﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.050
قال المصنف رحمه الله تعالى واما التأجيل فان قوما لم يجيزوه اصلا هذه المسألة ايضا فرعية ادراجها المؤلف ضمن مسألة اخرى ما المراد بالتأجير؟ يعني هل يشترط في المه؟ الذي يتقرر

2
00:00:18.050 --> 00:00:44.250
وان يكون معجلا ان يدفع مقدما هذا هو او يجوز ان يقدم بعضه ويؤخر بعضه الاخر على اتفاق بينهما وان المال قدم النصف يترك النصف الاخر الى ما بعد فترة او ان يقدم بعضه ويترك البعض الاكثر او العكس او هل له ان

3
00:00:44.250 --> 00:01:07.900
جميعا. اذا هناك صورا ثلاث ان يكون حالا اي معجلا يسميه الفقهاء ويعبرون عنه بالتعجيل يعني منجز مقدم او ان يكون مؤجلا اي مؤخرا. او ليكون بعضه معجلا والبعض الاخر مؤجلا

4
00:01:07.900 --> 00:01:34.600
هذه فيها خلاف بين العلماء قال واما التأجيل فان قوما لم يجيزوه اصلا وقوم اجازوا ويستحب ان يقدم شيئا منه اذا اراد الدخول وهو مذهب مالك رحمه الله اما مذهب الحنابلة فهو عندهم لا يعني يجوز عندهم في الصداق ان يكون معجلا وان يكون مؤجلا وان

5
00:01:34.600 --> 00:02:00.500
يكون بعضهم معجلا وبعضهم مؤجلا هذا معروف في المذهب وهو مسلم عندنا ومذهب المالكي ايضا قريب من هذا. والشافعي قريب الا ان فيه تفصيلا يفرقون بين العين والدين وهم يرون في الدين ان يكون معجلا اما العين فانه يكون معجلا. وبعض الفقهاء يرى انه اذا اطلق يعني

6
00:02:00.500 --> 00:02:20.400
اتفق على الصداق ولم يبين اهو معجل او مؤجل فانه يكون حاملا في الحال لان هذا هو الاصل فيه ولكننا نقول هذا يرجع الى ماذا؟ الى حال الزوجين. فالاولى في الصداق ان يكون معجلا ومقدما

7
00:02:20.500 --> 00:02:44.950
لتستفيد منه المرأة في حاجاتها انها ايضا تحتاج الى ان تجهز نفسها ويحتاج الى ذلك ايضا اهلها وان عدت عجل فلا بأس في ذلك اذ لم يرد ما يمنعه ولو دفع بعضه مقدما واخر بعضه وهذا لا يتعامل به الناس فذلك ايضا جائز

8
00:02:45.450 --> 00:03:04.300
قال والذين اجازوا التأجيل منهم والذين اجازوا التأجيل منهم من لم يجزه الا لزمن محدود وقدر هذا البعد وهو مذهب مالك رحمه الله. ما عليك فيه عدة روايات يعني في مذهب مالك عدة روايات

9
00:03:05.250 --> 00:03:28.450
ومنهم من اجازه لموت او فراق. وهو مذهب الاوزاعي رحمه الله. يعني المراد انه يجوز تأجيره لكن الى ان يحصل او الموت وسبب اختلافهم هل هل يشبه النكاح البيع في التأجيل او لا يشبه؟ فمن قال يشبه لم يجد

10
00:03:28.450 --> 00:03:47.850
لموت او فراق. ومن قال لا يشبهه اجاز ذلك. ومن منع التأجيل فلكونه عبادة ذاك امر يختلف نعم هو يشبه البيع من حيث ان كلا منهما معارضة لكنه في الحقيقة يختلف عنه كما ذكر

11
00:03:47.850 --> 00:04:06.150
الف قبل قليل بان الظاهر فيه المكارمة. وانه في الاصل يدفع عن طيب نفس. ولذلك لو قدم او اخبر فذلك جائز خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة