﻿1
00:00:03.250 --> 00:00:24.650
قال والطائفة الاولى عللت هذا الحديث بانه قد روي موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال واقتنفوا من هذا الباب للرجل يؤاجر نفسه في الحج وكره ذلك مالك الشافعي. هذه ايها الاخوة مسألة مهمة وهذه ليست في الحج

2
00:00:25.200 --> 00:00:47.200
هذه تكررت معنا في مباحث كثيرة من ذلك في الصلاة مثلا يعني الانسان الذي يأخذ الاجرة على الناس او كذلك ايضا على تعليم او يأخذ الاجرة كذلك على  لكن ان يأخذ نفقها بالمسألة الاخرى

3
00:00:47.750 --> 00:01:06.800
الحكم في هذه المسألة هذه كما تعلمون سر الخلاف ان هذه الظلمة طاعة لله سبحانه الحج ركن مرة ثانية اذا هو قربة لله سبحانه وتعالى. من يفعله يؤدي واجبا بالنسبة لنفسه

4
00:01:06.900 --> 00:01:32.300
وهو لماذا انت تؤدي هذه الواجبات لماذا انت تعبد الله على بصيرة؟ لماذا؟ لتنال الثواب من الله سبحانه وتعالى اذا هم الذين يريدون باعمالهم الحياة الدنيا فهذا لا ينفعهم الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العاجلة حجا لمن يريد

5
00:01:32.700 --> 00:01:52.700
من تعلم القرآن لماذا؟ لان هذا هو كتاب الله عز وجل. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انت اذا علمت هذا الكتاب العزيز اكون قد اخذت بيد المتعلم الى طريق الهداية. والى طريق

6
00:01:52.700 --> 00:02:21.000
اذا انت هديت ولادة طريق السوء فتحت له طريق السلام هل تأخذ الوجرة على اعمال الخير؟ اعمال البر؟ هذه المسألة بين العلماء فبعض العلماء يقول له ان يأخذ الوجهة وبعضهم يقول يا ليس له ان يأخذه. لماذا؟ لان هذه قربة من الغرباء طاعة من الطاعة

7
00:02:21.200 --> 00:02:51.000
لماذا تأخذ اجرة على الصلاة؟ لماذا تأخذ اجرة على تعليم ترام؟ لماذا تأخذ اجرة على الدعوة؟ لماذا تأخذ  ولا شك ان في هذه الادلة رضي الله عنه حيث علم رجلا القرآن وتعلمون فضل من يعلم الله

8
00:02:51.450 --> 00:03:23.550
الا ان اهدى اليه اماما قوسا لكنكم تعلمون حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحوي الحلال واين دقتهم في عدم ان يأخذ احدهم ولو انسا من حرام  ما يكون من خشية ان يأخذ احدهم شيئا ولو نزرا يسيرا. لانه كما تعلمون

9
00:03:23.550 --> 00:03:51.850
هذا الحرام من اثر في ردال في تربيته في كسوته في ابنائه ايضا الذين سيخلفونه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول؟ فقال ان اردت ان في هذا القوس ان تسور به سوار من النار فاخذه. ان اردت ان يكون قوسا من نار الحديث فخذه

10
00:03:51.850 --> 00:04:14.450
نافعنا منه الا الرفضة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يتخذ مؤذنا للاذان قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذان الاذان لكننا نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن باعطى القدرة على ذلك. من اعطى ابا محظورا

11
00:04:14.600 --> 00:04:48.200
اعطاه كان في اول الامر في اول الاسلام فاراد الرسول ان يتألفا. وانتم تعلمون ان من الاصناف تصرف لهم الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في الوجوه اذا وكذلك قالوا ايضا الصحابة رضي الله عنهم الذين مروا بجماعة من الناس في قوم فلم

12
00:04:48.200 --> 00:05:13.100
يستضيفوهم ارادوا ان ينظروا ضيوفا عندهم فابوا ان يغيثوه. فغفر لهم نذير احدى بولاية النفر من الصحابة فطلبوا منهم ان ان يرقوا هذا الذي ان يعطوهم شيئا فاخذوا ذلك الشيء واستبدل رسول الله صلى الله

13
00:05:13.100 --> 00:05:36.750
عليه وسلم على ذلك اذا ثبت عقد الاجرة على الاذان وثبت ايضا اخذ الاجرة على الرقية والرقية انما هي على شيء من كتاب الله عز وجل وجاء في الحديث اعظم ما اخذتم عليها واحق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وهذا ايضا جاء بمناسبة ماذا اقول فيه

14
00:05:37.600 --> 00:05:59.850
وهناك كما قلنا من منع ذلك وقد اوردناه يجوز للانسان ان يأخذ نحن نقول الاولى الاولى ان لا يلعب. وان اخذ فليأخذ النكد كما قال المالكي البلاغ. هذا رأي الحقيقة دقيق في مذهب المالكي. يعني

15
00:05:59.850 --> 00:06:29.050
شيء يأخذه الانسان بلاغا اي ما يبلغك الى المكان ان يوصلك الى المكان الذي  ان يذهب بك الى الحج فان نقص القيت وان زاد الثاني الاجرة ان تأخذ منه مثلا خمسة الاف ليلة. وربما لا تصرف الا الف او الفين والباقي

16
00:06:29.050 --> 00:06:52.450
هذا هو محل الخلاف ايها الاختلاف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحال. نحن نقول المسألة هنا ان شاء الله لا تصل الى هذا الحد. لكن

17
00:06:52.650 --> 00:07:14.800
الورع والاحوط بالمسلم ان يأخذ ما يكفي لماذا؟ لانك ايضا اذا اخذت ما لك فيه خدمة فقط انت ستتاب ايضا. لانك فعلت  انظروا في قصة المرأة التي رفعت غلاما صغيرا صغيرا؟ قال نعم ولكن هذا

18
00:07:15.350 --> 00:07:36.800
اذا انت في اي عمل تقدمه لاخيك المسلم فابتغي بذلك وجه الله ينزلك الله عليك  حتى لو اخذت لقمة واحدة ووضعتها في كل اخيك المسلم اجارك الله الكلمة الطيبة انما هي سنة

19
00:07:37.150 --> 00:07:59.500
ارشادك اخي الى الطريق السوي صدقة. كل عمل من اعمال البر تاب علينا قال فكره ذلك مالك والشافعي وقال ان وقع ذلك جاد ولم نجد ذلك ابو حنيفة. اذا فرق بين يعني

20
00:08:00.750 --> 00:08:20.700
ما الشاعر مالك والشافعي قال بجواز ذلك معرفة. وهي رواية للامام احمد لكنها ليست الرواية المعتمدة ان مذهب وابي حنيفة واحمد فان ذلك لا ينبغي لا يجلس قال وعمدة انه قربة لله عز وجل

21
00:08:20.950 --> 00:08:44.500
ذلك ابو حنيفة وعمدته انه قربة الى الله عز وجل فاعلموا لو ان لسانها راد ان يبني جدارا للاسلام يأخذها  ولو اراد ايضا ان يبني بيتا يأكل عزرا والسائق عند مالك السيارة ياخذ الاجرة وهكذا هذه الامور مباحة ويجوز للانسان مقابل عمله

22
00:08:44.800 --> 00:09:07.400
لكن هذه هل تأخذ عليها الاجرة؟ او لا قال فلا وعمدة انه قربة الى الله عز وجل فلا تجوز الاجارة علي وعمدة الطائفة الاولى اجماعهم على جواز الاجارة في كتب المصاعب وبناء

23
00:09:07.400 --> 00:09:34.800
نكاح الهجرة على كتابة المصاحف من المساجد العمال الذين يبنون المساجد يأخذون امرا. وكذلك الذين يبنون اعمال البر والمساجد كتبنا من اوقاف وامثالها كلها فلما له نسبني قال عمدة الطائفة الاولى اجماعهم على جواز الادارة في كتب المصاحف

24
00:09:34.850 --> 00:09:55.500
وبناء المساجد وهي قربى والادارة في الحج عند مالك نوعان احدهما الذي يسميه اصحابه البلاء وهو الذي يواجه نفسه على ما يبلغه على ما يبلغه من الزاد والراحلة. يعني المكان الذي تغلب بالغين

25
00:09:55.500 --> 00:10:23.600
الا لشبه الانفس. يعني المكان الذي تصل اليه يعني تأخذ مالا يبلغك الحج وتعود به فان زادت فرده الى صاحبه. وان نقص فأخذه. اذا انت لا لك ولا عليك انت قدمت هذه هذه العبادة الجميلة لاخيك المسلم فاهديتها عنه لانه كان بحاجة الى ذلك

26
00:10:23.600 --> 00:10:49.550
وانت في نفس الوقت ايضا ستؤجر على عملك لماذا لانك ستؤجر على الطواف وان كان لغيرك لكن امامك فرصة ان تطوف ايضا وكذلك ايضا ذلكم الدعا الذي يفعله الانسان في عرفات وتكبيره ايضا عند رمي الجمرات. وما يقدمه من اعمال طيبة

27
00:10:49.550 --> 00:11:15.300
وفي هذه الاماكن في هذه المشاعر ثم العمل نفسه من حيث الجملة تؤجر عليه. لماذا؟ لانك في هذا العمل اونت اخاك المسلم على الخير استجابة لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. اليس هذا من اعمال البر؟ اليس

28
00:11:15.300 --> 00:11:36.050
وبلى اذا انت تؤجر عليه لانك عملت ذلك استجابة لامر ربك ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقص ما اخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه. وان فضل عن ذلك شيء رده

29
00:11:36.250 --> 00:11:59.400
والثاني على سنة الاجارة. وان نقص شيئا قريبا المراد والسنة ومن سنة رسوله يعني السنة في اللغة هي الطريقة اذا على طريقة الايجار يعني تتفق معه تتفاوض معه فتقول انا احج عنك بمبلغ كذا. فيعطيك اياه

30
00:12:00.350 --> 00:12:21.400
وكثير من الذين يحجون يأخذون هذه الاشياء حتى يستفيدوا منها وبعضهم يكون محتاجا لذلك ايضا وان نقص شيئا وان نقص شيئا من عنده. وان فضل شيء فله والجمهور على ان العبد لا يلزمه الحج حتى يؤتى

31
00:12:22.500 --> 00:12:47.200
واوجبه هل من شروط ايضا الحج ايضا هذه الايام من شروط ما لها الوجود وقلنا يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيل هذا الاب كما تعلمون هل يجب عليه الحج؟ الجواب

32
00:12:47.950 --> 00:13:07.950
وهناك العبد الذي يعرف بالقمة. اللي مملوك ملكا كاملا. وهناك ايضا ماذا غير مملوء؟ الذي يعتق بعضه المكافح الشاهد هنا هل الحج واجب على المملوك في حال ملكه اي في كونه

33
00:13:07.950 --> 00:13:29.950
لماذا؟ لانه لا مال له. وقد جاء في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فما له لسيده الا ان يجتهد اذا العبد لا يملك

34
00:13:30.000 --> 00:13:47.800
واذا كان لا يملك فنم قال له والحج يحتاج الى مال. ثم ايضا مسألة اخرى العبد جميع وقته ملك لسيده الا الاوقات. التي يصلي فيها. فهنا لو ذهب الى الحج

35
00:13:47.800 --> 00:14:13.550
ستتعطل مصالح سيدي ويتعثر بذلك قد يسأل سائل فيقول كيف يترك حقوق الله وينشغل بحقوق المحيوطين؟ هذه سنة الله في خلقه. لكن الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم حظ على العطاء ورغب فيه وبين فضله ومن كان فمن

36
00:14:13.550 --> 00:14:41.050
وان الله سبحانه وتعالى سيجازيه في الاخرة وسيسعد ايضا في هذه الدنيا وانتم تعلمون ما مقربنا من الكفارات وانه يأتي من من الكفارات كما جاء فيه ماء رمضان وكذلك وكذلك اليمين ايضا ان احد التقييم ان يكون عتق رقبة. اذا هذا انسان لا يلزمه

37
00:14:41.050 --> 00:15:01.050
يحج بانه اولا لا مال له قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تلوت عليه من باع عبدا له مال فماله لسيده الذي باع عمره. رفع الرسول صلى الله عليه وسلم كل اشكال

38
00:15:01.050 --> 00:15:25.700
الا ان يشترطه المتهم من هو المدع او المشرك اذا اشترط المشتري هذا العبد وما معه من المالك والعلماء يدققون في هذه المسألة يعني يذكرون ذلك بين القواعد ايضا. اذا بيع العبد وعليه مثلا ثياب لها قيمة

39
00:15:25.700 --> 00:15:57.350
عليه عمامة عليه مثلا ساعة يعني عليه ملابس لها قيمة كبيرة ولمن تكون هذه؟ هناك فرق بين الثياب الباري وغيرها يتكلم عنها العلماء في الفقه ويفصلون القول فيها فان كان معتادا لا شك انه يباع معه. اما الشيء الذي غير المعتاد الذي يتزين به لسيده عند ضيوفه

40
00:15:57.350 --> 00:16:18.850
قال والجمهور على ان العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق. واوجبه عليه بعض اهل الظاهر قال فهذه المعرفة على من تجب هذه اوجبه عليه لان الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

41
00:16:18.850 --> 00:16:35.500
والعبد يدخل رؤيا الناس والعبادات قالوا لا يختلف فيها احد عن احد. فلماذا نوجبها على الحر ونسقطها على العبد قالوا اما متى تجب فان مختلف هل هي على الفور او على التراخي

42
00:16:36.450 --> 00:16:58.950
هذه مسألتي عرض لها المؤلف متى تجد؟ اي متى تجد فريضة الحج احنا عرفنا ان الحج ركن من اركان الاسلام على وجوبه كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك موضع اجماع هذه الامة

43
00:16:59.050 --> 00:17:20.500
لكن الذي بقي هنا ان نعرف متى يجب ما دمنا عرفنا انه واجب فهل هناك وقت يتعين ايها الحج فيه هي المسألة التي يعبر عنها الفقهاء هل الحج على الفور او على التراخي

44
00:17:20.750 --> 00:17:40.900
ضيعني هل يجب على الانسان ان يتمكن من اداء الحج بشروطه المعروفة التي مرت بنا انه يلزم ان يؤديه في ذلك الوقت الذي اجتمعت فيه شرائط الحج وليس له ان يؤخرها

45
00:17:41.200 --> 00:18:08.600
ام ان عمر الانسان ظرف لهذا الركن فمتى ما اداه في اي وقت سواء بادر باداءه او اخره فان ذلك ايضا مكان لذلك وثمرة الخلاف تظهر هنا فيمن اخر الحج فادركته المنية مع قدرته على ادائه قبل وفاته

46
00:18:09.000 --> 00:18:37.700
اما من يدركه الموت وهو عاجز عن ادائه اما ببدنه او ماله او لوجود عارظ من العواوظ الذي تمنعه كان لا يكون الطريق مأمونا في هذه الحالة تختلف حاله اما الذي هو محل خلاف او ثمرة الخلاف لمن قدر على اداء الحج واخره مع القدرة عليه

47
00:18:37.950 --> 00:19:01.650
العلماء قد اختلفوا في ذلك منهم من يرى انه يجب على المسلم اذا قدر على اداء الحج ان يبادر الى ذلك والا يؤخره الى وقت استدلوا على ذلك بعدة ادلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

48
00:19:01.950 --> 00:19:25.400
اما من الكتاب فقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا من صيغ الوجوه والامر عادة عندما يغلق انما ينصرف في اول امره على الفورية اذا هذه الاية دليل على وجوب الحج

49
00:19:25.500 --> 00:19:43.650
وهي ايضا تدل على وجوبه عند القدرة عليه. لان الامر فيها صريح فلا يجوز ان ان يؤخر وذلك عن وقت القدرة عليه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

50
00:19:44.300 --> 00:20:05.950
صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. اي فرض عليكم الحج وفي رواية يا ايها الناس قد فرظ الله عليكم الحج فحجوا في الحديث المطول في هذه الرواية

51
00:20:07.200 --> 00:20:26.650
ثم ايضا يقول هؤلاء اليس الله سبحانه وتعالى يأمرنا بان نسارع الى فعل الغيرة وان نبادر الى طلب المغفرة منك. وانك صادق في فعل الافعال الحسنة التي تقربنا الى الله سبحانه

52
00:20:26.650 --> 00:20:48.500
وتعالى وتجنبنا معاصيك. والله تعالى يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم يقول تعالى واستبقوا الخيرات فان اداء الفرض في اول وقته مع القدرة عليه انما هو مبادرة الى فعل الخيرات

53
00:20:48.500 --> 00:21:16.200
ومسارعة الى ذلك والادلة في ذلك ثقيلة جدا لا نريد حقيقة ان نسترسخ فيها واما الذين قالوا بان الحج واجب لكنه يجب على التراخي ان يجوز للانسان ما قدرته مثلا ان يؤديه في هذا العام له ان يؤخره الى العام القادم او الذي او الذي

54
00:21:16.800 --> 00:21:38.200
ويعلنون ذلك بان عمر الانسان انما هو ضعف لذلك هذا العمر كله بمثابة ظرف فلك ان تؤدي هذه الفريضة في اي جزء وفي اي وقت من هذا الظرف  ويقيسون ايضا ذلك على الصلاة

55
00:21:38.550 --> 00:21:56.950
ويقولون اليس بالصلاة وقت ووقتها له اول واخر كما بين ذلك جبريل عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى به الصلوات في اول وقتها في اليوم الاول

56
00:21:57.150 --> 00:22:19.800
مثلا صلى به الظهر في اليوم الاول عندما زالت الشمس وصلنا به في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله. اي في اخر الوقت وايضا في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الصلاة. فابقاه معه حتى اراه

57
00:22:19.800 --> 00:22:45.800
كيف وقت الصلاة؟ اذا قالوا والصلاة لها اولا واخرا والتفريط انما هو ان تؤخر الصلاة حتى ويأخذ وقتنا اذا قاسوا الحج ايضا على الصلاة فقالوا الصلاة عبادة وهي ركن من اركان الاسلام ولها وقت موسع ويجوز للانسان ان يفعلها في اول الوقت

58
00:22:45.800 --> 00:23:11.600
كذلك ايضا الحج ركن ويقاس على الصلاة وقته ايضا موسع فيلحق بذلك هذه ايضا وجهة هؤلاء اذا هذا معنى قولهم على الفور او على او انها ليست على الفور لكننا نقول هل يستطيع الانسان ان يضمن نفسه ليعيش

59
00:23:12.100 --> 00:23:32.000
بين وقت الصلاة وبين وقت الحج الحج انما هو يأتي مرة في العام. واما الصلاة فانها تتكرر في كل يوم. ثم ان الوقت المحدد حبب للصلاة هو وقت قليل جدا اذا ما قورن بالنادى بوقت الحج

60
00:23:32.300 --> 00:23:53.800
لو صليت الصلاة في اول وقتي او في اخرها فالغالب ان الانسان اولا الحياة والموت بيد الله لكن الغالب هي السلام اذن وقت الصلاة يختلف عن الحاج ثم وقت الصلاة ايضا يختلف عن الحج من ناحية اخرى. عدم وجود فاصل

61
00:23:53.850 --> 00:24:19.300
لانك اذا ما اخرت الحج الى عام قادم ستمر بك اشهر لا يمكن ان تؤدي العبادة فيها لان الحج انما هو يؤدى في اوقات محددة معروفة لكن الصلاة ان وقتها مضيق مهما كان موسعا بالنسبة للحج قاصدون انه مضيق بالنسبة للحج

62
00:24:19.300 --> 00:24:39.500
وانه لا يتجزأ اي لا يوجد فاصل خارج عنه. ولذلك القياس عليها غير وارد لانه قياس كما هو معروف مع الفاعل الذين يقولون بان الحج انما هو ليس على الفور

63
00:24:39.650 --> 00:24:56.650
يقولون بان الرسول صلى الله عليه وسلم اولا الحج يقولون قيل انه فرض في السنة الخامسة وقيل في السنة الثالثة وقيل في السنة الثامنة وقيل في السنة التاسعة وقيل في العاشرة وقبل ايضا

64
00:24:56.650 --> 00:25:18.400
قيل قبل ان نهاجر معنى الرسول صلى الله عليه وسلم ومهما كان فالاقوال المشهورة هي قبل العام العشر لماذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الى العام العاشر مع انه لم يظهر هناك مانع شرعي

65
00:25:18.400 --> 00:25:41.000
الرسول صلى الله عليه وسلم من اداء الحج في ذلك العام. فلماذا قرأت؟ قد يقال بانه قبل فتح مكة هناك مانع وربما يصده المشركون ومكة وبعد لم تكن بلد اسلام لكنها فتحت كما هو معلوم في العام التامن. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج

66
00:25:41.000 --> 00:25:57.750
العام التاسع وانما ارسل ابا بكر اميرا على الناس بالحج اذا قالوا هذا دليل على ان الحج ليس على الفور وانما هو على التراخي. لانه لو كان على الفور لكان الرسول صلى الله

67
00:25:57.750 --> 00:26:15.500
عليه وسلم اسرع الناس مبادرة اليه اذا قالوا هذا دليل على عدم وجوبه على الفور الاخرون ردوا وقوامة ليس في هذا دليل. لان الاصل في ذلك انما هو المبادرة ودعوى انه فرض

68
00:26:15.900 --> 00:26:30.750
في مكة او في السنة الخامسة او السادسة او الثامنة هذه كلها اقوال المرجوحة وبعضها ضعيف. انما المشهور بل القول الصحيح انه فرض في السنة التاسعة بدليل ان اية الحج

69
00:26:30.800 --> 00:26:52.050
التي هي جزء من سورة ال عمران ذلكم صدر تلك السورة انما نزل في عام الوكيل. وعامل الوفود لما كان في السنة  العام الذي كان يفد الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من علمه ويتفقه في دين الله

70
00:26:52.600 --> 00:27:11.150
ما الجواب عند؟ الجواب اما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخر ذلك لعذر والعذر لم يظهر او ان الرسول صلى الله عليه سلم انشغل بامر لا يقل اهمية عن اداء الحج

71
00:27:11.200 --> 00:27:31.200
لماذا بالنسبة لاداء الحج في العام التاسع؟ لان ذاك العام كما اشرنا انما هو عام وكان الناس يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حيب وصوب. يأتون من اطراف الجزيرة من وسطها ومن اطراف

72
00:27:31.200 --> 00:27:51.200
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقه في دين الله وليعلن بعضهم اسلام اقوامهم ولذلك ان شاء الرسول صلى الله عليه وسلم بامر هو في غاية الاهمية. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما عملتم سابقا

73
00:27:51.350 --> 00:28:19.300
وهو من المحافظين المداومين على السنن الرواتب. رأينا انه عليه الصلاة والسلام انشغل عن الركعتين الظهر عندما جاءه احد بني عبد القيس لاسلام قومه وصلاها بعد العصر ولما سئل عن ذلك اثاب عليه الصلاة والسلام لانه من ركعتان بعد الظهر وانه جاءه وفد من بني عبد

74
00:28:19.300 --> 00:28:43.500
اسلام قوم شغلوه عن الركعتين فهم هاتان وذلك ثابت في الصحيحين هذا امر. الامر الاخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحج بالناس وهذه الحجة هي حجة الوداع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن يجتمع حوله جمع غفير من الناس وهو ماذا حق

75
00:28:43.700 --> 00:29:04.850
ولان مكة لا تزال بعيد فيها اثر الشرك ولذلك عندما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يتخذ منادين ينادون الا يطوف بالبيت والا يحج بعد العام مشرك والا يطوف من بيت عريان

76
00:29:04.900 --> 00:29:24.900
وكانت النساء النساء يطوفن بالبيت عرافا ويقلن اليوم يبدو بعضهن كله وما بدا منه فلا احله صلى الله عليه وسلم ان يطهر هذا البيت العظيم. هذه الكعبة الشريفة من اجناس الشرك والاوثان

77
00:29:24.900 --> 00:29:51.050
الا يأتي الا وهي صافية نقية وتحقق ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج في العام العاشر كانت مكة قد طهرت من عند ناس الاصنام  ولذلك وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع غفير لا ترى اطرافهم عن يمين رسول الله وعين

78
00:29:51.050 --> 00:30:13.600
في ماله ومن امامه ومن خلفه هذا عدا الذين ايضا لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المشاعر هذا ما تبين ايها الاخوة ان الاولاد المسلمين اذا لم يكن معذورا بان كان قادرا على اداء الحج بان يبادر الى هذا العمل الجليل

79
00:30:13.600 --> 00:30:36.350
انه ركن من اركان الاسلام. وان الانسان اذا مات وهو مقصر فانه سيسأل عن ذلك اذا ينبغي ان نبادر الى اداء ذلك الركن والا نتساهل قال قال فان مختلف هل هي على الفور او على التراخي

80
00:30:36.500 --> 00:30:56.150
والقولان متأولان على مالك واصحابه. اكثر العلماء يرون انها على الفرح. اذا اخذنا الخلافات اليسيرة في المباني سنقول ان المالكية والحنفية والحنابلة يرون انها على الفور. وان الشافعي هم الذين يرون انها على التراخي

81
00:30:56.600 --> 00:31:19.150
والظاهر عند المتأخرين من اصحابه انها على التراقي وبالقول انها على الفور. قال البغداديون من اصحابه قال واختلف في ذلك قول ابي حنيفة واصحابه والمختار عندهم انه على الفور. المختار في المذاهب الثلاثة كلها انه على الفور

82
00:31:19.900 --> 00:31:36.850
قال الشافعي هو على التوسعة وعمدة من قاله على التوسعة ان الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين ولو كان على الفور لما اخره النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:31:37.000 --> 00:32:01.850
ولو اخره لعذر لبين. لان من الادلة التي يستدل بها الذين قالوا بان الحج على العلاء ليس على وقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ويقول الذين يرون انه على الفور ليس في ذلك دلالة على فرضية الحج. وانما فيه اتمامهما وان الحج البعض لم يفرض

84
00:32:01.850 --> 00:32:22.350
واتموا الحج والعمرة لله وحجة الفريق الثاني انه لما كان مختصا بوقت كان الاصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت. لانهم قالوا ليس من حكمة ان يفرض ركن من الاركان والمسلمون غير قادرين على ذلك

85
00:32:22.600 --> 00:32:46.700
لانه كما تعلمون صدوا عن العمرة ثم بعد ذلك قضوها في العام السابع لكن اولئك يردون ويقولون يفرغ فان منعوا يكون ذلك عذرا يعني مانعا له قال وحجة الفريق الثاني انه لما كان مختصا بوقت كان الاصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت

86
00:32:46.750 --> 00:33:13.450
اصله وقت الصلاة   اذا ما اخره الانسان يكون اثما بتأخيره عن وقتك الحالي بالنسبة للصلاة فليس من يؤخر الصلاة عن وقتها يكون اثما الا ان يكون معذورا. كما جاء في الحديث الصحيح من نام عن صلاة نوم

87
00:33:13.450 --> 00:33:28.500
فيها فليصليها متى ذكر فانها لا فانه لا كفارة لها الا ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس التفريط في النوم. انما التفريط ان تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى

88
00:33:28.600 --> 00:33:49.850
هذا هو التساهل ان تجلس تنتظر حتى يخرج وقت هذه الصلاة فيدخل وقت صلاة اخرى انت بذلك اخللت بشرط من شروط صحة الصلاة الا وهو الوقت قال والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الامر بالصلاة

89
00:33:49.900 --> 00:34:15.100
انه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقت وبالجملة ومن شبه اول وقت من اوقات الحج الطارئة على المكلف المستطير باول الوقت من الصلاة قاله على التراخي. لكننا قلنا هو قياس المال فالح لان هذا وقت مهما كان موسعا

90
00:34:15.100 --> 00:34:36.250
بالنسبة للصلاة فهو مضيق ومن شبهه باخر الوقت من الصلاة هو على الفور الشبه باخر الوقت انه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله. كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا

91
00:34:36.600 --> 00:34:58.300
ويحتج هؤلاء وانما يكون قاضيا يعني لو ان انسانا لا فاتته صلاة العصر مثلا ثم اداها في وقت صلاة المغرب يكون قاضيا لها. وكذلك الحال بالنسبة للظهر مع العصر وهكذا. وهذا يختلف باختلاف الحياة

92
00:34:58.350 --> 00:35:16.400
فان كان الانسان اخر ذلك لعذر فانه لا اثم عليه. اما ان كان مفرطا فانه يعلم ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره الى عام اخر لما يغلب بما يغلب على الظن من مكان

93
00:35:16.400 --> 00:35:42.350
الموت في مدة من عام يرون انه يعني من انسان على هذه الحياة ان يضمن لنفسه ان يعيش اوقاتا محددة لان هذه امور بيد الله سبحانه وتعالى قال ويرون انه بخلاف تأخير الصلاة من اول الوقت الى اخره. لان الغالب انه لا يموت احد بمقدار ذلك

94
00:35:42.350 --> 00:36:08.900
الغالب ان الانسان في وقت الصلاة يبقى وهذا امر معروف نعم. وربما قالوا ان التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة واتخروا ها هنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه لو ان انسانا مثل منشغل عن الصلاة بان نام عن

95
00:36:08.900 --> 00:36:28.900
او مثلا يعني وجد حائل يحول بينه مال يمنعه من الصلاة يؤديها في الوقت الذي يليه لكن لو ان الانسان فاته الوقوف بعرفة فاته اليوم التاسع وليلة العاشر انتهى الحاج بيوم واحد فهو لا يستطيع ان يؤديها

96
00:36:28.900 --> 00:36:45.900
يحتاج الى ان ينتظر العام القادم حتى يحج عنه وادخروا ها هنا يكون مع دخول مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة وهو ليس يشبهه في هذا الامر المطلق. يعني ملاحظة المؤلف جيدا

97
00:36:46.100 --> 00:37:10.800
يقول يعني الوقت الذي يلي وقت الصلاة لك ان تقضي الصلاة فيه. لكن الحج ليس ذلك ليس لك ذلك من هنا القياس وايضا قياس مع الفارق من ناحية اخرى وذلك ان الامر المطلق عند من يقول انه على التراقي ليس يؤدي التراخي فيه الى دخول وقت لا يصح فيه وقوع

98
00:37:10.800 --> 00:37:34.800
كما يؤدي التراقي بالحج اذا دخل وقته فاخره المكلف الى قابل. يعني لو ان انسانا لم يقف في عرفة هل له في في اليوم العاشر ويقف لكن لو ان انسانا لم فاتته صلاة المغرب انما يصليها ماذا؟ في وقت العشاء. وتعلمون ايضا ان اهل الاعذار

99
00:37:34.800 --> 00:37:53.800
يجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء وتعلمون ان الاوقات هناك موسعة وهناك اصحاب الاعذار مثل الحائل والنفساء تقضي في اخر الوقت تقضي الصلاتين يعني لو ان امرأة حائضا ظهرت قبل طلوع الفجر الصادق

100
00:37:53.850 --> 00:38:10.450
انها في هذه الحالة على رأي جماعة من العلماء تصلي المغرب والعشاء وليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافه من باب اختلافهم في مطلق الامر هل هو على الفور او على التراقي كما قد يظن

101
00:38:11.000 --> 00:38:26.800
قال المصنف رحمه الله تعالى ان الخلاف اكثر من ذلك ليس مجرد الخلاف في مطلق الامر هل هو على الفور او على لا هناك ايضا قضية اخرى هذا الذي شبهتم به تشبيهكم فيه فارق

102
00:38:27.500 --> 00:38:44.450
قال واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة ان يكون معها زوج او ذو محرم منها؟ هذه ايها الاخوة مسألة هامة جدا وهي ايضا ليست مرتبطة بالحج وحده

103
00:38:44.650 --> 00:39:05.650
ولقد تساهل كثير من المسلمين في امر النساء تجد ان النساء يتنقلن من مكان الى مكان ويجاورها الاجنبي في ذلك ونقصد بذلك السفر. اولا بالنسبة لسفر المرأة هذا الحكم ينقسم الى قسمين

104
00:39:05.800 --> 00:39:31.000
ان يكون سفرها مع غير ذي محرم يعني ان تسافر وليس معها محرم لغير الحج او ان يكون للحج اما بالنسبة لغير الحاج فلا خلاف بين العلماء لمن يعتد بخلافه انه لا يجوز للمرأة ان تسافر يوما او ليلا او مسيرة يوم وليلة او

105
00:39:31.000 --> 00:39:51.250
ثلاثة ايام الا ومع هذه المحرم. هذا بالنسبة لغير الحج  هل المحرم شرط في الحج اولى. ثم يختلف الذين ايضا يقولون بانه شرط. هل هو شرط الرجوب او شرط اداء

106
00:39:51.700 --> 00:40:15.300
يسأل سائل فيقول فما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهما اننا عندما نقول انه شرط وجوب انه لو ان امرأة لم تجد محرما او وجدت محرما ولم يخرج معها ثم بعد ذلك ماتت فانها في هذه الحالة

107
00:40:15.300 --> 00:40:35.250
لا يجب عليه الحج بمعنى لا يقضى عنها. اذا ماتت واذا كنا هو شرط اداء اي شرط لاداء هذه الفريضة فانها اذا لم تجد محرما او وجدت محرما ليخرج معها ولو ايضا باجرته

108
00:40:35.350 --> 00:40:57.250
وفي هذه الحالة يعدى عنها الحاج اذا مات منا لهذا. هنا الفرق بين الاثنين نعود الى مسألتنا من العلماء من قال بان سفر المرأة بغير محرم جائز ومنهم من يقول

109
00:40:57.350 --> 00:41:15.250
لانه غير جائز والائمة الاربعة انقسموا في هذه المسألة الى قسمة ففريق منهم يرى انه لابد من ان يصحبها ذو محرم. وبعضهم يرى انه لا يصحبه. تفضل نستمع انت الان

110
00:41:15.550 --> 00:41:33.250
قال واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة ان يكون معها زوج او ذو محرم منها يطاوعها على الى السفر قد تجد المرأة ذا محرم او ابل او اخ

111
00:41:33.400 --> 00:41:56.700
وكذلك ابن اخ وابن اخت او عم او خال وهؤلاء السبعة هم الذين نعرفهم بماذا؟ بالمحارم من ذوي  ويلحق بهم مثلهم تماما ايضا المحارم من الرضاعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح

112
00:41:56.700 --> 00:42:18.650
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اذا ما يحرمه النسب تحرمه الرضاعة. وهناك المحرم بالمصاهرة ابو مثلا الزوج او ابنه او زوج امها او زوج ابنتها. هؤلاء عمال المحارم

113
00:42:18.650 --> 00:42:38.600
بالمصاهرة اذا لو وجد واحد من هؤلاء اي المحارم للنساء او بالسبب الذي هو ارضاء او بالمصاب ووافق ان يخرج معها فانها في هذه الحالة يلزمها الخروج الى الحج. اذا لم يوجد مانع من الموانع

114
00:42:39.250 --> 00:42:59.950
قال يطاوعها على القرود معها الى السفر للحج فقال مالك الشافعي ليس من شرط الوجوب ذلك وتخرج المرأة الى الحج اذا وجدت اذا وجدت رفقة مأمونة اولا انظروا ايها الاخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل

115
00:43:00.100 --> 00:43:26.500
هذه الاحاديث التي سأتلوها كلها متفق عليها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مصير وفي رواية مسيرة ليلى الا ومآل محرم في حديث اخر لا يحل لامرأة الذنوب بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا

116
00:43:26.500 --> 00:43:48.950
وفي حديث ثابت متفق عليه ايضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا ومآله  ولا تسافر امرأة الا ومعها دمها فقام رجل فقال يا رسول الله

117
00:43:49.000 --> 00:44:06.550
اني كنت في غزوة وفي رواية اني كتبت في غزوة وان امرأة انطلقت الى الحج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع زوجتك هذا نص في المبدع

118
00:44:06.750 --> 00:44:23.250
الرسول صلى الله عليه وسلم امر الرجل لما ذكر ان زوجته انطلقت يعني خرجت الى الحج امر ان ينطلق وراء ان يحج معها هذه الادلة كما ترون لم تضع قلوبا اخرى

119
00:44:23.900 --> 00:44:46.150
ولذلك يقول الامام الجليل ابن المنذر هؤلاء الائمة ويعني بذلك مالكا والشافعي ومن معهم لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث قولا لم يأخذ لم يأخذوا بالقول الظاهر من هذا الحديث. لان الحديث ظاهره ان المرأة لا تسابق

120
00:44:46.450 --> 00:45:11.700
الا ومع هذه البحر ونجد انهم اشترطوا شروطا لا دليل عليها بعضهم يقول تسافر مع رفقة مأمونة وبعضهم يقول تسافر مع عدن وبعضهم يقول تسافروا مع نساء. وهكذا نجد انهم يذكرون عدة اسباب دون ان نجد

121
00:45:11.700 --> 00:45:28.000
نصا يدل علينا بينما نراهم لم يعملوا بما جاء في هذا الحديث  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة