﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:18.900
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اذا هذه المسألة ايها الاخوة انتهى منها وهو بلا شك اجاد في بحثها كما رأيت وقلت لكم انا الاحظ درس البارحة ان المغني

2
00:00:18.950 --> 00:00:46.150
عندما يطرح مسألة وتكون فيها مناقشة عقلية فانه يستوفي المقام الخلاف هنا هذا الطويل الذي استغرق تقريبا من قرابة درس كامل هو يتعلق في تحديد اقل النسبة يعني يقع في في تحديد اقل المهر الذي يدفع الى المرأة اي الى اوليائها وهو لها في النهاية

3
00:00:46.450 --> 00:01:08.200
فهذه مسألة اعطاها المعلم وناقشها مناقشة طيبة وفي مناقشاتي في الواقع منصف في ذلك لانه كان مع الدليل وفحوى كلامه يدل على انه يؤيد رأي الفريق الاخر النبي هو راعي الشافعية والحنابلة ومعهم كثيرون من العلماء

4
00:01:08.450 --> 00:01:31.550
وهذا هو حقيقة ايها الاخوة المنهج القويم والطريق السوي الذي ينبغي ان يسلكه طالب العلم انه عندما يدرس مسألة من النسائي ويوجد ان الدليل في صف احد الاقوام وان كان هذا القول يتعارض ما نشأ وترعرع فيه من المذاهب

5
00:01:31.600 --> 00:01:59.400
انه ينبغي ان يأخذ بالحق وان كان هذا القول في مذهب ليس المذهب الذي درسه وتمرص فيه وتعلمه. لان الحق انما هو  لكن هناك قضية ينبغي ان ليس معناها انه عندما يقول العلماء بانه لا حد لاقله انه يدخل في ذلك اقل ما يسمى ينبغي ان يكون

6
00:01:59.400 --> 00:02:15.200
الا ينبغي ان يصدقها حبة من شعير او قمع او حبة عنب او مثلا تمرة وغير ذلك ينبغي ان يكون اولا يستفاد منه او ان يكون شيء من النقدين. هذه قضية

7
00:02:15.500 --> 00:02:35.550
القضية الاخرى بالنسبة للطرف الاخر الذي هو محل اجماع بين العلماء وهو ما يتعلق باعلى كلمة وانه غير محدد وسبب اجماع العلماء على ذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول وان اردتم استبدال زوجي

8
00:02:35.550 --> 00:02:55.850
مكان زوجي واتيتم احداهن قمطارا فلا تأخذنه شيء لذلك لما عزم عمر رضي الله عنه ان يتكلم في هذا الامر وان يقول بالتحديد رجع عن ذلك ليشهد لكنني اعود الان واذكركم بما

9
00:02:55.900 --> 00:03:21.200
ذكرت قبل قليل انني ساذكر وهو قول عمر رضي الله عنه انه عن عمر رضي الله عنه قال ايها الناس لا تغلوا الصلاة فانه لو كان مكرمة لكانت لو كان مكرمة في الدنيا. انظروا او تقوى عند الله

10
00:03:21.200 --> 00:03:51.700
لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصدق امرأة للنساء ولا اصدقت امرأة من بنات الاكثر اثنتي عشرة اضحية هذا هو كلام عمر رضي الله عنه. ثم انظروا الى الحكمة الجليلة. هذا الرجل الذي وهبه الله تعالى فهما في هذا الجبل. الى

11
00:03:51.700 --> 00:04:17.300
بما وهبه من البلاغة ايضا ودقة الوصف فانه قال في اخره وان الرجل لا يحمل ما معناه وان الرجل لا يزاد عليه في المحر حتى يترك ذلك اثرا في نفسه. وفي بعض الروايات انه

12
00:04:17.300 --> 00:04:41.650
ذكر في كلام عمر رضي الله عنه ان ذلك يترك ما لم حقدا في نفس ذلك الزوج. لماذا؟ لان هذا الزوج ترون المشاهد الكبيرة التي نراها في هذا الزمن يعني مغالاة بعض الناس لا نقول كلهم فتجد انه يأتي هذا الشاب الطيب

13
00:04:41.950 --> 00:05:08.950
يتقدم الى اسرة فيذهب فيشتري عددا من السيارات ثم يبيعها بثمن اقل. فتتراكم عليه البيوت ثم يتزوج  هنا اشار عمر رضي الله عنه وان الصداقة يلغي او لا يترك ثم قال ولا تبالغ في صدقات النسا فانهم يترك اثرا في

14
00:05:08.950 --> 00:05:30.250
في نفس الزوج حتى انه لا يكون كلفت علقة قربة يعني هذا الحبل الذي تعلق به  اذا هذا الزوج الذي شق عليه في هذا العقد وترون الان ان القضية ليست قضية المهر وانما ما يتبعه النبوة

15
00:05:30.400 --> 00:05:52.850
هذه الزيارة الكبيرة وهذه الديون التي تتراكم على هذا الشخص وليس كل الناس عندهم قدرة وليس كل الناس اباؤهم اغنياء حتى يساعدوه انما كثير من الناس لن يستطيع ان يتسوق. اذا ينبغي ان يراعى ذلك. ولذلك انظر الى مقدمة كلام عمر

16
00:05:53.800 --> 00:06:13.800
لو كانت لو كان مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكن اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لان رسول الله كان الناس وكان عليه الصلاة والسلام اجود الناس وكان ايضا

17
00:06:13.800 --> 00:06:32.250
الناس اخشاهم لله سبحانه وتعالى. وقد نص على ذلك عليه الصلاة والسلام اني لاتقاكم الله سابقا وكان عليه الصلاة والسلام اجود من الريح وكان اجود ما يكون في رمضان اذا عمر رضي الله عنه

18
00:06:32.300 --> 00:07:02.300
بين ان الزيادة في المهور سيترك اثرا غير طيب في نفس هذا المتزوج. لماذا لانه يسعد في الزواج. لكنه كلما ذكر تلكم الديون التي تراكبت وانطبقت  وتتألم نفسه فهو بذلك يكون اثرا لتلك الازياء

19
00:07:02.750 --> 00:07:20.150
اذا بهذا تبين ايها الاخوة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امه واصحابه كذلك رضي الله عنهم وينبغي الا يغال في ذلك. فليس معنى ان العلماء اجمعوا على انه لا حد

20
00:07:20.150 --> 00:07:40.500
على ان يتنافس المتنافسون فيه. وانما ينبغي ان تكون المنافسة في التقليل منه لا في الزيادة قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اما جنسه فكل ما جاز ان يتملك وان يكون عوضا

21
00:07:41.300 --> 00:07:57.200
واختلفوا من ذلك في مكانين كل ما جاز عندي ثمن جاز ان يكون يعني المهر يصح من كل شيء يجوز ان يباع ويشترى وكذلك ما يجوز للانسان ان يتمنى بها

22
00:07:57.800 --> 00:08:13.800
يدفع من النقدين كذلك من القمح ومن الشعير ومن غير ذلك لكن ينبغي ان يكون معلوم الجنس ان يكون معينا وان يكون ايضا معلوم الجنس. وقضية الوصف سيأتي بخلاف فيها

23
00:08:14.750 --> 00:08:39.300
قال واختلفوا من ذلك في مكانين للنكاح بالاجارة. وفي جعل عتق امته صداقها قال اما النكاح على الاجارة ففي المذهب فيه ثلاثة اقوال قول بالاجازة وقول بالمنع وقول بالكراهة. الان كرهناه هلك يتعلق بماذا؟ هل يجوز رمي ان يكون

24
00:08:39.300 --> 00:09:00.100
هذه جارة انوار لان هذا المؤجة او المستأجر قد يكون الذي استأجره انما هو ولي المرء كما في قصة شعيب اني اريد ان انكحك انكحك احدى ابنتي على ان تأجرني ثماني حجج

25
00:09:01.000 --> 00:09:25.650
وربما يكون الذي استأجره المرأة. لان المرأة قد تكون غنية استئجار المرأة للرجل على نوعين النوع الاول ان تستأجره لخدمته لخدمتها في منزلة البيت هذا وحكم هذا فيه خلاف بين العلماء الاخر ان تستأجره على ماله

26
00:09:25.800 --> 00:09:43.450
ان يرعى غنمها بان يسقي مزرعتها بان يقوم مثلا بالقيام على صيانة ما عندها من ان غير ذلك من الامور الكثيرة التي تحصل فيما مضى وهي اكبر في هذا الزمان

27
00:09:43.900 --> 00:10:10.450
هذه مسألة من حيث الجملة اختلفوا في اعتبار الصلاة اجارة يعني هل يجوز ام يكون الصداق اجرة على عمل من الاعمال  منهم من اجازه ومنهم من منعه قال ففي المذهب فيه ثلاثة في المذهب اي في مذهب مالك

28
00:10:11.200 --> 00:10:39.250
قول للاجازة وقول بالمنع وهذا القول بالاجازة هو مذهب ايضا الحلال وقول بالمنع وقول بالكراهة والمشهور عن مالك للكراهة. ولذلك رأى فسخه قبل الدخول. بعض العلماء كره ان يكون الزوج تستأجره المرأة لخدمتها في بيته

29
00:10:40.450 --> 00:11:01.100
يعني بان يخدمها في البيت لكن لو كان في اعمالها فلا تراها عند هؤلاء قال ولذلك رأى فسخه قبل الدخول واجازه من اصحابه اصدق وشحنون وهو قول الشافعي ومنعه ابن القاسم

30
00:11:01.350 --> 00:11:22.500
وابو حنيفة الا في العبد فان ابا حنيفة اجازه قال وثمنا فرق ابو حنيفة بين العبد وبين لان الحر يرى ان لا تكون معه اما العبد فالاصل في انهما يباع ويشترى

31
00:11:22.900 --> 00:11:47.150
من هنا فرق بين الاثنين وهي ايضا الرواية غير القوية في مدني احنا. اما الامام احمد والشافعي فيجيزان ذلك. كما سيذكر الله قال وسبب اختلافهم سببان ليس كلاما الشافعي واحمد ميزاني الاجراء

32
00:11:47.450 --> 00:12:06.800
يعني ان يكون المهر ايجارا لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ لنستمع ثم بعد ذلك نزيد الكلام الرسمي احدهما هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه قصد المؤلف انما هو الاشارة الى الاخير

33
00:12:08.650 --> 00:12:36.350
قصة موسى مع شعيب يعلمون القصة مذكورة مفصلة في كتاب الله عز وجل قال هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه؟ ام الامر بالعكس ومن قال هو لازم هو لازم معروفة في قصة موسى عليه السلام وتعلمون ان نال في مصر

34
00:12:36.350 --> 00:12:56.350
ما حصل له انه خرج منها خائفا يترقب. وانه ذهب الى المكان الذي يقيم فيه شعيب عليه السلام. وانه وقف عند انه رغم امرأتين تجدان انه قال ما خطبكما؟ قال فلا نسقي حتى يصدر الرياء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم

35
00:12:56.350 --> 00:13:25.400
والله لو ظل فدعا ربه دعاء معروف فذهبتا وذكر لابيه منالك فاستدعاه فقال اني اريد هاتين على ان  وقد اتم موسى عليه السلام وتزوج عقد بزوجته وتزوج وخرج بها كما جاء ايضا في بقية الايات

36
00:13:25.800 --> 00:13:49.450
كلام مؤلف هذا حصل في شرعنا وهذي مسألة الوصولية المعروفة. هل شرعوا من قبلنا شرع لنا ما لم ينسى الحقيقة العلماء ايضا يستدلون بدليل اخر وهو من السر وهو ما جاء في الحديث ادوا العلائق

37
00:13:49.800 --> 00:14:18.800
نحن قمنا في درس البارحة بان الصداق له عدة اسماء منها العلائق ادوا العلائق الا يا رسول الله ومن على قال ما تراضى عليه اهلون ولو قريب منه يحتمل ان يكون يقدم مباشرة او ان يكون ذلك ايضا نتيجة اجراء

38
00:14:18.800 --> 00:14:44.100
ما ترضى عليه نحن اذا تراضى الاهل على مهر يقدم كذلك جائز لو تراضوا على اجرة فذلك جائز ايضا الى جانب الاية التي اوردها المؤلف قال فمن قال هو لازم اجازه لقول الله تعالى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين

39
00:14:44.100 --> 00:15:04.250
الا ان تأجرني ثماني حجج. الاية ومن قال ليس بلازم قال لا يجوز النكاح بالايجارة قال والسبب الثاني هل يجوز ان يقاس النكاح في ذلك على الاجارة؟ وذلك ان الاجارة هي مستثناة من بيوع الغرب

40
00:15:04.250 --> 00:15:30.500
هذه قضية التي يتحدث عنها المؤلف تتعلق ببعض مسائل الفقه الاسلامي اتعلمون السلام وكذلك نجارة وكذلك الجعال وهناك عدة احكام يذكرها العلماء هنا بانها جاءت على خلاف القياس وانها جاءت مستثناة في الشريعة الاسلامية

41
00:15:31.250 --> 00:15:54.550
ومن العلماء الاعلام من حقق هذه المسألة وبين انه لا يوجد قياس صحيح يتعارض معنا وان مثل هذه الامور لم تأتي على خلاف وانما جاءت على وقت ولكن كونه استثني منها بعض الاشياء هذا من باب التيسير

42
00:15:54.600 --> 00:16:20.150
نحن نعلم ايها الاخوة ان شريعة الاسلامية الخالدة الشاملة اننا بنيت على اسس  من هذه القواعد التيسية  اذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما غير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما

43
00:16:20.250 --> 00:16:41.800
وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا والادلة في ذلك كثيرة وكبيرا ما حصلنا المقام في هذه في هذا العام اذا هذه الشريعة بنيت على التيسير ايضا قامت ايضا على العدل وعلى التخفيف

44
00:16:42.050 --> 00:17:05.250
يريد الله ان يخفف اذا من التيسير ما يحصل في هذا العام اذا هذا قول الصداق يكون نتيجة اجابة انما هو يلتقي مع رح الشريعة والوطنية ولا يتعارض معها واما دعوة ان الاجارة

45
00:17:05.350 --> 00:17:31.200
استثنيت فبعض الاحكام الاخرى هذا حقيقة غير وارد هنا وغير مسنن لان لجارك ما هو معلوم ايها الاخوة انما لان هذه الشريعة انها بنيت على امور منها مراعاة مصالح الناس وهذا اصل من الاصول التي قامت بهذه

46
00:17:31.600 --> 00:17:51.150
مراعاة مصالح الناس انتم تروا ان الشيء احيانا تتجاوزوا عن بعض الامور يخفف في بعض الامور. نجد ان الشبهة لها اثر في ايقاف بعض الاحكام وتنفيذها ترون ان عمر رضي الله عنه اوقف حد السرقة عام الرماد

47
00:17:51.950 --> 00:18:11.550
وترون ان الانسان لو وقع في محظور وكان عنده شبهة لكانت هذه الشبهة سببا في منع لقاء العقوبة ما لم يكن محتالا اذا عندما يلقي الانسان نظرة شاملا عاما يقرأ في

48
00:18:11.600 --> 00:18:31.600
اسراء في احكام هذه الشريعة ويغوص في اعماقه يجد ان الذين قاموا باعتبار الاجراء هم اقرب الى روحهم هذه الشريعة والى مقاصدها التي استمدت من كتاب الله عز وجل. ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

49
00:18:32.050 --> 00:19:00.100
اذا قضية ان هي تختلف عن عن الملك لانها عاقد على المنهج. فانت تستأجر هذا الدكان لمدة سنة وربما تدفع الاجار مقدما وانت بعدي لن تستوفي منابحه وقد تستأجر سيارة لمدة معينة وتقدم ايضا ذلك هذه من الاشياء التي يثير حولها بعض الناس ان رجال

50
00:19:00.100 --> 00:19:29.950
هي حقيقة لم تأتي ابدا ولكنها جاءت لتلتقي مع رح هذه الشريعة ويسرها وسماحته ومراعاتها الاحوال الناس والمصائب قال وذلك ان الاجارة هي مستثناة من جيوع الغرر المجهول ولذلك خالف فيها الاصم ابن علي

51
00:19:30.050 --> 00:19:55.550
وذلك ان اصل ايها الاخوة ابن عيينة لاعتبار به لانهما دائما يشدان ويخالفان جماهير العلماء ولذلك لا يعتد بخلافه ولا ينظر اليهم لذلك نجد ان الائمة المحققين الذين يحكون الاجماع وابن عبدالباسط وابن قدامة والنووي اذا ذكر

52
00:19:55.550 --> 00:20:20.600
ذكروا هذين الاثنين قالوا مرة نعتد بغلافهما لانه ما قال وذلك ان اصل التعامل انما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة  انا عندما اتي اشتري هذا البيت

53
00:20:21.000 --> 00:20:35.250
انا لا اعرف ما في الاصول لكن هذا كفره في الشريعة هذا الاساس الذي قام عليه البيت قد يكون خالد. قد يكون غير قوي. اذا الجهالة موجودة في لكنها تجوز عن

54
00:20:35.250 --> 00:21:03.050
الوقوف عنها لانه ليست سيأتي الانسان ويحذر اساس ويعرفها. كذلك هنا ايضا هذه الاجارة عندما سيارة لمدة كذا لتحمل عليها وتنقل عليها ركاب او دابة او غير ذلك يقول هذا العمل غير المقدر لكنه في الغالب معروف. ولذلك لو ان هذه الدابة زدت عليها في الحمولة او السيارة

55
00:21:03.050 --> 00:21:25.550
اقول بذلك قد تجاوزت الحد فتؤاخذ قال وذلك ان اصل التعامل انما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة والاجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وافعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها

56
00:21:25.650 --> 00:21:45.650
قال ولذلك اختلف لماذا شرعت اليست لمصلحة الناس؟ اذا هي بمصلحة الناس ومن الذي اقر ان خير من استأجرت القوي الامين وجاءت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجارة وعمل بذلك الصحابة

57
00:21:45.650 --> 00:22:04.050
رضي الله عنه عمل بها المسلمون الى يومه اذا الادارة ثابتة في الكتاب وفي السنة واجمع العلماء عليها وقول منافع هذه اللي جرناها عقد على المنافع لا ينسب حقيقة ان تعرف جزئياتها وما يترتب عليها لانه قد

58
00:22:04.050 --> 00:22:26.050
لا يملكها الانسان. وهذا قد يحصل في المسابقات وفي المزارعة وفي غير ذلك ايضا من المعاملات كما يحصل ايضا في الاتباع. فان وجد عيب اخم قال قال ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الاجرة على المستأجر

59
00:22:26.600 --> 00:22:52.750
وابعاد مسألة خلافية هل تحصد يعني يحصل على الاجرة في مقدمة الامر او في وسطه او كلما قضى الانسان وقتا وانتم تعلمون تختلف من حال الى حال لكنها مقررة واقول لو قدمت الاجرة او اخرت او جزئت فكل ذلك جائز لانه مما

60
00:22:52.750 --> 00:23:16.300
عليه المؤجر قال رحمه الله واما كون العتق صداقا اذا عرفنا الان ايها الاخوة ان العلماء قد اختلفوا هل يجوز ان تكون الاجارة مهرا بمعنى ان يستأجر هذا الزوج ليعمل عملا من الاعمال اما

61
00:23:16.300 --> 00:23:44.000
ولي امر للزوجة وان لقد يسأل سائل فيقول كيف يعمل بولي الزوجة ولي امرها؟ يعني ابوها وهي صاحبة الحق في ذلك هذه مسألة معروفة بيني وبين الله والعلماء يشيرون الى هذه القضية واحد الاخوة يقول سأل البارحة عما يتعلق بالحبى هل للاب ان يأخذ شيئا من ذلك؟ وبين

62
00:23:44.000 --> 00:23:59.800
ان العلماء مختلفون وان للوالد ابانا واما ان يحسب له ذلك. على خلاف في المسح. والذين يجيزون ذلك لانه جاء في الاحاديث انت ومالك وابيك ان اطيب ما اكل الرجل من كسل وان والده من كسل

63
00:24:00.650 --> 00:24:22.000
هذا فيما يتعلق بماذا لكننا نقول يجوز ان تكون الاجابة لكن ينبغي ان تكون على شيء معلوم. لا ان يكون مجهولا يعني ينبغي ان تكون معلومة ولا فرق ان يكون اعماله للمرأة او لولي امرها. وهذا ايضا من التيسير

64
00:24:22.150 --> 00:24:38.650
هذا من التيسير وهذا كان معروف. تجد ان بعض الناس فيما مضى يأتي والى الارض ربما موجود. فيعمل عند صاحبه كان فترة  ثم بعد ذلك يزوجه ابنته هذه الاجرة الان

65
00:24:38.900 --> 00:24:56.500
الان دعوة هؤلاء انهم يقولون مثلا لا تجوز الاجارة لانه ينبغي ان يكون ذلك على ما هذي هجرة هي اصلها الى المال لان الانسان يستحق مقابل هذا العمل اذا كذلك هذا الذي يعمل عند الانسان

66
00:24:56.600 --> 00:25:22.150
يستحقه لكن له مقابل ذلك سيزوجه غير ابنك قال واما كون العتق صداقا فانه منعه فقهاء الانصار ما عدا داوود واحمد انما هذا قال به حقيقة جمع كثير من العلماء

67
00:25:22.200 --> 00:25:41.650
لقد نقل عن بعض التابعين كسعيد بن سيد والزهري وطاووس وابراهيم النخعي ومن اللعيم مع الاوزاعي وكذلك وايضا ابو يوسف صاحب ابي حنيفة واحمد وداوود وغيرهم. اذا قال به جن

68
00:25:42.250 --> 00:26:02.250
لكن المؤلف ربما لما رأى ان الائمة الثلاثة في جانب واحمد في جانب قل امامه ثم هو لا يستوفي الاقوال لكننا نذكر مثل ذلك لما تضمن كلام فالاشارة الى انه انفرد احمد

69
00:26:02.250 --> 00:26:29.450
الوضع لن ينفرد. فهذا قال به قبلهما من التابعين عدد من كبار التابعين ومن الائمة المشهورين. اتعلمون ان الاوزاعي والثوبي لا تقل درجتهما العلمية عن الائمة الاربعة. وكذلك واسحاق بن راوين انما هو كان قليل الامام احمد. وكان زميله في كثير من رحلاته ومعروف ايضا بفقهه وعلمه

70
00:26:29.450 --> 00:26:52.500
اذا هذه المسألة فيها خير  يعني ربما يرى الاخوة احيانا انه يكون جمهور العلماء في في جانب والجانب الاخر هذي عندما ننظر اليها ان الخلافة بين الائمة الاربعة نعم هنا نقول جمهور الفقهاء

71
00:26:52.550 --> 00:27:11.500
يرون انه لا يجوز ان يكون الصداق عتقا واحمد يرى عكس ذلك ايها الاخوة دائما لا ينبغي ان يكون انت دائما ان نضع اعيننا على ان الحق في صفح الاخرين

72
00:27:12.050 --> 00:27:32.050
انما متى يكون الحق انما يكون مع من معه حجة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبق ذلك وعمل به فانه عليه الصلاة والسلام اعتق صبيا وجعل عتقها

73
00:27:32.050 --> 00:27:50.550
لان هذا نص حديث متفق عليه بل في الصحيحين وفي غيرهما في كثير من الكتب من السنن ومسند احمد وغير ذلك اذا الرسول صلى الله عليه وسلم عملا اعتق صبيا وجعل عتقها صداق

74
00:27:50.600 --> 00:28:09.650
اما التعليل الذي ذكره المؤلف فهذا لا يؤثر على الحكم في هذه المسألة لا يؤثر على ذلك ولا يغير الحكم في المسجد لان هذه مسألة منصوص عليها ولا هذا مع الناس

75
00:28:10.100 --> 00:28:28.100
قال وسبب اختلافهم معارضة الاثر الوارد في ذلك للاصول. ولا ينبغي ايها الاخوة بيشق عليه وان يزعجنا ان نرى ائمة لا يقولون في قول وربما نرى دليل على خلاف لان هؤلاء لهم وجهة ولهم

76
00:28:28.100 --> 00:28:52.500
ولكن الخطأ هو خطأ من يتبع قولا يرى انه مرجوحا ويرى ان الحق في غيره لكن الائمة رضي الله عنه كلهم مسلمين وكلهم يريدون الحق. بل يريدون الوصول الى الحق من اقرب طريق ومن اهل سبيل وايسر. ولذلك ترون ان الامام الشافعي ضرب المثل

77
00:28:52.500 --> 00:29:13.550
وبين انه ما ناظر احدا وتمنى ان ينتصر عليه. وانما تمنى ان يظهر الله الحق. اما على يديه هو او على يده  ولا يهم ما دام الحق سيظهر فسواء كما كان مع مخالفه يرجع الى الحق. او معه فينبغي من الجبال. هذا هو

78
00:29:13.550 --> 00:29:40.500
لكن الان تغير واصبح الانسان ينتصر للرأي الذي يليه او للمذهب الذي يتمذهب به ويعترف نعم نحن لا نقول نترك المذاهب بحاجة لدراسة ان التمسك بها والعناية بها. وان هؤلاء الائمة رحمهم الله افنوا اعمارهم. وما هذا الكنز

79
00:29:40.500 --> 00:30:02.700
الذي نضع ايدينا عليه وهذه الثمرة العظيمة وهذه الثروة الطاهرة من الفقه الا هي من جهود هؤلاء الائمة انهم قد اجتهدوا استخرجوا بحثوا عن ثم استنبطوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله ثم قاسوا عليها وخرجوا وجاء وخرجوا على اقوال

80
00:30:03.600 --> 00:30:26.650
لكننا نقول ينبغي عرفنا الحق لا يمنعني متى نقول انا درست المذهب الحنبلي؟ لا ينبغي ان اخرج عن لا عندما يقول الحنابلة كل جند ميتة دبر او دبر قهوة نجس. معنى هذا انه يتعصب لمذهب الحنابلة مع ان الرسول

81
00:30:26.650 --> 00:30:53.150
ويقول هلا انتفعتم بجلديا؟ لا وكذلك ايضا عندما اجد رأيا في مذهب مالك. واجد ان الدليل على خلاف او في مذهب ابي حنيفة والشافعي لا. ولذلك وضع القاعدة قالوا اذا صح الحديث فهو مدى به. لانه ربما وقع وهذا قد حصل بلاغتها احاديث

82
00:30:53.550 --> 00:31:10.100
ولم تصح علمه لكنهم قالوا لو صح الحديث هنا. فجاء اصحابه فتتبعوا طرق هذا الحديث طرق هذه الاحاديث ما صحت عنده فقالوا وهذا هو مذهب الشافعي. لماذا؟ لانه قال اذا صح الحديث فهو منه

83
00:31:10.300 --> 00:31:30.150
وقد صح الحديث فينبغي ان يكون مذهب الامام الشافعي قال وسبب اختلافهم معارضة الاثر الوارد في ذلك للاصول اعني ما ثبت ان الرسول اعتق صفية وجعل عتق صفقة. ما هي الاصول

84
00:31:30.200 --> 00:31:48.550
اعني ما ثبت منه انه صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو الحديث اعتق صبية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها مع احتمال ان يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم

85
00:31:48.750 --> 00:32:10.650
الرسول فعل ذلك وبمشهد من المؤمنين وعرفوا ده وانتشر غيره. فهل قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا امر يخصني خالص لي لم يقل ذلك. اذا الاصل ان ذلك له وننمي من المؤمنين. فان الخطاب للكتاب يأتي يوجه في

86
00:32:10.650 --> 00:32:24.250
كثير من الامور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته داخلة في ذلك. الى ان يرث الله الارض ومن عليها ان ان يخص بامر فان ذلك دليل على خصوصيته

87
00:32:24.350 --> 00:32:44.350
وهناك مسائل اختلف فيها العلماء هل هي خاصة بالرسول او لا؟ كالركعتين بعد العصر وعدة المسائل فهو علي وسلم ومما يدلكم على انصاف المؤلف انه سيناقش المسألة وسيرجح مذهب الذين قال عنهم بانهم قلة في ماذا؟ هو لا

88
00:32:44.350 --> 00:33:07.050
يقول هذا لكن مفهوم الكلام انه يرجح مع احتمال ان يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم. لكثرة اختصاصه في هذا الباب ومفارقته للاصول ان العتق ازالة ممكن والازالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه اخر

89
00:33:07.400 --> 00:33:35.650
يعني يريد ان يقول المهندس العتق انما هو ازالة العتق واذا زال الرق اصبح الانسان حرا فكيف يشترط ان يكون هذا صداقا هل معنى يشترط المولى على ماذا مولاته انه يعتقه ويجعل عتقها صدقة وقد رضيت بذلك وانتهى

90
00:33:35.650 --> 00:34:03.700
لانها اذا اعتقت ملكت نفسها فكيف يلزمها النكاح؟ ولذلك قال الشافعي انها ان زواجه المسألة ليست قضية يلزمها النكاح. المسألة هل يجوز نحن لا نتكلم الان عن الالزام وغيره هل يجوز ان يعتق المالك مملوكته ويجعل عتقها صداقة

91
00:34:04.000 --> 00:34:24.000
الحديث دل على ان قضية الالزام وغيره فهذا امر اخر. حتى في قضية كما تعلمون ظهيرة عندما جاءت الى عائشة طلبت ماذا المساعدة وعتقت يعني اشترت نفسها وقال مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا واشترك

92
00:34:24.000 --> 00:34:44.000
يطيلهم الوكل ها لان هذا لا يفيده. وكان زوجها يريدها وقصته معروفة لكنها كانت لا تريده ولذلك لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال فامر ام مشي؟ قال لا. المشير؟ قالت لا ارغب فيه. هذه نسبة اخرى لكن نحن

93
00:34:44.000 --> 00:35:15.600
له حكما شرعيا. هل يجوز ان يعتق المالك السيد ماذا امرته ويشترط ان يكون عتقها صداقة؟ الجواب نعم كما دل الحديث. لكن يلزم لا يلزم هذه مسألة فرعية متفرقة  قال ولذلك قال الشافعي رحمه الله انها ان كرهت زواجه غرمت له قيمتها لانه رأى انها قد اتلف

94
00:35:15.600 --> 00:35:38.100
عليه قيمتها اذ كان انما اتلفها بشرط الاستمتاع بها قال وهذا كله لا يعارض به فعله. وهذا مما يعجبني في المصنف رحمه الله انه مع ان هذا القول في تحديد الاقل يخالف مذهبه. فترون انه يقول الحق

95
00:35:39.300 --> 00:35:57.250
قال وهذا كله لا يعارض به فعله صلى الله عليه وسلم. لانه كما تعلمون من اي شيء يتبقى الاحكام  من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

96
00:35:57.700 --> 00:36:17.300
ومن السنة الصحيحة التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان قولا او فعلا او تقريرا. فهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح الحديث عنه وهو ايضا من الاحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيره

97
00:36:17.400 --> 00:36:41.750
وهو صريح الدلالة على المبدأ فينبغي الوقوف عندك قال ولو كان غير جائز لغيره لبينه صلى الله عليه وسلم. ليريد المؤذن ان يقول الرسول نطق صفية وجعل عتق اعصابا وهذا امر شاع وانتشر بين الصحابة رضي الله عنهم

98
00:36:41.800 --> 00:37:06.750
وتلقوا ذلك وعلموا ولو كان ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لبينه للصحابة الذين يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم وينقلونه للاجيال من بعد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك وهو المأمور بالبيان وبالبلاء

99
00:37:06.750 --> 00:37:24.350
اذل ذلك على ان الحكم له ولغيره عليه الصلاة والسلام قال والاصل ان افعاله لازمة لنا الا ما قام الدليل على خصوصيته. هذا هو الاصل ان افعاله لازمة لنا كما

100
00:37:24.350 --> 00:37:46.450
ان اقواله لازمة لكن ليس لا نقول بان يفهم من هذا ان افعاله لازمة بمعنى ان كلها واجبة. لان اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم منها ومنها السنة ومن النافلة وكذلك ايضا افعاله عليه الصلاة والسلام لكن قول المؤلف ان الاحكام الثابتة

101
00:37:46.550 --> 00:38:08.950
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي احكام نحن ايضا نأخذ بها ولا نقول بانها خاصة بالرسول الا ما قام دليل على خصوصيته عليه الصلاة والسلام قال واما صفة الصداق

102
00:38:09.250 --> 00:38:29.350
فانهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف. الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى تتعلق بالماء بعد ان تحدث عن اقل نعمة هو في المقدمة ذكر انه شرطا وناقشنا هذا وبين لنا وليس شرط صح

103
00:38:29.550 --> 00:38:48.850
ان كان مطلوب في العقد ناقشنا هذه المسألة وبيناها واوردنا الاية التي ترد رأي القائلين بانه شرط صح الان وانتقل المؤلف الى قلبه واكثره وكذلك ما يتعلق ايضا ببعض الاحكام التي مرت بنا ان يكون المهر

104
00:38:48.850 --> 00:39:10.050
او جارة وكذلك ايضا المسألة ان يكون عتقا يعتق مثلا الانسان هذه مملوكة ويجد عتقها الان عاد مرة اخرى ليفصل لنا ما يتعلق بالماء بالماء المهر كما تعلمون هو شيء

105
00:39:10.750 --> 00:39:36.400
هو عين لكن هذه العين هل ينبغي ان يعرف جنسها وان تكون موصوفة  حيوان لو مثلا اصدقها حيوان يا سلام كما ترون هذه عين. لكن هذه العين كما ترون لا يعرف جنسها. هذا الحيوان ما هو؟ هل هو من بهيمة الانعام او من

106
00:39:36.400 --> 00:40:06.350
اصدقها مثلا ثوبا ما اذا هو عين لكننا لن نعرف الجنس ولو عرفنا الانس فهل يكفي؟ يعني نقول شاة مثلا فعرفنا انه من بهيمة الان وحدد لنا الجنس هل يكفي درجة او لابد ان توصف لنا وصفا نقتنع به

107
00:40:07.000 --> 00:40:31.750
اذا لو قلنا يقتصر على معرفة العين التي ذكر جنسها كاننا تجاوزنا عن ماذا عن الوصف وعدم الوصف تقوم به الجهالة وهذي الجهالة هنا معتبرة او غير معتبرة بمعنى ان المهر لو كان مجهولا هل يصح او لا

108
00:40:32.000 --> 00:41:01.150
او ان هناك تحصيل فرق بين الجهالة اليسيرة وبين الجهالة عين اليسيرة هذا ما يتكلم عن المؤلف جنانا ونحاول نبينه ان شاء الله بشيء من التفصيل. فلننتبه لذلك انتم ترون الامور تنوع. ممكن مثلا ان يسبقها ماذا؟ تمر سيارة منزلا حديقة

109
00:41:01.150 --> 00:41:24.700
بغلا حمارا فرسا الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة وربما يقول ثوبا وربما يكون ثوبا ويصفه والقطن ايضا انواع انه يختلف باختلاف المصانع. واذا كان العلماء قد اختلفوا فيما مضى

110
00:41:24.700 --> 00:41:40.550
في الجنازة وفي المصنوعات فما بالكم في وقتنا هذا قد تجد صنعة واحدة وفي بلد واحد منها ما يأتي في درجة عالية ومنها ما يأتي في درجة الدنيا وما هو الوسط

111
00:41:40.600 --> 00:42:07.350
لكن الذين يقولون بالعفو عن الجهالة. اي الذين يقولون بان الجهالة اليسيرة مختصرة عندما يكون الجنس معروفا يقولون نأخذ بالوسط بماذا بالوسط؟ الم اعلى ولا الادنى قال فانهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوظ المعين الموصوف. اتفق

112
00:42:07.700 --> 00:42:40.600
عقاب النكاح على العواء. المعين يذكر حيوان ويحدد نوعه يعني جنسه بانه اولا هذا حيوان وهو من بهيمة ويصف هذا الحيوان وصفا دقيقا او لا اشكال فيه ولا حياة لانه عرفت العين وعرف الجنس وكذلك وصف لنا هذا النار. اذا اصبح هذا النهر يأتي في المقدمة

113
00:42:40.600 --> 00:43:10.100
لكن قد تذكر العين ولا يذكر الجنس ولا يذكر النصر. فقد تذكر العين ويذكر الجنس كما ذكرت لكم. يحدد نوع بهيمة لكنه لا يصف هذه الشحمة حلو او غير حلوب سنها شكل صحيحة غير صحيحة هذه كلها اوصاف

114
00:43:10.100 --> 00:43:43.150
قال قال اعني المنضبط جسمه وقدره بالوصف واختلفوا في العوظ الغير الموصوب ولا المعين  العوض غير المنصورة غير الموصوف وغير المعين يعني يقصد المؤلف غير المعروف الجنس والوصف والى غير المعين ماذا يقول؟ هذا ايضا فيه جهالة اكثر

115
00:43:43.400 --> 00:44:10.050
لكن لو قال حيوان ما هو عرفنا انه حيوان لكن ما تنسى الحياة وما وصفه مثل ان يقول ان تحتكها على عبد او خادم. عبد من ولد ما نوع الخادم؟ لا بد ان يذكر هذا العبد فالعبد له سن وهل هو صحيح او مريض؟ وكذلك الخادم؟ وهل الخادم وهذا يجيد

116
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
صنعة من الصناعات او غير صنعة يعني نحتاج الى وصف اذا لو قال اصدقتك ماذا  لكن لو قال عبدا من عبدي عنده مثلا عشرة او عشرون من الهجرة فقال اصدقتك عبدا من ابي

117
00:44:31.450 --> 00:44:57.300
اذا هل نحتاج هنا ايضا ان يذكر الجنس؟ الجواب نعم لكن هل نحتاج ايضا الى الوصف هو العبد الفلاني الذي اسمه كذا هذا هو الذي ذكره المؤلف اولا يرفع الاشكال لو كان لكن لو قال عبد من عبيده هو هذا الذي يقع فيه الخلاف

118
00:44:57.800 --> 00:45:15.350
لو قال فرسا مثلا مما هو عندي او دارا من دور او غير ذا او حديقة من حدائقه او بغلة من بقاعه او ثوبا من ثيابي او عمامة من امامي

119
00:45:16.150 --> 00:45:36.600
او ازارا من اذنه الى غيره. هذه اشيا كثيرة جدا او سيارة من سياراتي التي املكها. ولم يحددها. والسيارات التي عنده تختفي منها مثلا صناعة امريكية ومنها يابانية هذي جديدة وهذي قديمة تختلف في الموديلات هذي استعملت كثيرا وايضا تستعمل كثيرا

120
00:45:36.600 --> 00:46:05.400
هي تختلف في اجناسها في اصل الصنعة قيمتها في استعمالها الجهالة منكم لكن ايها الاخوة حيث الجملة اقدم لكم بان الجهاد هل يسير فمتى ما عين وذكر الجنس فانه هذه الحالة لا يشترط ان يكون الوصف دقيقا. هذا اقدمه والمسألة فيها خلاف معروف. والا حقيقة لو اردنا ان نتتبع جزئيا

121
00:46:05.400 --> 00:46:25.650
لا حقيقة تفرعت بنا السبل وتعددت الطرق وربما اشكل كثيرا من الامور ونحن نجد ان هذه الشريعة كما ذكرنا قبل قليل تسامحت في عدة امور لكن لا تتسامع في امور يكون فيها تعطيل

122
00:46:25.650 --> 00:46:48.250
لحكم من احكام الله او مثلا بترك عبادة من العبادات الواجبة لا انما امر من الامور لا يترتب عليه اخلال في طاعة العبد لربه ولا يترتب عليه ايضا الحاء ضررا بعبد من عبيد الله سبحانه وتعالى

123
00:46:48.300 --> 00:47:11.200
مثل ان يقول انكحتكها على عبد او خادم من غير ان يصف ذلك وصفا يضبط قيمته فهذا تمام العلماء كانوا يمثلون بالعابد وبالخادم وبالبغل وبالفرس وبالدار وبالحديقة. لكن الان ايضا كثرت الامور

124
00:47:11.200 --> 00:47:29.350
هذا تنوع اي انتم ترون امور كثيرة جدا. ولذلك لما جدت هذه الامور احتاجت ايضا بعض الاحكام منها الى ان تصدر في شأنها  فهل هذه الشريعة وقفت عند هذا الامر؟ الجواب

125
00:47:29.750 --> 00:47:55.700
هذه الشريعة تستغرب كل ما يحتاج اليه الناس. لماذا؟ لانها شريحة شاملة تسير مع الانسان في اي وقت وفي اي زمان فهي تصحبك في رحلتك في سفر في حرك في حالة نومك ويقظتك في حالة رضاك وغضبك. في اي حال من الاحوال

126
00:47:55.700 --> 00:48:21.500
في حالة بيعك وشرائك في حالة انتقالك ان تجد ان هذه الشريعة معك في كل مكان وبذلك ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد بين كل امر فيه مصلحة للناس وفيه حاجة لهم. لان الله تعالى قال وقوله الحق اليوم مات لكم دين

127
00:48:21.500 --> 00:48:43.000
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال فقال مالك وابو حنيفة يجوز وقال الشافعي لا يجوز. فقال ما لك وابو حنيفة يجوز؟ وهي ايضا رواية للامام احمد. والرواية المشهورة

128
00:48:43.000 --> 00:49:10.450
مع الامام الشيخ وقال الشافعي لا يجوز واذا وقع النكاح على هذا الوصف عند ما لك كان لها الوسط مما سمي. وهنا في قضية الوسطية معه الحنابلة يعني عندما يحصل فانه يرجع الى الوسط. عندما يذكر مثلا دابة ولا يصفها الوصف المعروف وانه يؤخذ ماذا

129
00:49:10.450 --> 00:49:33.750
لا ضرر ولا ضر لانه كما تعلمون ايها الاخوة الملاحظة في كثير من فانتم ترون في ماذا في الزكاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث صدر الربع لماذا؟ وبين الرسول الحكمة في ذلك لان

130
00:49:33.750 --> 00:49:58.700
وهذه المزرعة يعيدها الطيب يريدها الطايف المحتاج. الانسان يحتاج ايضا الى اهله. ولذلك ترون اما الشريعة الاسلامية تراعي جانب ماذا صاحب الحق اذا هذا مشاهد في كثير من احكام الشريعة الاسلامية

131
00:49:59.550 --> 00:50:18.950
فقال مالك وابو حنيفة يجوز وقال الشافعي لا يجوز. قال الشافعي واحد واذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط مما سمي. قال ابو حنيفة يجبر على القيمة

132
00:50:20.200 --> 00:50:37.350
قال وسر اختلافهم هل يجري النكاح في ذلك؟ اختلفوا في هذه المسألة وتشعب بعضهم لانه لم يعد نص صريح في هذه المسألة وانما جاء تسمية الصداق نوعه صفته لم تذكر مبينا

133
00:50:37.500 --> 00:50:55.900
قال وسبب خلافهم هل يجري النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد في التشاح او ليس يبلغ ذلك المبلغ انتم تعلمون البيع اشترط فيه ايضا ارتفاع الجهاد. لا ينبغي ان يكون المذيع مجهولا

134
00:50:56.150 --> 00:51:10.650
فلابد ان يوصف لكن قد يتسامح في بعض الامور ان يبيعه سبغة من دمه هذه من الامور التي عفي عنها وان يبيعه دارا لا يشترط ان يعرف اساسها اي اصلها

135
00:51:10.650 --> 00:51:32.950
لان هذا مما يشق فهو مما رضي عنه لكن لابد من وجود الوصف المنضبط في الامور الظاهرة  في ذلك مجرى البيع من القصد بالتشاحي اوليس يبلغ ذلك المبلغ القصد منه اكثر ذلك بل القصد منه اكثر ذلك المكارمة

136
00:51:33.000 --> 00:52:00.200
ومن قال يجري في المقصود منه كالحال في البيعة المشاحة او انه مبني على المكارمة على الكرم  لذلك نجد ان الله تعالى يقول هو اتوا النساء صدقاتهن لحية وهو على الرغم من كونه واجب وان لم يكن شرطا في الصحة كما بينا خلافا لمن ذهب ذلك لكنه ايضا ينبغي ان

137
00:52:00.200 --> 00:52:26.350
ينبغي الزوج الى الزوجة صادرا عن قيد نفسه. وان كان ذلك الامر واجبا عليه لكن ينبغي ان يصحبه النفس ليس معنى هذا ان يصحبه طيب نفس يتغالى الناس في المهور كما عرفنا سابقا ورأينا من قول عمر رضي الله

138
00:52:26.350 --> 00:52:43.350
الله عنه عمر رضي الله عنه عندما وعظ الناس ونصحهم ردهم الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة الذي ينبغي ان يتخذ سبيلا وفريقا يساوي في سبيله عليه الصلاة والسلام عليه

139
00:52:44.050 --> 00:53:01.000
انه نهى قال الا لا تغادروا. وفي رواية ان لا تغلوا صداق النسا انه لو كان مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك ان

140
00:53:01.000 --> 00:53:23.750
فانه ما اصدق امرأة من نسائه ولا اصدقت ايد بناتهم من بنات اكثر من اثنين عشرة اوقية ثم جاء عمر رضي الله عنه وبين وبين وبين قال وان الرجل ليغلي بصدقة امرأته. في رواية لا يبتلى

141
00:53:24.050 --> 00:53:39.950
لا يغني يعني هو يدفع الصدقة غاليا ويبتلى يطلب منه ذلك الشيء وهذا موجود هذا وهذا. وبعض الناس بعضهم يعني الكثير عارضا واقتناع. بعضهم يريد الخيلاء والفخر ايضا وهذا لا ينبغي

142
00:53:40.200 --> 00:54:00.200
وبعضهم يبتلى بان تتعلق نفسه باسرة يرغب في هذه الاسرة الكريمة الطيبة وربما توجد فيها صفات ويميل اليها ويرغب ان تزوج ان يتزوج من هذه الاسرة فربما يثقل عليه في القهر فتجد انه يتفانى في ماذا؟ في

143
00:54:00.200 --> 00:54:23.650
في هذا المهر ولو كان عن طريق الذئب ان وان الركب ليبتلى بصدقة امرأته قال حتى يكون لها في قلبه عداوة. وهذا من اخطر الوضوء. يعني لان تذكر الديون التي تراكمت عليه واصبحت حملا وعبا عليه فان ذلك لا يوجد بشك يترك

144
00:54:23.650 --> 00:54:44.350
في نفسه قد يدفعه ذلك ان يحمل حقدا غبنا على هذه المرأة وهذا لا ينفع ومن قال يجري في التشاحي مجرى البيع. قال كما لا يجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لا يجوز النكاح

145
00:54:44.350 --> 00:55:01.150
ومن قال ليس ليس يجري مجراه. اذ المقصود منه انما هو المكارمة. قال يجوز خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة