﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.550
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثالثة وهي متى يوقع الطلاق بعد الاجبار؟ هنا متى يوقع الطلاق يعني من يقول بالاجبار متى يوقعه هل يوقعه بعد ان تنتهي الحيضة الاولى؟ او لابد من ان يتم؟ ايضا هنا الخلاف بين الجمهور وبين المالكية

2
00:00:24.150 --> 00:00:39.950
قال فان من اشترط في ذلك ان يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهرا فانما صار لذلك لانه المنصوص عليه في حديث ابن عمر من الذي ذهب الى ذلك؟ هو المالكية

3
00:00:40.050 --> 00:01:05.050
المالكية يقولون متى يحصل ذلك يمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر حينئذ بعد ذلك يحصل الامر. نعم قال لانه المنصوص عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. ما هو حديث ابن عمر نوره فليراجعها حتى تطهر ثم

4
00:01:05.050 --> 00:01:25.050
لكن جاء في رواية في الصحيحين سيشير اليها المؤلف ايضا تمسك بها الجمهور نوره فليراجعها حتى تظهر ثمان شاء وان شاء طلقها قبل ان يمسها. قالوا ولم تأتي الزيادة هنا وهذه رواية في الصحيحين

5
00:01:25.600 --> 00:01:46.350
وهنا ايضا سيطلق في طهر لم يمسها فيه فاشبه الطلاق الثاني. والله تعالى يقول فطلقوهن لعدتهن  ومن يطلق في طهر لم يمسها فيه يكون قد طلقها لعدتها. فلماذا فرقته؟ نعم الجمهور مع المالكية من انه يستحب

6
00:01:46.350 --> 00:02:00.100
لمن يطلق في الحيض ان يمسك المرأة حتى حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر هذا لا خلاف فيه من حيث انه الافضل لكن هل هو واجب او لا؟ هنا الخلاف

7
00:02:00.200 --> 00:02:26.050
الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون لا ليس واجبا. لماذا؟ لانها اذا طهرت ثم وطلقها في هذا الطهر يكون قد طلقها في طهر لم يمسها فيه سيكون قد عمل بقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهم. لانه طلقها في طهر لم يمسها فيه. وجاء في رواية في الصحيحين

8
00:02:26.050 --> 00:02:48.700
عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم سكت ثم ان شاء امسك وان شاء طلقها قبل ان يمس قال والمعنى في ذلك قال لانه المنصوص عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم قالوا والمعنى في ذلك لتصح

9
00:02:48.700 --> 00:03:15.600
الرجعة بالوطء في الطهر الذي بعد الحيض. يعني مراد المؤلف انها قد طهرت لنا. اليست طاهرا ولذلك سترون ان احد ائمة المالكية خالفهم وهو اشهد خالف المالكية في هذا لانه يقول كيف تجب عليها الرجعة؟ يعني لا تجب الرجعة الا بعد انتهاء العدة. كيف امرها ان آمره ان يراجعها

10
00:03:15.600 --> 00:03:34.650
مثلا في الطهر الاول والثاني وله ان يطلقها فيه. كيف امره بالرجعة هنا وله ان يطلقها؟ انما يؤمر بالرجعة في زمن الحيض  قال لانه لو طلقها في الطهر الذي بعد الحيضة لم يكن عليها من الطلاق الاخر عدة

11
00:03:34.750 --> 00:04:03.600
لانه كان يكون كالمطلق قبل الدخول. وبالجملة فقالوا ان من شرط اصلا من الحكم التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرشد عمر الى ان ينبه ابنه عبدالله الى ان يراجعها والا يطلق في الحيض هذا القصد به حقيقة ماذا؟ الرفق باللسان للمطلقة لانها لو طلقت في الحيض

12
00:04:03.600 --> 00:04:25.900
كيف ستطول عليها العدة لكن لو طلقت في طهر لم يمسها فيه فان العدة تقصر في هذا. ولا شك ان تطويل العدة فيه اضرار بالمرأة قال وبالجملة فقالوا ان من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوطء. وعلى هذا التعليل يكون

13
00:04:25.900 --> 00:04:44.100
من شروط طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله. لم يطلق في الحيرة التي قبله وهو احد الشروط المشترطة عند مالك في طلاق السنة فيما ذكره عبدالوهاب

14
00:04:44.150 --> 00:05:09.900
واما الذين لم يشترطوا ذلك انما صاروا الى ما روى يونس لم يشترطوا ذلك وهم جمهور العلماء الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد فانهم ذهبوا فانهم صاروا الى ما روى يونس ابن جبير وسعيد ابن جبير وابن سيرين ومن تابعهم ومن تابعهما ايضا هنا

15
00:05:09.900 --> 00:05:24.600
ايضا من بين الذين تابعوهم ابو الزبير ممن ذكر عنه وزيد ابن عسلم. اذا فيه ايضا مع هؤلاء. وهذا الذي ذكره الملك بعض الروايات في الصحيحين. يعني اول ما ذكر

16
00:05:24.600 --> 00:05:47.500
اول من عد منهم روايته في الصحيحين وبعضهم روايات في احدهما وبعضهم في السنن او في المسانيد وهي كلها صحيحة. اذا الروايات هنا صحيحة نستمع اليها وابن سيرين ومن تابعهم عن ابن عمر رضي الله عنهما في في هذا الحديث انه قال يراجعها فاذا طهرت

17
00:05:47.500 --> 00:06:07.500
طلقها ان شاء وقالوا يعني مره فليراجعها حتى تطهر ثم وقف. ثم ان شاء امسك وان شاء طلقها قبل ان يمسها. ولا لم يذكر الزيادة التي في الحديث الاول الذي مر بنا فليراجع حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر. فيقول الجمهور لو طلقها في الطهر

18
00:06:07.500 --> 00:06:27.450
في الاول كان مطلقا للسنة وله ان يطلقها ولكنه ترك الاولى الافضل وذهب الى المفضول لكن ذلك جائز ويكون مطلقا للسنة عند جمهور العلماء قالوا لانه طلق في طهر لم يمسها فيه فوافق ما فعله الاية

19
00:06:27.450 --> 00:06:45.900
لعدتهن قال وقالوا المعنى في ذلك انه انما امر بالرجوع عقوبة له لانه طلق في في زمان كره له فيه الطلاق. فاذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق وعلى وجه على

20
00:06:45.900 --> 00:07:07.800
وجه غير مكروه وسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذه المسألة. وتعارض مفهوم العلة. تظاهر الاثار يقصد بها هنا الاحاديث التي وردت ونحن لا نسمي ذلك تعارضا جاء الحديث الاول فيه بيان الاولى

21
00:07:08.200 --> 00:07:25.250
الذي في مره فليراجعها حتى تطر ثم تحيد ثم ثم جاء الحديث الثاني فاقتصر على الجائز وهو يلتقي ايضا مع الاية. فلماذا نقول بان ذلك طلاق بدعة؟ ليس طلاق بدعة. ما دام انه قد طلقها في طهر لم يمسها في

22
00:07:25.800 --> 00:07:32.150
ليس طلاقها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة