﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:18.750
قال فاما المسألة الاولى وهي اشتراط اتصاله بالقسم ان قومي اشترطوا ذلك فيه. يعني يشترط ان يقول هذا هو قول العلم مع الاربعة من حيث الجملة ليس قوما وانما هو كما ذكر كلهم

2
00:00:18.750 --> 00:00:38.750
يعني الائمة عرفة كلهم يجتهدون ذلك ان يكون متصلا لكنهم يختلفون في التفصيل ما يتسع لو عطس هذا الانسان او اصابته سادة او ربما غص في مثلا في ريقه او عرض

3
00:00:38.750 --> 00:00:58.750
وهو عارض هل هذا يؤثر عليك مولاه؟ ايضا هذا لا يؤثر. لكنهم ايضا يختلطون فيما لو ان شاء الله بامر يسير اكثر الملائكة في ذلك تشدنا من المالكية كما سيأتي في هذا الموضوع واصل في ذلك الاحتياط

4
00:00:58.750 --> 00:01:15.800
فان قوم اشترطوا ذلك فيه وهو مذهب مالك قال الشافعي لا بأس بينهما بالسكة الخفيفة يعني اشترط ذلك المال لكن ما يكون ضرورة لا يؤثر ايضا عندهم من اجل الدنيا

5
00:01:16.150 --> 00:01:36.150
وقال الشافعي لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة. وكذلك ايضا احمد. يعني تحصل خمسة خفيفة او مثلا يملأ ريقه يتوقف او مثلا يغطس يحتاج الى شربة ماء او غير ذلك من العوارض التي تحدث

6
00:01:36.150 --> 00:01:58.450
تسكت الرجل للتذكر او للتنفس او لانقطاع الصوت وقال قوم من التابعين يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. وهذا ايضا وهذا قول في مذهب الحلال. يعني كما نقل عن السلف وهو ايضا قول في مذهب الامام

7
00:01:59.350 --> 00:02:22.500
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان له الاستثناء ابدا. يعني ابن عباس اكثر ما نقل التوسع في هذا المقام عن عبدالله بن عمر. ويسر رضي الله عنه حتى وان لم لا تنام وانشغل بغيرك وان قام من مجلسك فله من السائلين

8
00:02:22.500 --> 00:02:40.500
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان له الاستثناء ابدا على ما ذكر منه متى ما ذكر وانما اتفق الجميع على ان استثناء مشيئة الله للامر المحذوف على فعله ان كان فعلا او على تركه كان ترك

9
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
رافع لليمين يعني ان يفعل شيئا يعني مثلا لو حلف ان يصوم او ان يتضرع بمبلغ من المال وقيده بان شاء الله فله ان يفعل ولا يعمل. ان فعل فلن ينادي وله الاجر والثواب وان لم يفعل

10
00:03:00.500 --> 00:03:26.000
يعني هو بالخيار فله الاجر على هذا الفعل الذي يفعله ان كان مما يثاب عليه وان لم يفعل فلا شيء عليه ولا كفارا قال لان الاستثناء هو رفع هو رفع لزوم اليمين. قال عندما ترفع هذه الان لما

11
00:03:26.000 --> 00:03:46.000
يقسم الانسان ويقول مثلا والله لاتصدقن بمبلغ كذا او لاصومن كذا معنى هذا انه الزم نفسه له ان يعمل هذا العمل. وان لم يفعل ذلك فانه يعلم. ما معنى يأمن؟ يعني اذا لم يؤدي ذلك الفعل الذي

12
00:03:46.000 --> 00:04:16.000
او التزم الا يفعل شيئا ففعله ففي هذه الحالة ان لم يقم بما التزم به عمله يرفع الاستثناء ان شاء الله فقد استثنى من حلف فقال ان شاء الله لم يحلف. وهذه الرواية التي من حلف فقال ان شاء الله لم

13
00:04:16.000 --> 00:04:31.500
فيها كلام للعلماء على اساس ان فيها اقتصاد ومن اختصر ذلك هو الامام هل هو الامام عبدالرزاق او معمر انا لما اتكلم عن هذه المسألة؟ لكن هذا الحديث له روايات متعددة

14
00:04:31.500 --> 00:04:51.500
التي جاءت عن طريق عبدالله ابن عمر هذه التي فيها قضية الحج والسند الموصول لابي هريرة رضي الله عنهما المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رواية ابن عمر فليس فيها الف من حلف فقال ان شاء الله

15
00:04:51.500 --> 00:05:10.450
قال قال ابو بكر بن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحلف. والعلم والنسائي واحمد والبيعة وغيرهم وله روايات متأكدة

16
00:05:10.450 --> 00:05:32.800
قال رحمه الله وانما اختلفوا هل يؤثر في اليمين اذا لم جاء في بعض ما بعد ان ما من خلف الله فقد فان شاء فعل وان شاء ترك هي فئة فمن شاء رجع والمقصود بالرجوع ما ان يبدأ فيفعل الفعل

17
00:05:32.800 --> 00:05:58.400
او ان يترك قال وانما اختلفوا هل يؤثر في اليمين اذا لم توصل بها او لا يؤثر باختلافهم الاستثناء حال للانعقاد ام هو مانع له هذا يحل هذا الذي او انه يمنع

18
00:05:58.400 --> 00:06:18.400
وبين ان يحل وبين ان يمنع. لان الحل يحصل بعد ان يقع. فيقع هذا الامر يأتي الانسان فيحلف على ده اول حاجة نسبتنا حل هذا المميت بمعنى انه رفع الحكم الذي فيه مطلقا او انه يمنعه

19
00:06:18.400 --> 00:06:42.900
بين هذا وذاك عيدا والفقهاء قال لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد؟ ام هو مانع له؟ فاذا قلنا انه مانع للانعقاد لا حال له ان يكون متصلا باليمين. متصل يعني ان يكون منفصلا باليمين لانه اذا كان مانعا لك فاذا كان مانعا

20
00:06:42.900 --> 00:07:00.850
لابد من ان يكون لله او متصلا بماذا؟ يعني يكون المستثنى متصلا بالمستثنى واذا قلنا انه حال لم يلزم فيه ذلك. لم يلزم ذلك لانه اذا كان يحل انه سيرفعه. فاذا جاء الاستثناء الغبى

21
00:07:00.850 --> 00:07:20.850
فلو قال انسان لاتصدقن بمئة ريال ان شاء الله. اذا هنا بالقيام ان شاء تصدق وان شاء لانه كل ما يقول ان شاء الله معنى هذا انه ان فعل ذلك فهو بمعصية الله سبحانه

22
00:07:20.850 --> 00:07:40.850
وان لم يفعل ذلك فان ذلك لم يحصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في قصة سليمان الداودي وعليكم السلام انه بعض الروايات سبعين لكن الجهة اكده العلماء منها. فلم

23
00:07:40.850 --> 00:08:00.850
ان شاء الله الم يولد له الا نصف مولود. وكان يريد من ذلك كما جاء في الحديث ان يولد له مائة يجاهدون في سبيل الله. وقصد ان يجاهد هؤلاء ليكونوا هزاة في سبيل

24
00:08:00.850 --> 00:08:29.650
لكنه نسي ان يغضب ذلك بمشيئة الله. ولا تقولن بشيء الا ان يشاء الله اذا لا يحصل امر الا بارادة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته. وبذلك ينبغي للمسلم دائما ان لماذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى

25
00:08:29.700 --> 00:08:55.700
ولذلك عندما العلماء عندما يبحثون عندما يبحثون الاقسام او اقسام هذه الشريعة الموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد انهم يقولون انما دار الاحكام في اقسام الامان. فيبدأون اولا بالعقيدة وموجود في الكتاب. ثم بعد ذلك في العبادة

26
00:08:55.700 --> 00:09:18.750
والعبادة هي ان تقيم علاقة بينك وبين الله. وهناك المعاملات تقيم علاقة بينك وبين اذا ما معنى العبادة؟ يعني ان تكون هناك صلة ورافضة وعلامة ترددك لله سبحانه وتعالى واقرب مثال على ذلك الصلاة

27
00:09:18.850 --> 00:09:38.850
والانسان اذا قام يصلي ويصلي لله سبحانه وتعالى تجده خاشعا ذليلا اذا سجدت تجده من فرحا بين يدي الله واعظم واشرف ما يكون في بدنه على الارض خضوعا وقياما ورددا لله سبحانه وتعالى

28
00:09:38.850 --> 00:09:58.850
انه على صلة برحم. ولذلك جاء في الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لان غاية غاية الاستسلام فهل فيها لله؟ انما يكون في هذه الحالة التي تقع فيها

29
00:09:58.850 --> 00:10:24.200
على الارض وحينئذ تكون اقرب شيء الى الله سبحانه وتعالى فمتى ما اخلصت في هذا العمل والله ويستجيب دعاء اقرب ما يكون العبد من ربه ورسوله اذا تبين من هذا ايها الاخوة ان المرأة دائما

30
00:10:24.350 --> 00:10:41.150
وان النساء بشر وكثيرا ما يؤخذ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطاء كل خير خطائين التوابون والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه يكتب لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

31
00:10:41.250 --> 00:11:05.200
وفي الحديث لو لم توجدوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم بكون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن ليس معنى هذا ان الانسان والذنوب لا اننا اذا وقع في خط الله او اقترف معصية او ذنب عليك ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويجيب ويرجع لانه لا

32
00:11:05.200 --> 00:11:29.750
لو تكرر منه ذلك العمل عن السيء ان تحصل منه توبة اخرى قال والذين اتفقوا على انه حال اختلفوا حلوة حال بالقرب او بالبعد على ما حكينا يعني هل هو حال للغرب ما معنى القرب والبعد؟ يعني مجرد ان يقسم ينطق ذلك اي استثناء بالمستثنى منه

33
00:11:29.750 --> 00:11:49.750
ان يربط المشيئة بيمينه دون وجود فاصل. وبعضهم كما سمعتم يرى ان الفصل الاضطراري او كما قال لو توقف النفس الانسان لو سعد لو حصل له عارض من الم او نحو ذلك

34
00:11:49.750 --> 00:12:18.650
وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وحتى عند المالكية ليست وان مذهبهم في لكن اذ وجد عارض الشافعية ايضا والحنابلة الذين قالوا له او مستثنى من ذلك اقسم ثم دخل مع اخر في حديثه فبعده خارج عن هذا

35
00:12:18.650 --> 00:12:46.600
لكن عند الحنابلة الرواية اخرى كما قلنا او قول في المذهب او يداعبون  قال وقد احتج من رأى انه حال بالقرب فيما رواه سعد عن سمات ابن حرب عن عكرمة قال

36
00:12:46.850 --> 00:13:10.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لاغضون قريشا قالها ثلاث مرات ثم سكت. ثم قال ان شاء الله صلى الله عليه وسلم اقسم بهذا الذي البارحة تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويحلق ايمانه متفرقا بموائده

37
00:13:10.300 --> 00:13:40.300
هو وبينا ان القسم من الامور التي يؤكد بها. وانتم تعلمون كما ذكر اهل البلاغ عن المحافظة احيانا يكون خاليا بهم تطرح عليه الخبر مجردا ونقبله. واحيانا يكون الانسان مترددا بالامر

38
00:13:40.300 --> 00:14:06.950
ستطرح له مؤكدا احيانا يكون منكرا. فهذا المنكر يحتاج ان تؤدي له البراهين والتردد الذي وقع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لاغزو انه والله لاغزو انه قريشا والله لاغزونه ريشا

39
00:14:07.200 --> 00:14:32.750
ولم يغزو قريش اذا الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى بهذا المقام قال فدل هذا ان الاستثناء حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد قالوا ومن الدليل على انه حال بالقرب انه لو كان حالا بالبعد على ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما

40
00:14:33.000 --> 00:14:52.250
وكان الاستثناء يغني عن الكفارة. والذين والذي قالوه بين قال واما الصراط النطق باللسان فانه اختلف فيه. ايضا الشرط الاول المؤلف ذكر الشروط الثلاثة وهذه الموجودة في سائر المذاهب او

41
00:14:52.250 --> 00:15:22.250
ربما يعني ما معنى متناسقا؟ تناسق الكلام ليتبع بعضه بعضا ومعنى متتابعا اي متصل. ولو عبر بعبارة متصل لكنه عندما قص الذكر ايضا ان يكون متصلا وهذا اول اذا ان يكون منفصلا منتهيا. ثانيا ان ينطق بلسانه. ما يكفي ان يقول نويته هذه

42
00:15:22.250 --> 00:15:46.600
وصلاة الكلام على قضية القلب في المعايير. يعني يتأول الانسان هل يقبل منه هذا التهويد؟ ولذلك جاء في  هناك مستحلف وهناك مستحلف. المستحلف اسم فاعل. يعني الذي طلب اليمين صاحب الحق والمستحلب

43
00:15:46.600 --> 00:16:06.600
هو الذي يقسم اليمين ويعبر عنه الحادث. واذا جاء عند القاضي ما يدعو لقلبه ويحرض يقول انا في هنا اليمين على نية المستحلف اي الذي طلب او قلبت له اليمين

44
00:16:07.300 --> 00:16:26.700
اذا قضية التأويل فيها لكن احيانا كما ذكرنا مرارا ومعلوم في هذه الاشياء احيانا يكون الانسان مضطرا يتأول على نفسك كما سيأتي بالمكره سيعرض بل مكره هنا يختلط حالنا حال هذا

45
00:16:27.150 --> 00:16:47.150
الانسان يتأول ليأكل حق اخيه المسلم هذا لا ينظر اليه. لا ينفعه انه حتى لو فعل ذلك واخذ الحق فانه ويكون اعظم عليه. اما المقصود فهو منية المستهلك. ولذلك جاء في الحديث الاخر يمينك

46
00:16:47.150 --> 00:17:12.750
الا ما يصدقك به صاحبك على ما يصدقك بصاحبه ان تحتال وتخابر قال واما باللسان ومن اين اخذ العلماء ذلك؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حلف فقال يعلمون ان القول بالنساء لا بالقلب. يعني القلب يعتقد به شيء

47
00:17:12.800 --> 00:17:32.800
لكن الذي ينطق ويقول ان ما هو اللسان؟ اللسان كما قال الرسول لا يزال لسانك رطبا بيد الله يعني ان ينطق بهذا الكلام. اذا وهذا ايضا قول مسلم وهذا ايضا عند ائمة العلماء. قال

48
00:17:32.800 --> 00:17:56.750
تم اشتراط النطق باللسان فانه اختلف فيه فقيل لابد فيه من اشتراط اللفظ اي لفظ كان من الفاظ الاستثمار الاختلاف فيه يسير لا يرتد به الخلاف في فروع المذاهب ولكن من حيث وجودنا العلماء متفقون عليه. يعني الخلاف فيه هنا لا اثر له. لابد فيه من اشتراط اللفظ

49
00:17:56.750 --> 00:18:27.250
اي لفظ كان من الفاظ الاستثناء وسواء كان بالفاظ الاستثنائي او بتخصيص العموم او بتقييد المطلق هذا هو المشهور. يعني احيانا السنة كما ترون عنها واحيانا يكون بالتخصيص عندما تأتي بعبارة مغلقة فتقيدها انت بها تستكمل

50
00:18:27.350 --> 00:18:47.350
وقد تأتي عبارة عامة فتخصص كما في قول الله تعالى حرمت عليكم النية. الاية الاخرى في سورة الا ان يكون ميتة او من مسبوحا ويحلق به. في في الحديث حيلت لنا ميتان ودمان

51
00:18:47.350 --> 00:19:10.750
هنا اذا قد تكون قولوا النص عاما ويخصص قد يكون مطلقا ويقيم. فايضا التقييم والتخصيص هما ايضا من انواع او يعني حكمها كحكم في هذا المقام وقيل انما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف الا فقط

52
00:19:10.950 --> 00:19:33.750
بما يدل عليه لفظ الا. لماذا؟ لانهم قالوا ان هي الاصل في الاستدر الاول قلت قام القول او حضر التلاميذ والتلميذة من المعنى هذا اخرجت واحدا. اذا الا قالوا هي الاصل في الاستثناء ودلالتها

53
00:19:33.750 --> 00:20:02.100
وليس ينفع ذلك فيما سواه من الحروف قال وهذه التفرقة ضعيفة. وهو كما قال فقلت لكم وكم هذا الخلاف حقيقة ضعيف ولا يعول عليه. ولذلك عندما  يعني ان ينطق اللسان لان اللسان هو الذي يعبر عن ذلك. اما ان يعتقد الانسان في قلبه فهذا لا ينفع لكن متى ينفعك

54
00:20:02.100 --> 00:20:27.550
كما كنا في حالة الاضطراب عندما يكون مكره انسان يوضع السيف على رقبته ويقال له اما ان تقول كذا او تكتب. حينئذ في هذه المسألة قال والسبب في هذا الاختلاف. وايضا المكره يقسمه العلماء الى قسمين مكره يرجع الى العمل

55
00:20:27.550 --> 00:20:45.550
لا ينسى من العمل لكنه يهدد. فالصورة ايضا مختلفة عند بعض العلماء. ولذلك نجد في مذهب يفرقون قوله في المكره الذي وجه قولا واحدا والذي في المكره الذي يهدد يختلف الرأي في

56
00:20:45.950 --> 00:21:05.950
قال والسبب في هذا الاختلاف هو ان تلزم العقود اللازمة بالنية فقط دون اللفظ او باللفظ والنية معا مثل الطلاق واليمين وغير ذلك. ايضا نبهنا المؤلف وسيعود اليهما. عندما يأتي الاستثناء العلماء

57
00:21:05.950 --> 00:21:26.100
وان كان بعضهم يرى ان الصلاة والزكاة والقرآن. لكن بعض العلماء يرى انه وان يسلكني لا ينفع بالنسبة للطلاق  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة