﻿1
00:00:07.250 --> 00:00:28.800
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة. هذه من المسائل المطولة التي تحتاج الى وقفات هذه المعاني. نحن الان اخذنا مسألتين  قال اتفق العلماء على طهارة اثار المسلمين وبهيمة الانعام. اتفق قال العلماء على طهارة اسفار

2
00:00:28.800 --> 00:00:50.200
اسعار جمع صغر ما هو السؤر اولا الاسعار جمع والسؤر هو ما يبقيه الشارب بعد شربه او الاكل بعد اكله ونجد عادة الفقهاء ما يقولون السور ظاهرا او نجس. ويقصدون بالسؤر

3
00:00:50.300 --> 00:01:07.800
لا يبقى من لعاب الحيوان ورطوبة فمه. هذا هو الذي يطلقون عليه كلمة سوء يعني لما يقولون طاهر او نجس هل هذا اللعاب الذي يصدر؟ او هذه الرطوبة التي تبقى في الاناء او اللعاب؟ هل هو

4
00:01:07.800 --> 00:01:30.900
واما قضية السور او الاسعار فهي جمع سور والصور ما يبقى بعد شرب الشاي او ماذا اكل الاكل وهنا قال اتفق العلماء على طهارة اسحار المسلمين الا انه نقل ماذا عن النخعي انه يكره كفر

5
00:01:30.900 --> 00:01:53.500
انه يقرأ سهر الحائط هذا محجوج حقيقة بالادلة الكثيرة ومنها الحديث الصحيح الذي اذا ثبت فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من الموز الذي شربت منه عائشة وهي حائض وكذلك قال ناورين الخمرة يعني السجادة وكانت تسرح شعره وتعرفون ذلك الاختلاط

6
00:01:53.500 --> 00:02:14.250
مدى الحائط اذا هذا حقيقة دعوة لا دليل عليها. فالحائض كالحالف الجنب هي باقية ولا تتأثر بذلك. وانما هناك موانع تمنع مناداة هناك امور تمنع كالجنب الصلاة قراءة القرآن الطواف الى غير ذلك

7
00:02:14.450 --> 00:02:40.800
وان كان هناك خلاف قال اتفق العلماء على طهارة المسلمين وبهيمة وبهيمة الانعام. هذا الكلام كل يعني حقيقة ممكن ان اقول لكم ابسط المذاهب في هذا هو مذهب الشافعي يعني اقرب المذاهب الذي لا يحتاج الى عناء في هذه المسألة هو مذهب الشافعية لان الشافعية يقولون كل الاسعار طاهرة

8
00:02:40.800 --> 00:02:55.400
رأي كثير من العلماء الا القلب والخنس يعني الشافعية استثنوا من ذلك اولا هناك سؤر الانسان وهذا لا نتكلم عنه لان المؤلف سيأتي به بعد ذلك ونتركه وين لولا ان يذكر هنا

9
00:02:55.450 --> 00:03:18.200
لكن هناك سؤر الحياة والحيوان ايها الاخوة انواع. هناك ما اقول اللحم غير مأكول اللحم. وغير مأكول اللحم اما ليكون من سباع الدواب يعني البهائم مما ليكون من سباع الطير واما ان يكون من الحيوانات غير المأكولة المسبوق في طهارتها كالحمار والبغي

10
00:03:18.250 --> 00:03:45.650
ولذلك نجد ان الحنفية قسموها الى قسموا الحيوان ماذا؟ الى اربعة اقسام يعني سؤر الحيوان او الحيوان بالنسبة للسور والحنابلة قسموه الى قسمين وكل قسم يندرج تحته اقسام كل الشافعية فانها مختصرة فقط على ماذا؟ على الكلب والخنزير والمؤلف سيعرض لكم الاراء وهو ايضا سيفصل

11
00:03:45.650 --> 00:04:08.600
القول في ذلك فلننتبه قال واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا. انظروا اختلفوا اختلافا كثيرا. مثلا لو اخذنا الهرة مثلا عند الشافعي يرون انها طاهرة وكذلك عند الحنابلة. لكن نجد من العلماء من قال يكره سورة كالحنفية. وهذا القول ايضا نسب الى ماله الى بعض العلماء

12
00:04:08.600 --> 00:04:23.500
نسب الى ابن سيرين وسعيد ابن المصيف. ومن العلماء من يقول يغسل سور الهرة مرة ومنهم من قال مرتين ومنهم من قال سبعا وسيذكر المؤلف الاحاديث الواردة في ذلك لانه فصل

13
00:04:23.550 --> 00:04:47.450
هذه المسألة ومنهم من زعم ان كل حيوان طاهر السؤر منهم من زعم ان كل حيوان طاهر السورة هذا هو قول رواية لمالك ولد داوود وللاوزاعي المؤلف هو سيذكرها عما لديه لكن فيه اذكر مالك ايضا داوود الظاهري وكذلك الاوزاعي هؤلاء

14
00:04:47.450 --> 00:05:11.450
كل الاسعار طاهرة لا فرق بين انسان وحيوان بينما كل اللحم وغير مأكول اللحم بين سباع الدواب الطير بين ماذا السباع وغير السباع؟ كل اولئك اسعارها طاهرة ومنهم من استثنى الخنزير فقط

15
00:05:11.700 --> 00:05:33.100
سيذكر انها رواية لمالك منهم من وقف بذلك عند شيئين الكلب والخنزير ومنهم من اضاف الى ذلك ماذا ايضا المشرك قالوا ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط وهذان القولان مرويان عن ما لك

16
00:05:33.200 --> 00:05:53.450
اذا ما لك له رواية ان جميع الاسعار ظاهرة رواية اخرى انه يستثنى من ذلك الخنزير. اما المذهب المالكي فتعرفون انه لا يرى نجاسة الكلب وهو يستدل بالاية الذي ذكر في القرآن ثلاثة

17
00:05:53.900 --> 00:06:10.200
الخمسين التي اشار الله سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله من سورة الانعام قل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحمة

18
00:06:10.200 --> 00:06:32.350
اذا كلمة رجس هنا وقع الخلاف هناك في المشرك انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا الكلب ورد فيه ما اخذ منه المالكية الطهارة فكلوا مما امسكنا عليه. اذا هذه وردت في القرآن فسيبين المؤلف

19
00:06:32.350 --> 00:06:51.450
فهذه وردت وانه حصل فيها تعارض بينما ورد هنا وما ورد هنا وبين تعارض الاثار وغيرها قال ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب. اعطيكم ملخص فقط حتى يبقى في اذهانكم وبعد ذلك

20
00:06:51.450 --> 00:07:13.900
مع الكتاب كلمة كريم بالنسبة للشافعي اولا المالكية عرفتها المالكية ممن يرى في رواية ان جميع الاسعار طاهرة هذا القول الاخر والرواية الاخرى انه يستثنى من ذلك الخنزير فهو نجس وما عدا ذلك فهو طاح. انتهى مذهب المالكي

21
00:07:14.250 --> 00:07:34.000
الشافعية يرون فقط نجاسة الكلب في حديث الوضوء اذا ولغ الكلب في نار احد والخنزير لقول الله سبحانه وتعالى فانه رجس وما عدا ذلك من السباع وغيره فكلها طاهرة عند الشافعية

22
00:07:35.050 --> 00:07:56.150
الحنفية يقسمون الحيوان اربعة كلوا اللحم ويقولون هذا صغره طاهر ونحن ايها الاخوة احيانا نتكلم كلاما عاما. نقول مثلا مأكول اللحم لكن قد يتقادر الاذى للانسان ما يعرف الابل مثل الجلالة

23
00:07:56.400 --> 00:08:16.100
التي تأكل الجنة تأكل العمرة كذلك نجد بعض الدجاج لا يتوقف النجاسة بعض الحيوانات لا يأكل النجاسات. وللعلماء في هذا التحصيل معروف مثلا الهرة عندما تأكل النجاسة لمن يقول بطهارتها اكلت فارة او اكلت نجاسة

24
00:08:16.150 --> 00:08:39.050
متى تعود الى طهارتهم؟ بعضهم يقول سترت قليلا وبعضهم يقول حتى تغيب وتعود ومثلا بالنسبة للدجاج وغيرها هل تحبس؟ وكذلك ليبي يعني هناك كلام مفصل لا ندخل في زيادة الحنفية يقولون الاسار كما قلنا اربعة انواع مأكول اللحم فصغره طاهر

25
00:08:39.200 --> 00:09:04.750
لا خلاف في الثاني او اسعار السباع من الدواب كالاسد والدين مثلا فهذه نجسة بعد ذلك اسعار السباع من الطيور والصقر والبازي وهذه يقولون ليست نجسة لكن ليست نجسة لكنها تكره ولا ينبغي

26
00:09:04.750 --> 00:09:24.050
بان يتوضأ بسؤرها يعني لا ينبغي ان يتطهر بسورها بعد ذلك عندهم البغل والحمار وهما مشقوق في طهارة يقولون لا نحكم بطهارته ولا بنجاسته لكن لا ينبغي ان هذا هو ملخص مذهب الحنفية

27
00:09:24.550 --> 00:09:46.750
معقول اللحم صغره طاهر سباع الثواب يعني البهائم كما قلنا كالاسد والديب مثلا فهي نجسة سباع الطير طيور صقر البازي يرون انها غير نجسة لكنها تترك توقيا وبعد ذلك اخرها الحمار والبغل

28
00:09:46.800 --> 00:10:06.450
فهذه يقولون مشقوق بها ويختلف مذهبهم في الفرس وبعض الحيوانات اما الحنابلة فنجد ايضا انهم يقسمون الحيوان الى قسمين الى طاهر ونجس. سيرون ان الانسان صغره طاهر وهذا سياج الكلام عنه

29
00:10:06.750 --> 00:10:30.550
وكذلك الحيوان مع كل اللحم سوره طاهر وكذلك السنور ما دون في الخلقة. السنور التي هي القطة والهرة. هذه تعرف بالسنور عند الفقهاء. ويتسمى القطة وكذلك الهرة يرون الهرة وما دون مثلا الفارة العقرب وغير ذلك من هذه الحيوانات الصغيرة يرون انها

30
00:10:30.550 --> 00:10:55.050
ظاهرة الا ان لهم كلام في الهرة فيما لو قالت نجاسة كلامنا هنا مجمل اذا هذه الظاهرة عندهم صغر الانسان صغر مأكول اللحم كذلك ايضا هناك ايضا حيوانات مختلف فيها. هناك ثم نأتي بعد ذلك الى ماذا؟ الى القسم الاخر

31
00:10:55.300 --> 00:11:16.850
الثلاثة التي قلنا زور الانسان حيوان مأكول اللحم السنور وما دونها في الخلقة هذه الثلاثة طاهرة عندهم نأتي بعد ذلك الى القسم الاخر وهو ايضا يقسمونه الى قسمين الاسم الاول والنوع الاول منه هذا نجس قولا واحدا وهو الكلب الخنزير

32
00:11:17.000 --> 00:11:40.850
وبذلك يلتقون مع الشافعية في القلب والخنزير النوع الاخر مختلف فيه. وهي السباع التي ذكرها الحنفية سباع الطير وكذلك سباع الدواب فهذه يرون انها نجسة. هذا هو المشهور المعروف بالمذهب. ولكن هناك رواية او فهم فهمه ماذا

33
00:11:40.850 --> 00:11:59.750
علماء المذهب لان فيها رواية اخرى استنتج منها عدم نجاسة هذه كلها اقوال مجملة لا قصرها لكم انا اصور هذه المسألة الطويلة. اذا المالكية كما عرفتم كل الاسار طاهرة قولا. القول الاخر يستثنون الخنزير. الشافعية

34
00:11:59.750 --> 00:12:22.100
يجتدون الكلب والخنزير الحنفية كما رأيتم يقسمون الحيوان لاربعة اقسام اقول اللحم فهو طاهر سباع البهائم الدواب نجسة سباع الطير ليست نجسة لكنها لكنه لا يطهر بسوريا الحمار وكذلك البغل مشقوق في طهارته. الحنان

35
00:12:22.100 --> 00:12:45.650
لا يقسمون الحيوان الى قسمين قاهر وهو مأكول اللحم. وكذلك ايضا السنور وما دونها في ويضيفون ثالثا الانسان ثم يأتون الى القسم الاخر وهو غير الطاهر ويقسمونه الى قسمين. نجس قولا واحدا وهو ماذا

36
00:12:45.650 --> 00:13:07.450
والخنزير ومختلف فيه وهي شفاع الخير وسباع اعتقد انني اعطيتكم ملخص سريع لما يدور في المذاهب. حتى نتصور ما يذكره المؤلف وما سيريده من ادلة حول هذه الاقوال قال ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب

37
00:13:07.650 --> 00:13:29.800
هو مذهب الشافعي ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب وهو مذهب ابن القاسم ومنهم من ذهب هنا كما ترون احيانا يفصل داخل المذهب المالكي لانه يعرفه نحن في هذه التفصيلات المذهبية لا نعرض لها لاننا لو دخلنا فيها

38
00:13:30.000 --> 00:13:51.200
يعني ضاع وقتنا ونحن نريد ان نأخذ اصول المسائل ووصول الاقوال قال ومنهم من ذهب الى ان الاسحار تابعة للحوم فان كانت النبوة يشيرون الى مذهب الحنفية. يشير الان الى ان الاسار تابعة للحوم يشير الى مذهب الحنفية. لكنني اقول هذا قول

39
00:13:51.200 --> 00:14:09.000
يعني لا يستطيع عن طريق ان يؤدي مذهب الحنفية تفصيلا ولا تدقيقا نعم. ولذلك لاحظوا هذا الحنفية كما رأيتم جعلوها اقساما اربعة فهل ما ذكره المؤلف يدل على ذلك دلالة واضحة او انه يدل عليها اجمالا

40
00:14:09.950 --> 00:14:33.550
قال ومنهم من ذهب الى ان الاسحار تابعة للحوم وان كانت اللحوم محرمة فالاسحار نجسة وان كانت مكروهة فالاسحار مكروهة وان كانت مباحة فالاسار ظاهرة واما سؤل المشرك فقيل انه نجس. وقيل انه مكروه. كان يشرب الخمر

41
00:14:33.650 --> 00:14:54.050
هذا ذكره عن ابن القاسم وسور المشرك ليس فقط عند ابن القاسم وانما موجود في المذاهب الاخرى الحنابلة كذلك ايضا لما يأتون الى سور الانسان يقولون اسعار الانسان كلها ظاهرة حتى الان. لكن في رواية المذهب ان سور الكافر غير طاهر والسبب انما المشركون نرجس

42
00:14:54.750 --> 00:15:17.800
قال واما سور المشرك فقيل انه نجس. وقيل انه مكروه اذا كان يشرب الخمر. انا لا اريد يعني اعلق على هذه الكلمات لان  قال وهو بدر بن القاسم وكذلك عنده جميع اسعار الحيوانات التي لا لا تتوقى النجاسة. لا تتوقى النجاسة غالبا

43
00:15:17.800 --> 00:15:36.850
مثل الدجاجة المقلاة والابل الجلالة والكلاب المقلاة جعل الابل الجلالة يقصد به لتاكل المجلة تعرفونها يعني هذا بعض الناس يسميه الموت الذي يخرج من الحيوان يأكله وهي تأكل النجاسات كذلك بعض الدجاج يأكل النجاسات

44
00:15:37.200 --> 00:16:02.050
وما طريقة ماذا تطهيره؟ كذلك ايضا بعض الحيوانات الاخرى اقول النجاسات ايضا قال وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة اشياء احدها ننتقل لهذا وسبب اختلاف ثلاثة اشهر يعني يعني الخلاف لم يكن سببه واحدا وانما هي امور ثلاثة. اولها

45
00:16:02.800 --> 00:16:31.500
قال احدها معارضة القياس في ظاهر الكتاب. معارضة القياس لظاهرك ولننتبه لهذا. نعم. قال والثاني معارضته لظاهر الاثار. معارضته لظاهر الاثر معارضة الاثار بعضها بعض اذا هناك تعارض كما يقول نحن هنا لا نريد ان نوازن بين قياس وكتاب لكن نحن

46
00:16:31.500 --> 00:16:54.150
لن نسير مع المعلم المؤلف لا تنسوا هنا لا تنسون انه يذكر ايضا مذهب الحنفي يعني معلوم ان مذهب الحنفية في اخبار الاحاد ويشير ايضا الى هذا اذا هنا يذكر انه في معارضة بين بين القياس وبين الكتاب وقصد هنا ان دلالة الكتاب ليست هنا يعني

47
00:16:54.150 --> 00:17:12.700
انه ذكر انما المشركون فانه رجس بالنسبة لماذا لا تنزيل وفي وفي الكلب فكلوا من ما امسكنا عليكم ولم يأمروا برسم لكن يأتي الاخرون ويقولون الرسول امر بغسله. وحتى لو ما امر بغسله فانه

48
00:17:12.700 --> 00:17:32.700
معفو عنه لانه مما تعم به البلوى هذه ايضا اجابات للاخرين الذين يقولون بنجاسته. المالكية كما هو معلوم يرون ان الامر بغسل الانام منه انما هو امر تعهدي ولكن نظن ان في هذا الزمن يعني اظهر العلة وبين انه يوجد

49
00:17:32.700 --> 00:17:52.700
في لعاب الكلب مادة لا يزيلها الا التراب هل يزيلها غيرها؟ منذ زمن والفقهاء اختلفوا. هل يقوم مثلا الصابون والاشنان مقام التراب او لا يقولون مقام العلماء يختلفون فيما مضى. الان جاء الطب واثبت انه يوجد في لعاب الكلب مادة سائلة لا يزيلها

50
00:17:52.700 --> 00:18:11.700
قد يذكر عنها زمان ربما اذا ضجت شيء جديد الله اعلم قال اما القياس هو انه لما كان الموت من غير زكاة انتبهوا القياس ونجا ان الموت من غير ذكاة يريد ان يجعل سبب النجاسة وسرها هو الموت

51
00:18:11.950 --> 00:18:32.050
الماء فاذا مات حيوان فهو نجس تعلمون قصة في ميمون عندما مر بها وقيل انها ميتة فهل اخذتموها فانتفعتم بجلدها اذا هنا الزكاة هي سبب الدعارة. اذا مات الحيوان من غير تذكية

52
00:18:33.000 --> 00:18:48.000
او مثلا اميت من غير ان يذكى الزكاة الشرعية المعروفة هنا هذا هو القياس الذي يريد ان يذكره المؤلف فانتبهوا. نعم. يعني يريد ان يبين لنا ان سبب النجاسة هو

53
00:18:48.300 --> 00:19:09.550
مدى الموت  قال فهو انه لما كان الموت من غير زكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع وجب ان كان يعني مات كذا والمنخنقة والمتربية والنقيحة وما اكل السبع هذه كلها ما لم تدرك

54
00:19:09.550 --> 00:19:32.350
وبكى هذه كلها داخلة ولذلك العلماء تجد انهم يعني العلماء الذين يبحثون يأتون مثلا الى الاية التي في سورة المائدة التي ذكرت اشياء ان عشرة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية

55
00:19:32.350 --> 00:19:47.100
النصيحة وما اكل السبع الا ما ذبح على النسك عشرة ثم نأتي بعد ذلك الى سورة الانعام ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او

56
00:19:47.100 --> 00:20:03.550
او لحم خنزير فانه ردس او فسقا هل به لغير الله. هنا اربعة اذا هنا لان الاية هنا اجملت فجابت ادخلت اصناف الميتات تحت صيف واحد فلم تذكر النصيحة ولما قال السبع الى غير ذلك

57
00:20:03.850 --> 00:20:27.100
ولا المتردي ولا غيره لكن هناك في اية المعدة فصلت فتلك اجملت وهذه ماذا فصلت؟ اذا المهم هنا ان المؤلف يريد ان  ان الاصل هنا القياسي ان الذكاء هي سبب لطهارة الحيوان. فاذا مات الانسان من غير ذكاء فهو نجس. هذا الاصل الموجود

58
00:20:27.400 --> 00:20:41.650
اذا كان الامر كذلك فلماذا نحكم على حيوان حي بانه نجس؟ هذا الذي يريد ان يصل اليه يعني يريد ان يقول اذا كنا نقول ان موت الحيوان من غير ذكاة

59
00:20:41.800 --> 00:21:01.150
هي نجاسة معنى هذا مفهومه ان حياته هي طهارة. ان الحي طاهر قال وجب ان تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان واذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين

60
00:21:01.400 --> 00:21:29.100
وكل طاهر العين فصغره طاهر. رأيتم هذا؟ يعني يريد ان يقول اذا كانت الزكاة عدم الذكاء هي سببنا وان الزكاة سبب طهارته. مفهوم هذا ان الحيوان الذي لم طاهر واذا كان طاهرا سكره طاهر ايضا. هذا هو المراد الذي يريد ان يصل اليه. يعني رتب هذه الترتيب المنطقي

61
00:21:29.250 --> 00:21:53.550
قال وكل طاهر عين وسكره طاهر واما ظاهر الكتاب فانه عارض انه عارض هذا القياس بالخنزير والمزنك. انه عارض هذا القياس يعني الكتاب يقول عارض ظاهر الكتاب الكتاب نصا صريحا لا يقال عرف العصر يؤخذ ويسلم

62
00:21:53.650 --> 00:22:08.500
اذا دعوا الى الله ورسوله يقول سلمنا واطعنا مكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرة من امرهم. لكن القضية قضية فهم يختلف فيها العلماء ما المراد

63
00:22:08.500 --> 00:22:29.750
كلمة رجس فانه وما انما المشركون ناجس ما معنى نجس؟ هل المراد؟ النجاسة المعروفة هذه اللي هي نجاسة الابدان او غيرها نجاس معتقد يعني هذي فيها كلام للمفسرين وغيره. هذا الذي المؤلف ولذلك ظاهر الكتاب

64
00:22:30.450 --> 00:22:46.450
قال واما ظاهر الكتاب فانه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك وذلك ان الله تعالى يقول في الخنزير. ما قال عارض بالنسبة لانه بالنسبة القرآن يدل ظاهره على انه طاهر

65
00:22:46.450 --> 00:23:01.300
الله امر باكل ما امسك عليه قال فانه رجس وما هو ردح في عينه فهو نجس لعينه؟ ها ما هو ردس في عيني؟ يعني اذا كانت ذاته رجل فهو كذلك نجس

66
00:23:02.300 --> 00:23:22.150
قال ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط ومن لم يستثني اثنوه لان الاية ذكرته. نصت عليه فانه رجس. نعم قال ومن لم يستثنه حمل قوله رجس على جهة الدم له

67
00:23:22.400 --> 00:23:45.150
واما المشرك ففي قوله تعالى انما المشركون نجس فمن حمل هذا ايضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين ومن اخرجه مخرجا يعني على ظاهره التي هي النجاسة المعروفة نعم. قال ومن اخرجه مخرج الذم لهم ورد قياسه

68
00:23:46.350 --> 00:24:08.350
نعم قال واما الايثار وقال مما زادت المشركة وسيأتي يعني الكلام عن هذا لا وجهة الذين يقولون بان يعني السن لا علاقة له في قضية مسلم او ماذا او كافر لان الرسول توظأ من مزادة مشركة

69
00:24:08.350 --> 00:24:27.550
كان يتعامل معهم وايضا مؤلف ما تعرض للحمار وجهة الذين يقولون بان سوره مثلا غير نجس وقذاك البغل لانه كان ويحتكون بها ويتصلون بها وهي مما يختلط بهم كثيرا ولا يوم ان تكون ماذا

70
00:24:28.000 --> 00:24:52.050
تشرب من المياه التي تعد للوضوء وغيرها قال واما الاثار فانها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. اه واما الاثار فانها عارضت هذا القيام الذي هو ان الذكاء هي سبب ماذا؟ الطهارة وعدم دليل على النجاسة عارضت هذا في الكذب لانه

71
00:24:52.050 --> 00:25:12.400
ورد فيه نص حديث متفق عليه بل رواه الجماعة في روايات بعض روايات في مسلم في غيره وكذلك بالنسبة للهند وكذلك بالنسبة ايضا بالشبع. قال اما الكلب فحديث ابي هريرة المتفق على صحته. من الادلة

72
00:25:12.400 --> 00:25:33.500
المؤلف هنا تذكرون حديث القلتين هو صالح الحجة للذين يقولون في ان السباس ارها طاهرة وحجة للذين يقولون ماذا لانها غير طاهرة لان الحنفية يستدلون بالحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوب من السباع والدواب

73
00:25:33.750 --> 00:25:52.800
وقال اذا بلغ المعاق قلتين لم يحمل خبثا ولكنهم يستدلون به من عن طريق دليل الخطاب اي مفهوم المخالفة الذي بينه سابقا هو الشافعية والحنابلة يردون عليهم. لانكم لا تحتجون اصلا بدليل الخطاب مفهوم المخالفة

74
00:25:52.800 --> 00:26:09.400
فكيف تحتجون بهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله سبع مرات. هنا بعضهم يقول هنا ولغى الكلب ما قال ولغ في

75
00:26:09.900 --> 00:26:26.700
انما اذا ولغ الكلب فينا يا حبيبي وهو عام قد يكون الاله فيهما وقد لا يكون فيهما وان كان الغالب انه فيه مال يعني وقال فليرقه في بعض الروايات وكونه يراك انما يدل على ان فيه ماء

76
00:26:27.950 --> 00:26:49.550
قال وفي بعض طرقه اولاهن بالتراب. وهي عند مسلم ايضا. في بعض طرقه عند مسلم في بعضها وعفروها وهي كذلك عند مسلم وغيره نعم في بعضها وعد. يعني هذا الحديث كله بجميع طرقه حديث صحيح لا اشكال فيه بعض الفاظه متفق عليها وبعض

77
00:26:49.550 --> 00:27:13.150
في حديث صحيح قال واما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم طهور الاناء اذا ولغ فيه الهر ان يغسل مرة او مرتين. هنا شكر هنا ان يؤى ان يغسل اذا ولغ فيه الهر

78
00:27:13.150 --> 00:27:27.050
ان نوصل مرة او مرتين قال وقرة ثقة عند اهل الحديث. في بعض ايضا جاء حديث اخر طهور الغنى اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا واذا ولغ فيه الهر ان

79
00:27:27.050 --> 00:27:48.250
مرة او مرتين واما السباع فحديث فحديث ابن عمر المتقدم عن ابيه. تعرفون حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل حديث الكلتين قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب

80
00:27:48.300 --> 00:28:10.850
فقال ان كان الماء قلتين لم يحمل خبثا واما تعارض الاثار في هذا الباب هناك كلام للعلماء فيه يعني قضية الذين يستدلون بان الماء يعني انها لا تتنجس انها سلطان اذا بلغ الماء قلتين يقولون ايضا هذه

81
00:28:10.850 --> 00:28:30.400
السباع كان من بينها الكلاب وانقلاب نجسة منصوت عليها. ولذلك نهي عن المال وجود هذه فيه. ولا يمنع ان الكلاب كانت تبول فيه ايضا. والاخرون يقولون  انما هذا دليل على ان السباع نجسة الذين يقولون في ماذا؟ بان اسعار السباع نجسة

82
00:28:31.550 --> 00:28:51.100
قالوا اما تعارض الاثار في هذا البلد ايضا من الادلة. ايضا مع هذا عند ابن ماجة وان كان الحديث ايضا ضعيف يعني فيه ضعف معروف ان الرسول سئل عن الحياظة التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والدواب وفي بعض الروايات الكلاب

83
00:28:51.100 --> 00:29:13.150
فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور وقصة عمر ايضا لما كان معه بعض الصحابة مروا بحيض فتقدم عمرو العاص فسأل ماذا الحوض عن ماذا عن هذا الحوض طرده السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض

84
00:29:13.250 --> 00:29:33.150
لا تخبره  قال قالوا اما تعارض الاثار في هذا الباب ومنها انه روي عنه انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تلدها الكلاب والسباع فقال

85
00:29:33.250 --> 00:29:55.400
انها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا. هذا هذا كما قلنا عند ابن ماجة وهو يضعفه العلماء بهذا العلم قال ونحو ونحو هذا حديث عمر الذي رواه هنا المؤلف ترون يعني له يعني امور يعني يأخذها البعض عليه وقال ومثله حديث عمر

86
00:29:55.400 --> 00:30:16.750
ونحن لدينا مصطلح ان الحديث ما رفع الى الرسول عليه الصلاة والسلام. والاثر ما وقف به عند الصحابي. وهذا حقيقة ليس حديثا على المصطلح الذي اصطلح عليه لكن ليس معنى هذا انه يعتبر خطأ علمي لكن على المصطلح ان الحديث هو ما رفع الى الرسول

87
00:30:17.000 --> 00:30:41.200
بعضهم يتسامح ويسميه ماذا ويسمي الكل اثرا الشاهد هو يريد هنا الاثر الذي اشرت اليه قبل قليل وهو لما قدموا انه اذن وانا كنت اتحدث عنه قدموا على حوض قام عمرو بن العاص فسأل صاحب الحول قال اترد عليه السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض

88
00:30:41.200 --> 00:30:58.800
لا تخبره في رواية لا تخبرنا انا نرد على السباع وترد علينا. ايضا هذا الاثر هل هو صحيح او لا هناك من اورده وسكت وهناك من تكلم عنه وقالوا ان فيه علتان ارسال وانقطاع

89
00:30:59.550 --> 00:31:17.950
ونرجع مرة اخرى الى حديث القلتين وهو الصحيح سئل عن الماء وما ينوبه من السباع قال وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الحوض لا تخبرنا وانا نرد على السباع وتلد علينا

90
00:31:18.000 --> 00:31:37.250
وحديث ابي ابي قتادة ايضا الذي خرجه مالك ان كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه ابنة اخيه كما ورد في الحديث اعدت له ماء ليتوضأ فاقبلت اليه هرة هرة

91
00:31:37.450 --> 00:32:02.700
فاصغى يعني امانة لها الاناء فشربت فكب فتعجبت جلست تنظر اليه صوبت نظرها نحو ابي قتادة فهو ادرك ذلك انك تنظرين الي في بعض الروايات قالت نعم واخبرها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وورد ايضا في هذا حديث عن

92
00:32:02.700 --> 00:32:18.500
عائشة رضي الله عنها انها ليست بنجس وبعض الروايات انما من الطوافين عليكم او الطوافات اذا تعددت الروايات. اما حديث قرة الصحيح انه ذكره قبل هذا اخشى ان لا يتعرض له نعم

93
00:32:18.800 --> 00:32:40.700
قال فاصغى لها الاناء حتى شربت ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات واختلف العلماء لكن هنا قلت لكم هناك وقفة للفقه ومن هنا توسع الفقه الاسلامي وامتن

94
00:32:40.750 --> 00:33:06.650
ويعني يعني اصبحت افاقه يعني رحبة نتيجة ان الفقهاء رحمهم الله يشرعون على المسائل ويخرجون عليها وكثيرا ما تكون هذه وقاية وانتم ترون سوى الذي يتكلم عن الماء الان اذا كرر الصحي هذا الذي يوضع في المكرر هذه الادوية التي توضع في المياه

95
00:33:06.850 --> 00:33:26.200
هذه كثير مثلا نجد ما يشابهها تكلم عن الفقه اذا هذا ايضا الذي تكلم عنه المؤلف يعني مسألة قيدها الفقه بان هذه ذرة على القول بان عند من اكثر العلماء بل عامتهم بانها غير نجسات

96
00:33:26.400 --> 00:33:43.850
ما عدا من عرفتم هؤلاء ايضا يفرقون بين ان تكون مطلقة وبين ان تكون نجاسة في حالة اكلها النجاسة عند بعض العلماء ان من يتوقف ايضا فيما تتناولهم النار وغيره

97
00:33:44.050 --> 00:33:59.450
ولذلك بعضهم يرى انها حتى تغيب وتعود وبعضهم يقول تترك فترة حتى يزول ما فيها او انها تشربها مرة اخرى او نحو ذلك فيه تفصيل  قال فاختلف العلماء في تأويل هذه الاثار

98
00:33:59.800 --> 00:34:23.850
ووجه جمعها مع القياس المذكور اظن القياس استقر في اذهانكم وهو قضية الذكاة قال فذهب مالك بالامر باراقة سؤل الكلب وغسل الاناء منه الى ان ذلك عبادة غير معلنة. لماذا ذكر هذا وقال الامام مالك بذلك؟ يعني يمر بنا قضية عبادة

99
00:34:23.850 --> 00:34:46.200
غير معينة عبادة معقولة بالمعنى وعبادة غير معقولة المعنى هنا كثرة العلماء كثرة الكلام فيها تظل المشكلة عند الطلاب. يعني عبادة معقولة المعنى يدركها العقل فنحن تحدثنا عن الوضوء وقلنا له منظرا ناحيتان

100
00:34:46.450 --> 00:35:08.000
عبادة وايضا اضاف فيه فمن يقول بانه يشترط فيه النية قل هو عبادة لحظة من يقول ايضا هو ليست النية شرطا فيه يلحق به قضية النظافة وهو لا شك فيه عبادة هو عبادة في نفس الوقت لانه طاعة لله

101
00:35:08.050 --> 00:35:23.800
واستجابة لما وجه للرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الطهور شطر الايمان لكن ايضا معنى عباده معللة يعني معروفة العلة

102
00:35:23.850 --> 00:35:40.350
يعني نقف على كلنا نستطيع نعللها لكن انا الان لما اصبح يقولون بان العلة ظهرت في اللعاب وان فيه مادة وكذا اعتقد انه ظهر في العلة وبذلك يتبين هذا الاعجاز

103
00:35:40.450 --> 00:35:56.550
الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وما اخبر عنه ايضا قبل اجيال كثيرة نجد ان بعض الامور اكتشفت في هذا الزمان الذي تقدم فيه الطب وغير ذلك من الامور

104
00:35:56.750 --> 00:36:16.700
قال فذهب مالك في الامر باراقة سور الكلب وغسل الاناء منه الى ان ذلك عبادة غير معللة وان الماء الذي ينب فيه ليس بنجس ولن يرى اراقة ما عدا المال من الاشياء التي يلغو يلغ

105
00:36:16.700 --> 00:36:38.050
فيها الكلب في التي يله فيها الكلب في المشهور عنه وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له ولانه ظن ايظا يعني هنا الامام مالك يعني وجد الامر بين متردد بين الحديث وبين الله سبحانه وتعالى يقول

106
00:36:38.050 --> 00:37:05.450
شأن الكلاب في الصيف فكلوا مما اسم الله عليه وهنا امر بالاكل منه ولم يقيد ذلك بالغسل ورد في احاديث لعل اذكر لك العلما انه ورد في الحديث الامر وحتى قاروا لو لم يرد الامر بغسلها فهذا معفو عنه لانه مما تعمده البلوى انتم تعلمون ما تعموا به البلوى يعفى عنه

107
00:37:05.950 --> 00:37:27.950
هناك امور كثيرة نجدها ان الشريعة كما قلنا بنيت على قال فاختلف العلماء في تأويل هذه الاثار ووجه جمعها مع القياس المذكور فذهب مالك في الامر باراقة لا نريد يعني هو يقصد بالاثار من الاحاديث وحقيقة فيها اثار

108
00:37:27.950 --> 00:37:52.650
من ذلك اثر عمر رضي الله عنه الذي مر بنا بالامس فذهب مالك في الامر باراقة سؤل الكلب وغسل الاناء منه. الى ان ذلك عبادة غير معللة. هذا يعني للمالكية الا ان الامر بغسل الاناء في ذكر العدد وفي اراقة الماء انما هو تعبري

109
00:37:52.950 --> 00:38:12.950
واصحاب المذاهب الاخرى يعترضون على ذلك ويقولون ليس الامر تعقدي وانما العلة قد تكون واضحة في هذا الامر. ولو كان الامر لما امر باراقة الماء لانه لو كان تعبديا معنى ذلك ان السورة ليس بنجس. فلماذا يراق الماء ويصاب

110
00:38:13.850 --> 00:38:30.550
وان الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس ولم ير اراقة ما ما عدا ما عدا الماء من الاشياء. مع انه ايضا ويعترض انه لم يرد تنصيص في الحديث على الماء وانما فيه اذا ولغ

111
00:38:30.600 --> 00:38:48.250
الكلب في اناء احدكم وفي بعض الروايات طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ولم يرى اراقة ما عدا الماء من الاشياء التي يلغ فيها الكلب للمشهور عنه ولذلك كما قلت لمعارضة ذلك القياس له

112
00:38:48.800 --> 00:39:15.350
ولانه ظن ايضا انه ان فهي منه ان الكلب نجس العين عارظه ظاهر الكتاب. لكن والمخالفون للمالك يقولون الله سبحانه وتعالى امر بالاكل مما امسك وكلوا مما امسكنا عليكم الرسول عليه الصلاة والسلام امر بغسل ذلك فنجمع بين الامرين ونحن مطالبون بان نأخذ

113
00:39:15.350 --> 00:39:31.700
بامر الله سبحانه وتعالى قمنا بامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولانه ظن ايضا انه ان فهم منه ان الكلب نجس العين. عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم

114
00:39:31.700 --> 00:39:57.350
يريد انه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته وايد هذا نجد ان الامام الشافعي في كتبه المعروفة ينص على ان العلة في تطهير الاله انما هي مرتبطة بماذا بلعاب الكلب وهذا ما ايده الطب كما ذكرنا بالامس. يعني الشافعي نص على هذا وان الامر متعلق بلعاب الكلب

115
00:39:57.350 --> 00:40:17.350
وان السر من اراقة ما في الاناء وفي غسله سبعا انما هو لاجل لعابه. لكنه ما ذكروا ما في اللعاب وجاء الطب بعد ذلك فبين كما ذكروا ان فيه مادة لا تزول الا بالتراب. هل تزول بمواد اخرى

116
00:40:17.350 --> 00:40:35.550
امر يحتاج الى تبين النداء قال وايد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد فقال ان هذا لذلك سترون ان قضية العدد سيأتي بها الحنفية فيأخذون

117
00:40:35.550 --> 00:40:55.550
يجزئون الحديث الى قسمين فيأخذون بجزء منه وهو نجاسة الكلب. ولا يأخذون بالقسم الاخر المتعلق بالعدد. لان اصلهم المعروف بل هو الاصل العام ان الاصل في غسل اي موضع وقعت عليه النجاسة انما هو لذهاب

118
00:40:55.550 --> 00:41:16.700
الى النجاسة قال فقال ان هذا ان هذا الغسل انما هو عبادة ولم يعرج على سائر تلك الاثار لضعفها عنده واما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ولم يعرج على سائر تلك هو يقصد الاحاديث يعني فيها اثار وفيها

119
00:41:16.700 --> 00:41:33.650
سلام لكن يوجد من بين الاحاديث ما هو حديث صحيح ومنها حديث القلتين ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والثواب فقال اذا بلغ اذا بلغ الماء قلتين لم

120
00:41:33.650 --> 00:41:50.750
وفي رواية لم ينجز. قال واما الشافعي فاستغنى الكلب من الحيوان الحي انه ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سوره وان لعابه هو النجس لا عينه اي من احسن وان لعابه هو

121
00:41:50.750 --> 00:42:06.150
وان لعابه هو النجس لا عينه فيما احسب وانه يجب ان يغسل الصيد منه. ولذلك ترون هناك اختلاف كبير بين الفقهاء لكننا ما ندخل في قضية التفصيلات في مثلا لو وقع مثلا

122
00:42:06.150 --> 00:42:21.750
مثلا في بير فتفتت لحمه وشعره هل يؤثر شعره او لحمه او لا فيه كلام لهم؟ بعضهم يرى ان الشعر حتى في يا ولد النجسة وكذلك الى الظفر والقرن وغير ذلك لا تأثير لها

123
00:42:22.250 --> 00:42:44.850
وانه يجب ان يغسل الصيد منه. وكذلك استثنى الخنزير. الشافعي ادرك ايضا يعني الشافعي اراد ان يربط بين الاية  لا يا جهاد بالاكل منه واطلقت في الحديث انه يغسل. افي الجمع بين الامرين نكون قد اخذنا بدليل الكتاب والسنة

124
00:42:45.150 --> 00:43:07.300
وان لعابه والنجف قال وكذلك سد الخنزير لمكان الاية المذكورة واما ابو حنيفة فانه زعم ان المقهو من هذه الاثار الواردة بنجاسة سؤل السباع والهر انتبهوا لمذهب ابي حنيفة هو الذي يحتاج الى انتباه نعم قالوا واما ابو حنيفة فانه زعم ان

125
00:43:07.300 --> 00:43:31.250
المرفوع من هذه الاثار الواردة اولا المؤلف ويعني بعض الفقهاء بكلمته زعم ولا يريد بزعمه ولا انه فقط يعني انما يريد ان يدعى او ذهب بمعنى ذهب يعني نعم واما ابو حنيفة فانه زعم ان المفهوم من هذه الاثار الواردة

126
00:43:31.400 --> 00:43:47.500
في نجاسة سؤل السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها وان هذا من باب بالنسبة للهلة الكراهة فهو لا يساوي بينه وبين الكلب فلننتبه لهذا نعم وان هذا من باب

127
00:43:47.500 --> 00:44:11.250
يريد به العام فقال الاسحار تابعة للحوم الحيوان واما بعض الناس يدرون ان الحنفية قسموا اسار الحيوانات الى اربعة اقسام مأكول اللحم وهذا عندهم ظاهر السور ثم بعد ذلك سباع الدواب وقال واسعارها نجسة الاسد والذيب مثلا واشباهها

128
00:44:11.300 --> 00:44:31.300
ثم بعد ذلك ايضا ما يتعلق بالطيور سباع الطيور كالباجي والصقر مثلا وهذه قالوا ليست بنجسة انه لا يتوضأ بسورها ثم اخيرا جاءوا بالقسم الرابع وهو الحمار والبغل وقالوا مشكوك فيه

129
00:44:31.300 --> 00:44:56.800
فيما وقالوا لا يتوضأ بسورهما لقيام الشك في ذلك قال واما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الاراء المتفرقة داخل المذاهب ومنها اراء ابن القاسم التي ذكرها وهو من تلاميذ الامام مالك ومن اصحاب الامام مالك صاحب المدونة الذي رواها عنه

130
00:44:56.800 --> 00:45:15.500
قال واما بعضهم فحكم بطهارة سؤل الكلب والهر فاستثنى من ذلك السباع فقط اما سور فيما يتعلق بالهر ورد حديث قرا وفيه اشارة الى انها الى نجاستها ثم جاء حديث ماذا

131
00:45:15.500 --> 00:45:32.750
اصح منه وهو صريح عندما اصغى لها الاناء فشربت فنظرت اليه كبشا فذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال انها ليست بنجس انما هي او ان من الطوافين عليكم او الطوافات

132
00:45:33.100 --> 00:45:52.350
اما سور الكلب قال فاستثنى من ذلك السباع فقط اما سور الكلب فلعدل المشترك في غسله معارضة ظاهر الكتاب له. يعني الحنفية هنا فرقوا بين ما يتعلق بالحلق بالكلب قسموه الى قسمين. اول

133
00:45:52.350 --> 00:46:11.550
قالوا بنجاسته لكنهم قالوا ان العدد هنا لا معنى له ليس مقصودا لان المعروف في ازالة المعروف فيما يتعلق بتطهير النجاسات انما هو زوال العين وليس العدد قال ولمعارضة ظاهر الكتاب له

134
00:46:11.650 --> 00:46:36.650
ولمعارضة حديث ابي قتادة له اذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل انها من الطوافين. فمعنى هذا ان ما ليس بطواف اذا ماذا؟ فهو نجس قال والكلب طواق واما الهرة فمصيرا الى ترجيح حديث ابي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر

135
00:46:36.650 --> 00:46:57.450
وما ورد في معناه لمعاذ ابن عمر حتى ننبه ننبه اليه حديث ابن عمر هو الذي ورد في الكلتين وقوله حديث عمر ليس حديث انما هو اثر فلننتبه. يعني المؤلف هنا مصطلحه انه يطلق على الاثر يعني الموقوف على الصحابة اي على رأي الصحابي انه

136
00:46:57.450 --> 00:47:11.850
او اثرت ويطلق على الحديث انه اثر. والتدقيق في ذلك ان الحديث ما رفع الى الرسول عليه الصلاة والسلام والاثر ما هو على الصحابي اي ما هو من اقوال الصحابة

137
00:47:12.300 --> 00:47:28.350
قال وما ورد في معناه لمعارضة حديث ابي قتادة له بدليل الخطاب وذلك انه لما علل عدم النجاسة بالهرة بسبب لا ننسى ان الحنفي لا يأخذون بمفهوم المخالفة الذي هو يسمى

138
00:47:28.350 --> 00:47:44.700
دليل الخطاب وله انواع عشرة اشرنا اليها فيما مضى نعم وذلك انه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهم منه ان ما ليس بطواف وهي السباع اسعارها محرمة

139
00:47:44.850 --> 00:48:03.950
ممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم واما ابو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سور الكلب ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة لا يرى العدد لانه خالف الاصول لان ما ورد

140
00:48:04.100 --> 00:48:30.000
من ادلة من نصوص في هذه المسألة في عامتها انما هي تدل على ان المقصود من ازالة النجاسة من التطهير من النجاسة هو زوال عينها. فلماذا يربط بعدد قال ولم يرى العدد في غسله شرطا في طهارة الايذاء الذي ولغ فيه. لانه عارض اذا ولغ

141
00:48:30.000 --> 00:48:48.800
الكلب فينا يحدكم فليغسله سبعا. في بعض الروايات ولاهن في التراب وفي بعضها الثامنة بالتراب. اذا العدد ورد في الحديث ابو حنيفة لا يرى العدد لماذا؟ لانه يرى ان المقصود هنا هو زوال عين النجاسة

142
00:48:49.150 --> 00:49:06.150
قد تزول بغسلة وبغسلتين اكثر من ذلك ولماذا يربط بعاداته لكن الحديث له حكمة وفيه سر من الاسرار الا وهو ما ظهر من ان في لعابه مادة يحتاج ماذا بعد هذا

143
00:49:06.150 --> 00:49:26.150
المتكرر لاستخدام التراب فيها. مادة لزجة. وانتم ترون في المواد اللزجة لو وقع على يد الانسان شيء من الادهان وما يسمى بالديزل هذي المحروقات او الزيوت التي تستخدم في السيارات يحتاج الى عدة غزلات حتى يرفع ذلك ماذا عن

144
00:49:26.150 --> 00:49:45.700
اذا هذي تحتاج الى تكرار الغسل في الصابون وربما لا يؤثر الصابون فيحتاج الى مادة اخرى لترفع ذلك عنه اذا اللزوجة لها اثر انها تلصق بالغنى وبالجسم ولذلك ارشد الرسول عليه الصلاة والسلام الى ذلك وهو عليه الصلاة

145
00:49:45.700 --> 00:50:10.700
والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لانه عارض ذلك عنده القياس في غسل في غسل النجاسات اعني ان المعتبر فيها انما هو ازالة العين فقط وهذا على عادته في رد اخبار الاحاد في مكان الحنفية يردون اخبار الاحاد ويرون انها تعتبر مثابة

146
00:50:10.700 --> 00:50:37.300
والناس لا يتم بخبر احد وهذه قضية اصولية معروفة عند الحنفية والجمهور يخالفونهم في ذلك وهذا على عادتي في رد اخبار الاحاد لمكان معارضة الاصول لها قال القاضي فاستعمل انتبهوا ايها الاخوة هذه كلمة كثيرا ما يكثر صاحب بداية المجتهد فيقول قال القاضي واذا قال هذه الكلمة فهو

147
00:50:37.300 --> 00:50:53.400
يقصد نفسه وليس ذلك عيبا ان يقول الانسان عن نفسه قال القاضي او قال الشيخ وقال مقيده او قال كاتبه. فهو اذا قال قال القاضي فهو يقصد نفسه فان اراد غيره يقول قال القاضي فلان

148
00:50:54.550 --> 00:51:14.600
قال القاضي فاستعمل من هذا الحد ما استعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا. ما هو الذي استعمله اذا ولغ القلب فينا يا احدكم فليغسله الى هنا. معنى هذا ان الكلب نجس. فوقف عند نجاسة الكلب

149
00:51:14.750 --> 00:51:34.750
لكنه عندما جاء عند العدد قال لا لا مفهوم له. لماذا؟ قال لان المعروف في تطهير النجاة هو زوال عينها. وان كانت بالثوب احدى لا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه ثم

150
00:51:34.750 --> 00:51:58.600
بالماء ثم تصلي فيه. وكذلك فيما يتعلق بالبقعة كما رأيتم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء وكذلك ايضا فيما يتعلق ببدن المصلي انه يحتاج ان يطهرهم ماذا من النجاسات؟ فيما لو كان عليه دم او بول او غير ذلك. اذا الامور الثلاثة لابد من تطهيرها

151
00:51:58.600 --> 00:52:14.950
غدا والبقعة التي يصلى عليها سواء كانت ارضا او فراشا وكذلك ما يتعلق بما يلبسه الانسان قال اعني انه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الاصول ولم يستعمل معارضة منه الاصول

152
00:52:15.250 --> 00:52:33.150
وعضد ذلك بانه مذهب ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم فهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء الى هذا الاختلاف يريد المؤلف ان يقول هذا الاختلاف الكثير وتنوع الارض

153
00:52:33.150 --> 00:52:52.400
التي قرأنا وسمعنا وشرحناها فيما مضى. وتعدد هذه المذاهب ثم هذا الاختلاف الواسع الذي دعا الفقهاء اختلفوا هذا الاختلاف الكبير المتنوع انما هو من ورد من ان ما ورد من من احاديث

154
00:52:52.400 --> 00:53:12.400
فيها وما ورد من نصوص في هذه المسألة واثار فكل طرف يأخذ ببعض ادلة والطرف الاخر يأخذ بالادلة الاخرى هذا له ومفهوم وهذا له مفهوم. هذا قد يقف عند هذا الحديث وهذا الامر فيصح عنده. ولا يصح عند الاخر وهكذا هذه من الاسباب

155
00:53:12.400 --> 00:53:30.900
التي تؤدي الى ماذا؟ الى اختلاف الفقهاء. ايضا قد يبلغ هذا الفقيه حديث نص ولا يبلغ الاخر الذي يسعى يبلغه عن طريق صحيح ويبلغ الاخر عن طريق ضعيف وهكذا. قد يجد له معارضا وهذا قد لا يثبت

156
00:53:30.900 --> 00:53:57.300
المعارضة وهكذا فأسباب الخلاف كثيرة نعم قال فهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء الى هذا الى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادته من الافتراق فيها والمسألة اجتهادية محظة يعسر ان يوجد فيها ترجيح. ولعل الارجح ان يستثنى من طهارة اسعار الحيوان

157
00:53:57.300 --> 00:54:18.800
الكلب والخنزير والمسجد. حقيقة المؤلف قال يعسر ثم تقريبا ما لي الى الترجيح. يعني المؤلف قال هذه قضية اتسع فيها الخلافة يعني وتعدد وتنوع وكثر القائلون بذلك الخلاف واختلفت وجهات نظره ثم تنوعت ثم بعد ذلك اختلف

158
00:54:18.800 --> 00:54:47.050
مفهومهم للادلة الواردة في ذلك فتعارضت تلك الاراء فقال هذه امور يقف فيها الفقيه فيها حيران كيف يرجح؟ لكنه هنا رجح وترجيحه قريب مما نراه نعم قال والمسألة اجتهادية محضة يعسر ان يوجد فيها ترجيح. ولعل الارجح ان يستثنى من طهارة اسهال الحيوان وقال يصعب

159
00:54:47.050 --> 00:55:03.300
يوجد فيها ترجيع ثم قال والارجح نعم. هو يريد ان يقول حتى ترجح ترجيحا حاسما فاطمئن فان نفسك اليه من كل جانب هذا امر صعب. لكن على ضوء استقراء الادلة

160
00:55:03.350 --> 00:55:25.600
وتتبعها ومناقشتها ومعرفة الاراء ووجهة كل قول تطمئن النفس نسبيا فيما ذهب اليه الى هذا القول الذي قاله وهو انه انتهى الى ان النجس انواع ثلاثة الكلب والخنزير والمشرك اليس كذلك؟ نعم ولعل

161
00:55:25.600 --> 00:55:45.600
ارجع يستثنى من طهارة اسهال الحيوان. الكلب والخنزير والمشركة لصحة الاثار الواردة في طيب نقف عند هذا هذا حقيقة هو وترجيح المؤلف واعتقد ان ترجيحه له موضع من ماذا؟ من التقدير والاحترام فهو لا شك ان الى هذا القول وهو لا شك له ادلة

162
00:55:45.600 --> 00:56:07.550
وهو في من اظهر قارب من ماذا؟ من الترجيح الذي ينبغي ان يؤخذ به. لكن الامان لا نلتقي معه في في كل ما ذكر اولا ايها الاخوة قضية الترجيح ليس معنى هذا ان اتي وارجح قولا من الاقوال ان هذا هو الصواب ولا ينبغي ان يكون القول الحق في غيره

163
00:56:07.850 --> 00:56:25.800
وقد يأتي عالم او مدرس فيرجح قولا وقد يأتي غالب من الطلاب فيقف على ما لم يقف عليه غيره ويرجحه هذا مما تختلف في وجهات النظر. انا حقيقة القول الذي اميل اليه في هذه المسألة هو مذهب الشافعية

164
00:56:26.400 --> 00:56:46.400
انا ارى ان اقوى المذاهب في ذلك هو مذهبهم وهو ان هذه الاسهار كلها طاهرة عدا سؤر الكلب ماذا كذلك ايضا الخنزير. اما المشرك فلو اردنا ان نتتبع ما ورد فيه. فنجد ان الرسول والصحابة رضوان الله الرسول عليه الصلاة

165
00:56:46.400 --> 00:57:04.550
السلام واصحابه تعاملوا معهم والرسول توضأ من مزالك مشركة. وهناك احاديث كثيرة جدا لو لوجدنا انها تبعد وهو عندما نبحث في المذاهب نجد ان في المذاهب قول في هذا الرأي

166
00:57:04.600 --> 00:57:24.450
لكننا لو اخذنا مثلا مذهب الحنابلة لوجدنا ان فيه رواية وان لم تكن المشهورة وهي القول بماذا؟ بنجاسة سور الكافر الاخ باختصار انا امين او ارجح مذهب الشافعية في هذه المسألة وهو ان الاسعار ظاهرة هي اسعار

167
00:57:24.450 --> 00:57:44.050
هناك عدا ماذا الكلب الخنزير لان الادلة في نظري فيه صحيحة وصريحة وصحيحة قال للصحة الاثار الواردة في الكلب ولان ظاهر الكتاب اولى ان يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس

168
00:57:44.350 --> 00:58:02.950
وكذلك ظاهر الحديث لكن المشرك يعني يعارض رأي المؤلف فيه انه وردت ادلة اخرى في السنة تتعارض مع هذا. نعم وكذلك ظاهر الحديث وعليه اكثر الفقهاء. اعني على القول بنجاسة سؤل الكلب

169
00:58:03.050 --> 00:58:23.050
فان الامر باراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع. يعني يتخيله الانسان يعني يريد ان يقول المؤلف عندما تفكر في هذا الامر وتدقق النظر فيه تجد انه امرا متخيلا واقعيا وانه يتناسب

170
00:58:23.050 --> 00:58:48.800
مع اصول الشرع ومع ادلته عندما مثلا تستقري ادلة الشرع وتصدر ما ورد في ذلك من اقوال العلماء تطمئن نفسك لانه يريد ان يقول الى القول بنجاسة سوريا فان الامر باراقة ما ولغ فيه الكلب مخير ومناسب في الشرع. ما في شك لنجاسة الماء الذي ولغ فيه اعني

171
00:58:48.800 --> 00:59:08.800
ان المفهوم ان المفهوم بالعادة بالشرع من الامر باراقة الشيء وغسل الاناء مما يقوي مذهب الشافعي في هذا وان المسألة متعلقة باللعاب تذكرون مر بنا حديث للرضاعة وهو حديث صحيح عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام

172
00:59:08.800 --> 00:59:27.250
انه يستقى له من بئر بضاعة وهي بير يلقى فيها لحوم الكلاب والعذرة وفي بعض الروايات انه يستقالك من غير بضاعة وهي بير يلقى فيها لحوم الكلاب والحيض يعني خرق الحيض وكذلك المثل. قال الرسول

173
00:59:27.250 --> 00:59:51.750
عليه الصلاة والسلام الماء طهورا لا ينجسه شيء. فدل ذلك على ان النجاسة متعلقة بلعابه وهو الذي وقف عنده الشافعي الامر فيه قال اعني ان المفهوم بالعادة في الشرع من الاراقة باراقة الشرعي من الامر باراقة الشيء وهو قال عن

174
00:59:51.750 --> 01:00:13.650
المفهوم اعيد العبارة قال اعني ان المفهوم بالعادة بالشرع من الامر وقد بعضنا ما حاجة العادة نحن اولا ايها الاخوة قضية العادة هذه لا شك انها معتبرة في الاحكام الشرعية. لكن ليس معنى ذلك ان العادة التي لا تبنى على دليل. نحن نجد ان

175
01:00:13.650 --> 01:00:37.150
رحمهم الله وضعوا القاعدة الفقهية الكبيرة العادة محكمة. ونحن ان شاء الله بعد ايام قليلة اي كنا وايام من الاحياء سندخل في ماذا احكام الحي وسنجد ان كثيرا من الفقهاء انما بنوا جملة من احكامهم على مسائلة النساء عن ماذا؟ عن ما يتعلق باحكام الحيض

176
01:00:37.150 --> 01:00:58.450
وهذا دليل على اعتبار العادة. وكذلك قاعدة العادلة احكام كثيرة معتبرة في ماذا؟ في البيوع وفيما يتعلق في الصناعات وغيرها فالعادة محكمة وتعرف عند الاصوليين بقاعدة العرف ما هي قاعدة واسعة يعني البحث فيها يحتاج

177
01:00:58.500 --> 01:01:15.450
الى وقت طويل قال اعني ان المفهوم بالعادة بالشرع من الامر براقة الشيء وغسل الاناء منه هو لنجاسة الشيء وما اعترضوا به من انه لو كان ذلك لنجاسة الاناء لما اشترط فيه العدد

178
01:01:15.500 --> 01:01:34.100
فغير نكير ان يكون الشرع يخصنا جاهزة التعليل الذي ذكره المؤلف ايضا هو تعليل جيد يعني يقول دعوة ان العدد لا مفهوم له ولكننا نحن احيانا نقول ليس كل امر لا نفهمه يكون على مستوى فهمنا

179
01:01:34.300 --> 01:01:58.850
وهناك من الامور ما لا ندرك خلقها وهناك من الامور ما تظهر لنا الحكمة فيه والعلة. ولذلك نجد ان العلماء احيانا يقولون هذه المسألة غير معقولة  هذه معقولة المعنى. هذه معللة وهذه غير معللة. فاذا وجدوا ان الامر غير واضح وحتى مثلا لو

180
01:01:58.850 --> 01:02:18.850
في كتاب ماذا اعلام الموقعين لابن القيم وهو كتاب جيد وهو يحاول ان يذكر يتلمس الحكم هو يبنيها على فهم الرحم وقد نصيب في بعضها قد لا تكون هي عين الصواب لكن هو يتلمس من ماذا يجمع بين الادلة ويقارن امور

181
01:02:18.850 --> 01:02:38.000
لذلك ويحاول ان يتعرف ولا شك ان منها ما هو منصوص عليه. فاحيانا يذكر الحكم مقرونا بعلته اذا يصبح الامر واضح. قد يصدر الحكم من غير علة. فحينئذ يتردد الفقهاء. وقد تكون العلة غير مذكورة. لكنها

182
01:02:38.000 --> 01:03:02.650
تظهر للفقيه وقد تكون العلة دقيقة يحتاج الى غوص لا يدركها كل فقير. وقد لا تظهر ايضا لكافة الفقهاء  قال فغير نكير ان يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة في حكم دون حكم تغليظا لها. ما في شك ان النجاسة ليست كلها على امر واحد. ولا ننسى ايضا ان النجاسات

183
01:03:02.750 --> 01:03:22.750
بعضها مخفض فنجد مثلا قد تدعو مثلا يكون العسر هموم البلوى المشقة تستدعي التخفيف فمثلا طين طالع في قصة ماذا صحابية ام المؤمنين عندما سألت رسول الله ان امرأته عليه الصلاة والسلام اني امرأة وامشي فقال الرسول

184
01:03:22.750 --> 01:03:47.800
يطهره ما بعده يعني هي تمشي في الاسواق وقد يمر الثوب الطويل على ماذا؟ على بعض النجاسات فيمر بالتراب فهذا التراب وكذلك ما ورد في النعلين. اذا بعض النجاسات يخفف عنها اما لعسرها او لوجود مشقة او لان هذه ايضا

185
01:03:47.850 --> 01:04:02.800
مما تعم به البلوى. نعم. قال القاضي وقد ذهب جدي رحمه الله. هنا شف هذا الامر واضح جدا. قال القاضي يعني هو القاضي ابن رشد هذا اللي هو محمد ابن احمد ابن رشد

186
01:04:02.950 --> 01:04:25.450
يعني هو المتوفى له المتوفى سنة خمسمائة خمس وتسعين وخمسمائة وجده من الائمة الاعلام المعتبرون في مذهب المالكي يعني هذا من فقهاء المالكية. لكن الجد يعتبر من اكابر فقهاء المالكية

187
01:04:25.500 --> 01:04:45.500
عندما يريدون قولا لابن رشد ويسندونه ويعللون ويعتمدون على ذلك القول فانما يقصدون به الجد الجد من الائمة الكبار الذين يعتز المالكية باقوالهم وهو من توفى سنة خمس مئة وعشرين اذا هو من علماء القرن

188
01:04:45.500 --> 01:05:05.500
هذا السادس وله كتب طيبة منها قيمة منها كتابه البيان والتحصيل الذي طبع مع فارسه في عشرين مجلدا وله ايضا فتواه القيم التي طبعت في ثلاثة مجلدات كبار وله كتابه الذي اشار اليه المؤلف هنا المقدمات الممهدات

189
01:05:05.500 --> 01:05:25.350
وهو ايضا كتاب جليل القدر. اذا ابن رشد الجد مكانته الفقهية اكبر من الحفيد. هذا يعرف بالحفيد. وذاك تعرف بالجد وهو عندما تجد تبحث في مذهب المالكية تجد ان المقدمة عندهم انما هو الجد

190
01:05:25.800 --> 01:05:52.850
وليس وان كان هذا من فقهائهم. وتعلمون كل مذهب من المذاهب فيه علماء. كمثلا لو عدت للمذهب لوجدت ان من العلماء الاعلام الذين يعتزوا باقوالهم ويقدمون مثلا ابن قدامة قبله القاضي ابويا على المعروف الكبير. كذلك ايضا الامام المعروف شيخ الاسلام ابن تيمية كذلك الحافظ ابن رجب في كتابه القواعد

191
01:05:52.850 --> 01:06:12.850
هؤلاء لهم مكانة مقدمة في ماذا؟ في تحرير المذهب. كذلك هنا ايضا في مذهب المالكية وهناك ايضا في مذهب الحنفية ايضا يوجد علماء وكذلك في مذهب الشافعية وفي مذهب الشافعية من العلماء الذين عنوا بتحرير المذهب وتنقيح وخدمته

192
01:06:12.850 --> 01:06:26.550
الامام النووي المعروف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة