﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.150
واتفقوا على انه لا يجوز للمسلم ان ينكح الوثنية. انتبهوا الذي مضى هناك مسلم تزوج اما عرفنا ان العبد له ان يتزوج الامة لانه مساو لها المسلمة. هناك الكلام في المسلمة. هل للحر ان يتزوج

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.850
وجلأمة المسلمة يعني ايش القصد التسري لا الزواج عرفنا الخلاف والشرطين الان سندخل في مسألة جديدة ما  واتفقوا على انه لا يجوز للمسلم ان ينكح الوثنية. ولذلك لقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات

3
00:00:39.850 --> 00:01:00.350
حتى يوم ولا تمسكوا بعصا من الكواكب اذا هذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل لقول الله تعالى ولا تمسكوا بعظم الكوافر واختلفوا في وكذلك الاية الاخرى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن

4
00:01:01.450 --> 00:01:21.200
واختلفوا في نكاحها بالملك واختلفوا في نكاح الوثنية بملء ملك اليمين. هل يجوز او لا هو سيعود اليها مرة اخرى نعم وتحتاج الى تفصيل نعم. واتفقوا على انه يجوز ان ينكح الكتابية الحرة لما روي في

5
00:01:21.200 --> 00:01:43.900
ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. اذا الان هل يجوز للمسلم ان ينكح الحرة الكتابية هذي لم يفصل القول فيها لكن تلك سيعود اليها يعني هل له ان ينكح المسلم الكتابية او لا؟ اشار الى ان العلماء ذهبوا الى جواز ذلك وخالفوا في هذا ابن عمر. اليس كذلك

6
00:01:43.900 --> 00:02:01.700
اقرأ العبارة. قال واتفقوا على انه يجوز ان ينكح الكتابية الحرة الا ما روي في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ما نسبه الى ابن عمر فلم اقف عليه ولا اظنه قولا لابن عمر لان هذا حقيقة لم يختلف فيه العلماء

7
00:02:01.750 --> 00:02:15.400
والذين خالفوا في ذلك هم من من الفرق الذين لا يعتدوا بقولهم الذين خالفوا هم ممن لا يعتبر قولهم في الاجماع ولا يحرم يا جماعة انما الذي حصل في هذه المسألة

8
00:02:15.550 --> 00:02:36.450
هو اولا الاية الصريحة في هذا يعني هنا الذين على القول او حجة الذين قالوا وان كان لا يعتد بقولهم يستدلون بالاية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تمسكوا بعصم الكوافير. فقالوا هذه الكتابية كافرة

9
00:02:36.600 --> 00:02:58.650
وان كانوا ينتسبون الى كتاب والمراد باهل الكتاب هنا اليهود والنصارى. فانهم حرفوا وبدلوا. اذا هم كفار اذا هم مشركون. فلا يجوز ان تنكح نساؤهم هذا هو قولهم اما جماهير العلماء من الصحابة والتابعين بل العلماء عامة فقالوا بجواز ذلك

10
00:02:59.400 --> 00:03:22.300
لان الله تعالى قال في سورة المائدة وانتم تعلمون ان سورة المائدة من اخر ما نزل وفيها قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اتعرفون خلاف العلماء في اي ما هي اخر اية نزلت

11
00:03:22.300 --> 00:03:40.000
اهي هذه الاية اليوم اكملت لكم دينكم هي قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله المهم هنا ان سورة المائدة انما نزلت متأخرة الله تعالى يقول فيها اليوم احل لكم الطيبات

12
00:03:40.350 --> 00:04:07.600
طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين قيل اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين الشاهد في قوله تعالى اذا لكما التزوج محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب

13
00:04:07.600 --> 00:04:34.850
ومن قبلكم فذهب جماهير العلماء في ذلك مذهبين. منهم من قال ان هذه الاية ناسخة للايتين السابقتين في هذا المعنى لانها متأخرة عنهما بلا شك فهي نسخت ما في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يمن. وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافير

14
00:04:35.750 --> 00:04:55.750
ومن العلماء من قال ان قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا يتناول ليس على اطلاقه المراد به عامة المشركين. ولا يراد بذلك اهل الكتاب. بدليل ان الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن

15
00:04:55.750 --> 00:05:15.750
الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. ففرق بينهما وقال في نفس السورة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا

16
00:05:15.750 --> 00:05:39.250
اذا انظروا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. فذكر اهل الكتاب وذكر المشركين ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فقالوا ان لفظ المشركين عام

17
00:05:39.300 --> 00:06:02.850
ويخرج من ذلك اهل الكتاب في هذا الموطن وهذه مسألة الحقيقة الخلاف فيها غير معتد به. ولا ينظر اليه لانه من اناس لا ينظر الى خلافهم نعود الى القضية التي اشرت اليها وهي قضية نسبة المؤلف ذلك الى ابن عمر. الى انه قال يحرم حقيقة ما اعرف ذلك

18
00:06:02.850 --> 00:06:30.700
عن عبد الله ابن عمر ولا وقفت وانما الذي عرف ان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم حذيفة ابن اليمان انهم تزوجوا كتابيات فامرهم عمر رضي الله عنهم عنه بتطليقهن فطلقوهن الا حذيفة فقال له اتشهد انها حرام؟ يخاطب عمر رضي الله عنه فرد عليه عمر

19
00:06:30.700 --> 00:06:51.650
انظروا الى ادب الصحابة وكيف تحريهم في الحكم؟ فقال هي جمرة كرر عليه حذيفة تشهد انها حرام؟ قال هي جمرة. قال اذا قد احلها الله لي. لكنه بعد فترة حذيفة اي طلقها والقصد من ذلك هو الحفاظ على الاولاد

20
00:06:51.800 --> 00:07:11.800
لكن الله سبحانه وتعالى اباح ذلك. اذا عمر رضي الله عنه كان يوصي بعض الصحابة الذين تزوجوا ونكحوا لكن ليس معنى ذلك انه لا يجوز. ولو كان الامر محرما لكان عمر اشد الناس في ذلك. ولوقف

21
00:07:11.800 --> 00:07:27.700
وامام حذيفة فلما قال لها تشهد انها حرام كان يقول نعم. لكنه اجابه بجواب اخر عدل عن الجواب عما اراد. قال قال انها جمرة وكرر ذلك تشهد انها حرام قال انها جمرة

22
00:07:28.100 --> 00:07:45.300
اذا يجوز للمسلم ان ينكح الكتابية. هذا هو الغراب. اذا ما نسبه الى ابن عمر انا لم اقف عليه. ولعل هذا وهم من مؤلف والله اعلم واختلفوا في احلال الكتابية الامة بالنكاح

23
00:07:45.400 --> 00:08:08.850
واختلفوا في احلال الكتابية يعني هل تحل الامة الكتابية في النكاح او لا؟ جمهور العلماء على انها لا تحل الامل تكلمنا قبل قليل عن الامة المسلمة هل له ان يتزوجها واكرر ايها الاخوة انتبهوا الفرق بين التسري

24
00:08:08.850 --> 00:08:33.400
اي الوط بملك اليمين وبين النكاح عرفنا الان انه يجوز للمسلم ان ينكح الكتابية الحرة وما كان من عمر فهو تضرع رضي الله عنه اذا الان هل يجوز للمسلم ان ينكح الامة الكتابية. اما ان يتسراها فنعم

25
00:08:33.600 --> 00:08:56.000
في المسألة فيها خلاف. جمهور العلماء يقولون لا يجوز له ذلك وابو حنيفة يرى جواز ذلك. ووجهة ابي حنيفة انه يقول اليس له ان يتزوج الحرة الكتابية؟ قالوا بلى. قال فلماذا ايضا لا يتزوج الامة

26
00:08:56.000 --> 00:09:18.300
هذه كتابية وهذه كتابية واجاب الجمهور عن ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في الاية التي مرت بنا قبل قليل ومن لم يستطع من قول من ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

27
00:09:18.400 --> 00:09:40.650
فنص تعالى على من فتياتكم فمما ملكت ايمانكم ثم قيدها سبحانه وتعالى بقوله فتياتكم المؤمنات الاية كما ترون نص يقول جمهور العلماء في انه لا يجوز للمسلم ان يتزوج اي ان ينكح الكتاب

28
00:09:40.650 --> 00:10:00.650
هذا هو مذهب جمهور العلماء وهذا هو دليلهم. وابو حنيفة دليله قياسي قاس نكاح الامة على الحرة فكما انه يجوز للمسلم ان ينكح الحر وان يتزوجها الكتابية كذلك يجوز له ان ينكح

29
00:10:00.650 --> 00:10:25.000
الكتابية والجمهور فرقوا بينهما لماذا؟ قالوا لان الله تعالى نص على نكاح الحرة الكتابية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن ونص على ان التي يتزوجها المسلم من الايمان انما هي الامة المسلمة من فتياتكم المؤمنات

30
00:10:25.000 --> 00:10:45.300
قال واتفقوا على احلالها بملك اليمين. نعم اما بملك اليمين فلا خلاف فهذه المسألة فيها خلاف ايضا. يعني احلال الكتابية بملك اليمين هذه ليس فيها حقيقة خلاف انما الخلاف في الوثنية كما سيأتي

31
00:10:45.400 --> 00:11:07.950
يعني هل للمسلم ان يتزوج الكتابية بملك اليمين؟ الجواب نعم. له ان يتزوجها بملك اليمين وهذا قد حصل من الصحابة رضي الله عنه. قال والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات الا انه نقل عن الحسن البصري انه لا يرى ذلك

32
00:11:08.000 --> 00:11:35.050
يعني جماهير العلما وفيهم الائمة الاربعة يقولون للمسلم ان ان يتسرع الامة يعني ان الكتابية الامة الكتابية ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. وقوله سبحانه وتعالى

33
00:11:35.050 --> 00:11:55.250
الصلاة من النساء اذا ونص على ماذا ما ملكت ايمانكم اذا الله تعالى نص على الامة فدل ذلك على جوازه. اما الحسن البصري فيقول لا يجوز ذلك لان هذه الكتابية مشركة

34
00:11:55.600 --> 00:12:16.800
فلا فرق بينها وبين المشركة والله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال سبحانه وتعالى ولا تمسكوا  قال والسبب اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين. دخل الان مسألة اخرى. اذا عرفنا الان ايها الاخوة المسائل

35
00:12:17.100 --> 00:12:42.950
كما ترون قد يكون فيها تشابه فتحتاج الى انتباه. عرفنا الان انه يجوز للمسلم ان ينكح ان ينكح الحرة  وان الخلاف في ذلك انما هو لا يعتد به هل يجوز للمسلم ان ينكح الامة الكتابية؟ الصحيح انه ليس له ان يتزوجها هل له ان

36
00:12:42.950 --> 00:13:06.800
يتسرى الامة الكتابي؟ الجواب نعم خلافا للحسن البصري هذا هو لان الله الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فالاية فالايتان نص في جواز نكاح الاماء. واذا

37
00:13:06.800 --> 00:13:26.150
لم ينكح الكتابية فمن ينكح من الايميل لا قصدي اذا لم يطع الكتابي ان يتسراها. وخلاف الحسن في ذلك ضعيف الان سننتقل الى مسألة اخرى وهي هل للمسلم ان يتسرع ان يقع الوثني

38
00:13:26.150 --> 00:13:47.750
هذا ما ذكره المؤلف الان والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين عاد اليها المؤلف ذكرها جملة وعاد اليها لكنه بالنسبة للكتابيات لم يفصل فيها ففصلت القول فيها. اذا الان هل يجوز للمسلم

39
00:13:47.950 --> 00:14:07.950
ان يتسرى اي ان يطأ الامة الوثنية المراد بالوثنية هم عبدة الاصنام عبدة الاوثان كالحال بالنسبة للعرب قبل الاسلام. فانتم تعلمون ان اكثر البلاد التي فتحت وان اكثر السبايا التي

40
00:14:07.950 --> 00:14:27.950
اخذها المسلمون واصابوها انما هي من العرب والعرب في الجاهلية كانوا وثنيين. فانهم كانوا يعبدون الاصنام يعبدون الحجارة يعبدون الاشجار يعبدون الاوثان. وهذا امر معروف ومشهود. واما اهل الكتاب فهم اليهود والنصارى وهم قد حرفوا وبدلوا

41
00:14:27.950 --> 00:14:48.850
اذا السؤال الان هل للمسلم ان يطأ الامة الوثنية اي المشركة؟ يعني غير الكتابية الحقيقة ان الخلاف فيها يسير. الانسان عندما ينظر الى الادلة يجد ان هذا المخالف الذي قوله يعتبر اقرب الى

42
00:14:48.850 --> 00:15:12.300
نجد ان ظاهر الادلة معه وان مذهب الجمهور انما ادلته عامة. اه اذكر لكم انا ما حصل. تعلمون ما حصل في في قصة حنين ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا القت عليكم الارض بما رحبت الى اخر الاية تعلمون ان المسلمين في يوم

43
00:15:12.300 --> 00:15:30.350
كان عددهم كثيرا وانهم اخذتهم العزة وانه بهذه الكثرة لن يغلبوا من تلة اراد الله سبحانه وتعالى ان يعطيهم درسا وان النصر انما هو من عند الله. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله سبحانه

44
00:15:30.350 --> 00:15:50.050
وتعالى. فليس الامر يرجع الى الكثرة او القلة. فالمسلمون مع قلتهم انتصروا يوم بدر على المشركين وانتصروا على المشركين يوم احد. فلما خالفوا امر وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقض عليهم

45
00:15:50.050 --> 00:16:13.750
المشركون فتحول النصر الى هزيمة هنا يوم حنين ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا الى اوطاس اوطاس مكان يبعد عن مكة كما ذكر العلماء مسافة ثلاث مراحل فاصابوا سبايا يعني جملة من النسا

46
00:16:14.200 --> 00:16:40.150
واولئك النساء كن نساء لرجال من المشركين. فشق ذلك على بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه صعب على المسلمين. وشق عليهم ان يطأ احدهم امرأة لها زوج فانزل الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم

47
00:16:40.400 --> 00:17:02.050
ودل ذلك على جواز وطئهم لكن يرد الاشكال جماهير العلما من الصحابة والتابعين وكافتهم يذهبون الى انه لا يجوز للمسلم ان يقع وثنيه حتى تسلم وخالف في ذلك طاووس من التابعين

48
00:17:02.100 --> 00:17:29.000
وطاووس هو الذي اشتهر عنه انه قال للمسلم ان يطأ الوثنية. ما دليلك الاية قصة ماذا هذه السبايا؟ الرسول لما ارسل بعثا الى ماذا اوطعت وحصلوا على سبايا من النسا فان الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم وعظم عليهم وتحرجوا

49
00:17:29.050 --> 00:17:49.200
ان يقعوا اولئك النساء انزل الله تعالى الاية والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة

50
00:17:49.200 --> 00:18:10.000
حامل حتى تضع ولغير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اذا الاية والحديث تدل على الوطء ومع ذلك نجد ان من يخالف في ذلك يعتبر خلافه شاذ. انتم ترون الرسول ارسل بعثا

51
00:18:10.000 --> 00:18:31.650
اصاب والاية نزلت فرفعت الحرج الذي كان في صدور بعض المؤمنين. واذنت لهم بالوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم  فلماذا خالف في ذلك الجماهير من الصحابة والتابعين وتابعيهم والائمة الاربعة وانفرد في ذلك ماذا

52
00:18:32.300 --> 00:18:55.350
انفرد في ذلك طاووس من اطلع على كتاب المغني ابن قدامة اذكر انه عرض لهذه المسألة ورجح القول الثاني لكنه بسط ان يأخذ به لانه يخالف جماهير العلماء. واتفق معه ايضا في ذلك ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. لكن كما ترون نجد ان

53
00:18:55.350 --> 00:19:20.850
اولئك العلماء راجعوا يعللون فقالوا لعلهن اسلمن يعني ما فيه تعليم لترجح به مذهب الجمهور الا ان يقال بانه الناس والا كما ترون الرسول ارسل بعثا ظفروا بنساء من ماذا؟ من المشركات. لسنا من اهل الكتاب وتحرج المسلمون

54
00:19:20.850 --> 00:19:39.900
المسلمون عندما تحرجوا ما تحرجوا لانهن مشركات في الظاهر ولكن لانهن تحت رجال يطأونهن فانزل الله الاية والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الحديث الذي ذكرت ذات حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض

55
00:19:39.900 --> 00:20:00.550
ايضا فان الحامل تستبرأ بحيرة واحدة اذا ترون ان ظاهر الادلة مع طاووس. لكن كافة العلماء خالفوا وهم لا يخالفون في هذا الا ولهم ادلة اليها فقال بعض العلماء لعلهن اسلمن

56
00:20:00.750 --> 00:20:25.850
ونحن نقول كما قالوا والله اعلم اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة هل يجوز للمسلم ان يطأ امة او لا قال والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين معارضة عموم قول الله تعالى ولا تمسكوا بعظم

57
00:20:25.850 --> 00:20:54.450
وعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. لعموم قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. يعني الايتان ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا يدل بعمومه لمذهب فهذه مشركة لكنهم قالوا هذا ليس نكاحا المخالف. انما هو وطأ لملك اليمين

58
00:20:55.300 --> 00:21:12.850
ايضا الاية الاخرى ولا تمسكوا بعظم الكوافير قد تكون هذه اقوى دلالة للجمهور في الاستدلال بها اما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمان فانها نزلت في رفع الحرج عن المؤمنين

59
00:21:13.950 --> 00:21:30.850
قال لعموم قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وهن المثبيات قال وظاهر هذا يعني اللاتي اصبن سبايا فانه لما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا جماعة من المسلمين

60
00:21:30.850 --> 00:21:59.150
الى عطاس فانه سبأ غنموا وكانوا مما سبوه النسا نعم قال وظاهر هذا يقتضي العموم. سواء كانت مشركة او او كتابية. والجمهور على منعها. والجمهور على منعها بل كافة العلماء عدا طاؤوس في معلم بعضهم اضاف الى طاووس هو اخر لكن المشهور ان هذا القول قال به طاووس من التابعين

61
00:21:59.850 --> 00:22:22.550
وبالجواز قال طاووس ومجاهد. مجاهد الله اعلم انما طاووس هذا اشتهر عنه وهو امر معروف عنه. انما مجاهد يحتاج الى  التأكد من ذلك لكن ايها الاخوة انظروا الى ادب الصحابة رضي الله عنهم الى حرصهم رضي الله عنهم الى انهم يتجنبون كل امر فيهم

62
00:22:22.550 --> 00:22:42.550
كون الرسول صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معهم ويعيش بين اظهرهم ومع ذلك شق عليهم وصعد ان يقعوا اولئك النساء وهن في عصمة رجال من المشركين حتى نزلت الاية

63
00:22:42.550 --> 00:23:02.400
فشافت ما في صدورهم ورفعت ما وقع فيها من ماذا؟ من تخوف وتردد فزال الاشكال ايضا الذين مذهب طاووس قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا وهو مطالب بالبيان. الرسول عليه

64
00:23:02.400 --> 00:23:22.400
الصلاة والسلام هو يبين للناس ما نزل اليهم. وهذا امر يحتاج الى بيان. فالاية نزلت فرفعت ما اشكل الصحابة ولم تتعرض لماذا؟ لكونهن اسلمن وغير اسلمن. فقالوا لو كان الاسلام شرطا لبين الرسول صلى الله عليه

65
00:23:22.400 --> 00:23:42.650
عليه وسلم ذلك. لكنه لم يبين فكان ذلك دليلا على جواز هذا استدلال لماذا؟ لما ذهب اليه طاووس قال وبالجواز قال طاووس ومجاهد ومن الحجة لهم ما روي من نكاح المثبيات في غزوة اوطاس

66
00:23:42.900 --> 00:24:05.700
اذ استأذنوه في العزل فاذن لهم وانما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الاحرار ايها الاخوة العزل الذي اشار اليه المؤلف هو ان الانسان يعني يعزل يجامع فاذا اراد ان ينزل لا ينزل في ماذا؟ وهذا كان يفعلونه خشية الحمل لامر مؤقت

67
00:24:05.750 --> 00:24:31.250
فان ذلك مما ابيح كنا نعزل والقرآن ينزل في الحديث المتفق عليه. نعم قال ولكن هذا عند الحاجة قال وانما صار الجمهور لجواد نكاح الكتابيات الاحرار بالعقد لان الاصل بناء الخصوص على اذا عاد المؤلف ليبين ونحن ظننا انه اهملها فيما يتعلق بالكتابيات

68
00:24:31.500 --> 00:24:58.950
يعني يريد الان ان يذكر ما يتعلق بنكاح الكتابيات لا الامام الحرائق اعني قول الله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هو خصوص وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ان هو عموم واستثنى الجمهور الخصوص من العموم. ومن ذهب الى تحريم ذلك نحن ذكرنا بان العلماء الذين

69
00:24:58.950 --> 00:25:15.700
الى ذلك هو قول العلماء كافة نحن قلنا لا يعتد بالمخالف هنا لكنهم قالوا ان اية المائدة انما هي متأخرة اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

70
00:25:15.750 --> 00:25:39.600
وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن غير مسافحين ولا متخذي اخدانا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. اذا قالوا هذه متأخرة كما ذكرنا فتكون ناسفة وبعضهم قال لا المراد بالمشركين

71
00:25:39.600 --> 00:25:59.500
اهل الكتاب كما ذكرنا واستبدلنا قال فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم. ومن ذهب الى تحريم ذلك جعل العامة ناسخا للخاص. وهو مذهب بعض فقهاء وانما اختلفوا في احلال الامة الكتابية بالنكاح

72
00:25:59.600 --> 00:26:20.050
بمعارضة العموم في ذلك القياس وذلك ان قياسها على الحرة يقتضي باحة تزويجها. وباقي العموم اذا استثني منه الحرة يعارض ذلك لانه يوجب تحريمها على قول من يرى ان العموم اذا خصص بقي الباقي على عمومه

73
00:26:20.500 --> 00:26:39.200
ومن خصص العموم الباقية بالقياس عرفنا ان الذي اجاز ذلك بالنسبة للنكاح هو ابو حنيفة وخالفه الجمهور وقلنا دليل الجمهور من فتياتكم المؤمنات وابو حنيفة قاسى الامة على ماذا الحرة فكما انه يجوز

74
00:26:39.200 --> 00:27:00.100
ان ينكح الحرة له ايضا ان ينكح الامة قال وذلك ان قياسه على الحرة يقتضي اباحة تزويجها. هو مذهب ابو مذهب ابي حنيفة ودليله قال وباقي العموم اذا استثني منه الحرة يعارض ذلك

75
00:27:00.150 --> 00:27:17.950
لانه يوجب تحريمها على قول من يرى ان العموم اذا خصص بقي الباقي على عمومه ومن خصص العموم الباقية بالقياس او لم يرى الباقية من العموم المخصوص عموما؟ قال يجوز نكاح الامة الكتابية

76
00:27:18.050 --> 00:27:35.050
صريحة ايها الاخوة لان المقصود بالمحصنات الحرائر فهي نص في هذه المسألة يعني الاية دليل قوي لمذهب الجمهور بابي حنيفة دليله قياسي. فلا يمكن ان نعارض نصا من الكتاب بدليل قياسي

77
00:27:35.200 --> 00:27:55.500
فمن خصص العموم الباقي بالقياس او لم يرى الباقي من العموم المخصوص عموما. قال يجوز نكاح الامة الكتابية ومن رجح باقي العموم بعدم التخصيص على القياس قال لا يجوز نكاح الامة الكتابية. المعروف عند التطبيق

78
00:27:55.500 --> 00:28:14.200
لان الصحابة رضي الله عنهم منهم من تزوج الحرائر من الكتابيات. اما بالنسبة لغير الحرائر وهن الاناء وكانوا يتسرونهن تسريا ولم يعرف انكحوهن فهذا فعل الصحابة اذا جاء موافقا للاية

79
00:28:14.900 --> 00:28:36.900
قال وهنا ايضا سبب اخر لاختلافهم وهو معارضة دليل الخطاب للقياس وذلك ان قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يوجب الا يجوز نكاح الامة غير المؤمنة بدليل الخطاب. يعني المؤلف اراد ايضا ان يضعف دليل ابي حنيفة

80
00:28:36.900 --> 00:28:55.750
مفهوم المخالف للاية من فتياتكم المؤمنات يعني الاية من فتياتكم المنب اخرجت غير المؤمنات لكن المحصنات من الكتابيات جاءت تنصيص عليها فتبقى الامة مخرجة من ان تنكح لكن ان تتسرى نعم

81
00:28:55.750 --> 00:29:16.250
ان السنة دلت على ذلك وذلك ان قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يوجب الا يجوز نكاح الامة غير المؤمنة بدليل الخطاب. وقياسها على يوجب ذلك والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج

82
00:29:16.550 --> 00:29:39.050
ويجوز فيه النكاح بملك اليمين اصله المسلمات والطائفة الثانية انه ثم انه ثم لم يجز نكاح الامة المسلمة بالتزويج الا بشرط فاحرى الا يجوز نكاح الامد الكتابية هذه من ادلة الجموع اذا كانت الامة المسلمة لا تتزوج الا بالشرطين

83
00:29:39.050 --> 00:30:07.900
السابقين اللتين الذين عرفتموهما وهو الا يجد طولا وان يخشى العنت فكيف يتزوج الكتابية ولاية صريحة من فتياتكم المؤمنات قال وانما اتفقوا على احلالها بملك اليمين لعموم قول الله تعالى الا ما ملكت ايمانكم والذين هم وايضا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما

84
00:30:07.900 --> 00:30:31.000
ملكت ايماننا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانهم اذا الايتان صريحتان وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة ذلك ثم ما حصل ايضا من المسلمين  قال ولاجماعهم على ان السبي يحل المسبية غير المتزوجة

85
00:30:31.250 --> 00:30:56.600
وانما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها؟ وان هدم فمتى يهدم رأينا ان ذلك لا يؤثر وان الاية رفعت الاشكال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وقال قوم ان سبيا معا اعني الزوج والزوجة لم لم يفهم هذه مسألة اخرى الان يعني دخل

86
00:30:56.600 --> 00:31:17.450
المعلم في مسائل اخرى يعني لو تم سبيهما معا هل ينفسخ النكاح او لا؟ نعم وقال قوم سبيا معا اعني الزوج والزوجة لم يفسخ نكاحهما وان سبي احدهما قبل الاخر ان فسخ النكاح. وبه قال ابو حنيفة

87
00:31:17.700 --> 00:31:35.600
وقال قوم بل السبي يهدم معا او سبي احدهما قبل الاخر. وهذا هو حقيقة رأي الاكثر وهو الراجح وهذا يختلف ايها الاخوة عن مسائل اخرى ربما يعني تدور في اذهاننا وهي اذا اسلم احد الزوجين

88
00:31:36.100 --> 00:31:54.350
تختلف الصور قبل الاخر يعني ربما تسلم الزوجة قبل زوجها فهل تنتهي عصمة النكاح وهذا حصل كما تعلمون من زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اسلمت بسنوات عديدة قبل زوجها في العاص

89
00:31:54.550 --> 00:32:17.450
حتى قيل انها بلغت ثمانية عشر عاما وسيأتي الكلام عنها. وانما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها يعني قصد المؤلف رحمه الله المتزوجة اي غير المسلمة اذا سبأ المسلمون كما حصل في غزوة اوطاس عندما ارسل الرسول

90
00:32:17.450 --> 00:32:38.150
صلى الله عليه وسلم بعثا فغنموا واسروا بعض السبايا. حصلوا على بعض السبايا فهنا هل السبي يهدم ذلك او لا يهدمه. بمعنى هل ينفسخ النكاح ويبطل او لا؟ للعلماء في ذلك عدة اقوال

91
00:32:39.000 --> 00:32:57.000
قال وان هدم فمتى وان هدم فمتى يهدم؟ يعني هل اذا سبيت المرأة وهي في عصمة زوجها؟ هذا المراد يعني المرأة المتزوجة اذا سباها المسلمون فهل تبقى على زواجها او ينتهي

92
00:32:57.050 --> 00:33:15.250
او ان هناك تفصيلا في هذه المسألة. لا شك ان في المسألة خلاف وتقصير وقال قوم ان سبيا معا اعني الزوجة والزوجة لم يفسخ نكاحهما. يعني ان تم سبي الزوجين معا لم

93
00:33:15.250 --> 00:33:35.300
نكاحهما وهذا عند الامامين ابي حنيفة واحمد وان سبي احدهما قبل الاخر ان فسخ النكاح وبه قال ابو حنيفة وان سبئ احدهما قبل الاخر انفسخ النكاح وبه قال ابو حنيفة واحمد في رواية

94
00:33:35.550 --> 00:33:54.400
اما الرواية الاخرى فيفرق الحنابلة فيها بين سبي الزوج اولا او المرأة فان سبيت المرأة اولا فانه ينفسخ النكاح وان سبي الزوج فانه لا ينفسخ النكاح في رواية والرواية الاخرى

95
00:33:54.450 --> 00:34:13.800
يلتقون فيها مع الحنفية قولا واحدا ان سبيا معا بقي على نكاحهما وان سبئ احدهما قبل الاخر فسخ النكاح  وقال قوم بل السبي يهجم سبيا معا او سبي احدهما قبل الاخرين وبه قال الشافعي

96
00:34:14.150 --> 00:34:36.900
وبه قال الشافعي ومالك وعن مالك قولان احدهما ان السبي لا يهدم النكاح اصلا والثاني انه يهجم باطلاق مثل قول الشافعي. وهو المشهور عند المالكية لكن المالكية والشافعية يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى

97
00:34:37.750 --> 00:34:57.350
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والمحصنات من المشركين الا ما ملكت ايمانكم فهنا والمحصنات من المشركات الا ما ملكت ايمانكم. فهنا نص على ان المحصنة وهي المتزوجة. الله سبحانه وتعالى عندما

98
00:34:57.350 --> 00:35:18.500
المحرمات قال في اخرها وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. فما المراد بالمحصنة  والمحصنات من النساء هذا حكم الا ما ملكت ايمانكم هذا حكم اخر. المراد بالمحصنة هنا المتزوجة

99
00:35:18.850 --> 00:35:38.900
اذا هذه يحرم الزواج بها لكن يبقى بعد ذلك الاستثناء الا ما ملكت ايمانكم. هناك كلام كثير للمفسرين هل الاستثناء متصل او منقطع الى غير ذلك. لكن الشافعية والمالكية يذهبون الى

100
00:35:39.050 --> 00:36:03.050
ان هذه الاية فيها دلالة على ان السبي انما هو يفسخ النكاح وينهيه. لان الله تعالى قال والمحصنات من النسا اذا يدخلن في المحرمات الا ما ملكت ايمانكم والمراد بهن السبايا. فانه بذلك ينفسخ نكاحهن. هكذا يقولون. والاخرون

101
00:36:03.050 --> 00:36:32.600
رواهم الحنفية والحنابلة. يقولون ان العتق لا بان النكاح كالعتق تماما. فالنفكة كما ان العتق لا يمنع ابتداء النكاح كذلك لا يمنع استدامته اذا يقول اصحاب القول الاول ان العتق لا يمنع استدامة. ان الرق لا يمنع استدامة النكاح

102
00:36:32.650 --> 00:36:54.650
لا يمنع ابتداء النكاح فهو كذلك لا يمنع او لا يؤدي الى انقطاعه. اي لا يمنع استدامته. ثم يقولون ان الاية عامة وقد خص منها الايماء المملوكات المتزوجات في دار الاسلام. اي الموطؤات في دار الاسلام. فانهن خصن من

103
00:36:54.650 --> 00:37:16.700
هذه الاية كذلك يقاس عليهن ايضا من اسلمن ماء الزوج والزوجة اذا اسلما معنا مرة اخرى الشافعية والمالكية يرون ان قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم عام يشمل كل نسبية. سواء

104
00:37:16.700 --> 00:37:42.600
من سبيت مع زوجها او سبي احدهما قبل الاخر والاخرون يقولون ان الرق لا يمنع ابتداء النكاح فكذلك لا يؤدي الى انقطاعه ثم يقولون اليست الامة المملوكة اذا تزوجت في دار الاسلام فانه لا ينقطع نكاحها

105
00:37:42.600 --> 00:38:05.200
قالوا بلى قالوا اذا الاية خصت بذلك فنلحق بها كذلك الزوجان اذا اسلما معا قال والسبب في اختلافهم هل يهدم او لا يهدم هو تردد المسترقين الذين الذين امنوا من القتل بين بين نساء الذميين اهل العهد

106
00:38:05.250 --> 00:38:26.600
وبين الكافرة التي لا زوج لها او المستأجرة من من كافر لانه معلوم ان الذمية لا تسبى نسائهم والمقصود بذلك المعاهد اذا المعاهدون لا يدخلون ضمن ذلك. نعم قالوا اما تفريق ابي حنيفة رحمه الله

107
00:38:26.700 --> 00:38:47.000
بين ان يسبيا معا وبين ان يسبى احدهما ولان المؤثر عنده في الاحلال هو اختلاف الدار بهما للرق والمؤثر في الاحلال عند غيره هو الرق. والتعليل الاخر ما ذكرت لكم ان الرق لا يمنع ابتداء النكاح فكذلك

108
00:38:47.000 --> 00:39:06.750
لا يقطع استدامته وقاسوا ذلك على المتزوج في دار الاسلام. لانها خصت من الاية الا ما ملكت ايمانكم. فيلحق بها ايضا هذه قال وانما النظر هل هو الرق مع الزوجية او مع عدم الزوجية

109
00:39:07.100 --> 00:39:25.400
والاشبه الا يكون للزوجية ها هنا حرمة لان محل الرق وهو الكفر سبب الاحلال قال واما تشبيهها بالدين. اراد المؤلف ان الزوجية تنقطع بمجرد السبي. وتعلمون قصة الصحابة رضي الله عنهم في

110
00:39:25.400 --> 00:39:43.650
ما يتعلق بالسبايا فانه اصاب بعضهم حرج وتوقف في غشيان النسا حتى نزلت الاية التي كنا نتلوها قبل قليل والمحصنات من النساء ما ملكت ايمانكم قال واما تشبيهها بالذمية فبعيد

111
00:39:43.850 --> 00:39:57.750
لان الذمي انما اعطي الجزية انما اعطى الجزية بشرط ان يقر على دينه فضلا عن نكاحه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة