﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.550
المسألة الثانية وهي تقدير النصاب بالخرس واعتباره به دون الكيد هذه مسألة لنا معنى الخالص معنى الخالص هو هو التخمين والظن يعني قالوا خرس فلانا شيئا بمعنى قدره ظنا وتقديما

2
00:00:22.000 --> 00:00:40.250
والعلماء مختلفون. جمهور العلماء يقولون بان الخرس ثابت وقد جاء ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحنفية يعارضون في هذا المقام ويقولون ان الادلة التي وردت في ذلك انما هي ادلة ضعيفة

3
00:00:40.500 --> 00:01:08.500
ثم يأتون في فيقوي الحنفية ايضا ما ذهبوا اليه بالتعرير التالي. يقولون ان الخرس انما هو ظنك  والظن والتخمين لا ينبغي ان يقرر عن طريقهما حكم وانما ولد الخرس يكون ذلك رادعا للاكرة. اي الحرات الذين يشتغلون يأتي الخارج

4
00:01:08.500 --> 00:01:34.250
فيخرس الثمار عند بدو صلاحها حل حتى لا يتصرف فيها من ماذا؟ من الذين يشتغلون في المزارع فربما تقوم خيانة فيسطن عليها فيقولون قالوا فقصد من الخرس من ذلك انما هو عدم التعدي. والا الخرص قرضا وتخمين والظن

5
00:01:34.250 --> 00:01:54.250
لا يغني من الحق شيئا. اما جمهور العلماء فانهم قالوا بالخرس وقد استدلوا بذلك بعدة ادلة استوفى المؤلف ولم يذكر حديثا في ذلك هو حديث صحيح في قصة المرأة التي كانت تقيم في وادي القرى

6
00:01:54.250 --> 00:02:11.350
فان الرسول صلى الله عليه وسلم خرص عليها حديقته وهذا حديث صحيح باتفاق اورد المؤلف عدة ادلة منها حديث اذا خلصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ولا شك

7
00:02:11.350 --> 00:02:31.350
ان في هذا الحديث مع الاختلاف فيه من حيث الصحة والضعف. وان كنا نرى انه حديث صالح للاحتجاج به الحبيب ايضا له دلالة. لانه نجد ان الشريعة راعت ايضا حالة المالك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث

8
00:02:31.350 --> 00:02:53.750
اذا خففوا في الخرس وقال اذا خرصت فدعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فضعوا الربع ولهذا يقول بعض العلماء لو ان خرص فلم يدع برب الملك شيئا فان له ان يأكل الى الثلث او الى الربع

9
00:02:54.100 --> 00:03:12.450
اذا اذا خرستم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ لان الانسان قد يهب شيئا من مزرعة داخل له وهذا ايضا تمر به الذين يمرون في تركون هذه الحديقة والمزرعة فيأكلون منها

10
00:03:12.600 --> 00:03:33.450
وايضا هو يحتاج الى ان يأكل هو واولاده. والطير ايضا يأكل منها والرياح تهز الاشجار فيتساقط شيء منها ثم ايضا تأتي الزكاة فتأخذ. اذا الشريعة راعت هذا الجانب فقررت انه يترك شيء من ذلك

11
00:03:33.700 --> 00:03:54.350
اما دعوة ان الخرس تخنين كما يقول الحنفية وبعض الحنفية انه تخمين وظن والتخميل والظن لا ينبغي ان يرتب عليه حكم من الاحكام؟ فالجواب بان هذا اجتهاد هذا اجتهاد ليجتهد فيه الخالص الذي يرسله

12
00:03:54.400 --> 00:04:18.000
لكن هذا الاجتهاد ينبغي ان يصحبه معرفة بالخالص ليس كل انسان يصلح ان يكون خالصا وانما يختار لذلك الانسان العارف المدرك لذلك ثم ليس القصد بالخرصليات والانسان الى ماء النخل فيقدر واحدة وعشر ثم يمشي لا ويمر بكل نخلة فيما يتعلق

13
00:04:18.000 --> 00:04:41.850
اولاد الناس المتفقة في قدر ما فيها فان اختلفت الاجناس فانه يقدر كل جنس على حدة. اذا الخرس انما هو اجتهاد ولذلك يقول جمهور العلماء هذا الاجتهاد وهذا مبني على ماذا؟ مبني على معايير ومقادير

14
00:04:41.850 --> 00:05:01.850
ما هي هذه المعايير؟ هذه المعايير وهذه المقادير هي الخبرة التي اكتسبها الخالص فانه اذا وقف عند هذه يعني اصحاب الخبرة قد يأتي الانسان منهم فيقف انسان عند كومة التمر او شعير فيقدرها تجد انه لا يأتي الا فرق يسير

15
00:05:01.850 --> 00:05:23.150
وهذا متجاوز عنه اذا هذا بخبرته ومعرفته وكياسته اذا وقف عند هذه النخلة فقدرها لا تجد الا فرقا يسير اذا هناك خبرة. اذا يقول جمهور العلماء هذا الاجتهاد قام على معايير دقيقة

16
00:05:23.200 --> 00:05:43.200
او حتى قريبة من الدقة. وقام ايضا على تقديرات معتبرة شرعا. فهذا جائز كالحال بالنسبة فقيم المتلفات هذه مسألة متفق عليها ويوافق عليها الحنفية وهي لا تأتي طبقا لما قدر

17
00:05:43.200 --> 00:06:02.650
يحصل فيها ايضا اختلاف في التقدير. ومع ذلك اعتبرها الشرع وانتم تعلمون ايها الاخوة بان الشرع تجاوز عن بعض الاحكام كما سيأتي بالنسبة للخرس نفسه. وكما سيتكلم المعلم لانه يأتي الخارس

18
00:06:02.650 --> 00:06:23.800
ويخرس ماذا؟ الرطب والزكاة تخرج بعد ذلك. اذا هنا فيه نسيئة اخير والذي سيخرج غير النوع الموجود على النخل لان الموجود انما هو رطب. وهو يخرج الزكاة تمرا كذلك ايضا يخرص العنب وهو على

19
00:06:23.850 --> 00:06:50.650
وهذا الثمر في اشجاره. ويخرج من ذلك زبيب بعد ان يجف اذا هنا فيه تأخير وفيه مفاضلة. ومع ذلك نجد ان الشريعة جاوزت عن ماذا عن هذه القضايا التي قد يرد عليها او ورد فيها ورد النهي عنها. فما سيذكر ذلك المؤلف

20
00:06:51.250 --> 00:07:18.200
ان جمهور العلماء على اجازة الخس في النخيل والاعناب حين يبدو صلاحها لضرورة ان يخلى بينها وبين اهلها يأكلونها رطبا وقال داود لا خرص الا في النخيل فقط فهمتم هذا يعني ياتي فيحرص فيترك النخل عرف الان القدر الذي تجب فيه الزكاة او القدر الواجب في

21
00:07:18.200 --> 00:07:40.300
واهلها يأكلون منها رطبا ليتمتعوا بها. نعم قال ابو حنيفة وصاحباه الخرص باطل وعلى وعلى رب المال ان يؤدي قالوا بان الخرس باطل قالوا لان احكام الشريعة الاسلامية انما تقوم على اليقين

22
00:07:40.750 --> 00:08:05.650
لكن الخرس فيه تخنين وظن وهذا التخمين والظن لا ينبغي ان يترتب عليه حكم من الاحكام ولا ان يتقرر ايضا حكم من احكام هذه الشرعية  لماذا اذا اذا سئل الحنفية لماذا جاء الخرس؟ قالوا والخرس الذي ورد في ذلك رصد به انما هو

23
00:08:05.650 --> 00:08:30.550
وردع الاكرة اي الذين يشتغلون في المزارع لانه ربما لو لم ياتي الخارس فيحرص عليهم ربما يتصرفون بشيء من الثمار والحبوب فيخفونها. فجاء الخارس ليقدر ذلك تقريبا لكن لا ينبغي ان يترتب عليه حكم

24
00:08:31.900 --> 00:08:56.750
وقال وقال ابو حنيفة وصاحباه الخرس باطل وعلى رب المال ان يؤدي عشر ما تحصل ما ما تحصل تحصل بيده زاد على الخرس او نقص منه والسبب في اختلافهم في جواز الخرس معارضة الاصول للاثر الوارد ايها الاخوة الخرس ليس واجبا وانما هو جائز ليس

25
00:08:56.750 --> 00:09:21.400
واجبا وان انما الخلاف في جوازه. هل يترتب عليه حكم او لا قال والسبب في اختلافهم في جواز الخرس معارضة الاصول للاثر الوارد في ذلك اما الاثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور فهو ما ورد في ذلك عدة اثار والمؤلف ايضا يتجاوز فيطلق على

26
00:09:21.400 --> 00:09:39.900
حديث الاخر وهذا جائز نعم روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره الى خيبر ويخلص عليهم فيخلص عليهم النخل. يعني الرسول عليه الصلاة

27
00:09:39.900 --> 00:09:59.850
والسلام كان يرسل عبد الله ابن رواحة وجاء هذا في عدة روايات من حديث عائشة وغيرها الى اهل خيبر الى يهود خيبر لانهم كما تعلمون اليهود كانوا في خيبر واتفق معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يترك ما بايديهم من

28
00:09:59.850 --> 00:10:25.950
الان يقوموا بزرعها وايضا القيام عليها مقابل النصف النصف. هذه ايضا مسألة ينازع فيها حنفية ويقولون ان هذا اولا الخرس لم يكن للمسلمين وانما هو كان لغير المسلمين. اذا الخرس هنا لا لاجل الزكاة. وانما لاخذ القدر الذي هو النصف. ولذلك كان عبد الله

29
00:10:25.950 --> 00:10:48.750
ابن رواح يخيرهم بينما يقسم قال واما الاصول التي تعارضه. فلانه من باب المزامنة المنهي عنها وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمن. ما هي المزامنة فسرها؟ ان تبيع ماذا؟ الثمر في رؤوس النخل فيما يقابله

30
00:10:48.750 --> 00:11:18.050
تمرا ولانه ايضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة ويدخل في ماذا؟ لانه رطب وتأخذ بعد ذلك ما يقابله تمرا. فاختلف انه عاد رطب وهذا تمر تأخذه متأخرا نعم ويدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة. وكلاهما من اصول الربا. لكن هذا استثنته الشريعة الاسلامية وكثير من الاحكام

31
00:11:18.050 --> 00:11:45.500
ان الشريعة الاسلامية تجاوزت عنها للمصلحة الشريعة الاسلامية قد يجيز الحكم ضرورة وقد تجيزه للحاجة وكما جاء في الحديث لا ظرر ولا ضرار ووضع العلماء المعروف الضرر يزال ووضعوا القاعدة الاخرى الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة وهذه حاجة

32
00:11:45.500 --> 00:12:09.050
براعتها الشريعة الاسلامية والشريعة ما جاءت لتضيق على الناس وانما جاءت لتيسر عليهم وهذا من تيسير الذي جاءت به هذه الشريعة والا كما تعلمون السلف ايضا لا ينطبق على الاصول. لانك تدفع الى انسان مالا مقدما ثم يعطيك بعد ذلك

33
00:12:09.050 --> 00:12:28.150
ما يقابله. كذلك ايضا تستأجر دارا فتدفع الاجرة وانت لا تستوفي ماذا منفعتها الا بعد عام او بعد اشهر حسب الاتفاق ومع ذلك دفعت الاجرة مقدما هذه امور تجاوزت عنها الشريعة

34
00:12:28.300 --> 00:12:51.350
الاسلامية بمعنى يسرت فيها قال فلما رأى الكوفيون هذا مع ان الخرس الذي كان يكرس على اهل خيبر لم يكن للزكاة اذ كانوا ليس كانوا ليسوا باهل زكاة قالوا يحتمل ان يكون تخمينا ليعلم ما بايدي كل قوم من الثمار

35
00:12:51.700 --> 00:13:12.950
قال القاضي القاضي هو ابن رشد صاحب كتاب نفسه المؤلف يلقب نفسه بالقاضي اما بحسب خبر مالك والظاهر انه كان في القسمة لما روي ان عبد الله ابن مالك الذي هو حديث عبد الله ابن رواحة وهو قد روي عند مالك وعند غيره

36
00:13:14.050 --> 00:13:29.150
انه كان في القسمة لما روي ان عبد الله ابن رواحة كان اذا فرغ من الخرس قال ان شئتم فلكم وان اعني في قسمة الثمار لا في لا في قسمة الحب

37
00:13:29.700 --> 00:13:49.650
واما بحسب حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه ابو داوود فانما الخرس لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك والحديث هو انها قالت وهي تذكر شأن خيبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة الى

38
00:13:49.650 --> 00:14:09.650
يهود الى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل ان يوكل منه. وخرس الثمار لم يخرجه شيئا. صلى الله الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله ابن رواحة فيخرس عليهم ماذا الثمار؟ يقسمها ثم بعد ذلك يأخذ النصف

39
00:14:09.650 --> 00:14:26.200
ويترك لهم الشطر الاخر قال وخس الثمار لم يخرجه الشيخان وكيفما كان فالخرص مستثنى من تلك الاصول. وهو كما ذكر المؤلف نعم. هذا ان ثبت انه كان منه صلى الله عليه وسلم

40
00:14:26.200 --> 00:14:42.900
حكما منه على المسلمين ان الحكم لو ثبت على اهل الذمة ليس يجب ان يكون حكما على المسلمين الا بدليل والله اعلم قلت لكم وقد ثبت ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم خرس حديقة امرأة

41
00:14:42.950 --> 00:15:01.500
ومن اصلح الادلة في ذلك حديث عتاب ابن نسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا

42
00:15:01.900 --> 00:15:21.900
هذا الخلاف فيه لانه من رواية سعيد ابن المسيب وسعيد ابن المسيب كما تعلمون ان ما هو من اجل يخرص العنب في بعض الروايات الكرب الذي هو العنب ولا تعلمون قضية تسمية الكرب العنب بالكرم فيه كلام معروف وتكلم عن

43
00:15:21.900 --> 00:15:46.100
العلماء لانه جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه ان الكرم هو المسلم وكذلك ان ان قلب المؤمن هو الكرم والعلماء باجوبة جمعوا فيها بين الاحاديث وليس هذا هو مقامها المقام يعني ليس المقام قام الحديث عن هذه المسألة. لكن الذي يهمنا هنا وهو ما يرتبط بدرسنا هو ما يتعلق

44
00:15:46.100 --> 00:16:03.350
حديث عتاب فالجمهور عملوا بهذا واعتبروه حجة الى جانب الادلة الاخرى يعني ليس هذا هو الحديث فقط الذي ورد في الخرس وانما ورد فيه غيرك كحديث اذا خرستم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع

45
00:16:04.100 --> 00:16:24.100
وقصة الرجل الذي جاء يشكو ابا حزمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول انه زاد عليه في الخرس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد الرجل وانما سأل ابا حثمة فبين له انه ترك له كذا وكذا. فاخبره الرسول صلى الله عليه

46
00:16:24.100 --> 00:16:41.450
وهو الحاكم العدل بين له ان الرجل قد ان ابا حثمة قد انصفى. وانه زاده ايضا كما سيأتي في الحديث ونعلق عليه ان شاء الله قال ولو صح حديث عتاب بن اسيد لكان جواز الخرس بينا والله اعلم

47
00:16:41.950 --> 00:17:03.400
وحديث عتاب بن اسيد هو انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحرص العنب واخذ زكاته زبيبا. كما تؤخذ زكاة زكاة النخل سمرا وحديث عتاب وحديث عتاب ابن اسيل طعن فيه

48
00:17:03.450 --> 00:17:18.750
لانه رواية عنه ولان راويه عنهم هو سعيد بن المسيب. وهو لم يسمع منه ولذلك لم يجيز داوود ذكرت لكم لم يسمع منه لانه ما ادركه يعني هذا توفي قبل ان يولد هذا

49
00:17:19.350 --> 00:17:40.350
كما تعلمون سعيد ابن المسيب ثقة ولذلك لم يوجد داوود خرص العنب واختلف من اوجب الزكاة واختلف من اوجب الزكاة اختلف واختلف من اوجب الزكاة بالزيتون هل هل في جواز خرسه

50
00:17:40.800 --> 00:18:03.050
والسبب باختلافهم في قياسه في ذلك مسألة الزيتون سبق ان مرت يعني درسناها في اوائل كتاب الزكاة تعرض لها المؤلف وتكلم وبعض العلماء لا يرى وجوب الزكاة اولا آآ عند من يقول بان الزكاة تجب في الزيتون لا تجب خرصا

51
00:18:03.050 --> 00:18:22.150
وانما تجب يجب فيه العسر. كالحال بالنسبة للحبوب والثمار العشرة ونصف العشر لكن المالكية يرون وجوب الزكاة في الزيتون. وهي ايضا رواية مشهورة للامام احمد. الشافعية لا يرون الا الشافعي في مذهبه القديم

52
00:18:22.150 --> 00:18:41.850
تعلمون ان المعمول به هو المذهب الجديد لك العلماء يفرعون عن هذه المسائل فيما لو ما الذي يؤخذ من الزيتون تؤخذ الزكاة من الحب او من الزيت الزكاة تؤخذ من زيت الزيتون

53
00:18:42.300 --> 00:19:07.500
لكن قد لا يكون للزيتون زيتا. فما الذي يؤخذ؟ بعض العلماء قال تؤخذ الزكاة من حده بعضهم قال من قيمته يعني تستخرج القيمة فتزكى قال والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسي في ذلك على النخل والعنب

54
00:19:07.750 --> 00:19:30.250
والمخرج عند الجميع من النخل بالزكاة هو هو التمر للرطب وكذلك الزبيب يعني الذي يخرج ليس التمر وانما هو التمر ولذلك تجدون ان العلماء ما هو الذي تجب فيه الزكاة؟ بعضهم يقول كل ما يكال ويدخر ويقتات

55
00:19:30.900 --> 00:19:49.400
لكن ليس كل ما يكال تجب فيه الزكاة. فمثلا تجب شرط الكيل يذكر احيانا عند الحنابلة لكن ليس ذلك على اطلاقه. فمثلا ورق السدر والخطمي هذه لا تجب فيها الزكاة مع انها تكال

56
00:19:49.600 --> 00:20:11.200
اذا ما يدخر ويقتات يعني ما يصلح ان يكون قوتا ويدخر بمعنى انه ييبس فاذا جف لا يتعفن وانما يبقى كالحال بالعنب يكون زبيبا. وكذلك ايضا بالنسبة للحب وكذلك ايضا الرطب يكون

57
00:20:11.200 --> 00:20:28.600
تمرا وهكذا. وكذلك الاشياء التي تجفن مثل العدس والفول وغير ذلك وكذلك الزبيب من العنب لا العنب لا العنب يعني نريد المؤلف ان يقول لا تخرج الزكاة من الرطب ولا من العنب

58
00:20:28.600 --> 00:20:53.150
انما الزكاة تجب في التمر وكذلك في الزبيب وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت للحب. قياسا على التمر والزبيب وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب والزيتون الذي لا ينعصر؟ ارى ان يؤخذ منه حبا. يعني العنب الذي لا يكون

59
00:20:53.150 --> 00:21:05.950
له زبيب ما الذي يفعل؟ قال يؤخذ منه حبا وبعض العلماء قال القيمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة