﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة. لماذا يلزم لان المرأة التي في العصمة هي التي يقع عليها طلاق الرجل. ومن المعلوم ان كل من صح طلاقه

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.600
هو صح ضهاره اذا الرجل يملك المظاهرة من المرأة التي في عصمته التي عقد عليها عقدا صحيح هذه هي التي يملك وسياتي الخلاف في غير المرأة التي لم تكن في عصمته بان تكون اجنبية

3
00:00:42.300 --> 00:01:06.050
قال وقتله في الظهار من الامة ومن التي في غير العصمة. اي ان الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فذكر هنا النساء يدخلن في لفظ النسا على ان المراد المقصود النساء عامة او ان المقصود بالنساء هنا انما

4
00:01:06.050 --> 00:01:32.600
ما هن الزوجات انكن الزوجات فلا تدخل. هذه مقدمة. وانقلن عموما فهنا يحصل النزاع. لكن ترون مرنا في كتاب الى قول الله تعالى الذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر العلماء متفقون على ان المراد بالنساء هناك انما هن الزوجات

5
00:01:32.650 --> 00:01:51.000
ولذلك سترون ان المؤلف سيشبه الظهار لماذا؟ بالايلاء من باب تشبيه او من باب وصف الشبه لا من باب ما لقياس العلة. يعني من باب قياس الشبه لا قياس العلة

6
00:01:51.350 --> 00:02:10.750
اذا العلماء اختلفوا فبعضهم يرى ان الامة تدخل في عموم الاية واكثرهم لا يرى ذلك. نعم قال وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. يعني المراد اذا قال السيد لامته انت علي

7
00:02:10.750 --> 00:02:33.600
هل يكون ذلك ظهارا وهل هناك فرق بين ان تكون هذه الامة يطأها السيد او لا؟ هي لو كان الزوجة وهي امة لا خلاف كالحرة تماما يلحقها الظهار لكن الكلام ايها الاخوة في الانا التي لا يطأها زوجها التي

8
00:02:33.600 --> 00:02:50.350
لا يضعها سيدها او التي يطؤها هل تدخل في الاية او لا تدخل؟ هذا هو المراد فلننتبه قال واختلفوا في الظهار من الامة ومن التي في غير العصمة. ومن التي في غير العصمة سيأتي عنها الكلام هي مسألة اخرى

9
00:02:50.500 --> 00:03:10.500
وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. هل المرأة ايضا تظاهر من الرجل؟ هل يمكن ان المرأة للرجل انت علي كظهر ابي او انت كظهر امي او انها تقول ان تزوجت فلانا فهو كظهر ابي. هل هذا واقع؟ نحن عرفنا فيما مضى

10
00:03:10.500 --> 00:03:35.050
ان المرأة لا تطلق وان الطلاق انما هو بيد الرجل لان الرجل هو الذي يملك البضع لكن يجوز في حالة ما اذا ملكها الزوج الطلاق حق للزوج فاذا فوظها فيه ليس معنى هذا انها تطلق وان هذا حق لها لا لكنه حق الزوج فور

11
00:03:35.050 --> 00:03:55.050
وضعه اليها. قال المصنف رحمه الله فاما الظهار من الامة. فقال مالك والثوري وجماعة منها لازم. كالظهار من الزوجة الحرة. الامام ما لك ومن معه يرون انه لا فرق بين ان

12
00:03:55.050 --> 00:04:16.750
من امة او او حرة او من زوجة. بين ان تكون انا او زوجة لان الامل لو كان الزوجة يلحقها الظهار مالك لا يفرق ومن معه وبقية العلماء ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون انه لا يقع عليها ظهار

13
00:04:16.750 --> 00:04:45.150
نعم. قال وكذلك المدبرة وام الولد. المدبرة هي التي يقيد الزوج عتقها التي يقيد شيء عتقها بموته لماذا دبر الامر او من دبر الشيء من التأخير يعني المدبرة هي التي يوقف طلاقها على موته. يقول ان مت ففلانة حرة. لكن لو لم يقل

14
00:04:45.150 --> 00:05:11.400
فانها ستظل مدامة تنتقل الى من يرثه هذه هي المدبرة وام الولد هي التي تلد لسيدها وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد وابو ثور لا ظهار من امة. وهذا ايظا مروي عن اثنين من العبادلة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي عن عبد الله ابن

15
00:05:11.400 --> 00:05:25.500
عمر بن الخطاب وعن عبدالله بن عمرو بن العاص اذا صح عن صحابيين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عرف عن غيرهما من الصحابة ان خالف احد

16
00:05:25.900 --> 00:05:42.900
ما اعلم. قال وقال الاوزاعي ان كان يطأ امته فهو منها مظاهر وان لم يطأها فهي يمين وفيها كفارة يمين. لماذا الامام الاوزاعي فرغ؟ لانه يرى ان حصل وجه ان حصل وطأ

17
00:05:42.900 --> 00:06:05.500
تشبيهها بالزوجة قريب لان يعني ما وجه الشبه بينهما؟ هذه امرأة وهذه امرأة الزوجة توطى وهذه توطى اذا الشبه قريب جدا ولذلك قيد ذلك بوجود الوقت. اما اذا لم يكن يطؤها فلا يقع عليه يقع عليها ظهاره

18
00:06:06.000 --> 00:06:26.100
وقال عطاء هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة. يعني عطاني واثق الجمهور. يوافق الحنفية والشافعية والحنابلة لماذا يوافقهم في ذلك يعني يوافقوا مالك مالكا في وقوع الظهار. لا يوافق الجمهور. لكنه قيد

19
00:06:26.100 --> 00:06:48.750
ذلك بانه على النصف من الحر قال فدليل من اوقع ظهار الامة عموم قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم والايماء من النساء. يعني لفظة النساء اذا اطلقت من حيث الامور. تشمل جميع النساء اي جميع من

20
00:06:48.750 --> 00:07:21.000
تدخل تحت مسمى امرأة من النسوة لكن هل هذا الاطلاق مراد؟ لو ان المراد من النساء انما هو الزوجات وهن اللاتي يقع عليهن الطلاق. وكذلك ايضا يقع عليهن الظهار قال وحجة من لم يجعله ظفارا انهم قد اجمعوا ان النساء في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصا

21
00:07:21.000 --> 00:07:40.600
واربعة اشهر هن ذوات الازواج فكذلك اسم النساء في اية الظهار يعني كما تذكرون قبل قليل اشرت الى انهم شبهوا الظهار بالايلاء لماذا لان كلا من الظهار والايلا فيه ظرر

22
00:07:40.650 --> 00:08:02.700
يلحق المرأة فهذا وجه من اوجه الشبه وهو القصد الامتناع عن وطأ المرأة اقسم الا يطأ اربعة اشهر او اكثر وهذا عدها كظهر امة. اذا التقت العلة مع اختلاف الوقت وايضا الوصف

23
00:08:03.050 --> 00:08:28.850
لكن الضرر موجود هنا وهناك فقالوا لما كان الاله نص فيه على النسا واجمع على ان المراد بهن الزوجات كذلك الاله هنا لماذا نلحقه؟ قالوا من باب قياس الشبه ما وجه الشبه بينهما هو قيام الظرر في كلا

24
00:08:28.950 --> 00:08:57.150
الموضعين قال فسبب الخلاف قياس الشبه للعموم اعني تشبيه الظفار بالايلاء وعموم لفظ النساء اعني ان عموما اللفظ يقتضي دخول الايماء في الظهار وتشبيهه بالايلاء يقتضي خروجهن من الظهار واما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة ام لا

25
00:08:57.350 --> 00:09:15.150
هذي ايضا مسألة مهمة جدا وهذه قد يقع فيها بعض الناس ووقعت قصة فعلا ما هو معلوم يعني وقعت من رجل ومن مقوم امرأة. وهذا بالنسبة للمرأة سنذكره عندما يتحدث المؤلف هل للمرأة ان

26
00:09:15.150 --> 00:09:38.200
من زوجها سواء كانت تحته او انها لو تزوجت وكذلك الحال بالنسبة للرجل هل له ان يقول ان تزوجت فلانا فهي على علي كظهر امي او ان تزوجت امرأة ايا كانت فهي علي كظهر امي. وان قال ذلك فهل يعتبر بها

27
00:09:38.250 --> 00:10:01.250
ومتى تلزم الكفارة عندما يتزوجها حينئذ لا يجوز لها ان يطأ على قول من يقول بذلك الا  يعني الحكمة هنا ووجود الكفارة ولننظر ايها الاخوة الظهار ليس بمثابة الطلاق. هو يشبه من بعض الامور لكنه اخف

28
00:10:01.650 --> 00:10:20.350
لان الطلاق انما هو قطع للصلة الا الصلاة الا ان الرجل له ان يعود ما دام في العدة لكن الذهاب ليس فيه الا الكفارة ما لم يتبعه بطلاق قال فمذهب ما لك رحمه الله

29
00:10:20.400 --> 00:10:50.700
ان ذلك ليس بشرطه. يعني الامام مالك والامام احمد يذهبان الى ان ذلك ليس من شرطه قال اي امرأة اتزوجها او ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي كان ذلك ظهارا. فمتى ما تزوجها لا يجوز له الوطأ حتى يكفر كفارة الظهار

30
00:10:50.700 --> 00:11:13.000
الذي سيأتي بيانها ان شاء الله مفصلا ومرة لشهرين وان من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرا منها يعني مراده انه في المذهبين المالكي والحنبلي لا فرق بين ان يظاهر من اجنبية

31
00:11:13.000 --> 00:11:38.450
وان اطلق ذلك في اي امرأة او قيده بامرأة بعينها وكذلك ان لم يعين وقال كل امرأة اتزوجها فهي مني كظهر امي قال وذلك بخلاف الطلاق. وبقول مالك في الظهار قال ابو حنيفة والثوري المؤلف يبدو التبس عليه

32
00:11:38.450 --> 00:11:56.350
الامر او انه في النسخة حقيقة ليس الامر كذلك. هو الذي قال بقول مالك عروة ابن الزبير الحسن البصري وكذلك ايضا عطا واسحاق ابن هؤلاء هم الذين قالوا بقول اما ابو حنيفة ومن بعده

33
00:11:56.350 --> 00:12:20.050
انما هم مع ماذا الشافعي الذي قال بقول ما لك من الائمة احمد ومن العلماء عروة بن الزبير وكذلك ايضا الحسن البصري وكذلك ايضا عطى هاو هؤلاء الثلاثة من التابعين واسحاق ابن راهويه من الائمة المعروفين من اقران

34
00:12:20.050 --> 00:12:44.100
الامام احمد ابن حنبل هؤلاء هم الذين قالوا بقول الامامين مالك واحمد  وقال قائلون لا يلزم الظهار. تقرأ قبل قليل وقال ابو حنيفة هنا ينبغي ان يوقف هنا. ثم يقال وقال ابو حنيفة وفلان وفلان. ثم ياتي الشافعي هؤلاء قولهم مستقل

35
00:12:44.100 --> 00:13:11.000
نعم. قال وذلك بخلاف وذلك بخلاف الطلاق. وبقول مالك في الظهار؟ قال ابو حنيفة. الحقيقة لا  نعم بعض الحنفية ربما  وقال قائلون لا يلزم الظهار الا فيما يملك الرجل وممن قال بهذا القول الشافعي وابو ثور وداوود

36
00:13:11.300 --> 00:13:34.700
وابو ثور وداوود وايضا ابو حنيفة والثوري ممن ذكر سابقا هم مع الامام الشافعي. اذا الائمة كما ترون انقسموا الى قسمين الاول مالك واحمد والثاني ابو حنيفة وماذا والشافعي؟ وحقيقة اصحاب القول الثاني انما هم اكثر من العلماء

37
00:13:35.300 --> 00:13:58.650
بالقول الاول اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الاول عثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فانه جاءه رجل قد قال ان تزوجت فلانة ما هي علي كظهر امي؟ فقال عمر رضي الله عنه

38
00:13:58.900 --> 00:14:23.000
عليه كفارة الظهار. هذا اثر صحيح اخرجه الامام مالك في موطئه. ورواه ايضا الامام احمد اذا لماذا قال الامام احمد وكذلك ايضا مالك بهذا القول استنادا الى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه في هذا المقام

39
00:14:23.550 --> 00:14:37.100
قال وفرق قوم فقالوا ان طلق لم يلزمه ظهار. وبالقول الثاني ايضا عثر عن عبد الله بن عباس من الصحابة الذي قال ابن ابو حنيفة كذلك ايضا الشافعي ومن معه

40
00:14:37.550 --> 00:14:52.650
وفرق قوم فقالوا ان اطلق لم يلزمه ظفار. وهو ان يقول كل امرأة اتزوجها فهي مني كظهر امي يعني ان اطلق لان هؤلاء ماذا يرون؟ يرون ان في الامر حرجا

41
00:14:52.850 --> 00:15:12.050
يعني لو ان انسانا قال كل امرأة اتزوجها فهي طالب فهي علي كظهر امي هذا ربما في حرج نحن تكلمنا عن هذا فالطلاق ورأيتم هناك ان مع ان الامام احمد مع الجمهور بانه لا يقع الطلاق

42
00:15:12.100 --> 00:15:36.500
وفعلا هناك فيه حرج ومشقة وعسر اما بالنسبة للظهار ايها الاخوة فليس الامر كالطلاق. كلنا عليه ان يكفر الكفارة المعروفة. يعتق رقبة فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين يعني لا يفصل بينهما الا ان يأتي مثلا يبدأ بصيام الشهرين مثلا من

43
00:15:36.500 --> 00:15:53.450
اول شعبان فيأتي رمضان حينئذ ينقطع لانه يلزمه صيام رمضان ولا ايضا يصوم يوم عيد الفطر لان هذا لا يجوز له لان ذلك ممن نهي عن صوم رمضان ظرف مضيق كما تعلمون لا يجوز ان يصام فيه غيره

44
00:15:53.900 --> 00:16:12.200
ويختلف العلماء لعلها تأتي هذه المسألة فيما لو ان من حصل له هذا صام رمظان ونوى به الكفارة هل يصح عن الاكثر لا وان لم يصح هل يعود رمضان ايضا يختلف العلماء هذا فيه كلام سيأتي الحديث عن

45
00:16:12.400 --> 00:16:32.400
وفرق قوم فقالوا ان اطلق لم يلزمه ظهار وهو ان يقول كل امرأة اتزوجها فهي مني كظهر امي. هذا اطلاع امرأة يقول اتزوجها فهي علي كظهر اطلق الكلام. عمم يعني كلام عام. ولما يخص ان تزوجت فلانة

46
00:16:32.700 --> 00:16:50.350
حينئذ يختلف الامر وان قيد لزمه وهو ان يقول ان تزوجت فلانة او سمى قرية او قبيلة قال وقائل هذا القول هو هو ابن ابي ليلى والحسن ابن حي من الفقهاء

47
00:16:50.550 --> 00:17:09.200
والحسن ابن حي قال ودليل الفريق الاول قوله تعالى اوفوا بالعقود ما هو ما وجه الشبه يعني كيف استدل المؤلف بالله عليه؟ هذي اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الانعام

48
00:17:09.850 --> 00:17:28.350
يعني كيف نستطيع ان نستدل بالاية وان نطبق الاية على مذهب الامامين مالك واحمد هما قالا من قال ان تزوجت اي امرأة اتزوجها او ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي هذا عقد

49
00:17:28.550 --> 00:17:47.900
عقد يعني كأنه ربط عقدا وعهدا على نفسي بانه ان تزوج هذه او اي امرأة من اولئك وهي عليه كظهر امه. اذا هذا حقيقة هو ماذا عقد العزم على ذلك

50
00:17:48.100 --> 00:18:09.950
فهذا نوع من انواع العقود ولا نفهم ايها الاخوة بان العقود اذا اطلقت فقط تنطلق على البيوع لا يا عم من ذلك وهناك عقد النكاح وهناك ايضا عقود يعقدها الانسان بينه وبين ربه. ومن ذلك العهود ايضا فهنا

51
00:18:09.950 --> 00:18:29.050
فهو عقد على نفسه عقدا والتزم بامر. فاذا ما تحقق ذلك فتزوج هذه المرأة عليه ان يوفق وبهذا العقد الذي عقده على نفسه فلا يطأ هذه المرأة حتى يكفر فاذا كفر فله ذلك

52
00:18:29.950 --> 00:18:45.200
قال ولانه عقد على شرط الملك فاشبه اذا ملك ولانه شرط على عقد الملك. يقول الفقهاء العلماء اذا اطلق كلمة الملك اذا اطلقت يعني هذا مصطلح وليس معنى ذلك لا يجوز

53
00:18:45.200 --> 00:19:03.950
اذا تحدثت عن ملك الله فتقول الملك واذا تحدثت عن ملك الخلق فقل الملك لكن لو كنت بالنسبة للخلق الملك فهذا جائز لكن هذا مصطلح يصطلحون عليه ولعلهم لاحظوا امر

54
00:19:03.950 --> 00:19:21.950
تأدب اذا ايضا من هذا دليل الذي ذكر المؤلفون يفهم منه الدليل. لكن حقيقة دليل مالك واحمد لك وهو ما قلت لكم استدلالهم بما افتى به عمر رضي الله عنه وقضى به

55
00:19:22.000 --> 00:19:37.950
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وعمر وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر

56
00:19:38.000 --> 00:19:56.750
اذا هناك ادلة عامة ودليل خاص. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا وارشدنا بان نعمل بسنة الخلفاء من بينهم عمر وعمر قضى في هذه المسألة وافتى فيها بان عليه الكفارة. هذه هي اقوى حجة لهم

57
00:19:57.500 --> 00:20:17.100
قال ولانه عقد على شرط الملك فاشبه اذا ملك واشبه فاشبه اذا ملك والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر رضي الله عنه. انتبهوا الان الاخ قال والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر ربما يفهم من هذا ان

58
00:20:17.200 --> 00:20:35.500
والمؤمنون عند شروطهم وقول عمر لا هذا حديث صحيح ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال المؤمنون عند شروط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وبهذا نتبين ايها الاخوة قيمة الفواصل والنقط

59
00:20:35.700 --> 00:20:51.100
يعني بعض الناس او بعض طلبة العلم يقول لي ماذا نفسي يقطع او بفاصل او علامة تعجب بمثابة ما يشهدك انت الان ترى علامات هذه اللوحات التي يضعها المرور هي علامات ارشاد توجهك

60
00:20:51.200 --> 00:21:05.550
هنا ايضا عندنا ما تجد نقطة تعلم بان الكلام قد انتهى وترى فاصلة بانك انتهيت من جملة وبعدها جملة. وجدت الف وفوقها نقطة فيه تعجب وجدت نقطة سيأتي بعدها قول وهل

61
00:21:05.550 --> 00:21:27.900
هكذا مصطلحات معروفة اذا المؤمنون عند شروطهم ايضا ما دام هذا قد التزم بهذا الامر فينبغي ان يبقى عند شرطه. شرطه ثم قالوا ومن كانه يقول ومن ادلتهم قول عمر اي اثر عمر الذي اخرجه مالك في موطأه وايضا

62
00:21:27.900 --> 00:21:44.050
اخرجه الامام احمد ولكن لا ادري هل هو في المسند او في المسائل المنسوبة اليه؟ الله اعلم قال واما حجة الشافعي رضي الله عنه فحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

63
00:21:44.100 --> 00:22:00.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث مر بنا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا فيما يملك ولا عتق الا فيما يملك. هذا

64
00:22:00.400 --> 00:22:28.000
اوعده المؤلف هناك عندما تحدث وتكلمنا ايضا في من قال اي امرأة نتزوجها فهي طالق كيف يطلق امرأة لا يملكها؟ رده المؤلف استشهادا هنا وهو حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد ايضا في مسنده والبيهقي وغير هؤلاء

65
00:22:28.200 --> 00:22:43.350
قال اخرجه ابو داوود والترمذي الحديث مرة اخرى لا طلاق فيما لا يملك. هذا واحد. ولا عتق او لا عتاق فيما لا يملك. لا يمكن ان تأتي الى مملوك لغيرك فتقول اعتقتك لوجه الله

66
00:22:43.350 --> 00:22:59.850
هذا لا ينفع ولا يجد ها كما انك لا تستطيع ان تهدي مال غيرك اذا انت تتصرف فيما هو في ملكك. في ملك غيرك فلا يجوز لك ان تتصرف الا باذنه. حتى لو كنت وكيلا

67
00:22:59.850 --> 00:23:23.300
انت التزموا بشروط الوكالة. ما يفوضك به تقف عنده ولا تتجاوز تعلمون الفرق الذي مر بنا قبل مساء ليست بكثيرة فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها وقال بعض العلماء ان الحكم ابلغ من الوكيل لان عنده من التصرف ما هو اكثر

68
00:23:24.200 --> 00:23:43.900
ولا نذر ايضا الا في ما يملك. نعم قال اخرجه ابو داوود والترمذي والظهار شبيه بالطلاق وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ها اذا من حجة الفريق الثاني كما ذكرت لكم ايضا لهم قول صحابي يستندون اليه

69
00:23:44.150 --> 00:24:03.400
قال واما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين انهم روا ان التعميم في الظهار ما هو التعميم ان يقول اي امرأة اتزوج؟ اتزوجها فهي علي كظهر مني فانهم التعميم في الظهار من باب الحرج

70
00:24:03.600 --> 00:24:26.950
وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هذا يرد عليه الكرام. يقال واي حرج في ذلك؟ نعم في الطلاق سلمنا بان هناك  لان الله تعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. يريد الله تعالى ان يخفف عنا يذكر ذلك بعد ان يفرض بعض

71
00:24:26.950 --> 00:24:45.150
وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فهنا المطلوب فقط هو كفارة. المرأة لا تذهب من يديه. هو فقط قبل ان يواقعها يلزمه ان يكفر

72
00:24:45.150 --> 00:25:07.050
وعلى طاقته. اذا هو ميسر الامر ان كان يستطيع ان يعتق فهذه نعمة والاسلام مما حظ عليه اعتاق الرقاب ورغب في ذلك ولذلك ستجدون انه عندما نأتي الى عتق الرقبة يشترط فيها العلماء شروط ان تكون سالمة ما تأتي

73
00:25:07.050 --> 00:25:22.150
واحد مهلك منتهي ثم تعتقه لانك ربما اذا اعتقت والحقت به الضرر من اين يأكل ويشرب؟ فهو الان يأكل ويشرب فهناك من ينفق عليه انما انت تعتقه فيبقى يتكفف الناس

74
00:25:22.200 --> 00:25:37.150
بينما الان سيده ينفق عليه ويتولاه اذا هذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا ايضا من هذا الباب فيه هل تظاهر المرأة من الرجل

75
00:25:37.600 --> 00:25:57.000
هذه ايضا مسألة نحن عرفنا الان ان الرجل يظاهر من المرأة لانه يملك الطلاق وهناك قاعدة فقهية معروفة كل من صح طلاقه صح بخاره هذه قاعدة فقهية هل للمرأة ان تظاهر من الرجل

76
00:25:57.550 --> 00:26:14.500
وهذا يعني الامر ذو شقين. لان هذه المرأة اما ان تكون تحت زوج او ان تكون غير متزوجة. سواء كانت ذكرا لم يتزوج اصلا او انها تزوجت وطلقت. القصد انها ليست تحت

77
00:26:15.500 --> 00:26:37.950
فهل للمرأة ان تقول لزوجها التي هي في عصمته انت علي كظهر ابي او ليس لها ذلك وهل للمرأة ان تزوجت فلانا فهو علي كظهر ابي او لا يجوز؟ المسألة فيها خلاف

78
00:26:37.950 --> 00:26:59.600
خلاف بين العلماء واقدم لكم بانه بالنسبة للثانية التي ربما ترون انها ابعد انها حصلت قصة قصة عائشة بنت طلحة فانها قالت ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر ابي

79
00:27:00.350 --> 00:27:20.350
اذا هي راغبة عنه ثم تغيرت الاحوال. ورغبت في زواجه فما كان منها الا ان كفرت ماذا عن ظهارها  وقد ورد في ذلك اثران في هذه المسألة. ساقهما سعيد بن منصور في سننه

80
00:27:20.500 --> 00:27:39.750
ومن هنا ومن واحدهما ان ان مولاها الذي اعتقته لانها عندما ظاهرت من زوجها على التسليم بانه بها كان يوجد في ذاك الوقت عدد كبير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه

81
00:27:40.550 --> 00:28:06.300
في ذلك الامر فافتوها بان عليها كفارة لكن هل يلزم من كون عليها كفارة انه ظهار؟ هذا سيأتي الكلام عنه فاعتق ذلك العبد فمر بنفر من التابعين فسألوه عن امر فاخبرهم بانه كان مولى يعني عبدا لعائشة بنت طلحة

82
00:28:06.400 --> 00:28:26.000
وانها اعتقته في ظهارها عندما ظاهرت من مصعب ابن الزبير بعد ذلك عدلت عن ذلك فاعتقت هذه الرقبة نستمع الان الى ما في الكتاب لا شك ان جمهور العلماء لا يرون انه ظهارا

83
00:28:26.700 --> 00:28:48.500
قال فعن العلماء في تأثيره فعن العلماء في ثلاثة اقوال اشهرها الا يكون منها ضهاق. اشهر هذه اقوال الاربعة انه لا يكون بهارا. يعني ليس للمرأة ان تظاهر من زوجها سواء كانت تحته او ممن

84
00:28:48.500 --> 00:29:10.950
تريد ان تتزوج وهذا هو مذهب الائمة العرب ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد قال وهو قول مالك والشافعي والثاني ان علي كفارة في اليمين. لم يأتي المؤلف بالقول العديد لذلك المقابل لهذا القول. وهو

85
00:29:11.000 --> 00:29:38.350
انه يعتبر بهارا وانما انتقل هل يكفر عنه كفارة ظهار او كفارة يمين هناك قول اخر قال به الامام الزهري وكذلك ايضا الاوزاعي والحسن يعني اثنان من التابعين واحد الائمة المشهورين غير الاربعة هناك ائمة مشهورون بدرجة الائمة الاربعة كالذيث ابن سعد والاوزاعي

86
00:29:38.350 --> 00:30:05.750
اذا هؤلاء قالوا يعتبر ظهارا ويرون فيه كفارة الظهار قال والثاني ان علي كفارة يمين. الثاني ان عليها كفارة يدين هذا قول للايمان يا احمد الامام احمد لا يرى انه ظهارا لكن كيف تخرج منه؟ يرى في احد اقواله الثلاثة الامام احمد له ثلاث روايات. الرواية

87
00:30:05.750 --> 00:30:23.000
الاولى انه لا كفارة في هذا ومع الائمة الاربعة كما عرفتم بانه لا يرى ان المرأة تضاهر لكن هل عليها كفارة له اقوال ثلاثة؟ القول الاول لا كفارة عليه فهو مع الائمة الاربعة في كل اقوالهم

88
00:30:23.150 --> 00:30:48.550
الثاني انها تكفر كفارة ظهار. الثالث انها تكفر كفارة يمين. من يقول بانها تكفر كفارة ظهاري مع الامام في هذه في رواية من رواياته كما قلنا الحسن والزهري والاوزاعي قال والثالث حقيقة اقوال العلماء كثيرة لكن انا اذكرها احيانا لا استفسر ولا اتتبعها لابين لكم

89
00:30:48.750 --> 00:31:10.600
لماذا يختلف العلماء ولماذا تتعدد انما هي نتيجة اختلاف كما قلنا افهامهم مداركهم عقولهم ايضا ما يكون عند بعضهم من تعليلات يرى انها اقرب الى النص او من ادلة ربما وقف عليها ولم يقف عليها غيره

90
00:31:11.150 --> 00:31:32.900
قال والثالث ان علي كفارة الظهار قال ايضا كما قلنا رواية للامام احمد وقال به الذين قلنا انهم قالوا ضدها قال او معتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق. ومن الزم المرأة الظهار وتشبيها للظهار باليمين. ما معنى هذا الكلام

91
00:31:32.900 --> 00:31:55.900
السلام معتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق رصد المعلم ان المرأة لا تملك الطلاق وانما هو من اختصاص الرجل لان الله سبحانه وتعالى جعله بيده والله سبحانه وتعالى هو اعلم بخلفه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

92
00:31:55.950 --> 00:32:20.800
فهو سبحانه وتعالى عندما وضع الطلاق بيد الرجل لان الرجل عنده من الروية ومن بعد النظر ومن الادراك ومن حساب ما قد يقع من الامور ما لا تدركه المرأة. المرأة ربما تأخذها العجلة والاندفاع وسرعة التعلم

93
00:32:20.800 --> 00:32:49.350
كوب الشاي فربما تنزلق. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد فان لم يكون رجلان فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء قال ومن الزم المرأة الظهار فتشبيها للظهار باليمين. ومن فرق فلأنه رأى ان اقل اللازم لها في ذلك

94
00:32:49.350 --> 00:33:08.800
معنى هو كفارة يمين. لا هو حقيقة اقوى دليل للذين اعتبروه جهارا تلكم القصة التي ذكرت لكم ام عائشة طلحة ولك استفتت فيها بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بان عليها كفارتها

95
00:33:08.850 --> 00:33:28.850
لكن لا يلزم كما قلنا من كونها تكفر كفارة ظهار ان ذلك يكون جهارا. لا ولذلك ترون ان الامام احمد بكثرة علمه بالاثار تعددت اراءه في هذه المسألة ومرة رأى قرب الظهار من اليمين فقال كفارة بها

96
00:33:28.950 --> 00:33:46.750
وبنى على هذا الاثر الذي قضى فيه عدد من الصحابة. ومرة قال ليس فيه شيء بناء على الاصل ومن فرق لانه رأى ان اقل اللازم منها في ذلك المعنى هو كفارة يمين وهو ضعيف

97
00:33:47.200 --> 00:33:57.700
قال وسبب الخلاف تعارض الاشباه في هذا المعنى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة