﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.900
المسألة السادسة وهي فوائد الماشية. عاد المؤلف مرة اخرى الى ماذا؟ الى الفوائد كنا في درس البارحة تكلمنا على الذبح وعن الفوائد وقد رأيت ان كثيرا من الاخوة الذين معنا لا يزال الامر بالنسبة لهم غير واضحا وضوحا غير واضح

2
00:00:24.900 --> 00:00:43.900
روحا جليا يعني لا يزال الاشكال قائم عندهم بينما يسمى بالربح والمال المستفاد القصد ايها الاخوة بالربح ونماء هذا المال. سواء كانت ماشية او عروض تجارة او غيرها. ما يحصل منا ما هذا

3
00:00:43.900 --> 00:01:03.950
المال من ربحه من نماء او غيره كمثلا عروض التجارة نتاج السائمة هذا نسميه ربحا اما المال الذي يرد اليك من طرق اخرى غير المال الذي بيدك هذا نسميه فوائد يعني استفدت الى جانب

4
00:01:03.950 --> 00:01:28.350
المال الذي بيدك مالا اخر مستفادة كما ذكرت لكم عند انسان ما يبلغ نصابا فمات له انسان يرثه. فورث منه نصابا ثم اهدى اليه قريب ايضا ما لم يبلغ نصابه. اذا هذا نصاب وهذا نصاب. وقد تكلمنا عن هذا

5
00:01:28.350 --> 00:01:55.400
وانه لا يضم بعضها الى بعض قال وهي فوائد الماشية ان مذهب مالك فيها كما تعلمون تتوالد. اذا لها فوائد. وهذا التوالد كما تعلمون فيه ربح. لانها هذه الماشية قليلة ثم لا ثم لا تلتفت ان تتوالد شيئا فشيئا حتى تكثر فتصير قطيعا من الغنم او

6
00:01:55.400 --> 00:02:20.000
من البقر يوم للابل. اذا هي تكاثرت فحصلت هذه الفوائد. وهذا نسميه نماء قال فان مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في في فوائد النار ذلك انه يبدو النار مر بنا كثيرا وهو المال الذي تحصل عليه من متاع. لو كانت عندك عروض تجارة

7
00:02:20.000 --> 00:02:46.300
وحصلت على نقد من هذه العروض نسمي هذا الملاض لانه نظ بعد ان كان متاعا اصبح نقدا وذلك انه يبني الفائدة على الاصل اذا كان الاصل نصابا اه هنا خالف رأيه في الربح الذي مر بنا هناك هنا بالنسبة للماشية يبني الفائدة او

8
00:02:46.300 --> 00:03:05.800
جاء على العصر اذا ربط بين ما نمى وبين الاصل موجود. فمالك قوله ايها الاخوة يعني ليس على نسق واحد بخلاف الامامين ابي حنيفة واحمد فقولهما متناسق في هذه المسائل والشافعي

9
00:03:05.800 --> 00:03:25.800
ايضا لو اخذنا احد اقواله لكان مع الامامين ابي حنيفة واحمد لكن الشافعي يفصلون تفصيلا كثيرا نعم انه يبني الفائدة على الاصل يبني الفائدة على الاصل لان اصل هذا النمى هو هذا الاصل الموجود عنده. اذا هذا

10
00:03:25.800 --> 00:03:47.850
انما انما خرج من هذا العصر اذا هو مرتبط به. فنعطيه حكمه. اذا كان الاصل نصابا كما يفعل ابو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية. نعم وابو حنيفة كما يفعل ابو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية

11
00:03:47.900 --> 00:04:08.050
وايضا معه احمد كما عرفتم في النماء قال فابو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد اعني انها تبنى على تبنى على كونه مذهب ابي حنيفة في الفوائد حكم واحد ايضا فيه فيه تيسير وتقريب ايضا نعم

12
00:04:08.600 --> 00:04:25.950
اعني انها تبنى على الاصل اذا كانت نصابا كانت فائدة غنم او فائدة نار يعني ابو حنيفة يعني على المفسر كلام المؤلف لا يفرق بين النار وبين فوائد الماشية. فكلها

13
00:04:25.950 --> 00:04:49.150
باصلها وتزكى. فاذا كان الاصل نصابا زكيت هذه تبعا للنصاب. وانتهى الامر والارباح عنده والنسل كالفوائد واما ما لك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد ويفرق بين فوائد النابض وفوائد الماشية

14
00:04:49.700 --> 00:05:12.800
واما الشافعي الارباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بانفسهما. هذا بالنسبة للفوائد عند الشافي اما غير الفوائد ففيه تفصيل في المذهب وهو ايضا مذهب احمد بالنسبة للفوائد وهو بذلك يلتقي ايضا مع ابي حنيفة لكن في جزئية وليس في كل المسائل

15
00:05:13.350 --> 00:05:43.200
وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالاصل اذا كان نصابا قال فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة لانه انما فرق ما لك بين الماشية والناظيظ اتباعا لعمر الا فالقياس فيهما واحد. ما معنى اتباعا لعمر؟ الذي نقل عن عمر ايها الاخوة محتمل. لانه قال في نعدها عليهم

16
00:05:43.200 --> 00:06:09.650
نأخذها مالك فهم من هذا الاثر فاخذ به والجمهور فهموا له فهما اخر يعني نعدها عليهم ولا نأخذها هل اعتبار انها مكملة للاصل او ان الامر مرتبط بشرط ان يكون الاصل قد بلغ نصابا؟ نعدها عليهم هل معنى ذلك اننا نكمل بها النصاب

17
00:06:09.650 --> 00:06:34.200
او اننا نعدها عليهم ونعتبرها اذا كان الاصل نصابا. هذه ايضا مرت بنا هذه المسألة والا فالقياس فيهما واحد. اعني ان الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة حديث عمر هذا هو انه امر ان يعد عليهم بالسخان ولا يؤخذ ولا يؤخذ منها شيء

18
00:06:34.550 --> 00:06:51.700
يعني ان يعتد عليهم بالسخار اظن هذه العبارة كذا. ان يعتد حتى تكون العبارة يعني مستقيمة ان يرتد عليهم بالصفة. لانه قال نعدها عليهم ولا نأخذها اذا عمر قال نحسبها في النصارى

19
00:06:51.750 --> 00:07:12.650
لكننا لا نأخذها ماذا في الزكاة في القدر الواجب؟ لانها ناقصة انه امر ان يعتد عليهم باستخاء ولا يؤخذ منها شيء. وقد تقدم الحديث في باب النصاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة