﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:17.700
قال واما المسألة الثانية وهي المجزئ من الكسوة الان سينتقل المؤلف ادخل بعض المسائل في بعض ولذلك لا استطيع ان استوعب المسائل التي سكت عنها لانه ربما يعيدها ينتقل الان الى

2
00:00:17.700 --> 00:00:35.950
ثم بأس يعود مرة اخرى الى المساكين وما يشترط فيهما ما هي الكسوة ايضا نستمع اليه ثم نبين. قال فان مالكا رأى ان الواجب في ذلك واياك في ثوبين درعا وخمارا. فذهب معي

3
00:00:36.200 --> 00:01:00.200
الى ان المخلوق في الكسوة عن ثوبين درعا وخمارا  هو ان يكسي ثوبين  قال فان مالكا رأى ان الواجب في ذلك هو ان يكسي ما يجزئ في الصلاة. نعم هذا الصحيح وهو مذهب واحد. نعم. فانكسر فانكسر

4
00:01:00.200 --> 00:01:26.050
كسا ثوبا. فان كسا الرجال كسا ثوبا اذا هنا الكسوة هو ان يكسو الرجل ثوبا. والمرأة ثوبا وخمارا سماه درعا وخمار برع وثوب النار. والقميص ايضا هو الثوب مختلفون في هذه المسألة. بعضهم ربط ذلك بالصلاة

5
00:01:26.400 --> 00:01:46.100
وقال ما تجوز فيه الصلاة يلزمه ان يدفعها. يعني لو ان الانسان وجبت عليه كفارة ولم يطعمني انتقل اراد ان يدفع كسوة. فما الذي يدفعه؟ هذا هو الذي يتكلم عنه المعلم

6
00:01:46.400 --> 00:02:12.800
بعض العلماء قال  ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه بالمشركين مفهوم الحبيب انه يجوز ان يصلى في الثوب الواحد لكن ينبغي ان يكون هذا الثوب غافيا بحيث تضع على

7
00:02:12.800 --> 00:02:29.700
منه شيء لا تدعه مكشوفا وايضا في حديث انس انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به وفي رواية في حديث اخر ملتزم به

8
00:02:29.750 --> 00:02:48.300
اذا ثبت عن طريق الفعل والعمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد وايضا جاء عن طريق القول انه عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على

9
00:02:48.300 --> 00:03:09.000
ان الانسان لو ما لبس الغطرة ما تصح صلاته وما كان عليه انما هذه الامور ترجع للعادات والناس مقامات. فلو رأيت انسانا له مقام من العلماء لا يحصل ان تراه خالع الرأس

10
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
ولا ان تراه ان يجلس في بعض المجالس التي يرتادها العامة لا ينبغي ان يترفع لماذا؟ حفاظا على مكانة العلم وكذلك القاضي وغيره حتى ان العلماء بالنسبة للقاضي يقولون لا يخالط الناس كثيرا في المجتمعات العامة في الاسواق وغيرها. لماذا هذه

11
00:03:29.750 --> 00:03:47.950
لكن هل تصح الصلاة في الثوب الواحد نعم؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ثم قيد ليس على عاتقهم وان كان على عاتقهم منه شيء فانه يكفيه

12
00:03:48.400 --> 00:04:12.600
اذا عرفنا من هذا انه يصلى في الثوب الواحد مالك واحمد يريان انه يكفي للكسوة هنا ما تصح به الصلاة ما تصح الصلاة بهم هو ثوب واحد للرجل يكون باقيا. ودرع وخمار للمرأة درع

13
00:04:12.600 --> 00:04:41.350
قميص تلبسه ثوب وخمار تغطي به رأسها. هذا هو المطلوب لاحظوا العلماء خلق ما ينطلق عليه اقل ما يسمى باللغة العربية لباس يصح فلو اعطاه سروالا او كذلك ايمان او كذلك عباءة او ثوبا او ازارا الذي يتزع به او رداء كل ذلك

14
00:04:41.350 --> 00:05:08.150
يسمى في اللغة اقل يعني يطلق عليه في لغة العرب انه كساء او يطلق عليه يطلق عليه انه الجسم هذا هو مذهب الشياطين وابو حنيفة يعني قيد ذلك باكثر لا يرى انه يعطى ان يدفع في ذلك قميص او وزار او رداء او كساء او غير

15
00:05:08.150 --> 00:05:32.700
اذا الحنفية كانوا ارفع ايضا في هذا الموضوع وهناك خلاف في داخل مذهب ابي حنيفة انتم ترون ان المالكية والحنابلة ربطوا بين موضوع الكفارة وبين الصلاة لان قضية كسوتهم اطلقت في الاية

16
00:05:33.350 --> 00:05:57.650
اوقسوتهم الاية فما الراء للكسوى الكسوة الان في عصرنا كما ترون لا يكفي انما هو ثوب وسروال والفانيلة التي يلبسها التي تلف هذا يعني تحيط به على بدنه ويلبس ايضا الغطر. بعض الناس يضيف اليها ايضا الطاقية. وبعضهم ايضا يلبس

17
00:05:57.650 --> 00:06:21.850
بدل ذلك الامام وكذا لكن هذا يعتبر اباسة مال انما اللباس الكافر هو الثوب ولكن يشترط ان يكون هذا الثوب سافرا للعورة تصح فيه الصلاة قال فان مالكا رأى ان الواجب في ذلك

18
00:06:22.100 --> 00:06:46.350
وان يكفي ما يجزئ فيه الصلاة وانكسى الرجال كسر ثوبا وانكسى النساء كساهن ثوبين لكنه ايضا كما ترون يعني المالكية والحنانون اخذوا بماذا؟ بما جاء في الصلاة  الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين ولها مكانة في الاسلام

19
00:06:46.400 --> 00:07:06.300
وما كانتها عظيمة. وفيها ينادي العبد ربه. ومع ذلك يصلي الانسان في ثوبه اذا ما يكسوه في صلاته  اذا نقتصر على ما ورد في الصلاة بعضهم اخذ بالمنطلق اللغوي وقال ننظر

20
00:07:06.400 --> 00:07:27.150
ما سمي اساء في لغة العرب او كسوة فاننا نأخذ به. ولماذا نكلفه فوق ما جاء بالنص ثم اختلفوا في تحديد علي قال وان كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا

21
00:07:27.300 --> 00:07:50.800
وقال الشافعي وابو حنيفة يجزئ في ذلك اقل ما ينطلق عليه الاثم. الحقيقة هناك تقارب بين المذهبين وليس الدفاع. هو من حيث الجملة نعم لكن الشغب  الحنفية كما قلت لكم لا يرون كما يرى الشافعية فقط لو اعطاه سروالا كثر والحنفية لا يرون هذه لو

22
00:07:50.800 --> 00:08:16.000
والحنفية الحنفية وسط بين الشافعية وبين المالكية والحنابلة في هذا قال يجزئ في ذلك اقل ما ينطلق عليه اسم ايجار او قميص او سراويل او عمامة قال وقال ابو يوسف لا تجزئ العمامة ولا السراويل. يوسف ابو يوسف هو صاحب الرهان

23
00:08:16.200 --> 00:08:35.000
وانتم تعلمون ان المذهب الحنفي الى جانب الى جانب الامام ابو حنيفة قام ايضا على امامين جليلين هما رجل يوسف ومحمد  واكثر من خدم علينا ودون مسائله وحررها انما هو الامام محمد ابن الحسن

24
00:08:35.050 --> 00:08:54.250
وله لقاءات معروفة ونقاش وحوار مع الامام الشافعي. اذا هو اكثر من خدم هذا المذهب وابو يوسف لمن خدم هذا المذهب وكذلك الامام الذي عني ايضا بمسائله نحن نجد احيانا ان

25
00:08:54.650 --> 00:09:14.650
ابا حنيفة يلتقي مع صاحبه احيانا. واحيانا يخالفهم ابو يوسف. واحيانا يتفق الامام مع جلوس ويخالفهم محمد بن الحسن. وهكذا تجد انه يحصل اتفاق وقد علي بعض الحنفية بدراسة هذه المسائل وجمعها

26
00:09:14.650 --> 00:09:35.850
قال وسبب اختلافهم وسبب اختلافهم ابو يوسف يميل الى مذهب المالكية والحنابلة اهلا وسبب اختلافهم هل الواجب الاخذ باقل دلالة الاسم اللغوي او المعنى الشرعي؟ مسألة هذه العبارة التي اطلقها المؤلف

27
00:09:35.850 --> 00:10:00.200
فيها بعض الذين يدرسون بداية المجتهد هناك لعلكم تذكرون مر بنا في اوائل دراستنا في مسائل هذا الكتاب في مسائل المسح على الرأس. لما ذكر المعلم اختلاف العلماء هل الواجب مسح الرأس كله؟ والذي رجحناه او بعضا؟ قال هل العبرة الاخذ باوائل الاسماء

28
00:10:00.200 --> 00:10:21.000
باواخرها هنا جاء بعبارة او باقل ما ينطبق عليه الاسم او باكثره. هذه عبارة توضح تلك التي قد يكون فيها غموض وعند البعض عدم وضوحه وهنا عمر هل العبرة الاخذ باقل ما ينطلق عليه الاسم

29
00:10:21.050 --> 00:10:46.850
او ماذا غير ذلك؟ هذه هي العبارة هي توضيح لتلك العبارة التي مرت الاخذ باوائل الاسئلة او باواخرها يعني اوائلها يعني اقلها بدايتها ختم المعلم بهذه القاعدة هذه تعتبر قاعدة يقعد فيها المؤلفة عدها مرة اخرى قال وسبب اختلافهم هل

30
00:10:46.850 --> 00:11:04.250
يجب الاخذ باقل دلالة الاسم اللغوي او المعنى الشرعي. ان تكون قاعدة هذه تقصد ان تكون قاعدة فقهية ويفرغ عليها كثير من المسائل وقد مر بنا فيما يتعلق بمسح الراس وكذلك ايضا

31
00:11:04.250 --> 00:11:27.300
في تقدير المعقلين وكبيره هذه تحتها كثير من النساء ولذلك قلت لكم مرات ان من العلماء من يسمي هذا كتاب القواعد يعني يسمون بداية المجتهد كتاب القواعد. ولذلك من قرأ منكم كتاب العين في الفقه ذلكم الكتاب الضخم

32
00:11:27.300 --> 00:11:42.350
يجب انه اذا ذكر بداية المجتهد او ابن رشد يقول صاحب كتاب القواعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة