﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:23.250
قال رحمه الله وقت له في الصداق يستحق او يوجد به عيب هذه ايضا مسألة اخرى جعلي لو ان انسانا قدم مهرا ثم وهذا المهر معين يعني لو قدم مهرا معينا

2
00:00:23.400 --> 00:00:47.200
ثم تبين ان هذا المهر فيه عيب. هذا العيب لا يخلو من المعيب. اما ان يكون عيبا ظاهرا اي انسان ينظر الي يحكم على انه معي وقد يكون هذا العيب يسيرا. فهل هناك فرق بين ان يكون العيب يسيرا

3
00:00:47.450 --> 00:01:10.150
يعني بين ان يكون العيب كبيرا وبين ان يكون يسيرا وان ذلك يشمل. الحنفي انفردوا من بين الائمة فقالوا اذا كان العيب يسيرا فانه مما يتسامح فيه فلو اصدقها مثلا دارا وكان فيها شيء من الان

4
00:01:10.200 --> 00:01:31.300
واصدقها حيوان وتبين فيه عيب يسير بعرج يسير وقالوا ان ذلك لا يضر لانه مختصر لنا غيرهم من العلماء قالوا لا. العيب عيب كبر ام صغر. فالعيب اذا ولد فانه يبطل

5
00:01:31.750 --> 00:01:56.900
اذا ما وجد العين فانه يرد المهر في هذه الحالة ويرجع الى القيمة. والقيمة في هذه الحالة هي التي تنزل منزلة ذلك الامر وبعضهم يفصل القول في ذلك فيقول ان كان هذا العيب له فيما يرجع الى الدين

6
00:01:57.050 --> 00:02:22.850
وان كان مثليا يعني له مثيل يشابهه تماما كالمكيل والموزون والمذروع فانه يرجع الى الى المثل هنا فلو اصدقها مثلا عشرين صاعا من قامها هذا مكي يرجع الي فيؤتى بنوع القمح المتين فتعطى عشرين صاعا من الخالي من العيوب

7
00:02:22.850 --> 00:02:42.850
من السوسة او من غير ذلك. واذا اصدقها نوعا من القماش المذروع. وكان له في هذه الحالة مثيل فانه يرجع اليه. ولو اصدقها عشرا مثلا اوقيات من السمن. ثم ايضا تبين في

8
00:02:42.850 --> 00:03:09.450
ذلك خلل او من العسل فانه يرجع ايضا الى مقابل ذلك موزونا من ما هو الصحيح اذا ترون ايها الاخوة ان العلماء رحمهم الله في التدقيق في هذه المسائل وفي ايضا العناية بها. وفي كثرة التفريط وفي محاولة ايضا ان تكون العقول دائما تسير في

9
00:03:09.450 --> 00:03:32.250
الصحيح نجد دائما انهم يحاولون معالجة ما لم تتعارض مع ناس ان تعارضت مع نص فرحوا ذلك القول واخذوا بذلك النص. اذا كورونا وجد عين في الماء من العلماء من عين واحد؟ العيب يخل بهذه السنة

10
00:03:32.600 --> 00:03:59.150
وان كان صغيرا بدليل انك لو قدمت هذه السلعة سليمة فانها ستأتي بثمن ولو قدمت وفيها عيب يسير فان ذلك العيب بلا شك سيؤثر فيه الامر بالمعروف اذا العيب يؤثر لكنه يختلف فالحنفية يرون ان ذلك من امثال الجهالة اليسيرة التي تغتفر فذلك

11
00:03:59.150 --> 00:04:21.800
وبعض العلماء قالوا لا لا هنا فيرجع الى ما يقوم ذلك وهو القيمة ان كان مثلي رجعنا الى المثل. واعتقد انني فصلت المسجد قال واختلفوا في الصداق يستحق يستحق ويوجد به عيب

12
00:04:22.400 --> 00:04:39.900
قال الحق ويوجد به عين واختلفوا في الصداق يعني هذا الصداق المعين لكن لو اطلق اننا نأخذ ما هو لولا يعني فيعين الصداقة. ولذلك بعض الفقهاء ينص فيقول اذا اصدقها شيئا

13
00:04:39.900 --> 00:04:58.100
معينا لكن لو قال عشرة اصع من نوع القمح الفلاني فمعلوم انه يؤخذ من الجيد. لكن عندما يقول هذا يأتي بشيء من القمح او من الثياب فيصدقه هذا اصبح معين

14
00:04:59.700 --> 00:05:20.900
قال ويوجد به عيب فقال الجمهور النكاح ثابت اختلفوا هل ترجع بالقيمة الصحيح النكاح ثابت لماذا؟ لان هذا يلتقى مع اصول هذه الشريعة وجود هذا العيب نستطيع ان نعالجه لان هذا العيب لا تأثير له على العقل. بخلاف البيع

15
00:05:21.300 --> 00:05:46.000
البيع يتأثر بوجود عيب في الثمن فهذا الذي تبيعه اذا كان الثمن فيه معي فهو يؤثر. ولو كان ايضا العوظ المبيع فيه عيب فانه يؤثر فيه. فانت لو اشتريت سلعة ووجدت بها عيبا لك ان تردها. ولو انك ايضا بعت سلعة واعطاك ثمنا وجدت ان هذه الدراهم فيها زيت

16
00:05:46.000 --> 00:06:12.400
مغشوش ايضا ترد ذلك وتأخذ سلعتك هنا العقد صحيح فما دام العقد صحيح فنحن نحاول ان نعالج هذا المهر في حدود الشريعة الاسلامية قال واختلفوا هل ترجع بالقيمة او بالمثل او بمهر المثل؟ هل تركع بالقيمة

17
00:06:12.600 --> 00:06:38.350
او بنزل او بمهر منه القيمة هذا هو العصر ان اذا وجد عيب قيمته كم هذا صحيحا عندنا مثلي فاننا نعطيه هذا المثل قال واختلف في ذلك واختلف في ذلك فهذا عندما يحصل اشكال يرجع الى مهر مثيلاته

18
00:06:38.350 --> 00:07:02.950
الكلام عنها قال واختلف في ذلك قول الشافعي وقال مرة بالقيمة وقال مرة بمهر المثل. انا اعرف في مذهب الحنابلة انه واعتقد ان الشافعي مدام ليس ببعيد عنهم. لكنني لا اقع في المذهب الشافعية ولا ليس لك غيري. لكن الحياة

19
00:07:02.950 --> 00:07:28.200
قال وكذلك اختلف المذهب في ذلك فقيل ترجع بالقيمة وقيل ترجع بالمثل. قال ابو الحسن اللخمي ولو قيل سترجع بالاقل من القيمة او صداق المثل لكان ذلك وجها قال وشد سخنون وقال النكاح فاسد

20
00:07:28.650 --> 00:07:47.400
وابن الخلاف الاشبه النكاح في ذلك بلا شك كما ذكر المؤلف هذا راع شاذ ومغدور لان العقل كما عرفنا في النكاح لا يتأثر بفساد المهر وانما يصحح هذا الفساد الموجود فيه والتصحيح منكر ومن سوء

21
00:07:47.900 --> 00:08:10.500
قال وابن الخلاف ان يشبه النكاح في ذلك البيع او لا يشبهه فمن شبهه قال ينتسخ ومن لم يشبهه قال لا ينفسق اما غيرهم فانهم يصححون العقد المهر او المسمى اما بالرجوع الى القيمة

22
00:08:10.500 --> 00:08:29.300
كما هنا وان كان هناك ما يماثله كما ذكرنا وضربنا امثلة في درس ليلة البارحة كان يوجد نوع من الذي قدم لها فتعطى مثله او من المزروعات او من الموزونات. ونحن ذكرنا امثلة في هذا

23
00:08:31.950 --> 00:08:37.150
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة