﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:30.450
المسألة الاولى قال اختلفوا فيمن نذر معصيته اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم النذر الى قسمين الاسم الاول هو قسم نذر الطاعة والثاني نذر المعصية وهذا الحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه. وهذا هو الواجب على كل مسلم ان تكون اعماله دائما في

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.450
طاعة الله سبحانه وتعالى وان يتجنب معاصيه. من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله اذا لا ينبغي ان يكون هناك نذر في معصية الله. عمل نذر ان يعصي الله فلا يجوز له ان يوفي

3
00:00:50.450 --> 00:01:14.450
وانما هل عليه كفارة او لا يأتي الكلام فيها ان شاء الله قال فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء ليس يلزمه في ذلك شيء قال ابو حنيفة وسفيان وقال ابو حنيفة وسفيان هو ذكر المؤلف قال مالك والشافعي وجمهور العلماء حقيقة

4
00:01:14.450 --> 00:01:44.150
فريق منهم يرى انه لا كفارة وهم الذين ذكروا. والقسم الاخر يرون ان في ذلك كفارة وهو ابو حنيفة رواية للامام احمد الامام احمد رواية ايضا مع الفريق الاول وقال ابو حنيفة وسفيان والكوفيون بل هو لازم سفيان اذا اطلق يقصد به سفيان الثوري اما اذا اريد غيره فيقال

5
00:01:44.150 --> 00:02:02.750
ابو سفيان ابن عيينة قالوا بل هو لازم واللازم عندهم فيه هو كفارة يمين لا فعل المعصية. يعني العلماء مجمعون على ان انه لا يوفى بنذر المعصية. بمعنى ان المعصية لا تفعل لانه لا يجوز

6
00:02:03.200 --> 00:02:20.100
لان الله سبحانه وتعالى نهى عن معصيته وعن تعدي حدوده وانما امر بطاعته ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن اولئك

7
00:02:20.100 --> 00:02:45.350
المسلم ينبغي ان يكون سائرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. مبتغلا عن معاصيه مجتنبا ايضا حدوده وارتكاب نواهيه قال وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الاثار في هذا الباب. اذا هو المؤلف كما قلنا يطلق الاثر

8
00:02:45.350 --> 00:03:07.700
نريد به الحديث وانتم تعلمون ان هناك مصطلح معروف عند علماء المصطلح والحديث انه يقصد بالحديث ما يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك ايضا الحديث المرسل اما ما يوقف على الصحابي فهذا يسمى اثر. وايضا يجوز ان يطلق ايضا على

9
00:03:07.700 --> 00:03:29.800
لانه غفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر به وروي عنه. قيل المؤلف يشير هنا الى ان ان هناك عدة احاديث فكل طريق يتمسك بما يرى انه يقوم رأيه او بما يرى ان رأيه فيه اولى

10
00:03:29.850 --> 00:03:46.250
وذلك انه روي في هذا الباب حديثان احدهما فروي اكثر من حديثه الاحاديث في ذلك كثيرة احدهما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

11
00:03:46.400 --> 00:04:09.100
من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه واخرجه ايضا اصحاب السنن واحمد وغيرها. رواه كثير ما جرى من ائمة الحبيب اصحاب الكتب المعروفة. من نذر ان يطيع الله فليطعه. هذا امر والامر يقصد الوجوب. ومن نذر ان

12
00:04:09.100 --> 00:04:29.100
يعصي الله فلا يعصه هذا نهي والنهي ايضا يقتضي الابتعاد عن ارتكاب المنهية. اذا فلا يفعل المعصية ولكن واياك على الطاعة. الطاعة اذا لم يفعل الطاعة فانه يكفر. والمعصية لا يجوز له ان يفعلها. فماذا

13
00:04:29.100 --> 00:04:44.400
طيب هل عليه كفارة او يكفيه انه اقلع عن المعصية وابتعد عنها ايضا هناك ادلة كثيرة نرى هل يريدها المؤلف او لا؟ قال فظاهر هذا انه لا يلزم النذر بالعصيان

14
00:04:44.700 --> 00:05:06.400
والحديث الثاني حديث عمران بن حصين ايضا من الادلة التي يستدين بها اصحاب هذا الفريق لا نظر في معصية ولا في ما لا وهو حديث ايضا اخرجه مسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك لؤاده. ايضا هذا حديث ثلاث

15
00:05:06.450 --> 00:05:32.700
لا ندر الا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى اذا ايظا هذا دليل ثابت على انه يقولون لا كفارة في نذر المعصية وانما الكفارة تكون والنظر لا يكون وجه الله. فمعنى هذا انه لا كفارة. وفي قصة المرأة التي ايضا مرت بنا يذكر الاخوة

16
00:05:32.700 --> 00:05:52.700
وعندما كنا نقرأ ايضا كتاب الايمان تلكم المرأة اولئك الاقوام الذين غاروا على الابل اخذوا ناقة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة وان تلك المرأة قامت من ليلتها فكلما وضعت يدها على ناقة

17
00:05:52.700 --> 00:06:12.700
انها رفعت صوتها حتى وضعتها تلك الناقة التي لم يحصل منها شيء فانقضتها ونذرت ان نجاها الله الله سبحانه وتعالى فانها تذبحها تنحرها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا

18
00:06:12.700 --> 00:06:31.250
قال بئس ما بزيتها. ثم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك الله اعلم لا نذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم. لانها لا تملك هذه الناقة. فكيف

19
00:06:31.250 --> 00:06:55.400
ايضا ان تنحرها. قالوا وجه الشاهد ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بان تكفر وانتم تعلمون الكفار هو كفارة اليمين لا يوافقكم الله باللغم في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط

20
00:06:55.400 --> 00:07:12.400
المسلمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام هذه هي الكفارة وايضا في قصة الرجل الذي اسمه ابو إسرائيل وحديثه ايضا في الصحيحين الذي نذر ايضا

21
00:07:12.400 --> 00:07:32.400
ان يقف بالشمس كان صائما نذر ان يقف بالشمس لا يستظل لا يتكلم لا يقعد اخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل عنه فقال مروه فليتكلم وليجلس وليستظل

22
00:07:32.400 --> 00:07:56.100
وليس فيه قالوا ذكر للبخار اذا قالوا هذه الادلة تدل على انه لا كفارة الا في طاعة الله سبحانه وتعالى هنا لا نقول بان هذا معصية قصة ابي اسرائيل هذا الذي حلف لكنه حرم على نفسه او منع على نفسه امرا مباحا

23
00:07:56.600 --> 00:08:16.600
فنزل منزلة من منع امرا اخر. يعني الحقوه بماذا؟ بنذر المعصية عند هذا. اذا هذه الادلة وتوجد ايضا علة غيرها قالوا هي دليل على انه على ان نظر المعصية لا

24
00:08:16.600 --> 00:08:46.050
توفى اي لا يفعل وكذلك لا يكفر عنه هذا هو مذهب الذمور قال والحديث الثاني حديث عمران ابن حصين وحديث ابي هريرة رضي الله عنهما تقدم قليلا اقرأ حديث عمران ابن حصين وحديث ابي هريرة رضي الله عنهما الثابت. هنا هنا وحصلت عدة اخطاء من المؤلف

25
00:08:46.050 --> 00:09:03.050
الله اعلم. الخطأ ينور انه قال الثالث. نعم حديث عمران الثابت ليس هذا الذي ذكره المؤلف الذي في صحيح مسلم وانما هو الذي تلوته عليكم قبل قليل لا ندر في معصية ولا فيما لا يملكه اذى

26
00:09:03.100 --> 00:09:21.700
هذا هو الذي في صحيح مسلم وهو الذي يطلق عليه الثابت في مصطلح المؤلف. لان المؤلف من المصطلحات التي سار عليهم في هذا انه قال اذا قلت الحديث الثابت فاعني به ما ثبت في الصحيحين او في احدهما

27
00:09:22.000 --> 00:09:44.950
حديث عمران في صحيح مسلم لكنه ليس الذي اورده المؤلف هذا ليس في صحيح مسلم لان هذا حديث ضعيف تكلم عنه العلماء وسيأتي كلام ابن عبد المعطي اذا الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم حديث عمران هو لا نذر لا نذر في المعصية ولا في

28
00:09:44.950 --> 00:10:09.600
هذا هو الثالث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال حديث ابي هريرة وحديث عمران ليس هو ايضا حديث ابي هريرة. وان انما هو حديث عائشة. حديث عائشة مر الصحيح الذي سبق وهذا ايضا حديث اخر لها وايضا حديث عمران ابن حصر

29
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
اذا حديث عمران ابن قصي الثابت في صحيح مسلم ليس الذي ذكره المؤلف. هذا الذي ذكره المؤلف نعم هو بعمران ابن قصي لكنه ليس في الصحيحين بل هو حديث يرى اكثر العلماء ضعفا وسيأتي كلام ابن عبدالباقي

30
00:10:30.000 --> 00:10:57.050
ابو هريرة هنا ليس هذا حديثه. ليس لابي هريرة حديث بهذا المعنى. وانما هو حديث عائشة اذا الصحيح ان يقال حديث عائشة وعمران ابن قال ان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين

31
00:10:57.050 --> 00:11:16.300
لا نترك معصية الله. انظر الفرق بين هذا وبين الذي في مسلم لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملك الم يأت بكم لكن هذا لا نذر في معصية الله ولا وكفارته كفارة يد

32
00:11:16.300 --> 00:11:36.300
وسيأتي حديث من الاحاديث ايضا لا كفارة في لا كفارة او ليس في النذر او النذر الذي لم يسمى كفارته كفارة يمين. فهناك جاء التحديد لماذا؟ لان النذر الذي لم

33
00:11:36.300 --> 00:11:56.300
يسمى هو كفارته كفارة يمين وهذا حديث صحيح سيأتي الكلام عنه ايضا في موضعه لكن هذا الحديث لا نذر في معصية وكفارة كفارة اليمين مختلف فيه. وهذا حجة للذين يقولون بوجوب الكفارة. قال وهذا نص

34
00:11:56.300 --> 00:12:16.300
في معنى اللزوم. ايضا من ادلة الذين قالوا ايضا ذكرنا الادلة النقلية لكن هناك ايضا ادلة عقلية لها. الذين يقولون بان المعصية ليس فيه كفارة. يقولون الى ان الاصل في النذر هو التزام طاعة. وهذا التزام معصية اذا لا اعتبار له في الشريعة

35
00:12:16.300 --> 00:12:39.150
قالوا ولان النذر يحرم الوفاء به. فكذلك ايضا لا تلزم فيه كفارة. هذا هو تعليم جمهور الاخرى قال وهذا نص في معنى اللزوم من جمع بينهما في هذا قال الحديث الاول وهذا نذر كريم وهذا ما معنى يعني في معنى الوجوب؟ لا نظرة في المعصية

36
00:12:39.150 --> 00:12:57.700
وكفارة كفارة اليمين فكأنه بين ان لازما. هذا هو مراد الميت. والاول ماذا قال من نذر ان يطيع الله فوقعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يحصى ومن جمع بينهما في هذا

37
00:12:57.750 --> 00:13:23.400
قال الحديث الاول تضمن الاعلام بان المعصية لا تلزم وهذا الثاني تضمن لزوم الكفارة. الاول تضمن ان المعصية لا تلزم لانه لا ينبغي الوفاء بها. وهذا زاد ان لازمة فالاخذ بمجموع الحديثين عند هؤلاء اولا. الحديث الثاني كما قلنا فيه كلام للعلماء. ولذلك جاء

38
00:13:23.400 --> 00:13:39.850
عن احمد روايتان في المسألة. قال فمن رجح ظاهر فمن رجح ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها اذ لم يصح عنده حديث عمران وابي هريرة رضي الله عنه وابي هريرة واقوله عائشة

39
00:13:40.050 --> 00:13:55.100
اذا يقول فمن رجح ظاهر حبيب عائشة لان حديث عائشة مطلق كما تروا لم يعرفوا من نذر ان يطيع الله يطيع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي فهو لم يثبت ولم ينزل كفاه

40
00:13:55.250 --> 00:14:15.250
وانما بين حكم الناس. النذر الذي هو الصادق هو نذر الطاعات. والنظر الذي لا يفعل هو نذر المعصية. هذا هو الذي تضمنه لكنه ما عرض للمسألة الاخرى المترتبة على ذلك الحكم الذي يترتب على نذر المعصية

41
00:14:15.250 --> 00:14:37.250
والثاني جاء بهذه الزيادة. فهل تقبل هذه الزيادة؟ نعم في الحديث الصحيح لو جاءت لا اشكال. لكنها جاءت في حديث مختلف فيه الذين يرون الاحتجاج بهذا الحديث يقولون هذا الحديث له شواهد وله عدة طرق فهم يرون انه بمجموعها صالح

42
00:14:37.250 --> 00:14:58.650
والاخرون يقولون لا هو في كل طرقه اما فيه راو مطلوب او راو ضعيف او غير ذلك قال ومن رجح ظاهر حديث عائشة اذ لم يصح عنده حديث عمران وابي هريرة رضي الله عنهما. معنى هذا انه لو صح عنده

43
00:14:58.650 --> 00:15:20.900
وحديث عائشة وحديث عمران لاخذ به. لكن عند هؤلاء وهم الاكبر لما لم يصح الحديث الثاني اخذ بظاهر الاول قال ليس يلزم في المعصية شيء. ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين اوجب في ذلك كفارة يمين. ومن ذهب

44
00:15:20.900 --> 00:15:38.800
مذهب الجمع بين هذه وتعلمون انه عند الطعام دائما يسبق العلماء عدة مساجد اول هذه المسالك هو الجمع بين الحديث او بين النصوص. لماذا؟ لان الاخذ بمجموعها اولى من الاخذ ببعض

45
00:15:38.800 --> 00:15:56.450
وترك البعض الاخر، لكن هذا ما كان عندنا يكون الكل صحيحا بالنسبة للاحاديث ايضا هناك مسالك اخرى يؤتى الى الترجيح عندما يحصل سبب من اسباب الترجيح كان يكون احد الحديثين مثلا صحيح

46
00:15:56.450 --> 00:16:16.700
والاخر ضعيف كما هو قال قال ابو عمر ابن عبدالبر صاحب كتاب الاستذكار والتمهيد. وكتاب الاستذكار هو عمدة المؤيد في بداية المجتهد. فهو ينقل عنه كثيرا. بل على انه عول في نقل المذاهب عليه

47
00:16:17.750 --> 00:16:40.000
قال قال ابو عمر ابن عبد البر ظعف اهل الحديث حديث عمران وابي هريرة. ها هنا ايظا لدى الحديث وابي هريرة حديث عائشة قالوا لان حديث ابي هريرة يدور على سليمان ابن ارقب وهذا مما ينول على ان الحديث ليس لابي هريرة لان الذي حديثه يدور على

48
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
انه ابن اعظم هو حديث عائشة. اذا هذا اكد ايضا ان المراد هو حديث عائشة. لان سليمان ابن ارقم انما جاء في سند عائشة حديث عائشة لابي هريرة. ولكن قالوا ربما وقع الخطأ لان هذا يروي ايضا احيانا عن

49
00:17:00.000 --> 00:17:20.650
عن ابي هريرة على سليمان ابن على سليمان ابن ارقم وهو متروك الحديث. وهو متروك الحديث وهكذا ذكر العلماء. نعم. وحديث عمران ابن وحديث عمران ابن ابن الحصين يدور على زهير ابن الخطأ والرابع من المؤلف

50
00:17:20.800 --> 00:17:41.300
لانه ليس زهير ابن محمد وانما محمد ابن الزبير الحنضل التميمي. هو الذي ورد ايضا في سند عمران ابن قصة اذا المؤلف كما ترون اخطأ في كلمة الثابت وايظا بانه قال حديث ابي هريرة وهو حديث عائشة ثم قال سليمان ابن

51
00:17:41.300 --> 00:18:01.300
وذكره في سند ابي هريرة وهو في سنده ايضا في حديث عائشة ثم ايضا ذكر الخطأ الرابع ايضا في او الرواية التي جاءت عن طريق عمران ابن قصي الذي فيها انما هو محمل بن الزبير الحق

52
00:18:01.300 --> 00:18:18.400
بدل زهير محمد الذي ذكر المؤلف المصحح جميع هذه الاخطاء وقد تكون هذه اخطأ من كتاب الاستفتاء من المؤلف هنا ما اظن ان هذا في كتابه استذكار الذي نقل عنه المؤلف انا ما رجعت به

53
00:18:18.400 --> 00:18:38.050
قال وحديث عمران بن الحسين يدور على زهير بن محمد عن ابيه. نحن نصحح فنقول محمد بن زبير وابوه مجهول لم يروي عنه غير ابنه وزهير ايضا عنده مناكير. وزهير بذله محمد بن الزبير عنده منام

54
00:18:38.600 --> 00:19:05.800
ولكنه ولكنه خرج مسلم ولكن خرجه مسلم من طريق عقبة ابن عامر. لكن خرجه مسلم ليس هذا وقد جرت عادة المالكية ان يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما روي ان رسول الله صلى الله عليه في مسلم الذي ذكرت

55
00:19:05.800 --> 00:19:33.650
لم يتعرض للمعصية ولا لغيره هذا الذي في مسلم قال وقد جرت عادة المالكية ان يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس. ها هو هذا الذي ذكرت لكم الذي يعرف بابي اسرائيل لان استطاع رجلا فقال الله من هذا؟ فقال الله

56
00:19:33.650 --> 00:20:00.250
سأل عن شأنه قال فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر الا يتكلم ولا يستغل ولا يجلس. انظروا ماذا رأى حرم على نفسه الحرام هذا لا ينبغي هذا واحد وايضا الا يستظل وانتم تعلمون ان الوقوف في الشمس انما يضر بصحة الانسان

57
00:20:00.350 --> 00:20:20.350
والشريعة نهت عن الضرر لا ضرر ولا ضرار. فلا يضر الانسان نفسه ولا يضر غيره ولا ينبغي ان تكون هناك مضارة مبادلة بين الطرفين. هذا يضر هذا وهذا يضر هذا. وانما واجب كل مسلم نحو اخيه ان يعينه على البر والتقوى

58
00:20:20.350 --> 00:20:44.400
وتعاون على البر والتقوى. نعم قال نذر الا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم قال يعني يريد ان يشق على نفسه لا يتكلم ظل قائما لا يستظل يوما. فان ترى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووجهه الى انها هي الشريعة ما جاءت لتشدد على الناس. الله

59
00:20:44.400 --> 00:21:06.850
سبحانه وتعالى لا يريد ان يكلف على عباده. لا يريد ان يشق عليه. وانما هذه العبادات قامت على السماح عليه على رفع الحرج وايضا رفعت الحرج الذي كان عند الامم السابقة فهي شريعة خالدة باقية لانها وجدت لتبقى الى

60
00:21:06.850 --> 00:21:26.850
الله الارض وما عليها فما طرق العالم انزلوا هذه الشريعة اشتملت على كل ما يحتاج اليه الناس في امور دينهم في كل امر من الامور. فلا تكاد تحدث حادثة او تقع واقعة او تجد مسألة الا وتجد في هذه الشريعة

61
00:21:26.850 --> 00:21:49.400
او بالرد الى وصولها الحلم الذي يزيل اللبس وايضا يقيم الحكم في هذه المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظروفا يتكلم وليجلس وليتم صيامه. وهذا هو توجيه رسول الله صلى الله

62
00:21:50.350 --> 00:22:09.600
لماذا يفعل هذا العمل؟ لماذا يكرم نفسه؟ لماذا يكيف نفسه بهذا الامر؟ الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما

63
00:22:09.850 --> 00:22:33.100
فكيف تفرض على نفسك هاني الشيك هل يفعلها الانسان ليكون ايضا اقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ خير خير العمل معك وان ادومه وان قل يعني قد يقيم الانسان على عمل يديم عليه وهو قريب. كان يقتصر مثلا بالنسبة للصلاة الى

64
00:22:33.100 --> 00:22:53.100
الرواتب والوتر مع الفرائض. ولا يكثرون الصلوات الاخرى لكنه يداوم عليها شيء طيب. لكن ان يأتي الانسان ويكثر الصيام فترة ثم يدع من الصلاة ثم يدع الى يعني تسلك مسلكا طيبا. نحن لا نقول بوجوب ذلك. لكن خير العمل

65
00:22:53.100 --> 00:23:20.150
ادي الوضوء وان قل قال قالوا فامره ان يتم ما كان فامره ان يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم امره على مروره فليتكلم. لانه لا حاجة لان يمتنع عن الكلام. ثم كذلك ايضا

66
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
امرهم بان يأمروه بان يستظل وبان يجلس. لكن قال ويلتم صومه لان الصيام عبادة احوى التلبس به عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان ينشدوه الى اتمام هذه العبادة لانها قربة

67
00:23:40.150 --> 00:23:59.100
لله سبحانه وتعالى وطاعة له قال وليس بالظاهر ان ترك الكلام معصية قد اخبر انظر يعني ترك الكلام هنا ليس بمعصية لكن فيه مشقة وهذا عندما ترك هذا العمل تشبه بماذا

68
00:23:59.100 --> 00:24:22.800
بمن يفرض على نفسه امورا لا تجوز قد اخبر الله انه نذر مريم وكذلك يشبه ان يكون القيام في الشمس ليس بمعصية للرحمن صوما فلا نكلم اليوم انسيا تعلمون قصة

69
00:24:22.800 --> 00:24:42.600
مريم تختلف عنها قال وكذلك يشبه ان يكون القيام في الشمس ليس بمعصية. الا ما يتعلق بذلك من جهة اتعاب النفس ان قيل فيه معصية فبالقياس لا بالنص. نحن ايضا ايها الربع عندما ننظر لماذا حرم الله الخمر

70
00:24:42.900 --> 00:25:02.900
فيها مضرة للبدن. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام يمكن من عمل الشيطان فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن

71
00:25:02.900 --> 00:25:28.000
الصلاة على محمد. اذا هذه تكامل العقل فتغطيه. فتدفع الانسان الى الوقوع في المحظورات. هي معصية لله فيها طاعة للشيطان فيها اضرار بالبدن اشياء كثيرة جدا اذا الله سبحانه وتعالى انما حرم الاشيا التي فيها ضرر. ولكن هناك امور من الطيبات يمنعه الله سبحانه وتعالى

72
00:25:28.000 --> 00:25:48.000
وقت معين كما ترون في الشهر الذي مضى ما كان لا يجوز لاحدنا ان يشرب شربة ماء ولا ان يتناول لقمة من الطعام وليس له ايضا ان يقرأ اهله في النهار. هذه امور منعها الله لا نقول بانها محرمة. لكنها حرمت على الانسان

73
00:25:48.000 --> 00:26:08.000
وقت معين لكن في الليل يأكل من أنواع الطيبات لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالطاعات ويختبر ومن الله سبحانه وتعالى غني عنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. اذا هذه الامور

74
00:26:08.000 --> 00:26:25.800
ان يأتي الانسان فيفرض على نفسه امرا ورهبانية ابتداه ما كتبناها عليه اذا هنا هذا الانسان كلف نفسه بامره يشق عليه. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يوجهوه

75
00:26:25.800 --> 00:26:48.350
ان قيل فيه معصية فبالقياس لا بالنص. الاصل فيه انه من المباحات. يعني هو مفهوم من عموم الادلة لان هذا ما يعني حضر على نفسه امرا ما كان ينبغي ان يحضره. وبخاصة ان يقف في الشمس ان يقف اولا. والوقوف مستمر فيه

76
00:26:48.350 --> 00:27:10.750
ثم الوقوف بالشمس والوقوف بالشمس رأى رجل قد ظلم عليه في السفر فقال ما هذا قال صائب قال ليس من البر الصيام في السفر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة