﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.400
قال الفصل الرابع واما اموال المسلمين التي تسترد من ايدي الكفار. يعني ربما كما هو معلوم انتم تعلمون ان الكفار قد يغلون على المؤمنين سواء كان المؤمنون في حالة قوة او ضعف. وربما يأخذون بعضا من اموالهم. وقد حصل ذلك ايضا

2
00:00:22.400 --> 00:00:42.400
انه غيرة على السرح في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت ناقته العظم عليه الصلاة والسلام وامرأة اخذها المشركون فظل فقامت هذه المرأة فما غمزت ناقة الا ظهر لها صوت حتى جاءت الى هذه الناقة ناقة رسول

3
00:00:42.400 --> 00:01:02.400
هذه المرأة فعادت. لكن المرأة اقسمت انها ان وصلت عليها سالمة فانها ستنحرها ولذلك انكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيأتي. هذا الذي نعرفه بجزاء سن النار. يعني ناقة صمتت

4
00:01:02.400 --> 00:01:17.600
قامت عليها ورددتها الى بلاد المسلمين وتريد ان الجنسية ان تنحرها انكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا نذر المعصية ولا ايظا نظرة فيما لا يملكه ابن ادم

5
00:01:18.300 --> 00:01:37.500
قال واما اموال المسلمين التي تسترد من ايدي الكفار. فاذا ما استولى المسلمون على بعض اموال المسلمين كما حصل بالنسبة لعبدالله ابن عمر فانه ايضا اخذت له بغلة او ناقة فلما استردها المسلمون بعد ذلك

6
00:01:37.500 --> 00:01:57.500
وسياتي الخلاف في هذه المسألة يعني ما يسترده المسلمون من اموال المسلمين التي استولى عليها الكفار هل صاحبها احق بها او لا؟ بمعنى هل تدفع اليه ترد اليك؟ او ان المسألة فيها تفصيل يختلف الامر بين

7
00:01:57.500 --> 00:02:14.150
ان يكون قبل القسمة او بعدها فما كان قبل قسمة الغنائم يرد لصاحبه. وما كان بعدها لا يرد او انه من العصر يدفن في الغنائم هذا كله فيه كلام للعلماء

8
00:02:14.250 --> 00:02:34.100
قال فانهم اختلفوا في ذلك على اربعة اقوال مشهورة احدها ان ما استرد الحقيقة الاقوال المشهورة ثلاثة القول الاول انه يرد اليه مطلقا انه كان قبل القسمة يعطاه مطلقا. وان كان بعد القسمة فيه قولان

9
00:02:34.100 --> 00:02:53.950
ينقسم الى قسمين فيه من يرى انه يرد اليه بالثمن وهناك من يرى انه لا يرد هذه الاقوال الثلاثة المشهورة قال احدها ان ما استرد المسلمون من ايدي الكفار من اموال المسلمين فهو لاربابها من المسلمين. يعني

10
00:02:53.950 --> 00:03:21.650
وليس للغزاة المستجدين لذلك منها شيء وممن قال بهذا القول الشافعي واصحابه وابو ذر. هذا حقيقة من حيث الجملة ايها الاخوة العلماء متفقون على هذا من حيث الجملة لا تحصي ان ما يسترده المسلمون من اموال اخذت لبعض المسلمين فانها ترد اليه

11
00:03:21.650 --> 00:03:41.200
احق بها من غيرهم قال والقول الثاني ان ما استرد المسلمون من ذلك وغنيمة الجيش ليس لصاحبه منه شيء. على اساس ان هذه غنيمة كسبها المسلمون وان الكافر اين اخذ

12
00:03:41.200 --> 00:03:57.600
ما من لمسلم فانه يملكه بالقهر يعني بالقوة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم على شيء فهو  من اسلم على شيء حتى وان كان هذا الشيء قد اخذه من المسلمين

13
00:03:58.350 --> 00:04:18.850
قال وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار وهو مروي عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال والقول الثالث ان ما وجد من اموال المسلمين قبل قبل القسم فصاحبه احق به بلا ثمن. هذا ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله

14
00:04:18.850 --> 00:04:38.850
وسلم في قصته ومع الرجل الذي جاء اليه قال ان وجدته قبل القسمة فهو ذاك. وان وجدته بعد القسم فهو لك بثمنه وهذا ايضا الجزء الثاني من الحديث حجة للذين قالوا هؤلاء بثمنه. وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه احق

15
00:04:38.850 --> 00:05:01.850
به بالقيمة وهؤلاء قسموا قسمين وبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من ايدي من ايدي الكفار باي وجه صار باي وجه صار ذلك الى ايدي الكفار؟ يعني سواء دخل ارض الحرب واستقر عندهم او ادركه المؤمنون

16
00:05:01.850 --> 00:05:19.000
قبل ان يصل الى ديارهم فاستولوا عليه. اخذوها استردوه منهم وفي اي موضع صار وممن قال بهذا القول مالك والثور وجماعة وهو مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

17
00:05:19.000 --> 00:05:44.650
لكن المهم تفصيله هنا يعني فيه شيء من الابهام وبعضهم فرق بينما صار من ذلك الى ايدي الكفار غلبة. وحازوه حتى اوصلوه الى دار المشركين. وبينما اخذ منهم قبل ان يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك. ربما هذا التفصيل في داخل مذهب مالك انا لا اعرفه ولعله في مذهب ما لك. اما الحنابلة

18
00:05:44.650 --> 00:06:10.350
عندهم التفصيل فيما يأتي. ان استرده المؤمنون وجاء صاحبه قبل القسمة فانه يأخذه مطلقا بلا تمن. وان كان بعد القسمة ففيه روايتان في الرواية الاولى انه يستحقه بثمنه الرواية الثانية ان لا يستحق ويصبح جزءا من الغنيمة

19
00:06:11.500 --> 00:06:40.350
قال على كل حال قال فقالوه قال فقالوا ما حازوه فحكمه ان الفاه صاحبه وجده يعني وجدنا محزوه فحكمه ان الفاه صاحبه قبل القسم فهو له وان الفاه بعد القصب فهو احق به بالثمن

20
00:06:40.450 --> 00:07:04.550
قالوا واما واما ما لم يحزه العدو بان يبلغوا دارهم به فصاحبه احق قبل ان يدخل دار العدو قالوا واما ما لم يحزه العدل. لماذا؟ لانهم يرون ان الاستيلاء هنا ماء فاستلم يكن بالقهر لان المسلمين استطاعوا ان يردوه قبل ان يصل الى

21
00:07:04.550 --> 00:07:25.400
فيتملكون. اذا التملك ما يتم تماما كاملا وصوله الى ارضهم واستيلائهم عليه قالوا واما ما ما لم يحزه العدو بان يبلغوا دارهم به وصاحبه احق به قبل القسم وبعده. وهذا هو القول الرابع

22
00:07:25.600 --> 00:07:50.900
قال المصنف رحمه الله واختلافهم راجع الى اختلافهم في هل يملك الكفار على المسلمين اموالهم؟ اذا غلبوهم عليها ام ليس يملكونها؟ اكثر العلماء على انهم يملكونها قهرا ولذلك جاء في الاثر من اسلم على شيء فهو له. فذلك دليل على انه يملكونه. نعم. وانتم تعلمون

23
00:07:50.900 --> 00:08:10.900
ان الكفار ايضا كانوا استولوا على اموال المسلمين في مكة. وبقيت عندهم. ولذلك سيأتي في حديث وهل ترى ترك لنا عقيل من منزل وفي رواية من رباع بان الدين مختلف وانتم تعلمون انه لا يرث المسلم الكافر ولا

24
00:08:10.900 --> 00:08:31.250
مسلما قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة تعارض الاثار في هذا الباب والقياس وذلك ان حديث عمران ابن ابن حصين رضي الله عنهما يدل على ان المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئا

25
00:08:31.500 --> 00:08:49.150
وهو قال اغار المشركون على سرح المدينة واخذوا العظباء ناقة واخذ العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة من المسلمين لما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا

26
00:08:49.200 --> 00:09:13.000
وجعلت لا تظع يدها على بعير الا ارغى حتى اتت العظباء. صوت البعير انما هو يسمى رغاء حتى اتت العظباء يعني ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت ناقة ذلولا فركبتها. ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لان نجاها الله لتنحرمنها

27
00:09:13.200 --> 00:09:31.900
فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فاتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته المرأة بنذرها قال صلى الله عليه وسلم بئس ما رضيتها لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا نذر في معصية

28
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
يعني لو ان الانسان ليس للانسان ان ينذر ان يفعل شيئا لا يملكه. يعني يأتي فينظر ان يتصدق من مال فلان. او ان افعل كذا وكذا وكذلك لو نظر في معصية لا يوفق من نظر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه

29
00:09:52.100 --> 00:10:08.900
ولا كفارة هنا في هدر المعاصي لانه يكفي الانسان انه يرجع عن المعصية قال وكذلك قال العلماء وهم يجيبون لا حجة فيه لان الاستيلاء هنا لم يتم بدليل ان المرأة رجعت بها فعادت

30
00:10:08.900 --> 00:10:35.650
دار المؤمنين. فلا ينبغي ان يجعل ذلك قاعدة يستدل بها قال وكذلك يدل ظاهر حديث يدل يدل ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما على مثل هذا وهو انه اغار له فرس فاخذ فاخذها العدو فظهر عليه المسلمون فردت عليه في زمان رسول الله صلى الله

31
00:10:35.650 --> 00:10:52.500
عليه وسلم قال وهما حديثان ثابتان. لكن هذا انما هو قبض القسم. هذا كله قبل القسمة. واما الناقة فانها رجعت اخذت وعادت اما حديث وهذا كلاهما في او في احدهما

32
00:10:54.300 --> 00:11:17.350
قال وهما حديثان ثابتان. واما الاثر الذي يدل على ملك الكفار على المسلمين وقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل ما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل في بيت كذا فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيم بالربا يعني من دور

33
00:11:17.350 --> 00:11:40.250
او من منزل لماذا؟ لانه ورد تلك الدور وتعلمون ان المسلم لا يرد  يعني انه باع دوره التي كانت له بمكة بعد هجرته منها صلى الله يعني قبل اسلام عقيدته

34
00:11:40.750 --> 00:12:02.600
قال واما القياس فان من شبه الاموال بالرقاب قال الكفار لكن المؤلف لم يعرف لزميل الاخرين وهم الجمهور ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان من ادرك ماله قبل قسمته فهو احق به وان ادركه بعد القسمة انما يأخذ

35
00:12:02.600 --> 00:12:30.350
بثمنه قال واما القياس فان من شبه الاموال بالرقاب قال الكفار كما لا يملكون رقابهم فكذلك لا يملكون اموالهم كحال الباغل مع العادل يقصد بذلك دون ان الكفار لا يملكون رقاب المؤمنين كذلك ايضا لا يملكون ايضا اموالهم هذا تعليل الطريق الاخر

36
00:12:30.400 --> 00:12:50.400
ولذلك لو استولى الكفار على مسلم فانه لا يكون مملوكا في هذه الحالة اذا عاد الى المسلمين وانما يعود هذا هو مراد المعلم. اي انه لا يوضع عليه الرق اي انه لا يكون رقيقا. واذا كان المسلم لا يكون رقيقا

37
00:12:50.400 --> 00:13:10.200
ايضا لا يملكون اموال المؤمنين بالقهر قال كحال الباغين مع العادل اعني انه لا يملك عليهم الامرين جميعا قال ومن قال يملكون قال من ليس يملك فهو ظامن لشيء فاتت عينه

38
00:13:10.700 --> 00:13:30.700
وقد اجمعوا على ان الكفار غير غامرين لاموال المسلمين تكلم عنها والنعم والعلماء ولم يعرض لها المؤلف لو استولوا كفار على اموال المسلمين. لو استولى الكافر على مال من اموال المسلمين. ثم دخل ارض المسلمين

39
00:13:30.700 --> 00:13:51.850
مسلما فانه لا يطالب بما اتلفه من اموال المسلمين لانه ملك الامر يشهد للجمهور وليس للفريق  كذلك ايضا سيأتي فينا لو اسلم ودخل ايضا بماله الذي استولى عليه فانه لك. من اسلم على شيء

40
00:13:51.850 --> 00:14:12.500
شيء فهو له كما في الحديث  قال اعني انه لا يملك عليهم الامرين الامرين جميعا. ومن قال يملكون قال من ليس يملك فهو ظامن للشيء ان فاتت عينه قال وقد اجمعوا على ان الكفار غير ظامنين لاموال المسلمين

41
00:14:12.900 --> 00:14:36.100
نعم هو كما ذكر المؤلف غير ضامني وهذا دليل على انهم يملكونه. يعني هذا دليل للذين قالوا بانهم يملكون اموال المؤمنين قهرا فلزم عن ذلك ان الكفار ليسوا ليسوا بغير مالكين للاموال ليسوا بغير مالكهم يعني

42
00:14:36.100 --> 00:14:55.350
يقول مالكين يعني بدلا يقول بغير مالكين. نعم. بغير مالكين للاموال فهم مالكون اذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا المعنى هذا انهم مالكون. واما من فرق بين الحكم قبل القسم وبعده

43
00:14:55.750 --> 00:15:15.150
قبل الغنم وبعده قالوا اما من فرق بين الحكم قبل الغنم وبعده. الغنم الغنم يعني الغنم يعني الغنيمة يعني بعد ان استردت هذه الاموال وبينما اخذه المشركون بغلبة او بغير غلبة

44
00:15:15.350 --> 00:15:34.150
بانصار اليهم من تلقائه مثل العبد الابق والفرس العائد. فليس له حظ من النظر وذلك انه ليس يجد وسطا بين ان يقول اما ان يملك المشرك على المسلم شيئا او لا يملكه الا ان يثبت في ذلك دليل سمعي

45
00:15:35.050 --> 00:15:50.650
قال لكن اصحاب هذا المذهب انما صاروا اليه لحديث الحسن ابن عمارة عن عبد الملك ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد اصابوه

46
00:15:50.800 --> 00:16:07.400
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصبته قبل ان يقسم فهو لك وان اصبته بعد القسم اخذته بالقيمة. لكن الحسن ابن عمارة لكن الحسن ابن ابن عمارة مجتمع على ضعفه

47
00:16:07.400 --> 00:16:25.300
وترك الاحتجاج به عند اهل الحديث والذي عول عليه مالك رحمه الله فيما احسب من ذلك هو قضاء عمر رضي الله عنه بذلك ولكن ليس يجعل له اخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه

48
00:16:25.700 --> 00:16:42.950
واستثناء ابي حنيفة ام الولد والمدبر من سائر اموال لا معنى له وذلك انه يرى ان الكفار يملكون على المسلمين سائر الاموال ما عدا هذين وكذلك قول مالك في ام الولد

49
00:16:43.200 --> 00:17:08.000
انه اذا اصابها مولاها بعد القسم ان على الامام ان يفديها فان لم يفعل اجبر سيدها على فدائها فان لم يكن له مالا اعطيت له واتبعوا واتبعه الذي اخرجت في نصيب في نصيبه بقيمتها دينا متى ايسر؟ هو قول ايضا ليس له حظ من النظر

50
00:17:08.100 --> 00:17:22.400
لانه ان لم يملكها الكفار فقد يجب ان يأخذها بغير ثمن. وان ملكوها فلا سبيل له عليها وايضا فانه لا فرق بينها وبين سائر الاموال الا ان يثبت في ذلك سماع

51
00:17:22.450 --> 00:17:43.750
ومن هذا الاصل اعني من اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم او لا يملك؟ قال اختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له ام لا تكلمنا عن هذا وقلنا انه يصح له. فقال مالك وابو حنيفة يصح له

52
00:17:44.100 --> 00:18:03.200
واحمد وقال الشافعي على اصله لا يصح له قال واختلف مالك وابو حنيفة اذا دخل مسلم الى الكفار على جهة التلصص واخذ مما في ايديهم واخذ مما في ايديهم مال مسلم

53
00:18:03.300 --> 00:18:26.200
وقال ابو حنيفة ابو حنيفة واحمد هو اولى به وان اراده صاحبه اخذه بالثمن وقال مالك هو لصاحبه فلم يجري على اصله يعني المؤلف هنا ينقد الامام مالك لانه خرج عن قاعدته ولا شك ان الامر هنا هو قول الامامين في حنيفة واحمد

54
00:18:26.750 --> 00:18:44.400
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافه في الحرب يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله. هذه مسألة مهمة ترون ان الخلاف فيها بين الجمهور وبين ابي حنيفة

55
00:18:44.600 --> 00:19:06.600
يعني اولا هناك مسألتان. المسألة الاولى لو اسلم الحربي وبقي في دار الحرب المسلمون على تلك الدار فان المسلم في هذه الحالة يكون معصوما المال ايضا. بمعنى انه لا يؤخذ ماله غريبة ولا

56
00:19:06.600 --> 00:19:28.050
لانه مؤمن واذا قام في دار الحرب هذه المسألة هنا لن يذكرها المؤذن. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف فيما لو انما في دار الحرب ثم دخل دار المسلمين وترك وراءه ان مالا او مالا

57
00:19:28.050 --> 00:19:52.150
وزوجة بان يترك مالا ومتاعا واولادا وزوجة. فما الحكم في هؤلاء قال هل ومن هذا الباب اختلاف في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله. هناك مسألة اخرى لم يعرضها المهاجم الاولى التي ذكرت لكم يسلم ويبقى في دار الحق

58
00:19:52.150 --> 00:20:21.700
ان المسلم كما تعلمون معصومة الدم ايضا وكذلك الماء. فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق قال ومن هذا الباب اختلافه في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده لغير اهل الذمة. اما اهل الذمة له فلهم احكام تخصهم

59
00:20:21.700 --> 00:20:45.800
ويترك ليس له حرمة وهو ابو حنيفة لانه يرى ان ان ما اخذه معه من مال او متاع او ولد تعامل فهنا لا يسبون ولا تؤخذ تلك الامراض. اما ما يبقى في تلك الدار اي دار الكفر

60
00:20:45.800 --> 00:21:08.400
انهم يعاملون معاملة غيرهم. لماذا؟ قال لان هؤلاء لم يتبعوه في اسلامه قال ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال ليس للمال حرمة وللولد والزوجة حرمة. هذا هو رأي الامام

61
00:21:08.400 --> 00:21:28.400
وسترون ان المؤلف رحمه الله تعالى من غير المتعصبين لمذهبهم فهو ينقل رأي المذهب في هذه المسألة لانه تفريق مع وجود مع عدم وجود فارق ان يفرق بين المال وغيره. وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:21:28.400 --> 00:21:58.400
على عدم التفريق بينهما فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. الا بحقها وحسابهم على الله. فان من دخل في الاسلام ونطق بكلمة التوحيد انه بداية يكون مسلما يعصم ماله وكذلك ايضا دموا وما يتبع ذلك. وهنا جاء التفريق بينهما ولذلك اخذ المؤلف على المالكية هذا التفريق

63
00:21:58.400 --> 00:22:16.900
قال وهذا جار على غير قياس. وهو قول مالك على غير القياس لان هذا تفرقة مع عدم وجود فارق بينهما. قال والاصل ان المبيح للمال هو الكفر  وان العاصم له هو الاسلام

64
00:22:17.200 --> 00:22:37.200
كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. اي هذا جزء من حديث وقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابها

65
00:22:37.200 --> 00:22:56.600
على الله وبهذا ايضا استشهد ابو بكر رضي الله عنه عندما ارتد وارتد من العرب منع من منع الزكاة فانه استدل بهذه الاية ووقف وقفته المشهورة. حينئذ رجع الى قوله الصحابة رضي الله عنهم جميعا

66
00:22:56.750 --> 00:23:16.750
قال فمن زعم ان ها هنا مبيحا للمال غير الكفر من تملك عدو او غيره فعليه الدليل. نعم فعليه الدليل في ذلك وفي ذلك يصبح مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة ويعرضه الدليل الذي استمعنا

67
00:23:16.750 --> 00:23:43.650
قال وايضا ومن هؤلاء جمهور الشافعية قال وليس ها هنا دليل دليل تعارض به هذه القاعدة والله اعلم. نعم هذه قاعدة ثابتة ولكي نرى وقاعدة من القواعد او نستثني منها فلابد من وجوه دليل يخص تلك القاعدة او يقيدها. لكن الدليل

68
00:23:43.650 --> 00:23:53.900
ستبقى ثابتة على اصلها اي من قريب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة