﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.400
المسألة الثانية قال المحقق مس الجنب للمصحف قال قال المصنف ذهب قوم الى اجازته. وذهب الجمهور الى منعه. سبق ان تحدثنا بناء على ما فذكره المؤلف فيما يتعلق بمس المصحف للمحدث يعني المحدث حدثا اكبر

2
00:00:25.600 --> 00:00:45.600
الاخوة يعلمون ان هناك حدثان حدث اصغر وحدث اكبر والحدث الاصغر هو الذي يوجب الوضوء. وموجباته كلها مرت بنا كبول خروج بول او غائط او ودي او مذي او ريح. هذه الامور او غير ذلك من الامور المختلف فيها. فهناك

3
00:00:45.600 --> 00:01:07.050
مجمع عليها واخرى مختلف فيها تكلمنا عن ذلك. الان عاد بنا المؤلف مرة اخرى ليتكلم عن حكم مس المصحف للجنب ولا شك ان هذا اشد من ذلك. هناك رأينا ان جماهير العلماء منعوا المحدث ان يمس المصحف

4
00:01:08.000 --> 00:01:36.800
وفريق وهم جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة. وفريق ذهب الى جوازه وهم اهل الظاهر والذين منعوا مس المصحف لهم ادلة. والذين اجازوه لهم ادلة. نفس الادلة هي تتكرر هنا لترون انه من اسباب اختلافهم اختلاف في مفهوم قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون

5
00:01:36.800 --> 00:02:05.900
في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون الجمهور على ان المراد بالكتاب هو هذا المصحف الذي بين ايدينا وان المراد بالمطهرون نقولها على الحكاية بالرفع المراد بهم ماذا؟ الناس وهنا الاخرون الذين اجازوا المصحف قالوا المراد بذلك اللوح المحفوظ والكتاب الموجود في ذلك

6
00:02:05.900 --> 00:02:33.950
هذا اولا من اسباب الخلاف او هذا هذه ادلة هؤلاء وهذا اول دليل يتنازع هؤلاء. فالجمهور يستدلون به ويوجهونه توجيهه والاخرون لا يستدلون بالاية ويوجهون هذا الدليل توجيه اخر وقد مر بنا حديث عمرو بن حزم او كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام سلمه الى عمرو ابن

7
00:02:33.950 --> 00:03:00.250
حازم وفيه لا يمس القرآن الا طاهر ثم ايضا اختلفوا في لا يمس القرآن الا طاهر. هل المراد بالطهارة هنا الطهارة من الاحداث؟ او المراد بالطهارة هنا الطارة المعنوية وهي ان يكون مسلما. هذا ايضا من اسباب الخلاف. فالجمهور ومنهم الائمة الاربعة فهموا ان

8
00:03:00.250 --> 00:03:22.450
الا يمس القرآن الا طاهر اي غير محدث ومن الادلة ايضا التي يتمسك بها جمهور العلماء ذلكم الحديث الصحيح الذي اورده البخاري في صحيحه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافروا بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان

9
00:03:22.450 --> 00:03:42.850
ما له ايديه لا نهي تسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان تناله ايديهم. قالوا ان تناله لمن تقع عليه وهم غير طاهرين. هذا ايضا الاخرون يتأولون ويقولون منعوا لانهم غير مسلمين

10
00:03:42.900 --> 00:04:09.250
هذه ايضا من اسباب الخلاف التي وردت هنا اذا الذين اجازوا ذلك كما رأيتم تمسكوا بماذا؟ بظاهر الاية وقالوا ان هذه الادلة التي اخذ بها جمهور محتملة هذا فيما يتعلق جملة لا تفصيلا بمس المصحف. وقد سبق ان تحدثنا عن ذلك. ولا شك ان اي دليل من

11
00:04:09.250 --> 00:04:29.150
هذه الادلة يتطرق اليه الاحتمال. وذهب الجمهور الى منعه. الجمهور يقصد بهم جماهير العلماء كافة ومنهم الائمة الاربعة. نعم. وهم والذين منعوا ان يمسه غير المتوضئ غير متوضئ وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضيء ان يمسه

12
00:04:29.400 --> 00:04:49.400
اعني قوله لا يمسه الا المطهرون. يعني المؤلف اراد ان يحيلنا الى ما مضى. هذه المسألة تكلم عنها بايجاز كما تذكره تكلمنا عنها وبينا الاقوال فيها والمفاهيم التي فهمها العلماء لكننا هنا اجملناها ووردنا اوردنا

13
00:04:50.050 --> 00:05:07.900
جملة احاديثها. وهي حقيقة كما قلنا يدور الخلاف فيها حول لا يمس الا المطهرون. والحديث الذي اوردناه لا مخافة ان تناله ايديهم لا تسافروا بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان تناله ايديهم

14
00:05:09.300 --> 00:05:24.150
قال وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الاية فيما تقدم وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه خزائن الرحمن. تأخذ بيدك الى الجنة