﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
قال الباب الثالث في احكام الذبح. اذا هذا الباب خصصه المؤلف بجملة من المسائل هذا الرجل تتعلق باحكام الذبح. اذا الذبح له احكام ذبح ايضا كما تعلمون يقاتله ايضا ما يعرف بالنحل والذبح له موضع وخاص ببعض الحيوانات

2
00:00:30.400 --> 00:00:53.650
والنحر باخر ولو استبدل كل منهما بالاخر لجاز ايضا قال ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح اذا نختص بهذا الباب النظر في الوقت اي في الوقت الذي يتم فيه وقت الاضاحي بداية

3
00:00:53.650 --> 00:01:21.750
هذا هو الامر الاول نعم. قال اما الوقت فانهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي يعني متى يبدأ الذبح او النحو ثانيا هل الذبح خاص بالايام اي بالنهار او يشغل ذلك الليل؟ وعلى القول بانه

4
00:01:21.750 --> 00:01:41.750
يذبح ليلا فما المانع منها؟ هل ورد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك؟ او ان هناك تعليمات يتمسك بها بعض الفقهاء الذين منعوا ذلك. في ثلاثة مواضع

5
00:01:41.750 --> 00:02:01.750
فدائه وفي انتهائه وفي وفي الليالي المتخللة له. يعني انتم تعلمون يكون بين يوم النحر وبين اول ايام من ثم بين اليوم الثاني والثالث ايضا ليلة اخرى على القول بمن يقتصر على الايام الثلاثة. وعلى القول

6
00:02:01.750 --> 00:02:25.750
الذي يرى انه يمتد الى ثالث ايام التشريق. فيكون الذبح في اربعة ايام تمر به ثلاث ليال. قال رحمه الله فاما في ابتدائه فانهم اتفقوا على ان الذبح قبل الصلاة لا يجوز. اذا هذا موضع اتفاق الليل. لماذا اتفقوا؟ لانها وردت في

7
00:02:25.750 --> 00:02:45.600
ذلك حديث صحيح صريح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تمنع الانسان ان يضحي قبل الصلاة وهي احاديث في الصحيحين وفي غيرهما. ومن تلك الاحاديث حديث انس المتفق عليه ان رسول الله صلى الله

8
00:02:45.600 --> 00:03:05.600
عليه وسلم قال من كان ضحى قبل الصلاة فليعد. وقوله فليعد هذا امر والامر يقبض الوجوب ومرت بنا قصة وايضا او مر بنا حديث براء ابن عازب. في قصة خاله عندما ضحى قبل

9
00:03:05.600 --> 00:03:23.500
صلاة العيد اي عيد الاضحى. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره باعادة وانه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان عنده جدعا ما بعد. وان الرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:03:23.500 --> 00:03:43.500
اهل بلاده دون ان يصلح لغيره. اي تقليلا وتضليلا لخاطره. لانه كما تعلمون ذبح قبل الصلاة وذهب ذلك. ولذلك جاءت الرواية الاخرى انما انما هي شاة لحم. اذا من ذبح قبل الصلاة فان

11
00:03:43.500 --> 00:04:13.500
كما جاء في اخر حديث ايضا البراء الذي هو عرض فيه عن قصة خاله الرسول عليه الصلاة والسلام قال في اخره فمن ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. اذا الذي يذبح قبل الصلاة انما

12
00:04:13.500 --> 00:04:33.500
شاة من الشياع كبشا من الكباش يأكلوا على انه لحم. لكن لو ذبح بعد الصلاة يكون هذا ايضا تم نسكه اي ادى ما التزم به. وفي نفس الوقت يكون قد اصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:33.500 --> 00:04:57.300
وضع حديث في ذلك كثيرا قال لا. قال فان متفقوا على ان ان الذبح قبل الصلاة لا يجوز. لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم. لن ترون عندما يرد صحيح صريح الدلالة لا يختلف فيه وانما يلتقون حوله ويلتفون ويستظلون بظله

14
00:04:57.300 --> 00:05:12.650
فهم كما ترون هنا اتفقوا وما اختلفوا في هذه المسألة لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما هي شاة لحم. هذا جزء من الحليب الذي ذكرنا حديث

15
00:05:12.650 --> 00:05:42.650
وامره بالاعادة لمن ذبح قبل الصلاة. ايضا امره بالاعادة كما في قصة ايضا ابي بردة وفي حديث انس المتفق عليه من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. نعم. وقوله اول ما نبدأ به في يومنا هذا هو ان نصلي ثم ننحر. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان

16
00:05:42.650 --> 00:06:02.650
ما يبدأ به الا وانتم تعلمون ان الصلاة انما تكون بعد شروق الشمس. تعلمون هذا وقد درسنا صلاة العيدين قبل فترة طويلة وانتهينا منها وهذا معروف لديكن الامور التي تتكرر بحمد الله وهي معروفة. اذا الذبح يكون بعد الصلاة

17
00:06:02.650 --> 00:06:25.000
كما جاء في هذا اذا اولا الصلاة لكن اوبا لو صلى الامام ولم يخطب بعده هل يجوز الانسان  قال الى غير ذلك من الاثار الثابتة التي في هذا المعنى. اذا في هذا احاديث كثيرة اشار المؤمن الى بعضها وسيأتي ايضا

18
00:06:25.000 --> 00:06:47.000
اشاعات الى حديث انس المطبع عليه. قال واقتله فيمن ذبح قبل ذبح الامام وبعد الصلاة. اه اذا هنا  فيمن ذبح قبل ذبح الامام وبعد الصلاة. اذا من هنا هذا وافق جملة من ناحية وهو انه

19
00:06:47.000 --> 00:07:07.000
لندع بعد الصلاة لكنه ذبح قبل ان ينحر دمه والامام قد يذبح في المصلى اي قريب منه فيراه الناس ربما يذبح في مكان اخر. فهل العلم او هل الحكم مغوط بالصلاة؟ او انه ايضا مربوط بكب اخر

20
00:07:07.000 --> 00:07:27.000
الا وهو ذبح الايمان لانه يقتدى به في هذا مسألة اخرى. وانتم تعلمون ايضا ان ما سيتفاوتون ومنهم من يكون في السفر ومنهم من يكون في القرية ليس فيها ايمان وانما فيها الانسان يصلي في الناس فكيف ايضا يقدر هؤلاء الوقت الذي يذبحون فيه

21
00:07:27.000 --> 00:07:47.000
هناك تقدير هل هناك وقت يمضي ان تخرج الشمس ثم بعد ذلك ايضا يحول او ان هناك امور اخرى هذه ايضا عربة لها دوام. قال فذهب مالك الى انه لا يجوز لاحد ذبح اضحيته قبل

22
00:07:47.000 --> 00:08:09.650
قبل ذبح الامام قال ابو حنيفة والثوري يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الامام. يجوز بعد الصلاة وقبل ذبح الامامة حتى انه يرى ان الذين يعيشون في القرى. ولا يصلون وراء الامام يرى ان وقت الذبح بالنسبة

23
00:08:09.650 --> 00:08:32.850
انهم يبدأوا بطلوع الفجر الصادق واما الامامان الشافي والرحمة واحمد فمذهبهما متقارب في ذلك. يريان انه يكون بعد الصلاة او ان يمضي وقت تكون الصلاة قد ابديت فيه. ولا يرون فرقا بين من يقيم يعني من يقيم

24
00:08:32.850 --> 00:08:55.550
مسافرا او يكون غير مسافر ولا فرق بين ان يكون الامام قد دفع او لم يكن دفع هذا كله داخل لكن الحنابلة لهم تفصيل اكثر في هذه المسألة قال وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب

25
00:08:55.650 --> 00:09:14.450
ذلك انه جاء في بعضها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر لمن ذبح قبل الصلاة ان يعيد الذنب يعلمون جاء في اكثر الاحاديث المنطبق عليها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من ذبح قبل الصلاة على النبي. لكن جاء

26
00:09:14.450 --> 00:09:34.450
وفي رواية عند مسلم انه اضع من ذبح قبل ذبحه ان يعيد. واعتبر العلماء او كثير من العلماء تلك الرواية وانها ربما كانت تصرفا من الراوي او فهما له. فوقع في ذلك. فيرجع الى الاصل والمؤلف ايضا ناقش

27
00:09:34.450 --> 00:09:51.450
مناقشة طيبة. قال وذلك انه جاء في بعضها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر لمن ذبح قبل الصلاة يعيد الذبح هذا في الاكثر كما في حديث انس وحديث في روايات المنطبق عليه

28
00:09:51.800 --> 00:10:11.800
وفي بعضها انه امر لمن ذبح قبل ذبحه ان يعيد. امر من ذبح قبل ذبحه عليه الصلاة والسلام فهل كونه امر من ذبح قبل ذبحه ان يريد انه ذبح قبل الصلاة او انه صلى ونبه. حتى ما كما قلنا ان

29
00:10:11.800 --> 00:10:31.800
والشافعي يقول حتى لو لم يصلي هذا الانسان مع الامام يعني سواء صلى او لم يصلي وسواء صلى الامام ولم يصلي يقول ذلك بعد طلوع الشمس ومضي الوقت يمكن ان تؤدى فيه الصلاة والخطبة. الحنابلة زادوا عن الشافعية

30
00:10:31.800 --> 00:10:51.800
في رواية انه يجوز ان يذبح بعد الصلاة ولو قبل الفطرة. وبهذا الفرح حصل الخلاف بين الشافعية وفي بعضها انه امر لمن ذبح قبل ذبحه ان يعيد خرج هذا الحديث الذي فيه الذي فيه هذا المعنى مسلم

31
00:10:51.800 --> 00:11:19.300
اخرجه مسلم في صحيحه. ومسلم ايضا خرج الاحاديث الاخرى مع البكاء قال فمن جعل ذلك موطني اشترط من جعل هذه المسألة مسألتين من يذبح بعد الصلاة الصلاة ومن يذبح ايضا بعد الصلاة لكن قبل نحر الامام. يعني يمكن ان يذبح بعد الصلاة وبعد ان يذبح الامام

32
00:11:19.350 --> 00:11:40.050
من الممكن ان يذبح بعد الصلاة قبل ان يذبح فهل هما مسألتان او ما مسألة واحدة؟ ومن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الامام في جواز الذنب ومن جعل ذلك موطنا واحدا قال انما يعتبر في في اجزاء الذبح الصلاة فقط

33
00:11:40.300 --> 00:12:00.300
قال وقد اختلفت الرواية في حديث ابي بردة بنيار ذلك ان في بعض رواياته انه ذبح قبل الصلاة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الذبح. وببعضها انه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه

34
00:12:00.300 --> 00:12:20.300
في الصحيحين انه ذبح قبل الصلاة وايدتها من الاحاديث ايضا او ايدها من الاحاديث حديث انس ايضا المتفق عليه من كان ذبح قبل الصلاة يعني صلاة عيد الاضحى فالوعيد. اي فالوعيد ما زال ذبيحته. لانها

35
00:12:20.300 --> 00:12:38.700
ولحم من اللحم الذي يأكله لنفسه ولاولاده وله ان يتصدق به وفي بعضها انه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره بالاعادة قال واذا كان ذلك كذلك

36
00:12:38.750 --> 00:12:58.750
فحمل قول الله اذا كان هذا الامر كذلك اي اذا كان الذبح اما قبل ذبح الامام وبعد الصلاة او بعد الصلاة وبعد ذبح الامام اذا كان ذلك ثلاث. نعم. فحمل قول الراوي انه ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:12:58.750 --> 00:13:18.750
وقول الاخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد اولى. وذلك ان من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل الله صلى الله عليه لان من ذبح قبل الصلاة يكون قد ذبح قبل الصلاة وقبل

38
00:13:18.750 --> 00:13:42.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قيل عنه ذبح قبل ذبح الرسول هل قصد انه ذبح امر الصلاة؟ وبذلك تنتقل الروايات وهي اولى لانها متعددة وفي الصحيحين قال فيجب ما هو الاحمق للانسان؟ وما هو الاقوى؟ نحن الان نقرر حكما هل هو جائز او غير جاهز؟ اذا انتقلنا بعد ذلك الى

39
00:13:42.600 --> 00:14:02.600
لكن لا شك ان اكمل الانسان ان ينتظر حتى يصلي الامام وحتى ايضا يذبح لما هو في زمن هذا بصعوبة ان تعرف متى يذبح. لكننا نقدم لما هذا هو الاحوج. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريدكم وما لا يريبون

40
00:14:02.600 --> 00:14:22.600
كما المانع ان تتأخر بعض الوقت وتكون مطمئنا لهذا العمل الذي انت تعمله وهذا العبد انما هي قربة وهذه القربى انما ابتغيت بها وجه الله والدار الاخرة فعليك ان تبذل طاقتك وغاية جهدك في ان تصيب

41
00:14:22.600 --> 00:14:46.450
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيجب ان يكون المؤثر في عدم الاجزاء انما هو الذبح قبل الصلاة. كما جاء في الاثار الثابتة في ذلك من حديث من حديث انس رضي الله عنه وغيره ان من ذبح قبل الصلاة فليعد. حديث انس الذي كررناه مرارا من كان ذبح

42
00:14:46.450 --> 00:15:14.400
وذلك ان تأصيل هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية ان الذبح بعد الصلاة يجزئ. مطلوب الخطاب هو الذي يعرف بمفهوم المخالفة ومطلوب المخالفة هو من يعطى المسكوت عنه حكما يخالف حكم المنظور. او ما دل على خلاف الحكم المنطق

43
00:15:14.400 --> 00:15:31.800
كما نقول في الغنم السالم الزكاة معنى هذا ان المعلومة لا زكاة فيها هذا هو مفهوم المخالف ويعرف بدليل الخطاب اي ما دل عليه الخطاب. وسيأتي المزيد ببيان لذلك عندما يعرض المؤلف له

44
00:15:31.800 --> 00:15:49.300
قال ان الذبح بعد الصلاة يجزئ. لانه لو كان هنالك شرط اخر مما يتعلق به اجزاء الذبح. لم يسكت عنه رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم مع ان فرضه التبيين

45
00:15:49.500 --> 00:16:09.500
قال ونصحتني كما ذكر المؤلف يعني لو كان ذلك لا يجوز فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لانهم كما قال العلماء وكما هي المسألة الوصولية التي تعرفونها تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وانتم تعلمون ان هذا التشريق

46
00:16:09.500 --> 00:16:29.500
عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله عز وجل نزل به جبريل. وسنة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم تلقاه الصحابة منه عليه الصلاة والسلام فحفظوها في صدورهم كما قالوها للاجيال من بعدهم. وتعلمون

47
00:16:29.500 --> 00:16:49.500
وقع من خلاف في تدوين السنة. هل يجوز تدوين هؤلاء؟ والصحيح انها تدوب وانه انما توقفت الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك والصحابة حتى لا يخترق القرآن بغيره. فبعد ان كتب القرآن واستقر

48
00:16:49.500 --> 00:17:09.500
في زمن ايضا عثمان رضي الله عنه قبله في زمن عمر انما بدأوا في كتابة الاحاديث. والرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريرة يشير الى انه اكثر الصحابة حفظا وجمعا لاحاديث

49
00:17:09.500 --> 00:17:29.500
رسول الله الا انه كان يقول الا ما كان من عبد الله ابن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب. اذا تجويد السنة مشروع وتعلمون ان من علي بهذا الامر عناية فائقة وبذل جهده وكتب الى الانصار

50
00:17:29.500 --> 00:17:49.500
وايضا اوعد الى ايضا الى امام السنة في وقت الامام محمد ابن شهاب الزهري هو عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ثم بعد ذلك السنة كان الى جوارها ثم انفصل الحفظ عنها

51
00:17:49.500 --> 00:18:15.800
هكذا الكلام عن تدوير العلوم الاسلامية يقول وقد تكلم عن ذلك الامام الذهبي في كتابه تاريخ الاسلام هنا اصبحت كتب تاريخ التشريع تعلم لذلك وتفصله قال ونص حديث انس رضي الله عنه هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة

52
00:18:15.800 --> 00:18:45.800
يعني يوم عيد النحر من كافر وتعرف تعلمون ان كان يدل على حصول الشيطان قد ذبح قبل الصلاة ليمد. اما من لم يذبح قبل الصلاة وذبح بعدها فانه قد اصاب السنة وتم نسكه وادى اضحيته. لكن شريط ان تتوفر فيها الشروط

53
00:18:45.800 --> 00:19:08.350
قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه. وهو متى يذبح من ليس له امام من اهل القرى اذا المؤلف هنا حرم القاعدة التي سار عليه وهو انه لا يذكر الا عن الرسول لانه قال فرضا سكت عنه

54
00:19:08.350 --> 00:19:25.650
حقيقة هو لم يسقط عنه لكن لعله قال سكت عنه بمعنى انه لم يجتهد وهو متى يذبح من ليس له امام من اهل القرى؟ فقال مالك يتحرون ذبح اقرب الائمة اليهم. يتحرون

55
00:19:25.650 --> 00:19:53.200
ليس عندهم منها. وقريب منهم نصر من الانصار فيها ايمان فانهم يتحرون ويجتهدون. ولابد لهم ان يكون ذلك بعد طلوع الشمس هذا هو رأي الامام الواحد نعم. وقال الشافعي تتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون. وهذا ايضا هو

56
00:19:53.200 --> 00:20:16.500
يعني مذهب وقال ابو حنيفة من ذبح من هؤلاء بعد الفجر اجزاء. اذا ابو حنيفة قال مذهبه ينقسم الى قسمين يفرق بين اهل المدن وبين وغيرها. فاهل النصر كما عرفتم رأيه فيها انه بعد الصلاة والخطبة. او ان يمضي

57
00:20:16.500 --> 00:20:45.400
وقت الصلاة والخطبة. واما بالنسبة لاهل القرى فانه يجوز لهم ان يتقدموا. لماذا؟ لانه ليس معهم الامام حتى يصلي بهم. والنهار انما يبدأ بطلوع الفجر الصادق اذا اليوم لكن لا شك لولا هو مذهب الجمهور وهو ان يقدر قدر تمضي فيه الصلاة والخطبة

58
00:20:45.800 --> 00:21:05.800
وقال قوم بعد طلوع الشمس اترون ايها الاخوة تغيرت الامور وزادت كثير من المشكلات التي يعاني منها وهناك الراديو والمرياح متى يصلي الناس ومتى ينتهون ثم كذلك ايضا اصبحت تلفاز وغيره. فهذه الامور التي قال الناس

59
00:21:05.800 --> 00:21:27.350
واصبحت من النور الميسور السهلة التي يصل بها الانسان اليها من اقرب طريق واي سبب وقال قوم بعد طلوع الشمس قال وكذلك السلف اصحاب مالك في فرع اخر وهو اذا لم يذبح الامام في المصلى

60
00:21:27.850 --> 00:21:49.150
وقال اذا لم يذبح امام الناس ويشاهدونه كيف يفعل الناس؟ اذا ذبح في بيته فقال قوم يتحرى ذبحه بعد انصراطه وقال قوم ليس يجب ذلك. ولهذا ترون ان من الحكمة ايضا وما يلتقي مع رح الشريعة هو قول الذين يقولون

61
00:21:49.150 --> 00:22:07.450
يذبحون بعد الصلاة. هذا يلتقي مع سماحة الاسلام مع رح الاسلام. يصلي الامام ثم يمضي وقته. ليس شرطا ان تعرف هذه انه ذبح وما ذبح. قد لا يذبح الامام قال رحمه الله واما اخر زمان الذبح

62
00:22:08.150 --> 00:22:28.150
هناك امر مجمع عليه لا اقول مجمع عليه بل هناك هو رأي جمهور لان هناك من يرعى من الذبح لا يكون الا يوم النحر ضعيف. لكن هناك قولان مشهوران. الاول منهما

63
00:22:28.150 --> 00:22:48.150
وقول جمهور العلماء ان الذبح مدته ثلاثة ايام. يوم النحر هو الاول والثاني من ايام التشريق. هذا هو الرأي المشهود وهو ابو حنيفة ومالك واحد. وهناك من يرى ان ايام الذبح اربعة يوم النحر واي يوم التشريق

64
00:22:48.150 --> 00:23:08.150
والخلاف يدور على مر ايام معلومات على ما رزقهم البهيمة بالانعام. ده المعاد بالايام المعلومة بعضهم يقول الاجر العشر الاول من ذي الحجة. كم ليسرين؟ فيقول ان النحر يكون في يوم النحر الذاكر. وبعضهم يقول لا

65
00:23:08.150 --> 00:23:31.900
خمس معلومات التي هي اليوم الثاني والثالث من ايام التشريق بالاضافة الى يوم النحر. وبعضهم يقولون ايام التشريق ويوم النحر لا يدخل في العبث فيضاف اليها فتكون اربعة قال واما اخر زمان الذبح فان ما لكا رحمه الله قال

66
00:23:31.950 --> 00:23:57.900
اخره اليوم الثالث من ايام النحر. وذلك مغيب الشمس الذبح عنده هو في الايام المعلومات. يوم النحر ويومان بعده. يعني يوم النحر يبدأ بعد صلاة الامام وذبحه ويمتد خلال ذلك اليوم وسيأتي الخلاف جدا اليهم. ثم يأتي اليوم الاول من ايام

67
00:23:57.900 --> 00:24:17.900
وهو اليوم الثاني ايام الذبح. ويأتي اليوم الثالث هذه الثلاثة كلها ايامنا وما اداها كذا. من ذبح كذلك تكون انما هي صدقة من الصدقات. الشافعي يقارنه في ذلك او الشافعية. فيقولون

68
00:24:17.900 --> 00:24:49.850
ايام التشريق ايضا وبه قال ابو حنيفة واحمد وجماعة قال الشافعي والاوزاعي الاظحى اربعة ايام يوم النحر وثلاثة ايام بعده وروي عن جماعة انهم قال الاظحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة. هذا نقل عن ابن سيرين وابن سيرين والامام التابعي المعروف

69
00:24:49.850 --> 00:25:04.400
ويقال ان قول محمد بن الحسن. نعم وقد قيل الذبح الى اخر ليلة؟ نعم والله لا وقد قيل الذبح الى اخر يوم من ذي الحجة. ينسخ هذا الى عطاء ابن يسار. هناك عطاء

70
00:25:04.400 --> 00:25:35.100
وايضا عبدالرحمن ابن سلمان سلمة. ايضا قال بهذا القول انه الى اخر الشهر  قال وهو شاذ لا دليل عليه وكل هذه الاقاويل المروية عن السلف قال وسبب اختلافهم شيئان احدهما اختلاف في الايام المعلومات ما هي؟ في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات

71
00:25:35.100 --> 00:25:55.100
على ما رزقهم من بهيمة الانعام. على ما رزقهم من بريمة الانعام. وانتم تعلمون ان الانسان عند الذبح يسمي ويكبر بسم الله والله اكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وذبح ايضا الشياه على صفاحه وكان يضع يده عليه الصلاة والسلام

72
00:25:55.100 --> 00:26:13.850
والابل انما تنحر قائمة معقودة اليد اليسرى. وهذا ان شاء الله يأتي بيانه في موضعه عندما نتكلم  وقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور وقيل العشر الاول من ذي الحجة

73
00:26:14.250 --> 00:26:31.450
قال والسبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الاية لحديث جبير بن مطعم في دليل الخطاب دليل الخطاب الذي هو محروم المخالفة في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه

74
00:26:31.650 --> 00:26:51.650
ذلك انه ورد فيه عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كل فجاج مكة من حر وكل ايام التشريق ذبح المقاول اوله عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرناء. يعني حديث فيه عدة فقرات المؤلف اخذ اخرها

75
00:26:51.650 --> 00:27:17.600
وهذا الحديث اخرجه احمد وكذلك ايضا البيهقي وضر قطبي وغيرهم وحسن العلماء سندا. وروي ايضا من يا علي يعني جاء باسناد اخر وعن غيرهما من الصحابة ومن قال في الايام المعلومات انها يوم النحر ويومان بعده في هذه كما عرفته رأيتم الائمة الثلاثة

76
00:27:18.000 --> 00:27:40.200
ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور. قال لا دليل الخطاب سيبينه يعني المفهوم من الاية. نعم. قال ولا نحر الا في هذه الايام ومن رأى الجمع بين الحديث والاية وقال لا معارضة بينهما. اذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الاية

77
00:27:40.350 --> 00:28:10.350
وانتم تعلمون ان علاقة الكتاب بالسنة او السنة بل كتابا. احيانا تأتي الاحكام موافقة واحيانا تأتي ايضا مبينة له. واحيانا تأتي بزيادة فهناك جملة من الاحكام جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غير موجودة في كتاب الله عز وجل

78
00:28:10.650 --> 00:28:30.650
فان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات بقوله عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخره. لم يذكر وما الفرق بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها جاءت السنة. عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمته

79
00:28:30.650 --> 00:28:50.650
ولا بين المرأة وقال ولا بين المرأة وخالاته لان هذا فيه قطيعة. فيه قطيعة للرحم ولذلك الشريحة يوصي كل باب يترتب عليه بعض. واذا كانت المرأة مع المرأة تسمى ضرة فما بالك لو كانت

80
00:28:50.650 --> 00:29:20.650
هناك صلة صلة رحم يحافظ عليها الاسلام يوصل كل منفذ ممكن ان ينقل منه لي وقع بين ذوي الارحام. من البغضاء والخلاف والشقاق. قال ومن ومن رأى ومن رأى الجمع بين الحديث والاية وقال لا معاارة بينهما. اذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الاية. مع

81
00:29:20.650 --> 00:29:50.650
ان الاية ليس المقصود منها تحديد ايام الذبح. يعني الاية لا تكذب نصا صريحا فيما ولا ينبغي ان ترد بحديث لم يتجاوز درجته والحديث المقصود منه ذلك قال يجوز الذبح في اليوم الرابع اذ كان باتفاق من ايام التشريق

82
00:29:51.400 --> 00:30:11.400
قال ولا خلاف بينهم ان الايام المعدودات هي ايام التشريق. على انني هنا ورد ايام معلومات وهناك ايام معدودات. الايام المعدودات هي ايام التشريق. وانتم تعلمون انهم للانسان ان ينطق من تعجب

83
00:30:11.400 --> 00:30:31.400
في يومين فلنثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتى. لكن الذين لا يجيزون الذبح في اليوم التالي يقولون ان اليوم يوم التشريق ليس البقاء فيه واجبا. وانما هو هم يريد زيادة الفقر. لكن بالنسبة لليوم

84
00:30:31.400 --> 00:30:56.400
الثاني والثالث اذا جاء في يوم النحر لا يجوز للانسان ان ينكر فيهما لماذا؟ لانه مطالب بالرمي والرمي واجب من واجبات الحج قال ولا خلاف بينهم ان الايام اي ان الايام المعدودات هي ايام التشريق. وانها ثلاثة بعد يوم النحر. الا

85
00:30:56.400 --> 00:31:11.400
ما روي عن سعيد بن جبير رحمه الله انه قال يوم النحر من ايام التشريق وانما اختلفوا في الايام المعلومات على القولين المتقدمين. قال واما من قال يوم النحر فقط

86
00:31:11.550 --> 00:31:28.150
بناء على ان المعلومات هي العشر الاول قال واذا كان الاجماع قد انعقد انه لا يجوز الذبح منها الا في اليوم العاشر وهي محل الذبح المنصوص عليها واجب ان يكون الذبح انما هو يوم النحر فقط

87
00:31:28.950 --> 00:31:51.600
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثالثة هنا ايضا المؤلف كما ترون هذه المسألة بما يتعلق ويعرف بمفهوم ماذا ومفهوم المخالفة ايها الاخوة يعني وعدت انني سافصل القولتين. مفهوم المخالفة ينقسم الى قسم

88
00:31:51.600 --> 00:32:11.600
اولا المرحوم على نوعين مفهوم موافقة وهو درجات. مفهوم اولى تساوي الادلة. وانا لا اتكلم عنه. بعد ذلك مفهوم المخالفة هو محل المخالفة هو ان يثبت للمسكوت عنه حكم يخالف

89
00:32:11.600 --> 00:32:45.200
يعني يأتي هذا على خلافها والعلماء نوعوا مفهوم المخالفة انواع كثيرة فلكم منها مفهوم الغاية ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فان قلقا فلا تحل له حتى زوجا لها اذا الغاية ما هي حتى تنتهز يوم القيامة. ان طلق الزوج زوجته الطلقة الثلاث المعروف

90
00:32:45.200 --> 00:33:05.200
ولا يجوز له ان ينكحها حتى تنكح زوجا هجرا. ثم بعد ذلك يدخل ايضا في هذا الزور. ويقول النكاح صحيحا ولا يجوز ان يكون هذا الزوج الثاني محللا. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لم يحلي والمحل

91
00:33:05.200 --> 00:33:25.650
اذا ولذلك قال لرفاعة لا لعلك ترجعين او ترغبين ان ترجعي الى رفعها لا حتى تذوق حسينة ويذوق سيلتك فقال انما معه مثل هدبة التوبة. اذا هذا هو مفهوم الغالي

92
00:33:25.650 --> 00:33:45.650
ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفم. ثم الصيام من الليل. هذا مفهومه المخالف انه يحرم على الانسان ان يأكل بعد

93
00:33:45.650 --> 00:34:07.500
كذلك ايضا هناك في الاية الاولى من طلق امرأته ثلاثة طلقات المعروفة التي ليست بلفظ واحد التي فيها الخلاف الطلاق الدائن الذي نعرفه لا يجوز له ان يدخل بها الا ان يتزوجها زواجا جديدا بعد ان تنجح

94
00:34:07.500 --> 00:34:29.600
وهناك مفهوم الشرع ومن امثلته قول الله تعالى وان كنا ولاة حمد فانفقوا عليهن حتى يضعن انظر هنا شرط ان كنا ولاة الحمد فانفقوا عليها. معنى ذلك ان المطلق المرتد

95
00:34:29.600 --> 00:34:59.600
اذا مفهوم المخالف ان غيب المطلق هذا هو مفهوم المخالف. وهناك مفهوم الوصف ومفهوم الوصف ثقيل. وهذا مر بنا في الزكاة عندما تكلمنا في سائر الزكاة. تعرفون السائلة التي تترك القرع في البراري وفي غيرها بمعنى لا

96
00:34:59.600 --> 00:35:29.600
وصاحبها. اذا المفهوم الموافق وهو نص الحديث ان السائل لا زكاة فيه. فما بالك بالمعروف مفهومه المخالف ان المعروف لا زكاة فيه. وهذا اعظم استقر عند جماعة. كل هذه ايضا هناك مفهوم العدل ومن ذلك قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم

97
00:35:29.600 --> 00:35:59.200
وبالنسبة للقادح ابلدوهم ثمانين جلدة ماذا وهناك مفهوم النقب وهنا من اشار اليه المؤلف لربما ما انتبهت للقارئ بالعلم ماذا سيأتي مفهوم اللقب هذا هو اضعفها ولعله بعد. نعم قال واما المسألة الثالثة وهي اختلاف في الليالي التي تتخلل ايام النحر

98
00:35:59.700 --> 00:36:22.350
فذهب مالك في المشهور عنه الى انه لا يجوز الذبح في ليالي رواية للامام احمد. الى انه لا يجوز الذبح في ليالي ايام التشريق ولا النحر وذهب الشافعي وجماعته هي التي يذكرها العلماء يقولون بان الماء الليل ليس وقفا لله ولان من

99
00:36:22.350 --> 00:36:42.350
التي ايضا المقصود في الاضحية هو توزيعها. فما سيأتي يعني للانسان ان يأكل ثلثا وان يتصدق وان يهدي ثلثه. والصدقة والهدى تحتاج الى توزيع. وقالوا انه يصحب ذلك في الليل. لكنه يصعب في وقتنا هذا

100
00:36:42.350 --> 00:37:02.750
من الناس من تجدهم يسرون ليلهم وينامون نهارا. اذا هذا تعليل الاخرون الذين امرونا ايضا يجوز ان يذبح في الليل قالوا ما دام الرمي يجوز وهو نسك من الانساك. فلماذا لا يجوز ايضا الذبح

101
00:37:02.750 --> 00:37:22.750
ما دام جاز هذا يريد هذا فليحب هذا النداء ويسوي بينهما وسيعلم الله بتعويلات اخرى ولذلك قدمت هذه التي لم يذكرها المعاناة. لذهب مالك في المشهور عنه الى انه لا يجوز الذبح في ليالي ايام التشريق ولا النحر

102
00:37:22.750 --> 00:37:46.600
وذهب الشافعي وجماعة الى جواز ذلك. وذهب الشافعي وابو حنيفة وهي الرواية الاخرى للامام احمد وسبب اختلاف الاشتراك الذي في اسم اليوم وذلك انه مرة انه مرة يطلق انه مرة يعلمون لغة العرب لغة واسعة وتشتمل على بعض الالفاظ

103
00:37:46.600 --> 00:38:13.450
فمثلا لفظ القرآن هل هو او هو الحي؟ هذا ورد هذا ورد هذا. ها واختلف العلماء هل هو الحال والطهر اذا فهناك الفاظ تأتي في لغة العرب ولها عدة مدلولات. منها هذا الذي معنا. فهل يطلق

104
00:38:13.450 --> 00:38:43.450
يدخل فيه النهار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة لله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة. وهنا قال يوم وليلة الا وبعدها مرحى. وفي حديثنا فهو متفق على المسيرة ثلاثة ايام. وفي بعضها يومان وهكذا. اذا هذه اليوم اذا

105
00:38:43.450 --> 00:39:13.450
تذكر فيه الليلة او لا تذكر واذا اغلقت الليلة تعلمون الخلاف هناك الكتاب عندما عرضنا لمثل عمر رضي الله عنه انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام وانه سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه عليه الصلاة والسلام قال لا يوجد. وان

106
00:39:13.450 --> 00:39:33.450
الذين يقولون لا ارتكاب بلا صيام او لا يمكن وجاءت رواية انه نذر ان يعتكف يوما فقالوا وقد يكون يومه في ليلته. فاذا قيل ليلة يدخل فيها اليوم. نعم. السبب اختلاف الليلة مثل

107
00:39:33.450 --> 00:39:53.450
قوله تعالى فتمتعوا في داركم ثلاثة ايام. هذه الوصفة على ان المقصود اليوم في ليلة ومرة يطلقوه على الايام دون الليالي مثل قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام

108
00:39:53.450 --> 00:40:13.450
اذا هنا لما ذكر الليالي وذكر الليالي وجد ان الليالي غير الايام. هكذا فهم العلماء. ومن جعل اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات. قال ايضا الخلاف والدور حق

109
00:40:13.450 --> 00:40:43.450
في هذه الاية في ايام معلومات. هل المقصود بالايام هو النهار الذي يبدأ بقدوم الصادق وينتهي منه بالشمس وهو الوقت الذي يدل الانسان ان يذبح فيه او انه ايضا لا يرضي او انه يجود بالليل. نعم. قال فمن جعل اسما ورد حديث اذكره

110
00:40:43.450 --> 00:41:03.450
الطبراني في انه حديث ضعيف. ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح ليلا. لكن الحديث في هذا ضعيف الى ان بعض السلف لكن نقل هذا ونقل هذا. من جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام

111
00:41:03.450 --> 00:41:27.650
المعلومات قال يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الايام. ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الليلة قال لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل والنظر الاسم اليومي اظهر في احدهما من الثاني. ويشبه ان يقال ايها الاخوة احيانا تمر بالعراق. هذا لا من خلال

112
00:41:27.650 --> 00:42:00.700
لما ذكر الاقوال واشار اليها قال يعني الذي ينبغي ان ينظر فيها الفقيه او ان يبعد النظر وان يدقق فيه هو هذا ما يتعلق بهذا ننظر فنرجح انه يشمل اليوم بليلة هذا هو المرض. يعني الفقير لا ينبغي ان يمر المسائل مرورا

113
00:42:00.700 --> 00:42:20.700
لان الفقه ايها الاخوة في اللغة انما هو الفهم. ولذلك نجد ان ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تعوض عندما تعرض لجهل وهو فان زاد. لان الناس يتساوون في فهم بعضهم

114
00:42:20.700 --> 00:42:40.700
يعني يعرف عامة الناس ان النصف ان الواحد ينقسم الى قسمين. وان الواحد نصف الاثنين وهكذا لكن في امور دقيقة عميقة العميقة لا يدركها الا العلماء. ومن تلك المسائل ما يحتاج الى

115
00:42:40.700 --> 00:43:01.100
وهذه لا يملكها ايضا الا بعض العلماء وليس كل العلماء. ومن هنا تكارث الدرجات العلماء في الكهف اذا الفه الفقه في اللغة انما هو. اذا ايها الفقه عليك اذا مررت بمسألة

116
00:43:01.100 --> 00:43:31.100
انك تجمع غنيتها وتبحث عن سبب الخلاف وتعرف وجهة كل وتناقش هذه الاراء ثم نظر بكل دقة وانصاف حتى تصل الى ما ترى ان الحق بجانب الله نتفق مع هواك او مع رغبتك او لانك تنتسب الى مذهب من المذاهب فتأخذ بما ترى انه

117
00:43:31.100 --> 00:43:51.100
والنظر هل اسم اليوم اظهر في احدهما من الثاني؟ ويشبه ان يقال انه اظهر في النهار من لكن ليس هناك دليل قطيع لانه يخرج لكن نحن ايضا كما قال المؤلفون

118
00:43:51.100 --> 00:44:21.100
رأينا اختلاف العلماء وان الاكثر يمنع او ان من العلماء من يذبح يمنع ذبح عينه والذين ادروك تمسكوا بدليل تعليمي وهو انهم قالوا اليس الرمي وهو نسك يمين النهاردة نفرق بين هذه العبادة هذه

119
00:44:21.100 --> 00:44:41.100
الطاعة لله وهذه طاعة لله. هذه تؤدى في مناسك الحج وهذه ايضا الامور هذا تعليم وفي امة ولا حول ولا قوة الليل انما هو سكر. وليس محل للذبح. والذبح ينبغي ان يكون في النهار

120
00:44:41.100 --> 00:45:07.300
وايضا من عللهم انهم قالوا الليل هو الذي يوزع فيه الامور ويصل الانسان الى حاجته. لان من اغراض الاضحية ان يرسلها ايضا من المحتاجين والى الاصدقاء والى غير ذلك ان اخرج من الخلاف وان

121
00:45:07.300 --> 00:45:37.300
لكن الاولى بالانسان والافضل له والاحيط في هذا من كل مسألة ان يتجنب الخلاف وان ياخذ المتفق عليه. لان الذبح بالنهار مجمعا عليه. والذبح في الليل مختلف في الفزع المختلف فيه الى مذهب الى المتفق عليه. قال واسمه ان يقال انه اظهر في النهار منه في الليل

122
00:45:37.300 --> 00:45:56.200
لكن ان سلمنا ان دلالته في الاية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح لم يمنع الذبح بالليل الا بنحو ضعيف من جاء بدليل الخطاب هو هذا اللي ذكره المؤلف انا تقدمت نعم وهو وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم لا

123
00:45:56.300 --> 00:46:16.300
وهو تعليق الحكم بظل ظل مكروه. نحن لم نتعرض له. هناك ما يعرف بمفهوم اللغة. او ما يعرف وهذا اضعف انواع مفهوم المخالفة. هذا لم يكن دليلا كما قال المؤلف الدقار

124
00:46:16.950 --> 00:46:45.300
من الرسلين هو الذي قال بانك تقول علماء حتى الذين يجيزون كالشافعي والحنابلة اكثر المخالفة على والمالكية لا يرونها. لانك عندما تقول زيد قائم يعني على سواء كان اسما يعني علما او كان اسم جنس او كان وصفا هو انت لما تقول

125
00:46:45.300 --> 00:47:15.300
فهذا يعني فهو ضعيف لذلك رده اولا فلنعلم يكون هذا من هذا من الوعي المفهوم او مفهوم اللغة. قال وهو التعليم لكن الحقيقة خلاف العلماء هو ما ذكرت لكم الذين اجانوا تمسكوا بقياسه على الرأي. والذين منعوا قالوا

126
00:47:15.300 --> 00:47:41.950
لانه لا ينبغي ان يكون ليلا لان الذبح محله النهار. ولان من مقاصده ايضا هو ان تؤدى هذه ان يؤدى هذا الرسل الى اصحابه قال وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم. وهذا النوع من انواع الخطاب هو من اضعفها. حتى حتى انهم قالوا ما قالوا

127
00:47:41.950 --> 00:48:06.850
به احد من المتكلمين الا الدقاء فقط الا ان يقول قائل ان الاصل هو الحظر في الذبح والعلماء يقسمون الرسليين الى المسلمين  الى متكلمين والى فقهاء. يعني مذهب المتكلمين ومذهب اول ما يتبادر للذهن ان الحنفية هم متكلمون

128
00:48:06.850 --> 00:48:33.400
يعني مذهب المتكلمين في الاصول هم المالكية والشافعية والحنابلية. واما الحنفية فيطلق على مذهبي لان الحنفية عندما اسسوا قواعدهم اسسوها على ماذا؟ على القواعد الفقهية. وجمعت ايضا قواعد وصولية كما هي معروفة في اوائل مؤلفاتها

129
00:48:33.950 --> 00:48:57.000
قال الا ان يقول قائل ان الاصل هو الحظر في الذبح. وقد ثبت جوازه بالنهار. فعلى من جوزه بالليل الدليل قال رحمه الله واما الذابح فان العلماء استحبوا ان يكون المضحي هو الذي يلد ذبح اضحيته بيده

130
00:48:57.000 --> 00:49:22.900
يشترط ان يكون مسلما او لا يشترط اولا كما ذكر الله بها العون في الذاته ان يتولى الذبح بنفسه فان لم يكن فانه يوكل وهذا قد حصل. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني

131
00:49:22.900 --> 00:49:52.900
فلما قدم علي من اليمن اكمل له المياه. اذا الرسول نحر بعضا ووكل اذا ثبت هذا وثبت هذا ايضا الاصل ان الذي لكن هل يجوز ان يذبح الكتاب؟ الجواب يجوز. شريطة ان يسمي الله. اوحت

132
00:49:52.900 --> 00:50:12.200
الولد يحصد اسم فهناك خلاف بين العلماء بالنسبة للتسمية على النبي هل هي واجب ام لا؟ بعض العلماء يرى انها سنة يرى انها واجبة لكنها واجبة مع الذكر صافرة مع النسيان كما هو مثل الانانية

133
00:50:12.550 --> 00:50:33.150
لكن لو ان الكتاب ذكر غير اسم الله علينا ولا تأكلوا مما لم يكن اسم الله عليه. فلا يجوز للمسلم كاملا ايضا لو ان انسان وربما هذه المسألة تأتي اذا هذا فيما يتعلق بماذا؟ بهذه الذبيحة. هل يشترط ان يذبحها

134
00:50:33.150 --> 00:50:53.950
خمسة اولى الاولى. وله ان يوكل غيره وهذا جالس وحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال واما الذابح فان العلماء استحبوا ان يكون المضحي هو الذي يلي ذبح اضحيته بيده. بعض الناس يتحرك يظن انه

135
00:50:53.950 --> 00:51:23.950
يعني قصته مع ابي هريرة وسلم هذه البضاعة وقال اني كرهت ان اذكر الله الظاهر وفي قصة مع ابي بكر لما قال لي من قال ان اليمن لا يكذب اذا لا يمنع الانسان نعمة لكن ما لم يكون الانسان معها طعام بل الاجمل ان الانسان دائما يكون على طاعة. وان الانسان حتى اذا جامع اهله

136
00:51:23.950 --> 00:51:53.400
واذا لم يكن فلا اقل منهم يتوضأ. والعلماء ذكروا ان الحكم ايضا في ذلك والفوائد الصحية. لكن ليس معنى  قال واتفقوا على انه يجوز ان يوكل غيره على الذبح واختلفوا هل تجوز الضحية ان ذبحها غيره بغير اذنه؟ هذه المسألة ايضا مهمة يعني

137
00:51:53.800 --> 00:52:13.800
قد تحصل احيانا ربما الاخوة الذين يكونوا برحلات نحن حصلت معنا قضية زمان في رحلة من الرحلة بعد وذبحوها دون ان يعرفوا ما اصحابه يعني وذبحوه. اذا هذه القضية لو انك كنت في مجموعة

138
00:52:13.800 --> 00:52:36.400
الناس في يحيى من الرحلات وعدد من الموهوبين او ربما كل يريد ان يضحي ان ينحر يهدي. فجاء البعض ودبح عماها العلماء او كثير من العلماء ان كنت قد عينت على ان هذه الاضحية وهجت هذا اليوم. لا لكن

139
00:52:36.400 --> 00:53:03.900
يختلفون بعد ذلك في العرش بعض العلماء مثلا عندكم الحنابلة يقولون ما دم ان هذه الاضحية وجاء اخوك او صديقك او زميلك وذبحها فانها  عليه عرش ذلك. هل العرش القيمة وغيرها فيه تفصيل؟ اذا نحن نقول انه

140
00:53:03.900 --> 00:53:23.900
لولا ان الاسلام لكن لو عينت هذه الاضحية رؤيا اخر يعني له يعني يد عليك مقابل الاخوة او الصداقة او نحو ذلك فذبحها فهذا قد علمنا. قال واختلفوا هل تجوز

141
00:53:23.900 --> 00:53:43.900
ان ذبحها غيره بغير اذنه فقيل لا تجوز فقيل بالفرق بين ان يكون صديقا او ولدا او اجنبيا الذين يقولون بان يكون قد عيان. فان كنت قد عينتها ايضا تعينت هي اضحية. تعين هدي. اذا تنظر على

142
00:53:43.900 --> 00:54:09.250
اذا ما عينت بين جملة وهنا يأتي لا يجوز اعني انه يجوز ان كان صديقا او ولدا ولم يختلفا ولم ولم يختلف المذهب ولم يختلف المذهب فيما فاحسب انه ان كان اجنبيا انها لا تجوز. هو يقول لماذا؟ لا لكن بغير مذهب المالك يجوز كما ذكرنا الى عيانها. وهذا هو

143
00:54:09.250 --> 00:54:35.150
وكما علمتم ايها الاخوة دين الله يسر وهذا يعصي بالنسبة للاخوة الذين فيحتاج الى ان تذبح اضحية او ايضا هدي يحصل ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة