﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:31.000
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الموضع الخامس في الاصدقة الفاسدة المؤلف سينتقل من الاصدقة الفاسدة المهور الفاسدة اي ما يقدمه الزوج الى الزوجة من مهر فانه قد يطرح او عليه خلل. والاصل فيما يقدم ان يكون صحيحا. كالحال في البيت. لكن قد يكون هذا المهر الذي يقدم فاسدا

2
00:00:31.000 --> 00:00:53.950
والفساد على نوعين اما ان يكون هذا المهر محرما واما ان ان يكون محرما لعينه اي هو في الاصل محرم. كما ذكر المؤلف امثلة لذلك تنزير الميتة ويلحق بذلك ايضا الثمرة التي لم يبدو صلاته

3
00:00:54.150 --> 00:01:21.650
وقد يكون مجهولا يعني فيه جهالة. والجهالة تؤثر في ذلك ايضا وكما تعلمون الجهالة تؤثر في البيع. والغرر يؤثر فيه والتدريس كذلك يؤخر فيه. لكن احكام بيع لا تنطبق تماما على احكام النكاح في هذا الامر. لانه كما عرفنا امور النكاح مبنية على

4
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
واما ذاك فهو مبادلة مال بمال هو كله يعني ما يدفعه الانسان مالا متقوما نعم يعني يشترطون في المبني ان يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه. هذه الحالة ايضا ينبغي

5
00:01:41.650 --> 00:02:05.000
ان تكون موجودة في النكاح. اي في المهر لكن الفرق بين النكاح وبين البيع ان هذه الصفات او الخلا اوجود حرمة او غرر او جهالة تؤثر في البيع وتفسيره انها تسري على العوض ويسري ذلك على المعوظ فيرد الزمن

6
00:02:05.200 --> 00:02:25.200
لكن النكاح يختلف. لان النكاح ينعقد كما هو معلوم دون شرط الماء وقد عرفنا ان ذلك هو القول الصحيح. وبينا ضعف قول من يقول بان المهر شرط صحة في عقد

7
00:02:25.200 --> 00:02:51.100
فلننتبه لذلك قال والصداق يقصد اما لعينه. واما لصفة فيه من جهل او عذر. اما لعينه بان يكون هو من الاصل  الذي يفقد لعينه فمثل الخمر والخنزير. لان الله سبحانه وتعالى بين حرمة الخمر. انما الخمر والميسر

8
00:02:51.100 --> 00:03:12.750
الانصار والازلام لبس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتا او دنا مسفوحا او لحم خنزي

9
00:03:12.850 --> 00:03:35.750
يلحق بذلك ايضا الميتة وكل ما هو محرم لعينه فلا يجوز ان يقدم مهرا في النكاح وما لا يجوز ان يتملك ذلك ايضا ما لا يجوز ان يظلمني. فهناك امور لا تصلح ان تتملك ان يقدم حبة مثلا قمح او حبة شعير او

10
00:03:35.750 --> 00:03:53.650
ذرة او غرز او من الامور التي ليست لها قيمة. ولذلك يقولون في البيع يشترط في المبيع ان يكون مالا وكذلك في النكاح كما قال تعالى ان تبدأوا باموالهم نص الله سبحانه وتعالى علينا

11
00:03:53.750 --> 00:04:13.750
لذلك ربما يأتي الكلام عن قضية فيمن تزوج امرأة وجعل مهرها طلاق ذرتها اي زوجته هذا امر لا يملك وما ادري هل المؤلف ذكر هذا لكننا ربما نعرف عليه وننبه ايضا الى ما في هذه

12
00:04:13.750 --> 00:04:41.650
والذي يقصد من قبل العذر والجهل فالاصل فيه بالبيوع. قال وفي ذلك خمس يعني يريد المؤلف ان يقول وهناك امور اخرى قد يكون الخلل فيها لوجود جهنم بوجود غرر فيها او لعدم القدرة على تسليمه او سمك في ماء او حمل في

13
00:04:41.650 --> 00:04:58.550
ادري ماذا ناقة او شاة او طائر في سما فهذه امور لا يمكن تسلمها اذا هذي فيها عيب يؤثر فيما لا يؤثر فيها لكن هل ينتقل الى العقل؟ هناك فرق بين النكاح وبين

14
00:04:58.550 --> 00:05:26.600
اذا في هذه المقدمة ايها الاخوة لنلحق امرنا انتم ترون ان المؤلف في هذه المسائل التي يفسد فيها المهر انما ذكر امورا محرمة وامورا مجهولة ولا ننسى ايها الاخوة ان هذه الشريعة الغرغرة المحكمة المتقنة انما بينت لنا الحلال ودعتنا للمغرب

15
00:05:27.250 --> 00:05:53.150
وايضا اوضحت لنا الحرام وحذرتنا من الحجاب هذا الحرام او تناوله والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين ان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات وفي رواية مشبهات لا يعلمها او لا يعلمهن كثير من الناس

16
00:05:53.250 --> 00:06:13.050
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وصان عرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فاذا كان المسلم مطالب بان يبتعد عن كل محرم. فلا يتناول الحرام سواء كان هذا الحرام ما

17
00:06:13.050 --> 00:06:34.450
معصوبا او تعدى فيه على مالية او اخذه عدوانا وظلما او اخذه عن طريق الربا او الغش او غير ذلك من الامور المحرمة الكبيرة ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله

18
00:06:35.000 --> 00:06:55.000
فالحلال ما احله الله سبحانه وتعالى. والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فليس لاحد ان يحل امرا لم تحله هذه الشريعة. ولا ايضا ان يحرم امرا لم تحرمه هذه الشريعة وانما باحات. ومن

19
00:06:55.000 --> 00:07:18.300
يفعل ذلك فانما هو قد ارتكب منكرا. واخطر من ذلك من يعتقد ذلك ايضا ولذلك ترون في قصة عدي بن حاتم في قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ماذا قال عبدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه

20
00:07:18.300 --> 00:07:38.200
قال لسنا نعبدهم. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اليسوا يحلون ما حرم الله اتحلون ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال بذلك عبادة. اذا اطعتموهم في هذا التشريد

21
00:07:38.350 --> 00:07:57.200
هذا من يعتقد ذلك. لكن حديثنا عمن يقدم مهر الحرام هذا ولا ننسى ايها الاخوة اننا في هذا المقام يحاول المرء ان يؤسس بيته. ان يؤسس هذا العش. هذا البيت الذي يأوي اليه

22
00:07:57.200 --> 00:08:26.950
يسكن فيه ترتاح نفسه وتطمئن اليه. هذا البيت الذي سيتغذى فيه هو وهذه الزوجة ومن هذه الزوجة سينجب الاولاد باذن الله سبحانه وتعالى. فينبغي ان يتغذى الكل على الحلال وانشأ الكل في طاعة الله سبحانه وتعالى. حتى تنزل السعادة في هذا البيت فلا يشقى اهله

23
00:08:26.950 --> 00:08:46.950
وانما يعيشون عيشة كريمة مطمئنة. فيوفق المرء لانجاب اولاد صالحين لان الانسان اذا اختار المرأة الصالحة طبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين ثم اتبع ذلك ايظا

24
00:08:46.950 --> 00:09:11.350
بان كان ما قدمه من مهر هذا حلال. وايضا ان وجه هذه المرأة الى طريق الخير فانه بذلك يتحقق الغير الخير والسعادة للزوجين معه فليحرص المسلم في كل اموره ان يكون ما يأكل او يشربه او يلبسه

25
00:09:11.550 --> 00:09:38.300
ينبغي له ان يتجنب الحرام ويأتي في مقدمة ذلك ما يقدمه الانسان في مثل هذا المقام وهو المهر وان نستمع الى المسائل الواعدة قال وفي ذلك خمس مسائل مشهورة قال رحمه الله المسألة المؤلف قال وفي ذلك خمس مسائل مشهورة هناك مسائل اخرى لم يعرض لها المؤلف ولعل منها ماذا

26
00:09:38.300 --> 00:09:58.450
الذي يريد ان يتزوج امرأة فيقول مهرك طلاق زوجته واحدى زوجاته. هذا قد يحصل من بعض الناس الجهل وهذا لا ينبغي فالمؤلف اختار مسائل اعتبرها امهات الباب فاختصر عليها وترك غيرها ليأتي

27
00:09:58.450 --> 00:10:11.200
الانسان اللبيب ليلحق ما لم يذكر بما فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة