﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:24.200
قال وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها اخرجه ابو داود. استأمر اليتيمة في نفسها هذا جزء من حديث  فان سكتت فذلك اذنها. وفي رواية فذلك رضاها. وان ابت فلا تكره انظر

2
00:00:24.350 --> 00:00:47.150
قمة الحديث فان سكتت وذلك رضاها. او فقد اذنت وان ابت لم تكره وفي رواية لا جواز عليها اي لا ارغام لها قال والمفهوم منه بدليل الخطاب ان ذات الاب بخلاف اليتيمة

3
00:00:47.200 --> 00:01:10.550
وقوله صلى الله عليه نعم كما قال المؤذي ما دام المؤلف اليتيم من؟ هي التي مات ابوها ولم تبلغ والام لا اثر لها ايها الاخوة لان ام اليتيمة قد تموت وهذه صغرها ولا تسمى يتيما. لان اليتم انما هو ينسب الى الى عدم وجود لا عدم وجود الام

4
00:01:11.550 --> 00:01:24.500
لكن هذا اليتم لا يستمر مع الانسان. فكثير من الناس يموت ابائهم وهم في وهم في السن التي لم يبلغوا فيها. فهل يظل حتى الى ان يصبح شيخا يقال له يتيميا

5
00:01:24.600 --> 00:01:49.500
لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم بعده اذا اليتم يزول بماذا؟ ببلوغ الانسان سن الرشد فما قبل ذلك يسمى يتيم لماذا اليتيم بحاجة الى الرعاية؟ بحاجة الى العناية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بل الشريعة عموما تريد ان يؤخذ بخاطره

6
00:01:49.500 --> 00:02:14.500
الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل من يمسح على رأس اليتيم من يحسن لليتيم من يتصدق على اليتيم من يلاطف اليتيم ولو بكلمات بسيطة فيها رحمة وعطف وحنان واخذ بالباب قلبه. لا شك ان الانسان يثاب على هذا العمل

7
00:02:14.600 --> 00:02:31.000
لان هذا انسان خلق. قد تعلم ما تابوه ولم يبلغ فهو يرى الشباب. يرى اخوانه من ابناء جنسه يعيشون بين ابوين اب وعمر وهو يلتفت يمينا وشمالا فلا يرى اباه

8
00:02:31.100 --> 00:02:51.100
فينبغي لك ايها المسلم وايها الشاب ايضا ان تراعي اخاك ان تعوضه عن فقد ابيه ولو بكلمات طيبات تأخذ بخاطره وتطمئن بها نفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على ذلك. ونجد ان الله

9
00:02:51.100 --> 00:03:17.900
وتعالى حذر من اموال اليتامى فقال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يكونون في بطون نارا وسيصلون سعيرا ما اخطر الذين يتعدون على اليتامى ما بالك باولئك الذين يستضعفون اليتامى يستولون على اموالهم او يغشونهم او يستولون على حقوقهم

10
00:03:17.900 --> 00:03:37.900
اوى ايضا يستقدمونهم استخداما لا يحسن من امثالهم تجد انه يستخدم معه اسلوب القوة ان كان في العمل زاد عليه في العمل ان كان في الخطاب يلومه ويعاتبه تجد انه لا يتكلم معه الا بكلمات الله

11
00:03:37.900 --> 00:03:57.800
ايها الاخوة هذا يتيم ينبغي ان تتقي الله فيه لانك لا تدري ربما تمر هذه باولادك فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحظنا على ان نبر بوالدينا لتبر بنا ابناؤنا فكذلك ايضا ينبغي ان

12
00:03:57.800 --> 00:04:17.800
معاشرة هؤلاء اليتامى المساكين حتى يحسن الى اولادنا ولا يستطيع واحد منا ان يضمن انه سيبقى على وجه هذه الحياة حتى يشب اولاده على الطوق ويكبرون لا. ربما تدركها المنية تدركك المنية واطفالك

13
00:04:17.800 --> 00:04:41.950
فاعمل صالحا تجد ذلك في نفسك وفي الناس قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور والبكر تستأمر هذا مر بنا هذا جزء من الحديث الذي اخرجه ماذا؟ الجماعة الا البخاري نسينا نخرجه الايم احق بنفسه من وليها والبكر

14
00:04:41.950 --> 00:04:59.500
هذا هو جزء منه مر بنا في الدرس الماضي ليس في هذا الليلة ما ادري نحن خرجناه الان المهم ان الحديث رواه الجماعة الا البخاري من هم الجماعة اذا اطلق الجماعة البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعة واحمد

15
00:04:59.750 --> 00:05:20.900
لكن البخاري ليس معهم. اذا اخرجه مسلم واحمد واصحاب السنن. اذا الستة واخرجها ايضا البيهقي وغير هؤلاء قال والعموم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور لماذا قال المشهور؟ لان المؤلف وضع لنا مصطلحا في اول الكتاب

16
00:05:21.050 --> 00:05:40.200
واذا قلت الحديث المشهور فاعني به ما اتفق عليه الشيخان وما رواه احدهما. يعني ما اخرجه البخاري ومسلم او احدهما واذا قلت الثابت فاعني به ما اخرجه احدهما. فهذا نسميه على مصطلح المؤلف حديث ثابت

17
00:05:40.900 --> 00:06:00.900
قال بماذا يقول حديث ثابت؟ لان اي حديث ايها الاخوة في الصحيحين او في احدهما لا يحتاج الى ان تفتش عنه ولا ان تبحث عنه اما انه هل صحيح البخاري اصح او صحيح مسلم؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء لكن الصحيح ان ما في البخاري اصح

18
00:06:00.900 --> 00:06:20.900
لان شروطه اقوى لكن ما في مسلم صحيح. تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا اي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البكاء صحة كما فاق في حصن في حسن الصناعة مسلم. فالبخاري شروطه اقوى. يتشدد فيها اكثر

19
00:06:20.900 --> 00:06:39.800
ولذلك تجد في رواة البخاري في بعض رواة ماذا تجد في رواة مسلم. اما كثير منهم فهم عند مسلم لكن مسلم فاق في حسن الصنعة. ولذلك تجد ان البحث في صحيح مسلم اسهل. فانتم ترون ان صحيح البخاري

20
00:06:39.800 --> 00:06:59.800
يحتاج الى عناية خاصة لكن الحمد لله الان قدمنا بان اصبح ما فيه مشقة الانسان يجد الفهارس ويرجع اليها البخاري يقطع خذ حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر فيكم موظع ذكره البخاري. انما الاعمال بالنيات ذكره في عدة مناسبات. بل

21
00:06:59.800 --> 00:07:18.900
لا تفكر في الحديث بل احيانا طلبة العلو يقولون هذا ليس في البخاري. مع انه موجود في موضع اخر لا يخطر ببالك ولذلك يقولون يقول العلماء ان فقه البخاري في تراجمه. البخاري الى جانب كونه محدث وهبه الله سبحانه

22
00:07:18.900 --> 00:07:38.900
حصافة ودقة وفهما عميقا في الفقه. ولذلك تجد انه يضع التراجم التي تدل على فقهه بل انه كثيرا ما يضع لك الترجمة وهي جزء من حديث لا يكون على شرطه وقد يكون هذه الترجمة تكون

23
00:07:38.900 --> 00:07:57.400
يسأل او حديثا في صحيح مسلم او عند ابي داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد او غير ذلك. والكلام في هذا كثير نعم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور والبكر تستأمر يوجب بعمومه استئمار كل بكر

24
00:07:57.500 --> 00:08:17.500
والعموم اقوى من دليل الخطاب. مع انه خرج مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وايضا يشهد له قصة الفتاة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه اباها وقالت انه زوجها انه زوجها وهي كارهة

25
00:08:17.500 --> 00:08:35.650
فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي قصة اخرى ايضا الفتاة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابي زوجني لابن اخيه ليرفع بي خسيسته

26
00:08:35.700 --> 00:08:55.250
ليجبر النقص والعيب الذي فيه دين. وسألت رسول الله صلى الله عليه فشكت الى الرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار فقالت اجزت ما صنع والدي الا لي الا انني اردت ان يعلم ان للنساء حقا في ذلك

27
00:08:55.650 --> 00:09:22.250
اذا لهذا نتبين ايها الاخوة ان الاسلام نظام كامل. نظام دقيق لا لا تجد فيه عوجا ولا انت ليس فيه خلل. نظام دقيق شامل يعالج كل مشكلة اعظم من هذا الدين ولا اشمل منه استوعب كل قضية ووضع الحل لكل مشكلة وكل مسألة

28
00:09:22.450 --> 00:09:47.050
وان كان هناك نقص فليس في هذا الدين العظيم ان الدين عند الله الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ان كان هناك نقص فهو فينا نحن هل ادينا حق الاسلام؟ هل تمثلنا الاسلام ما ينبغي؟ او اننا قصرنا في ذلك؟ سنسأل عن ذلك

29
00:09:47.050 --> 00:10:03.700
امام الله سبحانه وتعالى مع انه خرج مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما زيادة وهو انه قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها وهو نص في موضع الخلاف

30
00:10:03.950 --> 00:10:23.250
قال واما الثيب غير البالغ. اما استئذان الاب للابنة فليس حقيقة فيه امر الزام وانما الاب ورد في الاحاديث ان له ان يجبر وابنته ماذا البكر قال واما الثيب غير البالغ فان مالكا وابا ايهما الاولى

31
00:10:23.450 --> 00:10:40.800
ان يجبر البكر او ان يستأذن هذا او ان يستأذن هذا لا شك فيه اقل اقل ما يقول فيه الاستحباب اقل ما يقال في ذلك الاستحباب لكن كلام العلماء لما يقولون يجبرهم ينظرون الى حكم اخر ايها الاخوة

32
00:10:41.050 --> 00:11:00.000
لاننا نحن كنا لو اجبر الثيب ولم ترضى النكاح يفسخ في هذه الحالة. البكر لو اجبرها النكاح صحيح. هو هذا المقصود. والا الصحيح والاصل والاولى والاكمل ان استأذن البكر والثيب معا

33
00:11:00.450 --> 00:11:22.650
قال واما الثيب غير البالغ فان مالكا وابا حنيفة قال يجبرها الاب على النكاح وقال الشافعي لا يجبرها وقال الشافعي احمد وقال المتأخرون ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال. بين الامامين ابي حنيفة ومالك وبين الشافعي واحمد

34
00:11:22.650 --> 00:11:46.900
اقوله نتيجة استقراء وخبرة سابقة في قراءة الفقه. يعني هناك تقارب بين المذهبين الحنفي والمالكي وهناك تقارب بين المذهبين الشافعي والحنبلي وليس هذا الاختلاف ايها الاخوة انما هو اختلاف يؤدي الى افتراق له. هو الذي نسميه اختلاف يؤدي الى وفاة قصد به الوصول الى الحق

35
00:11:48.100 --> 00:12:12.400
قال وقال المتأخرون ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال. قول ان الاب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق وهو قول اشهد وقول انه يجبرها وان بلغت وهو قول سخنون وقول هذه كلها تفصيلات في مذهب مالك وهي ايضا تفصيلات في المذاهب الاخرى والمؤلف بذلك خالف منهجه

36
00:12:12.450 --> 00:12:32.450
فهو هنا يقول بانه اقتصر على وصول المسائل ولم يعول على الفروع وان انسأ الله في عمره وانه ذكر ذلك في كتاب القذف وان انسى الله في عمري فساضع فروعا في مذهب مالك هنا خالف فبدأ ايش؟ يتتبع بعض الفروع او الخلافات المذهبية

37
00:12:33.200 --> 00:12:48.450
قال وقول انه لا يجبرها وان لم تبلغ وهو قول ابي تمام والذي حكيناه عن مالك حقيقة في الخلافات داخل المذهب وانما نحن يهمنا هنا ان نبين ما في الكتاب وان ننظر الى

38
00:12:48.450 --> 00:13:03.200
اهم المسائل وما هو الظاهر لنا من الحق ان شاء الله والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه اهل مسائل الخلاف كابن القصار وغيره. هذا هو الذي يتفق فيه مع ابي حنيفة رحمهم الله جميعا

39
00:13:03.650 --> 00:13:25.850
قال وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها. وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم تذكر الاخلاص قال قال في مسألة الذكر تستأمر

40
00:13:26.650 --> 00:13:45.950
قال وهو نص في موضع الخلاف واما الثيب غير البالغ. فان مالكا وابا حنيفة قال يجبرها الاب على النكاح قال الشافعي لا يجبرها وقال المتأخرون ان في مذهب ان في المذهب رواية لاحمد مع هؤلاء ومع هؤلاء

41
00:13:46.600 --> 00:14:07.350
ان في المذهب فيها ثلاثة اقوال قول ان الاب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق. ما لم تبلغ بعد الطلاق وهو قول  وقول انه يجبرها وان بلغت. وهو قول سحنون وقول انه لا يجبرها وان لم تبلغ وهو قوى ابي تمام. قال والذي

42
00:14:07.350 --> 00:14:26.550
عن مالك هو الذي حكاه اهل مسائل الخلاف ليلة البارحة عرفنا انها فروع داخلية في مذهب وهناك ايضا فروع في المناهج الاخرى ولكن رأي الامام مالك هو الذي ذكره اولا ثم ختم به

43
00:14:27.300 --> 00:14:47.350
قال رحمه الله وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم دليل الخطاب هو الذي يعرف عند الاصوليين بمفهوم المخالفة يعني يقول للحديث منطوق او للنص منطوق فمفهوم المخالف يسمى مفهوم المخالفة او دليل خطاب

44
00:14:47.500 --> 00:15:07.350
بالقلم السائمة الزكاة مفهومه ان غير السائمة. اي التي يعرفها صاحبها لا زكاة فيها قال وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة الا باذنها. يعني

45
00:15:07.350 --> 00:15:27.600
اشارة الى حديث مرت منه ان ذات الاب لا تستأمر الا ما اجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ وعموم قوله صلى الله عليه وسلم اننا عرفنا ان البئر تستأذن وابنها صماتها اي سكوتها

46
00:15:27.750 --> 00:15:46.050
اذا سكت دل ذلك على رضاه. وان ابت فذلك دليل على عدم الرضا وعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها. يتناول البالغ وغير البالغ. وكذلك انه

47
00:15:46.400 --> 00:16:10.700
كذلك قوله لا تنكح الايوم حتى تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن كلها احاديث اذا مرت بنا وتكلمنا عليها ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. تدل بعمومه على ما قاله الشافعي والاختلاف وهي رواية كما عرفنا للامام احمد

48
00:16:11.200 --> 00:16:29.250
ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب اخر وهو استنباط القياس من موضع الاجماع ذلك انهم لما اجمعوا على ان الاب يجبر البكر غير البالغ. وانه لا يجبر الثيب البالغ الا خلافا شاذا فيهما

49
00:16:29.250 --> 00:16:49.250
جميعا كما قلنا اختلفوا في موجب الاجبار هل هو البكارة او الصغر؟ اذا هناك من تجبر اتفاقا وهي وهي الصغيرة الذكر وهناك من لا تجبر اتفاقا وهي الثيب وانما يؤخذ رأيها. فبقي

50
00:16:49.250 --> 00:17:13.200
البكر الكبير فمن قال كما قلنا اختلفوا في موجب الاجبار هل هو البكارة او الصغر؟ فمن قال الصغر قال لا تجبر البكر البالغ ومن قال البكارة قال تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة. ومن قال كل واحد منهما يوجب الاجبار اذا انفرد. قال تجبر

51
00:17:13.200 --> 00:17:36.900
ذكر البالغ والثيب غير البالغ. والتعليل الاول تعليل ابي حنيفة. والثاني تعليل الشافعي والثالث تعليل مالك والاصول اكثر شهادة لتعليم ابي حنيفة واختلفوا في السيوبة التي ترفع الاجبار وتونس مرة اخرى ليبين لنا

52
00:17:37.050 --> 00:18:05.000
هل يشمل كل شيء وهي الموطوءة سواء كان هذا الوقف حلالا او حراما. لان الاصل ان تكون موضوعة انحلال. اي بعقد صحيح وبنكاح صحيح لكن قد يقع منها وقع غير صحيح اما ان تجبر على ذلك واما الا تجبر ولا يختلف

53
00:18:05.000 --> 00:18:33.500
الامر بالنسبة للاجبار وعدم في هذه المسألة وهذه مسألة انقسم فيها العلماء الى قسمين منهم من قيد الثيوب بالثيوبة الشرعية التي تنكح نكاحا شرعيا. ومنهم من قال لا هي توضع في قبلها سواء كان ذلك عن طريق الحلال وهو الاصل او عن طريق الحرام. فهي تسمى طيبا

54
00:18:33.500 --> 00:18:57.000
فانها تشملها على هذا القول الاخير الذي هو مذهب الشافعية والحنابلة فانها يشملها اسم الذيب لكن القول الاول وهو قول الحنفية والشافعية المراد بالثي هي الموظوءة في قبلها وطأ صحيحا

55
00:18:57.650 --> 00:19:22.550
قال واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الاجبار. وتوجب النطق بالرضا او الرد. فذهب مالك وابو حنيفة الى انها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح او شبهة نكاح او ملك اما ان تكون اذا كان صحيح وهو الزواج المعروف وان يكون يكون هذا الذي وطأ بالشبهة له شبهة في النكاح لان

56
00:19:22.550 --> 00:19:46.650
يتصور ان انه يستحق هذا النكاح واما ان يكون بملك وهذا بالنسبة لماذا؟ للمولاه. اي للامانة وانها لا تكون بزنا ولا بغصب وقال الشافعي يعني قصده ان تكون في زنا سواء كان ذلك اجبارا او برضاها. هذا عند الحنفية يخرجنا ذلك

57
00:19:46.650 --> 00:20:10.550
يسمى ايبا في الاصطلاح الشرعي وقال الشافعي كل قال الشافعي واحمد كل ثيوبة ترفع الاجبار لان تعريف عندهم في هذا الباب هي موضوعة في فرجها اي في قبلها سواء كان هذا الوطأ بالنكاح صحيح او من شبهة

58
00:20:10.550 --> 00:20:28.550
او من حرام فما دام الوطئ قد وقع في القبل فانها اصبحت طيبة لانها زالت فتارة قال وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها

59
00:20:28.600 --> 00:20:57.950
بالسيوبة الشرعية ام بالثيوبة اللغوية؟ لا شك ان الحديث اطلق الطيب احق بنفسها من وليها لكن هنا اختلف لان الحنفية والمالكية يقولون ان الاذن انما هو خاص بالنكاح الصحيح. اما هذه فلم يحصل منها اذن. يعني لم يحصل لها اذن فلا تدخل في ذلك

60
00:20:58.050 --> 00:21:22.000
ولذلك فرقوا بين هذه وبين تلك قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. واتفقوا على ان الاب يجبر قضية اخرى ايها الاخوة ربما تزول بغير سبب. يعني قد تزول الثيوب بغير نكاح بمعنى ان تجد الفتاة ان تقفز وتذهب بكارته

61
00:21:22.000 --> 00:21:42.000
تسقط من مكان الى مكان او ربما تعبث بنفسها بيد او عصا واله او غير ذلك فتزول بكارتها فهي هذه لا تدخل في ماذا؟ في التي ماذا؟ انما لا تدخل في التي يؤخذ رأيها. فهذا

62
00:21:42.000 --> 00:22:03.550
تعتبر بكعى يعني والقصد هنا عند الشافعية والحنابلة اما عند المالكية والحنفية فكما رأيتم لا يدخلون لا يرون الثيوب الا بالنسبة للمتزوجة زواجا صحيحا او بشبهة او ان يكون ذلك عن طريق نكاح الاية

63
00:22:04.100 --> 00:22:25.500
قال واتفقوا على ان الاب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة البكر. لانه اعرف بمصلحتهما ولا يستأمرها لما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست او سبع

64
00:22:25.500 --> 00:22:50.700
او سبعا وبنى بها وبنى بها وهي بنت تسعين يعني جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها يعني دخل عليها او دخل بها وهي منذ تسعة هذا في الصحيحين وفي رواية مسلم

65
00:22:50.700 --> 00:23:15.850
ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سلا في رواية عند مسلم واحمد ولذلك اشار المؤلف الى رواياته سبع ست او سبع لكنه دخل بها وهي  ايضا مما يدل على ذلك ايضا ان علي رضي الله عنه

66
00:23:16.000 --> 00:23:31.950
تزوج عمر ابن الخطاب ابنته ام كلثوم وهي صغيرة ايضا هذا دليلنا اخر على جواز ذلك. فهذا حصل من صحابيين جليلين بل اثنين من الخلفاء الراشدين. علي بن ابي طالب

67
00:23:31.950 --> 00:23:50.950
زوج ابنته ام كلثوم وهي صغيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما جميعا قال وبنى بها بنت تسع عائشة هذه هناك من العلماء من علق عليها وقالوا ان هذه كانت في اول الامر لانها

68
00:23:50.950 --> 00:24:11.500
وكان ذلك قبل الهجرة وربما لا يكون في ذلك دليل صريح على عدم ماذا استئذان وانما هذا كان في اول الامر فقد يكون قبل الاستئذان لكن الحقيقة ان ذلك جاء مطلقا

69
00:24:11.550 --> 00:24:27.850
ما هو دليل صريح على ان الصغيرة لا تسقط وبنى بها بنت تسع بانكاح ابي بكر رضي الله عنه لانكاح ابي بكر ابيها رضي الله عنه الا ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة

70
00:24:28.150 --> 00:24:55.500
وقال واختلفوا من ذلك في مسألتين. اله ابن شبرمة يرى ان الصغيرة انما هي لا تستأذن بانها تستأذن مطلقا. نعم وان لم تذنب. فهو على عكس مذهب الجنون قال واختلفوا من ذلك في مسألتين احداهما هل يزوج هل يزوج الصغيرة غير الاب

71
00:24:55.600 --> 00:25:14.150
هل يزوج الصغيرة غير الاب والثانية؟ هل يزوج الصغير غير هل يزوج الصغير غير الاب فاما هل يزوج هل يزوج الصغيرة غير الاب ام لا؟ فقال الشافعي يزوجها الجد يزوجها

72
00:25:14.150 --> 00:25:38.450
هذه المسألة حتى الخص لكم الخلاف فيها بين الشافعية والجمهور وعندما اقول الشافعي والجمهور معنى ذلك ان الائمة الثلاثة على خلاف مذهب الشافعي قال يزوجها الجد ابو الاب والاب الشافعية عندهم في هذا المقام لا يفرطون بين الاب والجد

73
00:25:38.500 --> 00:26:05.900
الاحكام التي تثبت للاب في الولاية تنتقل عندهم للجهل لانه الاصل وسترون ايضا بعض مسائل ان الشافعية يرون ان الذي يزوج انما هو عندما نأتي الاب وان علا يعني الجد فعل. ثم بعد ذلك ينتقلون للاخوة ولا يرون ان الابن يزوج امه

74
00:26:05.900 --> 00:26:25.200
لانهم يرون ان ذلك ربما يراه الابن مسبة له وعارا. وسيأتي التعليق على ذلك ان شاء الله وقال مالك لا يوجد ابن يرضى او لا ترتاح نفسه ان يزوج امه انما عادة ان الابناء

75
00:26:25.900 --> 00:26:53.800
وقال مالك لا يزوجها الا الاب فقط وقال مالك وروحنيفة واحد واما من جعل الاب له ذلك اذا عين الزوج الا ان يخاف عليها الضيعة والفساد قال لان عنده من الشفقة والرحمة والعطف ما يجعله ما يمنعه

76
00:26:53.800 --> 00:27:15.950
في حق ابنته اما ان يوجد شداد ايها الاخوة فالسؤال الذي سمعنا في ليلة البارحة وهذا يحتاج الى تبين يعني السائل سائل ونحن ما وقفنا على حقيقة الامر لكنني اخذ مثلا رجل عند بنتين وزوجته ويرمي بهما بعيدا ويقاطعه مع هذه المدة الطويلة هذا لا

77
00:27:15.950 --> 00:27:45.000
لكن مع ذلك ايضا ينبغي للبنات ينبغي الصلة والبر الا يقطعن الصلة بأهديهما اذا كان الله اوصى بالصلة بالوالدين للمشركين فما بالك بالاب اذا كان مسلما هذه معروفة انه اذا امتنع الاب فعطل تنتقل الولاية الى غيره. وعندما يحصل كالشجار ينتقل الى السلطان

78
00:27:45.000 --> 00:28:12.200
وهذه المسائل ان شاء الله سنأتي الى الحديث عنها تفصيلا قال وقال مالك لا يزوجها الا الاب فقط. ابو حنيفة واحد عن الجمهور. واما من جاءوا او من جعل له ذلك اذا عين الزوج او من جعل الاب له ذلك وهذا ينفرد به ما لك واحمد عن ابي حنيفة وهو الوصي

79
00:28:12.250 --> 00:28:42.200
لان الامامين ما لك واحمد هي ريان ان وصي الاب يحل محله فيأخذ حكمه وبالنسبة للاجبار هذا معروف عند الامامين مالك واحد الا ان يخاف عليها الضيعة والفساد وقال ابو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية. من اب وقريب هذا هو المشهور في مذهب ابي حنيفة

80
00:28:42.900 --> 00:29:02.900
زوج الصغيرة كل من كان له ولاية لكن ابا حنيفة يضع قيدا وهو انها اذا بلغت او كذلك سيأتي بلغ الصغير يخير يعني عندما يزوج الولي غير الاب البنت الصغيرة له ذلك

81
00:29:03.400 --> 00:29:28.350
لكن يعني يجبرها لكن اذا كبرت وادركت وبلغت سن البلوغ اصبحت تعرف ما وما يضرها حينئذ تخير فان رضيت بهذا الزوج بقيت معه وان لم ترضى فسخ النكاح بينهما هذا هو هذا هو ملخص مذهب ابي حنيفة

82
00:29:28.900 --> 00:29:48.900
قال وقال ابو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من اب وقريب وغير ذلك ولها الخيار اوجد وابن واخة وعمة وخالة وابناء وهؤلاء او كذلك السلطة. كل من له ولاية عليها له ان

83
00:29:48.900 --> 00:30:09.350
لكن وضع شرط النداء ولها الخيار اذا بلغت وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم لنعرف ان الذي لها الخيار التي تجبر وهي من اهل الراحة. التي هي الثيب كما حصل

84
00:30:09.350 --> 00:30:29.350
وفي قصة ماذا امرأة انيس التي توفي عنها يوم واحد وذكرناها سابقا انها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اكرهها ابوها على زواج رجل من بني عمرو بن عوف انها شكت الى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في

85
00:30:29.350 --> 00:30:49.350
صحيح البخاري ففسق الرسول صلى الله عليه وسلم افضل نكاحهما. ثم تزوجت بابي. هذا بالنسبة لانه ليس لابيه ان يجبرها. اما التي لابيها ان يجبرها او للوصي ففي هذه الحالة لا خيار

86
00:30:49.350 --> 00:31:14.450
عند جمهور قال وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم والبكوت استأمر واذنها صماتها. يقتضي العموم في كل ذكر اذى جزء من الحديث الذي مر العين احق بنفسها يقتضي العموم في كل ذكر الا ذات الاب التي خصصها الاجماع الا الخلاف الذي ذكرناه

87
00:31:14.600 --> 00:31:36.900
وكون سائر الاولياء معلوما منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب ان يلحقوا بالاب في هذا المعنى. الحقيقة ليس جميع الاولياء بمنزلة الاب لا نقول بان الشفقة الموجودة بالاخ او في العامة وفي للاخ. هي تساوي وتعادل الشفقة والرحمة

88
00:31:36.900 --> 00:31:58.850
موجودة بالاكل فمنهم من الحق به جميع الاولياء ومنهم من الحق به الجد فقط. لانه في معنى الاب اذا كان ابا ابو حنيفة والذي الحق الجد و من الشافعي والذي واللذان وقفا عند الاب فقط هما

89
00:31:58.850 --> 00:32:20.950
قال ومنهم من الحق به الجد فقط لانه في معنى الاب اذا كان ابا اعلى وهو قال في الحديث ان لكن كما تعلمون الجد لا يساوي العبد. لانه هو اصلا يدري بالنسبة للبنت والابن

90
00:32:20.950 --> 00:32:42.350
يعني اخلاق ابنائه بواسطة الاب اذا هو يدري بواسطة الله. وتعلمون ان ابلاؤه ايضا بالميراث عن طريق الله. وانه ايضا يحجب في بعض مسائل الفرائض المعروفة ليس حجما كليا لا وانما يحجب عن طريق الاكل

91
00:32:43.000 --> 00:33:03.000
قال ومن قصر ذلك على الاب رأى ان ما للابي في ذلك غير موجود لغيره. اما من قبل ان الشرع ان الشرع خصه لذلك واما من قبل ان ما يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره. وان الشرع خصه بذلك

92
00:33:03.000 --> 00:33:20.600
انه الولاية المطلقة وفيه ايضا الرحمة والشهادة. فلا شك ان الشرع يراعي مثل هذه الامور. ويعنى بهذه الحكمة قال وهو الذي ذهب اليه مالك رضي الله عنه. وما ذهب اليه اظهر والله اعلم

93
00:33:20.700 --> 00:33:38.450
الا ان يكون هنالك ضرورة قد احتج الحنفية بجواز انكاح الصغار غير الاباء لقول الله تعالى بجواز انكاح الصغار غير الاباء بقول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى

94
00:33:38.450 --> 00:33:55.750
ما طاب لكم من النساء. قال واليتيم لا ينطلق الا على غير البالغة الفريق الثاني قالوا ان اسم اليتيم قد ينطلق على على بالغة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيم

95
00:33:55.750 --> 00:34:13.000
والمستأمرة هي من هي من اهل الابل؟ هذا خلاف المعداد وخلاف المعروف ان انما يطلق على من مات ابوه ولم هذا هو ذكرا كان وانثى ولذلك جاء في الحديث لا يتنى بعد قلوب

96
00:34:13.550 --> 00:34:37.500
قال والمستأمرة هي من اهل الاذن وهي البالغة ويكون لاختلافهم سبب اخر وهو اشتراك اسم اليتيم قد احتج ايضا وقد احتج ايضا من لم يجز نكاح غير الاب غير غير الاب نهى بقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها قال ان هذا ورد فيه حديثان

97
00:34:37.500 --> 00:34:59.800
انه يؤخذ ابن اليتيم نعم قالوا والصغيرة ليست من اهل الاستئمار ورد في قصة عبد الله ابن عمر وذكرناها في ليلة البارحة ووجب المنع ولاولئك ان يقولوا ان هذا حكم اليتيمة التي هي من اهل الاستئمار. واما الصغيرة فمسكوت عنها

98
00:35:00.450 --> 00:35:17.950
قال واما هل يزوج؟ هذه دعوة تحتاج الى دليل والحديث اطلق واليتيم معروفة هي التي مات ابوها ولم تبلغ فاذا بلغت زاد عنها  قال رحمه الله واما هل الفقهاء يختلفون في ابنة تسع سنين

99
00:35:18.450 --> 00:35:40.400
قياسا على زواج عائشة هل تجبر او يؤخذ رأيها وجمهور العلماء على ان التي تستأذن انما هي البالغة كما عرفت قال واما هل يزوج الولي غير الاب الصغير؟ فان مالكا اجازه انتهى المؤلف من الصغيرة والان ينتقل

100
00:35:40.400 --> 00:36:02.800
الصغير هل يزوج غير الاب؟ نعم هل يزوج الولي غير الاب الصغيرة؟ ان مالكا اجازه للوصي؟ اجازه للوصي كالابواء ومذهب احمد عن احمد ومالك في المسألتين متفقان وابا حنيفة اجاب المراد اجازه للوصي

101
00:36:02.950 --> 00:36:21.200
لانه اجيز للاب فوصي الاب ينزل منزلة الاب في هذه المسألة وابا حنيفة اجازه للاولياء الا ان ابا حنيفة اوجب الخيار له اذا بلغ. يعني الخلاف هنا كالخلاف. المسألة السابقة نعم

102
00:36:21.500 --> 00:36:38.050
ولم يوجب ذلك مالك قال الشافعي ليس لغير الاب انكاحه وسبب اختلافهم قياس غير الاب في ذلك على الاب. ومن رأى ان الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للاب به ان يزوج

103
00:36:38.050 --> 00:36:58.050
المالكي عندما قالوا يحل الوصي اي وصي الاب محل الاب قالوا لان الاب عنده اوصى بهذا انما اختاره. فهو قد عرف ان فيه من الصفات التي لا تتوفر في غيره. ولذلك

104
00:36:58.050 --> 00:37:20.650
اسلم منزلة الاب لانه حل محله. ولا يوجد ذلك في غير وصية. ولذلك اعطاه المالكية والحنابلة حكما  قال فمن رأى ان الاجتهاد الموجود فيه الذي اجاز للابي به ان الذي جاز للاب به ان يزوج الصغير

105
00:37:20.650 --> 00:37:42.050
من ولده لا يوجد في غير الاب لم يجز ذلك ومر انه يوجد فيه اجاز ذلك. ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة. فلان الرجل يملك الطلاق اذا بلغ ولا تملكه المرأة. ولذلك جعل ابو حنيفة لهما الخيار اذا بلغا

106
00:37:42.700 --> 00:38:03.550
ماذا جعل لهم الخيار؟ لان الصغيرة بيده الطلاق لكن الصغيرة لا فقال لهما الخيار في ذلك فالحق تلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة