﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.200
قال واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة اقوال وقال قوم هي حلال باطلاق وقال قوم هي حرام باطلاق وقال قوم ما طفا من السمك حرام وما جزر عنه البحر فهو حلال

2
00:00:17.300 --> 00:00:40.450
الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اطلق ذلك فبين حرية ما في البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما في البحث والطهور ماؤه

3
00:00:40.450 --> 00:01:03.800
الحلم ميتته وقد ذكرنا فيما مضى عن الامام احمد انه قال هذا الحديث خير من مئة حديث لما حواه مع ادارته الموجزة حوا جملة كثيرة من الاحكام. فانه اعطانا حكما عاما عما يتعلق

4
00:01:03.800 --> 00:01:33.850
بماء البحر وانه طهور وكذلك ميتته حلال لنا. فانه اجمل ذلك في مكورة كل واحدة منهما من مبتدأ وخبر هو الطهور ماؤه الحل ميتته اذا الاية والحديث يدلان على ان ما في البحر حلال. سواء كان هذا المطعون

5
00:01:33.850 --> 00:01:57.800
يستخرجون منه لحما طريا يأكلون منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها او كان كذلك الميتة وهذا هو تفسير عبدالله ابن عباس الذي اشرنا اليه قال وسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب. ونبهنا الى ان الخلاف انما هو في الطاعة

6
00:01:57.900 --> 00:02:20.200
واعينا ان جمهور العلماء ومنهم العلمة الثلاثة رحمه الله مالك والشافعي واحمد يقولون كل ما في البحر من من حيث الجملة حلال ورأينا انهم يرون النظاف كغيره. فلا فرق بين من ما تأخذه من البحر طريا. وما جزر عنه البحر انحسر عنه

7
00:02:20.200 --> 00:02:43.300
ما به ثم رجع عنه الناس وما ايضا ضفا ميتا فكل ذلك مباح اباحه الله سبحانه وتعالى في عموم الاية وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الحل ميتته. وخالف الحنفية في ذلك. فمرة قالوا بتحريم الطافي مطلقا

8
00:02:43.300 --> 00:03:03.300
ومرة فصلوا في ذلك وفرقوا بين ان يقذفوا البحر اعلى فيكون بطنه الى اعلى فيكون محرما او وظهره الى اعلى فيكون مباحا. وهذا تفصيل واجتهاد منهم. ولكن الحقيقة الذي جاء الذي استدل به

9
00:03:03.300 --> 00:03:33.300
هم استدلوا بحديث ما القاه البحر او جزر عنه فكلوه وما مات فيه وقفى فلا وهذا الحديث كما ذكرنا تكلم عنه العلماء وبينوا انه فيه ضعف وعلى فرض صحته ان المراد بذلك ما مات في اسفل البحر ثم قفى ثم قذف به فظهر نتنه فانه في هذه الحال

10
00:03:33.300 --> 00:03:59.200
تعافر النفوس فالنهي ليس للتحريم وانما للكراهة لما قد يحصل فيه من رائحة غير جيدة والنفوس قال وسر باختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كليا. قصده في الاثار الحديثة هو الطهور ماء والحل ميتته

11
00:03:59.200 --> 00:04:19.000
الاخر هو حديث جابر ما البحر او جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا فهذا الاخير موقوف والاول صحيح، فهذان حديثان متعارضان الاول هو الحل ميتته مطلقا يدل على

12
00:04:19.000 --> 00:04:47.650
ان كل ما في البحر حلال. والاخر يستثني من ذلك الطافي. الطافي يعني من طفا اي علا على  يعني استوى عليه ارتفع عليه ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كليا وموافقته يعني معارضة الكتاب لهذه الاحاديث. اما معارضة جزئية او كلية. فمثلا الاية او حل

13
00:04:47.650 --> 00:05:20.000
لكم صيد البحر هذه اطلقت ايضا الاية الاخرى فيها قيد. نعم وموافقته لبعضها موافقة جزئية. ومعارضة بعضها لبعض المعارضة الجزئية قال فاما العموم فهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة تأمل هذه الاية التي في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدحم والدم ولحم الخنزير لاخر الاية فان هذه نص في تحريم الميتة

14
00:05:20.000 --> 00:05:46.250
واستدلال المؤلف بهذه الاية من حيث الاقلاع فان الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة واطلقها ولم يستثني منها ميجة البحر هذه حجة للذين يقولون بان ميتة البحر حرام وكذلك في الاية الاخرى قل انما انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهنا ايضا

15
00:05:46.250 --> 00:06:06.250
ترى الميتة ولم يخص ميتة من ميتة. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله كما في سورة البقرة. اذا هذه هذه ايات ثلاث بينت تحريم الميتة فيدخل

16
00:06:06.250 --> 00:06:29.000
في عموم هذه الايات الثلاث ميتة البحر. هذه حجة الذين يقولون بان ميتة البحر كغيرها وهو استدلال ضعيف قال واما الاثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية فحديثان الواحد متفق عليه والاخر مختلف

17
00:06:29.000 --> 00:06:53.800
اما المتفق عليه فحديث جابر رضي الله عنه وبه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا كيوتا يسمى العنبر. يشير الى الحديث المتفق عليه الذي ورد في قصة سعد ابن ابي وقاص ومعه جماعة من رفقائه في غزوة من الغزوات فانه نزل بهم الجوع

18
00:06:53.800 --> 00:07:13.800
انتم تعلمون تغير الاحوال فلم تكن الاطعمة متوفرة كالحال في زمننا هذا ولم تكن وسائل النقل كما نحن عليه الان انها سرعانة ما تصل الى الانسان في اي مكان. فالامور مختلفة. اذا هؤلاء نزل بهم مجاعة

19
00:07:13.800 --> 00:07:34.300
فالله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا فان البحر قذف لهم بعنبر نوع من الحوت ظخم كبير فاكلوا منه شهرا وادهنوا ثم سمنوا فاكلوا منه شهرا حتى سمنوا وادهنوا

20
00:07:34.350 --> 00:07:59.500
فلما رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال خير اخرجه الله لكم او رزق اخرجه الله لكم هل بقي معكم من شيء فاطعمونا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان هذه نعمة من نعم الله وخير وفضل منه سبحانه وتعالى ساقه لعباده المتقين

21
00:07:59.500 --> 00:08:17.450
لانه سبحانه وتعالى لا يتركهم عملا فانهم اكلوا من ذلك وحملوا ايضا منه ما بقي لكنه لكي يطمئن الى حكم ذلك وان كان من البحر سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لهم حليته

22
00:08:17.450 --> 00:08:41.800
وان ذلك خير ساقه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وسألهم هل بقي منهم من شيء؟ وفي رواية انهم قالوا نعم فاطعموه منها اي من العنبر ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث ايها الاخوة يدل دلالة مطلقة على ان ميتة البحر حلال

23
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
فهذا حيوان كبير قذف به البحر فاكل منه الصحابي وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرهم على وناولوه من وجود بعض الروايات فاكلوا. هذا ومثله ايضا الحل ميتتها الحديث الاخر. فان

24
00:09:02.150 --> 00:09:23.650
انه ايضا نص صريح في ان جميع ما في البحر منه حيوان طري او ميت فانه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حوت يسمى العنبر او دابة قد وجدوا حوتا يسمى العنبر او دابة

25
00:09:23.650 --> 00:09:42.750
قد جزر عنها البحر فاكلوا منه بضعة وعشرين يوما او شهرا. ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هل معكم من لحمه شيء؟ فارسلوا منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكله

26
00:09:42.800 --> 00:10:08.800
وهذا انما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه نعم هو ان عارض الكتاب فليست المعارضة كما قال والا بمفهومه. لان الكتاب قال حرمت عليكم الميت انما حرم عليكم الميتة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا

27
00:10:08.800 --> 00:10:28.800
اذا هذا بين حرمة الميتيات ان الادلة الاخرى قيدتها وبينت ان التحريم المقصود به غير ميتة عم ميتة البحر فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال في سورة

28
00:10:28.800 --> 00:10:52.400
الانعام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وطعامه كما فسره ابن عباس انما هو غيره  اذا ايضا جاء في القرآن ما يدل على اباحة ذلك قال واما الحديث الثاني المختلف فيه فما رواه مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه

29
00:10:52.550 --> 00:11:08.950
انه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا يعرف عند علماء البلاغة باسلوب الحكيم يعني ان يسأل الانسان سؤالا فيجد ان السائل بحاجة الى ما هو اكثر من

30
00:11:08.950 --> 00:11:28.950
فيجيبه عن ويجيبه بزيادة وربما يعدل به الى شيء اخر فالرسول صلى الله عليه وسلم اجاب السائل عن موضع سؤاله افتاه عما اشكل عليه وزاده حكما اخر يتعلق بالبحر ايضا هو الحل ميتته. لان الانسان

31
00:11:28.950 --> 00:11:48.950
استشكل ماء البحر فاولى ان يستشكل ميتة البحر لانها انواع عديدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جلا عن السائل كله الا شبهة ورفع عنه كل اذهان وبين له ان البحر ان ماءه كغيره من المياه وان كان ملحا

32
00:11:48.950 --> 00:12:08.350
فانه طهور قال واما الحديث الثاني المختلف فيه فما رواه مالك عن ابي هريرة حديثه الطهور يحل ميتته فهذا حديث في في موطأ مالك وغيره وهو حديث صحيح عند احمد وعند بعض اصحاب السنن

33
00:12:08.450 --> 00:12:27.600
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه والحل ميتته مرة اخرى نعم هذا الحديث هو الطهور وهذا حديث مرفوع الذي يأتي بعد هذا حديث اخرجه مالك وغيره

34
00:12:27.600 --> 00:12:41.350
عن ابي هريرة عن رسول الله. نعم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واما الحديث

35
00:12:41.350 --> 00:13:01.350
لعموم للعموم موافقة جزئية. فما روى اسماعيل ابن امية عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما القى البحر او جزر عنه فكلوه. وما طفى فلا تأكلوه. هذا هو الذي اختلف فيه رفعا

36
00:13:01.350 --> 00:13:25.400
ووقفا والصحيح انه موقوف قال وهو حديث اضعف عندهم من حديث ما لك. وسبب ضعف حديث ما لك ان في رواة من لا يعرف. وانه وعد من طريق واحد قال ابو عمر ابن عبد البر ذلك حينئذ لما نقول موقوف معنى هذا النوم موقوف على جابر رضي الله عنه فيكون رأي صحابي

37
00:13:25.400 --> 00:13:43.150
ايعارضه صحابي افضل منه وهو رايب ابي بكر فان ابا بكر نص على ان الطاف حلال اذا قول صحابي عارضه صحابي اخر والصحابي الاخر ايضا يتت وايضا الاحاديث الاخرى الصحيحة وهو ابو بكر. وجاء

38
00:13:43.150 --> 00:14:02.400
في حديث انما في البحر فان الله سبحانه وتعالى قد تولى ذبحه. اذا ذكي ما في البحر فكله حلال لان العلماء يتوقفون في بعض حيوانات البحر التي تلتقي مع حيوانات البرد في الاسم. ككلب

39
00:14:02.400 --> 00:14:26.350
الماء مثلا وخنزير الماء وانسان الماء. فهل هذه يجوز اكل هؤلاء وكذلك الضفدع؟ وبعض الحيوانات ايضا التي توقف فيها بعض العلماء قال قال ابو عمر ابن عبد البر بل رواته معروفون وقد ورد من طرق. يقصد بل رواته معروفون يعني حديث والطهور ما

40
00:14:26.350 --> 00:14:50.050
وهو كما قال رحمه الله قال وسبب ضعف حديث جابر رضي الله عنه. الان انتقل وسبب ضعف حديث جابر. نعم. ان الثقات اوقفوه على جابر. وايضا كما قلت لكم وما دام قد صح وقفه على جابر فتأتي معارضته بقول صحفي اخر جاء في صحيح البخاري ايضا

41
00:14:50.050 --> 00:15:07.650
هو ماذا؟ هو قول ابي بكر رضي الله عنه قال فمن رجح ان حديث جابر وسبب ضعف حديث جابر ان الثقات اوقفوه على جابر. فمن رجح حديث جابر هذا على حديث ابي هريرة

42
00:15:07.650 --> 00:15:27.650
لشهادة عموم الكتاب له لم يستثني من ذلك الا ما جزر عنه رجح حديث موقوف على حديث ثابت صحيح هوى على حديثين احدهما في الصحيحين والاخر ايضا ليس في الصحيحين ولا انه صحيح فهذا حقيقة في محل لا يريد

43
00:15:27.650 --> 00:15:47.650
هنا لانك عندما ترجح اصلا يتعذر الجمع والجمع هنا ممكن. هذي اولا الامر الاخر عندما تريد ان ترجح لا تأتي في التربية فترجح حديثا ضعيفا ولا غيره. اما الايات فليس فيها ما يمنع. الايات اطلقت حرمت عليكم الميتة

44
00:15:47.650 --> 00:16:11.750
فهمنا ان المراد بالميت انما هي ما عدا ميتة البحر. لان الله سبحانه وتعالى يقول احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة فمن رجح حديث جابر هذا على حديث ابي هريرة. لشهادة عموم الكتاب له لم يستثني من ذلك الا ما جزر عنه البحر. اذ لم

45
00:16:11.750 --> 00:16:29.550
في ذلك تعارض. ومن رجح حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال بالاباحة مطلقا واما من قال بالمنع مطلقا فمصيرا الى ترجيح عموم الكتاب. وبالاباحة مطلقا قال مالك والشافعي واحمد

46
00:16:29.550 --> 00:16:49.550
العلماء قالوا بان ما ان كل ما في البحر فهو حلال ويدخل في ذلك الطافي ايضا ولا يستثنى من هذا وهذا الحديث الذي استدل به الحنفية كما رأينا هو حديث موقوف وعرضته احاديث اخرى مطلقة

47
00:16:49.750 --> 00:17:06.850
ما هي تقدم عليه في هذا المقام قال وبالمنع مطلقا قال ابو حنيفة وقال قوم غير وقال قوم غير هؤلاء بالفرق هذا القول الذي بالفرق ايضا هو قول في مذهب ابي حنيفة

48
00:17:08.100 --> 00:17:28.100
قال واما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة. فلا خلاف ان حكمه عندهم حكم الميت ذكرت في سورة المائدة حرمت عليكم والدم هو هنا لا يذكر لا يريد الدم لانه يتكلم عن الحيوان والميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله والمنخنقة

49
00:17:28.100 --> 00:17:48.250
موجودة والمتردية والنطيحة وما اكل السواق قال المصنف رحمه الله تعالى واما الجلالة وهي التي تأكل النجاسة. ما هي اصلا الجلالة تطلق على الحيوان الذي يأكل العذب الذي يأكل النجاسات لكنها غلبت على الابل

50
00:17:48.400 --> 00:18:08.400
ويطلقون على الابل التي تأكل النجاسات انها ابل جلالة. يعني تأكل الجلة. اذا هذه الابل وهذا هو الحيوان الجلاد. بمعنى انه لا يتوقى النجاسات. ولذلك ورد في بعض الاثار ان الرسول نهى عن بعض

51
00:18:08.400 --> 00:18:28.400
لكونها جوالة اي تاكل ماذا؟ الجلالة اي لا تتوقع النجاسات فتأكلها. وسيأتي ايضا كلام العلماء فيها هل تحبس او لا تحبس؟ وهل اكلها للنجاسة يحرم لحمها او انه يكون مكروه؟ وجاء عن الرسول

52
00:18:28.400 --> 00:18:47.000
صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اكل الجلالة. الجلالة وعن ركوبها ايضا وجاء النهي ايضا عن شرب البانه قال واما الجلالة وهي وهي التي تأكل النجاسة ما اختلفوا في اكلها

53
00:18:47.150 --> 00:19:07.150
وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر. الحقيقة الخلاف هنا ليس خلاف احد. بين الائمة اربعة هم يرون هنا انه يكره عقلها الا اذا حبست. الا ما لك فلم يأت بالحاس. اما الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد فانهم

54
00:19:07.150 --> 00:19:27.150
لو حبست مدة معينة ويختلفون في ذلك. ما معنى حبست؟ يعني تبقيها مكان وتحلفها علفا جيدا وتمنعها عن النجاسات فبذلك يتغير ما في مائدتها ويتغذى على الغذاء الجيد هذا هل

55
00:19:27.150 --> 00:19:49.000
ثلاثة ايام هذا عام يشمل صغار الحيوان وكباره يدخل فيه الدجاج الابل البقرة الغنم هذا اثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عبدالله بن عمر اذا اكل حيوانا عنده شيئا من ذلك يعني من العذر حبسه ثلاثة ايام ثم بعد ذلك زال ما فيه

56
00:19:49.000 --> 00:20:15.000
وجاء حديث عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص يعني اثر عن انها تحبس اربعين يوما. ولذلك بعض العلماء قال تحبس اربعين يوما ثم تعلف العلف ثم بعد ذلك تهلك. والسبب في ذلك كما ذكر المؤلف لانها تتغذى بماذا

57
00:20:15.000 --> 00:20:46.450
بالطعام وهذا قد اختلطت فيه النجاسات. وهذه النجاسات ربما يتركب ايضا لحمها وبعض لحمها منه فهل يؤثر ذلك فيها او لا قلنا ان العلماء متفقون على ان النهي للكراهة قال وسبوا اختلافهم معارضة القياس للاثر. اما الاثر فما فما روي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم

58
00:20:46.450 --> 00:21:06.450
جلالة البانها فرجه ابو داوود عن في بعض الروايات عن اكل لحوم الجنة. وفي رواية اخرى حديث اخر نهى عن لا لا ان يؤكل لحمها او ان يركب ظهرها. او ان يشرب لبنها. هذه جاءت عدة روايات لكنها كلها

59
00:21:06.450 --> 00:21:26.450
تدور حول النهي عن اكل لحوم الجلالة. وفي بعض الروايات جاء التنصيص على الابل فهل النهر يقبض او القراءة جماهير العلماء يقولون النهي للكراهة. هل تزول الكراهة؟ او بما تزول؟ قالوا تزول بحبسها

60
00:21:26.450 --> 00:21:50.550
قال واما القياس المعارض لهذا هو ان ما يريد ما يرد جوف الحيوان ينقلب الى لحم ذلك الحيوان. وسائر اجزائه. فاذا قلنا ان لحم الحيوان الان وجب ان يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب اليه. وهو اللحم كما لو انقلب ترابا او كانقلاب الدم لحما

61
00:21:50.550 --> 00:22:13.500
والشافعي يحرم الجلالة ومالك يكرهها. لاحظ الان المؤلف اخذ الرواية الثالثة للامام الشافعي بينما الرواية المعروفة عنه المشهورة انه يرى الامام احمد حبسها لا وله رواية اخرى يرى عدم الحبس. وله رواية ثالثة يرى حرمته

62
00:22:13.550 --> 00:22:40.350
اما الرواية المشهورة عنده فانها تحبس وتزول الكراهة قال ومالك يكرهها. واما النجاسة تخالط الحلال الاصل فيه الحديث المشهور من حديث ابي هريرة وميمونة انه سئل صلى الله عليه وسلم عن الفارة تقع في السمن فقال لننتبه ايها الاخوة تذكرون اننا درسنا في ابواب الطهارة الماء

63
00:22:41.000 --> 00:23:01.000
ورأينا ما جاء في ذلك من احاديث وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتيه لم يحمل الخبث وعرفنا ما المراد بالقلتين على تفسير العدة في ذلك. هل هي قلال خاصة من خلال هجر؟ هل هي هجر التي في الاحسن

64
00:23:01.000 --> 00:23:16.900
او هجم ما هو قريب من المدينة؟ هل هي جرار وكم تساوي من القرب؟ لا نريد ان نعود الى ذلك لكننا عرفنا هناك ان الماء اذا كان كثيرا واختلف العلماء في الكفرة والقلة

65
00:23:16.950 --> 00:23:36.350
فبعضهم قال اذا بلغ قلتيه والحنفية كما عرفتم هو الماء الكثير بحيث اذا حركته من احد اطرافه لا تسري الحركة الى الطرف الاخر من كثرتها من كثرة هذا المال وعرفنا ان الماء الجاري ايضا لا يتأثر بالنرجاسة

66
00:23:36.400 --> 00:24:01.950
وتذكرون حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. هذا كله عرفناه وتعلمون ما ورد في قصة قريبة من الحرم هنا وان هذه البير كانت تلقى فيها لحوم الكلاب والحيض يعني الخرق الخرق التي كانت ترميها

67
00:24:01.950 --> 00:24:26.750
بعد مدى حيضتها ومع ذلك كانوا يتوضأون منها. اذا الماء اذا كان كثيرا لا بان الماء قالوا يقاوم النجاسات او كان هذا الماء جاريا فهل هذه الخصوصية الموجودة في الماء تسري الى غيره من المائعات او لا؟ هذا كلام في نفسه

68
00:24:26.950 --> 00:24:46.950
الان حديثنا في هذا المقام عن غير المال. وهذا الذي نتحدث عنه من المطعومات اما ان يكون جامدا او سائلا فالجانب كما ذكر المؤلف السمن اللي يعرف بالودن السمن اذا صار جامدا او حتى السمن السائل لو وظعته

69
00:24:46.950 --> 00:25:02.800
وفريزر واصبح ثلجا يعني مجمدا ثم وقعت فيه فارة فما الحكم هنا؟ هل نلقي بهذا السمن كله؟ او نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي دلنا الى على كل

70
00:25:02.800 --> 00:25:19.150
خير وارشدنا الى كل ما فيه مصلحة وحذرنا عن كل ما فيه شأن رسول بين انه لو وقعت الفارة في سام فانها تؤخذ وما حولها ويرمى بها ثم بعد ذلك يؤكل

71
00:25:19.450 --> 00:25:39.750
ويستفاد منه على اختلاف الروايات كان موقف العلماء من ذلك بعض العلماء قال ان الذي تقع فيه النجاسات سواء كانت فأرة او غيرها. لا يخلو اما ان يكون جاهدا او غير جامد. فان كان جامدا طبقنا

72
00:25:39.750 --> 00:26:04.300
نأخذ هذه النجاسة وما حولها ونلقي بها ونستفيد مما بقي وان كان سائلا فيأتي الخلاف. بعض من كان قال ان كان سائلا فانما يقع فيه من النجاسات ينجس لا فرق بين قليله وكثيره وهذا هو مذهب الشافعي واحمد في رواية

73
00:26:04.450 --> 00:26:22.800
ولاحمد رواية اخرى يفرق فيها بين القليل والكثير. فيرى ان القليل يدفع ان الكثير يدفع النجاسة وان قليلة تؤثر فيه فاذا ما وقعت في سائل قليل فانه يرى يهراق يعني يصب

74
00:26:22.850 --> 00:26:44.450
يصب من الاناء وله رواية ثالثة يفرق بين ما كان اصلهم ماء وما لا كالخل التمر وغيره واما اهل الظاهر فهم الذين لهم تأليل غريب في هذا هم يوافقون الجمهور فيما يتعلق بالجانب

75
00:26:44.800 --> 00:27:04.250
لكنه في غير الجامد يقولون ان كان سمنا فان كان سائلا فانها تؤثر فيه وان لم يكن سمنا وكان سائلا فلا تؤثر فيه النجاسة سواء كانت فارة او غيرها الا ان يتغير لونه طعمه

76
00:27:04.250 --> 00:27:31.750
وسبب ذلك ان اهل الظاهر كما عرفنا يأخذون بظاهر النص. ولا يأخذون بمفهومه. فوقفوا عند هذا فقالوا ورد النص في السمن وفي الفارة فهنا نخص ذلك بالسم اما ما عداه من السائلات فلا يتأثر الا ان يتغير لونه او طعمه او ريحه لانه لن يكون اقوى

77
00:27:31.750 --> 00:27:58.250
المقاومة من الماء فيلحق بالماء في هذه الحالة قال واما النجاسة تخالط الحلال فالاصل فيه الحديث المشهور من حديث ابي هريرة وميمونة رضي الله عنهما  انه سئل صلى الله عليه وسلم انظروا ايها الاخوة الان هو قال حديث ابي هريرة وميمون وقد يفهم انهما حديث واحد لا حديث ابي هريرة

78
00:27:58.250 --> 00:28:12.650
عند ابي داوود وغيره وهو مختلف في صحة وظافة اما الاخر فهو في البخاري هو حديث ابن عباس عن ميمونة وهو حديث صحيح معروف عند البخاري وغيره لكنه ليس في مسلم في مالك

79
00:28:13.000 --> 00:28:33.350
انه سئل صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال ان كان جامدا فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي انظروا الى ارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم نحن لاننا لو نظرنا الى هذا من الناحية الصحية ان يرى الامر جليا. لان الشيء الجامد اذا وقعت

80
00:28:33.350 --> 00:28:52.050
نجاسة لا يمكن ان تسري لان جمودته تمنع هذه النجاسة من الانطلاق والسريان في هذه ماذا المادة؟ التي على هذا الغذاء لكن عندما يكون سائلا سرعان ما تسقي هذه النجاسة اليه

81
00:28:52.500 --> 00:29:15.850
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كان جامدا فخذوها وما حولها والقوها وما بقي فادهنوا به. نعم قال وان كان ذائبا فارقوه او لا تقربوه. وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبان

82
00:29:16.150 --> 00:29:36.150
احدهما من يعتبر في التحريم المخالطة فقط وان لم وان لم يتغير للطعام انني فصلت هذا نعم هو هذا الذي الشافعية والحنابلة واهل الطاعة. نعم. وان لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من قبل النجاسة

83
00:29:36.150 --> 00:29:58.500
التي خالطته وهو المشهور والذي عليه الجمهور هذا هو مذهب جمهور العلماء الذي قلت لكم منهم من فرق بين الجامد وغيره فقال الجامد تلقى هذه النجاسة وما حولها هو السائل يتأثر مطلقا وبعضهم يفرق بين القليل والكثير. فان كان قليلا تأثر وان كان كثيرا لم

84
00:29:58.500 --> 00:30:19.500
وفرق بين ما اصله الماء مثلا كما يقولون الخل التمر بين النساء اصلهن مثل مثلا الدهن مثل العسل اذا سال مثل كذلك العجينة اذا سالت مثل الدبس هذا ليس اصله الماء. اذا هذا يتأثر بالنجاسة. اما ما اصله الماء

85
00:30:19.500 --> 00:30:40.950
قوة مقاومة فيقاوم ذلك قال والثاني مذهب من يعتبر في ذلك التغير. وهو قول اهل الظاهر ورواية عن مالك قال وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم الحديث وذلك ان منهم من جعله من باب الخاص ولد به الخاص وهم اهل الظاهر

86
00:30:41.050 --> 00:31:00.750
وقالوا هذا الحديث يمر على يمر على ظاهره تعلمون اهل الدار يأخذون بظواهر النصوص ولا يقيسون عليها غيرها. يعني لا يلحقون بها غيره. فقال النص في سمن جامد وقعت فيه فارة

87
00:31:00.800 --> 00:31:27.650
فلو وقعت في شيء غير جامد فان هذا لا يؤثر الا ان تتغير اوصافه كالماء تماما. وقالوا هذا الحديث يمر على ظاهره. وسائر سيعتبر فيها تغيرها بالنجاسة او لا تغيرها بها. ومنهم من جعله من باب الخاص اريد به العام وهم الجمهور. فقالوا

88
00:31:27.650 --> 00:31:51.300
المفهوم منه ان بنفس مخالطة النجاسة ينجس الحلال الا انه لم يتعلل لهم الفرق بين ان يكون جامدا او ذائبا لوجود المخالطة في هاتين الحالتين وان كانت في احدى الحالتين اكثر اعني في حالة الذوبان. ويجب على هذا ان يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة

89
00:31:51.300 --> 00:32:11.300
لا شك ان الامر مختلف. فنجالسة تقع في اناء يشتمل على طعام جامد. تختلف عنها عن طعام سائل. فان السائل تسري اليه النجاسة بسرعة وتمدد تتمدد. اما الجانب فلا فانها تقف في مكانها

90
00:32:11.300 --> 00:32:32.200
قال ويجب على على هذا ان يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة. فلما لم يفرقوا بينهما فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره هو فرقوا ولكن المؤلف ربما ما وقف كما ذكرنا عند الحنانية لانهم فصلوا القول في ذلك وفرقوا بين القليل والكثير

91
00:32:32.200 --> 00:33:00.250
ومن بعضه على القياس ولذلك اقرته الظاهرية كله على ظاهره قال رحمه الله واما المحرمات بعينها يعني نحن نأتي ليس معنى هذا انه عندما جاء الحديث ان الفار وقعت في سان او حتى وقعت في غير السمن كعسل او نحوه. يعني هذه القضية ايضا نردها الى النفس. كم

92
00:33:00.250 --> 00:33:20.250
الاشياء طيبة تعافها نفسك وغيرك يشتهيها فليس لازما انك تاكلها. فالظب قدم على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم يده عليه الصلاة والسلام ليتناوله وكانت عادتهم انه اذا قدم طعام لرسول الله صلى الله

93
00:33:20.250 --> 00:33:40.250
عليه وسلم نبهوه الى محتوياته. فقالت احدى النساء انه ضب. فما سيأتي الكلام عنه في موضعه ان شاء الله فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده وقال انه لم يكن في ارض قومي لم يكن في ارض قومي انا لا ولذلك

94
00:33:40.250 --> 00:34:01.000
اني اراه لم يكن بارض قومي لا اعرفهم. ولذلك فاني اعافي كرهت نفسي اما خالد بن الوليد فانه مد ذراعه وافترسه واكله. والرسول ينظر اليه ولم ينكر اليه عليه اذا هذا شيء يرجع الى النفس وكلنا تمرون بهذه الهموم

95
00:34:01.050 --> 00:34:18.700
انت ربما تتوقف نفسك عن طعام وتجد انه من اشهى انواع الاطعمة عند اخر فهذا ايضا له اثر في النفوس قال واما المحرمات لعينها ومنها ما اتفقوا ايضا عليه ومنها ما اختلفوا فيه

96
00:34:19.050 --> 00:34:40.400
اما المتفق منها عليه فاتفق المسلمون منها على اثنين لحم الخنزير والدم هذا لا شك جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم تنزيل وما اهل به لغير الله

97
00:34:40.450 --> 00:35:00.450
كما في سورة ماذا؟ سورة البقرة. وقال سبحانه وتعالى في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. فانه رتس او فسقا اهل

98
00:35:00.450 --> 00:35:31.050
اذا هذا جاء فيه نص فلم يختلف فيه العلماء. نعم والدم فاما الخنزير فاتفقوا على تحريم شحمه ولحمه وجلده واختلفوا في الانتفاع بشعره وفي طهارة جلده مدبوغا وغير مدبوغ وقد جاء حديث متفق عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله حرم الميتة والخنزير

99
00:35:31.050 --> 00:35:58.100
والاصنام. ان الله حرم الميتة. هذا نص في كتاب الله والخنزير نص في كتاب الله والاصنام ايضا فقالوا يا رسول الله شحوم الميتة الله بها السفن وتدبغ بها الجلود او تدهن بها الجلود. ويستصلح بها الناس اي يضعونها في في السراج ليست

100
00:35:58.100 --> 00:36:19.400
فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال حرام فقال لا هنا تنبيه نهي ثم قال هي حرام. لا عند هذا الحد ولا تتجاوزوه هي حرام. هذا حديث متفق عليه. فما دام الخنزير حرام فيدخل في ذلك

101
00:36:19.400 --> 00:36:37.900
نحن وجلده وغير ذلك وهذا هو الاولى وهو الصحيح قال وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة واما الدم فاتفق كما في كلاب وكتابة طهارة تعلمون الحديث عن الجلود وقضية الصلاة عليها ولبسها وغير ذلك وهل

102
00:36:37.900 --> 00:36:57.900
اذا ذوق يختلف عن غيره وعرفنا ان جلد الميتة على الصحيح البيت التي اصلها حلال. الشياه وكذلك ايضا يعني الغنم والبقر والابل فهذه وان كانت ميتة اذا دبغت فانها تطهر جنودها لان الرسول صلى الله عليه وسلم

103
00:36:57.900 --> 00:37:17.900
يقول اذا دبغ الهام فقط قالوا هاي الجلد. واذا ظرف لما يستقبل من الزمان. كل بهذا دبغ فقد طهر وهذا من صيغ العموم والرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بشاة ميتة فقال هلا انتفعتم بجلدة قالوا انها ميتة قال هلا انتفعتم

104
00:37:17.900 --> 00:37:32.950
في شاة ميمونة. واما من يقول كل ميتة جلد ميتة دبر او لم يدبغ فهو نجس وهذا معروف بمذهب الحنابلة فهو راء يخالفها نبي الله صحيحة وهو من مفردات مذهب احمد

105
00:37:33.150 --> 00:37:52.850
قال واما الدم فاتفقوا على تحريم المسلوح منكم من الحيوان المذكى. لماذا اتفقوا عليه؟ اجبوا عليه لان الله نص على ذلك قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة من يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. مسفوح يعني سائل

106
00:37:52.850 --> 00:38:17.050
انت عندما تذبح الكبشة او البقرة الا يسيل الدم؟ تجد ان الدم يسيل هذا هو المسفوح يعني السائل قال واختلفوا في غير المسموح منه وكذلك اختلفوا في دم الحوت هو الذي اختلفوا فيه غير المسموح في القليل. وهذا مر بنا ايضا في كتاب الطاعة ثم هناك فرق

107
00:38:17.050 --> 00:38:40.400
يفرق بعضهم بين دم الانسان وبين دم الحيوان الذي طاهر. يعني بهيمة الانعام نعم قال وكذلك اختلفوا في دم الحوت فمنهم من رآه نجسا ومنهم من لم يره نجسا دم الحوت جاء في الحديث حلت لنا ميتتان ودمان

108
00:38:40.450 --> 00:39:07.550
الميتتان السمك والجراد والدمان الحوت الكبد ماذا؟ والطحال. اذا احلت ميتتان هي السمك والجراد ودمان ماذا؟ الكبد ربه اذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو حديث صحيح ايضا اخرجه احمد وان اخطأ المؤلف يعني من ليس في الكتب المشهورة سننبه

109
00:39:07.550 --> 00:39:24.050
وقلت لكم مما المعاقد على هذا الكتاب قلة خبرة مؤلفه بالاحاديث عفا الله عنا وعنه اذا هذا الدم الذي يخرج من ماذا من السمك من الحوت؟ هل هو نجس او لا

110
00:39:24.100 --> 00:39:53.800
الائمة مالك والشافعي واحمد يرون انه نجس وابو حنيفة يرى انه ليس بنجس. ووجهة ابي حنيفة في ذلك يعني وجهة قوية يفرق بين دم وبين غيره يقول سائر السماء اذا جف تجد زائر الدم اذا جف تجد انه يسود لكن دم السمك اذا جف يعني

111
00:39:53.800 --> 00:40:09.500
تجد انه يكون ابيض. اذا هو يختلف عن غيره. ولذلك لا يرون انه نجس وايضا فيه تفصيل في بعض المذاهب ليست القضية متفق على ان دم السمك نجس مغلقا لا

112
00:40:10.900 --> 00:40:34.150
قال والاختلاف بهذا كله موجود في مذهب مالك وخارجا عنه في مذهب مالكي هذا الاختلاف في دم السمكة هيا نجلس فيه خلاف داخل الملأ يعني بين اصحاب مالك كما ان هذا ايضا الخلاف موجود في مذهب الشافعي وابي حنيفة واحمد ايضا

113
00:40:34.300 --> 00:40:58.250
لكن المؤلف ما فصل فيه لماذا؟ لانه يرى انها مسألة فرعية لم يفصل القول فيها والكلام فيها ليس مفصلة. هناك من يرى انه نجس وهو المعروف عند الشافعية والحنابلة او الصحيح عند الشافعي ايضا وعند الحنابلة وهي رواية عند مالك ومنهم من يرى انه

114
00:40:58.250 --> 00:41:18.100
ليس بنجس وهو مذهب ابي هاني وسبب اختلافهم في غير المسموح معارضة الاطلاق للتقييد وذلك ان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم يقتضي تحريم مسفوح الدم انما حرم عليكم الميتة والدم

115
00:41:18.100 --> 00:41:38.850
اذا جاء في القرآن ذكر الدم غير مخير. فلم يأت التفريق بين دم السمك وبين غيره فمن اخذ بالعموم قال بالتحريم. ومن ذهب الى عدم ذلك قرون نفرق بين ذا وذاك

116
00:41:39.400 --> 00:42:02.300
وقوله تعالى اوجبا مسموحا يقتضي بحسب دليل الخطاب تحريم المشفوع فقط فمن رد المطلق الى المقيد اشترط في التحريم السفح ومر ان الاطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييد. المؤلف الان ينافس قضية الفرق بين السمك بين الدم القليل والكثير

117
00:42:02.350 --> 00:42:24.400
الله تعالى قال دما مسبوحا وفي الاية الاخرى حرمت عليكم الميتة والدم. انما حرم عليكم الميتة ودا في سورة البقرة وفي سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم. ذكر الدم مطلقا. يعني دم لفظ الدم. لكن في الالعاب

118
00:42:25.150 --> 00:42:51.250
انما اوجد مسفوحا فهنا جاء التنصيص على الدم المسفوح اي الكثير. فهل كلمة مسفوحا مرادا اولى بمعنى ان هي التي يحرم ان الدم الذي يحرم هو الكثير او ان ذلك جاء لانه الاغلب

119
00:42:51.750 --> 00:43:08.400
ويدخل فيه القليل هذا هو سر الخلاف بين العلماء في هذه المسألة ونحن نقول ايها الاخوة كان الدم قليلا جدا فان هذا ليؤثر. اما وهذا يرجع دائما الى نفس الانسان

120
00:43:08.450 --> 00:43:28.450
استفتي نفسك وان افتوك وان افتوك فما ترى انه فاحز كثير فلا يجوز لك ان تقدم عليه وعليك ان تتوقع ان وقع في بدنك او ثوبك. اما ان كان يسيرا فانه كما تعلمون اشد نجاسة انما هي نجاسة بني ادم العذراء التي تخرج منه

121
00:43:28.450 --> 00:43:43.350
هو الفول وكذلك الدم. ومع ذلك عثر عن عن الصحابة او بعض الصحابة انه كان يخرج دم من اسنانهم واضراسهم دعاكم يسير وكم يذهبون الى الصلاة يمسحونه ويخرجون الى الصلاة

122
00:43:43.550 --> 00:44:00.500
بل يسير لا اثر له. اما الفقير فان له اثر حتى وان لم يكن سائلا ودليل الخطاب هو الذي يعرف بمفهوم المخالفة اي الذي يدل يدل عليه الخطاب. قال فمن

123
00:44:00.500 --> 00:44:25.450
رد المطلق الى المقيد اشترط في التحريم السبح ومر على الاطلاق يقتضي حكما زائدا عن التقييد. وان معارضة المقيد للمطلق انما هو من باب دليل الخطاب يطلق عام يعني مراد المؤلف او دما مسفوحا هذا مطلق. هل نقيده بالدم حرمت عليكم الميتة والدم

124
00:44:25.450 --> 00:44:48.700
او لا وقال والمطلق عام والعام اقوى من دليل الخطاب قضى بالمطلق على المقيد وقال يحرم قليل الدم وكثيره المشترط للحرمية الدم. يعني ترون الايتان والدم. هذا مطلق. يعني يشمل جميع انواع الدم. هذا ظاهر الاعلى

125
00:44:48.700 --> 00:45:18.700
هناك ودنا مسفوحة مفهومه المخالف الذي نعرفه بمفهوم المخالفة ان الدم غير المسفوح لا يحرم هذا يعني حرمت عليكم الميتة والدم جاء ذكر الدم غير مقيد انما حرم عليكم الميتة والدم ايضا اطلق. لكن هناك قيد بكونه مسفوحا اي سائلا

126
00:45:18.700 --> 00:45:38.700
فهل القيد مرادا او لا؟ بمعنى ان نقيد ما في الايتين الاخريين التي في سورة البقرة وكذلك المائدة بما في سورة الانعام ان يكون مسفوحا. معنى هذا اننا اذا اخذنا بمفهوم المخالفة ان

127
00:45:38.700 --> 00:45:55.250
غير المسحوح اي غير الكثير لا اثر له. اي هو غير نجس قال والسفح المشترط في حرمية الدم انما هو دم الحيوان المذكى. اعني ان ما هو دم الحيوان لك

128
00:45:55.250 --> 00:46:15.250
نعم هذا هو الذي يتكلم عنه. اذا ذبحت حيوانا فذكيته هذا هو المسحور. لكن الدم الذي يخرج من الحيوان الحي حتى وان لم يكن مسموحا فانه نجس. اعني انه الذي يسيل عند التزكية من الحيوان الحلال الاكل. واما اكل

129
00:46:15.250 --> 00:46:35.250
واما اكل دم يسيل من الحيوان الحي. فقليلوا وكثيره حرام. يعني لو جرح حيوان حتى فان كان هذا الحيوان معقولا له. لكنه لا يزال حيا فليس للانسان ان يمص هذا الدم او ان يشربه

130
00:46:35.250 --> 00:46:55.250
ماذا؟ لانه محرم باجماع العلماء. كذلك لو جيء بحيوان لا يجوز ترقيته ما معنى بحيوان محرم الاكل فلا يجوز ايضا حتى وان زكيته كما تزكي الحيوان الذي يجوزه اكله فان ذلك لا يكون سببا

131
00:46:55.250 --> 00:47:22.700
في اباحة دمي عند من يقول في اباحة القليل لا يجوز ذلك وكذلك الدم من الحيوان المحرم الاكل. وان ذكي فقليله وكثيره جيء باسد وذبح او بالنمر او بديب او بكلب او بالفهد هذه الحيوانات المحرمة. كونك تذكيها لا يتيح لك ذلك شيئا من

132
00:47:22.700 --> 00:47:42.700
حتى وان كان قليلا الا في حالة الظرورة والظرورة سيتكلم عنها المؤلف وسنفصل القول فيها ان شاء الله فان اضطر اذا اضطر الى امر فانه يفعله. ولو خشي الهلاك على نفسه يأكل من المنكر. ولو خشي على

133
00:47:42.700 --> 00:48:02.700
نفسي ان يموت من الظن وغص ولم يجد ما يدفع به الا شيئا من خمر فانه يدفع به او شيئا فيه نجاسة فانه يدفع به ايضا هذه الغصة لان مهجة الانسان وحياته هي مقدمة في بقائها على ما يتعلق بامر

134
00:48:02.700 --> 00:48:25.350
لكن لا تأتي الى محرم فترتكبه يترتب فيه ظرر على غيرك. يعني تجد قطعة من اللحم انت واخر مضطر اليها منه بالقوة وتأكلها وتتركه يوم القيامة هو اولى منك بها في هذه الحالة. قال ولا خلاف في هذا واما سبب

135
00:48:25.350 --> 00:48:43.650
واختلافهم في دم الحوت ومعارضة العموم للقياس. اما العموم فقوله تعالى والدم واما القياس فما يمكن ان يتوهم من كون الدم تابعا في التحريم لميتة الحيوان. اعني ان ما حرم

136
00:48:43.650 --> 00:49:03.650
وميتته حرم دمه وما حل ميتته حل دمه. ولذلك رأى مالك ان ما لا دم له فليس بميتة. قال القصد ايها الاخوة الدم اليسير الذي يبقى مع اللحم احيانا انت تأخذ اللحم فتقلاها والكبسة تجد فيها اثر دم هذا معفو

137
00:49:03.650 --> 00:49:18.900
ليس المراد من انك تأخذ الدم وتشربه لا. نعم قال القاضي وقد تكلمنا في هذه المؤلف يكثر من ذكر القاضي لكن مضى وقت كثير جدا لم يذكر كلمة القاضي المقصود

138
00:49:18.900 --> 00:49:38.900
القاضي هو نفسه يعني هو ابو الوليد هو بنفسه ابن رشد مؤلف كتاب بداية المجتهد. فالقاضي عند الاصوليين يطلق يراد به شخص هنا اذا قال قال القاضي يعني نفسه. نعم. وقد انه يقول قلت نعم. وقد تكلمنا في هذه المسألة

139
00:49:38.900 --> 00:49:58.900
في كتاب الطهارة ويذكر الفقهاء في هذا حديثا مخصصا لعموم الدم قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان وهذا الحديث في غالب ظن ليس هو في الكتب المشهورة من كتب صحيح ان ظنه ليس صحيحا

140
00:49:58.900 --> 00:50:18.900
هذا موجود في مسند الامام الشافعي ومولود في مسند الامام احمد وموجود في السنن البكعة الكبرى للبيهقي وموجود في في عدة كتب هذا الذي يحضرني الان. وهذه الكتب كلها مشهورة فانتم تعلمون ان مسند الامام احمد يحوي ما يقرؤ من اربعين

141
00:50:18.900 --> 00:50:38.900
وفيه جملة كثيرة من الاحاديث التي في الصحيحين. وكذلك ايضا موجود في سنن ماذا؟ ابن ماجة وسنن ابن ماجة انما هي من السنن الاربعة المعروفة. وموجودة ايضا في السنن الكبرى للبيهقي والسنن الكبرى للبيهقي جمعت كثيرا من الاحاديث الموجودة

142
00:50:38.900 --> 00:50:58.850
في الصحيحين وفي غيره مو موجود في سنن هذه كلها الكتب والاربعة هي من الكتب المشهورة المعروفة المتداولة بين طلاب لكن المؤلف وهذا شيء طيب من المؤلف انه لم يعرف ذلك فذكره. لكنها كتب مشهورة

143
00:50:59.350 --> 00:51:19.350
قال واما المحرمات لعينيها المختلف فيها وانتم تعلمون كلمة الظن الظن يطلق الى ما يقرب اليقين. واحيانا يطلق ايضا الظن ويراد به اليقين. لكن المؤلف هنا يقصد بالظن هنا انما هو الشأن. يعني هو لا يعلم

144
00:51:19.350 --> 00:51:51.300
لكن الواقع انها موجودة قال المصنف رحمه الله تعالى واما المحرمات لعينها المختلف فيها فاربعة احدها لحوم السباع من الطير ومن ذوات الاربع. ما هي الحيوانات او المطعومات المحرمة يا عيني يا اي عين واحرام. هناك شيء حرم كما تعلمون لسبب. التي هي منها المنخرقة الموقودة المترتبة

145
00:51:51.300 --> 00:52:20.150
النصيحة ما اكل السبع هذي عرض لها سبب من الاسباب فجعلها محرمة. لكن هذه التي سيتحدث عنها المؤلف محرمة لعينها اي لذاتها  قال والثاني ذوات الحافل الانسية والثالث لحوم الحيوان المأمون ذات الحوافر مثل مثلا البغال وكذلك ايضا الخيل وسيأتي الكلام فيها ايضا الحمر الاهلية

146
00:52:20.150 --> 00:52:42.300
وهناك الحمر الوحشية هذه حلال كما هو معلوم وبقر الوحش نعم. والثالث لحوم الحيوان المأمور في الحرم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدا والفارة والعقرب والكلب العقور. هذه ذكرى

147
00:52:42.300 --> 00:53:02.300
وفي بعض الروايات بدل العقرب الحية. وسيأتي الكلام في الحية وان المالكية يتوسعون في هذا الامر. وانهم يرون عنا الامور التي يرى الحنابلة الشافعية والحنابلة انها مستقبلة كالاقارب الحيات والصراصير يرون جوازها حتى يرون ان

148
00:53:02.300 --> 00:53:24.750
هيا اذا ذبحت يجوز اكله خلاف بين المذاهب في هذه المسائل ولكل وجهة وموليها نحن نقول هذا تعسف من العلماء ابدا هم مجتهدون لكن بعضهم قد يوفق الى الصواب وبعضهم قد يخطئ في مسألة من المسائل لا قصدا. وانما اجتهادا. وكلمة ايضا يحل لهم

149
00:53:24.750 --> 00:53:43.700
ويحرم عليهم الخبائث ما المراد بالخبائث؟ وما تفسير كلمة الخبث؟ كيف نعرف ان هذه خبيثة هل الخبيث كما يقول الفقهاء ما استخبثه العرب؟ اصحاب المدن الذين يقيمون في المدن ولا يؤخذ برأي البادية مثلا في ذلك

150
00:53:43.700 --> 00:54:04.450
لان اهل البادية يتساهلون في هذه الامور. لانه ينقل عن بعضهم انه يقول كل ما في البر فهو حلال الا امث بيت هذه معروفة اذا ويقيسون على هؤلاء عظة من يكون بجوارهم وانه اذا لم يوجد مثلا عند هؤلاء ينظر الى البلد

151
00:54:04.450 --> 00:54:24.450
هذه مسائل يختلف فيها الفقهاء. لكن هل النفس هل احدنا يستطيع ان يأكل؟ ما فيه شيء الان ربما يوجد هذا انسان شاب يعني ما تقبله. هل يأتي انسان مثلا فيأكل جلد الجلدي مثلا لا هل يأخذ الخنفس

152
00:54:24.450 --> 00:54:44.450
سوف يكون او الجهل هذه اما الوزغ فالعلماء اجمعوا عليه لانه ورد فيه يعني اجمع العلماء على تحريمه. ولذلك المالكية يستثنون فقط الوزغ منها. ونترك هذا لمحل اي شيء. قال والرابع لحوم الحيوانات التي تعابها النفوس

153
00:54:44.450 --> 00:55:07.750
وتستخبثها بالطبع وحكى ابو حامد عن الشافعي انه مثلا الى الضبع ايها الاخوة تجد عند الشافعي والحنابلة يرون انه صيد ويؤكد وتجد عند الحنفية والمالكية لا يوجد لكن عند الحنابلة والشافعي هل نفسك تقبل؟ ربما لا تقبله نفسك

154
00:55:07.900 --> 00:55:27.900
الضب لا شك ان الادلة دلت على حليته. اما حديث نهى عن فهذا حديث ضعيف. وانما الحديث الذي في الصحيحين انه اكل على ما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحكى ابو حامد عن الشافعي انه يحرم لحم الحيوان

155
00:55:27.900 --> 00:55:50.250
قال كالخطاب والنحل فيكون هذا يعني الشافعي عنده مقياس يعني تجد مثلا العلماء مختلفون في هذه جاء في الحديث نحن سنترك التفصيل لما حله ان الرسول نهى عن كل في مخلف من كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

156
00:55:50.350 --> 00:56:10.350
كل ذي ناب من السباع حرام. الاول في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع. هذا في الصحيحين كل ذي ناب من السباع حرام وهذا نص في التحريم في صحيح مسلم. جاء ايضا

157
00:56:10.350 --> 00:56:30.350
في الطير نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. الرسول صلى الله عليه وظع لنا قواعد عامة. هذه الشريعة الاسلامية انتم تجدون انها تضع اسس قواعد ضوابط يأتي بعد ذلك الفقهاء والعلماء فيخرجون على هذه الاصول

158
00:56:30.350 --> 00:56:45.150
ايدينا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ثابتة كل ذي مخلب من الطير لا تأكلون. الرسول نهى عنه وبين انه حرام. كل دين كل ذي ناب من السباع لا

159
00:56:45.150 --> 00:57:05.150
كل ذي مخلد من الطير لا تأكله. فما وجدت هذا لكن الفقهاء يختلفون. يقولون هذا نابه قصير. هذا ربما يوجد فيه كذا وكذا وهكذا يختلفون في تفسير كلمة ناب وفي كلمة ماذا مخلب

160
00:57:05.150 --> 00:57:25.150
بعضهم يجعل المقياس في ذلك في السباع العدوى وغيرها. فيقولون كل ما يعتدي على الانسان بطبيعة لا يجوز اكله. وهم هذا المعيار عنده. فلا تأكلوا الاسد ولا تأكلوا الذيب ولا تأكلوا الفهد. ولا تأكلوا ايضا النمر وهكذا كل

161
00:57:25.150 --> 00:57:52.850
يعتدي على الانسان لا تاكله. لكن الذي لا يعتدي بطبعه كله. كالثعلب كالضبع عندهم. الحنابل يوافقونهم في شيء ويخالفونه  وهكذا ايها الاخوة. لكن نحن عندنا اصول نرجع اليها لا نأكل دنابل من اذا الرسول وضع لنا ناصر ثابت قاعدة مستقرة نعود اليها عند الخلاف

162
00:57:52.850 --> 00:58:18.300
فاذا ترددت في امر دع ما يريبك الى ما لا يدري قال وحكى ابو حامد عن الشافعي انه يحرم لحم الحيوان المنهي عن اكله. قال كالخطاب والنحل ويكون هذا جنسا خامسا من ورد في مختلف فيه ايضا. الخلاف ايضا في النمل وكذلك النحل

163
00:58:18.300 --> 00:58:38.300
والصور وكذلك الهدهد لان هذه جاء فيها حديث اشياء كثيرة جدا. يعني حديث يعني تتبع الحيوانات هذا امر وربما هناك الحيوانات الحيوانات يقف الانسان فيها. لكن ما هي القاعدة انا عندي؟ قاعدة ثابتة ارد كل شيء

164
00:58:38.300 --> 00:58:58.300
الى اصله ما فائدة الاصول القواعد الفقهية؟ انك ترد الفروع اليه. فاذا وجدت هذا الحيوان شققت فيه ولم يرد تنصيص فيه ولم يتكلم هل هو ذو ناب او لئن كان ذو ناب؟ فدعو ان كان هذا الطير له ايضا مخلف فدعه

165
00:58:58.300 --> 00:59:10.750
ونحو ذلك. اذا تجنب كل ما ينطبق عليه النهي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة