﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.650
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية واما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الايلاء الان هذه المسألة الثانية من المسائل ما هي اليمين التي يكون بها الايمان؟ هل هي اليمين المعروفة؟ يقول اقسمت بالله الا اطعت

2
00:00:19.650 --> 00:00:39.900
اكثر من اربعة اشهر او يحلف باي صفة من صفات الله او انه ممكن ان يتجاوز ذلك فيقول مثلا ان وطأتك فعبدي حر او وانت علي كظهر امي او فانت طالق او ان وطئتك لا

3
00:00:39.900 --> 00:01:06.850
كذا ركعة او لافعلن كذا هذا هو الذي يشير اليه العلماء. نعم. قال فان مالكا قال يقع بكل يمين وهي رواية للامام احمد وايضا القول الجديد للامام الشافعي فان مالكا قال يقع الايلاء بكل يمين. وهي ايضا هذا حقيقة رأي اكثر العلماء. هذا هو رأي جمهور العلماء ورأي مال

4
00:01:06.850 --> 00:01:32.100
وابي حنيفة وقول للشافعي ورواية للامام احمد لكن كما قلت لكم لا يقصد العلماء بذلك الحلف بغير الله لان الحلف بغير الله اصلا لا توجبك ولا تمنعوا لماذا؟ لانها معصية لله سبحانه وتعالى. فلا تدخلوا في هذا الباب

5
00:01:32.250 --> 00:01:52.250
قال وقال الشافعي لا يقع الا بالايمان المباحة في الشرع. اكثر العلماء نصوا على ان هذا هو قول الامام الشافعي القديم الجديد فهو مع الامام مالك. وقال الشافعي لا يقع الا بالايمان المباحة. وهذا هو مشهور مذهب احمد. هذا الذي نسبه

6
00:01:52.250 --> 00:02:10.350
ان الشافعي هو مشهور قول الامام احمد. وهو اليمين بالله او بصفة من صفاته. ولقد تكلمنا تفصيلا في ابواب سابق عن اليمين وبينا كيف يكون اليمين والحلف واقسامه كل ذلك مر بنا في موضعه

7
00:02:10.550 --> 00:02:30.550
قال فمالك اعتمد العموم اعني عموم قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم جمهور العلماء اخذوا بعموم الاية الله تعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم يؤلون كما فسرها ابن عباس يحلفون بالله

8
00:02:30.550 --> 00:02:57.900
اذا الاية عامة فلم تقيد ذلك بيمين دون يمين وانما اطلقت. لكن بعض العلماء ذهب الى ان الاصل في اليمين الا يكون الا بالله او بصفة من صفاته ولا يجوز ان يحلف باي مخلوق مهما كانت لهذا المخلوق من المنزلة الكبيرة عند الله وعند الناس

9
00:02:57.900 --> 00:03:17.900
ومن المنزلة العالية فلا يجوز ان يقول والنبي وانما لو قال ورب النبي لجاز والكعبة ورب الكعبة وغير ذلك لانه كما قلنا اليمين تعظيم للمحلوف به. وهذا لا ينبغي ان يكون الا لرب

10
00:03:17.900 --> 00:03:39.500
البرية قال والشافعي يشبه الايلاء بيمين الكفارة. وذلك ان كلا ان كلا اليمين يترتب يترتب عليهما امين الكفارة كما عرفنا فيما مضى لا تجوز الا باسم من اسماء الله او صفة من صفاته وبغير ذلك لا يجوز وقد ذكرت قبل قليل

11
00:03:39.500 --> 00:03:59.600
انه لو حلف بغير الله سبحانه وتعالى فلا تلزمه هنا كفارة. لماذا؟ لان هذا اليمين معصية لا يترتب عليه كفارة. وكذلك ايضا لا يمنع الوقت. قال والشافعي يشبه الايلاء بيمين الكفارة. وذلك

12
00:03:59.600 --> 00:04:19.600
كأن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي. ووجب ان تكون اليمين التي تترتب عليها. التي ترتب عليها هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة. يعني خاس الايمان في الايلاء على

13
00:04:19.600 --> 00:04:40.950
بالنسبة للكفارات. ونحن قلنا لم يكن القصد عند من اجاز ذلك كالحنابلة. وهم اكثر من توسع في ذلك قيدوه بالسور التي اوردت لكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة