﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.950
الباب الثالث قال رحمه الله تعالى في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها قال واتفقوا على ان الذكاة المختصة بالصيد هي العقل واختلفوا في شروطها اختلافا كثيرا ايها الاخوة ذكاء والذكاة انواع كما يتعلق بالحيوان الانسي اما ان

2
00:00:24.950 --> 00:00:54.950
الذبح كالحال بالنسبة للغنم او النحر بالنسبة للابل او الجمع بينهما بالنسبة للبقر ولو عكس الانسان فكل ذلك الجائز لكن الافضل بالنسبة للابل ان تذبح قائمة معقولة ان تذبح ايضا والبقر والغنم على صفاحها. ويستحب ايضا ان يستقبل في ذلك القبلة وليس ذلك شهرا

3
00:00:54.950 --> 00:01:13.700
يجب عليك ان تذكر اسم الله تعالى. نعم علينا قال واختلفوا في شروطها اختلافا كثيرا واذا اعتبرت اصولها التي هي اسباب الاختلاف والشروط المشترطة في الالة وفي الصائد وجدتها ثمانية شروط

4
00:01:13.850 --> 00:01:34.500
اثنان يشتركان المؤلف لو اعتبرنا الاصول التي جرى الحديث عنها واضفناها الى الشروط لكانت كلها ثمانية. نعم  اثنان يشتركان في الذكأتان اعني زكاة المصيد وغير المصيد يعني يشتركان في الدكاتين يعني فيما يتعلق

5
00:01:34.500 --> 00:01:59.750
وبماذا بالاضاحي يعني في الذبائح قال في كتاب الذبايح الذي درسناه نحن عرفنا شروطا هناك هي نفسها نطبقها هنا فالنية هناك معتبرة وهنا صبر التسمية هناك معتبرة وهنا معتبرة ايضا ما يشترط في الصائد نفسه كذلك في المذكي

6
00:01:59.750 --> 00:02:19.000
نحن لا نقبل زكاة المرتد ولا زكاة المشرك ولا زكاة المجوس ولا المجنون. اذا نفس الشروط هناك ننقلها لكن بالنسبة للصيد هناك شروط اخرى تضاف الى تلك الشروط التي مرت بنا

7
00:02:19.200 --> 00:02:45.550
قال اعني زكاة المصيد وغير المصيد وهي النية والتسبيح وستة تختص بهذه الذكاء. يعني هنا المصيد فعيل بمعنى مفعوله للمصيوط. وانتم ترون ان المؤلف وغيره يقولون كتاب الصيد مع ان الكتاب يذكر فيه عدة اشياء فيه حديث عن الصائم وفيه حديث عن المصيد وكذلك

8
00:02:45.550 --> 00:03:05.550
فيه حديث عن الالات التي يصاب بها. لكن عادة العلماء رحمهم الله انهم يعنونون بعنوان شامل فهذا العنوان قد يشتمل على بعظ الاحكام. اذا يطلق الجزء ويراد به الكل. فمثلا لما تأتي الى كتاب القذف يقولون

9
00:03:05.550 --> 00:03:28.050
مع ان القذف له اركان فهناك قذف وهناك قاذف وهناك مقذوف ومع ذلك قالوا القذف  قال انها لم تكن الالة او الجارح الذي اصاب الصيد قد انفذ مقاتله فانه يجب ان يذكى بذكاة الحيوان الانسي

10
00:03:28.050 --> 00:03:53.900
احدها انها ان لم تكن الالة او الجارح الذي اصاب الصيد قد انفذ مقاتله فانه يجب ان يذكى بذكاء بعض مثال لذلك ماذا المعراج؟ والمعراج قلنا انما هو عود يبرى طرفاه ثم بعد ذلك

11
00:03:53.900 --> 00:04:16.800
نسبة حادا فاذا ما رميت به الصيد فانه يخرطه لانه بمثابة كما امره روايته بالسكين او في غيرها او برمح او فان جرحه فهذا جائز. قد يأتيه هذا المعراج فيضربه عرضا. فهذا لا يجوز الاكل منه. كذلك

12
00:04:16.800 --> 00:04:36.800
لو اخذت حجرا كما ذكرنا. بعض الناس يظن ان الحجر مطلقا لا يجوز لا. ربما تأخذ حجرا مستطيلا فتسن طرفك فيصبح حادا فترمي به الصيد. فاذا ما جرحوا اصبح عقرا له. فيجوز ذلك لكن لو ضربته بثقل

13
00:04:36.800 --> 00:05:02.050
بثقله لا يصبح ذلك مبيحا لا. لانه يخشى ان يكون وقده. والوقر انما هو ممنوع وقد الله تعالى في سورة المائدة على تحريمه قال احدها انها ان لم تكن الالة او الجارح الذي اصاب الصيد قد انفذ مقاتله. فانه يجب ان يذكى بذكاة الحيوان

14
00:05:02.050 --> 00:05:26.900
اذا قدر عليه قبل ان يموت مما اصابه من الجارح او من الضرب واما ان كان قد انفذ مقاتله فليس يجب ذلك يعني نفذ السهم او نحوه اليه فقتله نعم. واما ان كان قد انفذ مقاتله فليس يجب ذلك. وان كان قد يستحب

15
00:05:27.150 --> 00:05:47.150
والثاني ان يكون الفعل الذي اصيب به الصيد مد مبدأه من الصائد لا من غيره. يعني ما يكون الكذب مثلا هو والذي انطلق من الصيد لا. لماذا ايها الاخوة؟ قد ينطلق الكلب للصيد وهو يريد ان يصيد لصاحبه. فلماذا لا

16
00:05:47.150 --> 00:06:07.150
نحن نقول نعم. قد نتأكد بان هذا الكلب انما رأى صيدا فانطرح. فلماذا نقول اذا صاحبه جاز الاكل منه. واذا استرسل من قبل نفسه لا يجوز نعم لانه تخلفت شروط اخرى

17
00:06:07.400 --> 00:06:27.400
من هذه الشروط النية القصد لانك عندما ترسل سهما او ترسل كلبا او فهدا الى صيد فانك يقصد ذلك الصيد اي تنويه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. ووضع العلماء القاعدة الفقهية

18
00:06:27.400 --> 00:06:49.250
الكبرى المشهورة الامور بمقاصدها. والقصد انما هو عمل القلب وعمل القلب انما هو النية. اذا لابد من العصر الشرط الثامن ان تذكر اسم الله عليك كما قال الله سبحانه وتعالى مكلذين تعلمونهن مما

19
00:06:49.250 --> 00:07:09.250
فعلمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت كلبة المعلم اذا ارسلت قوسك وذكرت اسم الله. اذا كونه ينطلق من ذات نفسه لا تأكل منه

20
00:07:09.250 --> 00:07:37.200
لتخلف شرطين اساسيين بالنسبة للصيف والعلماء نصوا على انه ينبغي ان ان تكون النية والتسمية عند انسان الجارح او السائب. قال الثانية ماذا؟ بالنسبة للتسمية خلافا للشافعية فان الشافعية مر في الذبائح هناك انه لا يشترطون ذلك

21
00:07:37.250 --> 00:08:01.400
وهناك بالنسبة للتسمية تفصيل عند الائمة الثلاثة فمالك والشافعي واحمد كل كما وابو حنيفة واحمد يشتئظون التسمية. لكنهم يختلفون اذا نسي هذا. فعند المالكية والحنفية لو نسي الجاهز وعند الحنابلة لا يجوز

22
00:08:02.000 --> 00:08:18.750
قال والثاني ان يكون الفعل الذي اصيب به الصيد مبدأه من الصائد لا من غيره. اعني لا من الالة كالحال في الحبالة ولا من الجارح كالحال فيما يضعه الناس يعني هذا يختلف

23
00:08:18.950 --> 00:08:45.000
يعني هناك منازل علاج للصيد يضعها الناس فهذه يخصصونها للصيد. فاذا وقع الصيد فيها فقبلته بالحاج فالعلماء مختلفون عند الحنابلة يؤكل منها ويعتبرون ذلك صحيحا اكثر الفقهاء لا يرون ذلك. لو نصب الانسان حبالا او شراكا فصادت. فالاكثر جماهير العلماء

24
00:08:45.000 --> 00:09:07.500
كما يرون ان ذلك غير جائز. لماذا؟ لانه ايضا انت بحاجة ماذا الى النية؟ ثم ايضا لا على ذلك لانه ربما كان ذلك تم عن طريق الخلق يوم اهله قال ولا من الجارح كالحال فيما يصيب الكلب الذي ينشلي من ذاته

25
00:09:07.900 --> 00:09:29.950
والثالث يعني ان ينطلق يسترسل من ذات نفسه والثالث الا يشاركه بالعقل من ليس عقره ذكاة. ايضا ان لا يشاركه في العقل من ليس عقله مثل هذه المسائل لن تبلى. عبارة جاءت مجملة. يعني لو شاركه في

26
00:09:29.950 --> 00:09:49.950
يعني لو ان الكلب انطلق مثلا الى صيد فجرحه ثم جاء انسان فذبحه اصبح مباحا لانها تمت التذكير. لكن لو شاركه كلب او كلاب اخرى حينئذ لا تأكل من ماذا؟ لانك لا تدري

27
00:09:49.950 --> 00:10:14.550
هل الذي جرحه او كلب غيرك؟ هذا الكلب الذي سميت عليه انت لا تطمئن. كذلك لو انك فغاب عنك ثم وجدت صيدا ان وجدت فيه علامة سهم لو ان كلبك مولود عنده وانه لم يشرقه احد فهذه فيها خلاف بعض العلماء وبعضهم

28
00:10:14.550 --> 00:10:34.100
اما لو وجدت كلابا اخرى فلا يجوز لك ان تأتي ولا وجدت ايضا اثار سهام لغيرك فلا تعذر مسائل يدقق فيها العلماء وكل ذلك دفعهم اليه الحرص رحمهم الله تعالى خشية

29
00:10:34.100 --> 00:10:54.100
ان يقع الانسان في حرام. لان الحرام لا يجوز للانسان ان يأكل منه. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما نور مشتبهات وفي رواية مشبهات

30
00:10:54.100 --> 00:11:14.100
لا يعلمها او لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استطاع لدينه وعرضه. وفي رواية استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يعني لما يأتي الراعي الى مكان قد حماه

31
00:11:14.100 --> 00:11:34.100
وغير وضع عليه ما يحميه قضى ان يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. انت لا تضمن ما معك من ابل او ما معك من او من معك من غنم ان تتجاوز ذلك فتعتدي على هذا الذي حماه ايضا. اذا كذلك انت اذا وقعت

32
00:11:34.100 --> 00:11:54.100
الشبهات ربما وقعت في الحرام الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم والمسلم دائما عليه ان يتجنب الحرام. بل الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا الى امر دقيق

33
00:11:54.100 --> 00:12:16.400
ما يغيبك الى ما يريب. كل امر تشك فيه. او لا تتيقن منه فعليك ان تتركه الى امر تتيقن انه حلال او انه صرام قال والرابع الا يشك في عين الصيد الذي اصابه وذلك عند غيبته عن عينه

34
00:12:18.050 --> 00:12:38.050
تكلمت عنه يعني لو مثلا انطلق الكلب والفهد فغاب عن صاحبه فترة هذه الفترة ايضا العلماء يبينون يختلفون فيها طولا وقصرا. ربما تكون فترة طويلة ربما تمر ليالي او ايام وربما تموت

35
00:12:38.050 --> 00:12:59.500
لكن هناك علامات ان وجدها الانسان لن تندم كما جاء في الحديث ولم يمضي وقت طويل ولم يجد اي شبهة كما وجد جارحته موجودة عنده ولم يجد اثرا لغيرها وكان قد سمى على ذلك الجارح فنعى كذلك

36
00:12:59.500 --> 00:13:19.500
مثلا سميت فارسلت سهمك على طير من الطيور فاصاب غيره لا يضر ذلك لماذا؟ لانك سميته وقد او لو انك صدت مع اصحابك غيرة يعني تكون على شجرة جملة من الطيور فسميتها صدتا مجموع ذلك

37
00:13:19.500 --> 00:13:41.750
قال والخامس الا يكون الصيد مقدورا عليه في وقت الارسال عليه يعني صيد بين يديك لا ترسل اليه كنبا انما تستطيع ان تمسك به فتعامله كالانس تمسك به او تذبحه يعني تذبحه او تنحره

38
00:13:41.950 --> 00:14:01.950
والسادس الا يكون موته من رعب من الجارح او بصدمة منه. ربما ترسل عليه فهدا او دبرتا امرا فمن الخروف يموت او ربما يصطدم فيه هذا الحيوان اصطداما فيكون موته ماذا يكون موته انما هو

39
00:14:01.950 --> 00:14:20.900
وبسبب الاصطدام فيكون موقودا. وربما ايضا يخنقه خنقا فيكون ذلك بسبب الخنق. نعم قال فهذه هي اصول الشروط التي من قبل اشتراطها او لاشتراطها الان جاء بها المعلم جملة وسيعود ليأتي بها

40
00:14:20.900 --> 00:14:40.800
او لاشتراطها عرض او لاشتراطها عرض الخلفاء عرض الخلاف بين الفقهاء وربما اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروط ويختلفون في وجودها في نازلة نازلة. يعني مراد المؤلف ان هذه الشروط التي

41
00:14:40.800 --> 00:15:00.800
وسيعود اليها تفصيلا. منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمثلا النية مجمع التي هي كذلك ايضا الشروط التي تشترط في الصاعد متفق عليها ان يكون مسلما او كتابيا بمعنى

42
00:15:00.800 --> 00:15:30.150
ولا غير ذلك مما اتفق العلماء على عدم قبول ذبيحته. وهناك شروط مغترب فيها التسمية قال كاتفاق المالكية على ان من شرط الفعل ان يكون مبدأه من الصائد واختلاف ليس شرطا عند المالكية وانما هو عند المالكية وعند غيره. يعني ان يكون المرسل هو الصائم لا ان الصيد هو الذي ارسل

43
00:15:30.150 --> 00:15:46.450
واختلافهم اذا افلت الجارح من يده او خرج بنفسه ثم اغراه هل يجوز ذلك الصيد ام لا؟ يعني قصد المعلم لو ان الانسان معه كلب فغسل الصيد ربما صاحبه ما انتفخ

44
00:15:46.450 --> 00:16:06.350
فانفلت منه وانطلق خلف الصيد قلنا ماذا؟ اذا ارسله استرسل هنا ما ارسله اذا ما تم الارسال لكن ما هو الشرط الثاني؟ اذا اغراه اشلاه انشلل. انطلق من يده. ففجأة

45
00:16:06.350 --> 00:16:26.950
ان الكلب يجري وراء الصيد هل يكفيه في هذه الحالة ان يسمي وان يزجر الجارح فاذا زاد في مشيه يكون استجابة حينئذ عند بعض العلماء يجوز ان يأكل منه وبعضهم لا يرى ذلك

46
00:16:27.450 --> 00:16:49.900
لكن لو انطلق ومشى على حالته ولم يلتفت الى زجر صاحبه فحينئذ يقول انما قصد الصيد لنفسه او في ذلك شيء ثم اغراه هل يجوز ذلك الصيد ام لا؟ لتردد هذه الحال بين ان يوجد لها هذا الشرط او لا يوجد. كاتفاق ابي حنيفة

47
00:16:49.900 --> 00:17:11.350
ومالك اتفاق ابي حنيفة ومالك على ان من شرطه اذا ادرك اذا ادرك غير منفوذ المقاتل ان يذكى اذا قدر عليه قبل يموت هذا عند العلماء عموما نعم. واختلافهم بين ان يخلصه حيا فيموت في يده قبل ان يتمكن من زكاته

48
00:17:11.700 --> 00:17:28.700
فان ابا حنيفة منع هذا واجازه مالك ورآه مثل الاول. اعني اذا لم يقدر على تخليصه من الجارح حتى مات لتردد هذه الحال بين ان يقال ادركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح

49
00:17:28.750 --> 00:17:46.150
واشبه المفرط او لم يشبهه فلم يقع منه تفريط قال واذا كانت هذه الشروط هي اصول الشروط سيعود اليها مرة اخرى ونفصلها نعم. واذا كانت هذه الشروط هي اصول الشروط المشترطة في الصيد

50
00:17:46.300 --> 00:18:09.250
مع سائر الشروق المذكورة في الالة والصائد نفسه على ما سيأتي يجب ان يذكر منها ما اتفقوا منه عليه وما اختلفوا فيه  واسباب الخلاف في ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم. يعني المؤلف سيذكر هذه المسائل مرة اخرى. وسيرد ادلتها واسباب الخلاف. ما الفائدة من

51
00:18:09.250 --> 00:18:31.550
سبب الخيام عندما نذكر اسباب الخلاف نقف على وجهات العلماء. لنتبين ان العلماء رحمهم الله عندما يختلفون في مسألة من المسائل ليس ذلك رغبة في الاختلاف. ولكنه في الحقيقة اختلاف ينتهي لا وفاق. كيف يكون

52
00:18:31.550 --> 00:18:51.550
يسأل سائل يقول كيف اختلاف وينتهي لا يفاق؟ نعم ينتهي الى وفاق. لان هؤلاء الائمة وغيرهم من العلماء الذين وقفوا حياتهم وافنوا اعمارهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى وفي الدفاع عنه انما كان

53
00:18:51.550 --> 00:19:11.550
من خدمة هذا الفقه هو ان يصلوا الى الحق. ان يبلغوا الغاية من ذلك. وهم في ذلك يدورون في رسالة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال احدهم قولا وتبين ان الحق

54
00:19:11.550 --> 00:19:30.000
وفي غيره فسرعان ما يرجع اليه ويترك قوله. ولذلك اثر عن الامام الشافعي انه خالد صح الحديث فهو والامام احمد يقول لا تقلدوا بي ولا تقلدوا مالكا ولا الاوزاعي ولن خذوا من حيث اخذوا

55
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
والامام مالك رحمه الله امام دار الهجرة كان يقول ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذه حجرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا ايها الاخوة عرب للخطأ وللصواب اما الرسول فلماذا؟ لانه لا ينطق

56
00:19:50.050 --> 00:20:11.100
اذا الامر مختلف تماما. ولذلك يقول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اذا وايظا ابو حنيفة يقول اذا جاء الامر عن الله فعلى العين والرأس

57
00:20:11.850 --> 00:20:31.850
واذا جاء واذا اجمع الصحابة على امر من الامور فكذلك واذا اختلفوا اخترن من بين اقواله. واذا جاء عن التابعين رجال ونحن رجال. اذا كما انهم اجتهدوا نجتهد. فمن يتبين له الحق يأخذ به. اذا غابت الائمة

58
00:20:31.850 --> 00:20:49.950
وغيرهم من العلماء انما هو الوصول الى الحق الى الهدى ان يهتدوا في ذلك لكن ايها الاخوة اخطر ما يهدد المسلم وبخاصة طالب العلم ان يغلب عليه هواه. ان يتعصب لمذهب من المذاهب

59
00:20:50.000 --> 00:21:06.400
والله سبحانه وتعالى يقول وما اظل من اتبع وهو بغير هدى من الله الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خبيثة في الارض فاحكم بين الناس بالحق

60
00:21:06.400 --> 00:21:30.650
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اذا وما وقع في الامم الاسلامية كثير من الامور الا نتيجة التعصب للاراء او اتباع الاهواء وخير دليل على ذلك اعظم نكبة مرت بالامم الاسلامية كانت نكبة التتار عندما جاءوا الى قصبة الخلافة الاسلامية

61
00:21:30.650 --> 00:21:55.750
عاصفة الاسلام في ذلك الوقت بغداد. فصوروها طوقوها من جميع جهاتها. وكان الناس مختلفين فيما بينهم. فاخذوا السيوف فالمسلمين حتى سالت الدماء كالانهار فلما رجع المسلمون الى الحق واجتمعت كلمتهم على ذلك. عادوا الى كتاب الله عز وجل. والى سنة رسول

62
00:21:55.750 --> 00:22:22.900
صلى الله عليه وسلم وازالوا جميع اسباب الخلاف وايضا ايضا اذ ابتعدوا عن كل اسباب الذلة وسلكوا جميع الطرق التي كانت تؤدي بهم الى نصر الله الله سبحانه وتعالى التي قال الله فيها ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم انا لننصر رسلنا والذين امنوا في

63
00:22:22.900 --> 00:22:48.650
الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد اذا عندما فوعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف عاد المسلمون الى ماذا؟ الى الطريق السوي حول كتاب الله وحول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واتحدت كلمتهم على الحق وعلى الهدى. واجتمعوا

64
00:22:48.650 --> 00:23:18.650
صفوفهم وزالت اسباب الفرقاء. فلما عاد اليهم عدوهم هذا اخوه كاس الموت كما فتمزق شمل فبدأوا ماذا؟ يتساقطون بين اموال وبين واصبحوا ايضا يقعون في الانهار. التي كانت عندهم في ذلك الوقت. لماذا؟ لان

65
00:23:18.650 --> 00:23:41.900
المسلمين عادوا الى الله ولما سئل احد العلماء العاملين في ذلك لان التتار ايضا مروا بمرحلة اخرى دخلوا في الاسلام لكن كما قال الله سبحانه وتعالى للعراء قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اسلموا لكن

66
00:23:41.900 --> 00:24:04.650
لا يزالون يدور المؤمنين فتوقف بعض العلماء في ذلك في كتابه. فافتى احد اكابر العلماء في ذلك. وقال اليس علي ابن ابي طالب طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج وهم يدعون انهم يعملون بالكتاب والسنة لكنهم وخرجوا على

67
00:24:04.650 --> 00:24:24.650
واستحلوا بما وان كانوا يتسمون باسم الاسلام. فاعمل المسلمون فيهم ماذا؟ سيوفهم وماذا ترتب على ذلك انه في وقت اوجدوا الخوف والرعب واضعف الدولة الاسلامية فبدل ان تتفرغ لقتال اعداء المؤمنين انشغلت

68
00:24:24.650 --> 00:24:45.300
في الفترة وبماذا افتاهم؟ قال لانه قال رحمه الله والله لتنصرن. قالوا قل ان شاء الله. قال اقولها تحقيقا لا تعليق. لماذا؟ قال لاننا الان كل اسباب النصر عن اللائحة

69
00:24:45.350 --> 00:25:12.750
اجتمعت كلمتنا كل كل المعاصي تجنبناها اذا نحن عدنا الى الله والله سبحانه وعلى وعدنا بقوله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ولا ينصرن الله من ينصره. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامه. وتحقق ما قاله رحمه الله. وانتصر

70
00:25:12.750 --> 00:25:41.600
عليهم وعادة المسلمين للمسلمين قوتهم وشوكتهم واصبحوا قوة عظيمة ايها الاخوة كلما اجتمعت كلمة المسلمين وعادوا الى الله سبحانه وتعالى وتوحدت صفوفهم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيد قال الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

71
00:25:41.600 --> 00:26:03.800
قال قال فنقول اما التسمية والنية فقد تقدم الخلاف فيهما وسببه في كتاب الذبائح  تعلمون ايها الاخوة ان النية شرط في جميع العبادات. الا ما استفد من ذلك مما لا يحتاج

72
00:26:03.800 --> 00:26:33.800
كقراءة القرآن مثلا. فان النية انما شرعت لتمييز العبادات عن العادات ومن تمييز ايضا العبادات بعضها البعض. وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا واجلالا في مراقبة كثيرة مما تقدم منها ولا شك ان الانسان اذا اراد ان يصيد او ان يذبح فلابد له من الفصل. وهذا القصد انما محله

73
00:26:33.800 --> 00:27:03.800
ومحل وما اذا كان محله القلب فهو النية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات اذا النية مطلوبة في الصيد فلا بد منها فهي شرط فيها تنمية محل خلاف بين العلماء والكلام فيها هنا شبيه بالكلام هناك في الذبائح الذي تكلمنا عنه

74
00:27:03.800 --> 00:27:33.800
فجمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة يشترطون التسمية في الذكاء لكنهم يفرقون بين المتعمد وبين الناس. فمن تعمد تركها فلا تصح ذبيحته ولا صيد اما من نسي فان الجمهور انقسم الى قسمين. وابو حنيفة ومالك يفرقون بين الناس وبين المتعمد

75
00:27:33.800 --> 00:27:53.800
فمن نسي التسمية على الذبيحة او الصيد ان ذبيحته وصيده حلال له ان يأكل منه. والحنابلة يرون ان من نسي او تعمد ترك التسمية على الصيد فليس له ان يأكل من ذلك لانها

76
00:27:53.800 --> 00:28:23.800
عجلة وواجبة لكنهم يفرقون بين الصيد وبين الذبيحة ويسقطونها عن الناس كالذبائح ولا يسقطونها واما الشافعية فيرون انها سنة فلو ان انسانا ترك متعمدا فان ذبيحته الريحة لكنه خالف السنة وكذلك الحال بالنسبة للصحيح. والذين اوجبوا التسمية عملا بقول الله تعالى

77
00:28:23.800 --> 00:28:43.800
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم ولا تعد اسم الله. وذكر ايضا ذلك في اذا الكتاب والسنة

78
00:28:43.800 --> 00:29:09.550
دل على التسمية. لكن هل هي متعينة او لا؟ لا ينبغي للمسلم ان يتركها على ذبيحة او صحيح قال ومن قبل اشتراط النية في الزكاة تقدم قال ومن قبل اشتراط النية بالذكاة لم يجز عند من اشترطها اذا ارسل الجارح على صيدي واخذ اخر زكاة ذلك

79
00:29:09.550 --> 00:29:32.050
الصيد لم يرسل علي يعني لو ان انسانا ارسل الجارحة كان يرسل كلبا على صعيد معين. فيصيد غيره فانه كما ذكر المؤلف هنا لا يحل ذلك. والمسألة فيها خلاف وليس على اطلاقه. نعم. قال وبه قال مالك

80
00:29:32.050 --> 00:29:51.350
قال وبه قال مالك وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد وابو ثور ذلك جائز ويؤكل يعني جمهور العلماء يحالفون الامام مالك في هذه المسألة. مالك يرى انه لو ارسل صيدا فاصاب غيره

81
00:29:51.350 --> 00:30:11.350
فلا يصح لا يحل والجمهور يرون ذلك لان الشروط قد توفرت وقد قصد الصيد وكذلك ذكر الله تعالى وهو عندما ارسله ارسله ليصين فكونه وقع على غيره لا يؤثر ذلك. كما لو ارسل

82
00:30:11.350 --> 00:30:39.050
او اخذ صيدا فاصاب جمعا من الصيد فان ذلك جائز. قال ومن لهذا ايضا اختلف اصحاب مالك في الارسال على صيد غير مرئي الذي يرسل على ما في غيظة او من هي التي فيها لفيف من الاشجار ولها عدة اطلاقات وكلها

83
00:30:39.050 --> 00:30:59.050
اي ارض التي فيها غزة والقصد هي الارض التي يكثر فيها الاشجار بحيث ان حيث يخفى على كثير مما فيها. فلو ارسل الانسان الجارح او كذلك سهمه فاصاب شيئا لم يره. هل يجوز

84
00:30:59.050 --> 00:31:19.050
هؤلاء وكالذي يرسل على ما في غيظة او من وراء اكمة ولا يدري هل هناك شيء ام لا. يعني بينه وبين الصيد او مكان مرتفع فارسلوا الجامع فيصير خلف تلك الاكمة او الجبل والهضبة

85
00:31:19.050 --> 00:31:39.050
هل يجوز ذلك او لا؟ لان القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل. قال واما الشرط الاول الخامس بذكاة الصيد من الشروط الستة التي ذكرناها. يعني عاد المؤلف بعد ان هجم شروط الصيف عادا يفصلها

86
00:31:39.050 --> 00:31:59.050
وكل ذلك قد تناولناه وبيناه لكن لا مانع ان نعانيه عليها بعد ان عاد الى شيخه. قال وهو ان عقر الجارح له اذا لم اذا لم ينفذ مقاتله. يعني عقرب جاره يعني اذا عقر الجارح حيوان

87
00:31:59.050 --> 00:32:19.050
من فلم يقتله او لم يصب مقاتله. فما حكم ذلك؟ نعم. انما يكون اذا لم يدركه المرسل المرء اذا لم يدركه المرسل حيا. يعني الانسان اذا ارسل جارحا فصاد صيدا فلا يخلو اما ان يجرحه

88
00:32:19.050 --> 00:32:39.050
وهذا لا خلاف بين العلماء في اذا توفرت الشروط بان اخذه وذكر اسم الله عليه ولم تشاركه وكلاب اخرى او مثلا يشاركه فيه كذب لم يذكر اسم الله عليه. هذا واحد اذا ارسل كلبه واصابه

89
00:32:39.050 --> 00:33:09.050
الامر الاخر ان يدركه حيا. فان ادركه حيا وفيه حياة مستقرة فيلزمه في وان لم يذكيه فلا يجوز له ان يأكل منه. وان كانت فيه حياة مستقرة فادركه فمات فانه ايضا يأكل منه على القول الصحيح. قال وهو ان عقر الجارح

90
00:33:09.050 --> 00:33:29.050
انه اذا لم ينفذ مقاتله انما يكون ذكاة انما يكون ذكاة اذا لم يدركه المرسل حيا. فباشتراطه قال جمهور العلماء لما جاء لما جاء في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه في بعض رواياته انه قال صلى الله عليه وسلم

91
00:33:29.050 --> 00:33:49.050
وان ادركته حيا فاذبحه. يعني اذا ادركه حيا فليس له ان يتركه حتى يموت بل يلزمه ان لانه لماذا كانت زكاة الصيد الاخر؟ لماذا؟ لانه يعجز عنه. ولذلك لو ان

92
00:33:49.050 --> 00:34:19.050
الانسان ان ينال الصيد بيده دون ضرر فيلزم ان يزكيه كيسه. لكن لما كان ذلك غير حينئذ كانت زكاته العقل. يعني ان يرسل عليه جارحا او معراظا او قوسا فاذا جرحه جاز له ذلك. قال وكان النخعي يقول اذا ادركته حيا

93
00:34:19.050 --> 00:34:39.050
ولن يكن معك حديدة فارسل فارسل عليه الكلاب حتى تقتله. فارسل عليه الكلاب حتى تقتله قال الحسن البصري مصيرا لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. الاية كما ترونها عامة

94
00:34:39.050 --> 00:34:59.050
فلو قدر ان انسانا في فلاة. فارسل كلبا فصاد له صيف. فامسك به الحياة لا تزال مستقرة فيها. اما اذا كانت الحياة غير مستقرة فليس هذا هو ما يريد مؤلف بعدها. وليس معه ما يذبحه

95
00:34:59.050 --> 00:35:19.050
لا توجد معه بذي سكين ولا ما يلوم منابها ولا حتى حجر مسنن ولا غير ذلك مما يجوز فهل يتركه حتى يموت او يغري به ذلك الكلب والكلاب حتى تجرحه فتقتله؟ هذا هو

96
00:35:19.050 --> 00:35:49.050
جمهور العلماء يقولون لا يجوز ذلك. ليس له ذلك. والنخعي وكذلك الحسن البصري وهما من التابعين وهي رواية عن الامام احمد يقولون يغري به ذلك الجارح فيقتله بدليل انه لو جرحه في الاصل فقتله جاز لكن فلماذا نمنع هنا ونجيز هناك

97
00:35:49.050 --> 00:36:09.050
والجمهور يقولون الصورة مختلفة. لانك هنا في هذه الحالة امسكت به والحياة لا تزال مستقرة اما تلك فقد قتله الحيوان وهذا مما اباحه الله سبحانه وتعالى فكلوا مما امسكنا عليكم

98
00:36:09.050 --> 00:36:29.050
قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان قتله السائل قال وان قتله يعني الجارح فكن قال ومن قبل هذا الشرط قال مالك رحمه الله لا يتوانى المرسل في طلب الصيد فان توانى فادركه

99
00:36:29.050 --> 00:36:49.050
او ميتا فان كان منفوذ المقاتل بسهم حل اكله والا لم يحل من اجل انه لو لم يتوانى لكان يمكن ان يدركه حيا غير منفوذ المقاتل. هذه المسألة فيها تقسيم يعني لو ان الانسان ارسل الجارح الكلب

100
00:36:49.050 --> 00:37:09.050
وغير فصاد له صيدا فتوى لا يعني تأخر في البحث عنه. ثم بعد ذلك وجد وسيأتي الكلام في تحفيظ مدة ثم ادركه بعد ذلك بعض العلماء فصل قال ان ادركه وفيه سهم ليس فيه الا سهم

101
00:37:09.050 --> 00:37:29.050
وهو في هذه الحالة يجوز له اكل او ادركه ميتا قد قتل وعنده كلب ولم يشربه غيره كذلك يأكل منه. وبعضهم منع من ذلك لان ذلك قد تطرق اليه الشك فلا ينبغي

102
00:37:29.050 --> 00:37:49.050
ان يؤكل منه ان يؤكل. قال واما الشرط الثاني وهو ان يكون الفعل مبدأه من القانص ويكون متصلا حتى يصيب الصيد. يعني هناك فرق بين ان يرسل الجارح او الجارح او

103
00:37:49.050 --> 00:38:09.050
وبين ان ينطلق من نفسه وهذه سبق ايضا فلو قدر ان الكلب انطلق من ذات نفسه فيقول جمهور العلماء ليس له ان يأكل من ذلك. وبعضهم قال انطلق من ذات نفسه فهذا فسمى عليه. ثم

104
00:38:09.050 --> 00:38:29.050
واغراه يعني زجره فزاد في سيره فانه يجوز الاكل منه. اما لو انطلق من ذات نفسه ولم يغره ايضا صاحبه اي لم يزجره فلا يجوز الاكل منه خشية ان يكون انما صاد لنفسه

105
00:38:29.050 --> 00:38:49.050
وايضا في هذه الحالة لم يسميها يعني لم يذكر اسم الله الصائغ عند النساء الجهاد. قال من قبل اختلافهم فيه. اختلفوا فيما تصيبه الحبالة والشبكة. اذا انفذت المقاتل بمحدد فيها

106
00:38:49.750 --> 00:39:09.750
ومنع ذلك مالك والشافعي يعني هناك ما يوضع من المنازل التي تخصص بالصيد. بعض العلماء يرى جواز ذلك اذا توفرت الشروط فيها. ولكن اذا وجدت حبالة يعني حبال او شراك موضوعة التي تعرف

107
00:39:09.750 --> 00:39:29.750
بالشبكة فوقع فيها صيد فهل هذه اذا ادرك وذبح لا اشكال في ذلك الكلام فيما لو قتلته فما الحكم هنا اكثر العلماء على انه لا يجوز الاخذ منه؟ ويمثلون في ذلك فيما لو ان انسانا وصف سيفه

108
00:39:29.750 --> 00:39:49.750
او ستينا في مكان ما فمرت عليه شاة فذبحها. قالوا لا يجوز الاكل منها لانه لم يسمى عليها. فكذلك هنا. قال فمنع ذلك مالك والشافعي والجمهور؟ ورخص فيه الحسن البصري

109
00:39:50.450 --> 00:40:10.450
من هذا الاصل لم يجز مالك الصيد الذي ارسل الذي ارسل عليه الجارح وتشاغل بشيء اخر ثم عاد اليه من قبل نفسه يعني ارسل الجاح ثم انشغل عنه ثم عاد اليه من ذات نفسه. بمعنى انه جدد الذهاب فهل

110
00:40:10.450 --> 00:40:30.450
منه اولى. يعني هو عندما ارسله الصائم صاحبه انطلق ثم توقف وانشغل بغيره. اما بصيد او بنحو ذلك. ثم انه عاد مرة اخرى فلحق به فصاده. فهل يكفي الاصل الاول والتسمية؟ وكونه

111
00:40:30.450 --> 00:40:50.450
قلبي انشغل عنك او لابد من وجوب اتصال بين صيده وبين الانسان هذه المسألة في اخرها قال واما الشرط الثالث وهو الا يشاركه في العقل من ليس عقره زكاة له. فهو شرط مجمع عليه فيما اذكر لانه لا يدرى من

112
00:40:50.450 --> 00:41:20.450
لو قدر انه ارسل كلبه المعلم فصاف شاركه كلب مجوسي لماذا قال شاركه من لا يمكن ذكائه؟ لانه لو وجده مسلم فذبحه بعد ان جرحه ويوكل منه. لكن لو ادركه مجوسي او وثني فانه في هذه الحالة فذبحه لا ينقل منه. او

113
00:41:20.450 --> 00:41:40.450
ولو شارك هذا الكلب كلب كلب مجوسي لا يوكل منه او ايضا شاركته كلاب لا يدرى ذكرى اسم الله او لا يوكل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال واما الشرط الرابع

114
00:41:41.000 --> 00:42:03.400
وهو الا يشك الا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحه له ومن قبل ذلك اختلفوا في اكل الصيد اذا غاب مصرعه يعني الصيد قد يغال. قد يصيد صيدا في فلاة قد يمر وقت لا يدري اين هو ثم

115
00:42:03.400 --> 00:42:33.400
فهنا اذا عثر عليه يأتي بالتفصيل الذي ذكرنا قبل قليل. من العلماء من قال لا يجوز ومنهم من اجازه مطلقا. ومنهم من قيده بالنهار دون الليل. ومنهم من وبين ان تقول المدة او لا تطول. شريطة ايضا ان يجد سهمه اثر سهمي فيه او ان يجد ايضا

116
00:42:33.400 --> 00:42:53.400
كلبه عنده اذا في هذه الحالة اذا وجد الصيد ومرت عليه مدة بعضهم يفرق بين المدة القليلة وبين الكثير كالحنافلة مثلا. وايضا الحنابلة لهم رواية اخرى قد يكون فيها بين صيد الليل والنهار. فان وجده نهارا

117
00:42:53.400 --> 00:43:13.400
ولم ينتج اكل منه. وان وجده ليلا فلا ويفرقنا ايضا بين ان تكون ليلتان فدونها اكثر وهكذا التفصيلات في المذاهب الاخرى. بعضهم منعه مطلقا وبعضهم ايضا اجازه مطلقا وبعضه فاصل

118
00:43:13.400 --> 00:43:31.250
قال فقال مالك مرة لا بأس باكل الصيد اذا غاب عنك مصرعه اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك او كان به سهمك ما لم يبت. فاذا بات فاني اكرهك

119
00:43:31.500 --> 00:43:50.600
وبالكراهية قال الثوري وقال عبد الوهاب اذا بات الصيد من الجارح لم يؤكل. وفي السهم خلاف. وقال ابن المادشون يؤكل فيه جميعا اذا وجد منفوذ المقاتل وقال مالك في المدونة

120
00:43:50.800 --> 00:44:10.800
لا يؤكل فيهما جميعا اذا بات. وان وجد منفوذ المقاتل. وقال الشافعي القياس الا تأكله اذا غاب عنك مصرعه وقال ابو حنيفة اذا توارى الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز اكله ما

121
00:44:10.800 --> 00:44:31.700
لم يترك الكلب الطلب وان تركه كرهنا اكله. اما مذهب احمد فقد بينا التفصيل فيه. قال وسبب اختلافهم شيئان اثنان الشك العارض في عين الصيد او في زكاته والسبب الثاني اختلاف الاثار في هذا الباب

122
00:44:31.800 --> 00:44:51.800
روى مسلم والنسائي والترمذي وابو داوود عن ابي ثعلبة. الترمذي لم يكن من رواة هذا الحديث وانما من رواة الحديث الذي يأتي عن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال

123
00:44:51.800 --> 00:45:14.750
كل ما لم ينتن كل ما لم ينتن من انت لا ينتن اي اصابهن نتن. يعني ما لم تمضي عليه ثلاثة ايام او ثلاث ليال هذا هو المراد من الحديث فانك تأكل من ما لم يصبه النفس لانه اذا انت اصبح مضرا فلا ينبغي ان يؤكل منه

124
00:45:14.750 --> 00:45:29.800
فقال كل ما لم ينتن وروى مسلم عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فقل ما لم يبت

125
00:45:29.950 --> 00:45:49.950
وفي حديث عدي بن غاب عنك يعني مرة اخرى تقرأ الحديث قال نعم قال اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه غاب عنك ثلاثة ايام هذا اللي في رواية مسلم وليس فيها مصرع نعم وليس فيها ذكر البيان. اذا ارسلت كلبك

126
00:45:49.950 --> 00:46:19.950
فغاب عنك ثلاثة ايام. نعم. مرة اخرى. قال اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه. غاب عنك هذا ايام وادركته. فقل ما لم ينتن نعم. فكن مصرعه كلمة مات فليست في رواية مسلم. نعم. قال وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. يعني حديث عدية متفق عليه الذي

127
00:46:19.950 --> 00:46:46.150
مر له عدة روايات هو هذه رواية منها انه قال صلى الله عليه وسلم اذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه اثر سبع وعلمت ان سهمك قتله فكن ومن هذا الباب اختلافه في الصيد يصاد بالسهم او يصيبه الجارح فيسقط في ماء او يتردى من مكان عال

128
00:46:46.150 --> 00:47:01.600
وقال مالك لا يؤكل لانه لا يدرى من اي الامرين مات الا ان يكون السهم قد انفذ مقاتله. ولا يشك الامام ما لك لا يرى العقل منه الا ان يكون السهم قد لفت اليه

129
00:47:01.600 --> 00:47:21.600
بحيث لا يشك بانه هو الذي قتلها. فاذا تيقنا من ان الذي قتل وانما هو السهم يقتل يؤكل منه او يؤكل اما اذا شككنا فلا مخافة ان يكون سقط على جبل وهو بعده لم يمت فتردى من الجبل فكان

130
00:47:21.600 --> 00:47:39.500
الموت بسبب التردي فيكون ما يكون ماذا؟ من التردي. او انه سقط في الماء فاغرقه الماء فمات الا ان يكون السهم قد انفذ مقاتله. ولا يشك انه منه مات. وبه قال الجمهور

131
00:47:39.700 --> 00:48:02.200
وقال ابو حنيفة لا يؤكل ان وقع في ماء منفوذ المقاتل. ويؤكل ان تردى. وقال عطاء لا يؤكل اصلا اذا اصيبت المقاتل وقع في ماء او تردى من موضع عال ابو حنيفة يرى انه لو يعني اصيب فسقط على مكان انفتر

132
00:48:02.200 --> 00:48:22.200
انه يؤكل منه سواء كان قد نفذ السهم فيه كما قال مالك ولم ينفذ الى المقاهي. لكن لو وقع في الماء فلا يجوز منه وان نفذ ايضا السهم الى مقاتله. لانهم يقولون هنا يعني هناك شبهة قوية في انه قد

133
00:48:22.200 --> 00:48:52.200
والحنابلة مذهبهم قريب من مذهب مالك لهم رواية كمذهب مالك ورواية اخرى لا اذا ترضع يعني اصاب الصيد وقع على جبل فترده في الماء فلا يؤخذ منه مطلقا قال وقال عطاء لا يؤكل اصلا اذا اصيبت المقاتل وقع في ماء او تردى من موضع عال لامكان ان

134
00:48:52.200 --> 00:49:08.050
زهوق نفسه من قبل التردي او من الماء قبل زهوقها. وهذه هي الرواية الاخرى التي قلنا على الامام احمد. من قبل او من الماء قبل زهوقها من قبل انفاذ المقاتل

135
00:49:08.100 --> 00:49:32.150
قال واما موته من صدم الجارح له يعني ايها الاخوة اذا ارسل الجامع لا يا اخي اما ان يجرحه بمعنى ان يثري اوداجه يقطعها يعني كان يأمع الحلق او ان يخرج ايضا حشاءه ففي هذه الحالة حشوه يعني في هذه الحالة

136
00:49:32.150 --> 00:49:52.150
اما لو اصطدم به فمات من الصدمة او مات خوفا فانه في هذه الحالة لا يؤكل قال واما موته من صدم الجارح له. فان ابن القاسم فان ابن القاسم منعه قياسا على

137
00:49:52.150 --> 00:50:18.550
مثقل واجازه اشهد لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. اكثر العلماء يمنعون ذلك قال ولم يختلف المذهب ان ما مات من خوف الجارح انه غير مذكى واما كونه في حين الارسال غير مقدور عليه. فانه شرط فيما علمتم متفق عليه

138
00:50:18.800 --> 00:50:38.800
وذلك يوجد اذا كان الصيد مقدورا على اخذه باليد دون خوف او غرر. اما من قبل انه قد نشب في شيء او تعلق بشيء او رماه احد فكسر جناحه او ساقه. يعني مراده لانه اذا امكن الامساك بالصيف

139
00:50:38.800 --> 00:50:58.800
او الطائر كما الامثل التي ذكر يعني كسر جناح او مثلا وقع في حبال او في شراك جبال وغير ذلك فان تزكيتهن متعينة. هذا هو المراد. لانه مقدور على تذكيره. قال وفي هذا الباب

140
00:50:58.800 --> 00:51:22.750
فروع كثيرة من قبل تردد بعض الاحوال بين ان يوصف فيها الصيد بانه مقدور عليه او غير مقدور عليه. مثل ان تضطره الكلاب فيقع في حفرة وقيل في المذهب يؤكل وقيل لا يؤكل. واختلفوا في صفة العقل اذا ضرب الصيد فابين منه عضو

141
00:51:22.750 --> 00:51:52.750
فقال قوم يؤكل الصيد ما بان منه. وقال قوم يؤكلان جميعا. فبعض هذه المسألة فيها خلاف كبير من العلماء من قال اذا صوب نحو حيوان طائر او وانقطع منه عضوا فهذه فيها تفصيل. بعض العلماء قالوا يؤكل من فصل عنه وما بقي فيه. سواء

142
00:51:52.750 --> 00:52:12.750
المنفصل اكثر واقل. وبعض العلماء قال ان كان قد انفصل منه عضو والحياة لا تزال مستقرة في الحيوان يعني ما ابين من حيوان والحيوان لا يزال حيا ففي هذه الحالة

143
00:52:12.750 --> 00:52:32.750
يؤكل الحيوان دون يعني يؤكل الصيف دون ما انفصل عنه فهذا لا يجوز. وبعضهم فرق بين النصف او طيب فان كان قد انفصل نصف وكان من الجهة التي مع الراس فانه في هذه الحالة يوكل او لا يوكل هذه كلها

144
00:52:32.750 --> 00:52:52.750
وصفات ذكرها العلماء. يعني بعض العلماء يرى ان منفصل من الحيوان لا يؤكل مطلقا. وبعضهم يقول يوكل مطلقا مع الحيوان. وبعضهم يفرق بين ان يكون هذا العضو الذي قد قطع قد

145
00:52:52.750 --> 00:53:12.750
الحيوان او ان كان في الحيوان حياة فلا يؤذى. وان كان الحيوان قد مات فانه يؤكل قال واختلفوا في صفة العقد اذا ضرب الصيد فابين منه عضو. فقال قوم يؤكل الصيد دون ما بان منه. وقال قوم

146
00:53:12.750 --> 00:53:32.750
يؤكلان جميعا وفرق قوم بين ان يكون ذلك اكثر العلماء الذين قالوا يوكل دون ما او دين منه لكن بعض هؤلاء يرى كالشافعية قنابل يقولون اذا كان ما ادين منه هي وقد مات يعني اذا كان قد قطع منه عر ومات الحيوان

147
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
الكرام جميعا لكن لو بقيت الحياة في الحيوان فلا يجوز الاكل او اكل ما ابين منه. وفرق قوم بين بين ان يكون ذلك العضو مقتلا او غير مقتل. فقالوا ان كان مقتلا اكلا جميعا. وان كان غير مقتل اكل الصيد

148
00:53:52.750 --> 00:54:12.750
هذا العضو او انقطع نتيجة اصابته بالسهم فمات الحيوان. بمعنى قتله بالجميع. وهذا كما ذكرنا في المذهبين وان لم يكن كذلك فيوقر الصيف دون ما هوين منه. وقد جاء في حديث ما هو

149
00:54:12.750 --> 00:54:31.150
فهو ميت. وان كان غير مقتل اكل الصيد ولم يؤكل العضو. وهو معنى قول مالك والى هذا يرجع خلافهم في في ان يكون القطع بنصفين او يكون احدهما اكبر من الثاني

150
00:54:31.200 --> 00:54:51.200
وسبب اختلافهم معارضة قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. ولعموم قوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم. ليبلونكم الله بشيء

151
00:54:51.200 --> 00:55:11.200
الصيد تنال ويديكم ولما حكم فلايتان اطلقتا. والحديث هنا فصل. فصل بينما روينا من الحيوان وما بقي اما اهين لا يؤكل ما قطع من البهيمة فهو ميت. فهل القصد ذلك مطلقا؟ او انه

152
00:55:11.200 --> 00:55:31.200
خاص بغير حالة الصيد. يعني هل هذا في الانس او انه عام يشمل الحيوان الانس والصيد يعني فمن غلب حكم الصيد وهو العقل مطلقا قال يؤكل الصيد والعضو المقطوع من الصيد

153
00:55:31.200 --> 00:55:57.150
وحمل الحديث على الانس ومن حمله على الوحشي والانسي معا واستثنى من ذلك العموم بالحديث العذر بالحديث العضو المقطوع فقال يؤكل الصيد دون العضو البائن ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة. اعني في قوله وهي حية فرق بين ان يكون العضو مقتلا او غير مقتل

154
00:55:57.150 --> 00:56:03.500
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة