﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:20.450
قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الثالث للتشقير يعني التنصيف وانتم تعلمون بان الشطر ايضا يطلق على عدة معاني يطلق على الجهة ويطلق على النصف تولي وجهك شطر المسجد الحرام اي جهة او

2
00:00:20.450 --> 00:00:45.500
الطهور شطر الايمان هل هو نصفه هذه مسألة؟ بكل ما فيها كثيرا وعرضنا لها عندما كنا نتكلم كيف يكون الوضوء شطر الايمان هل لان الوضوء وسيل الى الصلاة وان الصلاة تشتمل ايضا فتكون نصف الامام او ان المراد بالشطر هنا

3
00:00:45.500 --> 00:01:01.050
كيف النصر وانما هو جزء من ماذا؟ من هذا الشيء يعني جزء الشيء لانه لا يمكن ان يعادل الوضوء بالايمان هذه مسألة فيها كلام وعرضنا لها تفصيلات. عندما كنا ندرس الوضوء هنا

4
00:01:01.250 --> 00:01:29.000
قال واتفقوا اتفاقا مجملا انه اذا طلق قبل الدخول وقد فرغ صداقا انه يرجع عليها بنصف الصداق لقول الله تعالى فنصوا ما فرضتم. يعني اشار اليها لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة ومتعوهن. هذا اذا لم يكن هناك

5
00:01:29.000 --> 00:01:48.600
سنتكلم عنه في التحويض لم يكن هناك مهر او لزومه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة نصف مع بعض هذه هي الاية التي يشير اليها المادة. يعني مراد المؤلف انه اذا حصل عقد صحيح

6
00:01:48.750 --> 00:02:11.650
ثم بعد ذلك طلق الرجل هذه المرأة قبل ان يحصل مسيس فان الاصل ان لها مال نصف  المهر قد يكون دفع لها كاملا. فهو يرجع اليها في النص وان لم تكن قد اخذت منه شيئا فانه يعطيها النصف

7
00:02:11.800 --> 00:02:30.750
وسيأتي ايضا هذا هو الاصل. قد توجد اسباب تغير الحال. وقد يطلقها ولا يجب لها شيء اذا كان من جهته او ان يكون عمر يتعلق بردة او اسلام او كذلك علم من قبل الزوج وربما

8
00:02:30.750 --> 00:02:51.750
ايضا يعني يطلقها ويجب عليه ايضا ان يعطيها. وهكذا المسألة فيها تفصيل. يعني بمعنى قد يكون العيب من قبل الزوجة وقد يكون من قبل الزوج. واظن المؤلف عرض ايضا قال والنظر في التشقير في اصول ثلاثة

9
00:02:52.050 --> 00:03:10.750
في محله من الانكحة وبموجبه من انواع الطلاق في محله هل تشطيب اي تنصيف المهد؟ هل هو في جميع انواع الانكحة او في نوع منها؟ لان النكاح كما تعلمون ايها

10
00:03:10.750 --> 00:03:29.100
فيه ان يكون صحيح وقد يكون النكاح فاسدا وقد يكون باطلا فاي انواع هذه الذي يحصل او الذي يجب فيه التنصيص ان تنصيف ان ما هو النكاح الذي يكون بعمل صالح

11
00:03:29.300 --> 00:03:53.700
وهناك خلاف فيما يتعلق بالنكاح الفاسد بعض العلماء وقد اومأ اليه المؤلف الى ان بعضهم يرى ايضا ايجاب النصح قال وفي موجبه من انواع الطلاق ما الذي يوجبه من انواع؟ هناك فسخ وهناك طلاق. وهناك قطلات

12
00:03:53.700 --> 00:04:15.400
يكون بسبب الزوج فيجب وهناك طلاق يكون بسبب المرأة فلا يجب لها شيئا. والمسألة فيها تفصيل سيأتي ان شاء الله وفي موجبه من انواع الطلاق اعني الواقع قبل الدخول وفي حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق

13
00:04:15.800 --> 00:04:38.200
قال رحمه الله اما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح اعني ان يكون احد الاخوة ان المؤلف يركز على مذهب مالك في كتاب النكاح يعني هنا يركز والسبب انه يعتمد على كتاب الاستذكار لابن عبد الله فهو يتابعه في كل شيء

14
00:04:39.250 --> 00:05:00.700
اعني ان يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح واما النكاح الفاسد فان لم تكن الفرقة الفرقة فيه فسخا وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان. اما ان كان فسخا فلا شيء. وتعلمون ايها الاخوة ان الفسخ كان يأتي قد يأتي من قبل

15
00:05:00.700 --> 00:05:27.550
لان الزوجة مثلا قد لا ترتاح مع الزوج ولا تطمئنوا الي ربما تحصلوا امور فتضرب المرأة الفسخ الزوج لا يوافق ان يطلقها حينئذ تلجأ بماذا الى طلب الناس وتعلمون قصة ماذا ابن شماس في قصته عندما قدم مع بعض الرجال فنظرت اليه

16
00:05:27.550 --> 00:05:54.350
زوجته فقل في عينها وهي امرأة صالحة تقية تخشى الله سبحانه وتعالى وتعرف ايضا حقوق الزوج على زوجته وايضا تعلمون وهي تدلك ايضا ما ورد في شأن النساء وان رسول بين ان هنا ناقصات عقل ودين وان الانسان لو احسن الى احداهن الدهر كله ثم رأت شيئا لقلق ما رأيت خيرا قط

17
00:05:54.350 --> 00:06:10.900
وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي النار فرأيت اكثرها النسا قيل يا رسول الله يكفرن؟ قال لا. يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر كله. ثم رأت شيء الا قالت ما رأيت خيرا قط

18
00:06:11.700 --> 00:06:29.500
لكن في النساء من هو صالح. اذا  طلبة ماذا؟ الفسخ فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا انقم على قيس في خلق ولا دين. لكنني امرأة اكره الكفر في الاسلام

19
00:06:29.500 --> 00:06:45.200
هي ليس قصدها الكفر المخرج من الملة لا يعني كفر العشي لانها رأت ان هذا الزوج صبر في عينها وقل فهي لا تستطيع ان تؤدي حقوقها واذا قصرت في حق الزوج وهي زوجته

20
00:06:45.200 --> 00:07:02.500
فانها ستأذن وستجازى اذا هي ارادت ان تخلص من ذلك. فقال الرسول اتردين عليه حديقة؟ قالت نعم ايه ده! هذا من الفسخ هنا حينئذ في هذه الحالة المرأة هي التي ترد ماذا؟ الى الزوج

21
00:07:03.000 --> 00:07:33.050
المهر قال واما موجب التشقير وهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه  يعني مسدودة المنفذ وربما تكون مثلا فيها فرس وربما يكون فيها جذام عيوب ما كان يعرفها

22
00:07:33.050 --> 00:07:59.850
زوج ما ظهر لان هذي عيوبه في المرظ. ربما تسلم المرأة وزوجها غير ذلك. وربما ترتد نسأل الله العافية. اذا اذا وجد عيب او امر يتعلق بالمرأة او ربما ترضع مثلا زوجته الصغيرة ففي هذه الحالة هي التي تسببت في هذا الامر او وجد ماذا العيب من

23
00:07:59.850 --> 00:08:24.450
من قبلها او التعدي فحينئذ ليس لها شيء لا يثبت له شيء اما لو كان القلق من قبل الزوج فهو في هذه الحالة يلزمه النصف قال واما موجب التشقير فهو الطلاق. الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها

24
00:08:24.650 --> 00:08:44.650
مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه. واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيام الذي في الزوج قد يكون اعجب يعني ليس له ذكر يعني لا يستطيع ان يقوم بحق ان يقوم بحقه قد يكون فيه برص في لجوء

25
00:08:44.650 --> 00:09:11.450
فيه عيب قد لا يستطيع ان يقوم بالنفقة. فهذه لكن النفقة يختلف فيها بعض العلماء. اذا وجد عيب في الزوج حينئذ يختلف الامر واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق او النفقة مع عسره. ولا فرق بين

26
00:09:11.450 --> 00:09:27.100
انه بين القيام بالعيب واما الفسوق التي ليست طلاقا فلا خلاف انها قصد المعارضة اذا كان الزوج فاقيها لا يستطيع ان ينفق على زوجته بل العكس هي التي تقوم برعايته نعم

27
00:09:27.100 --> 00:09:50.250
لو حصل ذلك من زوجة قادرة وتملك مالا وانفقت على نفسه واولادها وعلى زوجها فهي ستثاب اولا توفق في الدنيا وتسعد في الاخرة لكن المرأة من حق يا ان ينفق عليها الزوج. لان هذه هي مسؤوليته. وهو المسؤول عن الانفاق عليها. بنص الكتاب

28
00:09:50.250 --> 00:10:14.100
لكن لو عجز الزوج فلها ان تطلب الطلاق بسبب عسرك عن ماذا قال واما الفسوق التي ليست طلاقا فلا خلاف انها ليست توجب التشقير اذا كان فيها الفسخ من قبل العقد او من قبل الصداق. عيب

29
00:10:14.100 --> 00:10:31.600
بالعقد فيحصل الفصل ولا توجب. قد يكون الخلاف في امر لم يتفق على الصداق. اذا انتهى الامر وقد يكون خالا في العقد بمعنى لم توفى الشروط التي يلتزم بها وربما يكون الفسخ بطلب

30
00:10:31.600 --> 00:10:54.500
من الزوجة كما ذكرنا وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة وليس لها في ذلك اختيار اصلع واما الفسوف الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع وعاد واما الفسوق الطارئة على العقد الصحيح

31
00:10:54.600 --> 00:11:19.000
مثل الردة والرضاع فان لم يكن لاحدهما فيه اختيار او كان لها دونه لم يوجب التشطيب. وان كان فله فيه اختيار مثل الردة. اوجب التفطير والذي يقتضيه مذهب اهل الظاهر ان كل طلاق قبل البناء فواجب ان يكون فيه التنصيف سواء كان من

32
00:11:19.000 --> 00:11:36.300
بها او سببه هو ملخص القول انه اذا كانت العيوب من قبل الزوجة فلا تستحق شيئا وان كانت العيوب من قبل الزور او طلقها دون سبب فهو في هذه الحالة يلزمه نصف الصدقة

33
00:11:37.300 --> 00:11:51.800
وان ما كان فسخا ولم يكن طلاقا فلا تنصيب فيه قال وسبب الخلاف هل هذه سنة هل هذه السنة؟ معقولة المعنى ام ليست بمعقولة؟ اليوم تذكي عن يشار المؤلف هل هي

34
00:11:51.800 --> 00:12:11.950
هي معقولة المعنى بمعنى هل يدركها العقل؟ بمعنى اننا اذا امعنا النظر ودققنا الفكر و قال وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى ام ليست بمعقولة؟ المقصود بتشطيره انها اذا طلقت المرأة

35
00:12:11.950 --> 00:12:38.250
لانه بالعقد يثبت للمرأة المهر فيدخل تحت ملكها وان طلقت قبل الخلوة او المسيس على الخلاف الذي عرفتم انها تستحق نصف المهر ما لم يكن الصلاة بسببها ووجود عيب او غيره كما عرفت

36
00:12:39.550 --> 00:13:06.300
قال فمن قال انها معقولة المعنى وانه انما وجب لها نصف الصدأ عوض ما كان لها بمكان الجبر على ردة المعنى اي تدركها العقول اي العلة فيها ظاهرة وغير المعقولة المعنى هي التي يعبر عنها بامر تعقدي لا مجال للرأي ولا للقياس فيه

37
00:13:07.600 --> 00:13:27.500
ان لها وانه انما وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لها لمكان الجبر على رد سلعتها في الثمن كالحالف المشتري. هذا قد جاء التنصيت عليه في كتاب الله عز وجل وقد تكرر ذكر الاية في ليلة البارحة

38
00:13:28.450 --> 00:13:46.750
قال فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيعة جعل لها هذا عوضا من ذلك الحق قال اذا كان الطلاق من سببها لم يكن لها شيء لانها اسقطت ما كان لها من جبره على دفع الثمن وقبض

39
00:13:46.750 --> 00:14:08.000
سلعة من قال انها سنة غير معقولة كان من سببها كان يجد فيها عيب دون ان يعلم به سابقا من يقدح في امر البداع ان تكون المرأة اتقى او بها غرس او جدام او ان تكون ايضا ارضعت

40
00:14:08.000 --> 00:14:31.350
ايضا زوجة له صغرى الى غير ذلك من المسائل الكثيرة مثل الارتداد والاسلام هذه كلها ايضا لها تأثير اذا كانت من قبل الزوجة قال ومن قال انها سنة غير معقولة المعنى واتبع ظاهر اللفظ. قال يلزم التشطير في كل طلاق كان من سبب

41
00:14:31.350 --> 00:14:54.500
او سببها قال قال المصنف رحمه الله تعالى فاما حكم ما ما يعرض للصداق من تغييرات قبل الطلاق يعني قصده بعد ان يتم العقد فانه يثبت للمرأة الصداق يدخل تحت ملكها

42
00:14:55.050 --> 00:15:15.050
هذا اذا سمي واذا لم يسمى فسيأتي الكلام عنه. وسيأتي الكلام في تفويض وفي تفويض ايضا بان المؤلف سيشير اليه ان شاء الله. هذه تغيرات تحصل على الماء. لان المهر اذا اصبح

43
00:15:15.050 --> 00:15:47.600
يد المرأة اما ان ترد عليهم امور ترفعه زيادة واما ان ينقص عن عصره اما ان يذهب ان يكون حيوان فيموت او سلعة فانها تذهب على صاحبها او واما ايضا ان يجمع بين الامرين معهم بان تحصل الزيادة ان تكون جهات تلد ويصيبها الغزال

44
00:15:47.600 --> 00:16:14.900
وفي هذا جمع بين الامرين زيادة ونقص والزيادة على نوعين زيادة متميزة التي تنفصل عن الاصل الذي هو الماء. وزيادة غير متميزة اي متصلة اذا الزيادة المتميزة هي التي تنفصل عن اصلها كحيوان يد او امة تلد او شجرة تثمر

45
00:16:14.900 --> 00:16:46.100
عود دنانير يماكس فيها يباع ويشترى فتكسب. الى غير ذلك ايضا من الامور ذات الزيادة المتميز وغير المتميزة هي التي تكون مصاحبة للشيء يا شاة اسمن او مثلا ايضا خادمة ايضا كذلك تسمن الى غير ذلك من الامور ايضا والامثلة الكثيرة ذات العلاقة بهذا الموضوع

46
00:16:46.100 --> 00:17:04.800
هناك زيادة متصلة وهناك زيادة منفصلة والحكم مختلف بينهما قال فان ذلك لا يخلو ان يكون من قبلها او من الله. يعني اما ان يكون بسبب المرء لانها هذا الصداقة تخريب

47
00:17:04.800 --> 00:17:30.800
تخرجه عن ملكي اما لبيع موهبة او بعتق هي اخرجته من ملكها فاصبح لا سلطة لها على هذا الصداق فما الحكم في هذه الحالة واحيانا ايضا يكون هناك عقد وامر من الامور تصرف لكنه غير لازم كالشركة وما

48
00:17:30.800 --> 00:18:00.800
اشبهك المضاربة ايضا وربما يحصل ذلك بعقد لازم لكنه لم يخرج عن يدها كلية الادارة مثلا دار تؤجرها حيوان تؤجره سيارة تهجرها فهذه حصل فيها عقد لازم لكن واستعمال هذا الشيء انما يترتب عليه نقص. لان الشيء اذا استعمل كسيارة او دابة

49
00:18:00.800 --> 00:18:20.450
يترتب عليه نقص هذه من الامثلة التي ترد ايضا على هذه المسألة. هذا اذا كان بسببها اما اذا كان من قبل الله كما ذكر المعلم فانت سهلا. كالجوارح التي تصيب ماذا؟ المزارع. الموت الذي يحل بالحياة

50
00:18:20.450 --> 00:18:45.250
سواء او كذلك ايضا بالمولى الى غير ذلك من الامور التي تحصل لماذا؟ بمثل هذه الاشياء قال فما كان من قبل الله فلا يخلو من اربعة اوجه ما يكون تلفا للكل واما ان يكون نقصا واما ان يكون زيادة يكون تلفا للكل بان يكون حيوان

51
00:18:45.250 --> 00:19:13.000
او سلعة ماذا تفنى او داب غير تنفق ولا يدرى اين ذهبت واما ان يكون نقصا واما ان يكون نقصا. فان تكون شاة سمينة فيصيبها الهزال واما ان يكون زيادة والزيادة ايضا ربما تكون بشيء متميز كأن تلد هذه الشاة او هذه الشجرة

52
00:19:13.000 --> 00:19:41.900
واما ان يكون زيادة ونقصا معا واما ان يجمع بينهما كأن تلد الشاة هذه زيادة متميزة لكن الولادة تؤثر عليها من حيث الصحة فتمرض او يصيبها الغزال قالوا ما كان من قبلها فلا يخلو ان يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبر. يعني ان يكون

53
00:19:41.900 --> 00:20:00.300
وبامر الله ليس لها التصرف فيه. بمعنى اخرجته عن ملكها. كان باعت هذه السلع وهذا الحيوان او وهبته لاحد او اعتقت هذا المملوك اذا خرج عن ملكها واصبح لا تصرف لها فيها

54
00:20:00.700 --> 00:20:23.900
فما الذي سيأخذه الزوج منا او يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها. او يكون في ايضا هذا الذي ايضا تصرفها في قد فيه ايضا بامر غير لازم كالوصية كما ذكرنا وكايظا المضاربة وكالشركة فهذا

55
00:20:23.900 --> 00:20:42.600
لم يخرج ماذا عن ملكها لكنه قيد بامر من الامور فحق الزوج في هذه الحالة لا يسقط وربما يكون بعقد النازلين كالاجارة هناك حق الزوج مرتبط به لكنه يترتب عليه نقص او شيء

56
00:20:42.600 --> 00:21:04.450
ما نمنعش هذه مسألة فيها كلام كثير جدا للفقهاء او يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها. منافعها الخاصة ان يكون مثلا هذا المال انفقته في بناء ارض لها. او ايضا في

57
00:21:04.450 --> 00:21:25.300
زراعة هذه الارض او فيما تتجهز به الى زوجها. وايضا ربما يكون ما تنفقه لما تتجهز به لزوجها بان تشتري به الحلية والملابس وما يتبع ذلك من الامور التي تحتاج اليها المرأة

58
00:21:25.950 --> 00:21:46.450
وعند مالك انهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان وعند الشافعي انه يرجع في في النقصان والتلف عليها بالنسقطة لو دخلنا في تفصيل اقوال العلماء فهي كثيرة لكنها من حيث الجملة

59
00:21:46.650 --> 00:22:10.500
هنا الزيادة كما قلنا على نوعين. اما ان تكون متميزا اي منفصلة واما ان تكون غير متميزة اي متصلة فان كانت متميزة حيوان قد ولدت الزيادة للمرأة وحينئذ يأخذ الزوج فيما اذا رجع نصف الاصل

60
00:22:11.100 --> 00:22:34.800
ومن العلماء من يرى انه يأخذ نصف قيمة الاصل. اي نصف قيمة الصداقة الذي قدمه لها بعض العلماء يرى هذا وبعضهم يرى هذا وان كانت الزيادة متصلة اي غير متميزة ففي هذه الحالة ان

61
00:22:34.800 --> 00:22:54.800
قضيت المرأة ان تدفع له النصف لانه سيستفيد. اصبحت الان شهة قد سمنت. هنا بالنسبة للشيخ لا يمكن ولكنها يؤخذ نصف القيمة لكن قد يكون امر من الامور التي زادت فهو في هذه الحالة ان رضيت

62
00:22:54.800 --> 00:23:19.600
تعطيه النصر فانه يلزم بذلك ان رضيت وايضا هو ان لم ترضى فانه يرجع الى الاصل وهو وهي نصف القيمة فيأخذ نصف قيمة الصلاة  قال عند ما لك انهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان

63
00:23:19.750 --> 00:23:46.100
وعند الشافعي انه يرجع بالنقصان والتلف عليها بالنصف. يعني مذهب الامامين الشاهي واحد من حيث جملة تقعيدهما ان ما كان من زيادة فهي للمرأة وما كان ان نقص عليها هذا هو اصل المذهبين ما كان من زيادة فهو للمرأة وما كان

64
00:23:46.100 --> 00:24:03.100
من نقص فعليها. اذا ما زاد فهو له الا ان تتضرع به وما حصل من نقص فعليها الا ان يتقاضى الزوج ايضا عن ذلك. هذا هو الاصل. ومذهب ما لك قريب من ذلك. وابو

65
00:24:03.100 --> 00:24:27.550
حنيفة مذهب فيه تفصيل ويخالف ايضا في مذهب ابي حنيفة محمد بن الحسن وعند الشافعي انه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة. ومذهب الامام احمد قريب جدا كمذهب الشافعي من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. كما ذكرت

66
00:24:27.550 --> 00:24:54.650
ما حصل من زيادة فلها وما حصل من نقص او دلل فعليه قال وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداقة قبل الدخول او الموت ملكا مستقرا او لا تملكه ومن قال انها لا تملكه ملكا مستقرا قال هما فيه شركان ما لم تتعدى فتدخله في فتدخله في

67
00:24:54.650 --> 00:25:15.000
انتم ترون التنافل ما مضى في هذه المسألة وان المرأة بمجرد العقد الصحيح تملك نصف المرأة يعني فيما لو حصل طلاق في هذه الحياة. اما لو دخل بها الزوج فان حصل نسيج فالعلما مجمعون على ان

68
00:25:15.000 --> 00:25:35.000
قد اقر كله وان لم يحصل مسيسي وانما كانت خلوة فقد عرفتم الخلاف في ذلك. وان الامام احمد انفرد عن الائمة الاربعة وهو ايضا رأي الخلفاء الراشدين جمع من الصحابة والتابعين على ان الخير

69
00:25:35.000 --> 00:26:00.900
يثبت بها المهر كاملا قال فمن قال انها لا تملكه ملكا مستقرا؟ قال هم فيه شريكان ما لم تتعدى فتقتله في منافعها من قال تملكه ملكا مستقرا والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق. وبعد استقرار الملك او

70
00:26:00.900 --> 00:26:23.100
الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها قال ولم يختلفوا انها اذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف. واختلفوا اذا اشترت به ما يصلحها للجهل مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته؟ ام بنصف الصداق الذي هو الثمن

71
00:26:23.200 --> 00:26:44.550
قال مالك يرجع عليها بنصف ما اشترته. وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصدأ واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو هل للاب ان يعفو عن نصف الصداق في المعنى

72
00:26:44.550 --> 00:27:04.550
متعلق بالسماع اي بالدليل المسموع ان يكون نصا من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسموع هنا انما هو قول الله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة

73
00:27:04.550 --> 00:27:34.900
بعد قول الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن الخميس وما فرغتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة منه قال وهو هل للاب ان يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر؟ اعني اذا طلقت قبل الدخول وللسيد في امته

74
00:27:34.900 --> 00:28:05.150
عند الاب ان يعفو او لا انتم تعلمون الولاية ان ولاية الاب اقوى من غيره لذلك الاب له ان يجبر ابنته الصغيرة على النكاح. وقد مر بنا ذلك لكن هل هذه القوة في ولاية الاب ايضا تنصرف الى ما يتعلق بالامر المالي او بالصداقة

75
00:28:05.450 --> 00:28:22.750
لان الصداقة انما هو خالص حق المرأة فهل العفو عنهم مرتبط بالمرأة نفسها وليس لاحد ابا كان او غير ان يعفو عنه او عن شيء منه او ان له ذلك

76
00:28:22.850 --> 00:28:55.250
هذه مسألة اختلف فيها العلماء وانفرد مالك بان للاب ان يعفو وخالفه الائمة الثلاثة وسيأتي التعليق على الاية التي يستدل بها كل من الفريقين قال فقال مالك ذلك له وقال ابو بكر فقال مالك ذلك اي ان للاب ان يعفو يتجاوز عن النصف

77
00:28:55.250 --> 00:29:22.500
الوصف الذي اصبح حقا للمرأة فيتركه للزوج وقال ابو حنيفة والشافعي وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد ليس ذلك له. ليس ذلك له قال وسبب اختلافهم والاحتمال الذي في قول الله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح

78
00:29:22.500 --> 00:29:44.250
انظروا الاية الا ان يعفون او يعفو الذي بيده يعفون المقصود بذلك النسا والواو كما ذكرت لكم سابقا هي واو الفعل يعني حرف علة وليس فاو الجماعة هنا فهذه ليس فيها خلاف. يعفون يعني النسا وهي صاحبة الحق

79
00:29:44.600 --> 00:30:10.350
او يعفو الذي بيده رمظة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النداء؟ ما لك رحمه الله وجماعة له فهم فيه  وان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي والائمة الثلاثة الذين يعبر عنهم في هذا المجال بالجمهور يرون ان الذي بيده عقدة النكاح

80
00:30:10.350 --> 00:30:36.650
هو الزوج فلماذا اختلفوا في هذه الاية الاية محتملة؟ الجواب نعم لماذا اخذ مالكم بان الولي هنا بان الذي يعفو هنا او الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي ولما لا ذهب الجمهور الى ان الذي بيده عقدة النداء انما هو الزوج

81
00:30:37.000 --> 00:30:56.600
فمالك رحمه الله ومن معه يرون ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي. لماذا قالوا لانه هو الذي يملك في هذا المقام عقدة النكاح اما الزوج فقد خرجت يده

82
00:30:56.700 --> 00:31:23.450
والسلطة له على المرأة بعد الطلاق انتهى امره في ذلك. فاصبح الذي بيده عقدة النكاح انما هو نادى انما هو  والله تعالى يقول في الاية الا ان يعفو والمراد بذلك النساء اجماعا فيبقى الشطر الاخر او

83
00:31:23.450 --> 00:31:50.250
يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو ما يقابله فيكون هو الولي فاذا كان كذلك فانه يتحد الامر الامران في الموضعين معا يعفون ويعفو او يعفو الذي بيده رقدة النكاح فيقول العفو انما هو واحدا يعني عفو هنا وهنا

84
00:31:50.250 --> 00:32:14.150
اتحدا في الموضعين فصار العفو عن شيء واحد وهو من جانب واحد من من ماذا من المرأة ومن ولي امرها اما جمهور العلماء فيخالفون في ذلك ويكون لا نسلم بان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الوهم

85
00:32:14.400 --> 00:32:41.850
بل نرى ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج لانه هو الذي بامكانه ان يستديم النكاح او ان يقطعه. يعني هو الذي له ادانة النكاح او  ويستدلون بحديث فيه ضعف ورد في سنن دار قطني ولي العقدة الزوج قالوا فهذا نص قصده

86
00:32:41.850 --> 00:33:04.200
العقدة انما هي عقدة النكاح ثم يقولون عندما نلقي نظرة فاحصة وعميقة على الاية نجد ان الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك وان تعفو اقرب لله والذي يكون العفو منه اقرب للتقوى انما هو الزوج

87
00:33:04.550 --> 00:33:27.950
لانه في هذه الحالة اذا عفا انما يتجاوز عن حق من حقوقه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ولا تنسوا الفضل بينكم اما عفو الولي فلا يعتبر اقرب للتقوى لانه عفا عن امر لا يملك العفو فيه

88
00:33:28.200 --> 00:33:46.250
ولا ننسى هنا ايضا ان الائمة الثلاثة يرون انه ليس للولي ان يعلم وان مالكا يرى انه يعلو ومن هنا حسد  اذا اول جمهور مذهبهم بقوله تعالى وان تعفو اقرب للدعوى

89
00:33:46.400 --> 00:34:09.700
فمتى يكون العفو اقرب للتقوى؟ من اي الجانبين؟ ان كان من جانب الزوج فالامر واضح جدا لا اشكال فيه. لان ان هذا حق قد ثبت للزوج ليس فيه اي اشكال. فاذا ما تجاوز عنه وتنازل كان ذلك اقرب للتقوى. وفيه ايضا كرم

90
00:34:09.700 --> 00:34:30.150
احسان منه وحفظ للفضل الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم لكن يقول جمهور العلماء ان الذي يعفو لو كان الولي فهو يعفو عن حق غيره فهل هذا يسمى اقرب للتقوى

91
00:34:30.150 --> 00:34:56.050
ابعد عن التقوى لانه تصرف في حق لا يجوز له ان يتصرف فيه فهذا الحق انما هو اصبح ملكا للمرأة. لها ان تتصرف فيه كتصرفها في سائر ان كان فلا يجوز لولي الامر ابا او غير اب ان يتصرف فيه باسقاط او باسقاط بعضه

92
00:34:56.250 --> 00:35:16.250
ويظهر لي والله اعلم ان مذهب الجمهور في هذه المسألة انما هو اقرأ انما هو اقوى واقرب ايضا للعدل لان الولي يعفو عن حق غيره هذا حق لهذه المرأة المسكينة فهي بحاجة اليه. لكن لو

93
00:35:16.250 --> 00:35:44.400
ان الزوجة انتقل الى درجة الكرم والمكارمة في هذا المقام وتجاوز عن هذا الحق فيكون بذلك حفظ لذلك الافظاء الذي سبق ان حصل بين انهما وهو ايضا عدم ايضا قطع لما كان لما اشار الله سبحانه وتعالى اليه بقول

94
00:35:44.400 --> 00:36:12.550
جعل بينكم مودة ورحمة وقوله ولا تنسوا الفضل بينكم قال وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قول الله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وذلك في لفظة يعفو فانها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب

95
00:36:12.600 --> 00:36:35.800
دي مرة من معنى يسقط يعني يسقط الحق ومرة بمعنايها. المؤلف ناقش مناقشة عقلية ولا ذكرت لكم حجج التي يدور حولها الخلاف في هذه المسألة ومرة بمعنى يهب وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح على من يعود هذا الظمير

96
00:36:35.900 --> 00:36:54.600
هل هو على هل على الولي او على الزوج؟ فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط وشذ قوم فقالوا لكل ولي ان يعفو عن نصف الصداق

97
00:36:54.600 --> 00:37:14.850
الواجب للمرأة ويشبه ان يكون هذان الاحتمالان اللذان في الاية على السواء لكن من جعله الزوج يوجب حكما زائدا في الاية اي شرعا زائدا عن المؤلف تدل على انه يميل للرأي الذي رجحنا

98
00:37:15.100 --> 00:37:39.300
يعني يقول من اعتبره الزوج لم يضف الى الاية شيئا جديدا. فوقف عند الاية. ومن اعتبره الولي فانه اضاف جديدا. ما هذه الاضافة هي تصرف الولي في اسقاط الحق لكن نص الاية يعفون اي المرأة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وعفو الزوج

99
00:37:39.650 --> 00:38:02.800
يعني لماذا سمى المؤلف الماء انه اذا كان القصد بالذي يعفو في الجانب الاخر هو الزوج لا زيادة فيه لان هناك قرافة والمهر متنصف مشقر بينهما فنصفه للزوجة ونصفه للزوج. فان عفت الزوجة فلها ذلك. وان عفت زوجها

100
00:38:02.800 --> 00:38:25.150
لكن الولي دخل على هذا فهو يفهم من الايات وهذا ايضا لاحظ المؤلف ايضا ملحوظ جيدا في هذا المقام لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الاية اي شرعا زائدا. لان جواز ذلك معلوم من ضرورة

101
00:38:25.150 --> 00:38:45.150
ومن جعله الولي اما الاب واما غيره فقد زاد شرعا. فلذلك يجب عليه ان يأتي بدليل يبين ان الاية انه زاد شرعا يعني بمعنى انه شرع في دين الله كما يفعل القانوني لله. وانما هذا فهم

102
00:38:45.150 --> 00:39:09.650
اختلف فيها العلماء. فالامام مالك رحمه الله انما فهم هذا الفهم. وبينت لكم وجهة الامام مالك. وايضا اصحاب هذا القول ايضا ينظر وان طلقتموهن منافقا ثم بعد ذلك فنصف الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عفوا جاء الضمير هنا للغاية. قالوا فتغاير

103
00:39:09.650 --> 00:39:33.950
لكن انا ما تتبعت كل الجزئيات في هذه المسألة لانني اخذت معه واهم واقرأ مما ولكن لا شك مذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة قال اما الاب واما غيره فقد زاد الذي جعلني ارجع هذا دون تردد ان تعفو اقرب

104
00:39:34.700 --> 00:39:52.600
لان هذا الصدق بالزوج مما لان الولي ينسب من حقه ان يعفو عن حق غيره قال اما الاب واما غيره فقد زاد شرعا. فلذلك يجب عليه ان يأتي بدليل يبين به ان الاية اظهر

105
00:39:52.600 --> 00:40:11.100
وفي الولي منها في الزوج. ايها الاخوة المؤلف رحمه الله هنا مالك ومع ذلك ترون انه في اشارات يخالفونها وهذا هو حقيقة المرء طالب العلم الذي يريد ان يدرس الفقه

106
00:40:11.250 --> 00:40:35.900
وان يصل الى الحق من اقرب طرقه ينبغي دائما ان يدع التعصب عنه وعيا والا يتحيز اليهما حتى وان كنت قد غرست هذا المذهب طفلا يافعا وشابا حتى عشت وترعرعت مع هذا المذهب وهظمته لا ينبغي ان ينفعني التعصب

107
00:40:35.900 --> 00:40:51.200
يكون هذا المذهب دائما هو لا قوى وان خالف فينبغي دائما ان يكون طالب العلم يسير مع الدليل. اينما كان وحيثما وجد لانه دائما المرض انما هو لكتاب الله عز وجل

108
00:40:51.850 --> 00:41:11.850
لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الائمة الذين ننهل مما يعني فقههم ونأخذ من كنوزهم هذا هو منهجهم الذي اسسوه وضعوه لنا الا نتأسف لارائهم والا نأخذ بقول احد منهم مع وجوب نص يخالفه

109
00:41:11.850 --> 00:41:35.500
وكلام في ذلك معروف قال فلذلك يجب علي ان يأتي بدليل يبين به ان الاية اظهر في الولي منها في الزوج قال وذلك شيء يعسر قال والجمهور على وذلك شيء يعسر يعني امر عسير وشاق عليه

110
00:41:37.100 --> 00:41:54.250
قال المصنف رحمه الله تعالى انظروا هنا مناقشة لطيفة ليس فيها تهجم ولا ايظا طعن في الائمة كما يحصل مثلا من بعظ طلاب العلم ممن سبقوا وهم قلة وفي هذا الوقت

111
00:41:54.250 --> 00:42:12.250
اكثرهم لا. انما هذا يبين الحق مع احترامه. وهو لم ينص ما قال مالك ولا قال فلان لكن بين ان من اخذ بهذا الرأي فهذا التقى مع الاية ومن اخذ بالاخر فانما هو مفهوم

112
00:42:12.400 --> 00:42:35.850
وهذا المفهوم يحتاج الى ان يدعم بدليل وان يعرض ايضا بما يقويه ولا دليل يعبده فينبغي ان يبقى الحق مع الطاولة قال والجمهور على ان المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها ان تهب من صداقها النصف الواجب لها

113
00:42:36.200 --> 00:42:57.850
لماذا؟ لانها ليس لها ان تتصرف في هذا الامر يحتاج الى موافقة من له الولاية عليها ولذلك يشترطون ايضا في تنازل الزوج عن نصف الصداق او الزوجة ان يكون كل واحد منهما اضحية

114
00:42:59.150 --> 00:43:22.000
يعني ان يكون مكلفا وقد يكون الانسان ايضا ايها الاخوة مكلف ولكنه غير رشيد فكم من اناس كبار تجاوزوا سن البلوغ وقطعوا مسافات كثيرة من العمر ومع ذلك تراهم شرفونا تصرف السفهاء

115
00:43:22.200 --> 00:43:50.400
وكم من صغار السن اصحاب العقول الكبيرة ممن وهبهم الله ادراكا وحصافا وفهما تجد ويتصرفون تتصرف كبار العلماء لكن الغالب ان الكبير يدرك ما لا يدركه الصغير اذا للصغير غير المدرك في هذا لا يعتبر عفوه في هذا المقام

116
00:43:51.900 --> 00:44:10.100
قال وشذ قوم فقالوا يجوز ان تهب مصيرا لعموم قول الله تعالى الا ان يعفون. يعني انتهب الصغير  قال وقت له من هذا الباب في المرأة اذا وهبت صداقها لزوجها

117
00:44:10.150 --> 00:44:29.600
ثم طلقت قبل الدخول قال مالك ليس يرجع عليها بشيء قال الشافعي يرجع عليها بنصف الصداقة قال وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق؟ وهذا ايضا قول الشافعي رواية للامام احمد

118
00:44:31.100 --> 00:44:50.950
وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق او في ذمة المرأة من قال في عين الصداق قال لا يرجع عليها بشيء لانه قبض الصداق كله ومن قال هو في ذمة المرأة قال يرجع

119
00:44:51.200 --> 00:45:10.550
وان وهبته له كما لو وهبت له غير ذلك من مالها فرق ابو حنيفة في هذه المسألة بين القبر ولا قبر قال ان قبضت فله وله النصف وان لم تقبض حتى وهبت فليس له شيء. يعني

120
00:45:11.000 --> 00:45:38.500
نذهب وابي حنيفة هذا ان ابلت الصداق ثم وهبته فلها ذلك اما قبل ان تنقضه ويتحول الى ملكها فلا لانه لا يسمى ملكا تاما في هذا المقام قال فارقى ابو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض. فقال ان قبضت فله النصف. وان لم تقبض حتى وهبت

121
00:45:38.500 --> 00:45:54.850
فليس له شيء كأنه رأى ان الحق في العين ما لم تقبض. فاذا قبضت صار في الذمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة