﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:32.250
قال واما المسألة الرابعة وهي متى يفطر المساجن ومتى يمسي الان سيبدأ المؤلف فيما يتعلق باحكام المسافر متى يبدأ صومه ومتى  وهذه كما نعلم لها عدة حالات لان الصيام كما هو معلوم قد يحصل او قد يدخل شهر رمضان المبارك والمسافر في سفر

2
00:00:32.250 --> 00:00:56.050
هذا له حال لا خلاف بين العلماء في انه يفطر اذا هذه المسألة تدخل فيها حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يكون المسافر في وقد حل الشهر المبارك وفي هذه الحالة خلاف بين العلماء في فتى

3
00:00:56.350 --> 00:01:23.950
المسألة الثانية او الحالة الثانية ان يسافر في رمضان ليلا فهذا على الرأي الصحيح يفطر اليوم الذي يلي تلك الليلة وما بعده. القسم الثالث وهذه المسألة التي يفطر الليل وما بعد ان يفطر اليوم الذي يلي الليل وما بعده سيأتي الكلام عن سيعقد له المؤلف مسألة هنا نتعرف على الخلاف فيه

4
00:01:23.950 --> 00:01:47.250
لكن هذه المسألة في من خرج وهو صائم هل يفطر او لا قال فان قوما قالوا يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا وبه قال الشعبي والحسن واحمد. يعني اذا خرج المسافر في نهار رمضان فهل يفطر ذلك اليوم الذي خرج

5
00:01:47.250 --> 00:02:04.250
او يظل صائما فيه خلاف وقالت طائفة لا يفطر يومه ذلك وبه قال فقهاء الانصار القول الاول رواية للامام احمد والقول الثاني كما ذكر المؤلف فقهاء الانصار منهم الائمة الثلاثة وهي

6
00:02:04.250 --> 00:02:30.250
رواية اخرى للامام احمد وسيأتي المؤلف بعد ان يذكر مسألة اخرى يذكر عدة كل من المسألتين قال واستحب جماعة العلماء لمن علم انه يدخل المدينة اول يومه ذلك ان يذكر الصائمة. يعني هذا هو الذي ينبغي ان يفعله الانسان ان يدخل صائما حتى لا يقع في

7
00:02:30.250 --> 00:02:51.750
ولان يظن انه متسائل باحكام هذه العبادة وبالخاصة من لا يعرف ذلك من احواله وبعضهم في ذلك اكثر تشديدا من بعض يعني من العلماء من رأى ان الامر سيان ومنهم من يرى التأكيد على الصيام لكنه لا يرون وجوب ذلك

8
00:02:52.000 --> 00:03:11.200
وكلهم لم يوجبوا على من دخل مخطرا كفارة قال واقتله فيمن دخل وقد ذهب بعض النهار هذه ايضا مسألة اخرى لو ان انسانا دخل المدينة او القرية وكان صائما وكان مفطر

9
00:03:11.200 --> 00:03:34.100
وهذا هو الاصل في الصيام هل يبقى على فطره او يمسك بقية يومه؟ هذه هي التي يريد المؤلف ان يتكلم عنها من العلماء وهم الاكثر من قال يبقى على صدره ومنهم من قال يمسك ويلزمه في هذه الحالة الصيام تجنب

10
00:03:34.100 --> 00:03:55.650
للتهمة قال فذهب مالك والشافعي الى انه يتمادى على فطره يعني يتمادى يستمر على فطرة ويبقى عليه وقال ابو حنيفة واصحابه يكف عن الاكل وكذلك الحائض عندما تطهر تكف عن الاكل

11
00:03:55.850 --> 00:04:15.850
كذلك ايضا الحائض عند ابي حنيفة ايضا اذا طهرت وسط النهار يعني اذا انقطعت حيضتها واغتسلت وتطهرت لا شك ان ذلك اليوم ما لم تدركه قبل طلوع الفجر فان ذلك اليوم يفوتها لكن هل تمسك او لا عند

12
00:04:15.850 --> 00:04:34.650
وعند بعضهم لا قال والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه سيذكر سببين للخلافة المؤلفة يعني ادرج مسألة في مسألة اخرى  والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يصدر فيه المسافر

13
00:04:34.750 --> 00:04:57.350
هو معارضة الاثر للنظر. سبب اختلاف في الوقت الذي يفطر فيه المسافر ما هو ما هو الوقت الذي يفطر فيه المسافر سيذكر سببا فيه قال اما الاثر فانه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه. حديث ابن عباس اظنه مر بنا ايضا قبل هذه المرأة هذه المرة

14
00:04:57.350 --> 00:05:13.800
في قصة ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سافر فلما وصل الكبيب افطر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكبير. كان في رمضان نعم

15
00:05:14.050 --> 00:05:34.050
ثم اخبر واخبر الناس معه وقد ذكرنا ما ترجم به البخاري باب من اصدر في السفر ليراه الناس وقد جاء في بعض الروايات ذكر الجديد وبعضها ثراء الغميم وبعضها ايضا مسفات. وكل هذه انما هي كما

16
00:05:34.050 --> 00:05:54.050
سابقا من اعمال يعني مناطق قريبة منها بعضها تبعد عن مكة اثنين واربعين ميلا حسب ما ذكر بالنسبة للكريم كما في حديث ابن عباس وبعضها اكثر من ذلك وكلها ايضا وبعضها ماء كان معروفا

17
00:05:54.050 --> 00:06:14.050
هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج صائما ثم افطر ورفع الماء رفع الاناء ليراه الناس وحصل خلافه. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوى الصيام او لا؟ لكن الظاهر كما ذكر المؤلف

18
00:06:14.050 --> 00:06:38.050
ان الذين معه كانوا نوى الصيام بدليل انهم اخطأوا ان هناك من توقف فانكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يظاهر هذا انه افطر بعد ان بيت الصوم يعني قصده بعد ان نوى الصوم ما معنى مر بنا حديث سابق من لم يبين الصيام من الليل فلا صيام له

19
00:06:38.050 --> 00:06:58.050
اي من لم ينوي الصيام من الليل وهذا في المفروض اما بالنسبة للصيام غير المفروض فلا يشترط ذلك على الرأي الراجح يعني للانسان ان يقوم وهو لا ينوي الصيام ثم بعده لم ينوي من الليل ثم يصوم. وربما لا ينوي

20
00:06:58.050 --> 00:07:23.550
في وسط النار. يعني ربما يقوم الانسان لا يأكل ولا يشرب وفي اثناء النهار يعزم على الصوم قال واما الناس فلا يشك انهم اخبروا بعد تبييتهم الصوم في هذا المعنى ايضا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. وحديث جابر ايضا مر بنا سابقا فهذه كررها المؤلف لتشابه

21
00:07:23.550 --> 00:07:43.800
المسائل بعضها لبعض. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة فسار حتى بلغ صراع الغميم وصام الناس هل تعلمون ان فرح مكة كان في السنة الثامنة قد درسن ذلك

22
00:07:43.800 --> 00:08:03.800
في احكام الحج ابرأينا هناك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة وانما ارسل ابا رضي الله عنه يحج بالناس امر منادا ينادي ومن بينهم ابو هريرة الا يحج بعد العام المشرك والا يقوم

23
00:08:03.800 --> 00:08:23.800
بالبيت العريان وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسباب التي ذكرت في عدم حجه في السنة التاسع انه انشغل بالوفود لان العام التاسع عرف بعام

24
00:08:23.800 --> 00:08:43.800
اذا هذا هو فتح مكة وبفتح مكة كما هو معلوم دخلت فيه لله فتسارع ايضا الناس الى الدخول في دين الله فعم ذلك الجزيرة ثم بدأ الاسلام بحمد الله ينتشر يمينا وشمالا شرقا وغربا حتى عم كثيرا

25
00:08:43.800 --> 00:09:03.800
العالم الاسلامي. وفي وقتنا الحاضر لا تذكر بلدا او تهبط مصرا الا وتلد بحمد الله امة من المسلمين حتى في البلاد التي هي غير مسلمة تجد ان من بين سكانها من

26
00:09:03.800 --> 00:09:27.850
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وذلك هو فضل الله سبحانه وتعالى وسار حتى بلغ صراع الغميم  ثم دعا بقدح من ماء فرفعه والحديث الاول وهذا كلاهما متفق عليه. يعني حديثان متفق عليهما ولا اطيل التعليق لانهما مر فينا سابق

27
00:09:28.850 --> 00:09:51.900
ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه. ثم شرب فقيلاه بعد ماذا رفعه ليراه الناس فيقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم كما تعلمون ايها الاخوة ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي ايضا قولا وفعلا وتقريرا

28
00:09:51.900 --> 00:10:11.900
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الافعال ليقتدي بها الناس. وقد رأيتم ان غالب مناسك الحج واحكامه انما كانت عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعلن حاجته فتجمع الناس من كل مكان بالاضافة الى

29
00:10:11.900 --> 00:10:31.900
الذين هاجر الليلة الذين سافروا معه من المدينة ورافقوه في حجته وكانوا جمع النفيرا كما جاء في حديث جابر الطويل المعروف اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ذلك لا يراه الناس. كما كان يقول في الحج خذوا عني مناسككم

30
00:10:31.900 --> 00:10:54.300
وكان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. وعلم ايضا المسلمين الصلاة فكان يصعد على المنبر اذا اراد ان يسجد نزل فسجد ثم رجع القهقر وهكذا قال فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام

31
00:10:54.500 --> 00:11:17.300
فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وهذا ايضا حديث كما هو معلوم الذي فيه هذه الرواية اخرجه مسلم. اذا انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين صاموا كذلك جاء في الحديث ليس من البر الصيام في السفر قد تكلمنا عن ذلك ايضا. بل ان هناك من يرى ايضا

32
00:11:17.300 --> 00:11:34.200
ان الفطر متعين في السماء. لكن الصحيح ان هذه رخصة والله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه. وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بين ان يصوم وبين ان يفطر

33
00:11:34.750 --> 00:11:53.600
قال وخرج ابو داوود عن ابي بكرة الغفاري انه لما تجاوز البيوت دعا عن ابي بصرة وهذا هو الظاهر بفتح الباء هذا المعروف عن ابي بكرة الغفاري انه لما تجاوز البيوت دعا بالصفرة

34
00:11:53.900 --> 00:12:16.150
قال جعفر راوي الحديث حقيقة هذا فيه خلط من المؤلف ولعل المؤلف رحمه الله اختلط عليه الامر لان ابا داود ذكر جعفر مرتين في السنة ثم التبس عليه انه هو الراوي وليس هو الراوي وانما الراوي هو جبر او جبير عبيد ابن جبر او زبير. الى الراوي الحبيب

35
00:12:16.150 --> 00:12:36.150
او هذا الاثر عن ابي بصرة الغثاري انما هو جبر عبيد ابن جبر او عبيد ابن جبير يعني يروى مكبرا جبر ويروى مصغرا جبير. وقصته انه قال ركبت مع ابي بصرة من

36
00:12:36.150 --> 00:12:52.700
الى الاسكندرية والفسطاط كما هو معلوم هي مصر القديمة المعروفة في مصر الان. تعرف الان بمصر القديمة. وربما الاخوة الذين درسوا وبخاصة علم النحو يرون انه يعني تذكر كثيرا عندما يمثل بالامثلة

37
00:12:52.950 --> 00:13:14.650
فبنى عمرو بن العاص مدينة الفسفاط والتي فيها مسجد لا يزال يحمل اسم عمرو ابن العاص رضي الله عنه رضي الله عنه اذا ركب معه في سفينة الى الاسكندرية فدفع يعني تقدم ثم ايضا بعد ذلك وضع السفرة وطلب من

38
00:13:14.650 --> 00:13:34.650
او الحديث الذي كان معه ورفعه في هذه الرحلة ان يأكل فقال استغرب ذلك يعني لا نزال بين البيوت فاخبره قال اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك انه سيقول لا. لانه لا يرغب احد عن سنة

39
00:13:34.650 --> 00:13:52.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يرغب فيها. ففرق بين ان ترغب عن الشيء وان ترغب فيه. ان ترغب في ان تقبل عليه وان تسارع اليه. لكن ان ترغب عنه ان تعدي عنه وان تبتعد عنه

40
00:13:52.600 --> 00:14:12.600
فلما اخبره بان هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم اكل معه. وورد ايضا اثر عن انس رضي الله وهو عنه انه ايضا لما تهيأ للرفض للسفر وجهدت راحلته اكل ايضا. ولكن بعض العلماء تأولوا

41
00:14:12.600 --> 00:14:28.650
ذلك بانه اكل خارج البيوت او انها بيوت اخرى ولا شك ان هذا المقام ايها الاخوة ان يخرج الانسان من الخلاف وان يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:14:28.650 --> 00:14:58.650
ما يريبك الى ما لا يريبك. فكل امر تشك فيه وبخاصة الامور التي تترتب عليها وطاعة او ربما يترقب يترتب عليها ارتكاب منه فعلى المسلم ان يأخذ بالاحوط بهذا يتجنب مواضع الشك ومواضع ايضا الريا وان يأخذ بما هو واضح وبين ولذلك قال بعض

43
00:14:58.650 --> 00:15:18.650
علماء ان الانسان اذا اراد السفر فانما يفطر اذا تجاوز بيوت البلد. يعني بان يتركها يتركها وراءه ظهريا. لا ان يفطر وهو في داخله. وقد عرفتم ذلك ايضا فيما يتعلق بقصر الصلاة

44
00:15:18.650 --> 00:15:42.500
عندما درسنا احكام صلاة المسجد عن ابي بكرة الغفاري انه لما تجاوز البيوت دعا. اذا ننتبه الى ان جعفر هذا هو احد شيوخ ابي داوود وليس هو الذي روى الذي في نهاية السنة انما الذي روى عن ابي بصرة انما هو عبيد ابن جبير وهذا الاكثر شهرة او عبيد

45
00:15:42.500 --> 00:16:03.400
ابن جعفر وهو الذي كان معه وهو الذي شاهد القضية وهو الذي قال له ابو بصرة اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر راوي الحديث وقلت الست تؤم البيوت؟ فقال اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:16:03.750 --> 00:16:20.900
قال جعفر فاكل قال واما النظر لما كان المسافر لا يجوز له الا ان يبيت الصوم ليلة زمنه لم يجد له ان يبطل صومه وقد ميته لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم

47
00:16:21.150 --> 00:16:44.400
اما قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم فلعل الاخوة ايضا يتذكرون ان هذه الاية مرة عندما درسنا ما يتعلق بالنوافل فيما لو اقيمت الصلاة والمصلي يعني المأموم قد شرع في نافلة

48
00:16:44.500 --> 00:16:59.650
فهل له ان يتم تلك النافلة او ان يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذا نص. معنى هذا انها اذا اقيمت الصلاة

49
00:16:59.650 --> 00:17:16.650
فليس للمسلم ان يشتغل بغيره هل هو ظاهر هذا النص؟ وهو حديث متفق عليه قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فيها دليل من حيث الجملة على ان الانسان اذا تلبس بعبادة

50
00:17:16.650 --> 00:17:35.350
وان يبطلها وان يقطعها لكن هناك تكلمنا وبينا ان الانسان ان العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال يقطع الصلاة ومنهم ثم من قال يتمها ومنهم من قال يتمها تخفيفا وهذا ولولا

51
00:17:35.500 --> 00:17:55.500
الاولى في حق المصلي ان يتم الا مخففة الا اذا خشي ان تفوته الفريضة فحينئذ ينصرف عن النافلة او السنة ويدخل في الفريضة. هذا هو الاولى. هنا ولا تبطلوا اعمالكم الاية عامة. والقضية

52
00:17:55.500 --> 00:18:15.500
التي معها قضية خاصة. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متجها الى مكة. ومعه عليه الصلاة والسلام سلام نفر من اصحابه. فلما وصلوا الى عسفان او الى او الى كراع الغميم رفع رسول الله صلى الله عليه

53
00:18:15.500 --> 00:18:35.500
وسلم الماء ثم افطر وافطر الناس تباعا له. فانكر عليه الصلاة والسلام على اولئك الذين يأكلوا بما ارشدهم اليه وسماهم بالعصاة لانهم خالفوا ما وجه به رسول الله صلى الله عليه

54
00:18:35.500 --> 00:18:57.900
سلم وامر الناس به هناك ولا تبطلوا اعمالكم عامة وهذا امر خاص فاقول الاية عامة وهذه قضية حصلت قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس بفعلها فلا نرى تعارضا بين الاية وبين الحديث لاننا نعتبر

55
00:18:57.900 --> 00:19:17.900
حديقة مخصصة للاية وتخصيص الكتاب للسنة كما هو معلوم وارد. هذا لو قلنا بان هناك عام وخاص لكن ان الاية كما ترون مطلقة ولا تبطلوا اعمالكم هذا عام وهنا ليس في ذلك يقال للاعمال وانما في ذلك

56
00:19:17.900 --> 00:19:47.900
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لاوامره ووقوف عند توجيهاته ترسم خطاه عليه الصلاة والسلام فهو اسوة المؤمنين وقدوتهم وهو الذي امر الله سبحانه وتعالى قال بالاقتداء به بقوله لقد او وجه الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم

57
00:19:47.900 --> 00:20:11.850
الاخر وذكر الله كثيرا ولهذا نتبين ان هذا هو الاولى وهو الذي اخذ به ائمة العلماء وهو ان الانسان اذا خرج في سفر فله هو ان يفطر وذلك امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يفعل ذلك كونوا مقتديا برسول الله صلى الله عليه

58
00:20:11.850 --> 00:20:38.200
عليه وسلم وما اعظم واجمل واحسن ان يقتدي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم قال واما اختلاف بامساك الداخل في اثناء النهار عن الاكل اولى امساكه والسبب في ما السبب فيه؟ اختلاف في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك اقصر فيه الثبوت انه من رمضان

59
00:20:38.200 --> 00:20:58.200
تعلمون ان تكلمنا في يوم الشك ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان. وهذا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال صومي وصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. اذا رأيتموه فصوموا والا رأيتموه فاعفوا. فان غم عليكم فاقبلوه

60
00:20:58.200 --> 00:21:19.450
ان هم عليكم فان تكملوا عدة شعبان ثلاثين اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر تصوم اذا هنا يوم الشك اذا وجد غيب او قطع ولم يتبين المسلمون دخول الشهر فهذا اليوم هل يصام او لا عرفتم

61
00:21:19.450 --> 00:21:39.800
وان من العلماء من منع صياما ومنهم من اجاز فان كان من رمظان فلعماه وان لم يكن لا بأس بصيامه. فهذا يشبهه تماما قال فمن شبهه به قال يمسك عن الاكل

62
00:21:40.450 --> 00:21:59.950
ومن لم يشبهه به قال لا ينفق عن الاكل لان الاول اكل لموضع جهل وهذا اكل لسبب مبيح او موجب للاكل والحنفية تقول كلاهما سببان موجبان للامساك عن الاكل بعد اباحة الاكل

63
00:22:01.100 --> 00:22:15.050
يعني يوم الشك يرى الحنفية انه سبب في الامساك وكذلك ايضا هنا فيمن دخل. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة