﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:20.900
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال الباب الثاني في الفصل الاول في معرفة الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. يعني لا يجوز فيها ربا الفضل ولا يجوز فيها ربا النسيع

2
00:00:21.400 --> 00:00:47.150
والتفاضل يقصد به ربا الفضل وهذا انما يحصل في بعض الانواع عند اتحاد جنسها مع وجود ايضا التفاوت بينه لكن اذا كانت مثلا بمثل فهنا يبتعد عن اهل الربا واذا اختلفت ايضا الاجناس فلا مانع ان يوجد تفاضل. هذا في ربا الفضل

3
00:00:47.250 --> 00:01:05.700
اما اذا نسيء فمصيبته في التأجيل وكل ذلك نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الذي معه ايها الاخوة يحتاج الى اعمال فكر ودقة لان المؤلف سيبحث فيه علل الربا

4
00:01:06.100 --> 00:01:23.700
عرفنا انواع الست نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الربا فيه هل ذلك مقصور عليها؟ او ان الامر يتجاوزه الجمهور يرون ان الامر لا يقف عند ذلك. بل كل

5
00:01:23.750 --> 00:01:43.250
وجدت بل كل مبيع وجدت فيه هذه العلة سواء كانت العلة الموجودة في النقدين اول علة الموجودة في الاصناف الاخرى الاربعة متى ما وجد في العلة فان الربا يكون قائما

6
00:01:44.200 --> 00:02:03.450
قال التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء وتبيين علة ذلك ونقول اجمع العلماء على ان التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الاصناف التي نص عليها التي نص عليها

7
00:02:03.450 --> 00:02:32.400
في حديث عبادة ابن الصامت يعني اذا وجد صنفان متحدان فهما يجمعان ربا نسيئة وربا الفضل عندما لا يحصل التساوي فلو بيع ذهب بذهب متساوية فهنا يقوم الربا لكن سيأتي مسألة يختلف فيها العلماء. وهي بيع الحلي بمثله من الذهب اي متساويا

8
00:02:32.500 --> 00:02:52.500
فهل للصنعة اثر؟ فلا يأخذ بذلك بعض العلماء ويرى ان الزيادة في المصنوع لا مانع منها مقابل الصنعة والجهد والوقت الذي بذل في ذلك او انه لا يجوز. وسنمر على حديث القلادة الذي ذكر بين

9
00:02:52.500 --> 00:03:09.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وفي بعض السنن قال مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الاصناف التي نص عليها في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وهي

10
00:03:09.500 --> 00:03:33.850
التي مرت بنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه العلة قد نجدها في غير هذه الاصناف فهل نقول ان الربا كذلك يكون فيها؟ لا شك ان الدليل سيكون دليلا قياسيا

11
00:03:33.900 --> 00:03:52.750
هل القياس معتبر شرعا؟ ذلكم ما نرى ان المؤلف سينبه عليه وانتم تعلمون تعلمون من يرد قياس وعنا ائمة الفقهاء يأخذون به وهو دليل شرعي من ادلة هذه الشريعة الضارة

12
00:03:53.500 --> 00:04:10.600
قال في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الا ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة ونبهنا الى انه نقل عن عبد الله ابن عباس انه رجع عن ذلك

13
00:04:10.650 --> 00:04:35.350
انما في قصة حديثه مع ابي سعيد وكذلك عندما سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحكيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حفظتما ما لم احفظ لكن نقل عن عبد الله ابن عباس انه بقي على ذلك. ونحن نبهنا على هذا الامر وناقشناه وقلنا ان ربا الفضل مردود

14
00:04:35.350 --> 00:04:52.900
وقد اجبنا عن حديث لا ربا الا ان نسي من عدة او من ستة اوجه قال وحديث عبادة رضي الله عنه هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تلقى ذلك مشافه

15
00:04:52.900 --> 00:05:16.450
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ ذلك الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نقله الى منبر من اشكاة النبوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب. هو جاء بروايات متعددة. بعضها الذهب

16
00:05:16.450 --> 00:05:44.000
وبعضها لا تبيع وبعضها ينهى وكثيرا ما نرى ان المؤلف يختار رواية الموطأ قال ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء. ما معنى الا سواء بسواء اي متساوية

17
00:05:44.000 --> 00:06:03.700
يعني مثلا بمثل الا سواء بسواء عينا بعين. عينا بعين اي يدا بيت. لا بد من وجود التساوي في هذا ذلك التقابض في الحال ان لم يحصل تساو فهذا هو ربا الفراغ

18
00:06:03.950 --> 00:06:24.750
وان لم يتم القبر حينئذ هذا هو ربا النسيان. انا امشي خطوة خطوة لاوضح للاخوة اكثر. نعم قال فمن زاد او ازداد فقد اربى. اما من زاد على ما جاء في ذلك فانه قد وقع في الربا فمن زاد اي طلب الزيادة

19
00:06:24.750 --> 00:06:48.050
وهذا هو حال المرابين انهم يحتالون الرسول صلى الله عليه وسلم حذر امته من ان تسلك مسلك الحيل ان ذلك هو الطريق الذي سلكه اليهود  قال فقد اربى اي وقع في الربا اي دخل فيه

20
00:06:48.850 --> 00:07:06.600
قال فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الاعياد. هذا الحديث نص في ربا الفضل. وكذلك ايضا فيه دلالة على ربا النسيان قال واما منع نسيه

21
00:07:06.750 --> 00:07:30.100
واما منع النسيات فيها فثابت من غير ما حديث. واما منع النسيئة فيها الظمير يعود الى الستة ذكرت في حديث عبادة قال اشهر احاديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الاول الحديث الذي مر اخرجه مسلم في صحيحه وبعض اصحاب السنن واحد

22
00:07:30.100 --> 00:07:49.600
وهذا الثاني الذي معنا حديث عمر مما اخرجه او ممن اخرجه البخاري ومسلم. قال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا

23
00:07:49.700 --> 00:08:09.700
الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. قال فتضمن انتهى الحديث نعود اليه لتوضيح ما فيه انا تركت

24
00:08:09.700 --> 00:08:31.400
قالوا يستمر حتى نقطع الحديث. نعود مرة اخرى قال الذهب بالذهب ربا الا هاء الذهب بالذهب ربا يعني يقع فيه الربا الا استثناها وها ما معناها هواها؟ اولا من حيث اللغة هاء اواهاء هذا

25
00:08:31.400 --> 00:08:52.350
اسمه اسم فعل امر بمعنى خذ لان هناك افعال تعرفونها ثلاثة الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الامر. وهناك ما يعرف باسم بالفعل فهذا اسم فعل امر هاء وهاء اي خذ بمعنى خذ

26
00:08:52.550 --> 00:09:15.150
فلما تقول يا فلان هاء الدينار يعني خذ هذا الدينار الثوب يعني خذ هذا الثوب هاء الدينار هاء الخاتم الخاتم نأتي بعد ذلك الى لغة هواها. يقال هاء وهاء بالفتح

27
00:09:15.300 --> 00:09:46.100
ويقال هائي وهائي بالكسر ويقال هاء وهاء بالاسكان ويقال هاء دون دون همزة ويقال ايضا هاكي والمراد بذلك خذ وهات اذا المراد بذلك التقابض. اذا كلمة ها وهاء فيها اشارة

28
00:09:46.150 --> 00:10:11.200
الى التحذير من ربا ان نسي فمعنى هاء وهاء خذ هذه السلعة وهذا الثمن خذ هذا السمع ثمن ولا يزول الربا ولا يقع انظروا الى اسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمة

29
00:10:12.500 --> 00:10:30.350
قال والبر بالبر ربا الا هاء واحد. كذلك مثلها تماما الا خذ وهات والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. يعني لا تبع ذهبا بذهب

30
00:10:30.350 --> 00:10:58.900
متفاضلا ولكن لو تساويا فلا مانع الا كما ذكرت لكم ما يتعلق بقضية الحلي وكذلك ايضا قضية ايضا  السيف المحلى ذهب او فضة وستأتي مسألة هامة ايضا يعبر عنها الفقهاء بمسألة مد عجوة وهي التي يقولون عنها بيع مد عج

31
00:10:58.900 --> 00:11:20.550
قوة ودرهم مد عجوة ودرهم او مد عجوة ودرهمين ومد عجوة ودرهمان هل هذا جائز ولقد علي بها العلماء فقها وعني بها اكثر اصحاب القواعد الفقهية. ونتركها في مكانها وسنتحدث عنه ان شاء الله تفصيلا

32
00:11:20.600 --> 00:11:43.100
المسألة الهامة لها صلة بقواعد قال فتضمن حديث عبادة رضي الله عنه منع التفاؤل في الصنف الواحد وتضمن ايضا حديث وهو ايضا فيه اشارة ايضا الى ربا النسي قال وتضمن ايضا حديث عبادة منع النسائي في الصنفين من هذه

33
00:11:43.350 --> 00:12:03.250
واباحة التفاضل وذلك في بعض الروايات الصحيحة وذلك ان فيها بعد ذكره منع التفاضل فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا اختلفت هذه في ناس ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده

34
00:12:03.450 --> 00:12:30.100
اذا كان ذهب يقابله بر فضة يقابلها تمر اذا اختلفت الاجناس فلا مانع من التفاوض. اذا يزول ربا الفضل لكن يبقى ربا نسيئة ان لم يحصل القبض قال وذلك ان فيها بعد ذكره منع التفاضل بتلك الستة وبيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يدا بيد؟ فالمقصود

35
00:12:30.100 --> 00:12:50.600
انما هو الفضة انه يقال له الفضة ويسمى الورق ايضا. وهذا مصطلح فقهي وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التسويتين والمر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. والبر بالشعير

36
00:12:50.850 --> 00:13:14.750
وسيأتي بعد ذلك ان من العلماء من يرى ان البر والشعير صنف واحد لا يجوز ان تبيع البر بالشعير متماثلا من لابد من وجود يعني لا تبيعه متفاضلا انما تبيعه متماثلا

37
00:13:15.050 --> 00:13:41.250
المسألة فيها خلاف قال وهذا كله وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء الا البر الا البر اذا كل ذلك اي هذه الاصناف الستة عند اختلاف الاجناس انه يزول عنها ربا الفضل الا بيع القمح بالشعير فانهم يرون انهما شيء

38
00:13:41.250 --> 00:14:04.900
واحد قال واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها. وهنا سندخل الان في المناقشات وفي البحث الان هذه الستة لا جدال فيها وليس لاحد ان يعارض فيه لان كل مسلم اذا جاءه الامر عن الله او عن رسوله فعليه ان يسلم لذلك

39
00:14:05.250 --> 00:14:23.200
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من النية اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا

40
00:14:23.200 --> 00:14:43.600
قال فقال قوم منهم اهل الظاهر انه يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الاصناف الستة فقط. فقال قوم منهم اهل الظاهر. معنى هذا انه يوجد مع اهل الظاهر غيرهم

41
00:14:43.950 --> 00:15:08.200
وممن مع اهل الظاهر عتاكة وطاووس من التابعين اذا هذا القول لا ينفرد به اهل الطاهر وانما قال به جماعة من التابعين منهم الامام طاووس والامام قتادة قال فقال قوم منهم اهل الظاهر

42
00:15:08.250 --> 00:15:26.600
انه يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الاصناف الستة فقط. وان ما عداها لا يمتنع لا يمتنع الصنف الواحد منها التفاهم. يعني يريد هؤلاء ان يقصروا الفضل في هذه الامور الستة لماذا

43
00:15:26.800 --> 00:15:53.200
قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا الامور التي يحصل فيها الربا فذكر هذه الامور ونحن لو زدنا عليها غيرها لكنا قد خالفنا كتاب الله عز وجل في قوله واحل الله البيع

44
00:15:54.000 --> 00:16:12.550
اذا الله تعالى قال وحرم الربا ثم قال قال واحل الله البيع وحرم الربا. اذا هذه الامور الخارجة عن الستة مباحة. لماذا؟ لانه لم يرد كتاب ولا من سنة بتحريم هذه

45
00:16:12.550 --> 00:16:40.250
ورد عليهم جمهور العلماء بجزء من الاية حيث قالوا قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الله سبحانه وتعالى عندما قال وحرم الربا لم يقيده بهذه الامور الستة وانما نرجع الى معنى الربا ما هي الزيادة؟ اذا اذا وجدت الزيادة في اصناف اخرى تلتقي مع

46
00:16:40.250 --> 00:17:04.550
هذه الستة في العلة حينئذ نقول بان فيها الربا. الارز لم يذكر وهل نقول بان الغرزة ليس لا يدخله الربا كذلك لم يذكر الدخن ولا كذلك ايضا القطن عند من يرى فيه الربا واصناف كثيرة جدا لم تذكر

47
00:17:04.900 --> 00:17:25.100
فهل نقف عند هذا الحد؟ هؤلاء نعم يقولون لماذا لانهم يقولون دليلكم الذي احتجتم به انما هو دليل قياسي وشرع الله انما يقوم على الادلة النقلية. ما جاء من كتاب او سنة او اجماع

48
00:17:25.250 --> 00:17:46.000
اما القياس فانه مبني على العقل ولا يمكن ان يكون العقل دليلا يعتمد عليه في احكام الشرع ولذلك اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل

49
00:17:46.000 --> 00:18:07.900
اولى من اعلاه كما عرفتم ذلك في الطهارة. اذا الراي لا يعتمد عليه. قالوا ولذلك نجد ان الراية قد يأتي بالمتظاهرين  وان احكام الشريعة توقيفية امور تعبدية لا ينبغي ان نعتمد على الرأي فيها

50
00:18:08.000 --> 00:18:24.400
بدليل ان الماء وضع للطهارة الله تعالى يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية وجاء بالوضوء

51
00:18:24.550 --> 00:18:47.050
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب طهور مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. قالوا فنحن نجد ان مطهر الاصل هو الماء فاذا فقد الماء حل محله ماذا؟ التراب. والماء ينظف الاعضاء والتراب يلوث

52
00:18:47.050 --> 00:19:07.550
الاعضاء ومع ذلك نجد ان الله تعالى جعله بديلا للماء. اذا لا يمكن ان يكون الرأي دليلا شرعيا بدليل انه لو كان الامر بالرأي لما جعل التراب بديلا لماذا بديلا للمال

53
00:19:07.950 --> 00:19:34.200
وكما رأيتم العلماء ايضا مما استدلوا به ايضا اصحاب هذا القول قول الله تعالى قل لاجدوا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقد فسر لكم ما حرم عليكم فالله سبحانه قد فصل لنا وما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين

54
00:19:34.200 --> 00:19:54.350
غاية البيان لان الله تعالى قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم والقاعدة الاصولية المعروفة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كانت هناك امور اخرى لا

55
00:19:54.950 --> 00:20:14.450
يجوز فيها الربا لدينا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول بوجود الربا في امور غير هذه الستة؟ مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك. بل عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ابتاع عبدا بعبدين

56
00:20:14.500 --> 00:20:42.950
واذن للرجل بان يشتري الفرس بالافراس. الكلام كثير جدا هذا هو ملخصه. اما جمهور العلماء قالوا كما ذكرت لكم والله تعالى قال وحرم الربا فاطلق والربا هو الزيادة وكل صنف وجدنا فيه زيادة فاننا نحكم عليه بانه ربا. اذا تيقنا من وجود

57
00:20:42.950 --> 00:21:01.650
العلة الموجودة في العصر اذا العلة هنا الحاقية هذه القياس هنا قياس علة او هو قياس شبه كما ذكر المؤلف قال اعرف بان الدرس فيه صعوب ولكني انا كما ترون اوضحه غاية

58
00:21:02.000 --> 00:21:17.250
يعني قدر الامكان نعم قال فقال قوم منهم اهل الظاهر انه يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الاصناف الستة فقط. وان ما عداها لا يمتنع الصنف الواحد منها التفاضل

59
00:21:17.600 --> 00:21:36.050
وقال هؤلاء ايضا ان النساء ممتنع في هذه الستة فقط. اتفقت الاصناف او اختلفت وهذا امر متفق عليه يعني ممتنع قصدهم لا يجوز في هذه الستة يعني ممتنع لا يجوز ربا في هذه الاصناف

60
00:21:36.350 --> 00:21:56.350
تعلمون اهل الظاهر لهم يعني في كثير من احكام الشريعة. لكن ليس معنى هذا ايها الاخوة ان اهل الظاهر دائما اراؤهم خاطئة احيانا نجد انهم يتفقون مع الجموع واحيانا ينفردون ويوافقهم احد الائمة بقول ليس ايظا بقول في المذهب

61
00:21:56.350 --> 00:22:26.150
ويتبين ان القول الصحيح معهم لكن هذا قليل جدا لكن مشكلتهم انهم يطرحون القياس ورائهم مهرية. نعم قال وهذا امر متفق عليه اعني امتناع النسائي فيها مع اختلاف الاصناف الا ما حكي عن ابن علية انه قال ابن علية تعلمون دائما اراه شاذة وهو ممن يخالف الاجتماع ولذلك لا يعول

62
00:22:26.150 --> 00:22:43.950
قال الا ما حكي عن ابن علية انه قال اذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة قال فهذا قول مردود عليه لان الادلة الصحيحة الصريحة ترد ذلك

63
00:22:44.700 --> 00:23:08.950
قال فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق باعيان هذه الستة من باب الخاص يريد به الخاص. تعلمون هناك عام مخصوص وعام اريد به الخصوص اذا هم يرون ان هذا خاص اريد به الخصوص. ان يجعلون العلة قاصرة. والجمهور

64
00:23:08.950 --> 00:23:30.450
يرون انه خاص اريد به العموم اي ان المجال اوسع وارحم قال واما جمهور قال واما الجمهور من فقهاء الانصار يعني بعبارة اخرى الحديث نطق بامور ست فهل وعند المنطوق

65
00:23:30.800 --> 00:23:53.550
او يزاد عليه كل ما وجدت فيه هذه العلة قال واما الجمهور من فقهاء الانصار. ومنهم الائمة الاربعة نعم فانهم اتفقوا على انه من باب الخاص اريد به العام اختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الاصناف

66
00:23:53.650 --> 00:24:13.800
اعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها. هؤلاء الفقهاء الائمة الاربعة وغيرهم هم ايضا لهم اعراض يختلفون في العلة الربوية الموجودة في الستر هل العلة في النقدين هي الوزن

67
00:24:13.900 --> 00:24:34.950
او هي الثمنية وهذي العلة في البقية الاربعة الطعن لان ما يأكله الانسان لابد ان يكون له طعن او هو القوت والادخار او هو الكيد ذلكم ما سيتحدث عنه المؤلف. وسنعرف اصحاب الاقوال

68
00:24:35.600 --> 00:24:58.100
قال فالذي استقر عليه حذاق المالكية ان سبب ان سبب الحذاق العلماء اصحاب الحداقة الفكر النير اصحاب الفهم الدقيق، نعم. ان سبب منع التفاضل اما في الاربعة فالصنف الواحد من المدخر المقتات

69
00:24:58.350 --> 00:25:20.050
لماذا قالوا المدخر المقتات؟ لانهم يقولون ان هذه الاقوات هي ما يحتاج اليه الناس اذا هذه الاقوات ضرورية للانسان وكونها مدخرة اي الوقت الذي صالحة لان تدخر الوقت الذي يحتاج اليه

70
00:25:20.350 --> 00:25:36.800
فانت مثلا اذا جاء وقت الرطب الان ربما يعني قد يقول بعضنا هناك من يضع الركب في الثلاجة لكن نتكلم عن احكام عامة كان يصبح الرطب كما تعلمون تمرة فيكنز

71
00:25:36.950 --> 00:25:56.950
تلكم الفقرة حتى يأتي الجديد. اي هذه الفترة التي يكنز فيها التمر او كذلك الحب الذي يؤخذ من سنبل ليبقى فترة الادخار صالحا. اذا عند المالكية ان يكون مقتاتا. اي يتقوته

72
00:25:56.950 --> 00:26:15.850
والانسان وان يكون كذلك صالحا للادخار المدة التي يدخر فيها انا حتى العبارات احاول اوضحها نعم. وقد قيل الصنف الواحد المدخر وان لم يكن مقتاتا. ايضا هناك في المذهب من

73
00:26:15.850 --> 00:26:38.150
على الادفاع فما دام صالحا للادخار فانه يكفي هذا الشرط ومن شرط الادخار عندهم ان يكون في الاكثر وهذا خلاف في المذهب. نعم. وقال بعض اصحابه الربا في الصنف المدخر وان كان نادر ادخار

74
00:26:38.500 --> 00:26:58.500
واما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة. المؤلف بدأ بمذهب المالية. اذا عرفنا ان الرأي الصحيح في مذهب ما له في الاشياء المطعومة الاربع العلة انما هو القوت والادخارين كونها اقواتا ياكلها

75
00:26:58.500 --> 00:27:23.500
وصالحة لان يدخروها لاقواتهم هذا هو العلة في الاربع. هذا عند المالكية واما العلة عندهم في منع التخاذل في الذهب والفضة الصنف الواحد ايضا مع كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات. اذا العلة عندهم في النقدين انما

76
00:27:23.500 --> 00:27:45.400
ما هي الثمنية حصلوها بانها رؤوس الاموال. او قيم الاموال وهذا امر معروف وعروض التجارة انما تقوم بالنقدين وهي اين الرؤوس الاثمان او قيمة الاثمان لانك تشتري السلع؟ انما تشتريها بالنقدين

77
00:27:45.550 --> 00:28:15.000
اذا هي ثمن للسلع هي التي يتعامل بها وعندما يحصل خلل فبأي شيء تقدر؟ القيمة انما هي بالنقدين فلو قدر ان لحق عيب من العيوب سلعة من السلاح فكيف نستطيع ان نعرفها؟ نقدرها صحيحة في النقدين بكذا ومعيبة بكذا

78
00:28:15.100 --> 00:28:42.300
كما عرفتم ذلك فيما مضى بالنسبة للعبد اذا جنى احد عليه انه يقدر صحيحا ويقدر معيدا ثم يؤخذ الفرق. وكذلك الحال في الجنايات وغيرها اذا بما نقدر قيمة ولو اتلفت السلعة تماما تقدر باحد النقدين

79
00:28:42.300 --> 00:29:12.500
ويدفع ثمنها لمن ماذا؟ ضيعت عليه لكن هذا ليس على اطلاق ايها الاخوة لنفرض ان انسانا في سفيه ووقع عليه وكان هناك اثاث لشخص اخر متاع خشي على نفسه فدفعه ووقع في البحر هذا لا يظمنه لان هذا بمثابة الدفاع عن النفس

80
00:29:12.550 --> 00:29:31.650
ولو صال عليك حيوان مملوك لانسان قتلته فهذا دفاع عن النفس فلا تضمنه. وهذه وضع الفقهاء فيها قاعدة فكية معروفة اذا الامر ليس على يد. ومن هنا نتبين عمق هذا الفقه

81
00:29:31.700 --> 00:30:03.250
واستيعابه كما قال العلماء لجميع حاجات الناس في جميع احوالهم ومع اختلاف اوقاتهم وازمنتهم قال وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة. لماذا كانت العلة الثمنية قاصرة؟ العلة لا تخلو من نوعين علة قاصرة بمعنى انها تقف عند الشيء الذي وجدت فيه. ومتعدية تعدى ذلك الى

82
00:30:03.250 --> 00:30:27.050
لا نجدها الا في النقد كوننا نجدها في الورق الورق نوع من النقدين نجدها في الفلوس ايضا القروش ونحوها يعني نوع من النقدين اذا العلة في النقدين قاصرة. لماذا؟ لان الذهب والفضة وغيرهما من النقود

83
00:30:27.050 --> 00:30:51.250
هي التي تعتبر اثمانا للاشياء اما غيرها فتعد سلعا وليست اثمانا قال وهذه العلة هي التي تعرف هي التي تعرف عندهم بالقاطرة لانها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة. هذي قاصرة عندهم وعند بقية الائمة وليست عند المالكية

84
00:30:51.850 --> 00:31:10.700
واما علة منع النساء عند المالكية في الاربعة. اذا الذي مر كما سمعتم ايها الاخوة انما هو في الربا الفضل موضوع الاغتيال والادخار هذا يحصل في ربا الفاضل اما  فالاصل فيه هو التأجيل

85
00:31:10.900 --> 00:31:35.350
وهذا التأجيل ايضا يضيفون اليه الطعم لانه ايضا ليس كل شيء يحصل فيه ايضا ربا نسيا كما سنعرف ذلك ان شاء الله قال واما علة منع النساء عند المالكية الاربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق صنف. ليس شرطا ان يكون الصنف

86
00:31:35.500 --> 00:32:00.850
يعني الصنف لا اثر له. نعم ولذلك اذا اختلفت اصنافها جاز عندهم التفاضل دونا نسيا. فما في الحديث اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف  ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة. اعني في الصنف الواحد منها ولا يجوز النساء. اما جواز

87
00:32:00.850 --> 00:32:15.900
يعني كما هو كما يوجد ذلك في بعض مثلا او في الفواكه وكذلك في الخضروات والان ترون تغيرت اصبحوا يجففون كل شيء فهل يبقى الحكم على ما كان او يتغير

88
00:32:16.150 --> 00:32:37.400
اما جواز التفاضل بل هذه المسائل ان شاء الله سنتناولها كلها بالتفصيل لا نريد ان نجمع كل شيء في درس واحد حتى نفهم العبارات نعم اما جواز التفاضل فلكونها ليست مدخرة. وقد قيل ان الادخار ان الادخار شرط في تحريم التفاضل في

89
00:32:37.400 --> 00:32:59.350
الواحد قال واما من واما منع النفي. الحقيقي كان ينبغي ان انبه على المذهب الحنابلة لان مذهب الحنابلة ربما يكون مجزئا فكونكم تتصورون هذا المذهب تستطيعون ان تعرفونه عند المرور على المذاهب الثلاثة لان المؤلف في هذه المسألة

90
00:32:59.900 --> 00:33:22.900
لم يذكر مذهب احمد وهو بلا شك اقرب الى مذهب ابي حنيفة فاحمد له عدة روايات. الرواية الاولى بالنسبة للنقدين يرى الحنابلة ان العلة فيها انما هي الوزن العلة انما هي الوزن هذه الرواية الاولى في النقدين

91
00:33:23.150 --> 00:33:47.200
وعلى القول بان العلة انما هي الوزن يستدلون بحديث لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. لا بيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. هذا حجة هذا؟ هذه الرواية اذا العلة في النقدين انما هي الوزن

92
00:33:47.750 --> 00:34:06.850
هذا عند الحنابلة يرد على هذا ان المعاملات التي تعرفونها الورقية وكذلك الفلوس لا تدخل على هذا على هذه على هذه الرواية هي في الحقيقة يعني تعتبر رواية غير قوية

93
00:34:06.950 --> 00:34:31.600
اذا لو قلنا بهذه الرواية نقصر ذلك على الذهب والفضة. اذا الرواية الاولى في النقدين ان العلة انما هي الوزن الرواية الثانية في المذهب وهي كذلك الثالثة بالنسبة للنقدين انها الثمنية وبذلك

94
00:34:31.600 --> 00:34:54.700
يلتقون مع المالكية وكذلك ايضا الشافعية وهذه حقيقة هي اصح واقوى بالنسبة للامور الاربعة الاخرى لهم رواية ان العلة انما هي المطعومات. وبذلك يلتقون مع الشافعي في مذهبهم كما سيأتي

95
00:34:55.100 --> 00:35:17.250
رواية اخرى ان العلة فيها انما هو الكيل وبذلك يتفقون مع الحنفية كما سيأتي مذهبهم والرواية الثالثة في هذه الاصناف الاربعة الجمع بين الكيل والطعم وبهذا لا يحصل خلاف فيها

96
00:35:17.700 --> 00:35:39.350
فمن يقول بالكي يكون داخلا في هذا القول ومن يقول بالطعم ايضا اذا نجد ان للحنابل رواية يتفقون فيها مع الحنفية. ان العلة في النقدين انما هو الوزن والعلة في المطعومات انما هو الكيل

97
00:35:39.600 --> 00:35:58.400
وسنبين دليل كل ان شاء الله عندما نصل الى ذلك قال وقد قيل ان الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد واما منع النسائي فيها فلكونها مطعومة فلكونها مطعومة مدخرة

98
00:35:58.600 --> 00:36:21.650
وقت لكونها مطعومة مدخرة وقد قلت ايهما صح واما منع النسائي فيها فلكونها مطعومة مدخرة. لا الاخرى هي الصحيحة ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصيبه كان سيدا عمر الظمير. نعم

99
00:36:21.750 --> 00:36:43.650
قال واما منع النسائي فيها فلكونها مطعومة لكون الرباويات مطعومة مدخرة  وقد قلنا ان الطعم باطلاق علة لمنع النسائي في المطعومات يعني انت اشكل عليك انها مضاعفة وتظاف الى اسمه اذا كان ظميرا نعم

100
00:36:43.800 --> 00:37:05.600
ان هنا كان جاءت مصدرية نعم. وقد قلنا ان الطعم باطلاق علة لمنع النسائف المطعومات قال واما الشافعية علة منع التفاضل عندهم في هذه الاربعة هو الطعم فقط اذا الشافعية كما سيأتي يوافقون المالكية

101
00:37:05.600 --> 00:37:28.550
وكذلك الحنابلة في الرواية الاخرى في النقدين ان العلة انما هي الثمنية وهذا امر ظاهر ايها الاخوة وبالنسبة للمطعومات يرون ان العلة انما هو الله ويرون ان الطعم امر ضروري في المأكولات فاعتبروا الطعم هنا

102
00:37:29.300 --> 00:38:00.750
والمالكية يرون القوت والقوت قريب من الطعام. وابن القيم رحمه الله قد حقق هذه المسألة ومال الى رأي المالكية قال انا فاميل الى رأي ماذا الحنفية؟ كما سيأتي قال واما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الاربعة والطعم فقط مع اتفاق الصنف الواحد. واما علة النسائي فالطعن

103
00:38:00.750 --> 00:38:26.400
لانك اذا اسرعت يعني انتم الذين ستفقدون بعظ الامور لانها ايظا فيه اخطأ اذا سألت عليه قال واما علة النساء دون اعتبار الصنف مثل قول مالك لان الصنف لا اثر له. اتفقت الاجناس واختلفت لان المهم هنا انما هو التقابض بالنسبة له

104
00:38:27.450 --> 00:38:49.450
قال وام الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة. وهو الكيل او الوزن مع اتفاق الصلة. الكيل او الوزن لانه جاء في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنقدين هم سيرون بعد ذلك ان العلة انما هي الوزن

105
00:38:49.600 --> 00:39:18.900
لا تبيعوا الذهب اذ ذهب الا وزنا كما مر بنا وبالنسبة ايضا ورد ايضا حديث اخر فيه اشارة الى الوزن ايضا وانه ذلك الوزن مثل بمثل اذا كان نوعا والكيل ايضا مثلا بمثل اذا كان نوعا فاذا اختلفت فلا بأس به

106
00:39:19.550 --> 00:39:43.450
ما وزن يعني نص الحديث ما وزن فهو مثل بمثله اذا كان نوعا واحد وما قيل فهو مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا وما اختلف فيه او واذا اختلف النوعان فلا بأس به. هذا الحديث اخرجه الدارقطني وصححه بعض العلماء

107
00:39:43.450 --> 00:40:08.950
لكن حديث عبادة الثابت الذي مر يشهد له واما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة في ستة واحدة وهو الكيل او الوزن مع اتفاق الصنف هنا يوزن يكون وزنا كالذهب والفضة وبذلك يلتقي معهم الحنابلة في الرواية التي سمعتم

108
00:40:09.100 --> 00:40:30.950
وما قيل يكون وزنه الكيل وحقيقة قولهم بان الكير معتبر في الاربعة انا ارى رأيهم في هذه المسألة قويا جدا وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب فان الاجماع انعقد على انه يجوز فيها النساء

109
00:40:32.350 --> 00:40:53.800
ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة. وكذلك احمد في الرواية الاخرى يعني ان العلة انما هي الثمانية وهذه هي الاقوى قال قال اعني ان انك كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات

110
00:40:53.900 --> 00:41:21.200
وهذا امر مسلم ايها الاخوة انها رؤوس الاموال وقيم فاي سلعة تتلف او يلحقها ضرر انما يقوم النقص او التلف عن طريق النقدين او احدهما وكذلك هي رؤوس الاموال الانسان يعرف ما له بماذا؟ من نقدين. ولذلك ترون ان اصحاب عروض التجارة في اخر العام يقوم

111
00:41:21.200 --> 00:41:44.950
بالنقدين لكي يخرجوا زكاته قال اعني كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات. هو عندهم علة منع النسيئة اذا اختلف الصنف وهذا فاذا اتفق منع التفاضل. المؤلف ادخل هذه القضية ثم سيعود بعد ذلك لمناقشة ماذا رأي

112
00:41:44.950 --> 00:42:04.650
الظاهرية في كونهم يحصرون الربا في الستة يعني خالق طريقته المعروفة في هذه المع انها صعبة وكان ينبغي ان ترتب و يعني ادري ما جاء بين او دمجة والحنفية تعتبر في المكيد قدرا يأتي فيه الكيد

113
00:42:04.850 --> 00:42:27.000
قدرا يتأتى فيه الكيد وسيأتي احمد وسترون ايضا ان المؤلف يميل الى مذهب الحنفية في اخر المسألة ترون انه ايضا يميل الى مذهبه وسيأتي احكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف. تعلمون الصرف انما يخص ماذا

114
00:42:27.000 --> 00:42:48.850
النقود يعني ان ذاك باب سيتكلم فيه المؤلف ولذلك سنؤجل التقسيط وما يتعلق به والتأجيل الى هناك فسنبينه ان شاء مع ان التقسيط كما هو معلوم دليل القرآن يدل على جوازه لكن المصيبة ان الناس يجلبون الربا اليه

115
00:42:49.400 --> 00:43:05.900
بسبب الطبع كما ذكرت في اول الدرس واما ها هنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علة الربا في علة الربا المطلق في هذه الاشياء وذكر عمدة دليل كل فريق منهم

116
00:43:06.150 --> 00:43:31.750
فنقول ان الذين قصروا صنف الربا على هذه الاصناف الستة ليلا عاد مرة اخرى دخل في التفصيل واوجد فصلا طويلا كما ترون ثم عاد مرة اخرى ان الذين قصروا صنف الربا على هذه الاصناف ولذلك ترون في اسلوب اللغة العربية ان الانسان اذا تكلم في مسألة فوجد فصل

117
00:43:31.750 --> 00:43:51.750
يعتبر فيه طال ولو سطر ونصف سطر يعيد رأس المسألة لينبه اليه. ان الذين قصروا صنف الربا على هذه الاصناف الستة من هم الذين قصروها اهل الظاهر ومن معهم؟ او لا نقول اهل الظاهر بعض التابعين لانهم

118
00:43:51.750 --> 00:44:12.050
وكذلك اهل الضال قال فهم احد صنفين اما قوم نفروا القياس في الشرف وقد تكلمت عن هذا في المقدمة وبينت ان اهل الظاهر لا يرون القياس بجميع انواعه ويرون ان القياس تحكيم للعاقل

119
00:44:12.100 --> 00:44:37.500
وشرع الله دين والدين لا يحكم فيه العقل لكن الذين يأخذون بالقياس يعتبرونه دليلا شرعيا والله تعالى يقول في كتابه العزيز فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتقار انما هو المقايسة ولما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امرأته ولدت

120
00:44:37.750 --> 00:44:59.900
غلاما اسود يخالف له يعرض به يعني يريد ان يقضي فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن قال نعم قال وهل فيها من عورة؟ قال ان فيها لاورقا قال وان اتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال الرسول صلى الله عليه

121
00:44:59.900 --> 00:45:19.000
هذا رزع وعرق. اليس هذا هو صريح القياس؟ الجواب بلى. وعمر رضي الله عنه عندما كتب كتابه العظيم الجليل القبر الذي وجهه الى ابي موسى الاشعري الصحابي الجليل عندما عينه قاضيا في العراق

122
00:45:19.450 --> 00:45:43.750
هو كتاب عظيم ترون ان ابن القيم رحمه الله شرحه فيما يقارب مجلدين. وربما لو اعيدت طباعته على النظام يستغرق اربع مجلدات اذا هذا كتاب عظيم. اذا عمر اخذ فيه القياس. ولذلك يعتبرون ان من الائمة الذين يعتبرون اصلا في القياس

123
00:45:43.750 --> 00:46:05.800
كابر الصحابة من عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وهما بلا شك من اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعمر الذي كان ينزل القرآن او نزل القرآن في مواضع كثيرة مؤيدا لرأيه

124
00:46:05.850 --> 00:46:30.450
لو تعلمون حصافته وبعد نظره وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى به وكيف كان ابو بكر رضي الله عنه يستشير ومع ذلك هو كان يستشير الصحابة وكذلك ابن مسعود الذي قال ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم واين نزلت وفيما نزلت ولو اعلم ان

125
00:46:30.450 --> 00:46:50.450
ان احدا اعلم مني بكتاب الله تصل اليه اكباد الابل لطربتها الي اي لسافرت الي ولازددت علما بعلمه ولا استفدت منه. فان الصحابة رضي الله عنهم لا تمنعهم بعد المسافات. ولا الصحاري

126
00:46:50.450 --> 00:47:20.450
ولا المفاوز ايضا والوعر. وانما يسلكون السهل والوعر يركبون ان اسعفتهم النفقة ويسيرون على اقدامهم ان ضاقت بهم النفقة يذهب احدهم باحثا عن حديث او عن مسألة من المسائل كان التابعون والائمة. وظل العلماء فترة من الزمن يسلكون هذا المسلك. اما الان بحمد الله

127
00:47:20.450 --> 00:47:44.550
سهلت الامور مهدت السبل والطرق وتقاربت المسافات ووجدت وسائل الاتصالات الكثيرة فخففت علينا كثيرا من الامور لكن قل علمنا بالنسبة لاولئك الاقوام قال اما قوم نفوا القياس في الشرع اعني استنباط العلل من الالفاظ وهم الظاهرية

128
00:47:44.900 --> 00:48:05.300
واما قوم نفوا قياس الشبه وذلك ان جميع من الحق المسكوت ها هنا بالمنطوق بالمنطوق به فانما الحقه بقياس الشبه لا لا بقياس العلة الا ما حكي عن ابن الماجسون رحمه الله. من اصحاب ما لك انه اعتبر في ذلك المالية

129
00:48:06.050 --> 00:48:27.550
وقد وقال علة منع الربا انما هي حياطة الاموال. يريد منع العين. يعني حياطة الاموال يعني جمع الاموال قال واما القاضي ابو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبكة الا تعرفونه من من الوصوليين المعروفين

130
00:48:28.200 --> 00:48:48.500
فلما كان القياس الشبهي عنده ضعيفا. وكان قياس المعنى عنده اقوى منه. اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى اذ لم يتأتى له قياس العلة فالحق الزبيب فقط بهذه الاصناف الاربعة. قالوا لقربه تماما من التمرة. الزبيب

131
00:48:48.750 --> 00:49:15.250
يلحقونه بالتمر ويلحقون ايضا كما هو معلوم بالشعير الدخن والذرة  قال لانه زعم انه من انه ويلحقون بعضهم بالملح التوابل المعروفة. نعم قال لانه زعم انه في معنى التمر. ولكل واحد من هؤلاء اعني من القائسين دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره

132
00:49:15.250 --> 00:49:39.200
في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الاربعة قال واما الشافعية رحمهم الله فانهم قالوا في تثبيت علتهم الشفهية ان الحكم اذا علق باسم مشتق دل على ان ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم هو علة الحكم

133
00:49:39.250 --> 00:50:05.800
مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. السارق سلفان قال سرق يسرق فهو سارق من الثلاثي. فان الثلاثي يأتي على وزن فاعل الله تعالى يقول في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اذا سارق اسم فاعل مشترى

134
00:50:05.800 --> 00:50:27.300
منه اشتقت السرقة. هذا هو مراد المؤلف فاشتق ماذا الحكم من اسمه لغة قال فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم ان الحكم متعلق بنفس يعني الحكم ما هو؟ هو قطع العين

135
00:50:27.300 --> 00:50:54.450
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ما هو الحكم هنا؟ هنا قطع السرقة؟ علق بماذا؟ بالسارق والسارقة. فالسارق والسارقة كل منهما اسم فاعل هذا هو مراد المؤنث علق الحكم اي الحكم بقطع اليد اي يد السارق. علق بماذا؟ بالمشتق السارق والسارق

136
00:50:55.300 --> 00:51:13.000
قال فلما علق الحكم في الاسم المشتق وهو السارق علم ان الحكم متعلق بنفس السرقة. قال واذا كان هذا هكذا وكان قد جاء من حديث معمر ابن عبد الله هنا هذي من الاخطاء اللي مكتوب عبد الله ظنه

137
00:51:13.700 --> 00:51:37.700
انت عندك خطأ؟ وكان نعم. وكان قد جاء من حديث نعم لا لا سعيد لا هو معمر التي انا قرأت الكتاب فوجدت في هذا الخطأ معمر وكان قد جاء من حديث معمر يعني انت عندك معمر اذا نسختك اليوم ما شاء الله يعني فازت

138
00:51:37.950 --> 00:51:56.300
وكان قد جاء من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه

139
00:51:56.600 --> 00:52:19.550
ايضا اخرجه الامام احمد والبيهقي. لكن البيهقي جاء بزيادة وهي زيادة اذا صحيحة وكان طعامنا الشعير حينما كان عليه القوم وكان طعامنا حينئذ يعني في ذلك الوقت الشهير اذا هذا حديث صحيح في مسلم وفي غيره

140
00:52:19.850 --> 00:52:33.900
قال فمن البين ان الطعم هو الذي علق به الحكم واما المالكية فانها زادت على الطعم اما صفة اما صفة واحدة. وهو الادخار على ما في الموطأ على ما في الموطأ

141
00:52:33.900 --> 00:52:58.050
واما صفتين على ما ذكر في المربع والموطأ كما تعلمون هو كتاب حديث وفقه  قال اما واما صفتين وهو الادخار والاختيات وهو قال اما صيغه فانها زادت على الطعم اما صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطأ. يعني الطعم

142
00:52:58.050 --> 00:53:19.600
طعم والادخار والقوت ان صفتين وهو الادخار والاختيات على ما اختاره البغداديون وتمسكت باستنباط هذه العلة لانه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الاربعة الاصناف المذكورة

143
00:53:20.250 --> 00:53:37.300
فلما ذكر منها عددا علم انه قصد بذلك واحدا منها ان من قصد به في كل واحد منها التنبيه على ما في معناه فلما ذكر انتم رأيتم ما احتج به الشافعية من ذكر الطعام نعم

144
00:53:38.100 --> 00:53:54.350
فلما ذكر منها عددا علم انه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه وهي كلها يجمعها الاقتياس والادخار  وهكذا ترون ايها الاخوة انه مهما بذل العلماء من الجهد

145
00:53:54.900 --> 00:54:16.300
مهما امضوا اوقاتهم فترون ان الخلاف يتنوع ويتشعب عندما لا يأتي نص من كتاب او سنة صريحا في القطع في المسألة فانظروا الى الستة كل سنة  لانه جاء التنصيص عليه. وبذلك ندرك

146
00:54:16.550 --> 00:54:39.250
عمر رضي الله عنه عندما تمنى ان لو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوابا من ابواب الربا لهم قبل ان يموت. فانه وعد ان نزلت ايات الربا التي في سورة البقرة. في سورة البقرة تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم على اصحابه في

147
00:54:39.250 --> 00:55:06.300
وحرم الخمر ولم تمض الا ايام قلائل فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا شك ان العلماء كما ترون مجتهدون ولكل منهم وجه يتمسك به وكلهم يرون الوصول الى الحق من اقرب طريق واهداه

148
00:55:06.550 --> 00:55:31.250
ولا شك اننا ينبغي ان ننظر الى اقوالهم نظرة احترام وفقد وان ندرك تلكم الجهود والاوقات والازمنة والمشقة والتعب. وسهر الليل بل وصلك لا للنهار بكلام الليل. وهم تلكم المسائل

149
00:55:31.300 --> 00:55:52.000
ويستخرجون منها ويلحقون بها ليصلوا الى ما يظهر لهم انه الحق وذلك كله خدمة لدين الله بيان للناس. ارشاد للناس الى الحق. وهم في كل احوالهم مأجورون. من اصاب منهم فله

150
00:55:52.000 --> 00:56:13.600
واجران ومن اخطأ فله اجر واحد كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد لكن الاثم اننا يحمله من يدفعه التعصب

151
00:56:13.950 --> 00:56:39.250
او يأخذ به الهواء ذات اليمين وذات الشمال كما وجد انه اقرب الى هواه وما يتفق مع رغبته وما يكون مذهبا يقلده تعصبا فانه هو الذي يقع في الاثم. اما الائمة رحمهم الله فلا شك ان غايتهم هو

152
00:56:39.450 --> 00:56:58.700
رؤية الحق والوقوف عنده ولا يريدون غير ذلك قال فلما ذكر منها عددا علم انه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه. وهي كلها يجمعها الاقتياس والادخار. اما البر والشعير

153
00:56:58.700 --> 00:57:24.050
فنبه بهما على اصناف الحبوب المدخرة ونبه بالتمر على جميع انواعه. الحبوب المدخرة كما ذكرت لكم مثل ايضا الدخن وكذلك ايضا ما من الحبوب نعم الذرة قال ونبه بالتمر على جميع انواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب

154
00:57:24.500 --> 00:57:43.700
ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لاصلاح الطعام وايضا فانهم قالوا لما كان معقول المعنى في الربا لما كان معقول المعنى في الربا انما هو الا يغبى الا يغضن بعض الناس بعضا

155
00:57:43.950 --> 00:58:01.600
وان تحفظ اموالهم فوجب ان يكون ذلك في اصول المعايش وهي الاقوات لا شك ان الاقوات هي اصول المعاش كما ذكر المؤلف وكما ذكر المالكي ان الناس لا يستغنون عن القوت

156
00:58:01.700 --> 00:58:24.800
ولو لم يأكل الانسان لمات ولو وجد العقب وتركه الانسان فمات مات اثما. وقد رأيت من الانسان اذا لم يجد طعاما يأكله اقول ميتا يأكل الميتة الله قد اباحها له فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم

157
00:58:27.150 --> 00:58:32.250
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة