﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:27.100
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة واتفق الجمهور في الايمان. يعني عرفت ان من حلف بهذه الامور بهذه الصيغ التي اوردها المؤلف والتي تأتي على طريقة الشرق والجزاء من العلماء وهم الاكثر من لا يرى فيها كفارة. ومن العلماء من يرى فيها الكفارة

2
00:00:28.150 --> 00:00:54.250
قال واتفق الجمهور في الايمان التي ليست اقساما بشيء وانما تخرج مخرج الالزام الواقع بشرط من الشروط. مثل ان يقول القائل فان فعلت فعلي مشي الى بيت الله يعني انسان يقول ان فعلت كذا او مثلا ان نجح ابني ساصوم كذا او سائ الى بيت

3
00:00:54.250 --> 00:01:18.450
يعني ان فعلت كذا سافعل كذا تعلمون الشر هناك شرط وهناك الذي يعرف بفعل الشرط والجواب او ان فعلت كذا وكذا فغلامي حر او امرأتي طالق ها هنا نأتي الى امر اخر فيما يتعلق بالعتاب

4
00:01:18.450 --> 00:01:48.450
وكذلك الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجدهن تجدهن في الطلاق والعلماء يخرجون من ذلك بعضهم الطلاق فيقولون لا يكفر لان هذا يقع. وتعلمون ان مسائل الضلال من المسائل الشائكة التي يختلف فيها العلماء ويفصلون القول فيها. وفيه بعض مسائله ما يرى بعض العلماء انها

5
00:01:48.450 --> 00:02:07.450
في ابواب الايمان وبعضهم يرى انها تعد طلاقا صريحا وهذه مسائل دقيقة جدا ينبغي للمسلم ان يبتعد وان يتجنب الوقوع فيها. والا يدفعه الغضب الى ان يقع فيه شيء مثل ذلك

6
00:02:07.500 --> 00:02:31.300
فلو انه فعل ضد ذلك فانتهى به لان قال ان فعلت كذا فمثلا ابيه احرار او نحو ذلك العلماء من يرى ان ذلك يقع مثل ان يقول القائل فان فعلت كذا فعلي مشي الى بيت الله او ان فعلت كذا وكذا فغلامي حر او امرأتي طالت انها

7
00:02:31.300 --> 00:03:02.450
البعض يدخل في احكام النذور وتعلمون هناك تداخل بين النذر والايمان. ولذلك اكثر الفقهاء يعقدون   والمؤلف هنا فصل بدأ اولا بالايمان ثم بعد ذلك سيلتقي الى النور او سننتقل معه الى النذور

8
00:03:02.450 --> 00:03:26.000
انها تلزم في القرى وفيما اذا جمع القربى وهي الطاعات اي ما يتقرب بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى. يعني لتلزم في الامور التي فيها طاعات. كما نرى في الحج في الجهاد في غير ذلك من الامور التي فيها طاعة. اما بالنسبة

9
00:03:26.000 --> 00:03:44.550
المعاصي فلا وسيأتي الكلام عوضا فيمن نذر ان يعصي الله. هل عليه كفارة او لا وفيما اذا التزمه الانسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق واختلفوا هل فيها كفارة ام لا

10
00:03:44.650 --> 00:04:01.900
وذهب مالك الى ان لا كفارة فيها وانه ان لم يفعل ما حلف عليه اثم ولابد وذهب الشافعي واحمد وابو عبيد. وغيرهم الى ان هذا الجنس من الايمان فيها الكفارة الا الطلاق والعتق

11
00:04:02.100 --> 00:04:22.800
وقال ابو ثور العلماء يذهبون الى هذا وقال ابو ثور يكثر من من حلف من حلف بالعتق يكفر من حلف بالعتق. وقول الشافعي مروي عن عائشة رضي الله عنها قال وسبب اختلافهم هل هي يمين او نذر

12
00:04:23.000 --> 00:04:46.400
من قال انها يمين هل هي يمين او نظر؟ لان اليمين كما تعلمون ايها الاخوة لها حروف معروفة قد نبهنا عليها التي هي الواو اول باء او كذلك التاء. وهذه هي الحروف الاصلية. وقد ينوب عنها بعض الحروف الاخرى. وبعضها كما هو

13
00:04:46.400 --> 00:05:13.900
استعملوا اكثر من غيرها ويرون ان الباهي الاصل فمن قال انها يمين اوجب فيها الكفارة لدخولها تحت عموم قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين اية ومن قال انها من جنس النذر اي من جنس الاشياء التي نص الشرع على انه اذا التزمها الانسان لزمته قال لا

14
00:05:13.900 --> 00:05:38.350
فيها لكن يعسر هذا عن المالكية تسميتهم اياها ايمانا. وهذا ايضا موقف اخر من المعلم ايضا انه ينقض المالكية وينتسب الى مذهبهما لكن لعلهم انما سموها ايمانا على طريق التجوز والتوسع. والحق انه ليس يجب ان تسمى بحسب الدلالة اللغوية ايمانا

15
00:05:38.900 --> 00:05:57.700
فان الايمان للغة العرب لها صيغ مخصوصة وانما يقع وانما يقع اليمين بالاشياء التي تعظم. وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين. فاما هل تسمى ايمانا بالعرف الشرعي  وهل حكمها حكم الايمان؟ ففيه نظر

16
00:05:57.800 --> 00:06:15.050
وذلك انه قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين وقال تعالى لما تحرم ما احل الله لك؟ الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. يا ايها النبي لما تحرموا ما احل

17
00:06:15.050 --> 00:06:36.600
الله لا تبتغي مرضاة عن ولدك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحية ايمانكم. يعني التحلل منها ليس  قال فظاهر هذا انه قد سمي بالشرع القول الذي انه قد سمى بالشرع انه قد سمي بالشرع القول الذي مخرجه

18
00:06:36.600 --> 00:07:00.500
مخرج الشرطي او مخرج الالزام دون شرط ولا يمين. ويجب ان تحمل على ذلك جميع الاقاويل التي تجري هذا المجرى الا ما خصصه الاجماع من ذلك مثل الطلاق وظاهر الحديث يعطي ان النذر ليس بيمين وان حكمه حكم اليمين. قال وذهب داود واهل الظاهر

19
00:07:00.650 --> 00:07:16.750
الى انه ليس يلزم من هذي اي لانه ليس يلزم من مثل هذه الاقاويل اعني الخارجة مخرج الشرق الا ما الزمه الاجماع من ذلك. وذلك انها ليست بنذور ويلزم فيها النذر ولا بايمان

20
00:07:16.750 --> 00:07:37.750
الكفارة فلم يوجبوا على من قال ان فعلت كذا وكذا فعلي المشي الى بيت الله مشيا ولا كفارة فلم يوجبوا على من قال ان فعلت كذا وكذا فعلي المشي الى بيت الله. مشيا ولا كفارة. بخلاف ما لو قال علي المشي الى بيت الله

21
00:07:37.750 --> 00:07:58.050
ان هذا نذر باتفاق وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه وسبب هذا الخلاف فليطعه وهذا امر ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي لانه يحرم على الانسان ان يعصي الله بل لا

22
00:07:58.050 --> 00:08:18.150
له ان يعصي الله لكن اذا ترك ذلك هل عليه كفارة؟ اكثر العلماء يرون انه يكفر وبعضهم يقول لا قال فسبب هذا الخلاف في هذه الاقاويل التي تخرج مخرج الشرق هو هل هي ايمان او نذور او ليست ايمانا ولا نذور

23
00:08:18.150 --> 00:08:38.050
فتأمل هذا فانه بين ان شاء الله تعالى. والحقوها الحقوا ما يترتب على مثل هذه بالايمان اكثر العلماء الحقوها بها  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة