﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:23.350
قال قال رحمه الله تعالى واما بيع السنبل اذا افرك ولم يشتد. هذا ما يعرف بالفرك وهذا يذكره العلماء في قواعد الفقه يعني الى اخره هذا اخذ السنبل وفرك فرك باليد ثم صفي وهو بعد لم ينضج هل يباع او لا يباع

2
00:00:23.350 --> 00:00:43.600
هذا هو مراده. اما اذا فرك وكان قد اشتد فهذا لا اشكال في جواز بيعه لكن اذا فرك قبل ذلك قال فلا يجوز عند مالك الا على القطع. وهذا مذهب الجمهور ليس مذهب مالك وحده. عرفتم فيما مضى لان رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:43.600 --> 00:01:03.450
وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وان العلماء فصلوا القول في هذه المسألة. وانهم قالوا من باع ثمرة قبل صلاحها فلا يخلو من واحد من امرين. اما ان يبيعها بشرط القطع يعني ان يشتريها المشتري بشرط القطع فهذا جائز

4
00:01:03.550 --> 00:01:21.450
واما ان يبيعها بشرط التبقية فهذا لا يجوز. هذا سبق ان تكلمنا عنه. لماذا؟ لانه لو قطعها واخذها انتهى الامر لكن لو ابقاها فانها عرضة بان تصيبها الافات والعيوب والامراض

5
00:01:21.700 --> 00:01:42.800
فيؤدي ذلك الى تضرر المشتري. وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه قال فلا يجوز عند مالك الا القطع الا على القطع. واما بيع السنبل غير محسود

6
00:01:43.000 --> 00:02:07.150
وقيل عن مالك يجوز وقيل لا يجوز الا اذا كان في حزمه بيع السنبل غير محسود. هذا من المعلوم انه يجوز عند اكثر العلماء. وقد عرفتم مذهب الشافعية لكن هذا السنبل الان اذا كان في حزم ربط في حزم او كذلك ايظا مثلا بعظ الجزات التي تجز مثلا

7
00:02:07.150 --> 00:02:28.400
من البرسيم وكذلك بعض الزروع هل تباع هذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء والقصد من ذلك ما يجز مرات يعني فيه بعض الاشياء تجز ثم تظهر بعضها يكون قد اثمر وبعضه لم يثمر. فلو قدر وجد نوع من او

8
00:02:28.400 --> 00:02:51.450
ونحو ذلك هل يجوز بيعه جملة او لا بد من ان تباع كل جزة على حدة يعني قطعة قطفة اقصى او قطعة  قال واما بيعه انا حقيقة اعجبني المؤلف في هذه المباحث يعني تناولها بشيء من التفصيل وهذا حقيقة شيء جيد لان الناس مما يحتاجون

9
00:02:51.450 --> 00:03:08.350
الى مثل هذه المسائل قال واما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بيعه واما بيعه في تبنه. في تبنه تعرفون التبن هذه القشيرات الصفر التي تخرج من ماذا؟ من الدولة

10
00:03:08.350 --> 00:03:27.900
اصل المؤلف بالدرس هو ما يعرف بالدياس كانوا زمان يجلسون ذلك بالدواب والان وجدت الات ولذلك كان العلماء يتكلمون عما يصيب الدوس اي القمح من بعض ماذا ما يخرج من الحيوانات

11
00:03:27.900 --> 00:03:43.900
هل ذلك يؤثر عليه؟ لا هذا سبق ان تكلمنا عنه فيما مضى في ابواب الطهارة اذا القصد بالدرس من درس الشيب معنى داسه. لان الدرس ما معناه؟ اصلا تقول درس فلان بمعنى علم كانه

12
00:03:43.900 --> 00:04:02.800
واعطى الشيء شيئا فشيئا من كتب يدرسون اذا الدرس هنا هو القصد به دوس هذه السنبل حتى يخرج منها التبن. وبعد ذلك تصفى فيخرج منها القمح او الشعير او نحو ذلك

13
00:04:03.350 --> 00:04:21.450
قال واما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيما احسن. نعم هذا هو لماذا يجوز لا يجوز بلا خلاف؟ لانها هذا مجهول كيف تبيع قمحا مليء بالقشور؟ هذا لا يمكن اذا هذا فيه جهالة

14
00:04:21.500 --> 00:04:41.500
وهذه الجهالة تمنع البيع. وقول المؤلف رحمه الله فيما اعلم هذا قول جيد لان الانسان دائما ينبغي له اذا سئل عن امر وهو لا يعلم فيقول الله اعلم. وان كان ايضا يعلم قول احد من العلماء ولا يعلم

15
00:04:41.500 --> 00:05:06.100
غيره فيقول هذا هو قول فلان ولا ادري ما رأي غيره  ولا يجوز بلا خلاف فيما احسن. هذا اذا كان جزافا واما اذا كان مكينا فجائز عند مالك عرفتم فيما مضى ايها الاخوة تكلمنا طويلا ايضا في بيع الجزاء. الجزاف هو الذي يباع جملة واحدة وفسرنا كلمة جزاف

16
00:05:06.300 --> 00:05:27.800
ثم بعد والقسم من الجزاء في المعنى الاصطلاحي او المصطلح الفقهي هو الا يكال ولا يوزن ولا يعد. هذا نسميه  قال واما فاما اذا كان مكيلا فجائز عند مالك رحمه الله ولا اعرف فيه قولا لغيره. اه

17
00:05:27.800 --> 00:05:43.650
ولا اعلم فيه قولا لغيره هذا نعم اعد العبارة حتى قال اما اذا كان مكيلا فجائز عند مالك. ولا اعرف فيه قولا لغيره. كذلك اذا كان مثيلا او موزونا كما عرفتم فهذا ما

18
00:05:43.650 --> 00:06:10.350
ان من كانوا يختلفون في امر التسليم. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا سيأتي الخلاف فيه ايضا ان الثمار تختلف عن المكيل والموزون. عرفتم فيما مضى ان  يجب تسليمه وانه اذا اصابته افة فانه من ظمان البائع. سيأتي بالنسبة للثمار انه من ظمان المشتري

19
00:06:10.550 --> 00:06:35.400
وسنعرف الفرق بينهما ان شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف الذين اجازوا بيع السنبل اذا طاب على من يكون حصاده ايها الاخوة اذا بدا فيه النضج او ما جاء في الحديث يحمر او يصفر يعني اذا اصبح بدا فيه الصلاح

20
00:06:36.050 --> 00:06:58.950
قال واختلف الذين اجازوا بيع السنبل اذا طاق على من يكون حصاده ودرسه. ها هذه هي اشار اليه المؤذن. هذه مسألة مهمة جدا يعني انسان اشترى نخلا او اشترى مثلا قمحا في مزرعة الماء. فمن المسؤول عن جذاذ النخل وعن حصاد ماذا

21
00:06:58.950 --> 00:07:28.800
وتنظيفه وتطييبه. ومن المسئول ايضا عن جز مثلا ماذا الزرع؟ وكذلك مثل القفة وكذلك الخيار وغير من المسؤول حقيقة بعض العلماء يحكي هذه المسألة دون خلاف والمؤلف حكى فيها الحنان. وقبله الكوفيين دون ان يخرج منهم ابا حنيفة يوهم بان ابا حنيفة يخالف

22
00:07:28.800 --> 00:07:49.950
وابو حنيفة رأيه كرأي الجمهور في هذه المسألة. وهو ان المسؤول عن ذلك انما هو المشتري  قال فقال الكوفيون على البائع على البائع حتى كان الاولى بالمؤلف رحمه الله ان يقول قال بعض الكوفيين

23
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
حينئذ يكون الكلام صحيحا وهم قلة في الواقع. لكن كونه يطلق القول ويقول قال الكوفيون هذا يفهم منه ان جميع علماء الكوفة يقولون بذلك. وهذا عثر عن بعض التابعين من علماء الكوفة ومن اتباعهم. اما ابو حنيفة

24
00:08:10.450 --> 00:08:32.850
معه فلا يقولون بذلك. فقال الكوفيون على البائع حتى يعمله حبا للمشتري على البائع حتى يعمله يأخذ يجز السنبل. ثم بعد ذلك يداس. ثم ينظف ثم يجعل الحب وحده والتبن وحده ثم يقول له خذ هذا صافيا نقيا

25
00:08:33.100 --> 00:08:57.600
هذا حقيقة فيه تكليف. ما ذنب المال  على البائع حتى يعمله حبا للمشتري. وقال غيرهم هو على المشتري. طيب نأتي لهذا قد يسأل احد الاخوة فيقول لماذا قلت فيما مضى بالنسبة لتسليم المبيع بانه شرط ان القبض شرط في ماذا؟ في الضمان

26
00:08:57.700 --> 00:09:17.700
يعني ان الانسان اذا اشترى مكينا او موزونا فانه لا بد من قبض وان القبض يحصل بالكيل او او العد عند بعض ما عرفتم الخلاف في هذه المسألة والاقوال فيها. وانه فيما لا يمكن كيله ولا وزنه ولا عده يحصل

27
00:09:17.700 --> 00:09:37.200
هذا كله مر ايها الاخوة. لماذا هنا خالفتم هذه القاعدة؟ فتقولون هنا او لماذا خالف العلماء كافة هذا هذا المنهج الذي قالوه اولا فقالوا ان المشتري هو المسؤول. وانه هو الظامن لذلك لماذا

28
00:09:37.600 --> 00:10:01.300
قالوا لان التسليم هناك شرط تسليم المبيع شرط في المتين والموزون ولذلك كان من ضمان البائع اما المبيع هنا فانه يحصل تسليمه بالتخلية ولذلك يجوز لمن اشترى ثمرا نخلا ان يبيعها على غيره

29
00:10:01.350 --> 00:10:27.850
وان يتصرف فيها اذا الصورتان مختلفتان الاولى لا يجوز للمشتري ان يتصرف في مكين او موزون او معدود حتى يتسلم اي لا يجوز له بيعه لكن هنا يحصل القبض بالتخلية فحينئذ يصبح داخلا في ملك

30
00:10:27.850 --> 00:10:48.300
اشتري وله ان يتصرف فيه تصرفا كاملا ويأتي في مقدمة ذلك التصرف ان له ان يبيعه على غيره اذا اختلفت المسألتان المؤلف ما في ما ظهر لي ما فصل ذلك. نعم

31
00:10:48.350 --> 00:11:07.150
وقال غيرهم هو على المشتري. ومن هذا الباب ما ثبت انا اعتبر هذا تقصير من المؤلف رحمه الله لانه يقول وقال غيره قال الكوفي هلأ كما ذكر الائمة الاربعة كلهم بل بعض العلماء لما تقرأون مثلا كتاب المغني لابن قدامة

32
00:11:07.250 --> 00:11:26.800
او مثلا بعض كتب ابن المنذر او المجموع للنوى. يكون المسألة بلا خلاف. كانهم يعتبرون الخلاف شادا في هذه المسألة. والمؤلف كانه اعتبر الخلاف كبيرا في هذه المسألة. ولما يقول الكوفيين كانه ادخل ماذا؟ الحنفية وهم ليسوا كذلك

33
00:11:27.150 --> 00:11:59.500
اذا الصحيح ان يقال في هذه العلماء كافة الا قليل منهم يذهبون الى انه عليه المفتري يعني الحصاد يعني حصاد ماذا الزرع؟ ايضا ايضا دوس او دياس الحب ذلك ايضا الجذاذ الذي يحصل بالنسبة للنخلة. الرطب في اخره كما يعلم الاخوة اذا استوى اصبح رطبا يأتي الناس فيقطعونه

34
00:11:59.500 --> 00:12:19.500
او قطعا من عذوقه هذا يسمى. وبعض الناس كانوا فيما مضى قبل وقتنا هذا كانوا يعلقون نوعا من الرطب يظل فترة طويلة يحافظ ماذا؟ على صفته. يعني يوجد نوع من الرطب في بعض البلاد في هذه المملكة

35
00:12:19.500 --> 00:12:39.500
تجد انه يعلق ويأخذ فترة طويلة وانت تتمتع به. دون ان يتغير شكله. او يصل اليه التسوس وبعض هؤلاء كانوا يكنزونه في مواضع. هذا كان موجودا الان اصبحت الثلاجات التي تعرف بالفريزرات يوضع فيها

36
00:12:39.500 --> 00:12:59.500
الرطب وله وضع خاص فيحافظ ايضا على شكله نوعا ما. وان اختلف حقيقة. لا يمكن ان يكون كما النخل الذي تأخذه جنيا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهذا الذي تأخذه من النخلة

37
00:12:59.500 --> 00:13:20.600
ليس كالذي تستخرجه من ثلاجة مر عليه مدى مدة طويلة ربما شهور عديدة. لا شك ان ذلك  وقد اشرنا فيما مضى الى حكمة الله سبحانه وتعالى. والى لطفه بعباده وانه سبحانه وتعالى لم يجعل الثمر يثمر

38
00:13:20.600 --> 00:13:44.900
مرة واحدة لم يجعل الثمار تثمر دفعة واحدة بل تأتي على فترات وايضا تجد ان البلاد تختلف فهذه تميز بشدة الحرارة. فتجد انها تبادر يعني تسارع ثمارها الى النضج ثم تعقبها منطقة اخرى وهكذا بفضل الله سبحانه وتعالى على عباده

39
00:13:46.050 --> 00:14:05.450
قال ومن هذا الباب ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هذه مسألة مهمة وهذه يذكر العلماء لها صورا عديدة جدا. وهذه مسألة خطيرة ربما يضع يقع فيها بعض الناس

40
00:14:05.850 --> 00:14:18.950
وانا اذكر ان بعض الاخوة يعني سأل قبل فترة قال لو انني تبايعت مع واحد فقال لي هذه السلعة نقدا بكذا بمبلغ كذا او مؤجلة بمبلغ كذا فانا قلت هذا لا يجوز

41
00:14:19.550 --> 00:14:39.500
لان الذي قال بذلك فيه قول للعلماء فكان البعض استغرب لماذا؟ هذا سيتبين ان شاء الله في هذه المسألة مفصلا الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا فيما مضى قال لا يحل سلف وبين. ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس له

42
00:14:39.500 --> 00:14:57.650
وثبت ان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة بيعتين فداء واحد صفقة واحدة ولذلك من باع بيعتين في بعض الروايات فله اوكسهما وفي بعض الروايات

43
00:14:57.650 --> 00:15:17.800
فهو ربا لكن الروايات المشهورة التي اوردها المؤلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بئر والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن امر الا وفيه غرض. ولا يأمر ويحض ويحرض على امر الا يكون فيه

44
00:15:17.800 --> 00:15:39.350
فيه خير للناس اذا لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه ستجدون ان العلماء الائمة الاربعة انقسموا الى قسمين ستجدون ان الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يسيرون في خط واحد ومالك يسير في خط واحد وان اتفقوا جميعا على ان

45
00:15:39.350 --> 00:15:59.550
ذلك لا يجوز لكن الخلاف بينهم في العلة هل العلة هي الجهالة او هي شيء اخر؟ فما هو مذهب مالك؟ المؤلف ايضا في هذه المسألة خاصة نوعا يعني حقيقة فصلها تفصيلا طيبا

46
00:16:00.600 --> 00:16:15.050
قال ومن هذا الباب ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنهم وابي هريرة رضي الله عنه

47
00:16:15.050 --> 00:16:32.950
اذا ذكر المعلم ان في المسألة احاديث ثلاثة اولها حديث ابن عمر اليس كذلك؟ ثم الثاني ابن مسعود ثم الثالث حديث ابي هريرة. هذه الاحاديث الثلاثة اذا جئنا من حيث الرواية جملة كلها رواها الامام احمد

48
00:16:33.550 --> 00:16:56.950
لكن الاول وافقه فيه البزار والثالث ايضا وافقه فيه النسائي والترمذي وصححه يعني صححه الامام الترمذي. وحديث ابي هريرة روي من عدة طرق وبالفاظ متعددة. منها كما ذكرت او اشرت قبل قليل فله اوكسهما من باع بيعتين في بيعة فله

49
00:16:56.950 --> 00:17:17.200
واوكسهما وفي بعضها جاء ذكر الربا. هذه اصح الروايات التي ذكرها المؤلف اذا هذه احاديث ثلاثة الاول حديث عبدالله ابن عمر اخرجه الامام احمد في مسنده. ورواه ايضا غيره واظنه رواه الطواف. رواه

50
00:17:17.200 --> 00:17:41.100
ايضا معه واظنه رواه الطحاوي لست متأكدا. لكن الاول رواه الامام احمد والامام البزار في مسنده الثاني حديث ابن مسعود اخرجه الامام احمد في مسنده الثالث رواه جماعة من العلماء اذكر منهم الامام احمد وكذلك النسائي في سننه الترمذي ايضا في

51
00:17:41.100 --> 00:17:59.000
وصححه. اذا هذا الحديث روي او عن عدد من الصحابة وهو حديث صحيح. اذا النهي عن بيعتين في بيعة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الان ان نعرف

52
00:17:59.300 --> 00:18:20.100
ما تفسير بيعتين في بيعة تعددت اقوال العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه لكن هل ورد تفسير ذلك في الحديث كما جاء تفسير حتى تزهى ان تحمر او تصفر وعن حتى

53
00:18:20.100 --> 00:18:42.400
ابيض في سنبله جاء تفسيره حتى يشتد هنا لم يأت التفسير. لكن جاء النهي عن بيعتين في بيعة فما المراد ببيعتين ببيعه؟ هل هي سورة واحدة هي صور عديدة؟ الجواب هي صور عديدة جدا

54
00:18:42.650 --> 00:19:06.550
يعني يأتيك انسان فتقول له ابيعك هذه الدار بمبلغ كذا وهذه السيارة بمبلغ كذا هذا نوع منه او ابيعك هذه الدار بمبلغ كذا على ان تبيعني سيارتك بمبلغ كذا اذا هذه من صور بيعتين في بيعة. ومنها الصورة التي اشرت قبل قليل

55
00:19:06.650 --> 00:19:25.000
التي اشرت اليها ان يقول ابيعك هذه السلعة نقدا بمبلغ كذا او مؤجلة بمبلغ كذا ابيعك هذه السلعة نقدا بخمسة الاف او مؤجلة بستة الاف. هذه المسألة لها صور عديدة

56
00:19:25.050 --> 00:19:43.300
ذكر العلماء جملة منها وانتهوا الى انها لا تجوز واتفقوا مع وجود خلاف في بعض على ان ذلك اذا كان قصد به اللزوم فذلك لا يجوز واذا قصد به الخيار فهل يجوز او لا

57
00:19:43.400 --> 00:20:06.350
هذا ما يبحثه المؤلف ونعلق عليه ان شاء الله المؤلف سترون انه يفصل ويقسمها تقسيما بديعا. يقول هي بيع مثمونين لمثنونين يعني المثمون سلعة. مثلا والثمن تعرفونه هو النقدان. اذا سلعة وثمن. بيع مثمونين بمثمونين

58
00:20:06.350 --> 00:20:33.200
او بيع مثمونين بثمن او بيع مثنون بثمنين او بيع مثنون بثمن. ذكرها هذه الصور اذكرها جملة ثم بعد ذلك يبين الاوجه والخلاف فيه وقلت لكم الكتاب يحتاج ماذا؟ الى عناية. بل ان هذا الكتاب فيه الفاظ كما مر بكم الدرس. ربما لو مر بنا بدل

59
00:20:33.200 --> 00:20:54.050
كلمة الدرس كلمة الدية السهلة كل واحد منا يعرف ان هذه الحبوب تداس لكن هو عدل اليها الى لفظة الدرس. نعم وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن وسيأتيكم عبارات الكتاب اذكرها كلمة اصيل ما معنى كلمة قصيد؟ ما جاء بتفسيره جاء بها على الاصل

60
00:20:54.400 --> 00:21:11.000
اذا الكتاب الى جانب ما فيه من علم وكونه كتاب قواعد فيه ايضا عبارات تحتاج الى وقفة. وايها الاخوة جرب ان كل علم يحتاج الى ان يحك ذهنه وان يحركه

61
00:21:11.200 --> 00:21:29.150
انما هو يفيد فاكثر. وكل علم تأخذه بسهولة وببساطة سرعان ما يزول قال وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهم. اذا هذه الاحاديث كما قلنا هي

62
00:21:29.600 --> 00:21:50.150
احاديث صحيحة قال ابو عمر ابو عمر ترون المؤلف يمكن اكثر شخص يذكره في هذا الكتاب هو لانه عمدته في ناقل المذاهب نعم وما اجمل ان يعتمد على مثل هذا الرجل فهو عالم جليل وله يعني باع في علم الحديث والفقه وفي غير ذلك

63
00:21:50.450 --> 00:22:10.450
قال ابو عمر وكلها من من نقل العدول. وكلها من نقل العدول. اذا هذه الاحاديث وان تعددت فقد رواها الثقات عن العدول عن العدول حتى وصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف لم يأتي برواية ابي هريرة المختلف في تصحيحه

64
00:22:10.450 --> 00:22:35.100
انما اختار لنا هذا اللفظ الذي اجتمع عند رواية هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم جميعا قال فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما واختلفوا بالتفصيل يعني اختلفوا بالقول بموجب هذا الحديث اي ما يوجبه. هناك موجب وموجب والموجب

65
00:22:35.100 --> 00:22:55.100
هذا هو مما ذكره العلماء كما تعلمون التي تعرف عند الاصوليين بالخوادع. والقول بالموجب قدحه جلى وهو تسليم الدليل بص يا لو مسجلة هذا الموجب. هنا الموجب يعني ما يوجب الالتزام والوقوف عنده. اي الواجب

66
00:22:55.100 --> 00:23:15.300
في ذلك انه لا يجوز بيعتين في بيعه قال واختلفوا في التفصيل اعني في السورة التي ينطبق عليها هذا الاسم في السورة التي ينطلق عليها هذا الاسم. اذا ايها الاخوة المعاملات دقيقة وقلت لكم قبل ان نصل الى كتاب الغيوب. اذا وفقنا الله

67
00:23:15.300 --> 00:23:35.300
تعال ووصلنا اليه فسنجد فيه بيوعات تحتاج الى وقفات. والى دقة نظر والى عمق والى غوث فيها لان اكثر ما نتعامل به في هذه الحياة. انما هي البيوع. وتعلمون بان الحلال

68
00:23:35.300 --> 00:23:55.300
وبان الحرام بين وبينهما امور مستريحة. وكل مسلم يحرص ويهمه ان يكون كسبه حلالا. ومطعم حلال وملبسه حلالا ومشربه حلال. هذه غاية كل مسلم. لكن بعض النفوس ضعيفة. ربما ضعف النفس تدفع

69
00:23:55.300 --> 00:24:16.950
الى الوقوع ببعض المشتريات معللا بان ذلك فيه خلاف لبعض العلماء. او بان تحريم ذلك غير واضح وان الله غفور رحيم وانه تواب رحيم وغير ذلك لا المسلم دائما ينبغي ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يتجنب مواضعه

70
00:24:16.950 --> 00:24:37.900
الشبه وان الله تعالى قد انعم عليه بنعم كثيرة وان من اجل ما ينبغي ان يقف عنده ان يقف عند حدود الله ولا يتجاوزها اذا البيوع ايها الاخوة مهمة جدا. لماذا؟ لاننا يوميا نحتاج لنبيع ونشتري. كل منا يتردد على البقالات

71
00:24:38.250 --> 00:24:57.850
هذا الجزارين على اصحاب المحلات التي تبيع الكماليات تحتاج الى سيارة تحتاج الى سكن بيت الى ايجار بيت الى ذلك من الاشياء الكثيرة التي كلها تندرج وتدخل ولذلك نجد ان بعض العلماء رحمهم الله تعالى

72
00:24:57.900 --> 00:25:25.900
قسموا الفقه الى قسمين. فقالوا عبادات ومعاملات وجعلوا في مقدمتها البيوت. وبعضهم قسموا ماذا الفقه الى اقسام العدة؟ فجعلوا العقيدة ادخلوها وفيها العبادات المعاملات جعلوا نظام القضاء وحده. نظام الاسرة وحده. نظام ايضا العلاقات الدولية وحده وهكذا تقسيمات متعددة

73
00:25:25.900 --> 00:25:41.550
لكن لا شك ان البيوع من اهم هذه الامور. فكلما ودن لا تملوا من الابطال او من كثرة التفصيل او الوقفات لاننا ان شاء الله اذا انتهينا من هذا الباب والابواب التي ستأتي لا تحتاج الى وقفات كثيرة

74
00:25:41.650 --> 00:26:07.350
قال واختلفوا في التفصيل اعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها. واتفقوا ايضا على بعضها. قال وذلك يتصور على وجوه ثلاثة احدها اما في مثنونين بثمنين او مثنون واحد وهذا شيء جيد

75
00:26:07.750 --> 00:26:31.400
يعني يقولون الحكم على الشيء فرغا عن تصوره فانت لكي تحكم على امر من الامور. او بان تعرف ذلك الامر. هناك مدخل الليل. هذا المدخل بمثابة كشافة هذا الكشاف هو هذه الصور التي يرسمها المؤلف رحمه الله تعالى لتكون طريقا ومنفذا لك الى معرفة هذه

76
00:26:31.400 --> 00:26:57.550
فهو يعطيك جملة ثم بعد ذلك بعد ان يصور لك المسائل وتصبح ماذا؟ ثابتة في ذهنك جملة يأخذك واحد بالنسبة لها واليها واحدة واحدة ثم يبينها لك قال احدها اما في مثمولين بثمنين. مثمنين بثمنين سلعتان يقابلهما ثمنان

77
00:26:57.850 --> 00:27:15.850
او مثمول واحد بثمنين. او مثمون واحد يعرض عليك ثمنين فيهن كذا او كذا او مذمولين بثمن واحد او مثمونين بثمن واحد. ابيعك هذه الدار او هذه الدار بكذا. هذا الكتاب وهذا الكتاب بكذا

78
00:27:15.850 --> 00:27:36.500
هذه الدابة او هذه الدابة هذا الغلام وهذا وهكذا او او مسمونين بثمن واحد على ان احد البيعين قد لزم. على ان احد البيعين قد لزم يعني لأ يعني في الصورتين

79
00:27:36.700 --> 00:27:58.000
احدهما يلزم يعني بيوعك نقدا لكذا ومؤجلا بكذا  قال رحمه الله تعالى اما في مثمونين بثمنين فان ذلك تصور على وجهين. اما بالنسبة يريد ان يعطينا المؤلف له صورتين او مثالين. نحن نعبر

80
00:27:58.000 --> 00:28:14.250
وانا اقول بالمثال يعطينا مثالين له ما هما؟ احدهما ان يقول له ابيعك هذه السلعة بثمن كذا على ان تبيعني هذه الدار بثمنك لها. اذا ابيعك مثلا هذه السيارة بثمنك

81
00:28:14.800 --> 00:28:35.500
اذا هذه سلعة ومقابلها ثمن. على ان تبيع لهذه الدار بمبلغ كذا. اذا هنا السلعة سيارة ودار والسيارة لها ثمن والدار لها ايضا ثمن فان كان الامر لازما كما ذكر الملك فهذا ينظر اليه اصلا

82
00:28:36.050 --> 00:28:56.050
والثاني ان يقول له ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين. ها يعرض على السلعة هي عنده هو. هناك تبيعا لهذه السلعة بكذا ابيعك هذه السلعة بكذا وتبيعني هذه بكذا هنا لا ابيعك هذه السلعة بكذا او هذه السلعة بكذا يعني

83
00:28:56.050 --> 00:29:14.150
يجعله متحيرا. هو في النهاية لماذا منع؟ لانه في النهاية كأنه يبيع احداهما بالاخرى الانسان يقول اذا اردت ان تحيره فخيره. مما يقول له مثلا ابيعك هذه السيارة نقدا بستة الاف او مؤجلة بثمانية الاف

84
00:29:14.150 --> 00:29:34.150
الناس يختلفون في مفاهيم ناخذها بثمانية الاف واشغل هذه الستة الاف وتكسب ربما اذا حال عليها الحول اكون انا قد حصلت يعني تضاعفت عندي وبعضهم يقولون لا انا اخذها بستة الاف واركب هذه السيارة واشتغل عليها واوفر الالفين الناس يختلفون في وجهات نظرهم

85
00:29:34.500 --> 00:29:54.500
حتى ان بعض الناس تجد عنده ماء يقول لك لماذا انا اذهب واشتري به بيتا للسكان؟ كل ما في جيبي من المال اضعه في هذا البيت وابقى صفر اليدين يعني ما احصل عليه هو قوت يومي وليلتي لا. انا استعجل بمبلغ اقل واشغل هذه المبالغ ثم بعد ذلك اذا اذا

86
00:29:54.500 --> 00:30:10.600
زاد المبلغ واصبحت رجلا املك اموالا اشتري البيت ويكون جزءا مما عندي وهذي من الامور التي يسلكها التجار وللناس فيما يعشقون مذاهب يختلفون. لكن القضية الان هنا ما يتعلق بالحلال والحرام

87
00:30:10.600 --> 00:30:38.300
قال رحمه الله تعالى واما بيع مذموم واحد بثمنين في جنون واحد بثمنين فان ذلك يتصور ايضا على وجهين قال اما في مثمولين بثمنيه فان ذلك يتصور على وجهين احدهما ان يقول له ابيعك هذه السلعة بثمن كذا على ان تبيعني هذه

88
00:30:38.300 --> 00:30:58.300
بثمن كذا على ان تبيع لهذه الدار وهذا الغلام يعني المملوك او هذه الدابة او هذه السيارة او ان تؤجلني لمدة عام الى غير ذلك. يعني يضع شرطا من الشروط يعتبر صفقة ثانية. يعده العلماء صفا

89
00:30:58.300 --> 00:31:18.300
ثانية اي بيعة ثانية. فهل هذا يؤثر او لا؟ والثاني ان يقول له ابيعك هذه يعني والوجه الثاني هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين. ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه السلعة بدينارين. قد

90
00:31:18.300 --> 00:31:38.300
وما المانع من ذلك؟ يقول اشتري هذه بدينار او هذه بدينارين. القصد ايها الاخوة من المانع هذا يدلنا على دقة الفقهاء. هذه مسألة فيها ابهام. واذا دخل الابهام قام الغرر فهو ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه السلعة بدينارين. المفترسين

91
00:31:38.300 --> 00:31:58.300
يتحير الذي يتقدم للشراء هل يشتري هذه بدينار؟ او يشتري هذه بدينارين ربما يشتري هذه بدينارين فيندم فيقول قولوا ماذا تلك افضل؟ وربما يشتري ذات الدينارين فيقول غبنت ايضا فيظل متأرجحا اذا هو لم يستطع

92
00:31:58.300 --> 00:32:18.300
هذا هو الابهام. هذا هو الابهام. ولذلك غفر بعض الفقهاء انه لو قال ابيعك هذه السلعة مثلا نقد او الى مدة عام بالفين. ثم قام قال اشتريها نقدا بالف او قال

93
00:32:18.300 --> 00:32:38.750
كريهة بالفين الى مدة عام. بعضهم قال ذلك جائز وغفر ذلك عن طاووس. وعن حماد وعن الحكم من التابعين. لكن العلماء يمنعونه فما سيأتي قال واما بيع مسموم واحد بثمنيه. فان ذلك تصور ايضا على وجهين

94
00:32:38.850 --> 00:32:58.850
يعني الخلاف في كل هذه المسائل التي يوردها المؤلف يدور حول امر واحد عند الائمة الثلاثة ابي حنبل والشافي واحمد الا وهو الغرق. وقد ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام

95
00:32:58.850 --> 00:33:21.200
وهذا يعتبرونه منه ومالك يوافقهم احيانا على ان ذلك غرر. واحيانا يعده من باب الخيار كما ارأيتم في المثال الذي الاول الذي اوردته وان مالكا رحمه الله قال هنا لا يلتفت الى اللفظ لانه فاسد

96
00:33:21.200 --> 00:33:46.900
كما يعول على المقصد والمراد وما دامت السلعة صحيحة خالية من الحرام وكان البيع معلوما ويعتبر ذلك نوعا من التخييف. يعتبر ذلك نوع من التأخير قال فان ذلك يتصور ايضا على وجهين احدهما ان يكون احد الثمنين نقدا والاخر نسيئة. مثل ان يقول له ابيعك

97
00:33:46.900 --> 00:34:08.450
نقدا بثمن كذا على ان اشتريهم اشتريه منك الى اجل كذا بثمن كذا واما مسمونان بثمن واحد هذه الصورة ايضا لا تجد يبيعك بك ما هو المعنى؟ الان انا اعطيك لو انه قال ابيعك هذه السيارة بعشرة الاف نقدا

98
00:34:08.450 --> 00:34:28.450
اشتراها ولا شيء. ولو قال ابيعك هذه السيارة بعشرين الف الى مدة عام او عامين لكان هو يقول له بكذا وكذا فيأتي فيختار احدهما الجواب بانه خيره فحيره. جعله متردد

99
00:34:28.450 --> 00:34:49.550
التي بالف كانه اشترى بها الاخرى او باع بها الاخرى ويشترى التي فيها الفين الى اجل كان وايضا باع شيئا بشيء الغرر موجود والابهام موجود وهذا ايها الاخوة مما يدلنا على عناية الفقه رحمهم الله

100
00:34:49.700 --> 00:35:09.700
وتدقيقهم في فهم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغوص فيها حتى يصلوا بعد ايضا اعلان بفكر وذهن وتدقيق وتمحيص الى ما يرى احدهم ان هذا الحق في نظره. وربما يكون الحق

101
00:35:09.700 --> 00:35:28.500
غير ذلك. لكنه مجتهد ان اصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر واحد لان قصده في ذلك الوصول الى الحق من اهدى طرقه وانفعها واصلحها قال واما مثمونان بثمن واحد

102
00:35:28.900 --> 00:35:48.900
ومثل ان يقول له لانه البعض يقول لماذا الفقهاء يتعبون انفسهم ويضيعون اوقاتهم في مثل هذه المسائل وهذه الجزئيات تجد ان احدهم يفني عمره ويقضي حياته في هذه المسائل الخلافية. لماذا لا ندعها ونأخذ الاحكام الظاهرة او نأخذها

103
00:35:48.900 --> 00:36:08.900
مباشرة من الكتاب والسنة. نحن لا شك بان المصدران الاساسيان انما هو الكتاب والسنة. وهذا امر لا ينازع فيه خير من يفعل ذلك ويعمل بهم الائمة. لكن هناك مسائل تجد وحوادث تنزل. ووقائع تتكرر لا يوجد لها

104
00:36:08.900 --> 00:36:34.150
فربما لا نجد نص ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك امر يحتاج الى معرفة العلل. واذا عرفنا العلل لان تلاميذه الا رحمهم الله. لما وجدوا هذا الكنز العظيم تحيروا فيه. كيف يستطيعون ان يرتبوا تلك المسائل؟ وان يقرروا

105
00:36:34.150 --> 00:36:54.150
وان يقيموا عليها الادلة. وان يذكروا علله اخذوا يبحثون عن علل الاحكام التي بنى عليها الائمة مسائلهم فلما وقفوا عليها بدأوا ايضا يخرجون على تلكم المسائل. فتكون هذا الفقه العظيم. اذا نحن لا شك نرجع

106
00:36:54.150 --> 00:37:17.650
والى السنة الصحيحة ولكننا احيانا قد لا نجد الحكم ظاهرا في الجنة سنأخذ بمقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة مطلوب الاخذ بها لان الشريعة لها اصول قامت عليها ولها مقاصد سامية. ايضا ينبغي ان يرجع اليها في مثل الاحكام فيرجع اليها

107
00:37:17.650 --> 00:37:40.500
كما كان الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم التابعون فالائمة الى ان يرث الله الارض ومن عليها لعلماء هذه الامة قال واما مثمونان بثمن واحد فمثل ان يقول له ابيعك احد هذين بثمن كذا. يعني مثلا ابيعك

108
00:37:40.500 --> 00:37:57.950
احد هذين الثوبين. نعم قال قال المصنف رحمه الله تعالى فاما الوجه الاول وهو ان ينتبهوا ايها الاخوة بان العلة هي الغرض. ينبغي ان نتصور ذلك والغرر ما معنى الغرر فيه ادهان

109
00:37:58.050 --> 00:38:21.900
يعني كأن هذا غر المشتري. يعني اوقعه في الغرر اي في الجهالة. والشريعة تحمي البال مشتري كما انها ايضا حريصة على مصلحة البائع. فهي دائما تساوي بين الطرفين قال فاما الوجه الاول وهو ان يقول له ابيعك هذه الدار لكذا

110
00:38:21.950 --> 00:38:40.650
على ان تبيعني هذا الغلام بكذا ونص الشافعي اذا هو رتب مسألة بيعة على بيعة كأنه يقول ابيعك هذا الغلام هذه الدار بكذا على ان تبيع لهذا الغلام فمعنى ذلك انه اذا لم يبعه هذا الغلام لا يبعه هذه الدار

111
00:38:40.700 --> 00:38:59.550
وربما انه اذا لم يبيعه هذه هذا الغلام ايضا ربما زاد عليه في السر اذا القضية ايها الاخوة فيها جهالة وغرا ولذلك نهي عنها قال فنص الشافعي رحمه الله على انه لا يجوز

112
00:38:59.700 --> 00:39:19.150
ان الثمن في كليهما يكون مجهولا. هذا نص الامام الشافعي وكذلك ايضا ابو حنيفة عليكم السلام ورحمة الله قال فص الشافعي رحمه الله على انه لا يجوز. لان لان الثمن في كليهما يكون مجهولا

113
00:39:19.550 --> 00:39:39.400
هذا هو مذهب الامام الشافعي وكذلك ايضا مذهب الامام ابن حنيفة واحمد هذه الصور كلها لا تجوز عند هؤلاء قال لانه لو افرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفق عليه في النبيين في عقد واحد

114
00:39:40.000 --> 00:40:01.050
الشافعي رحمه الله في رد بيعتين في بيعة انما هو جهل الثمن او المكنون وهذا كما قلنا هي الصورة موجودة عندها ايضا غيره من الائمة الذين ذكرنا قال رحمه الله تعالى واما الوجه الثاني وهو ان يقول له ابيعك هذه السلعة بدينار

115
00:40:01.100 --> 00:40:21.100
او هذه الاخرى بدينارين على ان البيع قد لزم في احدهما. على ان البيع قد لزم في احدهما. البيع هنا لا يخطئ انه في هذه السورة يقول له ابيعك هذه السلعة بدينارين او بدينار. فالبيع لا يخلو اما ان يكون قد لزم

116
00:40:21.100 --> 00:40:37.300
اي حصل الالتزام به واما ان يكون على الخيار. اي اختر كذا او اختر كذا. نعم. قال وسواء كان نقد واحدا او مختلفا. وخالف عبدالعزيز بن ابي سلمة رحمه الله في ذلك

117
00:40:37.650 --> 00:40:58.900
اذا جازه اذا كان النقد واحدا او مختلفا وعلة منعه عند الجميع الجهل وعند مالك رحمه رحمه الله من باب سد الذرائع لانه ممكن ان يختار في نفسه احد الثوبين يعني المنع عند الامام مالك رحمه الله لا يتفق مع بقية الائمة في هذا

118
00:40:58.900 --> 00:41:29.150
هي الصورة بانه الغرر. لكنه يريد ان يسد كل باب ربما يوصل البهو عيني الى التعامل  ولذلك قال بالخيار   قال فاجازه اذا كان النقد واحدا او مختلفا وعلة منع عند الجميع الجهل من باب سد الذرائع في علي

119
00:41:29.150 --> 00:41:47.650
عند الجميع عند الائمة الثلاثة. نعم. وعند مالك من باب سد الذرائع لانه ممكن ان يختار في نفسه احد الثوبين فيكون قد بدأ المؤلف يتعمق لانه ربما يختار في نفس احد الثوبين

120
00:41:47.900 --> 00:42:04.750
وربما يختار الاخر فيحصل تردد عنده في ذلك وتحير اذا هو لن يجزم باختيار احد او غيره وربما يشتري هذا ونفسه بذاك او يشتري هذا ثم يقول لو اشتريت كذا

121
00:42:05.500 --> 00:42:25.500
ولهذا تجدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد قال في الحديث المتفق عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذا بايع الرجل الرجل فهما بالخيار ما لم يتفرقا. ثم ذكر بعد ذلك الخيار ومدته عليه الصلاة والسلام

122
00:42:26.350 --> 00:42:41.300
قال لانه ممثل ان يختار في نفسه احد الثوبين فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينار. وذلك لا يجوز على اصل ما له لانه ربما يكون في نفس ظاهره اختار ثوبا

123
00:42:41.350 --> 00:43:02.700
وفي باطنه اختار اخر فهو متحير فكأنه باع ثوبا بثوب. يعني تصورا. نعم. قال رحمه الله تعالى واما الثالث وهو ان يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا بكذا او نسيئة بكذا. وهذا الذي ربما يقع فيه كثير من الناس نبيعك هذا

124
00:43:02.700 --> 00:43:24.850
او هذه السلعة هذه السيارة نقدا بكذا او نسيئة او الى اجل بكذا هذا حاصل   قال فهذا اذا كان البيع يعني انظروا ايها الفرق بين المسألتين لو جاء الى شخص وقال له اريد ان اشتري منك هذه السيارة نقد

125
00:43:24.850 --> 00:43:39.200
اشتراها منه هذا ليس فيه اشكال هذا هو الاصل في الغيوب او لو قال اشتريها الى اجل بكذا وباء. ليس فيه اشكال. لكن عندما يقول اشتريها بكذا او يقول ابيها

126
00:43:39.200 --> 00:43:59.650
اياها نقدا بكذا والى اجل بكذا. هنا في هذه المأسنة اصبحت المسألة فيها خيار فاتاني بيعتان في بيعة واحدة قال واما الوجه الثالث وهو ان يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا بكذا او نسيئة بكذا. فهذا اذا كان البيع فيه واجبا فلا

127
00:43:59.650 --> 00:44:18.600
بانه لا يجوز. يعني اذا كان لازما. فهذا لا يجوز واما اذا لم يكن واما اذا لم يكن البيع لازما لاحدهما فاجازه مالك رحمه الله وخالفه الائمة الثلاثة ومنعه ابو حنيفة والشافعي

128
00:44:20.900 --> 00:44:46.200
لانهم لانهم افترقا على ثمن غير معلوم وجعله مالك من باب الخيار. هكذا ايها الاخوة مسائل الفقه يعني تختلف ربما نجد في بعضها غموض. وربما يعني تحتاج الى بحث وتثقيل وكل كلامه فيها انما هو قد يظن انه نوع من التكرار لكنه في الحقيقة ليس نوعا من التكرار وانما هو

129
00:44:46.200 --> 00:45:08.750
ونوع من التوضيح والمسائل دائما اذا كان لها ادلة او تقام عليها من الادلة والسنة فان الانسان دائما تجد انه اليها ويدخل اليها اكثر. لكن هكذا هناك مسائل قضايا الفقه ومسائلها وتقتضي ان تكون على هذا النوع

130
00:45:08.750 --> 00:45:28.750
لان مسائل الفقه كثيرة ومتعددة وامور الناس وقضاياهم وما يحدثونه وما يجد وما يحصل بينهم من منازعات وما ايضا يقع بينهم من اختلافات وما يترتب على عقودهم المتنوعة من امور هذه كلها تقتضي

131
00:45:28.750 --> 00:45:48.450
ان تكون مسائل الفقه واسعة وجزئياته كثيرة قال لانه استرقا على ثمن غير معلوم وجعله مالك رحمه الله من باب الخيار. لانه اذا كان عنده على الخيار لما حينما يقول لوابيعك هذه السيارة نقدا بها

132
00:45:48.450 --> 00:46:07.100
خمسة الاف او الى اجل مثلا الى عام بستة ايات كانه خيره يعني يقول له اختار الجمهور يقول لا هو نعم قال له ذا وذاك. لكن المشتري في هذه الحالة يكون مترددا والبائذ

133
00:46:07.100 --> 00:46:21.600
ابهى ما عليه في هذه المسألة اذا اوقعه في ماله في الغرق ومالك يقول له هو بالخيار فاما ان يختار هذا ويختار هذا الجمهور يقول لا ربما يختار هذه فينزل. ربما يختار الاخرى وفي

134
00:46:21.600 --> 00:46:46.750
سنرفع هذا الوهن هذا الغرر ونجعل الامور صافية نقية. ونعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما فيريبك الى ما لا يريبك قال وجعله ما لك رحمه الله من باب الخيار. لانه اذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم. لم يتصور فيه ندم يوجب

135
00:46:46.750 --> 00:47:10.300
تحويل احد الثمنين في الاخر وهذا عند مالك هو المانع علة امتناع هذا الوجه الثالث عند وابي حنيفة رحمهم الله من جهة جهل الثمن وهو عندهم من بيوع الغرض التي نهي عنها. وقد قال رسول الله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

136
00:47:10.300 --> 00:47:34.000
في حديث اخرجه مسلم وغيره قال وعلة امتناعه عند مالك رحمه الله سد الذريعة الموجبة للربا لامكان ان يكون الذي له الخيار قد اختار اولا العقد باحد الثمنين المؤجل او المعجل. ثم بدا له ولم ولم يظهر ولم يظهر ذلك. اذا ايظا نجد ان في

137
00:47:34.000 --> 00:47:53.850
اذهب ما لك التردد وانه يخشى من ان يكون ذلك وسيلة الى الربا. فيكون القلب الذي وضعه الائمة الثلاثة هو الانسب في هذا ما هو الاحوط للمسلم؟ وهو الاحوط لدينه من ان يبتعد عن هذه الشبهات

138
00:47:54.650 --> 00:48:18.550
قال فيكون قد ترك احد احد الثمنين للثمن الثاني فكأنه باع احد الثمنين بالثاني فيدخله ثمن بثمن نسيج او نسيئة او نسيئة ومتفاضلة وهذا كله اذا كان الثمن نقدا. هذا تعرفونه ايها الاخوة التردد عند الانسان والندم يحصل في بعض البضائع التي ليس فيها ربا لو دخلت

139
00:48:18.550 --> 00:48:38.550
كان فيه ثلاجات. ثم سألت عن هذه وهذي وهذي وترددت بين اثنتين ثم اشتريت واحدة ربما عندما تصل البيت تندم وتقول لو انني اشتقت فما بالك بامور خيرت فيها؟ اما ان تأخذها بمبلغ اقل فتنقذه. واما

140
00:48:38.550 --> 00:49:02.050
مبلغ اكثر يكون عليك مؤجلا وتطالب به في وقتك قال وهذا كله اذا كان الثمن نقدا وان كان الثمن غير نقد بل طعاما دخله وجه اخر وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا. نعم كذلك ايضا يدخله التساقط. لان الطعام كما تعلمون وكما قال الرسول صلى الله فاذا اختلفت

141
00:49:02.050 --> 00:49:17.950
هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. وتعلمون ما ورد في بيع التمر وفي قصة تمر الجامع الذي جاء به ماذا بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سأل التمر خيبر كله جليبا

142
00:49:17.950 --> 00:49:37.950
قال لا فاخبره بانه باع بالتمر ماذا؟ الجمع باع به جنيب. فارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما هو اسلم له ولدينه وما هو اثقاله وما هو صحيح بان يبيع التمر الجمع اولا ويشتري بثمنه جليبا

143
00:49:37.950 --> 00:50:02.700
تمرا جيدا قال واما اذا قال اشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على ان تبيعه مني الى اجل. فهو عندهم لا يجوز باجماع لانه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده. هذه المسألة ايها الاخوة تكررت معا. ومسألة العينة كلمة العينة هذي دخلتها العلة الصرفية المعروفة

144
00:50:02.700 --> 00:50:22.650
يعني كثير من درس ما يعرف بالنحو والصرف. والصرف هو ما يدخله الاعلال او الابدال. فلما تأتي الى كلمة عينا اصلها عيون. وقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت. ماذا قلبت ياء فصارت عينا

145
00:50:22.750 --> 00:50:42.750
ما هي العينة؟ العينة سبق ان تكلمنا عنها. واوردنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. العينة هو ان يبيع مكان اخر سلعة بثمن الى اجل. بثمن معلوم للاجل ثم يعود فيشتريها منه بثمن

146
00:50:42.750 --> 00:51:05.400
قبل انقضاء المدة يعني عجل له ما له فهذه من الحيل. وهذه كما ترون حصل فيها الكلام السابق. وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم

147
00:51:05.400 --> 00:51:24.900
ظل لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من العينة نصا المؤلف جاء بمثالها مقلوبا هو يؤدي المعنى. ولذلك رأيت بعض الذين يعلقون على هذا الكتاب يخطئون المؤلف وما اخطأ

148
00:51:24.900 --> 00:51:44.900
لكنه جاء بها مقلوبة. وهذا مما نسميه باللف والنثر المشوش يعني هو قلب المسألة. يعني مثاله صحيح في الواقع لكنه قد وقلت لكم الكتب السابقة فيها عبارات تحتاج الى وقفات. يدرك الفاظ اصحاب هذه الكتب. وما

149
00:51:44.900 --> 00:52:10.600
غازيهم فيها ثم بعد ذلك نقررهم اخطأ مصاب قال واما اذا قال اشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على ان تبيعه مني الى اجل فهو عندهم لا يجوز باجماع انه من باب العينة. وهذا ايضا وهم من المؤلف رحمه الله ليست مسألة العينة مجمعا عليها. قد عرفتم ان الامام الشافعي اجازها

150
00:52:10.600 --> 00:52:30.600
هذه المسألة سابقها وتكلمت عنها. واظن المؤلف لم يتكلم عنها ولذلك ربما وقع في هذا الامر. الذين يرون ان العينة محرم لا يجوز هم جمهور العلماء ومن هم الائمة. ابو حنيفة ومالك واحمد. اما الشافعية يجيزونه. يعني

151
00:52:30.600 --> 00:52:53.150
هنا ان بيع العينة جائز. وانه ليس من الربا. نعم قال لانه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده. ويدخله ايضا علة جهل الثمن قال واما اذا قال له ابيعك احد هذين الثوبين بدينار

152
00:52:53.200 --> 00:53:08.000
ما ادري هل ذكر مثال العينة ربما انا ما انتبهت؟  واما اذا قال اشتري منك ما هي هذه العبارة شوف فاتت علي يعني احيانا مع الشرح نعم اشتري واما اذا قال اشتري منك هذا الثوب نقدا

153
00:53:08.000 --> 00:53:29.700
على ان تبيعه مني الى اجل. هذه العبارة بعضهم قلت انا رأيت احد الكتب من الكتب والاحاديث التي تعلق تقول يقول اخطأ المؤلف في  انظر الاخ يقرأها كلمة كلمة يقول ابي ها واما اذا قال اشتري منك على البيع اشتري منك

154
00:53:29.700 --> 00:53:51.550
وهذا الثوب بكذا على ان تبيعه مني يعني ان تشتريه مني. لو قدمنا الجملة الثانية على الاولى لكان  اذا المؤلف قدم اشتري منك هذه السلعة نقدا بثمن كذا على ان تبيعها مني يعني ان

155
00:53:51.550 --> 00:54:18.200
مني بمبلغ كذا وكذا. يعني نعدل المسألة نقدم ونؤخر كان يقول له ابيعك هذه السلعة مؤجلة بالف الى عام على ان منك نقدا بخمس مئة ريال صحيحة لكنه قدم العجز على ماذا؟ على الصدر

156
00:54:18.750 --> 00:54:44.500
ولو قدمنا الاخير لانه قال على ان تبيعهم  قال فهو عندهم لا يجوز الاجماع لانه من باب العينة باجماع هذه مسألة عليها ملاحظة لانه الشافعي يخالف في ذلك ولا شك ان المذهب الجمهوري ارجح وقد سبق ان تكلمنا عن هذه المسألة ايضا اشار اليها المؤلف اشارة خفيفة هنا ايضا يعني تكلم عنها بشيء من

157
00:54:44.500 --> 00:55:03.200
قال لانه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده. ويدخله او يدخله ايضا علة جهل الثمن قال واما اذا قال له ابيعك احد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه احدهما

158
00:55:03.450 --> 00:55:30.300
ايهما اختار وافترقا قبل الخيار؟ يعني ابيعك احد هذا الثوبين بكذا؟ فاختار واحدا منهما يعني لزمه بيع احدهما. نعم وقد لزمه احدهما ايهما اختار وافترقا قبل الخيار وان كان الثوبان من سنتين وهما مما يجوز ان يسلم احدهما في الثاني ان يسلم يعني يسلم فيه اي في

159
00:55:30.300 --> 00:55:50.300
والسلام سيأتي الكلام عنه مفصلا وربما يوضح لنا بعض الصور التي قد نراها غامقة في هذا المقام لان المؤلف ادخل بعض مسائل السلام في مسائل البيوع والسلم كما هو معلوم نوع من البيع. لكنه نوع خاص فافرده العلماء

160
00:55:50.300 --> 00:56:10.300
بباب او كتاب مستقل لان السلم ان تدفع مالا الى شخص على ان يعطيك بعد ذلك السلعة المثمرة وله شروط معروفة عدة شروط اشار اشارت اليها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلك في شيء

161
00:56:10.300 --> 00:56:28.750
ووزن معلوم الى اجل معلوم. واضاف العلماء الى ذلك ايضا شروطا اخرى قال وهم وهما مما يجوز ان يسلم احدهما في الثاني هذا لا يجوز نعم سيذكره المؤذن فانه لا خلاف بين مالك والشافعي

162
00:56:28.800 --> 00:56:48.050
لانه لا يجوز. هذا ليس بين كل العلماء كل الائمة متفقون على انه لا يجوز. لان الغرر واضح فيه لكن ان كان من صنف واحد نعم قال وقال عبد العزيز بن ابي سلمة رحمه الله انه يجوز. وعلة المنع الجهل والغرض

163
00:56:48.400 --> 00:57:06.150
واما ان واما ان كان من صنف واحد ويجوز عند مالك رحمه الله ولا يجوز عند ابي حنيفة والشافعي ولا يجوز عند ابي حنيفة والشافعي واحمد لعلكم تلاحظون ان ثلاثة في هذه المسألة يلتقون. نعم

164
00:57:06.200 --> 00:57:26.200
قال واما ما لك فانه اجازه. لانه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الاصناف المستوية. لانه يجيز الخيار هو اعتبر وذلك نوعا من الخيار وانه عندنا اختار احدهما اعتبر البيع لازما وتحدد في حقه واولئك يقولون لا

165
00:57:26.200 --> 00:57:46.200
هذه بيعتان في بيعة عرفهما عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بقوله صفقتان في في صفقة الربا يعني البيعتان في بيع ربا. وهو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين

166
00:57:46.200 --> 00:58:12.200
في بيعة بيعة تذكر في ماذا؟ في صفقة واحدة قال واما مالك فانه اجازه لانه يجيد الخيار بعد عقد البيع في الاصناف المستوية لقلة الغرر في ذلك يعني مالك يرى ان الغرر في ذلك يسير وانه يمكن ان يتجاوز. والاخرون يقولون

167
00:58:12.200 --> 00:58:35.550
الغرر في ذلك واضح وليس يسيرا لان المشتري اوقع في الابهام واما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز. لانه لانهما افترقا على بيع غير معلوم اذا على بيع غير معلوم يعني بيع مبهم لم يكن محددا

168
00:58:36.600 --> 00:58:56.600
قال رحمه الله تعالى وبالجملة فالفقهاء متفقون على ان الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز. اذا كان المؤلف رحمه الله تعالى عاد ليعطينا موجزا عما سبق. يريد ان يقول العلماء متفقون على

169
00:58:56.600 --> 00:59:14.250
ان الغرر يمكن ان يقسم الى قسمين. غرر يسير وهذا مما يتسامح فيه. وقد رأينا نماذج لذلك كثيرة وفي هذه الشريعة الاسلامية كل باب من الابواب وجدنا ان الشريعة تتسامح

170
00:59:14.600 --> 00:59:34.600
ستجدون مثلا ان الذي لا يستطيع ان يتوضأ انه يتيمم. واذا كان فيه جرح يخشى منه فعليه جبيرا ويمسح على الجبيرة. وكذلك رأيتم ما هو معفون عنه من ماذا من بعض النجاسات. مما لا يدرك

171
00:59:34.600 --> 00:59:54.600
ومما لا يمكن انسان ان يتخلص منه. ورأيتم ان المشقة تجلب التيسير. وان العلماء قد بينوا ان اسباب التخفيف شريعة سبعة. المسافر يخفف عنه. والمريض يخفف عنه. والعبد يخفف عنه. والمرأة يخفف عنها

172
00:59:54.600 --> 01:00:14.600
وكذلك ايضا عن الجاهل والناسي والمكره هؤلاء السبعة ضاعت الشريعة الاسلامية وضعهم وخففت عنهم ولقد سبق تكلمنا عن ذلك كله بنوع من التفصيل. نعم. قال وبالجملة فالفقهاء متفقون على ان الغرق

173
01:00:14.600 --> 01:00:44.600
كثيرة في المبيعات لا يجوز. وان القليل يجوز ويختلفون في اشياء من انواع الغرق. فبعض وهم يلحقها بالغرر الكثير. وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح. لترددها بين القليل والكثير فاذا قمنا بالجواز على مذهب مالك فقبض الثوبين من المشتري على ان يختار. فهلك احدهما او اصابه عيب

174
01:00:44.600 --> 01:01:06.500
فمن يصيبه ذلك؟ يعني الان عنده هذا التردد الذي يحصل لو حصل عيب فاحترق هذا الثوب كذلك ايضا هذه السلعة ذهبت فمن فمن المسؤول عنها حينئذ ما اتخذه جمهور العلماء هو حسم لهذه المسألة

175
01:01:06.700 --> 01:01:31.150
وماذا واغلاق لهذا الباب. نعم قال قال فاذا قلنا بالجواز على مذهب ما لك رحمه الله. فقبض الثوبين من المشتري على ان يختار فهلك احدهما او اصابه عيب فمن يصيبه ذلك؟ فقيل تكون المصيبة بينهما وقيل بل يضمنه كله

176
01:01:31.150 --> 01:01:49.900
يعني يتحملان الواقعة بينهما. هذا معنى المصيبة. يعني الواقع والحادثة وقيل بل يضمنه كله المشتري الا ان تقوم البينة على هلاكه. يضمنه المشتري في الامور التي ليس فيها من هذا النوع كما مر بنا

177
01:01:49.900 --> 01:02:09.900
ويضمنها البائع كما رأينا فيما يكال ويوزن ويعد قبل ان يحصل ذلك فانه مسئول عن تسليم وفيما يتعلق بالثمار التي مرت بنا المسؤول عنها هو المشتري. لان البائع خلى بينه وبينها

178
01:02:09.900 --> 01:02:33.500
وله ان يبيعها من غيره. له ان يبيعها لغيره مسائل الفقه ايها الاخوة دقيقة جدا سترون الان بعد قليل سيعرض المؤلف لماذا؟ بالمشاهد المرئي وغير المرئي وهل الرؤية السابقة لها اثر او لا؟ هذه كلها مسائل دقيقة تحتاج الى ان ندركه. وهذا هو الفقه

179
01:02:33.950 --> 01:02:59.350
وقيل فرقا في ذلك فرق ففي ذلك بين الثياب وما يغاب عليه وبينما لا يغاب عليه كالعبد ويضمن فيما فيما يغاب عليه ولا يضمن فيما لا يغاب عليه واما هل يلزمه اخذ الباقي قيل يلزم؟ وقيل لا يلزم وهذا يذكر في احكام البيوع. يعني هذه المسائل سيأتينا واذا كنا

180
01:02:59.350 --> 01:03:14.500
انا كثير منها سيتكنن عن المال بل كثير مما مضى سيعود مر بنا بيع النجاة بيع الملامسة بيع الحصى بيع الابق اشار اليهما كل ذلك سيأتي مفصلا. والمؤلف احسن صنعا

181
01:03:14.500 --> 01:03:41.200
انه فصل بعض التفصيل في احكام البيع لشدة الحاجة الى ذلك. يعني انا رأيته مع ايجاز الكتاب بالنسبة لغيره فصل ايضا  بعضهم بدأ يغاب يغلب. نعم قال وينبغي ان نعلم ان المسائل الداخلة في هذا المعنى هي اما هي اما عند الفقهاء الانصار هي

182
01:03:41.200 --> 01:04:01.050
اما عند الفقهاء الامصار فمن باب الغرض. واما عند ما لك رحمه الله فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا ومنها ما يكون من باب الغرض اعطاكم الخلاصة كل ممر في هذه المسائل اللي تكلم فيها عن ماذا؟ اختلاف الفقهاء

183
01:04:01.050 --> 01:04:21.050
الصبيعتين في وضع لنا العصا. عند الائمة الثلاثة الغرر فلهم قاعدة مستقرة ثابتة لم تتغير عند ما لك احيانا يعتبرها من بيوع الربا او من الذرائع التي توصل الى الربا واحيانا نراها من باب الخيار

184
01:04:21.050 --> 01:04:46.950
قال رحمه الله تعالى فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب. واما نهيه عن عن بيع الدنيا انا لا اريد ان اتكلم عنها لان المؤلف سيبحثها لكنني فقط اشير اليه حتى لا يمر شيء دون ان نعرفه. ربما يقول بعض ما معنى الرسول نهى عن التلية حتى تعلم

185
01:04:46.950 --> 01:05:07.700
هو ما استثنيته ما تستثنيه من البيوع. اذا هي داخلة في ذلك. انها انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى على ما  نهى عن الدنيا حتى تعلم. ما تستثني مجهولا تستثني شيئا معلوما. الثنيا هو ما

186
01:05:07.700 --> 01:05:29.800
وهذا الاستثناء ان كان موافقا لما في الكتاب والسنة فيؤخذ به ونعمناه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرف. وتعلمون ما جاء في قصة بريرة. وسيذكرها المؤلف ان شاء الله قريبا في محله

187
01:05:30.700 --> 01:05:48.650
قال واما نهيه عن بيع الدنيا وعن بيع وشرق. وعن بيع وشرط هذا ايضا سيأتي وعم بين وشرط جاء فيه حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط بعض العلماء قال هذا حديث ضعيف ولذلك

188
01:05:48.650 --> 01:06:06.700
لم يعتد به. فلو انه باعه دارا واشترط سكنها مدة قالوا هذا جائز وبعضهم قال لا عملوا بالحديث واخذوا به وهذا اشرت الى هذا في درس ليلة البارحة. وبالمناسبة ايها الاخوة انا اعتذر غدا لان عندي سفر

189
01:06:06.700 --> 01:06:21.400
ما شاء الله الدرس القادم سيكون يوم الاثنين. يعني بدلا يتعب الاخوة اذا كان بعضهم مشغول يعني غدا انا غير موجود. ولا انا احرص فان شاء الله يكون يوم الاثنين هو الموعد

190
01:06:22.100 --> 01:06:42.100
قال وعن بيع وشرط قال واما نهيه عن بيع الدنيا وعن بيع وشرق فهو ان كان سببه الغرض فالاشبه ان نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط. عادة الفقهاء انهم يذكرون هذه في ماذا؟ في بيع وشار. ان يذكرها في

191
01:06:42.100 --> 01:06:55.350
ايها الفاسدة وما غرو في ذلك لان البيع فيها فاسد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة