﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:20.750
واما المحرمات بالمصاهرة فانهن اربع زوجات الاباء والاصل فيه قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. وهذا كما ذكرنا في درسنا البارحة من اخطر الامور وابشع واشنعها

2
00:00:20.850 --> 00:00:49.500
تنفر منه النفوس وتشمئز منه الافئدة والقلوب. كيف يتصور ان ينكح انسانا زوجة ابيه الله تعالى يقول ولا نهي تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف ثم بين الله سبحانه وتعالى خطورة هذا الامر ووصفه بهذه الاوصاف الثلاثة التي كان فيها اشد ايضا

3
00:00:49.500 --> 00:01:11.450
انه كان فاحشة فهو فحش في العمل انه كان فاحشة ومقتا. اي هذا عمل بغي. فيه دناة. فيه حقارة. فيه فيه خسة. فيه ذلة وانحطاط وساء سبيلا ساء طريقا ومنهجا. من يفعل ذلك من الناس

4
00:01:11.850 --> 00:01:37.150
ولذلك ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ولا ينبغي ايها الاخوة ان يظن ان القصد بالاباء فقط انما هو الاب الذي انت من صلبه. وانما يدخل في ذلك الاب من اي طريق كان. سواء كان ابو الاب اي جدك من قبل ابيك او اب الام وان عاله وبعدوا. فكل

5
00:01:37.150 --> 00:02:00.800
من ينطلق عليه اسم الاب فانه يحرم على الابن ان يتزوج اي ان ينكح زوجته قال وزوجات الابناء نعم. والاصل في ذلك ايضا قول الله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. ذلك ايضا كما ان ذلك

6
00:02:00.800 --> 00:02:19.450
العمل فيه بشاعة كذلك ايضا هنا بالنسبة للابي ليس له ولا يجوز له ان يتزوج حليلة ابنه اي زوجته ولذلك يقول تعالى وحلائل ابنائكم لكنه سبحانه وتعالى اضاف وصفا كاشفا

7
00:02:19.500 --> 00:02:45.100
وهو قوله سبحانه وتعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم اما الذي كان يعمل في الجاهلية من التبني فذلك امر قد رده الاسلام وانكره فلا غنوة في هذا المقام وانما المراد بالادنى هم الابناء من الاصنام. وحلائل ابنائكم ايضا لا يقتصر على ابنك الذي من صلبك

8
00:02:45.200 --> 00:03:12.900
فانه يدخل في ذلك الابن الذي هو من صلبك وكذلك ايضا ابن الابن وان نزل وابن البنت وان نزل وكل ما يشمله اسم الابن انما يدخل في ذلك قال وامهات النساء ايضا. والاصل في ذلك قول الله تعالى وامهات نسائكم

9
00:03:13.000 --> 00:03:30.650
اذا ام المرأة ايضا ام زوجة الانسان لا يجوز له ان يتزوجها ولا ايضا يقتصر ذلك على الام المباشرة. اي الام مهما علت فما دامت ام لهذه الزوجة فانها تدخل في ذلك

10
00:03:30.950 --> 00:03:57.000
اذا هذه كلها ايضا محارم. اذا المحرم بالمصاهرة اربع مر الان ثلاث زوجات الاباء زوجات الابناء نعم قال وبنات الزوجات والاصل فيه قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي اللاتي دخلتم بهن

11
00:03:57.600 --> 00:04:25.750
هذا هو الرابع منها زوجات الاباء زوجات الابناء امهات الزوجات وبنات الزوجات ايضا لكن الاية كما ترون ورد فيها واصف وربائبكم اللاتي في حجوركم وهنا ورد وصف في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني الدخول القصد بالامهات

12
00:04:25.900 --> 00:04:43.900
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم اذا هنا الربيبة هي التي تعيش اي ابنة الزوجة التي ليست من من هذا الرجل لكنها تعيش في بيته فهو يربيها ويتولاها فهي بمنزلة ابنته

13
00:04:44.150 --> 00:05:07.700
ولا يجوز له في هذه الحالة ان يتزوجها وايضا ليس له ان يتزوج ابنة الرغيبة. ولذلك يقول العلماء ابنة الربيبة ربيبة وابنة حليلة الابن ليست ماذا بحليلة؟ لانها تختلف عنها. فهذه وان نزلت تسمى

14
00:05:07.700 --> 00:05:39.400
فلننتبه لذلك لكن قوله سبحانه وتعالى في حجوركم فهل لوصف الحجر هل هو مراد؟ بمعنى انها لو لم تكن في حجره فانها لا تدخل في ذلك هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. لكن الخلاف فيها ضعيف. والصحيح ان هذا وصف كاشف يعرفه الذين درسوا علم

15
00:05:39.400 --> 00:06:04.300
من نحو هذا يسمى بالوصف الكاشف وليس شرطا اي ليس مقيد للاية. لكنه جاء بالنسبة للغالب يعني خرج مخرج الغالب الغالب في الربائب انهن يكن في بيوت الازواج. ولذلك نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله

16
00:06:04.850 --> 00:06:29.600
وسيأتي الكلام عنها مفصلا ان شاء الله قال فهؤلاء الاربع اتفق المسلمون على تحريم يعني يجوز لغة ان يقال هؤلاء للرجال وللنساء ويقال للنساء اولئك نعم قال فهؤلاء الاربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد. يعني اثنتان منهما

17
00:06:29.600 --> 00:06:56.100
محرمتان بمجرد العقد اجماعا لا خلاف فيها التي هي زوجات الاباء وزوجات الابناء وبالنسبة للحلائل وبالنسبة ايضا للربائب هناك خلاف بالنسبة للبنت. نعم قال وهو تحريم زوجات الاباء والابناء لا خلاف فيه ما بين العلماء

18
00:06:56.400 --> 00:07:20.050
وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة القصد هنا بالدخول ربما يعني يلتبس على بعضكم يعني بالدخول بها لا. القصد الدخول بامها من نسائكم الله دخلتم بهن. واما هناك او اما هناك فلم يذكر الله سبحانه وتعالى وامهات نسائكم. فان الله تعالى ابهم

19
00:07:20.050 --> 00:07:37.850
ولذلك يقول عبد الله ابن عباس ابهموا كما ابهم القرآن واطلقوا كما اطلق القرآن فلا تقيدوا قال واختلفوا منها في موضعين احدهما هل من شرطها ان تكون في حجر الزوج

20
00:07:38.650 --> 00:07:57.300
والثانية هل تحرم بالمباشرة للام للذة او بالوطء يعني مراده هنا هذا الذي اشرنا اليه ما يتعلق في حجوركم. هل هذا قيد؟ او هو وصف كاشف بمعنى خرج مخرج الغاية

21
00:07:57.350 --> 00:08:21.000
الامر الاخر بالنسبة للام هل المطلوب من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ مجرد الدخول او لا بد من الوقت هذه مسألة يختلف فيها العلماء وسترون ان الائمة الاربعة انقسموا فيها الى قسمين. فريق يرى ان مجرد الدخول كافي. فلو حصل لمس او نظرة

22
00:08:21.000 --> 00:08:39.750
فان ذلك يكفي وبعضهم قال لابد من الوقت فان لم يحصل وطأ فلا. قال واما ام الزوجة فانها مختلف هل تحرم بالوطء او بالعقد على البنت فقط اختلفوا ايضا من هذا الباب في مسائل في مسألة رابعة

23
00:08:40.100 --> 00:09:04.400
وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح او النكاح بشبهة فهنا اربع مسائل. يعني كلام المؤلف النكاح الصحيح والنكاح بشبهة وذكر  يعني هو يريد هنا ان يذكرنا بامور ثلاثة ينص عليها الفقهاء وهو ان الوطأ لا يخلو من واحد من ثلاثة

24
00:09:04.400 --> 00:09:23.700
اما ان يكون بنكاح صحيح واما ان يكون بوطأ شبهة واما بوطأ محرم وهو الزنا والنكاح الصحيح معروف يثبت به كل ما يتعلق بالحرمة والمحرمية. فيحرم على الانسان في هذا النكاح

25
00:09:23.800 --> 00:09:51.150
هؤلاء اللاتي ذكرن وكذلك يصبح هذا محرما لهن. فيجمع صفتين حرمة ومحرمية لكن الوطء بالشبهة يثبت به ايضا التحريم لكنه لا يكون محرما فما الحال بالنسبة للزنا يلحق بماذا؟ هذا سيأتي ايضا التعليق عليه عندما نتحدث عن قضية الوطء بالزنا

26
00:09:53.550 --> 00:09:58.750
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة