهو لا يساوي بينه وبين الكلب فلننتبه لهذا نعم وان هذا من باب

128
00:43:43.450 --> 00:44:07.200
ولد به العام فقال الاسحار تابعة للحوم الحيوان واما بعض الناس يرون ان الحنفية قسموا اسعار الحيوانات الى اربعة اقسام مأكول اللحم وهذا عندهم ظاهر السور ثم بعد ذلك سباع الدواب وقالوا اسعارها نجسة كالاسد والديب مثلا

129
00:44:07.250 --> 00:44:27.250
ثم بعد ذلك ايضا ما يتعلق بالطيور سباع الطيور كالباجي والصقر مثلا وهذه قالوا ليست بنجسة لكن انه لا يتوضأ بسورها ثم اخيرا جاءوا بالقسم الرابع وهو الحمار والبغل وقالوا مشقوق فيه

130
00:44:27.250 --> 00:44:52.750
فيما وقالوا لا يتوضأ بسورهما لقيام الشك في ذلك قال واما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الاحاديث الاراء المتفرقة داخل المذاهب ومنها اراء ابن القاسم التي ذكرها وهو من تلاميذ الامام مالك ومن اصحاب الامام مالك صاحب المدون الذي رواه عنه

131
00:44:52.750 --> 00:45:11.400
قال واما بعضهم فحكم بطهارة سؤل الكلب والهر فاستغنى من ذلك السباع فقط اما سور فيما يتعلق بالهر ورد حديث قراء وفيه اشارة الى انها الى نجاستها ثم جاء حديث ماذا

132
00:45:11.400 --> 00:45:28.650
واصح منه وهو صريح عندما اصغى لها الاناء فشربت فنظرت اليه كبشا فذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها ليست بنجس انما هي وانها من الطوافين عليكم او الطوافات

133
00:45:29.050 --> 00:45:48.250
اما سور الكلب قال فاستغنى من ذلك السباع فقط اما سور الكلب فللعدل المشترك في غسله والمعارضة ظاهر الكتاب له. يعني الحنفية هنا فرقوا بين ما يتعلق بالحلق بالكلب قسموه الى قسمين

134
00:45:48.250 --> 00:46:07.500
قاموا بنجاسته لكنهم قالوا ان العدد هنا لا معنى له ليس مقصودا لان المعروف في ازالة المعروف فيما يتعلق بتطهير النجاسات انما هو زوال العين وليس العدد قال ولمعارضة ظاهر الكتاب له

135
00:46:07.600 --> 00:46:32.600
ولمعارضة حديث ابي قتادة له اذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل انها من الطوافين. فمعنى هذا ان ما ليس بطواف اذا ماذا؟ فهو نجس قال والكلب طواف واما الهرة فمصيرا الى ترجيح حديث ابي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر

136
00:46:32.600 --> 00:46:53.350
وما ورد في معناه ابن عمر حتى ننبه ننبه اليه حديث ابن عمر هو الذي ورد في الكلتين وقوله حديث عمر ليس حديث وانما هو اثر فلننتبه. يعني المؤلف هنا مصطلحه انه يطلق على الاثر يعني الموقوف على الصحابة اي على رأي الصحابي

137
00:46:53.350 --> 00:47:07.800
انه اثر ويطلق على الحديث انه اثر. والتدقيق في ذلك ان الحديث ما رفع الى الرسول عليه الصلاة والسلام والاثر ما هو على الصحابي اي ما هو من اقوال الصحابة

138
00:47:08.200 --> 00:47:24.300
قال وما ورد في معناه لمعارضة حديث ابي قتادة له بدليل الخطاب وذلك انه لما علل عدم النجاسة بالهرة بسبب لا ننسى ان الحنفية لا يأخذون بمفهوم المخالفة الذي هو يسمى

139
00:47:24.300 --> 00:47:40.600
دليل الخطاب وله انواع عشرة اشرنا اليها فيما مضى نعم وذلك انه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهم منه ان ما ليس بطواف وهي السباع واسعارها محرمة

140
00:47:40.800 --> 00:47:59.900
ممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم واما ابو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سور الكلب ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الاله لماذا لا يرى العذاب؟ لانه خالف الاصول لان ما ورد

141
00:48:00.000 --> 00:48:25.950
من ادلة من نصوص في هذه المسألة في عامتها انما هي تدل على ان المقصود من ازالة النجاسة من التطهير من النجاسة هو زوال عينها. فلماذا يربط بعدد قال ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الايذاء الذي ولغ فيه. لانه عارض اذا ولغ

142
00:48:25.950 --> 00:48:44.750
الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا. في بعض الروايات ولاهن في التراب وفي بعضها وعفروه الثامن بالتراب. اذا العدد ورد في الحديث ابو حنيفة لا يرى العدد لماذا؟ لانه يرى ان المقصود هنا هو زوال عين النجاسة

143
00:48:44.950 --> 00:49:02.100
الجسد قد تزول بغسلة او بغسلتين اكثر من ذلك ولماذا يربط بعدد لكن الحديث له حكمة وفيه سر من الاسرار الا وهو ما ظهر من ان في لعابه مادة تحتاج ماذا بعد هذا

144
00:49:02.100 --> 00:49:22.100
المتكرر لاستخدام التراب فيها. مادة لزجة وانتم ترون في المواد اللزجة لو وقع على يد الانسان شيء من الاذهان وما يسمى بالديزل هذي المحروقات او الزيوت التي تستخدم في السيارات يحتاج الى عدة غسلات حتى يرفع ذلك ماذا عن

145
00:49:22.100 --> 00:49:41.650
اذا هذي تحتاج الى تكرار الغسل في الصابون وربما لا يؤثر الصابون فيحتاج الى مادة اخرى لترفع ذلك عنه اذا اللزوجة لها اثر فانها تلصق بالغنى وفي الجسم ولذلك ارشد الرسول عليه الصلاة والسلام الى ذلك وهو عليه الصلاة

146
00:49:41.650 --> 00:50:06.650
والسلام لا ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى. لانه عارض ذلك عنده القياس في غسل في غسل النجاسات اعني ان المعتبر فيها انما هو ازالة العين فقط وهذا على عادته في رد اخبار الاحاد الحنفية يردون اخبار الاحاد ويرون انها تعتبر مثابة

147
00:50:06.650 --> 00:50:33.250
والنقص لا يتم بخبر احد وهذه قضية اصولية معروفة عند الحنفية والجمهور يخالفونهم في ذلك وهذا على عادتي في رد اخبار الاحاد في مكان معارضة الاصول لها قال القاضي ايها الاخوة هذه كلمة كثيرا ما يكثر صاحب بداية المجتهد فيقول قال القاضي واذا قال هذه الكلمة فهو

148
00:50:33.250 --> 00:50:49.350
يقصد نفسه وليس ذلك عيبا ان يقول الانسان عن نفسه قال القاضي او قال الشيخ وقال مقيده وقال كاتبه. وهو اذا قال قال القاضي وهو يقصد نفسه فان اراد غيره يقول قال القاضي فلان

149
00:50:50.500 --> 00:51:10.600
قال القاضي فاستعمل من هذا الحد فاستعمل ما استعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا. ما هو الذي استعمله اذا ولغ القلب فينا احدكم فليغسله الى هنا معنى هذا ان الكلب نجس. ووقف عند نجاسة الكلب

150
00:51:10.700 --> 00:51:30.700
لكنه عندما جاء عند العدد قال لا لا مفهوم له لماذا؟ قال لان المعروف في تطهير النجاة هو زوال عينها وان كانت بالثوب احدانا يصيب ثوب ادم الحيض ما تصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه ثم

151
00:51:30.700 --> 00:51:54.500
بالماء ثم تصلي فيه. وكذلك فيما يتعلق بالبقعة كما رأيتم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء وكذلك ايضا فيما يتعلق ببدن المصلي انه يحتاج الى ان يطهره من ماذا؟ من النجاسات فيما لو كان عليه دم او بعول او غير ذلك. اذا الامور الثلاثة لا بد من تطهيرها

152
00:51:54.500 --> 00:52:10.950
غدا والبقعة التي يصلى عليها سواء كانت ارضا او فراشا. وكذلك ما يتعلق بما يلبسه الانسان قال يعني انه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الاصول ولم يستعمل ما عارضته منه الاصول

153
00:52:11.200 --> 00:52:31.100
وعضد ذلك بانه مذهب ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء الى هذا الاختلاف يريد المؤلف ان يقول هذا الاختلاف الكثير وتنوع الاراء التي قرأنا وسمعنا

154
00:52:31.100 --> 00:52:58.350
وشرحنا فيما مضى. وتعدد هذه المذاهب ثم هذا الاختلاف الواسع الذي جاء الفقهاء لا اختلفوا هذا الاختلاف الكبير المتنوع انما هو من ورد من ما ورد من من احاديث وما ورد من نصوص في هذه المسألة واثار فكل طرف يأخذ ببعض ادلة والطرف الاخر يأخذ بالادلة الاخرى هذا له

155
00:52:58.350 --> 00:53:16.750
مفهوم وهذا له مفهوم. هذا قد يقف عند هذا الحديث وهذا الاثر فيصح عنده. ولا يصح عند الاخر وهكذا هذه من الاسباب التي تؤدي الى ماذا؟ الى اختلاف الفرقة. ايضا قد يبلغ هذا الفقيه حديث نص ولا يبلغ الاخر

156
00:53:16.850 --> 00:53:40.450
يبلغه عن طريق صحيح ويبلغ الاخر عن طريق ضعيف وهكذا. قد يجد له معارضا وهذا قد لا يثبت المعارضة وهكذا فأسباب الخلاف كثيرة نعم قال فهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء الى هذا الى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة

157
00:53:40.600 --> 00:54:04.000
وقادته من الافتراق فيها. والمسألة اجتهادية محظة يعسر ان يوجد فيها ترجيح. ولعل الارجح ان من طهارة اسهال الحيوان الكلب الكلب والخنزير والمشرك. حقيقة المؤلف قال يعسر ثم تقريبا ما لي الى الدرجة. يعني المؤلف قال هذه قضية اتسع فيها الخلاف

158
00:54:04.000 --> 00:54:24.700
وتعدد وتنوع وكثر القائلون بذلك الخلاف واختلفت وجهات نظره ثم تنوعت ثم بعد ذلك اختلف مفهومهم للادلة الواردة في ذلك. فتعارضت تلك الاراء. فقال هذه امور يقف فيها الفقيه فيها حيران

159
00:54:24.700 --> 00:54:40.000
كيف يرجح لكنه هنا رجح وترجيحه قريب مما نراه. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة