﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.450
قال واختلفوا في الواجب على ان من نذر ان ينحر ابنه في مقام ابراهيم فقال مالك ينحر جزورا فداء له وفي مقام ابراهيم لانه يريد ان يقيس ايضا على ابراهيم في الحكم في قصته مع ابنه. وبعضهم يطلق ذلك لو نذر ان ينحر ابنه في اي مكان

2
00:00:23.450 --> 00:00:42.200
والحكم لا يختلف هنا. فقال مالك ننحر جزورا فداء له وقال ابو حنيفة ينحر شاة وهو ايضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما اكثر هذه الاقوال مروية عن ابن عباس. وقد عرض لها ايضا البيهقي في سنن

3
00:00:42.200 --> 00:01:10.200
في كتاب الاستفتاء وعبد الرزاق ذكر بعضا من تلك الروايات في مصنفه وغير هؤلاء ابن قدامة ذكر شيئا ايضا من ذلك وهكذا والنووي في المجموع وغير هؤلاء قال وقال بعضهم بل ينحر مائة من الابل. هذا نقل ايضا عن ابن عباس وقال بعضهم ايضا هذه رواية نقلت عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه

4
00:01:10.200 --> 00:01:24.900
وقال بعضهم يهدي ديته. وايضا ان ذلك ايضا عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنه. وروي ذلك عن علي رضي الله الله عنه وقال بعضهم بل يحج به وبه طال الليل

5
00:01:25.000 --> 00:01:45.000
قال يحج به ايضا ويذبح هديا له. وله رواية يحج به فقط. هذه الروايات ايها الاخوة. ترون المسألة ولا تحتاج حقيقة الى الوقفات الكثيرة قد رأيتم ان نراها فيها قد تعجلت وان الاقوال قد تشعبت نتيجة

6
00:01:45.000 --> 00:02:04.800
ولذلك اذا اختلف العلماء لكن اصل الحكم انه لا يوجد للانسان ان يتبع علما هذا هو الاصل وقال ابو يوسف والشافعي لا شيء عليك. وهذا ايضا وهي رواية ايضا للحنامل وقد عرفتم مذهب الحنابلة في نذر المعصية

7
00:02:04.800 --> 00:02:29.700
وانه ليس فيه كفارة عير لا شيء عليه لانه نذر معصية ولا نذر في معصية قال وسبب اختلافهم قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام اعني هل ما تقرب به ابراهيم؟ في سورة الصافات ويشير اليها في واضحة جليا يعني

8
00:02:29.700 --> 00:02:59.100
فامتحن في ذلك الامر. فصدق القول مع ربه فلما واختبر يا ابتي افعل ما تؤمر ستجد ان شاء الله من الصابرين هل هناك اصعب على الناس واثقل على القلب تكاد النفس تتمزق ان يقدم الانسان للملح. ومع ذلك

9
00:02:59.100 --> 00:03:19.100
فيقول يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله نصابين. مع صعوبة المرء وشدة وعد اباه بانه سيصبر وانه سيسلم امره الى الله سبحانه وتعالى. فلما اسلم مسك ابنه

10
00:03:19.100 --> 00:03:39.100
وقدمه ليذبحه ما بكى وفديناه بذبح عظيم. فتبين صدق ابراهيم الخليل عليه السلام كذلك ايضا صدق ابنه عليه السلام. وهذا هو المنهج السليم الذي ينبغي ان يسلكه الابناء مع ذلك

11
00:03:39.100 --> 00:03:59.100
ان يبروا اباءهم ليبرهم ابناؤهم وترون ان الله سبحانه وتعالى لاهمية بر الوالدين وطاعتهما وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا عندما نعلم ذلك انه قرأ ذلك قرن ذلك سبحانه وتعالى بطاعته

12
00:03:59.100 --> 00:04:19.100
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهم او كلاهما فلا تقل لهما ومعروف انك لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا به من الرحمة. وترون ان السنة

13
00:04:19.100 --> 00:04:43.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توصي الابناء ببر والديهما وطاعتهما احسان اليهما قال وسر اختلافهم قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام اعني هل ما تقرب به ابراهيم هو لازم للمسلمين ام ليس بلازم

14
00:04:43.950 --> 00:05:02.950
ان ذلك شرع خص به ابراهيم. قال لا يلزم النذر. ومر انه لازم لنا قال النذر لازم هذه القضية كما اشار انشر ما قبلها شر لنا. بعض العلماء يقول شرع لنا ما لم يلمس نص ينساه

15
00:05:02.950 --> 00:05:22.950
وبعضهم يقول ليس لنا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والانف والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن هذه مسألة الاصولية تعمق الخلاف فيها بين العلماء واطال البحث فيها وهي قضية هل شرعك

16
00:05:22.950 --> 00:05:44.100
لنا شرع لنا بعض العلماء قيده وبعضهم اطلقه وبعضهم قال ليس شرعا لنا الا ان يرث  قال والخلاف فيها ليلزمنا شرع من قبلنا مشهور لكن يتطرق الى هذا الى هذا خلاف اخر

17
00:05:44.450 --> 00:06:00.700
وهو ان الظاهر من هذا الفعل انه كان خاصا بابراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يكن شرعا لاهل زمانه وعلى هذا فليس ينبغي ان يختلف المسألة من تكلف فيها المفسرون والفقهاء فمنهم من اشار الى هذا القول

18
00:06:00.700 --> 00:06:19.250
الذي ذكر المعلم ومنهم من اشار الى غير ذلك والمسألة كما ترون انها به. ولكن ما الذي يترتب عليه؟ هناك كفارة ان كنا نعلم فما هي هذه الكفارة؟ رأيتم الخلاف فيها

19
00:06:20.200 --> 00:06:35.750
قال وعلى هذا فليس ينبغي ان يقتل فهل هو شرع لنا؟ ام ليس بشرع والذين قالوا انه شرع انما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم ايضا. في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على

20
00:06:35.750 --> 00:06:55.750
ابراهيم ام يحمل على ابراهيم الذي هو شاد كبش او انه يزاد في ذلك او انه يتغير الحكم هل هل الكفارة ايضا محصورة في بهيمة الانعام او انها في نوع منها او ان المسألة

21
00:06:55.750 --> 00:07:17.950
ايضا تتعلق بحكم اخر او هل الكفارة كفارة يمين؟ هذا كله مرة يشار اليه لم يحمل على غير ذلك من القرب الاسلامية وذلك اما صدقة صدقة القرى الاسلامية هي القاعات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ويغسل بها وجهه

22
00:07:17.950 --> 00:07:38.800
لا التقرب الى المخلوقين في امور لا تجوز. اما ان تقدم لاخيك المسلم هدية فهذا امر جائز شريطة يترتب عليها غرض غير محمود وذلك اما صدقة بديته. واما حج به واما هدي بدنه

23
00:07:38.900 --> 00:08:02.250
قال واما الذين قالوا مئة مئة من الابل فذهبوا الى حديث عبدالمطلب قال المصنف رحمه  هذا الذي اشاد قلت له ربما المؤلف يمر على ذاك حنيفة عبد المطلب هذا جاء في قصة انه كان في مجلس معاوية كما

24
00:08:02.250 --> 00:08:22.250
في ماء عند الحاكم وكذلك عند ابن جرير الطبري في تفسيره انه كان في مجلس من كان الذبيحة واسماعيل او اسحاق. وتعلمون عنه مسألة فيها خلاف كبير. عرض لها المفسرون

25
00:08:22.250 --> 00:08:42.250
ايضا اشار اليها بعض الفقهاء وعار ووردت ايضا في كتب السير. ايهما الذبيح؟ المشهور انه اسماعيل. وبعضهم ايضا من يقول اسحاق فجاء اعرابي كما جاء في هذا الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء فيه

26
00:08:42.250 --> 00:08:58.550
المال وجاع العيال. وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وقال له يا ابن الذبيحين ويخاطب الرسول مع ان هذا الحديث ضعيف كما سيأتي لكننا نعرف لان المؤلف اشار اليه

27
00:08:58.600 --> 00:09:16.450
فقال معاوية لما اختلفوا سقطتم على الخبير. وفي رواية وقعتم على الخبيث ثم ذكروا القصة التي اشار اليها المؤذن وهو ان عبد المطلب لما اراد ان يبحث عن زمزم ليحفرها

28
00:09:16.450 --> 00:09:36.150
عاهد الله ونذر ان وقع عليها ووقف على موضعها فانه سينحو اذنا من ابنائه ثم اسهم بين ابنائه بعد ان وجد موضعها واهتدى اليه. فوقع على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:09:36.150 --> 00:09:56.950
اعترض عليه من من قبل اخوان عبدالله من بني مخزوم. وقالوا له اف ابنك لترضي ربك ففعل ذلك  هذا الحديث ذكره الحاكم وكذلك يجلد النظر في تفسيره وهو حديث الرواة كما قال الذهبي وغيره. لكن جاء في كتب

30
00:09:56.950 --> 00:10:16.200
في كتب السير ان الذبيحة ايضا في قصة عبد المطلب انما هو كما جاء ايضا في سيرة النساء طبقات النساء وكذلك ايضا جاء عند غيره انما هو عبدالله. هذه القصة التي اومى واشار اليها المعلم

31
00:10:18.450 --> 00:10:23.650
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة