﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.450
قال رحمه الله واما المسألة الخامسة ويا هل من شرط الذكاء ان تكون في فور واحد ان المذهب لا يختلف ان ذلك بشرط الذكاء وانه اذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم اعادها. وقد تباعد ذلك ان تلك الذكاء لا تجوز. يعني قصد المؤلف هل الانسان اذا اخذها في

2
00:00:20.450 --> 00:00:43.950
يستمر حتى يقطع الحرق العنق بعد ان ان مثلا يزن شبرته او له ان يقطع ويرفع يديه كان يسيرا قال لامر عارض والا لا ينبغي ذلك فان المذهب لا يختلف ان ذلك بشرط. قال واختلفوا اذا اعاد يده بثور بفور ذلك وبالقرب

3
00:00:44.050 --> 00:01:06.050
وقال ابن حبيب ان اعاد يده بالفور اكلت قال سخنون لا تؤكل وقيل ان رفع اعادها على الفور بعد ان يبقى بالذبح يرفع ثم يعود مرة اخرى مسرعا وقيل ان رفع لمكان الاختبار هل تمت الذكاة ام لا؟ فاعادها على الفور ان تبين له انها لم تتم اكلت

4
00:01:06.150 --> 00:01:24.100
وهو احد وهو احد ما تأول على سحنون وقد تؤول قوله على الكراهة قال ابو الحسن اللقبي ولو قيل عكس هذا لكان اجود يعني انه اذا اذا رفع يده وهو يظن انه قال اتم الذكاة فتبين له غير ذلك فاعادها انها تؤكل

5
00:01:24.150 --> 00:01:38.800
لان الاول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا وهذا مبني على ان من شرط الذكاة قطع كل اعضاء الذكاء. فاذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل غير مذكاة. ولا

6
00:01:38.800 --> 00:01:49.950
فيها العودة لان بمنزلة زكاة قرأت على المنفوذة المقاتل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة