﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:20.650
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. المسألة الثانية واما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال نحن رأينا الان مما مظى ان الحر ان يطلق واحدة

2
00:00:20.950 --> 00:00:37.350
وهذا هو المنهج الصحيح وان من اراد ان يطلق امرأته ايضا فانه يطلقها في طهر لم يمسها فيها او ان تكون حاملا لكن لو كان قبل الدخول فله ان يطلقها على اي حال

3
00:00:37.700 --> 00:00:55.750
يعني سواء كانت حائضا او طاهرا لا يؤثر ذلك. لكن بعد الدخول لا يطلقها الا في طهر لم يمسها فيه. هذا هو التطليق الصحيح عرفنا ان من طلق زوجته وهي حائض

4
00:00:55.900 --> 00:01:18.150
او في طهر جامع فيه فان ذلك محرم كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الطلاق مرة والله تعالى عندما قال الطلاق مرتان يعني مرة تتلوها مرة ليس معنى هذا ان الانسان يطلق مرتين لا. يعني يطلق مرة

5
00:01:18.150 --> 00:01:36.600
ثم يطلق اخرى في هذه الحالة له الرجعة ثم جاء فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا هو الذي امرنا الشارع الحكيم الا نتسرع فيه. والا نبادر اليه الا وهو

6
00:01:36.600 --> 00:01:57.850
الطلقة الثالثة ولذلك في الاية يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. الى اخر الاية

7
00:01:58.150 --> 00:02:13.400
قال اما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق الباقي اذا عرفنا ان الحر يطلق واحدة ويطلق اثنتين وهو في ذلك موافق للسنة اذا وقع فيما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:13.600 --> 00:02:36.100
واما الطلاق الثلاث فهو يعتبر طلاقا بدعيا عند بعض العلماء وبعضهم يرى انه من طلاق السنة لو انه يعني جاء مفرقا وسيأتي الكلام فيه اما الامة فانها تبين باثنتين. يعني الامة على العكس من الحر

9
00:02:36.250 --> 00:03:00.700
كما جاء في اثر عائشة الامة طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان وهذا فيه كلام. هذا الحديث ايضا فيه كلام. يعني ضاعفه العلماء لكن جاء بالنسبة للامام في قول الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بالنسبة للعدة وهذه مسألة

10
00:03:00.700 --> 00:03:20.400
تكلم العلماء فيها وبينوا ان الرقيق على النصف. وهناك من ينازع في هذا الامر ويرى ان المملوك الحر تماما وانه لا فرق بينهما. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى عندما خاطب المؤمنين خاطبهم دون تفريق

11
00:03:20.750 --> 00:03:47.800
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان طلقها فلا تحل له فالقرآن اطلق ذلك ولم يفرق يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المناك ثم طلقتموهن. قال فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال

12
00:03:48.100 --> 00:04:11.700
الان ذكر المؤلف ان المملوك انما يطلق تطليقتين. له واحدة وفي الثانية تبين منه لكن من المعتبر بالطلاق؟ هل هو الرجل او المرأة اذا كان الرجل والمرأة كلاهما مملوكا هنا الامر واضح

13
00:04:11.800 --> 00:04:36.850
لكن قد يكون الزوج حرا والزوجة امان وربما يكون الزوج عبدا يعني مملوكا وتكون الزوجة ايضا حرة. فما الحكم هنا هذا اختلف فيه العلماء قال فمن فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال فاذا كان الزوج عبدا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية. هذا هو مذهب جمهور العلماء

14
00:04:36.850 --> 00:04:52.350
كما سيذكر المؤلف. سواء كانت الزوجة حرة او امة وبهذا قال مالك والشافعي واحمد جمهور العلماء عموما قالوا بذلك. يعني قالوا ان الطلاق بالرجال لان من الطلاق هو حق للرجل

15
00:04:52.650 --> 00:05:20.850
يعني الطلاق اصله انما هو بيد الرجل والله سبحانه وتعالى عندما خاطب المؤمنين بالطلاق خاطب الرجال. اذا طلقتم النساء لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن اذا الايات التي جاءت في الكتاب العزيز فذلك الاحاديث انما الطلاق بيد الرجل لا بيد. اذا هذا امر يملكه الرجل

16
00:05:20.850 --> 00:05:41.750
هم ما يتعلق بالتمليك والتخيير عندما يملك الرجل زوجته التطليق فهذا امر حق له لزوجته هذه مسألة اخرى. لكن من الذي يملك الطلاق في الاصل؟ انما هو الرجل هذا هو مذهب جمهور العلماء

17
00:05:41.800 --> 00:05:58.350
قال وبهذا قال مالك والشافعي ومن الصحابة عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم واكثر العلماء كما قلنا ومنهم احمد قال وابن عباس وان كان اختلف عنده في ذلك

18
00:05:58.450 --> 00:06:18.450
لكن اشهر عنه وذلك القول. يعني ابن عباس اختلف اختلفت عنه الرواية هذي وهذي لكن المشهور انه مع الجمهور قال ومنهم من قال ان الاعتبار في ذلك هو بالنساء. بالنساء لماذا؟ بتعليل ان المرأة هي التي يقع عليها الطلاق هي التي تطلق

19
00:06:18.450 --> 00:06:45.100
فينبغي ان تكون هي المعتبرة ويستدلون باثر عائشة الطلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان الاولون يقولون انما الطلاق لمن اخذ بالساق انما الطلاق بيد من اخذ بالساق. والذي اخذ

20
00:06:45.100 --> 00:07:05.800
بالساق انما هو الرجل قال ومنهم من قال ان الاعتبار في ذلك هو بالنساء فاذا كانت الزوجة امة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية سواء كان الزوج عبدا او حرا. اذا الذين قالوا ان الاعتبار انما هو بالنساء استدلوا باثر عائشة

21
00:07:05.900 --> 00:07:24.750
تطبيق الامل تطليقتان وقرها حران لكنه ضعيف بل جاء في حديث اخر قريب منه في الضعف انه الذي يطلق انما هو ماذا الرجل اي العبد وليست الانا. التطليق انما هو

22
00:07:24.750 --> 00:07:49.250
وبالمملوك او نحو ذلك نعم قال سواء كان الزوج عبدا او حرا. وممن قال بهذا القول من الصحابة علي وابن مسعود رضي الله عنهما ومن فقهاء الانصار ابو حنيفة وغيره. اذا رأيتم القول الثاني ان المعتبر في ذلك انما هو الامام. لماذا

23
00:07:49.250 --> 00:08:08.350
لان الطلاق يقع عليه وما دام يقع عليها فينبغي ان تعتبر فان كانت حرة فالحرة تطلق الى ثلاث. وان كانت امة لا تطلق واحدة فاثنتين. هذا هو تعليلهم والاثر الذي ذكرت لكم وفيه اضطراب

24
00:08:08.750 --> 00:08:30.250
والا لو صح لكان حجة قوية للفريق الثاني والفريق الاول كما قلت لكم يستدلون بعموم الادلة لان الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز انما جعل ماذا حكم الطلاق وحل هذا النكاح انما هو بيد الرجل. اذا طلقتم النساء

25
00:08:30.900 --> 00:08:49.550
نعم فطلقوهن لعدتهن قال وفي المسألة قول اشد من هذين وهو ان الطلاق يعتبر برق من رق منهما قال ذلك عثمان البثي وغيره. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما

26
00:08:50.650 --> 00:09:04.950
قال وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة او رق الرجل فمن قال التأثير في هذا ذكر سبب الخلاف لكن ما هي الادلة هي كما ذكرت لكم

27
00:09:05.100 --> 00:09:26.250
الجمهور يستدلون بعموم الادلة وان الخطاب انما هو يوجه الى الرجال والمملوكون انما الى الرجال والمملوكين يدخلون في ذلك لان الطلاق بيد الرجل. وهؤلاء يقولون لا الطلاق يقع على المرأة ويستدلون باثر عائشة

28
00:09:27.150 --> 00:09:43.700
قال فمن قال التأثير في هذا لمن بيده الطلاق قال يعتبر بالرجال ومن قالت التأثير في هذا الذي يقع عليه الطلاق قال هو حكم من احكام المطلقة فشبهوها بالعدة. قال وقد اجمعوا على

29
00:09:43.700 --> 00:10:01.150
ان العدة بالنساء اي نقصانها تابع لرق النساء. لا شك ان العدة انما هي بالنسي قال واحتج الفريق الاول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطلاق

30
00:10:01.150 --> 00:10:19.400
بالرجال والعدة بالنساء. الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اولا المؤلف ذكر انه مرفوع. هذا نقل عن ابن عباس ذكر المعلم وايضا عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن ابي طالب والصحيح انه موقوف على هؤلاء

31
00:10:19.500 --> 00:10:37.700
وتعلمون الفرق بين الموقوف والمرفوع اذا رفع يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكما ملزما يجب النزول عنده اذا كان قول للصحابي وهناك من الصحابة من خالف فانه ينظر في الادلة الواردة في هذه المسألة

32
00:10:37.850 --> 00:10:53.050
اذا الصحيح انه لم يكن حديثا مرفوعا لا الذي نقل عن ابن عباس ولا ايضا ما نقل نفسه هذا عن ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود ولا عن ايظا الخليفة علي ابن ابي طالب

33
00:10:53.100 --> 00:11:18.850
رضي الله عنهم جميعا اذا هو موقوف فيكون رأيا لهؤلاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ويستدلون له ايضا يقوون هذا الدليل بما اخرجه البيهقي في سننه الكبرى من حديث الطلاق بيد من اخذ بالساق

34
00:11:19.000 --> 00:11:34.250
فمن الذي يأخذ بالساق انما هو الرجل؟ وايضا هذا فيه كلام اذا لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع النزاع ويزيله. ومن هنا

35
00:11:34.250 --> 00:11:49.000
الخلاف بين ماذا؟ العلماء. فنرجع الى الاصل ما هو الاصل الاصل ان الطلاق بيد الرجل كما جاء التنصيص على ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه

36
00:11:49.000 --> 00:12:05.700
فلو استعرضنا الايات نجد ان الخطاب انما يوجه الى الرجال  قال الا انه حديث لم يثبت في الصحاح لا هو ليس قضية لم يثبت في ولا في غيرها انما هو اثر موقوف

37
00:12:06.600 --> 00:12:24.700
قال واما من اعتبر من من ولذلك ننتبه هذا ليس حديثا وانما اثر موقوف على ابن عباس ومثله عن ابن عن ابن مسعود وايضا عن علي ابن ابي طالب قال واما من اعتبر من رق منهما

38
00:12:24.750 --> 00:12:41.900
فانه جعل سببا سبب ذلك هو الرق مطلقا ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الانوثية مع الرق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة