﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:25.800
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وكذلك اتفقوا على ان من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم كذلك ايضا العدل مطلوب في كل امر من امور هذه الدنيا والله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى

2
00:00:25.950 --> 00:00:52.200
ويقول سبحانه وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر هذه الشريعة الاسلامية قامت على العدل ودعت اليه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور يوم القيامة

3
00:00:52.650 --> 00:01:11.800
اذا كل مسلم مطالب بان يعدل وان يعدل مع نفسه ومع غيره. فكما انه لا يحب ان يظلم فكذلك لا ينبغي له ان يظلم نفسه واذا كان العدل مطلوبا في كل امور هذه الحياة

4
00:01:11.900 --> 00:01:29.450
وبخاصة بين المسلمين فاحرى بكل مؤمن ان يكون عادلا بين من هم تحت سلطته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مسؤول وكلكم مسؤول مسؤول عن رأيه كلكم راع

5
00:01:29.500 --> 00:01:50.350
وكلكم مسؤول عن رعيته احرى بالمؤمن ان يكون عادلا بين زوجته ثم ان الانسان اذا عدل في هذه الحياة الدنيا سيلقى ربه سبحانه وتعالى وهو عنه راض واذا ما حاد ومال عن طريق العدل والصواب

6
00:01:50.450 --> 00:02:17.550
وجالف في ذلك فانه سيلقى هذا الامر عقابا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولذلك جاء في الحديث تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كانت له امرأتان  فمال الى الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مع علامة على خيانته. وانحرافه على

7
00:02:17.550 --> 00:02:43.000
الطريق السوي. لماذا يأتي شقهما ليراه الناس ايضا والله سبحانه وتعالى يعلم بحاله. اذا هذا خير دليل وخير رادع ونذير للذين تضرهم الحياة الحياة الدنيا فتجد انه ربما المظاهر تدفعهم فينصرفون الى بعض الزوجات فينسون ما قال الله تعالى

8
00:02:43.000 --> 00:03:03.000
لا تنسوا الفضل بينكم. الانسان اذا ما تزوج امرأة وشابت شواتها وكبرت عنده حملت له الاولاد ثم بعد ذلك ولدت فارضعت وتحملته في وقت شبابه وربما في فقره صبرت على اسراره

9
00:03:03.000 --> 00:03:24.900
والامه ثم يأتي بعد ذلك فيتزوج اخرى. وربما يميل الى هذه الزوجة الجليلة هذا ليس من العدل وليس من الانصاف والانسان ربما ينعم نفسه في هذه الحياة الدنيا. لكن ليتذكر كل من يميل بانه سيسأل عن

10
00:03:24.900 --> 00:03:50.700
ذلك يوم القيامة وان ذلك السؤال لا يكون في الدنيا. فالناس تخفى عليهم امور كثيرة لكن الذي سيسألك من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء من يسألك هو الذي يعلم السر من يسألك هو الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور

11
00:03:50.700 --> 00:04:14.300
فليحذر الذين يسلكون هذا المسلك. اذا شريعتنا الاسلامية جاءت بالعدل ودعت الناس الى تطبيقه على انفسهم ولا وعلى غيرهم الا يكفي المؤمن ان يأتي فيلقى الله تعالى وهو ضمن الذين قال فيهم المقسطون اي العادلون

12
00:04:14.300 --> 00:04:30.950
على منابر من نور يوم القيامة. الا يحب المؤمن ان يكون على هذه المنابر المضيئة التي هي علامة السعادة وعلامة الخير وعلامة النجاة في الاخرة. كل انسان في هذه الحياة لا ينبغي ان

13
00:04:30.950 --> 00:04:49.050
ان ينشغل بزغار في الحياة الدنيا. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فينبغي للمسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه في ابنائه في زوجاته في كل من ولي امرهم

14
00:04:50.250 --> 00:05:12.050
قال وكذلك اتفقوا على ان من حقوق الزوجات العدل بينهن بالقسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين ازواجه ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا كان للرجل امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة

15
00:05:12.050 --> 00:05:31.950
سوى احد شقيه مائل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اذا قدوتنا واسوتنا هو محمد بن عبدالله

16
00:05:32.100 --> 00:05:55.650
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته فيعدل. ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك لا تلمني فيما تملك ولا املك القصد هو ان تعدل بين الزوجات في حديثك في القسم في الليالي الا اذا حصل تضرع. اما ميل

17
00:05:55.650 --> 00:06:10.650
القلب فهذا لا يملكه انسان. وهذا الذي يشير اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تلمني فيما تملك ولا املك. فان القلوب ايها الاخوة بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء

18
00:06:10.900 --> 00:06:36.200
والشيطان كما تعلمون يجري من ابن ادم مجرى الدم والانسان ربما لا يستطيع ان يلجم عاطفته. فربما يميل لكن كون الحب يبقى في القلب فذلك لا ماذا ان تمنعه لكن لا ينبغي ان يظهر ذلك في تصرفاتك بان تعطي هذه اكثر

19
00:06:36.350 --> 00:06:55.700
بان تعطي هذه وتمنع هذا تزيد هذه وتنقص هذه اه يعني تفرح هذه وتكره هذه المهم ان ليكون قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتاع الدنيا ايها الاخوة قليل والاخرة خير لمن اتقى

20
00:06:56.650 --> 00:07:17.800
اذا المتاع في هذه الدنيا منتهي ومحدود بلا شك فلا ينبغي ان يأخذنا بريق هذه الحياة الدنيا وزخارفها. ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ما ذئبان جائعان ارسل

21
00:07:17.800 --> 00:07:33.050
في غنم باحسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه اذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المرء من كل امر يشغله عن الحياة الاخرة. فكما ان العدل هنا مطلوب

22
00:07:33.050 --> 00:08:00.050
ايضا انظروا ذئبان جائعان افسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه الانسان ايضا كما انه ربما يحيف في امور الزوجات ربما ايضا ينجرف وراء الحياة الدنيا فينصرف ايضا عن طاعة الله سبحانه وتعالى ما ذئبان

23
00:08:00.100 --> 00:08:18.200
جائعان وفي بعض الروايات ضاريان. الان الانسان عندما يعلم كلبه للصيد يقال كلب ضاري يعني كلب من دفع اذا ارسله اندفع كما درسنا في الصيف واغراه فانه ايضا يزداد قوة

24
00:08:18.300 --> 00:08:42.350
فهل يؤمن ذيباني جائعان على غنم سيفريان اثريا ويمزقانها تمزيقا هذا الذي يفعله الديب مع الماشية اخطر منه حب المرء للمال والشرف لدينه ويقول العلماء ان حب الشرف اخطر واعظم من حب المال لماذا

25
00:08:42.400 --> 00:09:02.000
لان الانسان ربما يمسك نفسه عن حب المال كل نفس تحب المال لكن القصد ان الانسان لا يجعل المال هواه لكن هناك من يبذل المال بالنسبة للوصول الى مناصب الدنيا وزخارفها

26
00:09:02.050 --> 00:09:18.300
اذا هذا ايضا امر اخر اردت ان استشهد به على ان الانسان لا ينبغي ان ينخدع في هذه الحياة الدنيا سواء كان صاحب صحة الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع

27
00:09:18.350 --> 00:09:36.400
وهو الذي يشفي ويمرض ويمرض وهو سبحانه وتعالى ايضا هو الذي يعز ويذل تلك الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشا وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير

28
00:09:36.600 --> 00:09:54.300
اذا ينبغي ان نستفيد من هذه الدروس التي نأخذها في الفكر وفي غيره فليس القصد ايها الاخوة من دراسة مسائل العلم فقط ان نقتصر على ظاهر المسائل ولكن ينبغي ان نأخذ من اسرارها

29
00:09:54.300 --> 00:10:19.450
حكمها ومن فوائدها ما يكون طريقا لنا يوصل يوصلنا الى جنة عرضها السماوات  قال ولما ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد السفر اقرع بينهن كذلك كما ذكرت عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من عدله ايضا اذا اراد

30
00:10:19.450 --> 00:10:41.900
اقرع بين نسائك فاي واحدة خرج سهمها فانه يأخذها معه. يسحبها معه عليه الصلاة والسلام قال واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والطيب هذه ايضا مسألة اخرى لان المؤلف ادخل عدة مسائل في مبحث واحد

31
00:10:42.250 --> 00:11:00.900
يعني هل هناك قدر اذا تزوج الانسان بكرا وعنده ثيب فكم يمكث عند البكر واذا مكث عندها سبعة ايام فهل يعطي او ان هذا امر يخصها ثم يرجع بعد ذلك في القسم هذه ليلة وهذه ليلة

32
00:11:01.100 --> 00:11:23.450
واذا تزوج بك تيبا على بكر تزوج ثيبا ثم بعد ذلك مكث عندها ثلاثة ايام فتم ايضا فهل بعد الثلاثة ايام يقسم او انه يعطي الاخرى كذلك فيه خلاف والجمهور لهم راعي وابو حنيفة له رأي يخالفه

33
00:11:23.700 --> 00:11:47.750
قال واختلفوا في مقام الزوج عند الذكر والثيب وهل يحتسب به او لا يحتسب اذا كانت له زوجة اخرى؟ فقال مالك والشافعي واصحابه واحمد ايضا يعني جمهور  فقال مالك الشافعي واصحابهما يقيم عند البكر سبعا قال مالك والشافعي واصحابهما

34
00:11:49.100 --> 00:12:08.750
نعم فقال مالك الشافعي واصحابهما. وايضا واحمد واصحابه. اذا قال مالك والشافعي واحمد واصحابه يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا يعني يقيم سبع ليال عند هذه وعند هذه ثلاث ليال

35
00:12:10.600 --> 00:12:26.550
وعند الطيب ثلاثا ولا يحتسب اذا كان له امرأة اخرى بالايام التي تزوج. يعني القصد انه اذا مكث سبع ما وفي تلك سبع لا انما بعد السبع يبدأ في القسم وكذلك بعد الثلاثة

36
00:12:26.650 --> 00:12:46.650
هذا هو مذهب الجموع قال ابو حنيفة الاقامة عندهن سواء سواء بكرا كانت او ثيبا ويحتسب بالاقامة عندها ان كانت له زوجة اخرى وسبب اختلافهم معارضة حديث انس لحديث ام سلمة

37
00:12:47.050 --> 00:13:07.050
وحديث انس هو ان النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المؤلف يعني غفر الله لنا وله لم يأتي بالحديث حقيقة ما في الحديث ان النبي وانما الذي في حديث انس يعني المؤلف عنده وهمان في نقل الحديث وايضا في نسبته الى كتب السنة. لانه سيكون اخرجه

38
00:13:07.050 --> 00:13:25.400
دورهم متفق عليه والاخر سيكون متفق عليه وهو عند مسلم اذا الذي في حديث انس من السنة ليس فيهن الرسول من السنة؟ نعم من السنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما تعلمون لا ينبغي ان ينقل بصيغة اخرى غير الصيغة

39
00:13:25.400 --> 00:13:43.800
التي حكاها انس من السنة اذا تزوج الرجل بكرا اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا هو الذي ورد في حديث انس وله روايات عدة

40
00:13:44.950 --> 00:14:02.500
وحديث انس هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوجت قام عندها ثلاثا وحديث ام سلمة رضي الله عنها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها

41
00:14:02.650 --> 00:14:26.450
واصبحت عنده مقالة ليس بك على اهلك هو ان شئت عندك وتبعت عندهن. يعني بقيت عندك  وتبعت عندهن وان شئت فلفت عندك ودرت فقالت ثلث. انظر ايضا هذا دليل اخر لان لو اقام عندها سبعا سيقيم عند الباقية السبع لكن لو اقل

42
00:14:26.450 --> 00:14:45.350
قام عند ثلاثا سيرجع بعد ذلك ويقسم. هذا هو فهم الحديث والدليلان هما صريحان في الدلالة على مذهب جمهور العلماء قال وحديث ام سلمة هو مدني متفق عليه. لا هو ليس متفقا عليه ولكنه في صحيح مسلم وعند اصحاب السنن

43
00:14:45.850 --> 00:15:02.650
هذا وهم من المؤلف. نعم خرجه مالك نعم. يصحح هذا ايها الاخوة فهو هام قال وحديث ام سلمة مدني متفق عليه خرجه مالك البخاري ومسلم. لا هو لم يخرجه البخاري وانما خرجه مسلم

44
00:15:02.650 --> 00:15:23.950
قال وحديث انس حديث بصري خرجه ابو داوود. غفر الله للمؤلف ايضا فانه قد خرجه ايضا الشيخان واصحاب السنن حديث انس متفق عليه واخرجه اصحاب السنن واحمد والبيهقي والدارقطني وكثير من اصحاب كتب الاحاديث والسنن والمصنفات

45
00:15:25.300 --> 00:15:44.150
قال وصار اهل المدينة الى ما خرجه اهل البصرة صار اهل الكوفة الى ما خرجه اهل المدينة واختلف اصحاب مالك فيها مقامه عند البكر سبعا. وعند الثيب ثلاث واجب او مستحب. قال واختلف اصحابه

46
00:15:44.150 --> 00:16:07.150
مالك فيها مقامه عند البكر سبعا وعند السيد ثلاثا. واجب او مستحب من العلماء من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام فينبغي ان يقتدى به في هذا العمل

47
00:16:08.000 --> 00:16:33.600
قال فقال ابن القاسم هو واجب وقال ابن عبد الحكم استحق هذا كله عند المالكية وسبب الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب او على الوجوب قال قال المصنف هو الذي فيه خلاف بين العلماء فيما يتعلق بنوعية الاقامة هل ينحبس عن اداء الصلوات في جماعة

48
00:16:33.600 --> 00:16:49.950
يصليها في بيته هذه هي المسألة التي تكلم عنها العلماء ولم يتناولها المؤلفين ولولا الا يحصل شيء من ذلك فلا ينبغي ان يشغل الانسان عن صلاة الجماعة شاغل الا عذر لا يتمكن معه

49
00:16:49.950 --> 00:17:10.350
او يلحقه ظرر فيما لو ادى صلاة الجماعة قال واما حقوق الزوج على الزوجة؟ هل انا بقي ان نعرف ايضا وان كان المؤلف لم يذكر كل ما يتعلق  الان بقيت حقوق الزوج على زوجها

50
00:17:10.700 --> 00:17:31.150
حقوق الزوج على زوجته ما هي الحقوق؟ من هذه الحقوق ما هو واجب؟ ومنها ما يتعلق بحسن العشرة فالحقوق اصلا بين الزوجين ينبغي ان تقوم على المعروف والتعاون والعشرة الحسنة

51
00:17:31.150 --> 00:17:58.650
كما كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم فاذا كان للزوجة واجبات على الزوج يجب عليه ان يؤديها. وهناك حقوق اخرى ايضا فيما اذا احتاجت الزوجة اليها فيما لو كانت عاجزة فانه يأتي لها بخادمة. كذلك ايضا يجب على الزوجة ان تباشر الى

52
00:17:58.650 --> 00:18:18.650
زوجها حين يطلبها ما لم يكن لها عذر شرعي من مرض او ما يمنع وطأها. فان اعتذرت بعذر غير واقع فيها اثمة في ذلك. كذلك ايضا من حقوق الزوج على زوجته ان تكون

53
00:18:18.650 --> 00:18:42.200
له ان تكون محبب متحببة اليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المرأة الصالحة ذكر اوصافها فبين انها اي التي اذا نظر اليها زوجها سرته واذا غاب عنها حفظت. واذا امرها اطاعته

54
00:18:42.400 --> 00:19:07.250
فينبغي للزوجة ان تكون مطيعة لزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان اهمية حقوق الزوج وتأكيدها وخطورتها وعدم التساهل فيها. يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. فعلى كل مسلمة

55
00:19:07.250 --> 00:19:27.250
ان تدرك هذا الحق لكن السجود لا يجوز الا لله. ولذلك لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان السجود والعبادة لا تصح الا لله سبحانه وتعالى. لما في ذلك من الخضوع والذل والانقياد. اذا حقوق

56
00:19:27.250 --> 00:19:46.450
الزوج على زوجته ان تكون كما قلنا مطيعة له. وان تكون اليفة وان تكون حسنة الخلق كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في حق كل مؤمن فما بالك في الحقوق بين الزوجين

57
00:19:47.050 --> 00:20:17.050
اقربكم مني منزلة يوم القيامة احاسنكم اخلاق الموطئون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون اذا ينبغي ان تكون الزوجة متقربة الى زوجها وان ايضا تتحبب اليه وانت ففي وجهي وان تكون دائما تسعى بما فيه رضاه. وطلب راحته وسعادته. لان

58
00:20:17.050 --> 00:20:38.400
انه يأتي من العنا ومن المشقة فيأوي الى هذا البيت ليجد فيه ما يرتاح اليه فينبغي ان يكون كذلك. هذا هو الذي ينبغي ان تقوم عليه الحقوق الزوجية قال واما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت

59
00:20:38.550 --> 00:20:57.800
على اختلاف بينهم في ذلك وذلك ان قوما اوجبوا عليها الرضاعة على الاطلاق. اما بالنسبة للرضا فاذا ولد طفل فقد تكلم العلماء ان كان له مال فان الاجرة من مالها كما لو كان كبيرا فانه

60
00:20:57.800 --> 00:21:17.050
عليه من ماله. وان لم يكن لهذا الطفل مال فان اجرة الرضاعة تجب على من تجب عليه نفقة في ان يكون والده وهذا هو الاصل والله تعالى يقول فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهم

61
00:21:17.500 --> 00:21:40.150
ولكن الرضاعة التي تجد ان ما هي بحولين كاملين لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. يأتي بعد ذلك ما اشار اليه المؤلف. نعم قال وذلك ان قوما اوجبوا عليها الرضاعة على الاطلاق

62
00:21:40.500 --> 00:22:00.500
وقوم لم يوجبوا ذلك عليها باطلاق. وقوم اوجبوا ذلك على الدنيئة ولم ولم يوجبوا ذلك على الشريعة. اما الذين اوجبوا فهو مالك في رواية وابو ثورة. واما الذين لم يوجبوا ذلك فهم الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد اي الجمهور. فان

63
00:22:00.500 --> 00:22:20.500
انهم لا يرون ذلك واجبا عليه. لكن بعض العلماء نص على ان انها اذا ولدت فيجب عليها ان تلقي هديها الطفل ليشرب من اللبى وهو اللبن الذي تدر به اول ما ترد فانه يرون ذلك

64
00:22:20.500 --> 00:22:42.600
من الضروريات لهذا الطفل لكن هل الرضاع واجب عليها متعين او ان هذا من باب التضرع لا شك ان الام بما وهبها الله سبحانه وتعالى من الحنان والعطف والرحمة والشفقة لن تتخلى عن ابنها في ارظائه

65
00:22:42.600 --> 00:23:05.550
لكن العلماء يتكلمون فيما لو ابت او طالبت بالنفقة اي بالاجرة فهلها ذلك او لا؟ هذا هو المراد. فاكثر العلماء على ان الرضاعة ليس واجبا عليها لان هذا ليس مما يجب على الزوجة نحو زوجها وان كان هذا هو ابنها الا

66
00:23:06.050 --> 00:23:32.650
ان يتعين زجها لهذا الطفل اي لا يقبل غيرها فحينئذ هي ترضعه وتأخذ الاجرة على ذلك. هذا ان كان له اب ينفق على هذا الطفل وقال قوم وقوم لم يوجبوا ذلك عليها باطلاق. وهؤلاء هم الجمهور الذين لم يوجبوا. اذا الاقوال ثلاثا مالك له روايتان

67
00:23:32.650 --> 00:23:58.050
الرواية الاولى ان ان اجرة الرضاعة وان ارظاع الام لطفلها واجبة. ومعه ابو ثورة من العلماء. الرواية الاخرى للامام مالك يفرق فيها بين الشريفة والدنيا يعني بين ذات النسب وغير ذات النسب وهذا حقيقة لا دليل عليه من الشريعة. ليس هناك في كتاب الله عز وجل

68
00:23:58.150 --> 00:24:18.050
ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ولكن المالكية اقتبسوا ذلك من العادة والعرف كما نبه المؤلف او لعله نبه على ذلك. فهم استندوا الى العادة والعرف. فان عادة الشريف انها تنشغل

69
00:24:18.050 --> 00:24:40.600
امور زوجها وببيتها وتترك ماذا؟ ابنها ليرضعه غيرها واما اذا كانت دنيئة فيلزمها الرضاع وهذا تعليل الحقيقة يعني لا يقبله جمهور العلماء قال وقوم اوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة

70
00:24:40.650 --> 00:25:03.750
الا ان يكون الطفل لا يقبل الا ثديها وهو مشهور قول مالك. اولا بالنسبة لكون هذه دنيئة وشريفة. ليست المقاييس كما يعلم الاخوة الكرام. انما هي يتعلق بشكل الانسان او نسبه او مكانته او بلده. وانما دائما قيمة الانسان

71
00:25:03.750 --> 00:25:29.600
بالتقوى وتنخفض بالمعصية فالانسان يعز ويرتفع ويكرم اذا اطاع الله سبحانه وتعالى. وكان ايضا ممتثلا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب قيمته ومكانته وان كان اعلى الناس نسبا واعظمهم شرفا اذا كان يتقلب في

72
00:25:29.600 --> 00:25:54.200
معصية الله سبحانه وتعالى فان هذا لا ينفعه قال وسبب اختلافهم هل اية الرضاع متضمنة؟ حكم الرضاع اعني ايجابه يعني الان المؤلف سبب الخلاف في كون الرضاع يجب على الام او لا يجب هل الاية والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين

73
00:25:54.200 --> 00:26:15.950
الاية كما ترون سيقت على نسق الخبر. فليست امرا لكن بعظهم يقولون وان وردت بمعنى وان وردت خبرا فانها تدل على الامر. والوالدات يرظعن اولادهن اي كان في الاية مفهوم يدل على الزامهن بذلك

74
00:26:16.600 --> 00:26:36.000
وسبب اختلافهم هل اية الرضاع متضمنة حكم الرضاع؟ اعني ايجابه او متضمنة امره فقط فمن قال امره قال لا يجب عليها الرضاع اذ لا دليله نعل لانه على القول بان الاية تتضمن الامر فقط فالوالدة

75
00:26:36.000 --> 00:27:00.350
الوالدة ترضع طفلها لكن هل ترضعه ولها الاجرة او ترضعه وليس لها اجرة من قال يتضمن الامر والايجاب فلا اجرة لها. ومن قال يتضمن الامر فقط فان الاجرة امر زائد وخارج عن ذلك فتجب لها

76
00:27:01.400 --> 00:27:20.500
ومن قال تتضمن الامر بالرضاع وايجابه وانها من الاخبار التي مفهومها مفهوم الامر قال يجب عليها الارظاع  وقد قال واما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العنف والعادة

77
00:27:21.150 --> 00:27:40.600
لكن العرف والعادة نعم يرجع اليه في بعض الامور كما مر بنا كثيرا فنحن عرفنا ان العادة والعرف معتبران في ابواب الحيض وان العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يرجعون الى عادات النسا في ابواب الحيض والنفاس

78
00:27:40.650 --> 00:28:10.950
كذلك مر بنا ايضا مسائل في كتاب النكاح وكذلك ايضا سيمر بنا مسائل كثيرة جدا فيما يتعلق ابواب الصناعات ونحوها قال رحمه الله واما المطلقة فلا رظاع عليها نعم لا يلزمها الرضاعة لان هذه مطلقة والنفقة تجب على الاب فان ارضعت فانها في اتفاق العلماء

79
00:28:11.650 --> 00:28:29.500
يدفع لها الاجرة دون خلاف قال واما المطلقة فلا رضاع عليها الا الا يقبل الا ان لا يقبل ثديا غيرها فعليها الارظاع وعلى الزوج اجر الرضاع. هذا اجماع لقوله سبحانه وتعالى

80
00:28:29.550 --> 00:28:51.400
فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن قال والجمهور على ان الحضانة للام اذا طلقها الزوج وكان الولد صغيرا. يعني هذه مسألة اخرى انتقل اليها المؤلف اذا طلق رجل امرأته وكان معها طفل من هذا الرجل

81
00:28:51.600 --> 00:29:07.850
فمن الذي يتولى الحضانة؟ سواء كان ذكرا او انثى من الذي يتولاها المؤلف قال الجمهور والحقيقة هذه مسألة اتفق عليها العلماء بان الحضارة انما تكون للام لان الام هي اولى بحضانة

82
00:29:07.850 --> 00:29:26.450
فالام هي التي ترضعه وهي التي عندها من الحنو عليه والعطف والشفقة ما ليس عند غيره حتى ان وجد عند فهو لا يستطيع ان يقدم للطفل في هذه السن ما تقدمه الام في هذا المقام

83
00:29:26.850 --> 00:29:51.150
اذا هذه مسألة ليس فيها خلاف فليس كما ذكر المؤلف الجمهور. الخلاف بين العلماء بعد ذلك فيما لو تزوجت لو تزوجت الام برجل اخر طلق رجل امرأته وكان معها غلام او جاره. عرفنا ان العلماء متفقون على ان الحضانة تكون للام

84
00:29:52.000 --> 00:30:15.550
لانها متفرغة لهذا الابن او البنت فان تزوجت فانها تسقط حضانتها وهذا هو رأي جماهير العلماء وخالف في ذلك الحسن البصري فقالوا في هذه الحياة لهلا في هذه الحالة تكون لها ايضا الحضانة

85
00:30:16.000 --> 00:30:37.750
وهم يحتجون بقصة ام سلمة انكم كما تعلمون لما توفي ابو سلمة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وتعلمون قصتها عندما تألمت على ابي سلمة وكيف ارشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول الذي تقوله

86
00:30:37.850 --> 00:31:01.700
وانها تسأل الله سبحانه وتعالى ليأجرها في مصيبتها وان يخلفها خيرا منه فتحقق ذلك بان تزوجها رسول الله صلى الله عليه  فيحتج لهؤلاء بان ام سلمة انما كفلت ولدها سلمة. هكذا يقولون لكن الجمهور ينازعون في هذا الامر. ويقولون

87
00:31:01.700 --> 00:31:21.550
ان قضية الكفالة اذا وجدت منازعة ولا منازعة. ثم هل هناك بيت خير من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا اذا هذا لا يفضل عليه غيره. فلا يوجد انسان يفضل بيته على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد

88
00:31:21.550 --> 00:31:41.550
مؤمن حقا يحب نفسه اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يجب علينا جميعا ان نحب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اكثر من ان نحب انفسنا. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه قال والله انك لاحب الي من كل

89
00:31:41.550 --> 00:31:56.650
شيء الا من نفسي قال لا يا عمر ثم اقسم والله انك لاحب الي من كل شيء الا من نفسي. القصد من المخلوقين. ان محبة الله فهي مقدمة على محبة كل احد

90
00:31:56.950 --> 00:32:16.950
ان الله تعالى يقول لان الله تعالى يقول عن نبيه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمحبة الله تعالى نوع من العبادة لا يجوز ان يشركها ان يشركه احد فيها. اذا محبة الرسول يجب ان نقدمها على محبتنا

91
00:32:16.950 --> 00:32:38.550
في انفسنا بانه هو بعد الله سبحانه وتعالى هو الذي هدانا الله به من الضلالة الى الهداية هو الذي ارشدنا الى طريق الخير هو يوصلنا ان احسنا العمل في هذه الحياة الدنيا واخلصنا الى جنة عرضها السماوات

92
00:32:38.550 --> 00:33:00.600
اوعى تولع قال والجمهور على ان الحضانة للام اذا طلقها الزوج وكان الولد صغيرا لقوله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. هذا الحديث عندما يسمعه المسلم

93
00:33:00.600 --> 00:33:19.450
يجد انه حقيقة يعصر قلبه. اي انسان يسعى بان يفرق بين ام وبين حبيبه لا شك ان الامة ان الامة قد غرس الله سبحانه وتعالى حب ولدها بل اولادها في قلبها. فكان عند

94
00:33:19.450 --> 00:33:43.100
من الشفقة والرحمة والعطف والحنان وشدة الولع واللوعة ما يجعلها تتألب لفراق ابنائها. وهذا الحديث الذي اورده المؤلف ليس هذه المسألة وانما هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع وشراء الامام

95
00:33:43.550 --> 00:34:02.100
فان الرسول صلى الله عليه وسلم شار في هذا الحديث الى ان من كانت عنده امة بمثابة سلعة ولها عجل او بنت معها فلا ينبغي له ان يفرق بينهما فيذهب بهذا يمينا

96
00:34:02.100 --> 00:34:32.050
وهذا شمالا لان الرسول قلبا فرق بين وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. وهل يوجد مسلم يود او ان يرظى ان يفرق بينه وبين يوم القيامة لا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نبه الى ذلك. هذا الحديث انما جاء بالنسبة لبيع الامان. فمن كانت عنده

97
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
ومعها ولد فلا ينبغي له ان يفرق بينهما بل ان يبقيهما عنده او يبيعهما معا لجهة واحدة. حتى الا يفصل بين الام وبين ولدها؟ وكل انسان جرب الاولاد فان الاب والام عندهما

98
00:34:52.050 --> 00:35:19.100
العطف والحنان والشفقة ما لا يمكن ان ينسى هذا الولد حتى ولو اساء الولد الى ابيه او الى امه فان عاطفة تظل متعلقة في نفسه مسيطرة على قلبه يصيبه بغيابه الوله والشوق والولع. هذا هو شأن الاباء. نعم قد يوجد من الابناء ما

99
00:35:19.100 --> 00:35:43.950
عنده من الشقاوة والقسوة ما لا يدرك ذلك. لكن هذا ليس في جميع الابناء. فكم من الابناء الصالحين الذين يسعون في هذه الحياة الدنيا الى ارضاء ابائهم وبذل كل ما يريح ابائهم يصبرون عليهم في حالة شدتهم في حالة كبرهم لانهم يدركون قيمة

100
00:35:43.950 --> 00:36:11.500
ذلك وما اعده الله سبحانه وتعالى من الثواب ثم ايضا منبر بوالديه بر به ابناؤه. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. واما الحديث الذي به في هذا المقام وهو ما جاء في قصة امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني هذا وهي تحمله تشير اليه وهو

101
00:36:11.500 --> 00:36:31.550
معها ان ابني هذا كان بطني له وعاء يعني وقع وكان حجري له حواء وثدي له سقة انظروا الى هذه البلاغة. يعني هذه التعبيرات التي نجدها في غاية البلاءة. يعني بلغت القمة

102
00:36:31.550 --> 00:36:53.000
ماذا في الوصف في دقة الوصف؟ والغاية في البلاغة ان ابني كان بطني له وعاء وعاء يحمل هذا بمثابة ان تضع شيئا في اناء فان هذا الوعاء انما هو يحمي هذا الشيء. وكان حجري

103
00:36:53.000 --> 00:37:19.300
له حواء اي يحويه نضعه في حجرها تحنو عليه غاية الحلو اذا وكان له سقاء تلقمه هذا الثدي فيتغذى منه حتى يكبر ويشب فيختم اذا ثم قالت وابوه وان اباه او وابوه يريد ان ينزعه مني

104
00:37:19.350 --> 00:37:33.700
فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الرحيم في امته انت احق به ما لم تنكحي هذا هو الدليل الذي يستدل به لهذه المسألة. هذا محل الشاهد

105
00:37:33.900 --> 00:37:51.600
انت احق به ما لم تنكحي اي ما لم تتزوجي. اذا انظروا هذه الاغراض هذه الاوصاف الدقيقة التي قد ما تبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت انها انها قد حملت هذا الطفل

106
00:37:52.000 --> 00:38:13.050
تسعة اشهر بين التعلم والضجر وانها عانت ما عانته في ولادته فكم تحملت من المشاق وكم سهرت من الليالي؟ وكم عانت من مشقة الايام؟ وهي ترقب هذا الطفل يوما بعد

107
00:38:13.050 --> 00:38:35.150
يوم وشهرا بعد شهر. وساعة بعد ساعة الى ان يشد عن الطوق وان يحصف عقله. وان يصبح رجلا سويا تنحدر منه ان يرد لها ولو شيئا من هذا الجميل. وان حجرها له حواء تضعه فتقربه الى صدرها

108
00:38:35.150 --> 00:39:04.050
عليه ايضا وان هذا الثدي تلقمه اياه. وتغظره حتى يتغذى غذاء صحيحا سليم فيصبح جسما سليما في عقل سليم هذا هو ايها الاخوة هو شأن الامهات فهل ادى كل واحد منا حق هذه الام؟ التي سهرت وتعبت وشقيت وجاء واصاب

109
00:39:04.050 --> 00:39:28.750
من الالام والاوجاع ما الله به عليم ان حقوق الوالدين عظيمة. ولو اردنا ان نتكلم عنهما لما كفاهما درس ولا دروس متعددة قال ولان الامة والمسبية اذا لم يفرق بينهما اذا لم يفرق بينها وبين ولدها فاخص بذلك

110
00:39:28.750 --> 00:39:49.400
يعني المؤلف لما اورد دليلا لهذه المسألة حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة هذا حديث ورد فيقول اذا كان هذا في فما بالك بالتفريق بين الامة الحرة وولدها واولادها

111
00:39:49.600 --> 00:40:09.500
لكننا اوردنا الحديث الذي هو نص في هذه المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها انت احق به ما لم تنكحي قال وقت له اذا بلغ الولد حد التمييز وقال قوم يخير منهم الشافعي

112
00:40:10.000 --> 00:40:32.900
اذا بلغ حد التمييز ويعبر عنها العلماء عادة ببلوغ سبع سنوات وهي التي اشار اليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لانه اذا بلغ سن السابعة

113
00:40:32.900 --> 00:40:51.500
اصبح يميز يفرق بين ما ينفع وما يضر ما فيه الخير وما فيه الشر. وانتم ترون الان ان التربية عنيت بهذا الامر وانه اصبح يدخل الطلاب في المدارس بعد ان يتم سن السادسة

114
00:40:51.550 --> 00:41:11.050
فيبدأ في سن السابعة. ولقد سبق الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيهه وفي تربيته اذا اذا بلغ سن السابعة فكما ذكر المؤلف ذهب الشافعي واحمد الى ذلك الى انه يخير

115
00:41:11.050 --> 00:41:36.150
وخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك وقال قوم يخير منهم الشافعي ومنهم الشافعي واحمد وخالفهم ابو حنيفة وماله فقال بعدم التخيير واحتجوا باثر ورد في ذلك. اما الاثر الذي يشير اليه الذي يعرفه فهو اثر عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنهما انهما

116
00:41:36.150 --> 00:41:54.100
ما قضيا بذلك. وايضا قضى به او حكم به القاضي شريح. اذا نثر ذلك عن الصحابيين الجليلين من الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما. وعن القاضي شريح

117
00:41:55.350 --> 00:42:17.200
قال وبقي قوم على الاصل لانه لم يصح عندهم هذا الحديث على الاصل الذي هو عدم التأخير وهو انه يبقى في الحضانة والجمهور على ان تزويجها لغير الاب لغير الاب يقطع الحضانة. هذا تكلمنا عنه وبينا ان الامة اذا تزوجت

118
00:42:17.200 --> 00:42:37.150
تزوجت انتهت حضانتها وخالف في ذلك الحسن وحكي ذلك عن عثمان رضي الله عنه وهو ان الحضانة لا تنقطع وقلنا استدلوا بقصة ام سلمة فان ولدها عاش ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قامت بكفالته. ونحن نعلم ان

119
00:42:37.150 --> 00:42:54.550
زوجها قد توفي وهو ابو سلمة وانه لم وربما انه لم يوجد مطالب بذلك. فالامر الاخر انه يعيش في بيت رسول الله. فهل يحصل لاي مسلم ان يعيش في هذا البيت الكريم ويود ان يعيش في غيره

120
00:42:54.950 --> 00:43:19.800
قال وبقي قوم على الاصل لانه لم يصح عندهم هذا الحديث والجمهور على ان تزويجها لغير الاب يقطع الحضانة لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت احق به ما لم تنكحي. هذا جزء من الاحاديث الذي اشرنا اليه في قصة المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه

121
00:43:19.800 --> 00:43:43.650
وسلم وقال فان ابني هان تشير اليه كان بطني له وعاء وحجري كان بطني له وعاء وحجري له حواء. وثدي له سقم  ان اه وان اباه ينزعه مني او اراد ان ينزعه مني فقال له عليه الصلاة والسلام انت احق

122
00:43:43.650 --> 00:44:04.000
به ما لم تنكح هذه تتزوج قال ومن لم يصح عنده هذا الحديث ورد الاصل طرد الاصل يعني انه بقي على العصر ولكن هذا حديث حسن وهو حجة واما نقل الحضانة من الام الى غير الاب

123
00:44:04.100 --> 00:44:20.950
فليس في ذلك شيء يعتمد عليه قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الخامس بقي ايضا المؤلف لم يتكلم عن الجارية. يعني تكلم هنا عن الغلام ولم يتكلم عن الجاري. وهذه اختلف فيها العلماء

124
00:44:20.950 --> 00:44:40.950
اذا بلغت الجارية سبع سنين فكيف؟ هنا يختلف الامر فيها. فعند احمد تنتقل كفالتها لوالدها. لا عند امها. وبالنسبة لماذا هناك قال يخير يخير الغلام وهنا لا يبقى عند الاب. لان الاب هو

125
00:44:40.950 --> 00:45:08.250
اقدر على حفظها ورعايتها وصيانتها. لان الجارية هي البنت تختلف عن الولد الجارية تحتاج الى ملاحظة اكثر والى عناية والى متابعة لانه يخشى عليها اكثر مما يخشى على الغلام والشافعي يرى ان لا فرق بين الغلام والجارية فيرى انها تخير. وابو حنيفة ومالك

126
00:45:08.250 --> 00:45:22.150
يريان انها تبقى على الاصل في ماذا؟ في الحضانة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة