﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.950
الفصل الاول قال واتفق المسلمون على ان الغنيمة التي تؤخذ قصرا من ايدي الروم ما عدا الاراضين ان خمسها عند هذه المسألة ما يعني جاءت المناسبة لكي نتحدث عن الغنيمة وكذلك عن الفين وهل هناك

2
00:00:21.950 --> 00:00:57.450
الغنيمة في اللغة معقودة من غنى يغنم والغنيمة والمغنم بمعنى بمعنى واحد والله سبحانه وتعالى قد ذكر الغنيمة في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح ومغانم كثيرة يا قلوبنا. وقال ايضا في نفس الاية التي تليها ومغاني

3
00:00:57.450 --> 00:01:27.250
كثيرة تأخذونها اذا المغرب معنى الغميمة والغنيمة بمعنى المغنم فهما شيء واحد. اذا الغنيمة تجمع على منائم والمغنم يجمع على مباني. وكلاهما يؤدي معنى واحدا والمراد بالغنيمة في الاصطلاح ما اخذه المسلمون من العدو قهرا. اي ما استولوا عليه

4
00:01:27.250 --> 00:01:56.200
بان عليه بخير او ركاب او بغير ذلك عندما تغيرت ايضا الات الحرب اذا هو المال الذي استولى عليه المسلمون قهرا. هذا يسمى غنيمة. اما اذا اخذه المسلم من غير قصر كالجزية او كذلك المال الذي يفر عنه اعداء الاسلام من الكفار او كذلك

5
00:01:56.200 --> 00:02:21.350
كما يوخذ من ارض الخراج او المال الذي يموت عنه كافر ولا وارث له. او غير ذلك من اموال الكفار الذين بخير وان هذا يسمى والفيء انما هو مقبول من وهو يتضمن معنى الزيادة ولا ندخل في تفصيله لانه سيأتي

6
00:02:21.700 --> 00:02:40.150
الغنيمة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله واعلموا ان ما امنت به شيء عثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ قول الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين

7
00:02:40.150 --> 00:03:01.750
والعاملين عليها والمؤلفة بقلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم قال هذه لهؤلاء  ثم قرأ قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله فانسه وللرسول والاذي القربى

8
00:03:01.750 --> 00:03:31.250
واليتامى والمساكين والنسائين ان كنتم امنتم بالله. قال وهذه لهؤلاء ثم ايضا تلا قوله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي لا يكون دولة بين الانبياء منكم. وما اتاكم الرسول فخذوه

9
00:03:31.250 --> 00:03:57.100
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شهيد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين يتبوأ الدم والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليه. ولا يجدون

10
00:03:57.100 --> 00:04:17.100
في صدورهم حاجة مما اوتوا وينكرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالرباح ولا

11
00:04:17.100 --> 00:04:44.800
ربنا انك رؤوف رحيم. فقال وهذه للمسلمين عامة ثم قال رضي الله عنه لئن عشت ليحصلن من في حمير يعني باليمن على وان لم يزل عرقه في ذلك. يعني وان لم يجاهد. ومعنى ذلك ان الخير سيعود

12
00:04:44.900 --> 00:05:04.900
وسيأتي الكلام عن هذه الاية وغيرها موقف عمر رضي الله عنه واختلافه مع بعض الصحابة في ذلك عندما جاء في ترك فرصة الاراضي فانه جلس فترة يفكر في هذه الايات حتى توصل الى ان هذه الايات

13
00:05:04.900 --> 00:05:25.800
ما اطاع الله على رسوله لاخر الايات انما هي عامة ما نقل عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة نعود الى الغنيمة التي معنا واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله فانوسه الى اخر الاية

14
00:05:27.000 --> 00:05:51.850
اه الغنيمة كما قلنا منا ما هي ما يحصل عليه الفرد او الجماعة عن طريق السعي اليه. ولذلك يقول الشاعر وقد روخت من افاقي حتى من الغنيمة بالنياب. وقد طوفت بالافاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب يعني ايوا

15
00:05:51.850 --> 00:06:12.300
رضي بالغريبة مما رجع من نيابة اذا هذه هي الغنيمة في معناها. والمقصود فيها في المصطلح الشرعي ما يحصل عليه المسلمون من اعدائهم قهرا يعني ما يستولون عليه عن طريق القوة

16
00:06:13.450 --> 00:06:31.400
قال واتفق المسلمون على ان الغنيمة التي تؤخذ قصرا من ايدي الروم. هي الروم هو غير يعني ما الكفار عموما بالروم هذا تخصيصا لغير مخصص. والا ما يؤخذ من الكفار عموما. نعم

17
00:06:31.800 --> 00:06:54.200
ما عدا الاراضين ولكن ربما ان المعلم اطلق الروء لان المقصود بهم هناك اهل الكتاب لكن هي ما تؤخذ من الكفار عموما. نعم. قال ان خمسها الامام واربعة اخماسها للذين غنموها. انتم انظروا الاية واعلموا اننا غنمتم بشيء فان لله موسى

18
00:06:54.200 --> 00:07:19.250
وليد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اذا هنا الاية عدت خمس اوسف. ومن هنا اختلف العلماء في هذا التقصير عن الخمس يقسم بين يعني خمسة او يقسم بين ستة واعلموا ان ما غنم

19
00:07:19.250 --> 00:07:39.250
بشيء فان لله قوسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السايل. وانظروا اول الاية واعلم انما غنمتم بشيء فان الله سبحانه وتعالى ظمه لماذا؟ للغانين. ما غنمتم من شيء. والكلام هنا

20
00:07:39.250 --> 00:07:58.900
انما هو في الخمس اما الاربعة اخلاص الاخرى فهذه للغانمين. وانما الكلام هنا في هذا الخمس هو يوزع على ماله؟ هل يوزع على ستة؟ او على خمسة او على اربعة او على ثلاثة كل ذلك قال به العلماء

21
00:07:59.350 --> 00:08:25.850
ومن العلماء من قال يقسم الخمس الخمس بين ستة. يعني يقسم الى ستة اقسام اي يجزأ ستة اجزاء لله وخمس لرسوله وخمس غنمت ابن شيء فان لله قوسه وللرسول اليتامى المساكين ابن السبيل. فهذه ستة

22
00:08:26.400 --> 00:08:49.800
قالوا وما يكون لله فهو يخصص للكعبة. فكأن هؤلاء جعلوا ما لله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال من اصحاب هذا القول الذين قالوا يقسم الخمس الى اقسام خمسة بعضهم قال هذا الخمس يخصص

23
00:08:49.800 --> 00:09:11.900
من كعبة اي لبيت الله. اي للكعبة العتيقة اي بيت الله الحرام ومنه من قال يرد على المحتاجين واما القول الثاني وهو المشهور فان الاقسام هنا خمسة اي ان الخمس يوزع

24
00:09:11.900 --> 00:09:31.000
وعلى اقسام خمسة واعلموا ان ما غرمتم بشيء فان لله قوسه وللرسول. فهذا خمس ومنهم من هؤلاء من قال انما هدئ بذكر الله انما هو تبرك باسمه سبحانه وتعالى وعظيما له

25
00:09:31.450 --> 00:09:52.450
وان المراد هو ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختلقوا بعد ذلك  ولكن الصحيح انه يصرف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي منه ويرده في حاجات المحتاجين

26
00:09:52.750 --> 00:10:12.750
وهذا الخمس انما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما اشارت الى ذلك الاية وكما جاء في الاحاديث ومنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ وفرة من جلد بعير. فقال انما

27
00:10:12.750 --> 00:10:32.200
ليس لي مما اطاع الله عليكم وما مثل هذه يشير الى هذه الوبرة التي اخذها هذه الشعرة وليس لي الا الخمس وهو مردود عليكم اذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخصه

28
00:10:32.800 --> 00:10:57.450
وهذه الاموال التي سنتكلم عنها التي هي الغنيمة. وكذلك ايضا الكي ويلحق بذلك الصدقة وقد مر هذه هي التي تكون المعنى للولاة وصنفان منها انما هي من اموال غير المسلمين. والاسم الثالث انما هي من اموال المسلمين. فالغنيمة

29
00:10:57.450 --> 00:11:17.450
ما يقوله المسلمون من الكفار. وكذلك ايضا الفيد. والقسم الثالث انما هي الصدقة. والصدقة انما المقصود بها الزكاة وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه كتابه العزيز وبين الاصناف الذين تصرفون

30
00:11:17.450 --> 00:11:38.650
اذا نعود لموضوعنا ان من العلماء من قال ان الخبز يوزع على ستة ومنهم من قال على خمسة ومنهم من حمل على اربعة ومنهم من قال على ثلاثة والذين قالوا على ثلاثة اسقطوا السهم الخاص

31
00:11:38.650 --> 00:11:56.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم قالوا هذا ينتهي بمول الله صلى الله عليه وسلم واسقط الخاصة بالقرابة قالوا لان هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى الامر بموته. ولذلك ما وجدنا

32
00:11:56.650 --> 00:12:16.650
ان ابا بكر رضي الله عنه قد اعطاهم وانما رد ذلك في حاجات المسلمين. ولما ذهبت اليه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن اهوى لاهل الرجل او لخليفته

33
00:12:16.650 --> 00:12:35.750
اخبرها ابو بكر رضي الله عنه انه لاهله. فسألته عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واورد لها الحديث الصحيح اذا اطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فانها تكون للذي يأتي بعده

34
00:12:35.750 --> 00:13:03.150
فقال اذا خليفة رسول الله اعلم واقتنعت بما ذكر رضي الله عنه. وقال هذا لخليفة رسول الله ولكني ارده في اموال المسلمين اذا والذي قال بان لثلاثة او ان الخمس يوزع على ثلاث انما هو ابو حنيفة. وقد خالفه الصاحبان

35
00:13:03.150 --> 00:13:33.600
ابو يوسف محمد فانضمنا الى غيره من جماهير العلماء. وحجة ابي حنيفة في ذلك ذلك اجر عن عمر عن ابي بكر وعمر رضي الله عنه قال على ان الغنيمة التي تؤخذ قصرا من اجل الروم ما عدا الاراضين. ان خمسها للامام واربعة اخماسها للذين غنموها

36
00:13:33.600 --> 00:13:52.000
تختلف في وضعها وسيأتي الكلام عن عائشة الله سواء كانت ارض صلح يعني فتحت صلحا او فتحت عنه لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الاية

37
00:13:52.900 --> 00:14:15.550
قال واختله في الخمس على اربعة مذاهب مشهورة. هي اكثر من اربعة لكن المؤلف اقتصر على اربعة احدها ان الخمس يقسم على خمسة انما هي اقوال غير مشروعة ان الخمس يقسم على خمسة اقسام على نص الاية

38
00:14:15.600 --> 00:14:36.000
وبه قال الشافعي وبه قال الشافعي والقول الثاني انه يقسم على اربعة اخماس. ومنهم من قال ستة واربعة للامام الشافعي واحمد. يعني في الشافعية والحلال وان قوله تعالى فان لله خمسه

39
00:14:36.150 --> 00:14:55.350
هو افتتاح هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا. نقل هذا عن الحسن بن محمد بن حنبل الحنفي نقل هذا القول عن الحسن بن محمد بن حنفي والقول الثالث انه يقسم اليوم ثلاثة اقسام

40
00:14:55.750 --> 00:15:13.800
يقسم ثلاثة اقسام قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات منها سهمه وكذلك سهم قرابة عليه الصلاة والسلام وان سهم النبي وذي القربى سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:14.800 --> 00:15:46.200
والقول الرابع  ما كان ينبض حقيقة يمثلها المؤلف وايضا كنا نحن والحمد لله تذكرنا قويا بهذه الغنيمة هذه الغليظة ايضا مما اختص الله به سبحانه وتعالى هذه الامة المحمدية يعني امة الاسلام الم تكن الامم فيما مضى تأخذ هذه الغنيمة. وانما هذه من خصائص هذه الامة

42
00:15:46.200 --> 00:16:09.350
الله سبحانه وتعالى قد وهب الامة احسانا منه تعالى وفضلا وتكريما لهذه الامة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه ويعطيت خمسا لم يعطهن نبي قط

43
00:16:09.350 --> 00:16:30.100
وفي رواية لم يعطهن احد من الربيع قبل وذكر منها واحلت الى المنام اذا هذه الغناجم لم تكن حلالا في الامور السابقة وقد ورد في حديث انها كانت تنزل نار من السماء فتأكلها

44
00:16:30.600 --> 00:16:54.900
اذا الله سبحانه وتعالى ميز هذه الامور وخصها بصفات عظيمة وذاك يقتضي منها عظيم الشكر والاجلال لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى علم ضعف هذه الامة. فخصها بهذه الغنائم تلعن فيها فتكون ذلك

45
00:16:54.900 --> 00:17:24.900
الله سبحانه وتعالى عليها. لانه هو المتفضل. هو المحسن هو المنعم هو الذي وهب هذه النعم لعباده المؤمنين. ولانه تعالى خصنا بهذه الخصيصة العظيمة تكريما لنبينا هذه الامة ولامتها. فينبغي ان يقابل ذلك بالشكر اي بشكر الله

46
00:17:24.900 --> 00:17:50.500
سبحانه وتعالى وبحمده وبالثناء عليه قال والقول الرابع ان الخمس بمنزلة يعطى منه الغني والفقير وهو قول مالك وعامة الفقهاء يعني الامام مالك يرى ان البيع انما يدخل في بيت المال. اي انه يرجع امره الى الوالي يتصرف فيه

47
00:17:50.500 --> 00:18:10.500
كيف يشاء وكذلك ايضا يرى الخمس ان يكون كذلك. فينفق منه الوالي على نفسه وعلى اهله واقاربه وما زاد فانه ايضا ينفقه في مصالح المؤمنين. ومن المصالح التي ينفق منه فيها اعداد

48
00:18:10.500 --> 00:18:30.500
مما تحتاج اليه من عتاد وعدد وغير ذلك ايضا ما يتعلق بالارزاق التي تصرف للقضاة بغير ذلك. ولان ترون بحمد الله قد تنوعت ايضا مصادر الدول الاسلامية ومواهبها وكثرت الخيرات

49
00:18:30.500 --> 00:18:54.600
وتنوعت وتعددت وهي بحمد الله كثيرة. ولكن هذه ايضا من الامور التي افاء الله الله سبحانه وتعالى بها على عباده قال والذين قالوا يقسم اربعة اخماس او خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:18:54.800 --> 00:19:22.550
وسهم القرابة ان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال باقيا وان الاسهم لم تزال خمسة ومن اولئك الحنابلة واعظا الشافعي برواية بمعنى ان هذه الاسهم الخمسة لا تزال قائمة. لكنه يرون انها ترد في مساره بيت المال

51
00:19:22.550 --> 00:19:42.550
في حالات المسلمين لكنهم يقولون الايات ترددان. والاية باقية نتلوها حتى يرث الله الارض ومن عليها وهي تبنى فلا ينبغي ان ان نرد ما في كتاب الله عز وجل وما نطق به هذا القرآن العظيم

52
00:19:42.550 --> 00:20:02.550
وللرسول وذي القربى. ويذكرون في ذلك قصة ابن عباس ان ابن عباس يذهب ايضا الى هذا الرأي وان حقه لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان قومنا منعونا

53
00:20:02.550 --> 00:20:26.900
منها هكذا نقل عام والناس. وكان الامام احمد يميل الى رأي ابن عباس ويرى انه يتفق مع الاية قال اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة بعد موته. فقال قوم يرد على سائر الاصناف الذين لهم الخبز

54
00:20:27.700 --> 00:20:51.650
وقال قوم بل يرد على باقي الجيش وقال قوم بل سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للامام وسهم ذوي القربى لقرابة الامام وقال قوم بل يجعلان في السلاح والعدة. لولا ان ذلك يطرح يعني لامر الامام يختار ما فيه الاصلح

55
00:20:51.650 --> 00:21:14.100
قهوة يسلك به ما فيه فائدة للمسلمين قال وسهم ذوي القربى قال واختله في القرابة من هم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس بمكة يا بني عبد مناف يا بني فلان يا فلان حدد قريش

56
00:21:14.350 --> 00:21:40.750
ثم قال لا اغني عنكم من الله شيئا لكننا نجد ان الفقهاء اختلفوا في تحديد القرابة امامهم. هل هم بنوهاس وحدهم بمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم او هم بنو هاشم وبنو المطلب. لان بنو المطلب كانوا اعوانا واشقاء لبني هاشم. فقد

57
00:21:40.750 --> 00:22:05.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الاسلام. ولذلك عثر عنه عليه الصلاة والسلام انه قال وبني المطلب شيء واحد ولذلك جاء في حديث جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم اسهم خيبر في بعض الروايات

58
00:22:05.400 --> 00:22:25.400
على اهل الحديبية. اخذ نمير بيد عثمان رضي الله عنه. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه انه اعطى بني هاشم وقال هؤلاء يعني لا اعتراض لنا عليه. لما لهم من مكانة لمكانتك يا رسول

59
00:22:25.400 --> 00:22:45.950
صلى الله عليه وسلم بينهم لكن ماذا هو اخواننا يأخذون ولا نكتب ونحن رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. وانهم ناصرونا او كانوا

60
00:22:45.950 --> 00:23:08.750
معنا في الجاهلية في الاسلام فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نالهم من المزية والخصيصة. ولذلك قدمهم على غيرهم يختلفون في من يأخذ من هؤلاء ذلك خاص بالرجال؟ وهل يختلف الاغنياء عن الفقراء الصحيح انه لا فرق بين

61
00:23:08.750 --> 00:23:28.750
والفقير في اعطاء ذو القربى. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عمه العباس. وتعلمون ان العباس العرب في وقتك وكذلك ايضا اعطى عمته وهي ايضا كانت غنية. اذا هذا عام المؤلف لم

62
00:23:28.750 --> 00:23:53.150
ولكن ذوي القربى يعطى فقيرهم وايظا غنيهم وسيأتي ايظا الخلاف اليتيم ايخص من ذلك الفقير؟ ام ان ذلك هذا قال لكم المؤلف حقيقة اجمل في هذه المسائل جدا قال واختلفوا في القرابة من هم

63
00:23:53.250 --> 00:24:15.250
فقال قوم بنو هاشم فقط وقال قوم بنو عبدالمطلب قال قريش كلها كالحديث الذي اورد لكم يا بني عبد مناف يا بني كذا اي انه عندما يقال بنو هاشم وبنو المطلب يخرج من ذلك بنو نوفل وبنو عبد شمس. ولذلك اخذ جبير ابن

64
00:24:15.250 --> 00:24:35.650
يد عثمان وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه وقال قوم بنو عبد المطلب وبنو هاشم قال وسبب اختلافهم يقصر على الاصناف المذكورين؟ ام يعدى لغيرهم؟ يعني عاد المعلم

65
00:24:35.750 --> 00:24:57.050
في اول المسائل يبصر على المبتغين او يعد الى غيرهم قال هل هو هو هل ذكر تلك الاصناف بالاية المقصود منها تعيين الخمس لهم ام قصد التنبيه بهم على غيرهم؟ فيكون ذلك من باب الخاص ولد به العام

66
00:24:57.100 --> 00:25:22.050
يعني ان قلنا المراد الاصناف فهو خاص اريد به الخاص قصرناه على الخمس المذكورين في الاية يكون خاصا اريد به خاص يعني من الاصل ورد خاص ويراد به النصوص وان كنا هو خاص نريد به العام فيلحق به غيره ممن هم بحاجة فيتوسع بذلك

67
00:25:22.600 --> 00:25:41.400
قال فمر انه من باب الخاص اريد به الخاص قال لا يتعدى بالخمس تلك الاصناف المنصوص عليها. هذا هو رأي الاخر وهو الذي عليه الجمهور ومر انه من باب الخاص اريد به العام

68
00:25:41.600 --> 00:26:03.700
قال يجوز للامام ان يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين واحتج مران ان سهم النبي صلى الله عليه وسلم للامام بعده فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده

69
00:26:03.850 --> 00:26:23.150
في بعض الروايات ثم قبض وهو للذي يلي بعد وفي بعض الروايات للخليفة بعده فهناك روايات هنا المهم هنا كما ترون ان ابا بكر احتج به على فاطمة وان ابا بكر رده على المسلمين

70
00:26:24.450 --> 00:26:45.100
قال واما من صرفه او اما من صرفه على الاصناف الباقين. او على الغانمين فتشبيها بالصنف المحبس عليهم اما من قال يعني محبس عليهم الخاص بهم انه اذا انتهى يعني اسم من الاقسام رد هذا القسم في البقية

71
00:26:45.100 --> 00:27:09.400
واما من قال القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب انه احتج بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي القربى لبني هاشم. قسم الرسول صلى الله عليه وسلم فاعطى بني انس وبني

72
00:27:09.400 --> 00:27:41.750
ولم يعطي بني نوفل وبني عبد طالبت انتم تعلمون انه بالنسبة لم يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم جميع ذلك اموال الخير. وانما قسم بعضها وترك  قال واما  رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من القمس

73
00:27:41.950 --> 00:27:58.950
قال وانما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم هما شيء واحد لذلك المؤلف اشار اليه وفي هذا الاشارة الى الدليل الذي اشرنا اليه

74
00:27:59.300 --> 00:28:18.200
قال ومن قال بنو هاشم صنف فلانهم الذين لا يحل لهم الصدقة قال واختلف العلماء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس وقال قومنا الخمس فقط ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس

75
00:28:18.300 --> 00:28:43.600
له غاب عن القسمة او حظرها. المعروف ان هؤلاء يعني بالنسبة للغريمة تختبر بالنسبة لاصحاب الخمس هم يستحقون ذلك حضروا اموالهم واعلموا انما رأيتم من شيء فان لله قوسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل. هؤلاء الخمسة يستحقون ذلك

76
00:28:43.600 --> 00:29:12.050
سواء حضروا الوضع او لا اما بالنسبة للغانمين الذين يستحقون الاسهم سهمان بالفرس وسهم لماذا؟ لصاحبه وسهم للراجل فهؤلاء يستحقون ذلك اذا حضر الواقع وسيأتي الخلاف وفي من يغلو دون الايمان مسائل كثيرة ذات ارتباط بها

77
00:29:12.500 --> 00:29:40.150
وقال قوم بل الخمس والصفي. قال ما هو الصفيح ربما الصفية يعني ما يمر بنا كثيرا لكن المراد بالصفي اي ما يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم  اي ما يصطفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي من يخف به دون غيره اي عند القسمة. الرسول

78
00:29:40.150 --> 00:30:02.600
صلى الله عليه وسلم له ان يصطفي ان يأخذ مثلا سيفا او ان يأخذ ثوبا او جارية او عبدا او غير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصفي انما هو برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة

79
00:30:03.150 --> 00:30:23.150
لكن هل يبقى بعد بعد ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتقل الوالد بعده او انه خاص رسول الله. جماهر العلماء قاطبة بل اجمعوا عدا ابا ثور على ان ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه

80
00:30:23.150 --> 00:30:44.350
وانه انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينتقل الى غيره. هذا هو الصحيح. وهذا الصبي ثبت في عدة احاديث فانه في ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله لبني

81
00:30:44.350 --> 00:31:04.350
عندما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتؤد الخمس والصفي. وفي ايضا حديثه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:31:04.350 --> 00:31:24.350
مع وفد بني عبد القيس ذكر ايضا الخمس والصفية. فدل ذلك على ان الصفية ذلك. وانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشذ ابو

83
00:31:24.350 --> 00:31:52.100
انه لا يزال قاربا. ولذلك رد عليه العلماء وقالوا ان الاجماع قام قبله. فقوله لا اعتبار له وحصر الاجماع بعده فلا يعتبر قوله لا اولا ولا اخرا قال وقال قوم بل القدس والصفي وهو وهو سهم مشهور له صلى الله عليه وسلم هذا خاص برسول الله

84
00:31:52.100 --> 00:32:15.750
صلى الله عليه وسلم وهو شيء كامل مما يليك ايا كانت من الصائم يعني نص على ان صبية كانت من الصبية الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح اصبح الزوج لرسول

85
00:32:15.750 --> 00:32:31.800
صلى الله عليه وسلم وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة فرس فرسا او امة او عبدا. يعني قبل كسمة الغنيمة يصطفي شيئا منها عندما ذكر المعلم او ثوبا او غير ذلك

86
00:32:32.150 --> 00:32:55.350
قال وروي ان صفية رضي الله عنها كانت من الصبي واحمد في حديث عائشة ذكرت عائشة يعني في حديث ان صفية كانت من الصفي فهذا ايضا دليل اخر ثالث فيه دلالة على ثبوت الصفي. وانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى به

87
00:32:55.350 --> 00:33:19.500
قال واجمعوا على ان الصفي ليس لاحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابا ثور فانه قال يجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام ضعيف لم يعتد به العلماء واعتبروه مخالفا لاجماعهم. يعني قبله وبعده

88
00:33:19.950 --> 00:33:25.050
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة