﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:24.950
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى جمهور فقهاء الانصار على ان الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة اكراما. وقال اهل الظاهر وجماعة حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك. المؤلف ذكر قولين وهو

2
00:00:24.950 --> 00:00:48.500
وعلى حق حقيقة لانه اغفل القول الثالث لانه لا ينبغي ان يلتفت اليه ولا يعبأ به. يعني هذه المسألة في من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وهذه حقيقة هي المسألة التي اشتد فيها النزاع وكثر الخلاف وربما شنع على في بعض العصور على

3
00:00:48.500 --> 00:01:08.500
افتى بمثل ذلك لا شك ان هذه الفتوى فيها تيسير للناس وكذلك ايضا فيها مصلحة وكثيرا ما تحصل من بعض الناس وتكون هذه المرأة انما هي ذات اولاد وفي بيت هذا الزوج والانسان ربما يكون في حالة يندم

4
00:01:08.500 --> 00:01:31.950
وعليها فكيف يعالج ذلك هذا فيمن طلق ثلاثا الاقوال فيها ثلاثة القول الاول ان هناك من يقول بان هذا طلاق بدعي فلا يقع ويستدلون بذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم وغيره من عمل عملا ليس عليه

5
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
امرنا فهو رد. فيقولون هذا ليس عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن عليه لم يكن عليه عمل رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم اذا هو بدعة. واذا كان بدعة فهو مردود على صاحبه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة

6
00:01:51.950 --> 00:02:11.950
وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه هي وجهة هؤلاء. والواقع ان هذا قول ضعيف لا يلتفت اليه وايضا الذين قالوا بهذا القول حقيقة ايضا لا يلتفت الى ارائهم. يبقى بعد ذلك القول الثاني وهو قول جمارك

7
00:02:11.950 --> 00:02:29.800
العلماء من الصحابة والتابعين وهو قول الائمة الاربعة نحن لا نتحدث عن الاتباع هو قول الائمة الاربعة واتباعهم الا النادر هؤلاء قالوا من طلق ثلاثا بلفظ واحد وقع الطلاق ثلاثا

8
00:02:30.250 --> 00:02:55.200
وذهب فريق من العلماء من السابقين عبدالله ابن عباس في روايته لا في فتواه فهناك خلاف بين مروى وبين ما افتى به ولذلك هناك كلام كثير فيما رواه ابن عباس وفيما ايضا ام افتى به؟ لان فتواه جاءت على خلاف روايته. وتعلمون

9
00:02:55.200 --> 00:03:18.400
فيما اذا خالفت فتوى الراوي روايته. ايهما يقدم؟ والمسألة فيها تفصيل هذا هو قول جماهير العلماء. وذا اذا ذهب فريق كما قلنا من العلماء وهو الثالث الى ان الطلاق في لفظ واحد تقع واحدة

10
00:03:18.550 --> 00:03:35.300
وقالوا واستدلوا على ذلك بعدة ادلة. اولا ادلة كما نعلم نظرية. ثم بعد ذلك نرجع الى السنة كما معشر المؤلف هم يقولون الان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له

11
00:03:35.400 --> 00:03:55.400
ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي الى اخر الحديث ثم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبرا وكل صلاة ثلاثا ولا ثلاثين. وفي رواية تسبحون ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون اربعا وثلاثين

12
00:03:55.400 --> 00:04:17.750
فيكون تمام المياه قالوا فلو ان انسانا قال سبحان الله والحمدلله والله اكبر مئة مرة هل تكون مئة مرة او هل كونوا ثلاثا وثلاثين. قالوا لا. قالوا اذا هذا مثله. قالوا الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في المتلاعنين

13
00:04:18.600 --> 00:04:44.150
وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. لو قال اشهد بالله اربعا هل يكفيه هذا عن الاربع؟ الجواب لا وقال بعد ذلك ايضا بالنسبة للمرأة فشهادة ذكر ايضا بالنسبة للنساء فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامس

14
00:04:44.150 --> 00:05:04.150
ان لعنة الله عليهم كانوا الكاذبين ويذرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان الله عليها. هنا ويدرأ عنها الاعداد ان تشهد اربع شهادات. فلو قالت اشهد اربع شهادات هل تعد اربعة؟ قالوا

15
00:05:04.150 --> 00:05:25.050
وذكروا شواهد كثيرة في الكتاب والسنة على هذا. الم في مثل ذلك فقالوا اذا لم اذا قال الزوج وانت طالق ثلاثا فهذا تلفظ بكلمة ثلاث. فهي تعد واحدة ترد الى واحدة

16
00:05:25.050 --> 00:05:50.200
لان هذا طلاق بدعي فيرجع الى واحدة وتكون طلاقا رجعيا. هذه اقوال العلماء ولكل ادلة يتمسك بها القول الاخر. اذا القول المشهور الذي اشتهر في عصر الصحابة وكذلك ايضا عن التابعين وهو قول الائمة الاربعة المعروفون واتباعهم عدا قليل

17
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
ممن خالف في ذلك وبخاصة في مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة اما المالكية لا اعرف انهم خالفوا في ذلك فكأن هناك اجماع عند المالكي على انه يقع ثلاثا لكن وجد من الحنفية من المحققين ومن ماذا الشافعية وبخاصة من الحنابل

18
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
من انبر لهذه المسألة ودرسها دراسة مستفيضة وحقق القول فيها وجمع الادلة وناقشها مناقشة علمية رد فيها على كل قول وازال فيها كل شبهة بداية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

19
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
تلميذه ابن القيم ثم جاء بعد ذلك من العلماء المتأخرين كالامام الشوكاني والصنعاني فاخذوا ايضا بهذا الرأي وتبعهم بعض العلماء المعاصرين في هذه البلاد وفي غيرها. لكن المشهور هو قول الائمة. الان نستمع علماء الكتاب

20
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
ونحاول ان شاء الله ان نزيده ويانا. والمسألة ايها الاخوة قد درست دراسة مستفيضة وحقق القول فيها وذكرت ادلة كل وان نوقشت ورد على من على كل دليل واجيب عنه والكلام كثير جدا والخلاف يدور

21
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
حول حديث قصة ركادة وايضا حديث عبدالله ابن عباس في قصة الذي طلق ما ان الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه الثلاثة بواحدة وفي خلافة ابي بكر وابي بكر وسنتين من خلافة عمر وفي بعض الروايات ثلاث من خلافة عمر

22
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
فلما رأى عمر ذلك قال يرى ان الناس قد جاءوا ذلك الامر استعجلوا امرا هم في اناءة منه فلو امضيناه عليهم فهل فعل عمر رضي الله عنه ذلك كان باجتهاد من المخالفون الذين يقولون واحدا قالوا هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه لان

23
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
اهذا امر كان موجودا في زمن الرسول؟ وفي زمن ابي بكر وفي اول خلافة عمر. وهناك تأويلات وتعليلات واجابات كثيرة من جدة ومن اراد ان يطلع على هذه المسألة فليقرأ في فتاوى شيخ الاسلام فيما يتعلق بالطلاق وفي كتاب عظاد

24
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
معاذ لابن القيم وايضا ابن حجر في كتابه فتح الباري ايضا عرظ ايضا للمناقشات وربما نقل امورا عن ابن القيم قال وقال اهل الظاهر وجماعة حكمه حكم الواحدة. هو حقيقة اهل الظاهر وكما ذكرنا ايضا نقل ذلك عن بعض العلماء

25
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
في المذاهب الثلاثة. لكن اشتهر ذلك عن شيخ الاسلام ابن تيمية. وتعلمون ان شيخ الاسلام ربما لحقه شيء في هذا الامر لكنه صبر وتعلمون ان شيخ الاسلام له مواقف عظيمة. كم من مسائل العقيدة ووقف فيها ودحر شبه المخالفين

26
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
رد عليهم ودافع عنه بيضة هذه العقيدة ونافح عنها واوذي في ذلك كل ذلك حصل وهذا ايها الاخوة شأن كله داعية يقول الحق. اذا شيخ الاسلام كانت له مواقف جليلة. نفع الله به في ذلك العصر. فايضا دافع عن سنة

27
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله مواقف كثيرة يصعب حصرها. ايضا اخذ بذلك تلميذه كما قلنا ابن القيم واخذ به بعد ذلك جمع من العلماء. وهو بلا شك قول قوي وله ادلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بها

28
00:09:30.200 --> 00:09:48.800
ايضا قول جمهور العلماء ايضا له ادلة قوية ولذلك اخذ به العلماء واجابوا اجاب كل فريق عن ادلة الفريق الاخر وقال اهل الظاهر وجماعة حكمه حكم الواحدة ولا تأثير لللفظ في ذلك

29
00:09:49.300 --> 00:10:13.250
قال وحجة هؤلاء ظاهر قول الله تعالى الطلاق مرتان الى قوله في الثالثة وان طلقها فلا تحل له من بعد. يعني حجة القول الاخير الطلاق مرتان ثم قال فان طلقا والمراد مرة يعني ان يطلقها مرة ثم يتبعها مرة اخرى كما جاء ايضا في الحديث. ثم بعد ذلك فان طلقها فلا تحل

30
00:10:13.250 --> 00:10:33.250
يعني الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. قال هذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل. اذا ينبغي ان نقف عنده. نعم. الى قوله في الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث. واحتج ايضا

31
00:10:33.250 --> 00:10:59.700
بما خرجه البخاري وذكرنا لكم امثلة في حديث تسبحون وتحمدون وتكبرون وفي قصة ايضا الملاعنة الذي ذكر وشهادة احدهم اربع شهادات. ويذكرون امثلة كثيرة جدا في ذلك نعم. واحتجوا ايضا بما خرجه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. لا هنا اخطأ المؤلف هو في مسلم وليس في البخاري ومسلم

32
00:10:59.700 --> 00:11:19.800
نعم هذا في مسلم وفي كتب السنن واحتجوا ايضا بما خرجه البخاري ومسلم. قلنا خرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضى حديث ابن اسحاق كان الطلاق

33
00:11:19.800 --> 00:11:39.800
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم وتعلمون بان الاحاديث التي في الصحيحين او في احدهما فهي احاديث مسلمة. وليس هذا فقط في صحيح مسلم بل رواه ايضا غير مسلم من اصحاب السنن والمسانيد

34
00:11:39.800 --> 00:11:59.800
وكذلك ايضا المصنفات. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. انظروا كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في عهد رسول الله صلى

35
00:11:59.800 --> 00:12:23.150
الله عليه وسلم وفي زمنه ظاهر هذا الحديث يدل على ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد كانت تعد طلقة واحدة هذا هو ظاهر الحديث فامضاه عليهم عمر. فلما كان زمان عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث الاخر ان الناس استعجلوا ذلك فقالوا

36
00:12:23.150 --> 00:12:44.200
تعدل في امر هو في انات منه فقال له امضيناه عليهم فامضاه عليه بمعنى انه حكم بذلك الامر وقرر اي جعل الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثا هل هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه اجتهاد منه

37
00:12:44.250 --> 00:13:04.250
وانه تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان كما رأى اصحاب الفريق الثاني وان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي اول خلافة عمر في بعضها سنتين وفي بعضها ثلاث انه يعد كما

38
00:13:04.250 --> 00:13:24.250
ما كان في عهد ابي بكر وايضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. او ان عمر فعل ذلك مستندا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه السنة؟ هناك تعليلات وتأويلات للعلماء في هذا المقام. اول ما تكلموا عن هذا الحديث

39
00:13:24.250 --> 00:13:45.350
لم يتكلموا في سنده ولكن قالوا ان هذا الحديث انما راويه عن ابن عباس انما هو طاؤوس وطاووس قد شد في هذه الرواية وطاووس كما هو معلوم من التابعين فهو من اصحاب ابن عباس. قالوا هذه رواية شاذة لماذا كانت

40
00:13:45.350 --> 00:14:05.350
شاذة قالوا لان الذين رووا جميع الذين رووا عن ابن عباس كسعيد ابن جبير وغيرهم كلهم راووا ان ابن عباس يرى ان الطلق الطلقة او ان الطلاق بلفظ واحد ثلاثا يقع ثلاثا. والجواب عن ذلك ان

41
00:14:05.350 --> 00:14:22.700
اولئك الذين خالفوا كما قالوا هؤلاء لم يخالفوه في الرواية. وانما اولئك نقلوا فتوى عبدالله بن عباس. اذا ما نقل انما هي فتوى عبد الله بن عباس وهذي سنتكلم عنها في حديث ابن اسحاق

42
00:14:22.750 --> 00:14:42.750
اذا المخالفة هنا ليست شذوذا ثم ان طاووس لن ينفرد بذلك وانما وافقه ايضا عكرمة. اذا انفراد لم يقع وقضية الشهود غير واردة. لانه فرق بين اولئك الرواة فهم روا عن ابن عباس ما

43
00:14:42.750 --> 00:15:00.500
وطاووس انما روى عن ابن عباس هذا الحديث الذي رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعد الطلاق يعلمون ان قول الصحابي كنا نفعل او كنا نعد انما يعطى حكم المرفوع

44
00:15:00.800 --> 00:15:22.000
اي انه يأخذ حكم المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسند اليه هذا قول هناك من ادعى بان هذا الحديث منسوخ. اين ناسخه؟ هذا حكي عن الامام الشافعي تعلمون الذي جعل الخلاف في هذه المسألة كبير وشديد لان الائمة الاربعة

45
00:15:22.400 --> 00:15:40.350
كلهم اتفقوا على ان الثلاثة بلفظ واحد تقع ثلاثة فقالوا انه منسوخ واين الناس قالوا النسخ انما ربما انه وقف عليه عبدالله ابن عباس. ولذلك افتى بخلافه. اذا النسخ ايضا

46
00:15:40.350 --> 00:15:59.150
ومن المعلوم انه لكي يحكم على حديث من نسخ لا بد ان يعرف الناسخ واذا عرف ايضا يعرف تقدم من الحديثين والمتأخر اذا ليس هناك دليل وانما هو مجرد فهم واستنباط

47
00:15:59.350 --> 00:16:19.350
لماذا؟ لان اولئك قالوا يبعد ان يظن او لا يظن بعبد الله ابن عباس ان ان يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا ثم يفتي بخلافه. وكذلك ما حصل من عمر. اذا هناك مستند الى ناسه. كيف يكون هذا

48
00:16:19.350 --> 00:16:34.900
قالوا ان الناسخ كان معروفا لكنه لم يظهر وينتشر الا في زمن عمر رظي الله عنه وهذا يحتاج الى دليل لكي يثبت ولا دليل عليه. اذا هذا هو الاعتراض الثاني على هذا

49
00:16:35.200 --> 00:16:55.200
منهم من قال بان هذا ورد على صورة خاصة سترون ان جميع يعني اراء الجمهور واجوبة انما هي تعليلات تحتاج الى امر تستند اليه. قالوا انما هذا ورد على صورة خاصة. ما هذه الصورة الخاصة

50
00:16:55.200 --> 00:17:22.800
هذا حكي عن بعظ ائمة الشافعي قالوا يشبه ان يكون قول القائل انت طالق انت طالق. فكان في الزمن الاول لسلامة صدوره وحسن نياتهم واستقامة مناهجهم كان يحسن بهم الظن فيفسر ذلك توكيدا فاذا قال الرجل لامرأة انت طالق وانت طالق يعني يريد ان يؤكد الطلقة الثانية

51
00:17:22.800 --> 00:17:42.800
لكن لما تغير الزمان وكثر الخداع بين الناس وانتشر وبدأ الكذب اراد عمر رضي الله عنه ان ينفذ لان الناس قد تغيرت احوالهم. هذا يقولون وهذا يحتاج ايضا الى دليل. ايضا من الادلة التي او

52
00:17:42.800 --> 00:18:00.800
التي حاولوا ان يردوا بها وان يضعفوا هذا الدليل انهم قالوا حديث عبد الله ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم الثلاثة بواحدة. يعني كان في زمن رسول الله يطلق الناس والناس واحدة

53
00:18:01.300 --> 00:18:24.100
وبعد ذلك صاروا يطلقون ثلاثة اي ان السلف الاول كانوا ملتزمين بالسنة. فلما مضى وقت من الزمن صاروا يطلقون ثلاثا. واين دليل ذلك ايضا ايضا من الادلة التي استدلوا بها انهم قالوا انه ان هذا حديث موقوف

54
00:18:24.300 --> 00:18:36.550
وهذا اذكر انه رده الحافظ ابن حجر واجاب بان هذا غير صحيح وانا قبل قليل شرط. لان قوله كان الناس على عهد رسول الله او كنا على عهد رسول الله

55
00:18:36.700 --> 00:18:56.700
هذا اشارة الى انه كالحديث المرفوع ان يأخذ حكم المرفوع. بعضهم قال ان الذي ورد في الحديث انما هو هو لفظ البتة والبثة محتملة لكن كما ترون ورد ذكر الثلاث هذه من اظهر التعليلات التي يستدل

56
00:18:56.700 --> 00:19:16.500
ليستدلوا بها لجمهور العلماء وسيأتي ايضا الكلام عن حديث ابن ساحق الاخر وهو يؤيد هذا. ان لم يكن مضى قال واحتجوا ايضا بما رواه ابن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا سيتكلم عنه المؤلف وسنرد كلام المؤلف

57
00:19:16.500 --> 00:19:35.750
ان شاء الله فيما بين من وهم ماذا ابن اسحاق وبما علق عليه. اذا هذا الحديث الاخر هو حديث ماذا ابن اسحاق. ابن اسحاق تعرفونه صاحب السيرة روى هذا الحديث عن طريق شيخه داود ابن الحصين قال حدثني انظروا

58
00:19:35.800 --> 00:19:56.200
تعلمون ان ابن اسحاق له طريقان اما ان يعنعن فيقول عنه وهنا يرد عليه الكلام واما ان يصرح بالتحديث فاذا صرح بالتحديث فهو ثقة حافظ من الثقات لا اعتراض عليه. اذا هو قال في هذا الحديث حدثني

59
00:19:56.200 --> 00:20:18.400
عن عكرمة يعني حدثني عكرمة عن ابن عباس ثم جاء بعد ذلك الحديث نعم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد. الى حديث ركانة

60
00:20:18.950 --> 00:20:37.200
هذا الذي كنا نقول قبل قليل يتسرع الانسان احيانا في الطلاق ثم يندم ويحزن وقد جاء في بعض الرواية انه طلق انه تزوج اخرى وانه بعد ذلك طلقها. وان الرسول عليه الصلاة والسلام سأل وفي بعض الروايات

61
00:20:37.200 --> 00:21:00.900
انه استحلف هذه الرواية التي جاء بها المؤلف هي حجة ظاهرة للفريق الثاني الذين يقولون ان الثلاث اذا وقعت جملة واحدة فهي واحدة قال فحزن عليها حزنا شديدا. يعني ندم على تسرعه في تطليقها لانها ام اولاده. ندم على ذلك وحزن

62
00:21:00.900 --> 00:21:21.300
ولكن هيهات نعم هيهات ينفع الندم عندما يقع الانسان؟ نعم قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بحزن الرجل فان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرفيع

63
00:21:21.350 --> 00:21:42.900
الشفيق الرحيم الرؤوف بامته ادرك ما حصل له وسأله عن امره فقال فقالت كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. انظروا استفهم منه رسول الله صلى الله وهكذا ينبغي لكل مفت في مسائل الطلاق ان

64
00:21:42.900 --> 00:22:02.900
حر فيها. لا يأتيه انسان مباشرة فيحكي له واقعة فيتسرع بالجواب. لا بد ان يأخذ منه الكلام وان ردد عليه ذلك وان يطمئن الى قوله وان يبحث عن القرائن التي تحف القضية واحيانا يحتاج الى ان تسأل المرأة

65
00:22:02.900 --> 00:22:22.400
ايضا ومن حولها ومن حضر لكي تكون الفتوى قد بذل فيها الجد. والا تكون كما جاء في الاثر اسرعكم على اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار. اذا كيف طلقتها؟ فقال طلقتها ثلاثا

66
00:22:22.550 --> 00:22:44.450
في مجلس واحد فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له انما هي واحدة. او قال تلك طلقة واحدة فان شئت فارتجعها وارتجعها قال انما تلك طلقة واحدة فارتجعها. اذا وبين انه طلقها ثلاثا في مجلس واحد

67
00:22:44.450 --> 00:23:03.600
يعني ليست متفرقة انما هي بلفظ واحد. فقال له الرسول تلك طلقة واحدة اي تعتبر واحدة ثم قال الرسول ارتجعها ان شئت انما هي طلقة واحدة وما دامت طلقة واحدة فلك ان تعود اليها

68
00:23:03.800 --> 00:23:24.150
ان شئت هذا امر يرجع اليك فارتجعها قال وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بان حديث ابن عباس رضي الله عنهما الواقع في الصحيحين في مسلم كما قلنا انما رواه عنه من اصحابه طاووس

69
00:23:24.400 --> 00:23:44.650
وان جلة اصحابه رووا عنه لزوم الثلاث. نحن اجبنا عن هذا وقلنا انما ادعي من ان طاووس سد اول الامر فريق طاووس الامر الاخر بان الذين خالفوه انما خالفوه في رواية عبدالله ابن في فتوى عبد الله ابن عباس

70
00:23:44.850 --> 00:24:12.250
في رواية وسيأتي الفرق بين رواية الراوي وبين رأيه في المسألة. وايهما يقدم وان جلة اصحابه روا عنه لزوم الثلاثة. لكنهم رووا ذلك في فتواه لا في روايته منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم. كل هؤلاء انما هم اصحاب او من اصحاب

71
00:24:12.250 --> 00:24:28.600
ابي عبد الله ابن عباس وان حديث ابن اسحاق وهم نحن تكلمنا عن حديث عبدالله ابن عمر وبينا عن حديث ابن عباس الاول وبينا ما نعود الان لحديث ابن اسحاق

72
00:24:28.600 --> 00:24:50.700
اولا حديث ابن اسحاق اوردوا عليه اربعة اعتراضات الاعتراض الاول قالوا ان ابن اسحاق وشيخ مختلف فيهما يعني في الاحتجاج بروايتهما والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الاول ان ابن اسحاق انما صرح

73
00:24:50.700 --> 00:25:16.050
بالتحديث في هذه الرواية فقال حدثني داوود ابن الحصين فزال زالت العنعة انا وهو ثقة وحافظ من الحفاظ فيحتج بقوله هذا هو القول الاول. القول الثاني ان العلماء ومنهم الائمة رحمهم الله ممن خالفوا في هذه المسألة

74
00:25:16.150 --> 00:25:42.100
فانهم قد احتجوا بمثل هذه المسألة. قد احتجوا بمثل هذه المسألة في عدة احكام او احتجوا باحكام عدة تشبه ذلك واقرب دليل مر بكم يذكرون عندما تكلمنا عن اسلام الرجلين واحدهما. وكنا قد تكلمنا عن اسلام زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل زوجها بالعاص

75
00:25:42.100 --> 00:26:07.650
وانه بعد وانه اسلم بعدها بسنوات فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح السابق اي الاول. فهذا مثل هذا تماما. اذا اعتراض على هذا غير وارد. هذا هو الاعتراض الاول. اذا اول اعتراض انهم اعترظوا على طريقة الرواية الكلام

76
00:26:07.650 --> 00:26:31.300
في منف ابن اسحاق وكذلك ايضا في شيخه. الامر الاخر انهم قالوا ان فتوى عبد الله بن عباس جاءت على خلاف روايته قالوا وابن عباس عندما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا. وافتى بخلافه لا يمكن ان يظن بعبد الله

77
00:26:31.300 --> 00:26:51.300
ابن عباس يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم امرا ثم بعد ذلك يخالفه. هكذا يقولون والجواب ميسور جدا لان هذا امر مسلم فالعلماء متفقون على ان الراوي اذا روى حديثا وافتى بخلاف اي جاء رأيه

78
00:26:51.300 --> 00:27:14.050
وعلى خلافة فروايته تقدم على رأيه لان رأيه يحتمل النسيان لانه بشر. يحتمل ان ينسى. يحتمل ان يتطرق اليه امر من الامور ولذلك جاء في الحديث ونسي ادم فنسي ذريته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر

79
00:27:14.200 --> 00:27:34.200
فاذا نسيت فذكروني. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى وهو اولى ايضا من عبد الله ابن عباس فما المانع ان يكون قد نسي اذا هؤلاء يقولون ابن عباس روى نعم لكنه افتى بخلافه. هذا هو الجواب الثاني. الجواب

80
00:27:34.200 --> 00:27:58.250
انهم قالوا هذا شاذ يعني الفتوى او القول بخلاف مذهب الجمهور يعتبر شذوذ ورد ايضا بان ذلك نقل عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله ابن مسعود وايضا عن الزبير ابن العوام وعن عبدالرحمن ابن عوف وعن عبد الله ابن عباس النفس ايضا

81
00:27:58.250 --> 00:28:14.300
لو افتى بقوله هذا افتوا بمثل ذلك يعني نقل عنهم مثل ذلك. اذا زال الشذوذ. الجواب الرابع كما جاء في حديث ابن عمر انهم قالوا ان ما جاء بلفظ البتة

82
00:28:14.950 --> 00:28:34.950
والبتة ليس فيها دليل على التطليق ثلاثا. وقلنا ان الحديث صريح الدلالة على ذلك. هذه حقيقة الاعتراضات التي بها على هذين الحديثين انا جئت بزبدتها وباهم الامور وبينتها لكم. ولا نريد ان نتطرق اكثر فهناك

83
00:28:34.950 --> 00:28:56.100
كلام كثير في المسألة. ولكن على المسلم دائما الذي حتى لا يحرج نفسه لا يقع في الحرج. الا يقرب مثل هذه الامور ايضا الذين قالوا يعني جمهور العلماء قالوا انتم الذين تقولون بان الثلاثة بلفظ واحد لا تقع الا ثالث

84
00:28:56.250 --> 00:29:20.450
فان لا تقع الا واحدا لو انكم افتيتم بذلك لكنتم قد افتيتم بما لا يجوز. لماذا؟ قالوا لان هذه امرأة طلقت من زوجها وانتم ابقيتموها زوجة له رد عليهم الاخرون بانهم قالوا ايضا يرد عليكم امران. الامر الاول انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

85
00:29:20.450 --> 00:29:40.450
واعتبرها واحدة وانتم اذا قلت قلتم بتطليقها طلقتم امرأة زوج وهي في عصمته ثم ابحتموها اخر وهي في زوجة وهي في عصمة زوجها الاول. الكلام هنا فيه جدال ونقاش كثير. ويا ايها الاخوة لماذا كان

86
00:29:40.450 --> 00:30:01.200
الخلاف فيه صعب. لان الائمة الاربعة اتفقوا على ان الطلاق الثلاث لفظ واحد يقع  كان الائمة الاربعة في جانب نجد ان من العلماء من يحجم عن ان يدخل في مثل هذه الامور. لكن عند

87
00:30:01.200 --> 00:30:25.300
لكننا عندما نقول بان الكل بشر واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وهم يجتهدون ويحرصون ولكن ليسوا معصومين من الخطأ في الاجتهاد وهم مأجورون وكذلك من بعدهم التابعين فاولى ان يكون ذلك ايضا من الائمة. وانتم تعلمون. كم من المسائل وقف فيها الائمة الاربعة الثلاثة في

88
00:30:25.300 --> 00:30:45.300
وخالفهم امام وربما في رواية وتكون روايته هذه هي الصحيحة. اذا القضية لا شك ان العلماء الذين اخذوا بهذا الرأي وهم جماهير العلماء وسوادهم الذين قالوا بان الطلاق الثلاث لفظ واحد يقع انما اخذوا بذلك نظرا الى انه هو الاخ

89
00:30:45.300 --> 00:31:11.600
والاخرون رأوا ان الادلة لا تدل عليه. وان ذلك فيه حقيقة تيسير للناس. وانه لا ينبغي الحكم مع وجود هذه الادلة وان حديث ابن اسحاق وهم وانما روي روى الثقات انه قوله وهم فهذا غير صحيح كما ذكرنا لاننا اجبنا عن هذا

90
00:31:11.600 --> 00:31:34.350
وقلنا انه صرح بالتحديث وقلنا ايضا بانه لم يهن لان ابن ابي مليكة تابعه في ذلك. فوافقه في الرواية زال الوهم الذي يشير اليه الظالم اذا هو غير واحد وانما روى الثقات انه انه طلق ركانة زوجه البثة لا ثلاثة. قال وسبب الخلاف

91
00:31:34.400 --> 00:31:57.700
هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بالزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة ام ليس يقع قال ولا يلزم من ذلك الا ما الزم الشرع. ايضا انتم ترون انه مستدل بمفهوم اللغة وذكرنا من ذلك حديث تسبحون

92
00:31:57.700 --> 00:32:22.600
ثلاثا وثلاثين يعني مئة في بعض الروايات يسبحون ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون اربعا وثلاثين. وقالوا لو قال الانسان الله والحمدلله والله اكبر مئة مرة كذا ما كفى انما هي مرة واحدة وكذلك فيما يتعلق بالملاعنة فهل شهادة

93
00:32:22.600 --> 00:32:39.750
واحدهم اربع شهادات بالله وفي القسامة كما تعلمون يقسم خمسين يمينا فلو قال اقسمت خمسين يمينا هل يكفيه هذا؟ لا لا بد ان اذا قالوا هذا مثلها تماما فلماذا فرقتم؟ لما يقول لها انت طالق ثلاثة

94
00:32:39.800 --> 00:33:05.100
اذا هي ذكر لفظة ثلاث لكنها كلمة واحدة فترجع الى الواحدة وهي طلاق الرجعي والعلم عند الله سبحانه وتعالى قال فمن شبه الطلاق بالافعال التي يشترط في صحة التي يشترط في صحة وقوعها. كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع. قال لا يلزم. يعني لا يلزم لا يقع ثلاثا

95
00:33:05.950 --> 00:33:27.900
ومن شبهه بالنذور والايمان التي ما التزم العبد منها لزمه على اي صفة كان الزم الطلاق كيفما الزمه المطلق نفسه وكأن الجمهور ظل الخلاف في هذه شبيه في الخلاف في من طلق زوجته وهي حائض هل تقع او لا؟ يعني الطلق

96
00:33:27.900 --> 00:33:48.100
يأتي في قصة ابن عمر ايضا من العلماء المحققين من نزعوا في هذا وقالوا وخالفوا جمهور العلماء وقالوا انها لا تقع قال وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليط بالطلاق. انظروا يعني المؤلف يقول كأن الجمهور غلبوا حكم التغليب. يعني من باب

97
00:33:48.100 --> 00:34:04.750
سد الذرائع ولذلك هذا ظاهر من كلام عمر وكلام عمر رضي الله عنه في اشارة الى ان الطلاق كان الثلاث بواحدة. لانه قال ان الناس قد استعجلوا امرا كانوا في اناة منه

98
00:34:04.900 --> 00:34:22.700
يعني كانوا في سعة وفي راحة وفي بعد من الطريق لكنهم ماذا تسرعوا هذا الامر وتساهلوا في امر الطلاق واستخفوا به فقال فلو امضيناه عليهم يعني الثلاث بلفظ واحد ثلاثة فامظاه عليه

99
00:34:22.700 --> 00:34:42.700
قال وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق. هيبة مما يستدل به للجمهور انهم يقولون عمر فعل ذلك. فهل انكر عليه الصحابة رضي الله عنهم فعل ذلك كان بمشهد من كثير من الصحابة وما عرف انهم عارضوا عمر. ثم هل له ان يجتهد في امر من الامور؟ هل

100
00:34:42.700 --> 00:35:00.400
امر وحكم يقرره الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوة انه على التسليم كما جاء في الحديث ان الثلاث بلفظ واحد انما او واحدة في زمن الرسول وابي بكر وصادرا من خلافة عمر هل هذا يقع؟ وهل هذا مثل قضية

101
00:35:00.500 --> 00:35:20.500
عندما زاد عثمان رظي الله عنه النداء الاول في يوم الجمعة على الزورة لما كثر الناس في المدينة وتباعدت مسافاتهم وكثرت ما لهم اصبحوا يحتاجون الى ان يتهيأوا للصلاة فزاد النداء الثاني ولم يعارضه احد. اذا هو زاد هذا على ما كان معروفا في زمن رسول الله صلى

102
00:35:20.500 --> 00:35:40.500
وسلم وتلقاه ايضا الصحابة والعلماء بالقبول. يعني هل هذا يدخل ايضا في باب المصالح؟ هل هذا يدخل في باب سد الذرائع يعني ان لولي الامر ان يظع من الرواجع والزواجر اذا تسارع الناس في امر واستخفوا في حكم

103
00:35:40.500 --> 00:36:01.300
الاحكام الشريعة بعضهم ايضا يرى هذا. قال وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليب بالطلاق سدا للذريعة ولكن نعم. ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك اعني بقول الله تعالى انظروا المؤلف كأنه يناقش مذهب الجمهور

104
00:36:01.700 --> 00:36:20.050
لكن لان الخلاف كما قلنا فيه كبير فهو يعني يخالف بلطف يعني تجد انه يقرب ثم يبعد فالمؤلف ظاهر كلامي انه يميل للرأي الاخر لانه يقول هذا الذي اتجه اليه الجمهور هو نوع من التغليط

105
00:36:20.300 --> 00:36:41.400
ومن باب سد الذرائع لكن الشريعة الاسلامية قامت على اليسر والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه فنحن لو اخذنا بجانب التغليط فكأننا ضيقنا في هذه الشريعة وشددنا فيها وهي قامت على اسس منها التيسير

106
00:36:41.400 --> 00:36:59.000
ورفع الحرج. يعني هذا توظيح مني لكلام المؤلف قال ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك اعني في قول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. هذا فهم للمؤلف اما انها تبطل الرخصة فلا

107
00:36:59.000 --> 00:37:14.850
فالكلام هنا اختلاف في ادلة وفي مفهوم ادلة واما قول الله سبحانه وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فهذا في الطلاق الذي امر الله سبحانه وتعالى واوصى به

108
00:37:14.850 --> 00:37:33.000
حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين انه الطلاق الذي ذكره الله تعالى في كتابه فتلك العدة التي امر الله سبحانه وتعالى ان تطلق لها النساء. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

109
00:37:35.250 --> 00:37:40.450
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة