﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.500
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. اه هذا الكتاب ايها الاخوة امره عظيم. نحن الان كما ترون كيف تم الترتيب والتنسيق عادة يذكر الفقهاء اولا كتاب النكاح ثم بعد ذلك يعقبونه بالطلاق. لانه يبدأ النكاح اولا فلا طلاق قبل نكاحه

2
00:00:24.800 --> 00:00:51.850
اذا يأتي النكاح اولا وبما يشتمل عليه من احكام عرفتم تلكم الغسس العظيمة الذي قام عليها ذلكم الكيان العظيم الا وهو النكاح. وكيف ان حرص حرصا شديدا على ان يظل هذا السياج متينا وان تبقى هذه البيوت معمورة وان يزال

3
00:00:51.850 --> 00:01:14.900
كل ما يقرب او يكون سببا في هدم تلكم البيوت الا وهو الطلاق ولذلك نجد ان الاسلام وضع اسسا واصولا ينبغي ان يلتزم بها كل من الزوجين. ولو ان الزوجين سارا وفق ما ارشد الله سبحانه وتعالى

4
00:01:14.900 --> 00:01:33.800
اليه وهدى الناس الى امتثاله. وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من منهج قويم وادلة واضحة وسيرة ايضا عطرة في منهجه صلى الله عليه وسلم في احكام النكاح

5
00:01:34.000 --> 00:01:51.650
لا ارتفع ذلك الخلاف لكن هذا هو شأن البشر. فكل بيت من البيوت لا يسلم من ان تقوم فيه مشكلات لكن الناس يختلفون في حل مشكلاتهم وفي علاجها وفي التغلب عليها

6
00:01:52.100 --> 00:02:14.750
وهذا النكاح الذي مر بنا سابقا كما تعلمون ايها الاخوة انما هو اصلا وجد ليستمر الله سبحانه وتعالى عندما شرع النكاح وجاء ذلك ايضا عن رسوله صلى الله عليه وسلم انما جاءت الشريعة لتقرر ذلك حكما مستمرا يبقى له

7
00:02:14.750 --> 00:02:30.600
لينتهي هذا هو الاصل فيه. وليس معنى ذلك انه كما يكون في بعض الديانات انه اذا تزوج انسان فلا فرق له هذا هو الاصل في النكاح ان يستمر لكن متى يستمر

8
00:02:30.650 --> 00:02:54.250
اذا تم الالتزام بمنهج الاسلام الخالد. حينئذ سيستمر. اما اذا وجد خلل فهذا الخلل يختلف ربما يكون الخلل يسيرا فيعالج فيردى فماذا الصدأ الذي حصل بعد ذلك الصدع انما يزال

9
00:02:54.300 --> 00:03:14.950
ويرفع وربما يشتد ذلك فيصل الى شقاق واختلاف ينتهي الى فراق فما هو اولا الطلاق الصلاة في اللغة اصلا انما هو حل الوثاق ما هو حل الوثاق يعني رفع القيد

10
00:03:15.050 --> 00:03:35.050
فاذا كان عند الانسان دابة فقيدها نقول هذه دابة موثقة اي مقيدة. فاذا رفع عنها هذا واطلقه يكون قد ارسلها وتركها. هذا هو الطلاق في اللغة. اذا هو حل الوثاق وهو

11
00:03:35.050 --> 00:04:01.800
مأخوذ من الاطلاق ايضا من اطلق يطلق اطلاقا ومنه رجل اطلق يده اي ارسلها في فعل الخير وفي بذل الحسنات هذا هو معناه اللغوي اما ما يتعلق بمعناه الشرعي فهو حل عقدة النكاح اجلا او عاجلا او اجلا

12
00:04:01.800 --> 00:04:30.850
حلوا يعني خصمه قطع انهاء عقدة النكاح اي عقد النكاح اي الزواج حاج عاجلا اي في الحال كما نرى ذلك فالطلاق المنجس فالطلاق البائن او اجلا. فالعاجل مثل الطلاق البائن. فمن يطلق زوجته طلاقا بائنا ليس امامه مجال بان

13
00:04:30.850 --> 00:04:55.500
اذا هنا حصل ماذا عرى الزواج وان طلقها طلاق الرجعية وهذا هو الطلاق الشرعي الذي ارشد اليه الاسلام ودعا اليه وامر الله سبحانه وتعالى واوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم امته. وايضا ارشد عمر ان يرشد ابنه الى هذا

14
00:04:55.700 --> 00:05:15.700
هو الطلاق الرجعي. فمن يطلق امرأته ثلاثا رجعيا يملك رجعتها ما دامت بالعدة. فلا خيار لها ولا لولي في امرها واذا ما انتهت العدة فانه لا يرجع اليها الا بعقد جديد ومهر جديد

15
00:05:16.100 --> 00:05:42.600
اما لو طلقها طلاقا بائنا فيكون بذلك قد انتهى الامر ولا يجوز له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. ويطأها كما مر بنا فيما مضى نريد الان ان نتكلم عن الطلاق. اذا كان قد مر بنا ايها الاخوة فيما مضى ان الاسلام حرص على ان

16
00:05:42.600 --> 00:06:06.100
تبقى عرى الزواج قوية. والا تنفصم هذه العرى وانه ينبغي ان يعالج كل خلل ربما يقع في هذا العقد فيتدارك فيرفع الخلاف حتى تبقى المودة والمحبة والرحمة التي ارشد الله سبحانه وتعالى اليها

17
00:06:06.100 --> 00:06:28.350
واوصى بها اذا لكن ولذلك نجد انه لا يجوز الزواج المؤقت قد مر بنا كما تعلمون من الانكحة المؤقتة انما هو نكاح المتعة. اذا نكاح المتعة لا يجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:28.550 --> 00:06:50.700
لانه نكاح قام على التعقيد وهذا النكاح الذي قام على التأقيت لا يلتقي مع رح هذا النكاح الذي اقامته هذه الشريعة واذا كان المتعة المتعة قد حل في زمن فانه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد حرمه

19
00:06:50.850 --> 00:07:08.500
وكذلك لا يجوز للرجل ان يشترط في عقده ان يتزوج هذه المرأة على ان يطلقها لكن لو طلقها وفي لو تزوجها وفي نيتها ان يطلقها ولم يذكر ذلك في العقد

20
00:07:08.800 --> 00:07:28.800
فكثير من العلماء يرون جواز ذلك. وسبق ان نبهت الى هذا لان الانسان ربما يدخل بامرأة فيتزوجها وفي نيته انه يريد ان يطلقها وانه انما تزوجها ربما لغرض من الاغراض. لكن سرعان ما

21
00:07:28.800 --> 00:07:52.600
هذا السبب وتتغير الاحوال وربما تحصد الالفة والمحبة بسبب ما يحصل من تلك الزوجة من حسن المعاشرة وحسن الخلق نأتي مرة اخرى الى الطلاق. هذا الطلاق ليس ايها الاخوة على نسق واحد. وهناك من الطلاق ما هو واجب

22
00:07:52.600 --> 00:08:12.600
ومن الطلاق ما هو محرم ومنه ما هو مندوب اليه ومنه ما هو جائز ومنه ما ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح عجاي. اذا تعتريه الاحكام الخمسة التي سبق نشرنا اليها والتي كانت تعتري

23
00:08:12.600 --> 00:08:40.050
النكاح عندما تحدثنا عنه متى يكون النكاح ماذا محرم؟ متى يكون الطلاق واجبا اذا نحن قلنا قد يكون واجبا. وقد يكون محرما يكون واجبا في صور منها اذا تعذر بقاء الزوجين. بمعنى اشتد الخلاف بينهما

24
00:08:40.600 --> 00:09:05.850
وارتفع ذلك الى المعاناة وحصل بذلك النفرة وايضا انغلاق القلوب بعضها عن بعض. وكما قال الشاعر ان القلوب اذا تناثر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى وضع علاجا لذلك الامر

25
00:09:06.500 --> 00:09:33.900
الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الامر علاجا يسبق الطلاق واذا ما تعذرت المعالجة وعجز الحكمان عن ذلك فانه حينئذ يلجأ الى  هذا اذا يجب الطلاق في هذه الحالة متى اذا حصل خلاف بين الزوجين

26
00:09:34.050 --> 00:10:00.400
وتعذر تمكنهما من اصلاح ذلك الخلاف. واشتد ذلك الخلاف فحصلت المعاناة تعسرت الحال واشتد الخلاف حينئذ كما قال الله سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. انظروا

27
00:10:01.750 --> 00:10:23.900
ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهل تبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اذ يريد يصلح ان يوفق الله بينهم هذا متى يلجأ الى الحكمين عندما يشتد الخلاف ولا يمكن علاجه بين الزوجين ولا بين الاسرة

28
00:10:23.950 --> 00:10:43.950
فانه يختار على هذا النسب حكمان يبذلان كل ما في وسعهما لابقاء هذه العلاقة كما اشهد الله سبحانه وتعالى اليه. وهذا الذي يحصل ايها الاخوة يحصل انما هو بسبب البعد عما وجه الله

29
00:10:43.950 --> 00:11:07.200
سبحانه وتعالى الي ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فاذا فقدت المودة والرحمة وساء الخلق وساءت المعاشرة حينئذ يحصل الخلاف واذا ما ازداد الخلاف تحصل النفرة

30
00:11:07.350 --> 00:11:34.650
حينئذ يلجأ الى الحكمين والحكمان انما هو وانما هما موثوقان يسعيان في الصلح. فان استطاع فالحمد لله واذا قرر الفراق فانه حينئذ يلجأ الى الطلاق لتعذر بقاء هذه الحياة. لانه لو بقي معا لان الانسان

31
00:11:34.650 --> 00:11:51.900
في هذه الحالة لا يخلو من اموره ان ان يبقى على هذه الحالة وهو في هذه الحالة مهما بقي لن يدوم هذا. ولو دام ذلك فانه ستبقى حياة تقوم على

32
00:11:51.900 --> 00:12:16.900
العناء وكذلك ايضا كانهما يعيشان في سعير ولو ان الرجل ايضا ترك المرأة فانها تصبح كالمعلقة فيمنعها من حقوقها اذا يلجأ حينئذ الى الطلاق ومع انه جاء في الحديث الذي اختلف العلماء في رفعه وارساله ابغض الحلال

33
00:12:16.900 --> 00:12:36.300
الى الله الطلاق اذا الطلاق ليس من الامور المحبوبة وليس مما يرغب فيه الناس لكن قد يلجأ اليه الانسان لوجود ظرورة. اذا هذه الظرورة جعلت هذا الطلاق واجبا هذه صورة من الصور

34
00:12:36.350 --> 00:12:59.250
من الصور ايضا التي يجب فيها الطلاق اذا ال الرجل من زوجته يعني اقسم الا يطأها اذا الرجل الا يطأ زوجته فانه يمكث اربعة اشهر فبعد الاربعة اشهر عليه ان يطأ فان لم يحسن منه يؤمر

35
00:12:59.300 --> 00:13:16.150
وان لم يفعل ذلك يؤمر بالطلاق فان لم يطلق طلق عليه والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشأن للذين يولون من نسائهم. تربص اربعة اشهر فان فاوا يعني رجعوا الى

36
00:13:16.150 --> 00:13:37.900
ماذا فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. هذه من الصور التي يجب فيها ماذا الطلاق؟ وهذا ايها الاخوة الصورة التي ذكرنا لا تحصل الا عندما يبعد الزوجان انت عليه

37
00:13:37.900 --> 00:13:59.300
الاسلام او احدهما لكن لو عرفت المرأة حقوق زوجها وايضا ادرك الزوج ما للمرأة من حقوق واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لاهله خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

38
00:13:59.550 --> 00:14:23.500
والرسول صلى الله عليه وسلم كان طيبا مع اهله. كان بشوشا كان عليه الصلاة والسلام رحيما. كان لطيفا كان رؤوفا بامته عموما وباهل بيته عليه الصلاة والسلام. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة. ولو اننا اقتدينا برسول الله صلى الله

39
00:14:23.500 --> 00:14:43.500
عليه وسلم في كل اعمالنا وفي تصرفاتنا لفزنا في هذه الدنيا وفي الاخرة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اذا الذي يؤدي الى

40
00:14:43.500 --> 00:15:06.650
انما هو البعد عن توجيهات كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لان في سلوكهما السعادة والنجاة متى يحرم الطلاق؟ يحرم الطلاق اذا طلق الانسان زوجته وهي حائض او في طهر

41
00:15:06.650 --> 00:15:23.150
مسها فيه اي جامعها فيه وهذا دليله حبي حديث عبد الله ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض في بعض الروايات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر يعني والده عمر بن الخطاب

42
00:15:23.150 --> 00:15:43.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك يعني بها وان شاء طلقها

43
00:15:43.150 --> 00:16:04.650
تلك العدة التي امر الله بها سبحانه وتعالى للنساء. وهي قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة الى اخره

44
00:16:04.650 --> 00:16:30.050
متى يكون الطلاق مكروها يكون الطلاق مكروها يعني يكره للزوج ان يطلق زوجته اذا كانت على خلق واستقامة ولم يحصل منها تقصير فيكره له في هذه الحالة المطلقة. ويندب الطلاق ان يستحب الطلاق

45
00:16:30.100 --> 00:16:57.500
فيما اذا كان ايضا اخلاق المرأة قد ساءت وساءت عشرتها فانه في هذه الحالة يندم. كذلك ايضا لو لم تكن الزوجة ايضا عفيفة فاذا كانت سيئة الخلق سيئة العشرة وكانت ايضا كذلك غير عفيفة. ويخشى ان تجر لزوجها

46
00:16:57.500 --> 00:17:24.500
ما لا يحمد فانه في هذه الحالة يندم وبعض العلماء قال يجب ومتى يكون الزواج الطلاق مباحا؟ اذا حصل شيء من التقصير من المرأة وعدم القيام بحقوق الزوج كما ينبغي فانه في هذه الحالة يكون ايضا الزواج مباحا لكن الحالة لم تصل الى الحالة

47
00:17:24.500 --> 00:17:44.500
التي اشرنا اليها في وجوب الطلاق. اذا رأينا ايها الاخوة ايضا ربما يحصل من الزوجة تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يلحق في امر ندب الطلاق. يعني يندب الطلاق اذا كانت المرأة سيئة الخلق

48
00:17:44.500 --> 00:18:01.650
سيئة المعشر او كذلك كانت مقصرة في جنب الله سبحانه وتعالى في حقوق الله اي في العبادة لكن هذا لا ينبغي ان يتسرع اليه. انما على الزوج ان يحاول اصلاحها قدر الامكان

49
00:18:01.700 --> 00:18:25.450
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فينبغي ان يرشدها لكن اذا لم ينفع فيها النصح او لم تكن له السلطة عليها التي تمكنه من اصلاحها فحينئذ يكون ذلك مندوبا. ومهما كان الامر

50
00:18:25.450 --> 00:18:51.050
فانه ينبغي دائما لكل من الزوجين ان يصلح ما يقع بينهما من خلاف وان يرفع كل ايضا ما يحصل بينهما من شقاق وان يستجيب لما امر الله به سبحانه وتعالى. ولا تنسوا الفضل بينهم. لكنه ايها الاخوة لو حصل

51
00:18:51.050 --> 00:19:08.750
فليس ذلك امرا سيئا كما قال الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته الزوج قد يبدله الله سبحانه وتعالى بزوجة خير منها. والزوجة ربما يبدلها الله سبحانه وتعالى بزوج طيب

52
00:19:08.750 --> 00:19:35.250
يألفها وتألفه ويكون ايضا خيرا لها ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته قال والكلام في هذا الباب ينحصر في اربع جمل الجملة الاولى هي انواع الطلاق. هذا مما كنا من مزايا هذا الكتاب انه يقدم لكل مبحث من المباحث

53
00:19:35.350 --> 00:19:55.350
يشير الى جملة الى ما يحتوي عليه هذا الباب والكتاب ليكون ذلك تقريبا الى الاذهان وشحنا لها ليكون القارئ او المستمع مستعدا ومهيأ لما سيطرح عليه او ما سيسمعه او سيقرأه

54
00:19:56.100 --> 00:20:16.100
قال الجملة الثانية في اركان الطلاق. الجملة الاولى الجملة الاولى في انواع الطلاق. الطلاق كما تعلمون له انواع فهناك طلاق وهناك طلاق رجعي. وهناك طلاق يحصل قبل الدخول وطلاق يحصل بعد الدخول ايضا. وهناك الفسخ ويختلف

55
00:20:16.100 --> 00:20:37.000
وفي اهو طلعت اولى الجملة الثانية في اركان الطلاق. كذلك الطلاق له اركان. نعم الجملة الثالثة في الرجعة يعني الطلاق الراجعي. معلوم ان الزوجة اذا طلق زوجته فان له الحق في رجعتها وتعتبر زوجة له

56
00:20:37.000 --> 00:21:05.150
ولم تنحصم العلاقة بينهما لكن اذا انتهت هذه المدة يتقدم اليها من جديد الجملة الرابعة في احكام المطلقات احكام المطلقات والمطلقات كما هو معلوم يختلفن وهناك من تطلق قبل الدخول وهناك من تطلق طلاق الرجعية والكلام في الرجعة ايضا معروف هل يكفي

57
00:21:05.150 --> 00:21:22.550
في ذلك لو وطأ او لابد من شهود والطلاق ايضا هل يشترط فيه شاهدان او لا ثم يأتي بعد ذلك ايضا الطلاق البائن وهل تلزم فيه النفقة والسكنى؟ او تلزم او يلزم السكن دون النفقة؟ هذا كله

58
00:21:22.550 --> 00:21:33.650
وفي خلاف معروف بين العلماء وسيأتي مفصلا ان شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة