﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
نعود الان لمسألتنا ما حكم ما لا نكاح المحلل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اولا حديث عبد الله ابن مسعود انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
هو حقيقة ليس محللا لكن لانه قصد ذلك وانما الذي يحل ويحرم انما هو الله سبحانه وتعالى. لكنه لم ما اراد ان يحل هذه المرأة لذلك الرجل سمي محللا. ولماذا يلعن ايضا

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
انما يلعن المحلل له اذا رضي وتواطأ معه. اما اذا كان لا يعلم ولا يدري ولا قصد له فانه لا يدخل في ذلك. وهذا ايها الاخوة لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح اخرجه احمد وكذلك الترمذي

4
00:01:02.150 --> 00:01:28.450
وكذلك ايضا اخرجه ايضا النسائي وغير هؤلاء من العلماء ومثله ايضا حديث ابي هريرة ان قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل والمحلل له. وانتم تعلمون ايها الاخوة

5
00:01:28.450 --> 00:01:48.450
ان اللعنة من الله سبحانه وتعالى وان اللعنة انما هو معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى نجد ان العلماء الذين بحثوا في تحديد الكبيرة بعضهم قال هي التي تأتي مترتبا

6
00:01:48.450 --> 00:02:08.300
ترتب عليها لاعن او ان تختم بكلمة نار او نحو ذلك والله وقد جاءت احاديث كثيرة فيها اللعن مما يدل على ان من يلعن فانما هو مرتكب كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه

7
00:02:08.450 --> 00:02:33.600
ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الارض ويقول عليه الصلاة والسلام في اللعن ايضا لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. والاحاديث

8
00:02:33.600 --> 00:02:55.650
في ذلك كثيرة جدا اذا اللعن معناه الكبيرة. ولذلك تكلم بعض العلماء. فنحن الان نجد ان الله في بعض الاحاديث فيها ان الله سبحانه وتعالى لعن من فعل ذلك الفعل. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه

9
00:02:55.900 --> 00:03:15.900
وهذا لا يخلو اما ان يكون خبر عن الله سبحانه وتعالى بانه لعن من فعل ذلك من هو المخبر؟ انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هو خبر صدق لانه جاء عن من لا ينطق

10
00:03:15.900 --> 00:03:38.950
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اذا من الذي اخبرنا بهذا اللعن؟ انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان من الله هذا اللعن واخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بان الله قد لعن المحلل والمحلل له. وهذا

11
00:03:38.950 --> 00:04:03.600
خبر صدق لانه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحيح. وان كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دعاء ايضا هذا دعاء لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له لعن الله

12
00:04:03.600 --> 00:04:23.600
احلل والمحلل له. اي ان الله اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على المحلل بان يلعنه الله وانه يستحق ذلك اي ان يطرد من رحمة الله. وتعلمون بانه اذا كان دعاء فهو مستجاب. لانه

13
00:04:23.600 --> 00:04:43.600
عن من صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته مستجابة. اذا هو على كل الامرين محظور. اذا اني افعل ذلك فانما هو يرتكب كبيرة من الكبائر. وقد مر بنا من احاديث رسول الله لعن الله

14
00:04:43.600 --> 00:04:59.050
من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله انما هو شرك لان من يذبح لغير الله يصرف نوعا من انواع العبادة لغير الله. ومن يصرف نوعا من انواع العبادة لغير الله فان

15
00:04:59.050 --> 00:05:21.250
انه مشرك وهو هنا مشرك شرك اكبر. لان الله تعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب في العالمين لا شريك له ومن يلعن والديه فانما هو يرتكب كبيرة. ومن يغير علامات الارض فانما هو يرتكب كبيرة

16
00:05:21.450 --> 00:05:41.450
اذا الذي يستحق اللعن انما هو من يرتكب كبيرة. ثم يأتي بعد ذلك اختلاف العلماء في هذا اولنا العلماء من حيث الجملة متفقون على ان من تزوج امرأة ليحلها لرجل

17
00:05:41.450 --> 00:06:08.900
وان ذلك لا يجوز على هذه الصفة لكن لو رجع بعد ذلك الغي هذا الشرط هل يصح او لا؟ من هنا يبدأ اختلاف العلماء خذوا الفاظ الكتاب فنبينها قال واما نكاح المحلل اعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا

18
00:06:09.700 --> 00:06:28.700
فان مالكا قال هو نكاح مفسوخ. ثم ايضا انظروا ايها الاخوة الى هذا التشبيه البذيء الذي شبه به رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم المحلل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه الا اخبركم بالتيس المستعار

19
00:06:28.900 --> 00:06:55.650
قالوا بلى يا رسول الله هم يتشوقون لذلك. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. وهو حديث حسن هلا كما ترون ذات استفتاح اخبركم ليهيئ اصحابه رضي الله عنهم ليستمعوا الى ماذا؟ يقول لا لا اخبركم هو لم يخبرهم مباشرة. وانما اراد ان يهيئهم لهذا الامر

20
00:06:55.650 --> 00:07:21.850
ليكونوا لذلك اوعى وادرك لبيان خطورة هذا الامر واهميته. الا اخبركم بالتيس المستعان؟ قال وبلا قال هو المحلل ثم اتبعه لعن الله المحلل والمحلل له فهو كمن يذهب ليستعير تيسا من جاره او من زميله او من غيره ليجزو على شيء على ماذا غنمه

21
00:07:22.050 --> 00:07:41.300
فهل هذا يجوز شرعا؟ هذا ايضا تشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لينفر ايضا من هذا العمل فان مالكا قال هو نكاح مفسوخ. وقال ابو حنيفة والشافعي ان مالكا واحمد قال هو نكاح نكاح

22
00:07:41.300 --> 00:08:11.450
ولا يحل باي صفة من الصفات فله قدر ان وليها قال مثلا زوجتك زوجتكها الى ان تطأها. او زوجتكها لتحلها لفلان او هو الزوج قال اتزوج ليحلها لفلان او نحو ذلك فهذا لا يجوز عند الامامين مالك واحمد قولا واحدا

23
00:08:11.600 --> 00:08:31.150
مهما قيل ومهما علل فقولهما واضح في ذلك. وهو التي تدل عليه الاحاديث دلالة صريحة وقال ابو حنيفة والشافعي ونكاح صحيح. حقيقة قول ابي حنيفة والشافعي ليس كما ذكر المؤلف يحتاج الى تفصيل. ابو حنيفة

24
00:08:31.150 --> 00:08:51.950
نقل عنه انه قال الشرط باطل والعقد صحيح فيرجع في ذلك يلغى هذا الشرط فيتزوجها زواجا صحيحا على انه لا يقصد التحليل. فيصحح العقد اما الامام الشافعي فانه فصل القول في هذه المسألة

25
00:08:52.350 --> 00:09:11.500
اولا الشافعي له له قول قديم وله قول جديد لكننا لا نريد ان نأخذ بالقديم وانما نكتفي في الجديد فالشافعي رحمه الله فصل القول في هذه المسألة فقال ان تزوجها بشرط يعني ان شرط ان

26
00:09:11.500 --> 00:09:38.200
فتزوجها ليحلها لزوجها الاول. او اشترط عليه ان يحل ان يتزوجها. ليحل لزوجها الاول قد يكون الشرط من الزوج نفسه وربما يكون من الولي فيقول الامام الشافعي نقف هنا فان وضع ذلك لفظا اي سرح به في العقد فهذا لا يجوز ابدا. فهذا

27
00:09:38.200 --> 00:10:06.300
هو نكاح فاسد وهذا هو نكاح المحلل وبهذا يلتقي مع الامامين مالك واحمد اما اذا نوى اي قصده فان ذلك يصح عند الشافعي لكننا ايها الاخوة نرجع بعد ذلك لنناقش هذه المسألة. انتم تعلمون وبخاصة الاخوة الذين درسوا قواعد الفقه

28
00:10:06.300 --> 00:10:33.050
هناك قاعدة معروفة مشهورة من القواعد الكبرى الامور بمقاصدها وهناك قاعدة تعتبر فرعية يتكلم عنها العلماء هل هل العبرة في معالي الالفاظ او بمقاصدها هل العبرة بصيغ العقود او بمعانيها؟ يعني هل العبرة بالفاظ

29
00:10:33.050 --> 00:11:02.000
العقود او بمعانيها فالامام الشافعي هنا يفرق بين اللفظ وبين المعنى ويرى انه ان صرح باللفظ فان الامر يحرم ولا يجوز. ويكون مع الامامين ما لك واحمد. وان واه بقلبه فان ذلك لا يؤثر. والمالكية والحنفي والحنابلة يناقشون هذا الرأي. ويقولون

30
00:11:02.000 --> 00:11:22.000
لا نرى فرقا بين ان يصرح وان ينوي. لان الامور بمقاصدها. وهذه القاعدة كما بنيت على احاديث متفق عليه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث عمر بن الخطاب انما

31
00:11:22.000 --> 00:11:49.800
الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. انما ثواب او جزاء الاعمال انما وبالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اذا الامور بمقاصدها اذا العقود يقصد بها المعاني وما وضعت الالفاظ الا للدلالة على المعاني

32
00:11:50.200 --> 00:12:10.900
اذا يقول هؤلاء لا نرى فرقا بين ان ينطق الولي بان يشترط ذلك لفظا  او ان يشترط ذلك ايضا المتزوج او ان لا يشترط. وقد جاء رجل الى عبد الله ابن عمر

33
00:12:10.900 --> 00:12:30.900
رضي الله عنهما فقال اني تزوجت امرأة لاحلها لزوجها يعني الاول ولم يأمرني ذلك ولم يعلم انتبهوا ايها الاخوة ولم يأمرني اي الزوج بمعنى لم يطلب مني ان اتزوجها بل انه اكثر من

34
00:12:30.900 --> 00:12:46.950
ذلك لم يفعل لم يعلم بذلك وان من للذي اردت ان افعل ذلك وقصدت. اذا الزوج لم يأمره لم يطلب منه وهذا العمل ولم يعلم ايضا بانه سيفعل ذلك لاجله

35
00:12:47.200 --> 00:13:08.450
فقال له عبدالله بن عمر لا نكاح الا عن رغبة. لا نكاح لا نافية للجنس الا عن رغبة. فان رضيت فامسك وان سخطتها ففارقها وان كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاح

36
00:13:08.550 --> 00:13:27.150
انظروا هذا عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل يأتيه رجل فيسأله عن صلب المسألة ويقول له انه تزوج امرأة ربما دفعته العاطفة ليتزوج هذه المرأة ربما يكون زوجها متعلقا بها

37
00:13:27.150 --> 00:13:44.150
ربما لها اولاد فهو ظن انه يحسن صنعا في هذا العمل. وبين ان الرجل لم يطلب منه ذلك ولم اليه ولم يطلب منه الاوليا وانما هو فعل ذلك بمحض ارادته ورغبته

38
00:13:44.250 --> 00:14:04.250
فقال له لا نكاح الا عن رغبة. انت تتزوجها رغبة فيها. فان رضيت واعجبت فامسكها وهذا هو المطلوب. وان لم يحصل ذلك ففارقها. ثم بين له خطورة الامر فقال وان كنا اي لقد

39
00:14:04.250 --> 00:14:25.650
كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. والسفاح كما تعلمون الزنا. وجاء تفصيل ايضا في روايات اخرى وجاء رجل الى الصحابي الجليل ايظا عبد الله ابن عباس رظي الله عنهما فقال ان عمي طلق زوجته ثلاثا

40
00:14:26.150 --> 00:14:50.150
ويريد رجل ان يحلها له فماذا قال له عبدالله بن عباس من يخدع الله من يخدع الله يخدعه فاي انسان يظن انه يخادع الله في هذه الحياة الدنيا فهو خاسر. ربما يخادع الامر الناس في هذه الحياة. ربما

41
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
ما يمكر بهم ربما تنطلي مثلا افعاله واقواله على بعض الناس. وربما تمضي فترة من الزمن وهو على هذه الطريقة وعلى هذا وهو على هذا لكن الامر لن يستمر ولو استمر فان ذلك يحصل بالنسبة للمخلوقين

42
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
اما من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. من يعلم السر واخفى من يعلم ما تكل صدورهم وما يعلنون فمن يستطيع ان يخادعه. يقول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. ويقول تعالى يخادع

43
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فمن يظن انه يخدع الله او يمكر بالله وتعالى فانما هو يخدع نفسه ويمكر بها. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اذا ايها الاخوة

44
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
وكما ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل لنا عن ربه عز وجل انه لعن المحلل والمحلل ان الله سبحانه وتعالى لعنهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن مسعود ايضا لعنه

45
00:16:10.150 --> 00:16:39.000
وبين عليه الصلاة والسلام انه بمثابة التيس المستعار. ونحن نجد ايها الاخوة وقد تعرضنا كثيرا لمسألة النية وفصلنا القول فيها تفصيلا واضحا عندما بدأنا في مسألة النية في الوضوء اول ما بدأنا في هذا الكتاب وعرظنا لها ايظا في الصلاة وفي الحج وفي الصيام

46
00:16:39.250 --> 00:16:59.250
لنعلم ايها الاخوة ان هذا الحديث حديث انما الاعمال بالنيات هو ضمن اربعة احاديث ذكر العلماء ان هذه الشريعة تدور عليها احكام هذه الشريعة تدور على هذه الاحاديث الاربعة. وحصل خلاف في

47
00:16:59.250 --> 00:17:20.300
ثلاثة بعضهم يبقي بعضها وبعضهم يأتي الا هذا الحديث فلم يخالف في كونه منها احد من العلماء ولذلك نجد ان الامام الجليل البخاري افتتح به كتابه الصحيح انما الاعمال بالنيات. والنية ايها الاخوة

48
00:17:20.300 --> 00:17:40.300
انما هي عمل القلب وعمل القلب انما هو الاخلاص. والله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن يهبه الله سبحانه وتعالى الاخلاص فيمتلئ به قلبه يشع هذا النور في سلك به طريقا مستنيا

49
00:17:40.300 --> 00:18:04.300
لا اعوجاج فيه ولا انحراف. يسير في طريق واضح الليل يوصله الى جنات النعيم. اذا من يشرق قلبه بنور الاخلاص تستقيم اعماله. اولا تصلح جوارحه وتصلح اعماله ويسير سيروا على طريق الهداية والرشاد. اذا

50
00:18:04.800 --> 00:18:24.800
نحن نفهم من هذا الحديث ان المقاصد معتبرة وانها الاساس فلا يجوز لمسلم مهما كان ان يقدم على هذا الامر ليحلل امرأة لزوجها. وقد سمع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه

51
00:18:24.800 --> 00:18:44.800
عليه وسلم. وما وثر عن الصحابة رضي الله عنهم فالامر خطير. اذا هذا نكاح من الانكحة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين خطورتها واللعن ايها الاخوة لا يقال الا على

52
00:18:44.800 --> 00:19:04.800
من يرتكب محظورا لا ينعل الانسان الذي يفعل امرا يسيرا. لو ان انسانا ارتكب مثلا خطأ او فعل امرا مكروها فانه لا يستحق اللعن لان اللعن انما هو الطرد من رحمة الله تعالى. انما من الذي

53
00:19:04.800 --> 00:19:24.800
يستحق الله هو الذي يرتكب كبيرة من الكبائر. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل ولنا ان الله سبحانه وتعالى لعن اصنافا من الناس ومنهم الذين يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى

54
00:19:25.950 --> 00:19:47.000
قال وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل الحديث فمن فهم من اللعن يعني المؤلف ما جاء ببقية الحديث لعن الله المحلل محلل له

55
00:19:47.000 --> 00:20:14.850
نحن قلنا لماذا لعن اسناد حسن الا اخبركم بالتيس قال فهذه هي الانكحة الفاسدة بالنهي يعني هذه هذه الانكحة التي جاء النهي صريحا في التحرير منها لا شغار في الاسلام نهى عن نكاح الشراء. نهى عن المتعة عن المتعة. جاء النهي صحيحا لعن الله المحلل

56
00:20:14.850 --> 00:20:40.400
الاول محلل له قال واما الانكحة الفاسدة بمفهوم الشرع هناك انكحة ايضا فاسدة. يعني لم يكن الفساد مقتصرا على هذه. ولكن هذه فصلها العلماء لخطورتها واهميتها. ولشدة الحياء الحاجة الى بيانها تفصيلا. نعم

57
00:20:40.750 --> 00:21:00.250
قال واما الانكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فانها تفسد اما باسقاط شرط من شروط صحة النكاح او لتغيير حكم واجب بالشرع من احكامه. باسقاط شرط من شروط النكاح كان يشترط مثلا لا نفقة لك لا صدقة لك

58
00:21:00.750 --> 00:21:16.850
او هي تشترط الا يطأها وسنفصل القول في هذا ان شاء الله لان المؤلف اجمل او لتغيير حكم واجب بالشرع من احكامه. او تغيير حكم من الاحكام. لان الرجل انما يتزوج لماذا؟ انما هو يتزوج

59
00:21:16.850 --> 00:21:36.850
لاجل الاستمتاع في هذا هو المقصد الاسمى. وهناك مقاصد اخرى منها الاولاد وان يغظ ما يحفظ اخرجه ايضا يغض بصره لكن ايضا هذا من اسماها واهمها فلو انها اشترطت عليه ان لا يطأها هنا لم تتحقق

60
00:21:36.850 --> 00:21:59.200
الغاية من الزواج ومن ايات خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. هن لباس لكم وانتم لباس لهم. نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم او لتغيير حكم واجب بالشرع من احكامه مما هو عن الله عز وجل

61
00:21:59.300 --> 00:22:21.550
واما بزيادة تعود الى ابطال شرط من شروط الصحة هذا كلام مجمل نرى ما لم يوفه المؤلف نحن نوفيه لاننا نود ان نختلص من هذا حتى نبدأ ان شاء الله في باب جديد. نعم. واما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فانها لا تفسد لا تفسد النكاح باتفاق

62
00:22:21.650 --> 00:22:41.750
انما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة. ما هي الشروط بعض العلماء يقسم الشروط الى اقسام ثلاثة شروط يلزم الوفاء بها. وانا عندما اذكرها ليس معنى هذا ان محل اتفاق لا وانما اريدها. بعض العلماء قسم الشروط الى اقسام

63
00:22:41.750 --> 00:22:57.600
ثلاثة شروط يلزم الوفاء بها وهي الذي ذكرها المؤلف كان تشترط المرأة على زوجها الا يتزوج عليها وان لا يتسرع والا يخرجها من بيتها والا يخرجها من بلدها والا يسافر بها

64
00:22:57.700 --> 00:23:13.600
وبعض العلماء قال يلزم الوفاء بهذه الشروط. لماذا؟ لان للمرأة منفعة فيها من منفعة المرأة ان لا يتزوج عليها ومن منفعتها ان تبقى تعيش بين اهلها ومن منفعتها الا يسافر بها بعيدا فتبقى غريبة

65
00:23:13.600 --> 00:23:37.250
لها منفعة فيها. لكن هل هذه تلتقي مع الشر؟ الحنابلة يعتبرون ذلك. وبعض العلماء لا يعتبرها القسم الثاني هناك شروط يرى العلماء او اصحاب هذا المذهب والقول انها تفسد ويبقى العقد. يعني يصح العقد وتقصد هذه الشروط

66
00:23:37.250 --> 00:24:01.850
مثلا يشترط الزوج على المرأة اللامهر لها. لماذا؟ هذا ظلم وتعدي. الا ينفق عليهم ومن اين تأكل وتشرب وربما يشترط عليه ان تنفق هي عليه وهذا ربما يحصل في هذا الزمان او هي تشترط عليه الا يطأها او ان يعزل لانها لا تريد الاولاد مثلا وهكذا

67
00:24:01.850 --> 00:24:26.150
من الانف الكثير في هذا المقام فهذه حقيقة يبطل الشرط يصح العقد اذا الغي الشرط فانه يبقى النكاح صحيحا. الثالث القسم الثالث هو الذي يفسد العقد والشروط فيه معا. كلها تفسد لماذا؟ وهذا هو النكاح المؤقت. وقد

68
00:24:26.150 --> 00:24:54.850
مرت بنا امثلة مثل نكاح الشغار المحلل والمحلل له نكاح المتعة ومثله ايضا من يتزوج امرأة ويشترط طلاقها. يعني انسان يقول انا اتزوجك وسوف اطلقك هذا لا يجوز لكن لو تزوج الانسان امرأة وفي نيته ان يطلقها فكثير من العلماء يرون جواز ذلك

69
00:24:55.250 --> 00:25:17.650
لان الانسان ربما يتزوج هذه المرأة. وفي نيته ان يطلقها. فالله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب. وهو مغير الاحوال ربما يتزوج هذه المرأة لهدف من الاهداف. فتستقر في نفسه ويلقي الله سبحانه وتعالى محبتها في قلبه

70
00:25:17.750 --> 00:25:37.200
ويتعلق كل منهما بالاخر لما بينهما من التعامل بالاخلاق الكريمة فيحصل وتستقر الاحوال. حينئذ زال الشيء الذي كان يدور في نفسه ويضمره في قلبه. لكن لو اعلن ذلك لا يجوز

71
00:25:37.200 --> 00:25:56.450
لان هذا نكاح فاسد. هذه هي الاقسام الثلاثة والان نرجع الى الكتاب. وقد جاء بشيء منها قال واما الزياجات التي تعرض من هذا المعنى فانا لا تفسد النكاح باتفاق. وانما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة

72
00:25:56.600 --> 00:26:19.900
اولى لزومها مثل ان يشترط اشترط عليه الا يتزوج عليها او لا يتسرع. نحن ايها الاخوة هناك احاديث جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي بمثابة القواعد كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا نستخرج منه قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر

73
00:26:19.950 --> 00:26:35.800
وهذا جاء في قصة بريرة عندما اشترط او اراد اهله ان يشترطوا الولا وايضا من الاحاديث ان احق ما اوفيتم به انما هو ان حق ما استوفيتم به الشروط انما هو معنى الحديث النكاح

74
00:26:35.800 --> 00:26:55.800
اذا الشروط ينبغي الوفاء بها. فهنا دليل على الوفاء بالشروط. قال مثل ان يشترط عليه الا يتزوج عليها او لا يتسرع او لا ينقلها من بلدها. هذا الامثل التي جبتنا في المثل الاول بعض العلماء يرى ان هذه شروط سارية كما ذكرت لكم عند

75
00:26:55.800 --> 00:27:11.450
قنابل. لماذا الحنابلة اقروها؟ لانهم يرون ان فيها منفعة للمرأة والمرأة لم تظغ غلا في عنق الرجل فتلزمه. هي تريد هذا. انا اريد انا لا استطيع ان اعيش مثلا مع غيري. انا لا اريد

76
00:27:11.450 --> 00:27:25.800
ان اسافر عن بلدي فان رضيت فالحمد لله والا فلا وقال مالك ان ان اشترط ذلك لم يلزمه الا يكون في ذلك يمين بعتق او طلاق. يعني مالك يقول لا مانع ان يشترى

77
00:27:25.800 --> 00:27:44.000
ولكن لا يلزمه لكن السؤال هنا الذين يقولون يلزم الان عند الحنابلة لو قدر ان انسان تزوج امرأة واشترط عليه الا يسافر بها ثم اخذها ليلا وسافر  اذا رضيت انتهى الامر

78
00:27:44.250 --> 00:28:10.000
كذلك ايضا تزوج عليها ورضعت كذا ما اكثر الشروط التي تزول؟ اذا هي لا تخل في العقل فكم من زوجات اشترطن هذه الشروط وسوفر بهن الى ابعد البلاد وقال مالك اشترط ذلك لم يلزمه الا ان يكون في ذلك يمين بعتق او طلاق. ها الا ان يكون اقسم عند مالك حينئذ يتغير الامر

79
00:28:10.900 --> 00:28:26.200
فان ذلك يلزمه ان لا يطلق او يعتق من اقسم عليه. يعني من ربط ذلك بالطلاق فانه لا يخلو. واما ان يوفي بالشروط او ان يطلق ولا يلزم الشرط الاول ايضا

80
00:28:26.300 --> 00:28:45.200
وكذلك قال الشافعي ابو حنيفة وقال الاوزاعي وابن شبرمة وقال الاوزاعي واحمد هنا احمد مع هؤلاء. وهذا هو عثر عن عمر رضي الله عنه وقال الاوزاعي وابن شبرمة لها شرطها وعليه الوفاء. وقال ابن شهاب

81
00:28:45.400 --> 00:29:02.700
كان من ادرك كان من ادركتم من العلماء يقضون بها. يقضون بذلك. اي يوفون بالشروط وقول الجماعة مروي عن علي وقول الاوزاعي مروي عن عمر رضي الله عنه قال وسبب اختلافهم

82
00:29:02.750 --> 00:29:18.050
معارضة لكن هذه الشروط ايها الاخوة لا اثر لها في افساد العقل. هذه شروط تشترط فهناك من يرى وجوب الوفاء بها ومن هناك من لا يرى ذلك وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص

83
00:29:18.250 --> 00:29:37.350
اما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته كل شرط ليس بكتاب الله هذا في قصة بريرة عندما ارادت العتق واراد اهلها ان يشترطوا ان الولاء لهم

84
00:29:37.600 --> 00:29:56.000
فقال اشترطي لهم الولد. كل شرف ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط. ماذا ينفع اذا كان هذا الشرط الذي يشرطه الانسان يخالف شريعة الله فلا قيمة له ولا اثر ولا اعتداد به. انما هو الشرط الذي

85
00:29:56.000 --> 00:30:15.000
ما هو الشرط الذي يلتزم به؟ هو الذي يسير على وفق الكتاب والسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شهر. وهو حديث متفق عليه. نعم

86
00:30:15.150 --> 00:30:33.900
قال واما الخصوص فحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج. احق الشروط ان يوفى بها ان يؤدى بها ما تستحل به

87
00:30:33.900 --> 00:30:54.500
فما دام وضع هذا الشرط والتزمت به وانت اخذت هذه المرأة بامانة الله واستحللت فرجها بكلمة الله فينبغي ان توفي بالشروط. اذا هنا خاص وعامي. قال والحديثان صحيح انهما في الصحيحين. خرجهما البخاري ومسلم

88
00:30:54.550 --> 00:31:16.200
الا ان المشهور عند الاصوليين القضاء بالخصوص على العموم. يعني تقديم الخصوص على العموم اي تخصيص للعام بعبارة من اسهل وابسط ان الخاص يخص العام هذا هو المعروف خلافا لابن حزم. قال وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع في العتبية. ما هي

89
00:31:16.200 --> 00:31:36.200
العتبية العتبية هذا كتاب معروف في مذهب مالك الفه محمد ابن احمد ابن عبد العزيز العتبي القرطبي المالكي من اهل الاندلس هذا من العلماء الاعلام من علماء المالكية. وهذا كتاب جليل القدر وله كتب عدة

90
00:31:36.200 --> 00:31:56.200
في الفقه وفي الحديث لانه من العلماء الذين عونوا بذلك. وهو من علماء القرن الثالث لانه توفي سنة خمس وخمسين ومئة العتبية ما هي؟ هي جمع فيها او استخرج فيها ما سمع للامام مالك. يعني المسموعات

91
00:31:56.200 --> 00:32:16.200
ان يقال سمعت مالكا يقول كذا وكذا. هو جمع في هذا الكتاب وسماه العتبية نسبة اليه. لانه يقال له كما قلنا محمد ابن احمد ابن عبد العزيز ابن عقدة. فقيل العتبي نسبة الى ماذا اليه؟ وهذا

92
00:32:16.200 --> 00:32:46.200
اشتمل على المسموعات التي ماذا حكيت عن الامام ما لك؟ فانه جمعها. وانتم تعلمون ان التلاميذ التلاميذ كانوا يعنون باقوال العلماء وبخاصة الائمة. فانهم كانوا يجمعونها ويحررونها ويدونونها في كتب مسطورة ولذلك حفظ الله للفقهاء للائمة الاربعة فقههم. قال وهو لزوم الشروط وهو

93
00:32:46.200 --> 00:33:04.700
وظاهر ما وقع في العتبية وان كان المشهور خلاف ذلك. قال رحمه الله تعالى واما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فانه قد اختلف فيها فانه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا. المقيد بوضع من الصداق

94
00:33:04.750 --> 00:33:29.800
يعني اما زيادة ونقص نعم لانه ربما يحصل العقد فيأتي الزوج فيقول خفضوا او نزلوا ماذا المح. وربما يأتي اولياء المرأة يطالبون بالزيادة وهذا يحصل كثيرا فهناك من الناس من يغلب عليه الطمع وهناك من الناس من يهمهم سعادة بناتهم

95
00:33:29.850 --> 00:33:49.850
قال واما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فانه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا. هذا كله في مذهب ما لك فنستمع اليه حتى لا نترك شيئا في الكتاب ثم ننتقل الى الباب او الكتاب الذي يليه. فانه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا اعني في

96
00:33:49.850 --> 00:34:09.850
او عدم لزومها. قال وليس كتابنا هذا موضوعا على الفروع. يعني مراد المؤلف رحمه الله ان كتابه هذا انما قصد به المسائل الاصولية. ولا نعني بالمسائل الاصولية التي تعرف باصول الفقه. وانما يقصد بها

97
00:34:09.850 --> 00:34:36.550
امهات واصول المسائل اي الاحكام الكبرى ولذلك سماه بعظ العلماء بكتاب القواعد اي اعتبروه من القواعد الفقيه لانه يختار مسائل كبرى تندرج تحتها عدة فروع في الغالب ولذلك نفسه اطلق عليه هذا الاسم وهو ايضا قد ذكر في كتاب

98
00:34:36.750 --> 00:34:56.750
القذف بانه اذا انسأ الله تعالى في عمره ذكر ذلك سيكتب في فروع مذهب مالك. ولا ادري اكتب ام لا الله اعلم قال واما حكم الانكحة الفاسدة اذا وقعت فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده. وهذه مسألة

99
00:34:56.750 --> 00:35:16.750
تقريبا عرضنا لها نحن يعني الفسخ احيانا يحصل قبل الدخول وبعده وتعلمون بان الذين خالفوا في هذا في هذا الفرع معهم المالكية. فالمالكية رحمهم الله وبخاصة الامام مالك يفرق في الكثير بينما يحصل من فساد

100
00:35:16.750 --> 00:35:33.950
قبل الدخول وبعده فان كان قبل الدخول فانه يرى الفسخ. وان كان بعده فانه في الغالب يصحح كان التصحيح وبقية العلماء لا يفرقون في الغالب بين ما قبل الدخول وبعده

101
00:35:34.350 --> 00:35:54.350
قال فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده. وهما كانا منها فاسدا باسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده. يعني لو اسقط شرط من الشروط التي تعتبر اساسا في النكاح. كما عرفنا واشرنا الى هذا

102
00:35:54.350 --> 00:36:13.700
ووقفنا او عرضنا للاقسام التي تشترط في النكاح سواء كان ذلك من قبل المرأة او من قبل الزوج قال مثل ان ينكح محرمة العين. اذا نكح محرمة العين فهنا يجب الفسخ في هذه الحال. هذا يتعين ولا

103
00:36:13.700 --> 00:36:34.350
يجوز له. لكنه يسقط عنه الاثم اذا لم يكن عالما. فان كان عالمين فانه يقام عليهما الحد  ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها. ولماذا ولماذا يرجع من الاخلال بشروط

104
00:36:34.350 --> 00:37:00.500
ومالك في هذا الجنس وذلك بالاكثر يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده. والاصل فيه عنده الا هذا مر بنا كثيرا تطبيق ذلك على مذهب مالك ولكنه يحتاط بمنزلة ما يرى في كثير من البيع الفاسد. انه يفوت بحوالة الاسواق وغير ذلك

105
00:37:01.000 --> 00:37:17.350
ويشبه ان تكون هذه عنده هي الانكحة المكروهة. والا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول. وهذا سبق ان علقنا عليه وفصلنا القول فيه فيما مضى قال والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير

106
00:37:17.800 --> 00:37:36.550
وكأن هذا احسن المؤلف حيث سماه في الحقيقة اضطرابا وهذا المسلك لم يسلكه غير المالكية اما بقية المذاهب فان انها لا تفرق بين الدخول وبعده. الا فيما يتعلق بعدد الطلاق ونحوه. فذاك امر اخر

107
00:37:37.050 --> 00:37:57.050
وكأن هذا راجع عنده الى قوة دليل الفسخ وضعفه. فمتى كان الدليل عنده قويا فسخ قبله وبعده. ومتى كان ضعيفا فسخ قبل ولم يفسخ بعد. وقد عرفنا فيما مضى ان النكاح يختلف تماما عن البيع في اكثر الامور. وان شابهه في امور

108
00:37:57.050 --> 00:38:17.050
فانه كما هو معلوم في البيع اذا حصل خلل في المعوض انتقل بعد ذلك الى العوظ. لكن النكاح يختلف من هذه الناحية. فربما يحصل خلل مثلا في بعض الشروط فانها تصحح. اما العقد

109
00:38:17.050 --> 00:38:33.150
ويبقى صحيحا عدا انواع كما مر بنا نكاح الشغار المختلف فيه وهو ان الصحيح انه لا يصحح وكذلك ايضا نكاح المحل وكذلك ايضا نكاح المتعة. وهذه فيها خلاف كما عرفت

110
00:38:33.650 --> 00:38:57.600
وسواء كان الدليل القوي متفقا علي مختلفا فيه ومن قبل هذا ايضا اختلف المذهب في وقوع الميراث بالانكحة الفاسدة اذا وقع الموت قبل الفسق يعني هل ترث المرأة اذا حصل الموت قبل ان ينفذ الفسخ او لا مسألة فيها خلاف. وهذه ستأتي ان شاء الله

111
00:38:57.600 --> 00:39:20.350
في احكام المواريث. وكذلك وقوع الطلاق فيه ومرة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول او عدمه قال وقد نرى وقد نرى ان نقطعها ان نقطعها ها هنا القول في هذا الكتاب. لماذا يقطع؟ لان هذا كله حديث في فروع في مذهب

112
00:39:20.350 --> 00:39:39.550
هذي معين وهو يخالف ما سار عليه من كونه وضع كتابه فقها مقارنا. قال فانما ذكرنا منه كفاية بحسب غرضنا المقصود خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة